تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: 400

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 125338 / تحميل: 5205
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٨٩-٦
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

مذهبنا ومذهب الشافعيّة(١) ، سواء قالوا بأنّه عارية أو مضمون ؛ لأنّ المالك إن كان ضامناً ، فقد قضى عنه الدَّيْن. وإن كان عاريةً ، فهو قيمتها ، وهي مضمونة عليه.

وإن بِيع بأقلّ من ثمن المثل إلّا أنّه بما يتغابن الناس بمثله ، فالبيع صحيح ، ويرجع المالك بتمام القيمة ، وهو قول الشافعي على تقدير قول العارية ، وأمّا على قوله بالضمان فلا يرجع إلّا بما بِيع ؛ لأنّه لم يقض من الدَّيْن إلّا ذلك القدر(٢) .

وإن بِيع بأكثر من ثمن المثل ، رجع بذلك أيضاً ؛ لأنّه ثمن ماله ، وهو قول الشافعي على تقدير القول بالضمان ، وأمّا على قوله بالعارية فقولان :

أحدهما : أنّه لا يرجع إلّا بالقيمة خاصَّةً ؛ لأنّ العارية تضمن بالقيمة مع التلف ، والبيع بمنزلة الإتلاف ، فيكون الواجب للمالك هو القيمة لا غير ، كسائر العواري التالفة إذا وجب ضمانها ، وهو قول أكثر أصحابه.

والثاني : أنّه يرجع بجميع ما بِيع به(٣) - كما اخترناه - لأنّ بيع العبد واجب عليه ، وثمنه له ، ولهذا لو أسقط المرتهن حقّه عن الراهن ، رجع ثمن العبد إلى صاحبه ، فإذا قضي به دَيْن الراهن ، رجع به عليه ، وإنّما يضمن القيمة إذا كان الثمن دونها.

مسألة ١٠٦ : لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن ، فإن كان بتفريطه ، ضمن القيمة للمالك ، وإن كان بغير تفريطه ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّ المرتهن أمسكه على أنّه رهن لا عارية ، والمرتهن أمين للراهن لا يضمن ما يتلف في يده من الرهن على ما يأتي. ويضمن الراهن للمالك قيمته أو

____________________

(١-٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٤.

١٢١

ما بِيع به إن كان أكثر ؛ لأنّه عندنا عارية مضمونة ، وهو أحد قولي الشافعي(١) على تقدير أنّه عارية ، وعلى القول الآخَر(٢) : إنّه ضمانٌ لا شي‌ء على الراهن عنده ، بل تلف من مالكه ؛ لأنّه لم يقبض عنه شيئاً ، والضامن إنّما يرجع بما أدّى ، ولم يسقط الحقّ عن ذمّة الراهن.

وقال أبو حنيفة : إنّه يرجع عليه بما سقط بذاك من حقّ المرتهن ؛ لأنّ مذهبه أنّ الرهن مضمون على المرتهن بدَيْنه(٣) ، فكأنّه قضى عنه ذلك.

وإن تلف العبد في يد الراهن ، ضمن ، سواء فرّط فيه أو لا ؛ لما قلنا من أنّه عارية مضمونة ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والثاني : أنّه يبنى على القولين ، كما لو تلف في يد المرتهن(٤) .

مسألة ١٠٧ : لو جنى في يد المرتهن أو في يد الراهن فبِيع في‌ الجناية ، كان على الراهن ضمانه ؛ لما بيّنّا أنّه عارية مضمونة ، وهو أحد قولي الشافعي بناءً على القول بأنّه عارية(٥) .

قال الجويني : هذا إذا قلنا : العارية تضمن ضمان المغصوب ، وإلّا فلا شي‌ء عليه(٦) .

وعلى القول الثاني : إنّه ضمان ، فلا شي‌ء عليه في هذه الصورة(٧) .

وقال بعض الشافعيّة : قول الضمان أرجح(٨) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ المالك يرجع بالأكثر من قيمة العبد ومن الثمن الذي بِيع به في الجناية ؛ لأنّه على كلا التقديرين ثمن ملكه ، فيكون له.

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٦٤ - ٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٢٨.

(٤-٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٤.

(٧و٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٦.

١٢٢

مسألة ١٠٨ : إذا أذن في الرهن فإن سوّغ له الرهن كيف شاء ، جاز للراهن أن يرهن على أيّ مقدار شاء وعند أيّ مرتهن شاء وكيف شاء من حلول أو تأجيل إلى أيّ أجل شاء ؛ لأنّ تعميم هذا النوع من التصرّف يجري مجرى التنصيص على كلّ واحد من الجزئيّات ، ولا ريب أنّه لو نصّ على أيّ جزئيّ كان ، صحّ ، فكذا مع ما يقوم مقامه.

وإن خصّص البعض وعمّم الباقي ، تخصّص ما خصّصه ، ولا يجوز له التجاوز ، إلّا مع الغبطة للمالك ، وساغ التصرّف في الباقي كيف شاء.

فلو أذن له في الرهن على مائة عند مَنْ شاء وكيف شاء ، لم يجز له التجاوز في القدر إلّا في الأقلّ ، وجاز التعميم في الباقي.

ولو أذن له في الرهن عند مَنْ شاء على أيّ قدر شاء إلى سنة ، تخيّر في القدر قلّةً وكثرةً وفي الغرماء ، ولم يجز له التجاوز عن السنة إلّا ما دون ؛ لاشتماله على الغبطة للراهن.

ولو عيّن المرتهن ، تعيّن ، ولم يجز التجاوز مطلقاً.

ولو أطلق الإذن ولم يقيّده بتعميمٍ ولا تخصيص ، احتُمل الجواز ؛ للإطلاق ، وانتفاء التخصيص ؛ لعدم الأولويّة بالبعض دون البعض ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

والمنعُ ؛ لما فيه من التغرير بالمالك ، لاحتمال أن يرهنه على أضعاف قيمته وإلى مدّة تزيد على عمره ، ولا غرر أعظم من ذلك. وهو الأقوى ، فحينئذٍ يجب بيان جنس الدَّيْن وقدره وصفته في الحلول والتأجيل وغيرهما - وهو قول الشافعي على القول بأنّه ضمان(٢) - لاختلاف أغراض الضامن

____________________

(١) بدائع الصنائع ٦ : ١٣٦ ، المغني ٤ : ٤١٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

١٢٣

بذلك.

ونقل بعض الشافعيّة عن القديم للشافعي أنّه يجوز السكوت عن ذكر الحلول والتأجيل(١) .

وهل يجب بيان مَنْ يرهن عنده؟ الأصحّ عندهم : الوجوب(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : أنّه لا يجب(٣) .

وعلى القولين إذا عيّن شيئاً من ذلك لم تجُزْ مخالفته. نعم ، لو عيّن قدراً ، جاز أن يرهن بما دونه(٤) .

تذنيب : لو عيّن له القدر فزاد عليه ، احتُمل بطلانُ الزائد خاصَّةً ، ويبقى رهناً على المأذون فيه لا غير. وبطلانُ الجميع ؛ للمخالفة ، كما لو باع الوكيل بالغبن الفاحش ، لا نقول : ( يصحّ البيع )(٥) في القدر الذي يساوي‌ الثمن.

وللشافعي قولان كالاحتمالين ، لكنّهم قالوا على تقدير البطلان في الزيادة لا غير : يبقي في المأذون قولا تفريق الصفقة(٦) .

تذنيبٌ آخَر : لو قال المستعير : أعرني لأرهنه بألف ، أو من فلان ، فأعاره ، فالوجه : التخصيص بما خصّصه المستعير في السؤال ، كما لو خصّصه المعير بنفسه - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٧) - تنزيلاً للإسعاف على الالتماس.

مسألة ١٠٩ : إذا طالَب صاحبُ العبد الراهنَ بفكّه ، فلم يفكّه ففكّه

____________________

(١-٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٥.

(٥) بدل ما بين القوسين في « ج » والطبعة الحجريّة : « يصحّ من المبيع ». والظاهر ما أثبتناه.

(٦و٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٥.

١٢٤

صاحبه ، فإن كان بغير إذنه ، لم يرجع على الراهن ، وكان متبرّعاً متطوّعاً في قضاء دَيْن الراهن ، فليس له مطالبته ، كما لو تبرّع إنسان بقضاء دَيْن غير من غير مسألة.

وإن قضاه بإذن الراهن ، رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع ؛ لأنّه قد تعلّق برقبة عبده.

فإن اختلف الراهن وسيّد العبد في الإذن ، فادّعاه السيّد وأنكره الراهن ، فالقول قول الراهن مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأصالة براءة ذمّته ، وعدم الإذن في الفكّ من المرتهن. فإن أقام سيّدُ العبد البيّنةَ أنّ المرتهن أذن له ، كان له الرجوع. فإن شهد له المرتهن بالإذن من الراهن ، قُبلت شهادته ؛ لأنّه لا يجرّ إلى نفسه بشهادته نفعاً ، ولا يدفع بها ضرراً ، فانتفت التهمة.

