تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: 400

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 125409 / تحميل: 5207
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٨٩-٦
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

للإيمان، فليضربنّكم على الدين أو يضرب بعضكم).

فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: (لا).

قال: عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: (لا ولكن ذلك الّذي يخصف النعل) . وقد كان أعطى عليّاً نعله بخصفها.

٦١

ذكر قول النبي (صلّى الله عليه وسلّم) لعليّ:

إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك

٣٢ - أخبرنا عمرو بن عليّ قال: حدّثنا يحيى [ بن سعيد ] قال: حدّثنا الأعمش قال: حدّثنا عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن وأنا شاب حديث السنّ، فقلت: يا رسول الله إنّك بعثتني إلى قوم يكون بينهم أحداث، وأنا شاب حديث السنّ. قال: (إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك). فما شككت في قضاء بين اثنين.

____________________

٣٢ - ورواه أحمد بن حنبل عن يحيى: المسند: ح ٦٣٦.

ورواه عبيد الله بن عمر عن يحيى: مسند أبي يعلى: ح ٤٠١.

ورواه عن الأعمش كلّ من:

أبي بكر عيّاش: مستدرك الحاكم: ٣ / ١٣٥.

وجرير: مسند البزّار: ح ٩١٢.

وجعفر الأحمر: تاريخ دمشق: ح ١٠٢٠ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

وأبي حفص الأبّار عمر بن عبد الرحمان: أخبار القضاة: ١ / ٨٤، سنن البيهقي: ١٠ / ٨٦.

وعبد السلام: حلية الأولياء: ٤ / ٣٨١.

وعبد الله بن نمير: الفضائل لأحمد: ح ١٠٧.

وعليّ بن مسهر: تاريخ دمشق: ح ١٢٢ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام).

وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق: كما في الحديث التالي.

ومحمّد بن فضيل: مناقب الكوفي: ح ٥٠١ ط ١.

وأبي معاوية: كما في الحديث ما بعد التالي.

ويعلى بن عبيد: طبقات ابن سعد: ٢ / ٣٣٧ ح ١ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام)، مسند عبد بن حميد: ح ٩٤، مناقب الكوفي: ح ١١٠٤، أنساب الأشراف: ح ٣٣ من ترجمة أمير المؤمنين،

=

٦٢

ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الخبر:

٣٣ - أخبرنا عليّ بن خَشرم قال: أخبرنا عسى [ بن يونس بن أبي إسحاق ]، عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن أبي البختري، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن فقلت: إنّك تبعثني إلى قوم أسنّ منّي فكيف القضاء فيهم؟ فقال: (إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك).

قال:فما تعاييت في حكومة بعد.

٣٤ - أخبرنا محمّد بن المثنّى قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الاعمش، عن عمر بن مرّة، عن أبي البختري، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن لأقضي بينهم فقلت: يا رسول الله لا علم لي بالقضاء. فضرب بيده على صدره وقال:

(اللّهمّ اهد قلبه وسدّد لسانه) .

____________________

=

سنن ابن ماجة: ٢ / ٤٧٤، مناقب الخوارزمي: ح ٧١.

وللحديث ذيل، أو لقصّة بعثة عليّ إلى اليمن تتمّة تأتي في الحديث ٧٩ - ٨١ من هذا الكتاب فلاحظ.

٣٣ - تقدّم تخريج الحديث في التعليقة السابقة.

٣٤ - ورواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية: كما في المصنَّف ح ٥ من باب فضائله، وأيضاً في كتاب الأقضية: ح ٥٨، وابن ماجة في السنن: ٢ / ٤٧٤.

ورواه شعبة عن عمرو بن مرّة: كما أشار المصنّف في ذيل هذا الحديث، وكما في مسند الطيالسي: ح ٩٨، والمسند لأحمد: ح ١١٤٥، والسنن الكبرى للبيهقي: ١٠ / ٨٦ من طريق أبي داود، وأخبار القضاة: ١ / ٨٥، ومسند أبي يعلى: ح ٣١٦.

قال أبو نعيم في ترجمة أبي البختري من حليلة الأولياء: ٤ / ٣٨٢ بعد ذكر الرواية من طريق

=

٦٣

فما شككت في قضاء بين اثنين حتّى جلست مجلسي هذا.

قال أبو عبد الرحمان: روى هذا الحديث شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي البخترى قال: أخبرني مَن سمع عليّاً. قال أبو عبد الرحمان: أبو البختري لم يسمع من عليّ شيئاً.

٣٥ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك [ بن عبد الله ]، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمِر، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن وأنا شاب فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب إلى قوم ذوي أسنان لأقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء؟ فوضع يده على صدري ثمّ قال: (إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك، يا عليّ، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل، فإذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء).

قال عليّ:فما أشكل عَلَيّ قضاءٌ بعد.

____________________

=

عبد السلام عن الأعمش - كما قدّمنا -: رواه أبو معاوية جرير وابن نمير ويحيى بن سعيد عن الأعمش مثله، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة.

وانظر تعليقة ح ٣٢.

٣٥ - ورواه داود بن عمرو الضبيّ عن شريك: مسند أحمد: ٢ / ٤٢١: ١٢٨١ برواية عبد الله، والفضائل: ح ٢١٨ من رواية القطيعي.

ورواه أبو داود الطيالسي عن شريك وقرن به زائدة وسليمان بن معاذ: مسند الطيالسي: ح ١٢٥.

ورواه أبو الربيع الزهراني عن شريك: السنن الكبرى للبيهقي: ١٠ / ٨٦، مسند أحمد: ح ١٢٨١ برواية عبد الله، والفضائل: ح ٢١٨ من رواية القطيعي.

٦٤

ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث:

٣٦ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل

____________________

ورواه زكريّا بن يحيى زحمويه عن شريك: مسند أبي يعلى: ح ٣٧١، مسند أحمد: ١٢٨١.

ورواه عبد الله بن عامر بن زرارة وعليّ بن حكيم عن شريك: المسند: ٢ / ٤٢١: ١٢٨١.

ورواه عمرو بن عون عن شريك: سنن أبي داود: كتاب القضاء باب ٦ ح ٣٥٨٢.

ورواه أبو غسّان مالك بن إسماعيل وقريش بن إسماعيل عن شريك: أخبار القضاة: ١ / ٨٦.

ورواه الفضل بن عنبسة عن شريك: طبقات ابن سعد: ٢ / ٣٣٧ ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام): ح ٢.

ورواه محرز بن عون ومحمّد بن جعفر الوركاني ومحمّد بن سليمان لوين عن شريك: مسند أحمد: ٢ / ٤٢١: ١٢٨١.

ورواه وكيع عن شريك: مسند أحمد: ح ٧٤٥ باختصار.

ورواه عن سمّاك كلّ من:

أبان بن تغلب: أخبار القضاة: ١ / ٨٦.

وأسباط بن نصر: أخبار القضاة: ١ / ٨٥، مسند أحمد برواية عبد الله: ح ١٢٨٧ مع اختلاف.

وزائدة: مسند أحمد: ح ٦٩٠ و ١٢١١ و ١٢٨٥، سنن الترمذي: ح ١٣٣١، مسند الطيالسي: ح ١٢٥.

وسليمان بن قرم: أخبار القضاة: ١ / ٨٦.