تذنيب : لو رهن إنسان عبده على دَيْن غيره متبرّعاً من غير إذن‌ المديون ، صحّ الرهن ، كما يصحّ الضمان متبرّعاً والأداء كذلك.

ثمّ إن بِيع العبد في الدَّيْن ، صحّ البيع ، وليس لمالكه الرجوعُ على المديون بشي‌ء ؛ لأنّه متبرّع.

مسألة ١١٠ : لو استعار عبداً من رجل فرهنه عند رجل بمائة وطالَبه بفكاكه ، فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين ، قالت الشافعيّة : لم ينفكّ شي‌ء من الرهن حتى يقبضه جميع الدَّيْن(١) .

وهو جيّد إن شرط المرتهن أن يكون العبد رهناً على جميع الدَّيْن وعلى كلّ جزء منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٧.

١٢٥

فحينئذٍ لو استعاره من رجلين فرهنه عنده فقضاه نصف الدَّيْن عن أحد النصيبين ، صحّ ، وخلص النصيب الذي أدّى الدَّيْن عنه.

وللشافعي قولان قالهما في الرهن الصغير :

أحدهما : أنّه بمنزلة الصفقة الواحدة ؛ لأنّ الراهن واحد ، والحقّ واحد.

والثاني : أن يكون بمنزلة الصفقتين ؛ لأنّ الاعتبار بالمالك دون العاقد.

فإذا قلنا : إنّه بمنزلة الصفقة الواحدة ، لم ينفكّ منه شي‌ء. وإذا قلنا : إنّه بمنزلة الصفقتين ، انفكّ نصف العبد(١) .

ويُنظر في المرتهن ، فإن كان قد علم أنّه لسيّدين ، فلا خيار له ؛ لأنّه علم أنّه عقدين ، لأنّه استفاده بإذنهما.

وإن لم يكن يعلم ، فإن لم يكن على بيع ، فلا خيار.

وإن كان مشروطاً في بيع ، قال ابن سريج منهم : فيه وجهان :

أحدهما : لا خيار له ؛ لأنّه حصل له رهن جميع العبد ، وإنّما انفكّ بعد الكسر.

[ و ] الثاني : له الخيار ؛ لأنّه دخل فيه على أن يكون رهناً واحداً ، فلا ينفكّ منه شي‌ء إلّا بقضاء جميع الدَّيْن ، فإذا بانَ بخلافه ، ثبت له الخيار(٢) .

فلو رهن هذا العبد عند رجلين فقضى أحدهما ، انفكّ نصيب كلّ واحدٍ منهما. وإن دفع نصف أحدهما ، انفكّ نصف ما عنده ، وهو نصف نصيب أحدهما على أحد القولين.

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٧.

١٢٦

البحث الثالث : المحلّ.

وشروطه أربعة : أن يكون عيناً مملوكة(١) ، يصحّ تقبيضه للمرتهن ، ويمكن بيعه.

الشرط الأوّل : أن يكون عيناً ، فلا يصحّ رهن المنافع ، كما لو رهنه إجارة الدار سنةً على الدَّيْن الذي له عليه ؛ لأنّ الدَّيْن إن كان مؤجَّلاً ، فالمنافع تتلف إلى حلول الأجل ، فلا تحصل فائدة الرهن ، وإن كان حالّاً ، فبقدر ما يتأخّر قضاء الدَّيْن يتلف جزء من المرهون ، فلا يحصل الاستيثاق. ولأنّ المنافع لا يصحّ إقباضها إلّا بإتلافها ، والرهن عند جماعةٍ من شرطه الإقباضُ.

لا يقال : يحصل الإقباض بقبض العين كما قلتم ذلك في الإجارة.

لأنّا نقول : إنّما جعلنا ذلك قبضاً في الإجارة ؛ لأنّ الحاجة في المنافع‌ داعية ، ولا حاجة إلى رهن المنافع. ولأنّ قبض العين ليس بقبضٍ تامّ في الإجارة ، فلا ينتقل به الضمان.

وإن رهن اُجرة داره سنةً ، لم يصحّ ؛ لأنّ الاُجرة مجهولة. ولأنّها ليست مملوكةً ، وإنّما تُملك بعقد الإجارة ولم يوجد.

ورهن المدبَّر إبطالٌ للتدبير على الأقوى ؛ لأنّ التدبير وصيّة ، وكما تبطل الوصيّة برهن الموصى به ، فكذا المدبَّر يبطل برهنه.

ولو شرط رهن الخدمة فيه ، بطل الشرط والرهن ؛ لأنّ الخدمة ليست عيناً يصحّ تعلّق الرهن بها.

____________________

(١) اعتبر المصنّفقدس‌سره الشرط الأوّل والثاني بالعينيّة والمملوكيّة.

١٢٧

مسألة ١١١ : لا يصحّ رهن الدَّيْن إن شرطنا في الرهن القبضَ ؛ لأنّه لا يمكن قبضه ؛ لعدم تعيّنه حالة الرهن.

وللشافعيّة في جواز رهنه وجهان :

أحدهما : الجواز ؛ تنزيلاً لما في الذمم منزلة الأعيان ، ألا ترى أنّه يجوز شراء(١) ما في الذمّة وبيعه سَلَماً.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الدَّيْن غير مقدور على تسليمه(٢) .

ومنهم مَنْ رتَّب هذا الخلاف على الخلاف في بيع الدَّيْن ، والرهن أولى بالمنع ؛ لأنّه لا يلزم إلّا بالقبض ، والقبض لا يصادف ما تناوله العقد ولا مستحقّاً [ بالعقد ، والقبض في البيع يصادف مستحقاً ](٣) بالعقد ؛ لأنّ البيع سبب الاستحقاق(٤) .

مسألة ١١٢ : لا يشترط في صحّة الرهن كونه مفرزاً ، بل يصحّ رهن المشاع ، كما يصحّ رهن المقسوم ، سواء رهن من شريكه أو من غير شريكه ، وسواء كان ذلك ممّا يقبل القسمة أو لا يقبلها ، وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره ، مثل أن يرهن نصف داره أو نصف عبده أو حصّته من الدار المشتركة بينه وبين غيره ، عند علمائنا أجمع وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي وأبو ثور وداوُد وأحمد(٥) لعموم قوله تعالى( فَرِهنٌ

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « شرط » بدل « شراء ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرط الوجيز ».

(٢) حلية العلماء ٤ : ٤٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨.

(٥) المغني ٤ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠٥ ، المحلّى ٨ : ٨٨ ، بداية المجتهد ٢ : =

١٢٨

مَقْبُوضَةٌ ) (١) وللأصل. ولأنّها عين يجوز بيعها في محلّ الحقّ ، فجاز رهنها ، كالمنفرد.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز رهن المشاع من غير إذن الشريك. ولو طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه ، ففيه وجهان. وفي رهنه من الشريك روايتان ؛ لأنّه يستحقّ زوائده عنده لمعنىً(٢) قارنَ الرهنَ فلم يصح رهنه ، كالمغصوب(٣) . ويُمنع وجوب زوال اليد ، ويُنتقض بالقائل(٤) والمرتدّ والمغصوب [ و ] رهن ملك غيره(٥) بغير إذنه ولا ولايته ، بخلاف المتنازع.

مسألة ١١٣ : لو رهن نصيبه من بيتٍ معيّن من الدار المشتركة بإذن الشريك صحّ.

ولو لم يأذن الشريك ، فكذلك عندنا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٦) -

____________________

= ٢٧٣ ، مختصر المزني : ٩٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ١٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢١ ، الوسيط ٣ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٨٨ / ٢٠٠٣.

(١) البقرة : ٢٨٣.

(٢) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « بمعنى » والظاهر ما أثبتناه.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٦٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٣٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٨٧ / ٢٠٠٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٥٢٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٢ ، الوسيط ٣ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ ، المغني ٤ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠٥.

(٤) أي : رهن القائل و

(٥) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « رهن في ملك غيره » والصحيح ما أثبتناه.

(٦) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨ ، الوسيط ٣ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٢.

١٢٩

لأنّه يصحّ بيعه بدون إذن الشريك ، فصحّ رهنه.

والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه ربما تتّفق القسمة ويقع هذا البيت في نصيب صاحبه ، فيكون قد رهن ملك غيره ، بخلاف البيع ، فإنّه إذا باع ، زال ملكه عن البيت ، واستحالت المقاسمة معه(١) .

وبعض القائلين بالثاني قال : إنّ الحكم في البيع مثله(٢) .

وعلى القول بالوجه الأوّل لو اتّفقت القسمة كما قرّر ، فهو كتلف المرهون أو يغرم قيمته : فيه احتمالان أوجههما : الثاني إضافةً للفوات إليه ، وكيف يُنزّل منزلة الآفة السماويّة وقد حصل له في قطرٍ آخَر من الدار مثل ما كان له في ذلك البيت!؟(٣)

وقال بعضهم بقولٍ متوسّطٍ بين القولين ، وهو أنّه إن كان مختاراً في القسمة ، غرم القيمة. وإن كان مُجبَراً ، فهو كالفوات(٤) .

تذنيب : القبض في رهن المشارع بتسليم الكلّ ، فإذا حصل القبض ، جرت المهايأة بين المرتهن والشريك جريانَها بين الشريكين ، ولا بأس‌ بتبعيض اليد بحكم الشيوع ، كما لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافعَ.

الشرط الثاني : أن تكون العين مملوكةً ؛ لأنّ مقصود الرهن استيفاء الحقّ من ثمن المرهون عند الحاجة ، وإنّما يتحقّق الثمن فيما يصحّ بيعه ، وغير المملوك لا يصحّ بيعه ، فلا يصحّ رهنه.

ولا يصحّ رهن ما لا يصحّ تملّكه مطلقاً ، كالحُرّ وكالحشرات

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨ ، الوسيط ٣ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٩.

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢.

١٣٠

وما لا منفعة فيه ، كفضلات الإنسان وأشباهها ممّا لا يُعدّ ملكاً ؛ إذ لا استيثاق فيه ، وسواء فرض له منفعة محرّمة لم يعتبرها الشارع كالآت اللهو والقمار ، التي لا قيمة لها بعد إزالة الوصف المحرَّم عنها ، أو لم تكن كالحشرات.

ولو كان لها قيمة بعد الكسر ، فالوجه : المنع من رهنها ما دامت صحيحة ، كما لا يصحّ بيعها إلّا بعد كسرها.

وكذا لا يصحّ رهن ما لا يصحّ تملّكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلماً ، كالخمر وشبهه. ولو كانا ذمّيّين جاز الرهن. ولو أسلما أو أحدهما قبل فكّه ، بطل الرهن.

ولو رهن الذمّيُّ خمراً عند مسلمٍ ، لم يصح وإن وضعها على يد ذمّيٍّ على خلاف.

مسألة ١١٤ : لو رهن ملك غيره بغير إذنه ، وقف على الإجازة ، فإن أجازه المالك ، صحّ ، وإلّا بطل.

ولو رهن المملوك له ولغيره ، صحّ الرهن في حصّته المملوكة خاصّةً ، وكان موقوفاً على الإجازة في حصّة الآخَر ، سواء كان الرهن واحداً مشاعاً بينهما ، أو رهن ملكين صفقةً أحدهما والآخَر لصاحبه.

مسألة ١١٥ : لا يصحّ رهن أرض الخراج ، وهي الأرض التي صالَح الإمامُ أهلَ بلدٍ على أن يكون ملكاً للمسلمين ، وضرب عليهم الخراج ، فإنّ‌ ذلك اُجرة - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ الرهن لا يختصّ بها ، بل حكمها راجع إلى جميع المسلمين بالسويّة ، فلا يجوز بيع ذلك ولو رهنه.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩٥ / ١٦٤٥ ، المغني ٤ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١٥.

١٣١

وأرض العراق - وهو سواد الكوفة ، فهو من تخوم الموصل إلى عبّادان طولاً ، ومن القادسيّة إلى حلوان عرضاً ، فهي من الأرض المفتوحة عنوةً - فعندنا أنّ المحياة منها وقت الفتح للمسلمين قاطبة ولا وقفها ولا رهنها. ومواتها وقت الفتح للإمام خاصّةً.

وقال الشافعي : إنّ عُمر فتحها عنوةً ، وقسّم الأراضي بين الغانمين ، ثمّ رأى أنّهم يشتغلون بها عن الجهاد فاستنزلهم عنها ، وردّها إلى أهلها ، وضرب عليهم الخراج(١) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه وقفها على المسلمين ، وجعل الخراجَ اُجرةً تُؤخذ في كلّ سنة(٢) .

وقال ابن سريج منهم : إنّ الخراج ثمن الأرض يؤخذ منه كلّ سنة جزء(٣) .

وظاهر مذهب الشافعي : الأوّل ، وهو مذهب أحمد(٤) .

وابن سريج يقول : لم يُرد الشافعي بقوله أرضَ العراق ؛ لأنّ الناس

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٧٧ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ - ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤١٥.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٧٧ ، و ١٤ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٧ ، التهذيب - للبغوي - ٧ : ٤٨٩ ، الوسيط ٣ : ٤٦٣ ، الوجيز ١ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٧٧ ، و ١٤ : ٢٦ - ٢٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٦ ، التهذيب - للبغوي - ٧ : ٤٨٩ ، الوسيط ٣ : ٤٦٣ ، الوجيز ١ : ١٥٩ - ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

(٤) اُنظر : المغني ٢ : ٥٧٧.

١٣٢

يتبايعونها من لدن عمر إلى الآن ، ولم ينكر ذلك منكر(١) .

وقال أبو حنيفة : إنّ عمر أقرّ أهلها عليها ، وضرب الخراج(٢) .

فعلى قول ابن سريج من الشافعيّة يجوز بيعها ورهنها(٣) ، وعلى قول بعضهم إنّه لا يصحّ بيعها ولا رهنها(٤) .

وإن كان فيها بناء وغرس ، فإن كان البناء معمولاً من ترابها ، فحكمه حكمها. وإن كان من غيرها ، جاز رهنه ورهن الغراس.

وإن أفرد الغراس بالرهن ، صحّ.

وإن رهنه مع الأرض ، لم يصح رهن الأرض ، فأمّا البناء والغراس فمبنيّ على القولين في تفريق الصفقة ، فإن قلنا : تُفرّق ، صحّ فيه. وإذا قلنا : لا تُفرّق ؛ لأنّ الصفقة جمعت حلالاً وحراماً ، فسد في الجميع.

وإن قلنا :لا تُفرّق ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى جهالة العوض في الجائز منه ، صحّ الرهن هنا فيما يجوز ؛ لأنّه لا عوض فيه.

وإذا صحّ الرهن في البناء والغراس ، فلا خراج على المرتهن ، وإنّما هو على الراهن ، فإنّ الخراج مضروب على الأرض.

ولو كان الخراج على الغراس أيضاً ، كان على الراهن دون المرتهن ؛ لأنّ الخراج‌ تابع للملك ، وهو للراهن خاصّةً ، ولا شي‌ء على المرتهن ولا على المستأجر.

فإن أدّاه المرتهن على الراهن بغير أمره ، لم يرجع عليه به ؛ لأنّه متبرّع

____________________

(١) اُنظر : الحاوي الكبير ١٤ : ٢٦١ ، والتهذيب - للبغوي - ٧ : ٤٨٩ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤١ ، و ١٥٦ - ١٥٧.

(٣ و ٤) كما في الحاوي الكبير ٦ : ٧٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٧ : ٤٨٩ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

١٣٣

به متطوّع بقضاء الدَّيْن.

وقال بعضهم(١) : يرجع به ؛ لأنّ نفع ذلك عاد إلى المقضيّ عنه.

وهو يبطل بالهبة.

وإن قضاء بإذنه ، فإن شرط له الرجوع ، وجب له الرجوع. وإن لم يشترط له الرجوع ، بل أطلق الأمر ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : يرجع ؛ لأنّ أمره بذلك يقتضي الرجوع عليه ، كما إذا أمره بشراء شي‌ء له ، فإنّ الثمن يجب عليه.

والثاني : لا يرجع ؛ لأنّه إذا لم يشترط العوض له ، كان متطوّعاً ، كما لو ملّكه شيئاً ولم يشترط العوض ، فإنّه يكون هبةً ، ولا يستحقّ عليه شيئاً(٢) .

والأصل في الوجهين قولا الشافعي واختلافهما ؛ فإنّه قال : إلّا أن يكون دَفَعه بأمره(٣) . وهذا يعطي الاكتفاء بالأمر في الضمان والرجوع. وقال تارةً : لو دفع إلى قصّار ثوباً فقصره ، فلا اُجرة له عليه ؛ لأنّه لم يشرطها له(٤) . فجَعَل علّةَ الاستحقاق الاشتراطَ.

مسألة ١١٦ : يجوز رهن العصير ؛ لأنّه عين يصحّ تملّكها ، ويجوز‌ بيعها إجماعاً ، فيصحّ رهنها. وخوف تغيّرها لا يمنع من صحّة الرهن ، كما يجوز رهن المريض.

فإن استحال حلواً أو حامضاً ، فالراهن بحاله.

____________________

(١) وهو مالك ، قاله فيما إذا أدّاه مكرهاً أو مختاراً وكان صديقاً للراهن ، راجع : الحاوي الكبير ٦ : ٧٩.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.

(٣) الاُم ٣ : ١٥١ ، مختصر المزني : ٩٥.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٤٤٢.