وسليمان بن معاذ: مسند أبي داود الطيالسي: ح ١٢٥.

وعاصم بن حميد: أخبار القضاة: ١ / ٨٦.

ومحمّد بن جابر: مسند أحمد: ح ١٢٨٢ من رواية عبد الله.

٣٦ - ورواه أحمد بن حنبل عن يحيى: المسند: ح ٦٦٦ و ١٣٤٢ مكرّراً.

ورواه خالد بن الوليد عن إسرائيل: أخبار القضاة: ١ / ٨٥.

٦٥

[ بن يونس ]، عن [ جدّه ] أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرِّب، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن فقلت: إنّك تبعثني إلى قوم هم أسنّ منّي لأقضي بينهم؟

فقال:(إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك) .

[ و ] قال شيبان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن حبشي، عن عليّ.

٣٧ - أخبرنا زكريّا بن يحيى قال: حدثنا محمّد بن العلاء قال: حدثنا معاوية

____________________

ورواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل: طبقات ابن سعد: ٢ / ٣٣٧ ح ٣، ولاحظ مسند البزّار: ق ٦٥ / أ.

قال البزّار: لا نعلم [من] رواه عن حارثة إلاّ أبو إسحاق، ولا عن أبي إسحاق إلاّ إسرائيل، ورواه عن عليّ غير واحد، ولا أحسن إسناداً من هذا الإسناد.

لاحظ ما تقدّم وما سيأتي.

٣٧ - ورواه عبيد الله بن موسى العبسي عن شيبان: الطبقات الكبرى: ٢ / ٣٣٧ ح ٣ من ترجمة عليّ (عليه السلام)، مسند أبي يعلى: ح ٢٩٣.

والحديث رواه أيضاً عن عليّ كلّ من: عبد الله بن سلمة وأبي جحيفة وعمر بن عليّ وعبد الله بن عبّاس وبريدة وأبي رافع.

فحديث عبد الله بن سلمة رواه وكيع في أخبار القضاة: ١ / ٨٥.

وحديث أبي جحيفة رواه وكيع في أخبار القضاة: ١ / ٨٧.

وحديث عمر بن عليّ في تاريخ دمشق: ح ١٠٢٤ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام).

وحديث ابن عبّاس في أخبار القضاة: ١ / ٨٧، وتاريخ ابن عساكر: ح ١٠٢٧، وصحيح ابن حبّان: ١١ / ٤٥١: ٥٠٦٥.

وحديث بريدة في أخبار القضاة: ١ / ٨٧.

وحديث أبي رافع في أخبار القضاة: ١ / ٨٨.

ورواه ابن أبي ليلى مرسلاً كما في مناقب الكوفي: ح ٥٠٢ ط ١.

٦٦

بن هشام، عن شيبان [ بن عبد الرحمان ]، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن حبشي، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن فقلت: يا رسول الله إنّك تبعثني إلى شيوخ ذوي أسنان إنّي أخاف أن لا أصيب.

قال: (إنّ الله سيثبّت لسانك ويهدي قلبك).

٦٧

ذكر قول النبي (صلّى الله عليه وسلّم):

أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ

٣٨ - أخبرنا محمّد بن بشار قال: حدثنا [ محمّد بن ] جعفر قال: حدثنا عوف، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم قال:

كان لنفر من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أبواب شارعة في المسجد، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):(سدّوا هذه الأبواب إلاّ باب عليّ) .

فتكلّم في ذلك أُناس، فقام رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال:(أمّا بعد، فإنّي أُمرتُ بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ فقال فيه قائلكم، والله ما سددته ولا فتحته، ولكنّي أُمرتُ بشيءٍ فاتبعته).

____________________

() من نسخة طهران وطبعة مصر، ويؤيّدهما ترجمة الرجل من تهذيب الكمال ورواية أحمد عنه، وأيضاً رواية الحديث في القول المسدّد لابن حجر: ص ٢٨ بهذه الصورة: لاحظ ح ٢ و ٣ من القول المسدد، وقال ابن حجر بعد ذكر طرق الحديث ص ٣٠: فهذه الطرق المتظاهرة من روايات الثقات تدلّ على أنّ الحديث صحيح [ ذو ] دلالة قويّة وهذه غاية نظر المحدّث. [هكذا ورد هذا الهامش دونما رقم في المتن أو الهامش ]. [الشبكة ].

٣٨ - أخرجه أحمد عن محمّد بن جعفر: المسند: ٤: ٣٦٩ والفضائل: ح ١٠٩، وعنه الحاكم في المستدرك: ٣ / ١٢٥، وعنه الخوارزمي في المناقب في أواخر الفصل ١٩، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات: ١ / ٣٦٥ عن النسائي، وابن عساكر في ح ٣٢٤ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تاريخ دمشق عن أحمد.

ورواه المعتمر عن عوف: كما في ترجمة ميمون من ضعفاء العقيلي: ٤ / ١٨٥.

٦٨

ذكر قول النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم):

ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم

٣٩ - قرأت على محمّد بن سليمان لُوَيْن عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه - ولم يقل مرّة: عن أبيه - قال:

كنّا عند النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) وعنده قوم جلوس فدخل عليّ، فلمّا دخل خرجوا(١) ، فلمّا خرجوا تلاوموا فقالوا: والله ما أخرجنا وأدخله، فرجعوا فدخلوا فقال:

(والله ما أنا أدخلته وأخرجتكم، بل الله أدخله وأخرجكم) .

____________________

(١) كذا في جميع النسخ، وفي رواية أبي الشيخ وأبي نعيم: (فلمّا دخل قال: اخرجوا). وهو المتناسب للسياق.

وبعده في نهاية الحديث في طبعة مصر الأُولى: قال أبو عبد الرحمان: هذا أولى بالصواب.

٣٩ - ورواه المصنّف أيضاً في المناقب من السنن الكبرى: ٥ / ٤٦ وفي آخره: (نبيّ الله) بدل قوله: (بل الله).

ورواه البزّار في مسنده: ٤ / ٣٤: ١١٩٥، والدار قطني في العلل: ٤ / ٣٦٣: ٦٢٩، وأبو الشيخ في طبقات المحدّثين بأصبهان: ح ١٦٥ في ترجمة عليّ بن بشر الأموي، وعنه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في ترجمة لوين (١٣٢٨) وفي فضائل الصحابة كما في اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٥٢، والخطيب في تاريخ بغداد: ٥ / ٢٩٣ في ترجمة لوين، وعنه ابن عساكر في ح ٨٢٣ و ٨٢٤ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تاريخ دمشق، بأسانيد كلّهم من طريق لوين بهذا الإسناد.

قال البزّار: وغير لوين إنّما يرويه عن سفيان عن عمرو عن محمّد بن عليّ مرسلاً.

ورواه عبد الله بن وهب عن سفيان... عن إبراهيم قال...: مسند الكلابي: ح ١٣ من مختصره المطبوع ذيل مناقب ابن المغازلي، وتاريخ بغداد: ٥ / ٢٩٤ وعنه ابن عساكر: ح ٨٢٥، وفي رواية الكلابي: عن إبراهيم بن سعد عن أبيه.