١٣٤

وإن صار خمراً - بعد الإقباض - فيد يد المرتهن ، خرج عن كونه رهناً ؛ لبطلان الملك فيه ، وخرج عن كونه مملوكاً. ولا خيار للمرتهن إن كان الرهن مشروطاً في بيعٍ ؛ لحدوث العيب في يده ، وهو قول جمهور الشافعيّة(١) .

فإذا عاد خَلّاً ، عاد الرهن ، كما يعود الملك.

وقال بعضهم : لا يعود الرهن إلّا بعقدٍ جديد(٢) .

وقال بعضهم : لا يخرج عن كونه رهناً ، ولا نقول بأنّها مرهونة ، بل يتوقّف فإن عاد خَلّاً ، بانَ أنّ الرهن لم يبطل ، وإن بقي على الخمريّة ، ظهر بطلان الرهن(٣) .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّه لا يزول ملك الراهن عنه ، فهو رهن بحاله ؛ لأنّ له قيمةً في حال كونه عصيراً ، ويجوز أن يصير له قيمة في الثاني ، فلا يزول ملكه عنه ، كما لو ارتدّ العبد(٤) .

وليس بجيّد ، لأنّ كونه خمراً يمنع صحّة التصرّف والضمان على المرتهن ، فبطل فيه الملك ، كموت الشاهد. ويفارق المرتدّ ؛ لأنّه يصحّ فيه التصرّف.

إذا عرفت هذا ، فقولنا : إنّ الرهن يبطل ، لا نريد به اضمحلال أثره بالكلّيّة ، وإلّا لم يعد الرهن ، بل المراد ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية ثابتة.

ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن ، بطل ملكها ، وخرجت من

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٢.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٢.

(٤) حلية العلماء ٤ : ٤٥٥ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.

١٣٥

الرهن.

فإن عاد الراهن فدبغ جلدها ، لم يصح تملّكه عندنا ؛ لبقاء نجاسته بعد الدبغ.

وعند العامّة يطهر بالدباغ(١) ، فعلى قولهم يعود ملك الراهن إليها.

وللشافعيّة في عود الرهن في الجد بعد الدبغ وجهان :

أحدهما : أنّه يعود الرهن لأنّ الملك الأوّل عاد ، فتبعه الرهن ، كما إذا انقلب الخمر خَلّاً.

وأظهرهما عند أكثر الشافعيّة : لا يعود ؛ لأنّ ماليّته مخلوقة(٢) بالصنعة والمعالجة ، فالراهن مَلَك الجلد بالدباغ ، وذلك أثر استحدثه ، وليس العائد ذلك الملك وهو قول أبي إسحاق - بخلاف الخمر إذا تخلّلت ؛ لأنّها عادت بنفسها(٣) .

واعتُرض بشاة ماتت لرجلٍ فغصبها غاصبٌ ودبغ جلدها هل يملكه‌ الغاصب أم لا؟ قال أبو إسحاق : الأقوى : أنّ الغاصب يملك بما استحدثه من الدباغ.

والفرق أنّ الغاصب يده بغير حقّ ، فكان فعله لا حكم له ، ويد

____________________

(١) الحاوي الكبير ١ : ٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٧ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ١٧٣ ، حلية العلماء ١ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١ : ٨١ ، المجموع ١ : ٢١٧ ، روضة الطالبين ١ : ١٥١ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.

(٢) كذا في النسخ الخطّيّة الحجريّة. وفي « العزيز شرح الوجيز » : « مجلوبة » بدل « مخلوقة ».

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ١١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٢.

١٣٦

المالك يدٌ بحقِّ(١) .

فنُقض عليه برجل حجَّر أرضاً مواتاً فجاء ثانٍ أحياها ، فإنّ الثاني يملكها وإن كانت يد الأوّل بحقٍّ ، فلو كان الدبغ سبباً لملكٍ مستحدث ، لمـَلَكها به وإن كانت يده بغير حقٍّ.

فقال : يد المحجِّر لم تُسند إلى ملكٍ سابق فلهذا كان أحقَّ بالملك.

وهذا هو الحجّة عليه ؛ لأنّ يد الراهن إذا كانت مستندةً إلى ملكٍ سابق ، فإذا عاد الملك ثبت أنّه للمالك السابق.

إذا عرفت هذا ، فقال أصحاب أبي حنيفة : لا يزول ملك الراهن وحقّ المرتهن عن الجلد بالموت ، كما قالوا في الخمر(٢) .

ولو انقلب العصير المرهون خمراً قبل القبض ، ففي بطلان الرهن البطلانَ الكلّي وجهان للشافعيّة :

أحدهما ؛ نعم ؛ لاختلال المحلّ في حال ضعف الرهن وجوازه ، ويثبت للمرتهن الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه.

والثاني : لا ، كما لو تخمّر بعد القبض(٣) .

وقضيّة إيراد أكثرهم : ترجيح هذا الوجه ؛ لأنّهم قرّبوا هذا الخلاف من‌ الخلاف في صورة عروض الجنون ، أو بنوه عليه ، فقالوا : إن ألحقنا الرهن بالوكالة ، بطل بعروض الجنون وانقلابه خمراً قبل القبض. وإن ألحقناه بالبيع الجائز ، لم يبطل(٤) .

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه. وفي الحاوي الكبير ٦ : ١١١ عن أبي إسحاق المروزي أنّه يكون ملكاً لربّه الأوّل دون الدابغ ، فلاحِظْ.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٤٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٢ - ٣١٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.

١٣٧

قال بعضهم : وعلى الوجهين لو كان الرهن مشروطاً في بيعٍ ، ثبت للمرتهن الخيار ؛ لأنّ الخلّ أنقض من العصير ، ولا يصحّ الإقباض حالة الشدّة.

ولو فعل وعاد خَلّاً ، فعلى الوجه الثاني لا بدّ من استئناف قبضٍ. وعلى الأوّل لا بدّ من استئناف عقدٍ(١) .

ثمّ القبض فيه على ما ذكرنا فيما إذا رهن من الإنسان ما في يده.

ولو انقلب المبيع خمراً قبل القبض ، فالكلام في انقطاع البيع وعودة إذا عاد خَلّاً على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمراً بعد القبض.

مسألة ١١٧ : الخمر قسمان :

خمرٌ محترمة ، وهي التي اتّخذ عصيرها ليصير خَلاًّ وإنّما كانت محترمةً لأنّ اتّخاذ الخلِّ جائز إجماعاً ، والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلّا بتوسّط الشدّة ، فلو لم تُحترم واُريقت في تلك الحال لتعذَّر اتّخاذ الخَلّ.

والثاني : خمرٌ غير محترمة ، وهي التي اتّخذ عصيرها لغرض الخمريّة.

فالاُولى لا تجب إراقتها. وهل تجب إراقة الثانية؟ فيه قولان للشافعيّة(٢) .

فإن تلفت ، فلا كلام ، ولا خيار للمرتهن ؛ لأنّ ذلك حصل في يده.

وإن استحال خَلّاً ، عاد ملكه لصاحبه مرهوناً ، لأنّه يعود مملوكاً

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.

(٢) لم نعثر على ما نُسب إليهم فيما إذا لم يرقها فتخلّلت. انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣١٤.

١٣٨

بحكم الملك الأوّل ، فيعود حكم الرهن ؛ لأنّه زال بزوال الملك ، فعاد بعوده.

فإن قيل : أليس أنّ العقد إذا بطل لا يصحّ حتى يُبتدأ ، والرهن بطل فيه حين صار خمراً؟

فالجواب : أنّ العقد إذا وقع فاسداً ، لم يصح حتى يوجد صحيحاً ، وليس كذلك هنا ؛ لأنّ العقد وقع صحيحاً ، وحدث بالمعقود معنى أخرجه من حكم العقد ، فإذا زال ذلك ، عاد حقّ العقد ، كما أنّ زوجة الكافر إذا أسلمت ، حرم وطؤها عليه ، وخرجت بذلك من حكم العقد ، فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدّة ، عاد حكم العقد. وكذلك إذا ارتدّ أحد الزوجين.

مسألة ١١٨ : إذا كان في يده عصير فصار خمراً فأراقه فجمعه جامعٌ فصار في يده خَلّاً ، فالأقرب : أنّه يكون ملكاً للثاني ؛ لخروجه عن ملك الأوّل بصيرورته خمراً ، ولا يصحّ للمسلم تملّكه ابتداءً ولا استدامةً ، وخروجِه عن أولويّة اليد بإراقته ، فانتفى تعلّقه عنه بالكلّيّة ؛ لأنّه أسقط حقّه منها وأزال يده عنها ، فيكون ملكاً للثاني ؛ لاستيلاء يده عليه ، وهذا أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يعود ملكاً للأوّل ؛ لأنّه مملوك بالمعنى الأوّل ، وهو الأظهر عندهم ؛ لأنّ الجامع للخمر ممنوع من ذلك ، محرَّم عليه ، ويده لا تثبت عليها ، فلا يصحّ تملّكه بذلك(١) .