٦٩

٤٠ - أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا عليّ بن قادم قال: أخبرنا إسرائيل [ بن يونس ]، عن عبد الله بن شريك، عن الحارث بن مالك قال:

أتيت مكّة فلقيت سعد بن أبي وقّاص فقلت: هل سمعت لعليّ منقبة؟ قال: كنّا مع رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) في المسجد فنودي فينا ليلاً: (ليخرج مَن [ في ] (١) المسجد إلاّ آل

____________________

ورواه الحميدي عن سفيان... عن إبراهيم قال...: المعرفة والتاريخ: ٢ / ٢١١، وتاريخ بغداد: ٥ / ٢٩٤، وعنه ابن عساكر: ح ٨٢٦.

وفي طبقات المحدّثين: ٢ / ١٤٥: قال لوين: وحدثنا به ابن عيينة مرّة أُخرى عن إبراهيم بن سعد لم يجاوز به.

وللحديث شواهد كثيرة فلاحظ ما سيأتي وما تقدّم، وقول المصنّف أو غيره (ولم يقل مرّة عن أبيه) يعارض ما ذكره أيضاً في ح ٤٩ و ٥٢ و ٥٣، وانظر ذيل الحديث ٥١..

٤٠ - هذا جزء من حديث مطول روى المصنّف فقرة أُخرى منه وهي حديث المنزلة بهذا الإسناد برقم ٦٠ فلاحظ.

ورواه أحمد بن شدّاد عن عليّ بن قادم الحديث بطوله: مسند الصحابة للهيثم الشاشي: ق ١٢ / أ، في مسند سعد وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ح ٢٧٨ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام).

ورواه أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي، عن عليّ بن قادم بفقرة حديث الولاية: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٩٣ ح ١٣٧٦.

ورواه زافر بن سليمان عن إسرائيل عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن ثعلبة: الكامل لابن عدي: ٣ / ٢٣٤ في ترجمة زافر، مناقب الكوفي: ح ٤٣٤ و ٤٥٤ ط ١.

ورواه جابر بن الحرّ عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن ثعلبة عن سعد: تاريخ دمشق: ح ٢٨١، تهذيب الكمال: ٥ / ٢٧٨ ترجمة الحارث بن مالك إشارة.

ورواه الصباح المزني عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن ثعلبة، أمالي المفيد: المجلس ٧ ح ٢.

(١) لم يرد في الأصل ولا في نقل ابن الجوزي في الموضوعات: ١ / ٢٧٢ عن هذا الكتاب، وإنّما هو من ثلاث نسخ أُخرى.

٧٠

رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وآل علي).

قال: فخرجنا، فلمّا أصبح أتاه عمّه فقال: يا رسول الله! أخرجت أصحابك وأعمامك، وأسكنتَ هذا الغلام؟!

فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):(ما أنا أمرت بإخراجكم ولا بإسكان هذا الغلام، إنّ الله هو أمر به) .

[ قال أبو عبد الرحمان ](١) : قال فطر عن عبد الله بن شريك، عن عبد الله بن الرقيم، عن سعد: أنّ العبّاس أتى النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) فقال: سددت أبوابنا إلاّ باب عليّ؟! فقال:(ما أنا فتحتها ولا سددتها).

قال أبو عبد الرحمان: عبد الله بن شريك ليس بذلك، والحارث بن مالك لا أعرفه، ولا عبد الله بن الرقيم.

٤١ - أخبرني زكريّا بن يحيى [ السجزي ] قال: حدثنا عبد الله بن عمر [ بن محمّد بن أبان مشكدانة الكوفي ] قال: حدثنا أسباط [ بن محمّد ]، عن فطر [ بن خليفة ]، عن عبد الله بن شريك، عن عبد الله بن الرقيم، عن سعد نحوه.

____________________

(١) من ط، وغيرها، لاحظ الحديث التالي.

٤١ - وسيأتي هذا الإسناد برقم ٧٦ بفقرة أُخرى من الحديث فلاحظ ما بهامشه من تعليق.

ورواه الحجّاج عن فطر بن خليفة: مسند أحمد: ح ١٥١١.

ورواه زيد بن الحباب عن فطر: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٩٦ ح ١٣٨٥.

رواه عبيد الله بن موسى عن فطر: مناقب ابن المغازلي: ٢٥٧: ٣٠٦.

ورواه عليّ بن هاشم عن فطر: مناقب الكوفي: ١ / ٤٧١: ٣٧٣.

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن فطر: مناقب أبي جعفر الكوفي: ٢ / ٤٦٦: ٦٩١ ط ١، ولاحظ الحديث ٥٩ و ٦٠ من هذا الكتاب.

٧١

٤٢ - أخبرني محمّد بن وهب قال: حدثنا مسكين [ بن بكير ] قال: حدثنا شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عبّاس - وأبو بلج هو يحيى بن أبي سليمان(١) - قال:

أمر رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) بأبواب المسجد فسُدَّت إلاّ باب عليّ.

____________________

ورواه إسرائيل عن عبد الله بن شريك: كما في الحديث المتقدّم.

ورواه خارجة بن سعد عن أبيه: مسند البزّار: ٤ / ٣٦: ١١٩٧، مناقب ابن المغازلي: ح ٣٠٤.

ورواه خيثمة بن عبد الرحمان عن سعد: مسند أبي يعلى: ٢ / ٦١ ح ٧٣، مستدرك الحاكم: ٣ / ١١٦، مناقب الكوفي: ٢ / ٤٥٨: ٩٥٤ ط ١.

ورواه مصعب بن سعد عن أبيه: المعجم الأوسط للطبراني: ٤ / ٥٥٣ ح ٣٩٤٢، نظم درر السمطين: ص ١٠٨ نقلاً عن البزّار.

ورواه يزيد بن هارون عن فطر: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٩٥ ح ١٣٨٤، مع فقرة قصّة براءة وحديث المنزلة.

(١) كذا في الكبرى، وفي طبعة الكويت: بن سليم، ولم ترد هذه الفقرة في طبعتي مصر وبيروت، وقال المزّي في تهذيب الكمال: أبو بلج الفزاري اسمه يحيى بن سليم ويقال ابن أبي سليم، ويقال: ابن أبي الأسود.

ومثلما في السنن الكبرى ورد في حلية الأولياء أيضاً.

٤٢ - ورواه أبو جعفر النفيلي عن مسكين: المعجم الكبير للطبراني: ١٢ / ٧٨ ح ١٢٥٩٤، الضعفاء الكبير للعقيلي: ٤ / ٢٢٢ ترجمة مسكين، مناقب ابن لمغازلي: ص ٢٦٠ ح ٣٠٨، حلية الأولياء: ٤ / ١٥٣ عن الطبراني، مناقب الكوفي: ٢ / ٤٦٤ ح ٩٥٩ وص ٤٦٦ ح ٩٦٢، تاريخ دمشق: ح ٣٢٦ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

ورواه إبراهيم بن المختار عن شعبة: سنن الترمذي: ٥ / ٦٤١ ح ٣٧٣٢، وأشار إلى روايته ابن عساكر في ذيل الحديث ٣٢٦ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تاريخ دمشق.

٧٢

٤٣ - أخبرنا محمّد بن المثنّى قال: حدثنا يحيى بن حمّاد قال: حدثنا الوضاح قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عمرو بن ميمون قال: قال ابن عبّاس:

وسَدَّ أبواب المسجد غير باب عليّ، فكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو طريقه، ليس له طريق غيره.

____________________

قال السيوطي في اللآلي المصنوعة بعد ما ذكر رواية النسائي والترمذي: والكلاباذي من وجه آخر عن مسكين: ١ / ٣٤٨.

ولاحظ الحديث التالي.

٤٣ - هذا جزء من حديث مطوّل، ذكره المصنّف بتمامه برقم ٢٤، وبهذا الإسناد فلاحظ تخريجاته هناك.

طرق حديث سدّ الأبواب:

أنس بن مالك: مناقب الكوفي: ٢ / ٤٥٨: ٩٥٢ ط ١، ضعفاء العقيلي: ٤ / ٣٤٦ ترجمة هلال بن سويد.

البراء بن عازب: مسند الروياني: ١٦٧: ٤١١ وعنه ابن عساكر: ح ٣٢٥، مناقب ابن المغازلي: ٢٥٧: ٣٠٥.

بريدة الأسلمي: اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٥١ نقلاً عن معرفة الصحابة للأصبهاني، وهكذا فرائد السمطين: ١ / ٢٠٥ باب ٤١.

جابر بن سمرة: المعجم الكبير: ٢ / ٢٤٦ ح ٢٠٣١، مناقب الكوفي: ٢ / ٤٥٩: ٩٥٥ ط ١.

جابر بن عبد الله الأنصاري: مناقب الكوفي: ٢: ٤٦٢: ٩٥٧ و ٩٦٠، تاريخ دمشق: ح ٣٢٩ و ٣٣٠ ج ١ / ٢٩٠ من ترجمة أمير المؤمنين ط ٢، تاريخ بغداد: ٧ / ٢٠٥ ترجمة جعفر بن محمّد العلوي، ميزان الاعتدال: ١ / ٤٦٩ ترجمة حرام بن عثمان، مسند ابن منيع كما في اللآلي المصنوعة: ١ / ١٨٢، مناقب الخوارزمي: ١٠٩: ١١٦ فصل ٩.

حبّة العرني: سيأتي في رواية أبي الحمراء.

حذيفة ابن أسيد الغفاري: مناقب ابن المغازلي: ص ٢٥٣: ٣٠٣ مطوّلاً.

٧٣

____________________

أبو الحمراء وحبّة: رواه ابن مردويه في التفسير، وعنه ابن حجر في ترجمة حبّة من الإصابة، والسيوطي في الدرّ المنثور في تفسير سورة النجم قوله تعالى:( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ) .

أبو رافع مولى رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تاريخ دمشق: ح ٣٣٥ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

زيد بن أرقم: تقدّم في ح ٣٨، فلاحظ.

سعد بن أبي وقّاص: تقدّم في ح: ٣٩ - ٤١.

أبو سعيد الخدري: أخبار القضاة: ٣ / ١٤٩ ترجمة عبد الرحمان بن عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى بسندين، تاريخ دمشق: ح ٣٣١ و ٣٣٢ من ترجمة عليّ (عليه السلام)، اللآلي المصنوعة: ١ / ١٨١ نقلاً عن ابن مردويه، سنن الترمذي: ٥ / ٦٣٩: ٣٧٢٧، السنن الكبرى للبيهقي: ٧ / ٦٦ باب دخوله المسجد جنباً من كتاب النكاح بسندين.

أُمّ سلمة: علل الحديث لابن أبي حاتم: ١ / ٩٩: ٢٦٩، سنن البيهقي: ٧ / ٦٥ بسندين، تاريخ دمشق: ح ٣٣٣ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام)، تاريخ أصبهان لأبي نعيم: ١ / ٢٩١ ترجمة حميد بن أبي غنية، المعجم الكبير للطبراني ٢٣ / ٣٧٤: ٨٨٣، وعنه الخوارزمي في مقتل الحسين: ١ / ٦٢ فصل ٥، فرائد السمطين: ج ٢ باب ٦ من السمط ٢، الفوائد المنتقاة لأبي الحسن السكري عليّ بن عمر الحربي (خ)، وعنه ابن عساكر في ح ٣٣٤ من تاريخ دمشق، أمالي ابن بشران من مخطوطات المكتبة الظاهريّة: جزء ٢٥، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٥٣ عن ابن أبي شيبة وغيره.

عائشة بنت أبي بكر: الكنى والأسماء للدولابي: ١ / ١٥٠ وفيه: (إلاّ لمحمّد وآل محمّد)، واللآلي المصنوعة للسيوطي: ١ / ٣٥٤ نقلاً عن إيضاح الإشكال لعبد الغني وسقط منه (وآل محمّد).

عبد الله بن عبّاس: تقدّم في ح ٢٤ و ٤٢ و ٤٣.

عبد الله بن عمر: مسند أحمد: ٢ / ٢٦: ٤٧٩٧ والفضائل: ح ٧٨، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٢ إلاّ أنّه رفعه إلى عمر، كما سنذكره في روايات عمر، مسند أبي يعلى: ٩ / ٤٥٢: ٥٦٠١،

٧٤

____________________

تاريخ دمشق: ح ٢٨٣ - ٢٨٩، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٨٥ ح ١٣٢٧، مناقب ابن المغازلي: ٢٦١: ٣٠٩، ولاحظ ح ١٠٦ من هذا الكتاب.

عبد الله بن مسعود: فضائل الصحابة لأبي نعيم كما في اللآلي المصنوعة للسيوطي: ١ / ٣٥١ وفرائد السمطين: ١ / ٢٠٦ باب ٤١.

عليّ بن أبي طالب: مسند البزّار كما في كشف الأستار: ٣ / ١٩٥: ٢٥٥٢ وتاليه، مناقب الكوفي: ٢ / ٤٦٠: ٩٥٦ وص ٤٦٣ ح ٩٥٨، فرائد السمطين: باب ١٤، تاريخ دمشق: ترجمة عثمان رواية أبي ذر لمناشدة أمير المؤمنين يوم الشورى، مناقب الخوارزمي: ح ١٨ من الفصل ٩، فضائل الصحابة لأبي نعيم كما في اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٥٢، مناقب ابن المغازلي: ٢٩٩: ٣٤٣، هذا والاستشهاد بفقرة سدّ الأبواب هو جزء من مناشدة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الشورى فلاحظ أحاديث المناشدة في نهج السعادة وتاريخ دمشق: ح ١١٤٠ وما بعده.

عمر بن الخطّاب: فضائل أحمد: ح ٢٤٥ من رواية القطيعي، مستدرك الحاكم: ٣ / ١٢٥ في فضائل عليّ (عليه السلام)، البداية والنهاية: ٧ / ٣٤١ وقال: وقد رُوي عن عمر من غير وجه، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٢: ٣٢٠٩٠ ح ٣٥ من فضائل عليّ (عليه السلام)، تاريخ دمشق: ح ٣٢٨ من رواية ابن عمر إلاّ أنّه نقل بعض فقرات الحديث عن أبيه.

المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلاً: أحكام القران للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي، كما في اللآلي المصنوعة للسيوطي: ١ / ٣٥٠.

قال ابن حجر في القول المسدّد: ص ٢٧ تحت عنوان الحديث الثاني والثالث: حديث مشهور له طرق متعدّدة كلّ طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها ممّا يقطع بصحّته على طريقة كثير من أهل الحديث.