وقوله الأوّل : « أسقط حقّه » ليس بصحيح ؛ لأنّه فَعَل الإراقة التي أمره الشرع بها ، ولو كان كذلك ، لوجب أن تكون مباحةً - كالصيود - لا يختصّ بملكها الجامعُ ، بل يكون أحقَّ بها ؛ لحصولها في يده.

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٤٥٧.

١٣٩

ونمنع منعه من الجمع على تقدير إرادة التخليل ، وإنّما يُمنع على تقدير إرادة استعماله خمراً.

ونمنع كون يده لا تثبت عليها على تقدير إرادة التخليل.

ولا نعني بإسقاط حقّه إلّا إراقتها وعدم إمساكها ، والجامع لا يملكها بالجمع ، بل يكون أحقَّ باليد ، فإذا صار خَلّاً في يده ، فقد تجدّد له الملك بالاستيلاء على المباح ، كالاصطياد.

مسألة ١١٩ : يجوز تخليل الخمر بطرح شي‌ء فيها ، وتحلّ ، كما تحلّ لو استحالت من نفسها ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين(١) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « يحلّ الدباغ الجلد كما يحلّ التخليل الخمرَ »(٢) .

ولأنّها خمر استحالت إلى حموضة الخَلّ ، فصارت حلالاً ، كما لو استحالت بنفسها. ولأنّها خرجت عن كونها حراماً ، وزوال وصف الخمريّة عنها ، فيزول التحريم المستند إلى الخمريّة ؛ لأنّ زوال العلّة يوجب زوال المعلول.

وقال الشافعي : إن استحالت الخمر بنفسها ، حلّت. وإن طُرح فيها شي‌ء إمّا عصير أو خَلّ أو خبز حارّ أو غير ذلك من الأعيان فصارت خَلّاً ، لم تحلّ ، ولا يجوز إمساكها للتخليل - وبه قال أحمد وإسحاق ومالك في

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٢٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١١٣ - ١١٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ٢٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ١٥٩ ، الاستذكار ٢٤ : ٣١٣ - ٣١٤ / ٣٦٥١٨ ، و ٣١٥ / ٣٦٥٢٥ ، التفريع ١ : ٤١١ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، المجموع ٢ : ٥٧٦ ، المحلّى ٧ : ٥١٧ ، المغني ١٠ : ٣٣٨.

(٢) سنن الدارقطني ٤ : ٢٦٦ / ٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٢.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

وَيُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ(١) ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ ، وَلَايَعْتَدُّ بِالشَّكِّ(٢) فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ »(٣) (٤)

٥١٦٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ لَايَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلّى ، أَمْ أَرْبَعاً؟

قَالَ : « يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ(٥) ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ(٦) الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ،................................................

____________________

(١). فيالوافي : « لاينقض اليقين بالشكّ ؛ يعني لايبطل الثلاث المتيقّن فيها بسبب الشكّ في الرابعة بأن يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالثلاث. ولايدخل الشكّ في اليقين ؛ يعني لايعتدّ بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمّنها إلى الثلاث ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك. ولايخلط أحدهما بالآخر ، عطف تفسيري للنهي عن الإدخال. ولكنّه ينقض الشكّ ؛ يعني في الرابعة بأن لايعتدّ بها باليقين ؛ يعني بالإتيان بركعة اخري على الإيقان. ويتمّ على اليقين ؛ يعني يبنى على الثلاث المتيقّن فيها ».

(٢). في حاشية « بث » : « في الشكّ ».

(٣). فيالوافي : « لم يعترّض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين ، أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها ، كما تعرّض في الخبر السابق - وهو الخبر ٥١٦٨ هنا - ، والأخبار في ذلك مختلفة ، وفي بعضها إجمال ، كما ستقف عليها ، وطريق التوفيق بينهما التخيير ، كما ذكره فيالفقيه ويأتي كلامه فيه ، وربما يسمّى الفصل بالبناء على الأكثر ، والوصل بالبناء على الأقلّ ، والفصل أولى وأحوط ؛ لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل ، وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة ، فلا يحتاج إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ؛ وما سمعت أحداً تعرّض لهذه الدقيقة ، وفي حديث عمّار الساباطي - وهو الذي روي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٤٤٨ - الآتي إشارة إلى ذلك ، فلا تكن من الغافلين ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريزالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٤٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧١ ، إلى قوله : « بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شي‌ء عليه » ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٣ ؛وفيه ، ج ٨٨ ، ص ١٨٠.

(٥). في « جن » : « فيسلّم ».

(٦). فيالاستبصار : « فاتحة ».

٢٦١

وَإِنْ(١) كَانَ(٢) صَلّى أَرْبَعاً(٣) ، كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ(٤) ، وَإِنْ(٥) تَكَلَّمَ(٦) ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ».(٧)

٥١٦٩/ ٥. حَمَّادٌ(٨) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

إِنَّمَا السَّهْوُ مَا(٩) بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ ، وَفِي(١٠) الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

وَمَنْ سَهَا وَلَمْ يَدْرِ(١١) ثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ؟ قَالَ : يَقُومُ فَيُتِمُّ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ(١٢) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ؛

____________________

(١). فيالاستبصار : « فإن ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار : + « قد ».

(٣). فيالوسائل والاستبصار : « الأربعة ».

(٤). في « ظ » والوافي والتهذيب : « الأربعة ».

(٥). فيالتهذيب : + « كان ».

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإن تكلّم ، حمل على النسيان ، والمراد إمّا التكلّم في أثناء الصلاة مطلقاً أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ١٠٤٧٠.

(٨). السند معلّق على سند الحديث الثالث ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

(٩). فيالوسائل والبحار : - « ما ».

(١٠). في « ظ ، ى » والوافي والبحار : - « في ».

(١١). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « فلم يدر ».

(١٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يصلّي ركعتين ، ظاهره البناء على الأقلّ ، فالركعتان من جلوس لاحتمال‌الزيادة ؛ لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أي لا يدري أنّه بعد فعل الركعة =

٢٦٢

فَإِنْ(١) كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ ، تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ(٢) وَرَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ قَرَأَ وَسَجَدَ(٣) سَجْدَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ(٤) الثِّنْتَيْنِ ، نَهَضَ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ.(٥)

٥١٧٠/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَلّى ، فَلَمْ يَدْرِ(٦) أَثِنْتَيْنِ(٧) صَلّى ، أَمْ ثَلَاثاً(٨) ، أَمْ أَرْبَعاً؟

قَالَ : « يَقُومُ(٩) ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي(١٠) رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُسَلِّمُ ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ(١١) نَافِلَةً ، وَإِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ ».(١٢)

____________________

= الاُخرى يصير ثلاثاً أو أربعاً ، وفيه بعد. ويحتمل أن يكون مكان « ويصلّي » : « أو يصلّي وسقطت الهمزة من النسّاخ ويكون نصّاً في التخيير ، وفي صورة غلبة الظنّ على الأربع فعل الركعتين لعلّه على الاستحباب استدراكاً للاحتمال المرجوح ». وراجع :الوافي .

(١). في « بخ » والوافي : « وإن ».

(٢). فيالوافي : « قوله : ثمّ قرأ فاتحة الكتاب ؛ يعنى جالساً ، واكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله ».

(٣). في « بح ، بس »والوسائل والبحار : « فسجد ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي الوسائل . وفي المطبوع : + « [ إلى ] ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ٧٥٤٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ١٠٤٦٣ ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٧٩.

(٦). فيالتهذيب : « ولم يدر ».

(٧). في « بث ، بس » والوافي : « ثنتين » بدون همزة الاستفهام. وفيالوسائل والبحاروالتهذيب : « اثنتين ».

(٨). في « بث ، بس » : - « أم ثلاثاً ».

(٩). فيالتهذيب : « فيقوم ».

(١٠). في حاشية « بح » : « فيصلّي ».

(١١). في « ى ، بح » وحاشية « ظ ، جن » والبحار : « الركعات ».

(١٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨١ ، ح ٧٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠٤٨٢ ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٨٤.

٢٦٣

٥١٧١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً ، وَوَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ ، فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ ؛ وَإِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ ، فَسَلِّمْ وَانْصَرِفْ ؛ وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ ، فَانْصَرِفْ ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ».(١)

٥١٧٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ ثِنْتَيْنِ(٢) صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلى شَيْ‌ءٍ ، فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ(٣) ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ، وَسَلِّمْ(٤) ؛ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتَا(٥) هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ ؛ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً(٦) ، كَانَتَا(٧) هَاتَانِ نَافِلَةً ؛ وَإِنْ(٨) كُنْتَ لَاتَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلى شَيْ‌ءٍ ، فَسَلِّمْ ، ثُمَّ صَلِّ(٩) رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٨ ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨١ ، ح ٧٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ١٠٤٤٨.

(٢). في « ظ ، ى ، بس » : « أَثِنتين ». وفي « بح ، بخ » والبحار : « اثنتين ».

(٣). في « ظ » : « وتسلّم ».

(٤). في « بث »والفقيه : « وتسلّم ».