ورواه مرسلاً جماعة مثل: ناصح بن عبد الله وأبي حازم الأشجعي وعديّ بن ثابت.

٧٥

ذكر منزلة [ أمير المؤمنين ](١) عليّ بن أبي طالب

من النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)

٤٤ - أخبرنا بشر بن هلال قال: حدثنا جعفر - وهو ابن سليمان - قال: حدثنا حرب بن شدّاد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد بن أبي وقّاص قال:

لمّا غزا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) غزوة تبوك خلّف عليّاً بالمدينة، فقالوا فيه: مَلَّه وكره صحبته، فتبع [ عليّ ](٢) النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) حتّى لحقه في الطريق فقال:يا رسول الله، خلّفتني في المدينة مع الذراري والنساء حتّى قالوا: مَلّه وكره صحبته . فقال له النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم):

(يا عليّ، إنّما خلّفتك على أهلي، أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، غير أنّه لا نبيّ بعدي)؟

____________________

(١ و ٢) من نسخة طهران ونسختين أُخريين.

٤٤ - ورواه النسائي أيضاً في كتاب المناقب من السنن الكبرى: ح ٢ من فضائل عليّ (عليه السلام) برقم ٨١٣٨، ورواه عنه ابن عدي في الكامل: ٢: ٤١٦ في ترجمة حرب بن شدّاد.

ورواه عن بشر جماعة: فأخرجه البزّار في مسنده: ح ١٠٧٦، وابن عساكر في ترجمة عليّ من تاريخ دمشق: ح ٣٥٧ - ٣٥٨ و ٣٦٠، وتمّام الرازي في فوائده: ج ٨ ق...، والرئيس عليّ بن عيسى الوزير في أماليه: ق ١٩٤ / أ، وإبراهيم المقدسي في فضائل الصحابة بإسناده عن البغوي، وأبو يعلى في مسنده: ٢ / ٨٦ ح ٧٣٨، وابن أبي عاصم في السنّة: ص ٥٨٧ ح ١٣٤٣.

ورواه محمّد بن موسى الحرشي عن جعفر بن سليمان: مناقب الكوفي: ح ٤٦٦.

ورواه عبد السلام بن مطهر عن جعفر: مسند سعد من مسند الدورقي: ج ٣ ق...، ومناقب الكوفي: ح ٤٦٧ ط ١.

ورواه نعيم بن الهيصم عن جعفر: ح ٣٥٩ من ترجمة عليّ (عليه السلام) من تاريخ ابن عساكر.

ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: تاريخ بغداد: ١ / ٣٢٤، ومناقب ابن المغازلي: ح ٥٣،

٧٦

٣٤ - أخبرنا القاسم بن زكريّا بن دينار قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد السلام [ بن حرب ]، عن يحيى بن سعيد [ الأنصاري ]، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد بن أبي وقّاص:

أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) قال لعليّ:(أنت منّي بمنزلة هارون من موسى) (١) .

٤٦ - أخبرني زكريّا بن يحيى قال: حدثنا أبو مصعب [ أحمد بن أبي بكر ] أنّ

____________________

وتاريخ دمشق لابن عساكر: ح ٣٥٥ من ترجمة أمير المؤمنين، والكامل لابن عدي في ترجمة حرب إشارة، والمعجم الأوسط للطبراني: ٥ / ١٣٦ ذيل الحديث ٤٢٦٠.

ورواه معمر عن قتادة: مناقب الكوفي: ح ٤٥٨ و ٤٦٦ و ٤٦٨، والكامل لابن عدي في ترجمة حرب بن شدّاد إشارة، والسنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٨٧ ح ١٣٤٢ وقرن بقتادة عليّ بن زيد.

ورواه أبو هلال الراسبي عن قتادة عن سعيد ولم يذكر سعداً: مناقب الكوفي: ص ٥٢٠ ح ٤٥٠ ط ١، وح ٤٤٢ من النسخة المعدّة للطبعة الثانية بسندين.

ورواه عليّ بن هاشم عن رجل عن قتادة عن سعيد، ولم يذكر سعداً: مناقب أبي جعفر الكوفي: ح ٤٢٢.

ورواه معمر عن قتادة وعليّ بن زيد، كما يأتي في تعليقة ح ٥٠.

(١) وفي سائر المصادر، عدا طبقات المحدّثين، ومناقب الكوفي، زيادة: (إلاّ أنّه لا نبي بعدي).

٤٥ - رواه النسائي أيضاً في كتاب المناقب من السنن الكبرى: ح ٣ من فضائل عليّ (عليه السلام) برقم ٨١٣٩، والترمذي في جامعه: ٥ / ٦٤١ ح ٣٧٣١ بهذا الإسناد.

ورواه أبو غسّان عن عبد السلام بن حرب: مسند البزّار: فضائل عليّ (عليه السلام) ق ١١٧ / أ، ومناقب الكوفي: ح ٤٦٠ ط ١.

ورواه شعبة عن يحيى بن سعيد: المعجم الصغير للطبراني: ٢ / ٢٢ ح ٨٢٤، وحلية الأولياء لأبي نعيم: ٧ / ١٩٦ في ترجمة شعبة، وطبقات المحدّثين لأبي الشيخ: ٤ / ٢٦٤ ح ١٠٢٠.

٤٦ - ورواه البخاري عن بشر بن الحكم عن الدراوردي: ترجمة محمّد بن صفوان من التاريخ

=

٧٧

الدراوردي حدثنا(١) عن محمّد بن صفوان الجمحي، عن سعيد بن المسيّب [ أنّه ](٢) سمع سعد بن أبي وقّاص يقول:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لعليّ:(أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوّة) .

٤٧ - أخبرني زكريّا بن يحيى قال: أخبرنا أبو مصعب، عن الدراوردي، عن هاشم بن هاشم(٣) ، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد قال:

لمّا خرج رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى تبوك خرج عليّ يشيّعه فبكى وقال:يا رسول الله، أتتركني مع الخوالف؟! فقال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم):(يا عليّ، أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوّة).

ذكر الاختلاف على محمّد بن المنكدر في هذا الحديث:

٤٨ - أخبرني إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: حدثنا داود بن كثير الرقّي(٤) ، عن محمّد بن المنكدر، عن سعيد

____________________

=

الكبير: ١ / ١١٥ برقم ٣٣٣.

(١) في طبعة بيروت: (حدّثه).

(٢) من نسختين.

٤٧ - لاحظ ما تقدّم وما سيأتي.

(٣) كذا في نسختين وهو الصواب، وفي الأصل وساير النسخ: هاشم بن القاسم، أو هشام.

٤٨ - ورواه الحمّاني يحيى بن عبد الحميد عن داود بن كثير: تاريخ الرقّة: ص ١٣٣، ومن طريقه ابن عساكر في الحديث ٣٥٤ من ترجمة عليّ (عليه السلام) من تاريخ دمشق.

(٤) في الأصل: قادم بن كثير الحرفي. والتصويب من نسخة طهران وتهذيب الكمال ونسخ أُخرى.

٧٨

بن المسيّب، عن سعد:

أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قال لعليّ:(أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي).

٤٩ - أخبرني صفوان بن عمرو قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا عبد العزيز بن [ يعقوب بن ] أبي سلمة الماجشون، عن محمّد بن المنكدر: قال سعيد بن المسيّب: أخبرني إبراهيم بن سعد أنّه سمع أباه سعداً وهو يقول:

قال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) لعليّ:(أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبوّة) (١) .

قال سعيد: فلم أرض حتّى أتيت سعداً فقلت: شيئاً حدّثني به ابنك عنك؟

قال: وما هو؟! وانتهرني، فقلت: أمّا على هذا فلا.

فقال: ما هو يا ابن أخي؟

فقلت: هل سمعت النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) يقول لعليّ كذا وكذا؟

قال: نعم - وأشار إلى أُذنيه - وإلاّ فاستكتا، لقد سمعته يقول ذلك.

قال أبو عبد الرحمان: خالفه يوسف بن الماجشون(٢) فرواه عن محمّد بن

____________________

٤٩ - ورواه محمّد بن الحسن الأسدي عن عبد العزيز: مناقب محمّد بن سليمان الكوفي: ١ / ٥١٢ ح ٤٣٥ وص ٥٣٥ ح ٤٧٤ ط ١، وتاريخ دمشق لابن عساكر: ح ٣٥٠ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

قال المصنّف ذيل الحديث الآتي برقم ٥١: وما أعلم أحداً تابع عبد العزيز بن الماجشون على روايته عن محمّد بن النكدر عن سعيد بن المسيّب عن إبراهيم بن سعد.

(١) في طبعة مصر وبيروت: (لا نبوّة بعدي)، وفي تاريخ ابن عساكر والمناقب: (إلاّ النبوّة).

(٢) هذا، ورواه محمّد بن سليمان الكوفي في المناقب: ١: ٣١ ح ٤٦٧ ط ١، عن عون عن عبد العزيز عن محمّد بن المنكدر عن سعيد بن المسيّب عن سعد، ومثله في أمالي المحاملي: ق ٤٨.

٧٩

المنكدر، عن سعيد، عن عامر بن سعد، عن أبيه(١) . وتابعه على روايته عن عامر بن سعد عليّ بن زيد بن جدعان:

٥٠ - أخبرنا زكريّا بن يحيى قال: حدثنا [ محمّد بن عبد الملك بن محمّد ] ابن

____________________

وخالفه أيضاً عبد الله بن الحسين بن عطاء المدني كما في تاريخ دمشق: ح ٣٤٧ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام).

ومثل ما أشار إليه المصنّف ذكره أبو يعلى في معجم شيوخه: ص ٢٣٠ ح ١٨٨، عن سعيد بن مطرف الباهلي عن يوسف بن يعقوب الماجشون...

(١) رواه مسلم في صحيحه: ٤ / ١٨٧٠ ح ٢٤٠٤ (٣٠)، وابن أبي عاصم في السنّة: ص ٥٨٧ ح ١٣٣٥، والقطيعي في زوائد الفضائل: ح ٢٠١، والبزّار في مسنده: ح ١٠٦٥، وأبو يعلى في المسند: ٢ / ٨٦ و ٩٩ ح ٧٣٩ و ٧٥٥، والخوارزمي في المناقب: ح ١ من الفصل ١٤، والطوسي في الأمالي: ح ٤٩ من المجلس ٨، وابن المغازلي في المناقب: ح ٤٠ من طريق أبي يعلى وح ٤١ و ٤٢، والمحاملي في أماليه: ق ٩٦ / أ من ج ٣، وابن حبّان في صحيحه: ١٥ / ٣٦٩ ح ٦٩٢٦، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تاريخ دمشق: ح ٣٤٨، والطبري في المسترشد في الباب السابع: ص ٤٥٩ عن الشاذكوني، والكوفي في المناقب: ص ٥٣٤ ح ٤٧٣.

ورواه ابن الماجشون أيضاً عن سعد مباشرة من غير ذكر ابنٍ لسعد فكأنّما اختصره: ح ٤ من باب فضائل عليّ (عليه السلام) من كتاب المناقب من السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٤٤ ح ٨١٤٠، ورواه المحاملي أيضاً في أماليه: ق ٤٦ / أ و ٩٦ / ب من ج ٣، وابن المغازلي في المناقب: ح ٥١، وابن عساكر في ترجمة عليّ (عليه السلام) من تاريخ دمشق: ح ٣٥١ - ٣٥٣، والدولابي في الكنى والأسماء: ١ / ١٩٢، والكوفي في المناقب: ح ٤٦٦.

ورواه شعبة عن عليّ بن زيد عن سعيد عن سعد، كما سيأتي برقم ٥١.

٥٠ - ورواه من طريق ابن أبي الشوارب أيضاً: ابن المهتدي في جزء من حديث ابن شاهين: ق ٤٤، وابن عساكر في ح ٣٤١ و ٣٤٢ من ترجمة عليّ (عليه السلام) من تاريخ دمشق ط ٢.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الرواية الثانية - لما رواه أنس أنّ أبا طلحة سأل رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أيتامٍ ورثوا خمراً ، فقال له : « اهرقها » فقال : أنخلّلها؟ فقال : « لا »(١) وإذا ثبت أنّه محظور ، لم يكن سبباً في الإباحة ، كقتل الصيد في الحرم.

ولأنّه مائع لا يطهر بالكثرة ، فلم يطهر بالصنعة ، كاللبن النجس. ولأنّ ما يقع فيه ينجس ، فلا يمكن طهارة الخمر دونه ، والمطروح فيه لا يحصل فيه الاستحالة ، فهو باقٍ على نجاسته(٢) .

والسؤال وقع عن قضيّة خاصّة ، فجاز أن لا تتخلّل تلك الخمرة. ولا يلزم من تحريم السبب - لو سُلّم تحريمه هنا - تحريم المسبَّب ، فإنّ مَن اصطاد بآلة محرّمة فَعَل محظوراً وكان الصيد حلالاً به. وكذا لو طلّق في الحيض - عندهم - فَعَل سبباً محرّماً ، وحصلت به البينونة. ونظائره كثيرة لا تحصى. وقتل الصيد في الحرم بمنزلة خلق الصيد. والخمريّة المقتضية للتنجيس قد زالت ، فيزول معلولها ، وهو لا تنجيس ، بخلاف لا مقيس عليه. واستحالة الخمر مطهّرة له. والمطروح فيه كالآنية.

فروع :

أ - إذا كانت الخمر في ظرفٍ فَنَقلها من الظلّ إلى الشمس أو من‌ الشمس إلى الظلّ فتخلّلت ، طهرت عندنا.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ؛ لأنّها لم يخالطها ما يمنعها الطهارة ،

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٢٦ / ٣٦٧٥ ، مسند أحمد ٣ : ٥٦٦ / ١١٧٧٩ ، بتفاوت يسير.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٥٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٤ و ٥٧٦ و ٥٧٨ - ٥٧٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ - ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المغني ١٠ : ٣٣٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٩٠ ، التفريع ١ : ٤١١ ، الاستذكار ٢٤ : ٣١٣ / ٣٦٥١٦ و ٣٦٥١٧ ، و ٣١٥ / ٣٦٥٢٨.

١٤١

بخلاف المطروح فيها.

والثاني : أنّها لا تحلّ ؛ لأنّ ذلك فعْلٌ محظور(١) .

وهو ممنوع ، وينتقض بما إذا أمسكها حتى تخلّلت ، فإنّ إمساكها لا يجوز ، وإذا تخلّلت في يده حلّت.