(٥). في « ى » وحاشية « بح » والوافي : « كانت ».

(٦). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « الأربع ».

(٧). فيالوافي : « كانت ».

(٨). فيالوسائل ، ح ١٠٤٦٤ : « إذا ».

(٩). في « بث » : « ثمّ تصلّي ».

٢٦٤

جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ ، فَقُمْ ، فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ ، وَلَاتَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؛ فَإِنْ(١) ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ ، فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(٢) ».(٣)

٥١٧٣/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِيمَنْ لَايَدْرِي أَثَلَاثاً صَلّى أَمْ(٤) أَرْبَعاً ، وَوَهْمُهُ فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَثِنْتَيْنِ(٥) صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَوَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ(٦) ، فَقَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ».

وَقَالَ : « إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلى رَكْعَتَيْنِ(٧) وَأَرْبَعٍ ، فَهُوَ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ الْوَهْمُ فِي‌

____________________

(١). في « ى » : - « ذهب وهمك - إلى - سجدتي السهو ، فإن ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم ، وينبغي حمله على الاستحباب ». ونقل فيمرآة العقول نسبة وجوب سجدتي السهو في تلك الصورة إلى الشيخ الصدوق وقوّاه.

(٣).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، إلى قوله : « كانتا هاتان نافلة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ٧٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ١٠٤٦٤ ، من قوله : « إن كنت لاتدري » ؛وفيه ، ص ٢١٩ ، ذيل ح ١٠٤٦٩ ، إلى قوله : « كانتا هاتان نافلة » ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٧٦.

(٤). في « بخ » : « أو ».

(٥). في « بخ ، جن » والوافي : « ثنتين » بدون الهمزة. وفيالوسائل : « اثنتين ».

(٦). فيالوافي : « ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين ». وقال : « يعني يذهب إليهما جميعاً سواء من غير رجحان ، كما فسرّهعليه‌السلام بقوله : إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو ؛ يعني الوهم ، سواء ؛ يعني معتدل. وربّما يوجد في بعض النسخ : أو ، بدل الواو في قوله : وإلى الركعتين. وهو من سهو النسّاخ ».

(٧). في « بث ، بخ » والوافي : « الركعتين ».

٢٦٥

هذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ »(١) (٢)

٤١ - بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ وَلَمْ يَدْرِ زَادَ (٣)

أَوْ نَقَصَ (٤) أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ‌

٥١٧٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ(٦) أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَسَمَّاهُمَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُرْغِمَتَيْنِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). فيالوافي : « وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاثة والأربع ؛ يعني حكمه في الموضعين مختلف ، كما تبيّن».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات »الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ٧٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ١٠٤٦١ ، إلى قوله : « وأربع سجدات وهو جالس » ؛وفيه ، ص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧٣ ، من قوله : « وقال في رجل ».

(٣). في « بث » : « أزاد ».

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » والوافي : « أم نقص ».

(٥). في « ظ » : « عمر بن اُذينة ».

(٦). في « ى ، بخ » والوافي : « أزاد ».

(٧). في « جن » : + « ترغمان الشيطان ». وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « العاشر : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود ، وهو صحيح إجماعاً ، موجب للمرغمتين ، بكسر الغين اسم فاعل ، سمّيتا بذلك لأنّها ترغمان الشيطان ، كما ورد في الخبر - وهو الخبر ٥١٨٨ هنا - وهو إمّا من المراغمة ، وهي المغاضبة ، أي تغضبانه. وإمّا من الرغام بفتح الراء ، وهو التراب ، يقال : أرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالتراب ذلّة وضغاراً ، فكأنّهما =

٢٦٦

٥١٧٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ(٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَنَ(٣) أَنَّهُ(٤) زَادَ فِي صَلَاتِهِ(٥) الْمَكْتُوبَةِ(٦) ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ(٧) اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً ».(٨)

٥١٧٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ لَاتَدْرِي(٩) أَرْبَعاً صَلَّيْتَ ، أَوْ خَمْساً(١٠) ،

____________________

= يرغمان أنف الشيطان ». وقال الطريحي : « المرغمتان في الحديث بكسر المعجمة : سجدتا السهو ، سمّيتا بذلك لكون فعلهما يرغم أنف الشيطان ويذلّه ؛ فإنّه يكلّف في التلبيس فأضلّ الله سعيه وأبطل قصده وجعل هاتين السجدتين سبباً لطرده وإذلاله ». راجع :المقاصد العليّة ، ص ٣٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٧٤ ( رغم ). وللمزيد راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٤ ( رغم ).

(٨).الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩١ ، ح ٧٥٧١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٤.

(١). في « ى »والتهذيب : « عن عمر بن اُذينة ».

(٢). في الكافي ، ح ٥١٤٩ : - « وبكير ابني أعين ».

(٣). فيالتهذيب : + « الرجل ».

(٤). في الكافي ، ح ٥١٤٩ : + « قد ».

(٥). في الكافي ، ح ٥١٤٩والاستبصار : « الصلاة ».

(٦). فيالوسائل والكافي ، ح ٥١٤٩ : + « ركعة ».

(٧). في الكافي ، ح ٥١٤٩ : « الصلاة ».

(٨).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب السهو في الركوع ، ح ٥١٤٩. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٨ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٩ ، ح ٨٠٧٥ ؛ ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٥٠٨.

(٩). في « بث » وحاشية « بس » : « لم تدر ».

(١٠). في « ى »والوسائل والتهذيب : « أم خمساً ».

٢٦٧

فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ، ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا ».(١)

٥١٧٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ(٢) : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ(٣) وَأَتَمَّهُ(٤) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، إِنَّمَا(٥) السَّهْوُ عَلى مَنْ لَمْ يَدْرِ زَادَ(٦) أَمْ نَقَصَ(٧) مِنْهَا ».(٨)

٥١٧٨/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ».(٩)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٨ ، ح ٧٥٦١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٣.

(٢). في الكافي ، ح ٥١٨٠ : + « أبو عبداللهعليه‌السلام ».

(٣). في « بخ » : « من سهو ».

(٤). في « ظ ، ى ، بح » وحاشية « بث »والوسائل والكافي ، ح ٥١٨٠والتهذيب والاستبصار : « فأتمّه ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٠١ : « قولهعليه‌السلام : من حفظ سهوه ، أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل ، فأتمّ صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين ، فليس عليه سجدة السهو ».

(٥). في « بح » : « وإنّما ».

(٦). في « ى ، بخ »والوسائل : « أزاد ». وفيالوافي والفقيه : « أزاد في صلاته ».

(٧). في « ظ » : « أو نقص ».

(٨).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من تكلّم في صلاته أو انصرف ، صدر ح ٥١٨٠. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، صدرح ١٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، صدر ح ١٤٠٥ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩١ ، ح ٧٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٥٣١.

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ذيل ح ١٠٥٠٩.

٢٦٨

٥١٧٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً(١) ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ(٢) تَسْلِيمِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلِّمْ(٣) بَعْدَهُمَا ».(٤)

٤٢ - بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا

أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ‌

٥١٨٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ(٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ(٧) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَلّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ(٨) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ‌

____________________

(١). فيالوافي : « كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً » بدل « لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً ».

(٢). في « بح » : « وبعد ».

(٣). في « ى ، بث » : « ثمّ تسلّم ».

(٤).الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٨ ، ح ٧٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٥.

(٥). في الكافي ، ح ٥١٧٧ : - « أبو عبداللهعليه‌السلام ».

(٦). في الكافي ، ح ٥١٧٧ : « وأتمّه ».

(٧). فيالوافي : « يعني من حفظ سهوه بنفسه من غير أن يتكلّم وينصرف ، فأتمّه ، فليس عليه سجدتا السهو ، كما يظهر من آخر الحديث ، وإنّما سجدهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّه تكلّم ، ومن انصرف فعليه الاستئناف. ويأتي ما يبيّن هذا ويوضحه. ومعنى إتمامه الإتيان المسهوّ عنه ، سواء كان في الصلاة أو في خارجها ، وسواء كان ركعة تامّة أو جزءاً منها ».

(٨). في « ى » : - « الظهر ».

٢٦٩

ذُو الشِّمَالَيْنِ(١) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ(٢) ؟ قَالَ(٣) : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَتَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَامَ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، وَسَجَدَ(٥) بِهِمْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ».

____________________

(١). روت العامّة نحوه عن أبي هريرة ، وردّه العلّامة فيمنتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، بقوله :

« إنّ هذا الحديث مردود لوجوه :

أحدها : أنّه يتضمّن إثبات السهو في حقّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو محال عقلاً ، وقد بيّنّاه في كتب الكلام.

الثاني : أنّ أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين ؛ فإنّ ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك بعد الهجرة بسنتين ، وأسلم أبوهريرة بعد الهجرة بسبع سنين.