ب - لو طرح فيها شيئاً نجساً غير الخمر فانقلبت خَلّاً أو عالجها الذمّي أو لمسها حال الخمريّة فانقلبت خَلّاً ، لم تطهر بالانقلاب ؛ لأنّ نجاسة المطروح لم تكن بسبب الخمر ولا بسبب ملاقاته إيّاها ، بل بنجاسةٍ لا تطهر بالانقلاب ، فلا يطهر ما طُرح فيه بالانقلاب. ولا فرق بين أن تكون نجاسته ذاتيّةً أو عرضيّة.

وربما خطر لبعض مَنْ(٢) لا مزيد تحصيلٍ له الطهارةُ ؛ لأنّ النجاسة الواحدة ، وحالة الخمريّة العينُ نجسة ، فإذا لاقتها نجاسة اُخرى ، لم يزد أثر التنجيس فيها ، فإذا انقلب خَلّاً ، طهرت مطلقاً.

وهو غلط ؛ لأنّ النجاسات متفاوتة في قبول التطهير وعدمه وفي سبب التطهير.

ج - حكى الجويني عن بعض الشافعيّة جوازَ تخليل المحترمة ؛ لأنّها غير مستحقّة للإراقة(٣) .

لكنّ المشهور عندهم عدم الفرق بين المحترمة وغيرها في تحريم التخليل(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ١١٥ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ١٨٨ ، حلية العلماء ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥.

(٢) لم نتحقّقه.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢.

١٤٢

د - لا فرق بين الطرح بالقصد وبين أن يتّفق من غير قصد كطرح الريح في إباحته وطهارته مع الانقلاب.

وللشافعيّة قولان :

أحدهما : لا فرق بينهما في التحريم ، وعدم الطهارة.

والثاني : الفرق(١) .

والخلاف مبنيّ على أنّ المعنى تحريم التخليل أو نجاسته المطروح فيه. والأظهر عندهم : أنّه لا فرق(٢) .

هذا إذا كان المطرح في حالة التخمير ، أمّا إذا طرح في العصير بصلاً أو ملحاً واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه إذا تخلّل ، كان طاهراً ؛ لأنّ ما لاقاه إنّما لاقاه قبل التخمير ، فيطهر بطهارته كأجزاء الدَّنِّ.

والثاني : لا ؛ لأنّ المطروح فيه ينجس عند التخمير وتستمرّ نجاسته ، بخلاف أجزاء الدّنِّ ؛ للضرورة(٣) .

ه- لو طرح العصير على الخَلّ وكان العصير غالباً ينغمر الخلّ فيه عند الاشتداد ، طهر إذا انقلب خَلّاً ؛ لزوال المقتضي للنجاسة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه لا يطهر(٤) .

ولو كان الغالب الخَلّ وكان يمنع العصير من الاشتداد ، فلا بأس به ، وبه قال الشافعيّة(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢‌.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤.

(٤ و ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

١٤٣

مسألة ١٢٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز إمساك الخمر المحترمة إلى أن تصير خَلّاً ، وهو قول الشافعيّة(١) . والتي لا تُحترم تجب إراقتها ، لكن لو لم يرقها حتى تخلّلت ، طهرت عندنا أيضاً - وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) - لأنّ النجاسة والتحريم إنّما ثبتا للشدّة وقد زالت.

وعن الجويني عن بعض الخلافيّين أنّه لا يجوز إمساك الخمر المحترمة ، بل يُضرب عن العصير إلى أن يصير خلاًّ ، فإن اتّفقت منّا اطّلاعة وهو خمر ، أرقناه(٣) .

وقال بعضهم : لو أمسك غير المحترمة حتى تخلّلت ، لم تحل ولم تطهر ؛ لأنّ إمساكها حرام ، فلا يستفاد به نعمة ، فإذا عادت الطهارة بالتخلّل ، تطهر أجزاء الظرف أيضاً ؛ للضرورة(٤) .

وقال بعضهم : إن كان الظرف بحيث لا يشرب شيئاً من الخمر كالقوارير طهر ، وإن كان ممّا يشرب ، لم يطهر(٥) .

وكما يطهر الملاقي بعد التخلّل يطهر ما فوقه الذي أصابته الخمر في حال الغليان.

واعلم أنّ بعض الشافعيّة تردّد في بيع الخمر المحترمة بناءً على‌ التردّد في طهارتها مع الانقلاب(٦) .

والحقّ عندنا : التحريم.

والعناقيد التي استحالت أجزاءٌ من حبّاتها خمراً يجوز بيعها ،

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ - ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥.

١٤٤

ولا يقصد(١) بيع الحبّات التي استحالت.

وللشافعيّة وجهان في جواز بيعها ، أعني بيع الحبّات التي استحالت اعتماداً على طهارة ظاهرها في الحال ، وتوقّع فائدتها في المآل(٢) .

وطردوا الوجهين في البيضة المستحيل باطنها دماً(٣) .

والحقّ عندنا المنع.

مسألة ١٢١ : لو رهنه عصيراً فصار خمراً قبل الإقبال ، بطل الرهن على ما بيّنّا ، وكان للمرتهن الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه.

وإن صار خمراً بعد القبض ، خرج من الرهن ، ولا خيار للمرتهن.

فإن اختلفا فقال المرتهن : قبضتُه وهو خمر ، وقال الراهن : بل قبضتَه وهو عصير ، وإنّما صار خمراً في يدك فالأقوى تقديم قول المرتهن - وبه قال الشيخ(٤) ، وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي(٥) لأنّ مَن في يده مالٌ لغيره فالقول قوله في صفته ، كالغاصب والمستعير وغيرهما. ولأنّ المرتهن ينكر أن يكون قد قبض رهناً ، والقول قوله مع عدم الرهن.

والقول الثاني للشافعي : إنّ القول قول الراهن ؛ لأنّهما اتّفقا على العقد والتسليم واختلفا في صفة المقبوض ، فكان القول قول الذي سلّم ، كالبائع والمشترى إذا اختلفا في العيب ويمكن حدوثه عند كلّ واحدٍ منهما ، فإنّ القول قول البائع(٦) .

____________________

(١) في « ج » : « ولا يجوز » بدل « لا يقصد ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٨.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢١٤ ، الخلاف ٣ : ٢٤٠ ، المسألة ٣٥.

(٥ و ٦ ) مختصر المزني : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٠.

١٤٥

فأمّا الغاصب والمستعير فإنّ القول قولهما فيما يغرمان ؛ لأنّ القول قول الغارم ، لأنّه مدّعى عليه ، وهنا المرتهن يثبت لنفسه خياراً في العقد بذلك ، فهو بمنزلة المشتري.

أمّا لو اختلفا في العقد فقال المرتهن : رهنتنيه خمراً وقبضتُه خمراً ، وقال الراهن : بل رهنتكه عصيراً وقبضتَه عصيراً ، قال بعض الشافعيّة : القول قول المرتهن في هذه قولاً واحداً ؛ لأنّه ينكر العقد.

وقال آخَرون منهم : فيها القولان ؛ لأنّه معترف بحصول عقدٍ وقبض ، وإنّما يدّعي صفةً في المعقود عليه ، والأصل عدمها(١) .

ولو صار العصير خمراً في يد الراهن قبل القبض ، بطل الرهن ، فإن عاد خَلّاً ، لم يعد ، ويخالف إذا كان بعد القبض ؛ لأنّ الرهن قد لزم وقد صار تابعاً للملك.