واعترض على هذا بأنّ الذي قتل يوم بدر ذوالشمالين واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعيّ ، وذواليدين عاش بعد وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومات في أيّام معاوية ، قال : وقبره بذي خشب واسمه الخرباق ، والدليل عليه أنّ عمران بن حصين روى هذا الحديث ، فقال فيه : فقام الخرباق ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟

واُجيب بأنّ الأوزاعيّ روى ، فقال : فقام ذوالشمالين ، فقال : أقصرت أم نسيت يا رسول الله؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة.

وروى الأصحاب أنّ ذا اليدين كان يقال له : ذوالشمالين ، رواه سعيد الأعرج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

الثالث : أنّه قد روي في هذا الخبر أنّ ذا اليدين قال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال : كلّ ذلك لم يكن.

وروي أنّهعليه‌السلام قال : إنّما السهو لُابيّن لكم. وروي أيضاً أنّه قال : لم أنس ولم تقصر الصلاة ». وردّه بمثله فيتذكرة الفقهاء ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ - ٢٧٥ ، ذيل المسألة ٣١٩.

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٠١ : « الظاهر أنّ هذا الخبر صدر عنهمعليهم‌السلام تقيّة لوجوه شتّى لايخفى على المتأمّل ». وذكر في الحديث الثالث من هذا الباب وجه آخر لتوجيه الخبر. وللمزيد راجع :البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٧ - ١٢٩ ؛ وج ٨٨ ، ص ٢١٨ - ٢١٩.

(٢). في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار : « ذلك ».

(٣). في « بث » والبحار : « فقال ».

(٤). في البحار : + « رسول الله ».

(٥). في « بح » : « فسجد ».

٢٧٠

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَظَنَّ أَنَّهُمَا(١) أَرْبَعٌ(٢) ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلّى رَكْعَتَيْنِ؟

قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٣) ».(٤)

٥١٨١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٥) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ(٦) مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يَنْسى ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : « فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ(٧)

____________________

(١). في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أنّها ».

(٢). في « بس » : + « ركعات ». وفي البحار : « أربعاً ».

(٣). في « ظ ، بس » : « الاُوليين ».

(٤).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ، ح ٥١٧٧ ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٠٥ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٣ ، ح ٧٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ذيل ح ١٠٤٢٤ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٤ ، ح ١١.

(٥). فيالوافي والتهذيب : - « قال ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن »والتهذيب : « الركعتين ».

(٧). فيالوسائل والتهذيب : « وإن ».

٢٧١

لَمْ يَذْكُرْ حَتّى يَرْكَعَ(١) ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا(٢) سَلَّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ(٣) وَهُوَ جَالِسٌ(٤) ».(٥)

٥١٨٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام : أَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٦) ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». قُلْتُ : وَحَالُهُ حَالُهُ(٧) ؟ قَالَ : « إِنَّمَا أَرَادَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يُفَقِّهَهُمْ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « ركع ».

(٢). فيالوافي : « وإذا ».

(٣). فيالتهذيب : « نقرثنتين » بدل « سجد سجدتين ». وقال فيالوافي بعد نقل ما فيالتهذيب : « وقد مضى النهي عن تسمية السجدة نقرة ، فما في الكافي هو الصواب ».

(٤). فيمرآة العقول : « ظاهره الاكتفاء بالسجدتين ، وليس في الأخبار تعرّض لقضاء التشهّد المنسيّ ، والمشهور الإتيان به أيضاً. وذهب ابن بابويه والمفيد -رحمهم‌الله - إلى إجزاء تشهّد سجدتي السهو عن التشهّد المنسيّ. ولايخلو من قوّة وإن كان العمل بالمشهور أحوط. وأمّا وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولاخلاف أيضاً بين القائلين بوجوب قضاء التشهّد المنسيّ أنّه بعد التسليم ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٥٧ ، ح ٦١٦ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٦١٩ و ٦٢٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٣ و ١٣٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٨٢٩٣.

(٦). في « ظ ، بس » : « الاُوليين ».

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وحاله حاله ، أي في الجلالة والرسالة ».

(٨). فيالوافي : « تعجّب السائل من سهوهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع كونه معصوماً عن الخطأ ، فأجابهعليه‌السلام بأنّه كان في ذلك مصلحة للاُمّة بأن يفقهوا بمثل هذه الاُمور معالم دينهم ، ويعلموا أنّ البشر لا ينفكّ عن السهو والنسيان ، وأنّ المخلوق محلّ للغفلة والنقصان ، وإنّما المنزّه عن جميع صفات النقص هو الله سبحانه ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد البرقيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٥ ، ح ٧٤٧٨ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢.

٢٧٢

٥١٨٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ : يَقُولُ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ؟

فَقَالَ : « يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ(٢) ».

فَقُلْتُ : سَجْدَتَا(٣) السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ : « بَعْدُ(٤) ».(٥)

٥١٨٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ(٦) فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ».

* قَالَ الْحَلَبِيُّ(٧) : وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرى يَقُولُ(٨) : « بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ‌

____________________

(١). فيالتهذيب : - « محمّد بن يحيى ». وهو سهو.

(٢). فيالوافي : « سجدتي السهو ».

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : « سجدتي ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : « بعده؟ قال : بعده » بدل « بعد؟ قال : بعد ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٤٣٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٤ ، ح ٧٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٤٣٥ ، إلى قوله : « ثمّ يسجد سجدتين » ؛وفيه ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٤٣٨ ، من قوله : « فقلت : سجدتا السهو ».

(٦). في « ى ، بخ »والتهذيب : « يقول ».

(٧). معلّق على صدر السند ، كما هو واضح.

(٨). في « بس » : « تقول ». وفيالوافي والتهذيب : + « فيهما ». وفيمرآة العقول : « ثمّ اعلم أنّ ما يوهم ظاهر الخبر من سهو الإمامعليه‌السلام فمدفوع بأنّه يحتمل الخبر أن يراد به التعليم لكيفيّة السجود له مرّة هكذا ومرّة هكذا ، كما ذكره الأصحاب ».

٢٧٣

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ».(١)

٥١٨٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « صَلّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ(٢) مَنْ خَلْفَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ(٣) ؟ قَالُوا : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ(٤) : أَكَذلِكَ(٥) يَا ذَا الْيَدَيْنِ؟ - وَكَانَ يُدْعى ذَا الشِّمَالَيْنِ(٦) - فَقَالَ : نَعَمْ ، فَبَنى عَلى صَلَاتِهِ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً ، وَقَالَ : إِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ ؛ أَلَاتَرى(٧) لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ هذَا لَعُيِّرَ ، وَقِيلَ : مَا تُقْبَلُ(٨) صَلَاتُكَ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ذَاكَ(٩) ، قَالَ : قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَصَارَتْ أُسْوَةً ، وَسَجَدَ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن الحلبيّ. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٢٠ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٦ ، ح ٧٥٨٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ذيل ح ١٠٥١٧ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٢٠.

(٢). في « بخ » : « ثمّ سأله ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحاروالتهذيب . وفي المطبوع : « ذلك ».

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « قال ».

(٥). في « ظ ، بح ، بس » والوافي والتهذيب : « أكذاك ».

(٦). فيالوافي : « يحتمل أن يكون المراد بمن خلفه ذا اليدين ؛ لئلاّ ينافي الخبر السابق ولا الآتي فيما بعد ، ولاينافي هذا قوله : كذاك يا ذا اليدين ؛ لاحتمال الاستفهام التأكيد ولعلّهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما دعاه بذي اليدين لأنّه كره أن يدعوه بالنبز إن كان مشهوراً بذلك ، أو كان يدعى بذي اليدين أيضاً ، كما يستفاد من كتب العامّة ، قيل : سمّي لذلك لأنّه كان يعمل بيديه جميعاً ، وقيل : بل كان في يده طول ، وفسّر بعضهم الطول بالسعة بمعنى السخاوة ، وقيل : بل لأنّه هاجر هجرتين ».

(٧). في حاشية « بح » : « أما ترى ».

(٨). في « بس » : « ما يقبل ».

(٩). فيالوافي والتهذيب : « ذلك ».

٢٧٤

سَجْدَتَيْنِ ؛ لِمَكَانِ الْكَلَامِ ».(١)

٥١٨٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٢) ، وَلَمْ تَتَشَهَّدْ ، فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ ، وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ ، سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَارُكُوعَ فِيهِمَا ، ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ ».(٣)

٥١٨٧/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا(٤) ، وَلَمْ تَتَشَهَّدْ(٥) فِيهِمَا(٦) ، فَذَكَرْتَ ذلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَقُمْ ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ(٧) أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتّى تَفْرُغَ ،

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ٧٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ١٠٤٢٩ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ١٣.

(٢). في « بس » : « الاُوليين ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٣٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٠٣٠. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١١٨ ، مع اختلاف يسير. راجع :قرب الإسناد ، ص ١٩٥ ، ح ٧٤١ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ٦١٧ و ٦٢١ و ٦٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٦الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ١٠٥٤٦.

(٤). فيالوافي والوسائل : « غيرها ».

(٥). فيالوسائل : « فلم تتشهّد ».

(٦). في « ظ » : « فيها ».

(٧). في « ظ ، بخ » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».

٢٧٥

فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ(١) ».(٢)

٥١٨٨/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٣) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو ، فَيَقُومُ فِي حَالِ(٤) قُعُودٍ(٥) ، أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ(٦) ؟

قَالَ : « يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ(٧) الشَّيْطَانَ ».(٨)

____________________

(١). في « جن » : « أن يتكلّم ». وفيمرآة العقول : « اختلف الأصحاب في فوريّة سجدتي السهو ، وربّما يستدلّ بمثل هذا الخبر على الفوريّة ، ولايخفى ضعفه ، نعم يدلّ على عدم جواز الكلام قبلها. والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلّل الكلام ، وعدم سقوطهما أيضاً ، بل يصيران قضاء ، وقيل : بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعلّ ترك نيّة الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٤ ، بسند آخر. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٢١ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٣٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٦ ، ح ٨٢٩٥.

(٣). في « ى » : « سألت ».

(٤). في البحار : « موضع ».

(٥). في « بح » : « قعوده ».

(٦). في « بح » : « قيامه ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والبحار : « يرغمان ». سمّيتا بالمرغمتين - بصيغة اسم الفاعل - لأنّهما ترغمان‌الشيطان ، أي تغضبانه ، أو ترغمان أنفه ، أي تلصقانه بالرَّغام ، وهو التراب ، أي تصيران سبباً لصرده وإذلاله. وللمزيد راجع ذيل الحديث ٥١٧٤.

(٨). الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٣٤٠.الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما إلى قوله : « يسجد سجدتين بعد التسليم » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ٧٥٧٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٥٦١ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٢٤.

٢٧٦

٤٣ - بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا (١) وَلَمْ يَدْرِ (٢) زَادَ (٣) أَوْ نَقَصَ ، وَمَنْ كَثُرَ

عَلَيْهِ السَّهْوُ ، وَالسَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ ، وَسَهْوِ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ‌

٥١٨٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ(٤) كُنْتَ(٥) لَاتَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ ، وَلَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ(٦) ».(٧)

٥١٩٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٨) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ ، قَالَا :

قُلْنَا لَهُ : الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتّى لَايَدْرِيَ كَمْ صَلّى ، وَلَامَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يُعِيدُ ».

____________________

(١). في « بخ » : - « كلّها ».

(٢). فيمرآة العقول : « ومن لم يدر ».

(٣). في « بث » : « أزاد ».

(٤). في حاشية « بح » : « إذا ».

(٥). في « بخ » : « أنت ».

(٦). في حاشية « بث » : + « كلّها ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٩ ، بسندهما عن سعد بن سعدالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٠٤٨٩.

(٨). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن حمّاد بن عيسى ».

٢٧٧

قُلْنَا لَهُ(١) : فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذلِكَ كُلَّمَا عَادَ(٢) شَكَّ؟

قَالَ : « يَمْضِي فِي شَكِّهِ(٣) ». ثُمَّ قَالَ : « لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ(٤) الصَّلَاةِ ؛ فَتُطْمِعُوهُ(٥) ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ يَعْتَادُ(٦) لِمَا عُوِّدَ(٧) ، فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ ، وَلَايُكْثِرَنَّ(٨) نَقْضَ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذلِكَ(٩) مَرَّاتٍ(١٠) ، لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ ».

قَالَ زُرَارَةُ(١١) : ثُمَّ قَالَ(١٢) : « إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ(١٣) أَنْ يُطَاعَ ، فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلى أَحَدِكُمْ».(١٤)

____________________

(١). في « بث ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ». وفي البحار : « قلت » بدل « قلنا له ».

(٢). فيالوسائل والبحاروالتهذيب والاستبصار : « أعاد ».

(٣). فيالوافي : « الظاهر أنّ المراد بالمضيّ في الشكّ في هذا الحديث والمضيّ في الصلاة فى الأخبار الآتيةواحد ، وهو عدم الالتفات إلى الشكّ وترك التدارك فيه بما ورد في مثله ، فإن كان ممّا لابدّ فيه من أن يفعل فعلاً تخيّر ، مثل ما إذا شكّ في الاثنتين والثلاث تخيّر بين البناء على الأقلّ أو أكثر ؛ فإنّ بمثل هذا يدحر الشيطان ».

(٤). في « ى » : « ينقص ». وفي « بث ، بح » وحاشية « بس » : « ينقض ». وفي حاشية « بث ، جن »والوسائل والبحاروالتهذيب : « نقض ».

(٥). في « ى » : « فتطمّعوه ». وفي « بح » : « فتطعوه ». وفي حاشية « بح » : « فتطيعوه ».

(٦). في « ظ ، بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب والاستبصار : « معتاد ».

(٧). فيالتهذيب : + « به ».

(٨). في « ظ » : « لاتكثرنّ ».

(٩). فيالاستبصار : + « ثلاث ».

(١٠). في « ى » وحاشية « بث » : « مراراً ».

(١١). معلّق على صدر السند ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى زرارة.

(١٢). في « بخ » : - « ثمّ قال ».

(١٣). فيالاستبصار : - « الخبيث ».

(١٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٤٢٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٧ ، ح ٧٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٠٤٩٦ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٧٠.

٢٧٨

٥١٩١/ ٣. حَمَّادٌ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَفِي(٢) ثَلَاثٍ أَنْتَ ، أَمْ فِي(٣) اثْنَتَيْنِ(٤) ، أَمْ فِي وَاحِدَةٍ ، أَمْ فِي أَرْبَعٍ ، فَأَعِدْ ، وَلَاتَمْضِ عَلَى الشَّكِّ ».(٥)

٥١٩٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ(٦) النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتّى لَا أَدْرِيَ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ ، أَوْ نُقْصَانٍ؟

فَقَالَ : إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاتِكَ(٧) ، فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْأَيْسَرَ بِإِصْبَعِكَ(٨) الْيُمْنَى‌

____________________

(١). السند معلّق على سابقه ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٣ ،والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٨ ، بسنده عن عليّ بن إسماعيل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ؛ ولعلّه قد سقط « عن حريز » من سندنا هذا.

ويؤيّد ذلك أنّ ابن أبي يعفور - وهوعبدالله - مات في أيّام أبي عبداللهعليه‌السلام ، وطبقة حمّاد بن عيسى تأبى عن الرواية عنه مباشرةً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٦.

(٢). في « بخ » : « في » بدون همزة الاستفهام.

(٣). فيالوسائل والاستبصار : - « في ».

(٤). في « بث » : « ثنتين ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٨ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٠٤٩٠.

(٦). في « ظ ، بث ، جن » : + « إلى ».

(٧). فيالوسائل : « في الصلاة ».

(٨). يقال : طعن بإصبعه في بطنه ، أي ضربه برأسها. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ( طعن ).

٢٧٩

الْمُسَبِّحَةِ ، ثُمَّ قُلْ : "بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، أَعُوذُ(١) بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ؛ فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ(٢) وَتَطْرُدُهُ(٣) ».(٤)

٥١٩٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ ، وَيُسَبِّحُ(٨) اثْنَانِ(٩) عَلى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً(١٠) ، وَيُسَبِّحُ(١١) ثَلَاثَةٌ عَلى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً(١٢) ، وَيَقُولُ(١٣) هؤُلَاءِ : قُومُوا ، وَيَقُولُ هؤُلَاءِ : اقْعُدُوا ، وَالْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا ، أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ ، فَمَا(١٤) يَجِبُ عَلَيْهِ؟

____________________

(١). في « ظ » : « وأعوذ ».

(٢). فيالوافي : + « وتزجره ».

(٣). فيالوافي : + « عنك ».

(٤). الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن السكوني. الجعفريّات ، ص ٣٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٦٠٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٠٥٦٠.

(٥). فيالتهذيب : + « عن أبيه ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٨٧.

(٦). فيالوسائل ، ح ١٠٤٠١والتهذيب ، ج ٢ : « أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٧). في « بخ ، بس ، جن » : « سألت ».

(٨). في « ظ ، ى » والوافي ومرآة العقول والفقيه والتهذيب ، ج ٣ : « فيسبّح ».

(٩). في هامش الكافي المطبوع ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ : « قوله : ويسبّح اثنان ، أي اثنان من هؤلاء الخمسة ؛ يعني يشيران بسبب التكلّم بسبحان الله مع رفع الصوت إن احتيج إليه في الإعلام به ، إلى أنّهم صلّوا ».

(١٠). في « بخ » : « ثلاثة ».

(١١). في « بح » : « أو يسبّح ».

(١٢). في « بخ »والتهذيب ، ج ٣ : « أربعة ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٣ : « يقولون » بدل « ويقول » في الموضعين.

(١٤). في « بخ » : « ما ».

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400