فأمّا إذا اشترى عصيراً فصار خمراً في يد البائع وعاد خَلّاً ، فسد العقد ، ولم يعد ملك المشتري لعوده خَلّاً.

والفرق بينه وبين الرهن أنّ الرهن عاد تبعاً لملك الراهن ، وها هنا يعود ملك البائع ؛ لعدم العقد، ولا يصحّ أن يتبعه ملك المشتري.

مسألة ١٢٢ : لو جنى العبد المرهون قبل القبض‌ وتعلَّق الأرشُ برقبته‌ وقلنا : رهن الجاني ابتداءً فاسد ، ففي بطلان الرهن للشافعيّة وجهان ؛ إلحاقاً للجناية بتخمير العصير بجامع عروض الحالة المانعة من ابتداء الرهن قبل استحكام العقد ، وهذه الصورة أولى بأن لا يبطل الرهن فيها ؛ لدوام الملك

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٠.

١٤٦

في الجاني ، بخلاف الخمر(١) .

ولو أبق العبد المرهون قبل القبض ، قال الجويني : يلزم على سياق ما سبق تخريج وجهين فيه ؛ لانتهاء المرهون إلى حالة يمتنع ابتداء الرهن فيها(٢) .

الشرط الثالث : أن يكون المرهون ممّا يمكن إثبات يد المرتهن عليه ، فلو رهن عبداً مسلماً عند كافر أو رهن مصحفاً عنده ، فالأقرب : المنع ؛ لما فيه من تعظيم شأن الإسلام والكتاب العزيز ، ومن نفي السبيل على المؤمن ، فإنّ إثبات يد المرتهن سبيلٌ عليه.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّه على القولين في بيعه منه إن صحّحنا البيع ، صحّ الرهن ، ويوضع على يد مسلمٍ؛ لأنّ إزالة الرهن لا يمكن إلّا بفسخه.

والثاني : القطع بجوازه ؛ لأنّه لا ملك للكافر فيه ولا انتفاع ، وإنّما هو مجرّد استيثاق ، بخلاف البيع ؛ لأنّ في التملّك نوعَ إذلال ، وهذا إنّما هو استيثاق به ، وإنّما الذلّ بكونه تحت يده ، فإذا أخرجناه من يده ، جاز(٣) .

ورهن السلاح من الحربي يترتّب على بيعه منه.

وفي رهن كتب أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والفقه الخلافُ بين الشافعيّة(٤) ، المتقدّم.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٧ - ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٧.

١٤٧

ويجوز أن يرهن عند الكافر ما سوى ذلك ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي(١) .

وهل يصحّ رهن المصحف عند المسلم؟ إن قلنا بجواز بيعه ، صحّ ، وإلّا فلا.

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الصحّة ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي(٢) .

مسألة ١٢٣ : يجوز رهن الجواري والعبيد ؛ لأنّهم أموال يستوثق بهم الدَّيْن ، فجاز رهنهم كغيرهم.

ولا فرق بين الجارية الحسناء وغيرها ، وسواء كانت الجارية الحسناء مَحْرماً للمرتهن أو غير مَحْرم ، وسواء كان المرتهن عَدْلاً أو فاسقاً على كراهية فيه.

ولا فرق بين أن تكون الجارية صغيرةً لا تشتهي بَعْدُ ، أو كبيرةً تشتهي ؛ للأصل ، والعمومات.

وقال بعض الشافعيّة روايةً : إنّه لا يجوز رهن الجارية الحسناء إلّا أن تكون مَحْرماً للمرتهن(٣) .

والمذهب المشهور عندهم : الجواز مطلقاً(٤) .

ثمّ إن كانت صغيرةً لا تشتهي بَعْدُ ، فهي كالعبد يجوز رهنها وإن كانت كبيرةً تشتهي ، فإن رهنت من مَحْرم أو امرأة ، جاز. وإن رهنت من

____________________

(١) سنن البيهقي ٦ : ٣٧.

(٢) المغني ٤ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١٢ - ٤١٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٣.

١٤٨

رجلٍ بالغ أو أجنبيّ ، فإن كان ثقةً وعنده زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهنّ من المقاربة لها ، جاز أيضاً ، وإلّا وُضعت عند مَحْرمٍ لها أو امرأة ثقة أو عدْل بالصفة المذكورة في المرتهن.

ولو شرط وضعها عند غير مَنْ ذكرنا ، فهو شرط فاسد عندهم ؛ لما فيه من الخلوة بالأجنبيّة ، وخوف الفتنة(١) .

وألحق الجويني بالصغيرة [ الخسيسةَ ](٢) مع دمامة(٣) الصورة(٤) .

والفرق بيّنٌ بينهما عند الباقين(٥) .

ولو كان المرهون خنثى ، فهو كما لو كان جاريةً إلاّ أنّه لا يوضع عند المرأة.

الشرط الرابع : أن يكون المرهون ممّا يصحّ بيعه عند حلول الدَّين ؛ لأنّ الغاية التي وضعها الشارع في الرهن استيفاء الحقّ من ثمن المرهون عند الحاجة ، فلا بُدَّ وأن يكون قابلاً للبيع ليصرف ثمنه في دَيْن المرتهن ، فكلّ ما لا يصحّ بيعه لا يجوز رهنه ، فلا يجوز رهن الحُرّ واُمّ الولد‌ والمكاتَب والوقف وغير ذلك ممّا يمتنع شرعاً بيعه.

مسألة ١٢٤ : لعلمائنا قولان في جواز التفرقة بين الاُمّ وولدها الصغير

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في الطبعة الحجريّة : « الصغيرة الجثّة ». وفي « ث ، ج » : و ظاهر « ر » « الحسنة ». وفي « روضة الطالبين » : كما أثبتناه. وفي « العزيز شرح الوجيز » : « الحسنة الخسيسة ». وفي الطبعة الحجريّة منه - فتح العزيز ١٠ : ٦ - : « الحسنة » فقط. والظاهر ما أثبتناه. وفي العين - للخليل - ٤ : ١٣٥ « خس » وامرأة مستخسّة ، أي : قبيحة الوجه محقورة ، اشتُقّت من الخسيس ، أي القليل.

(٣) الدمامة : القِصَر والقبح. لسان العرب ١٢ : ٢٠٨ « دمم ».

(٤ و ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٤.

١٤٩

بالبيع وشبهه ، فَمَنعه البعض وكرهه آخَرون ، وقد تقدّم(١) القولان.

والشافعيّة وإن حرّموا التفريق ففي إفساد البيع عندهم قولان(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز عندنا وعندهم(٣) رهن الجارية دون الولد الصغير ؛ لأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فيحصل بذلك تفرقة بينهما ، وإنّما هي ملكٌ للراهن له الانتفاع بها وتسليم ولدها إليه. ولأنّ الجارية المرهونة لو ولدت في يد المرتهن ، كان ولدها غير مرهون وهي مرهونة ، فكذا في الابتداء.

قال الشافعي : إنّ ذلك ليس تفرقةً بين الاُمّ وولدها(٤) .

واختلف في معناه.

فقال بعضهم : إنّ الرهن لا يوجب تفرقةً ؛ لأنّ الملك فيهما باقٍ للراهن والمنافع له ، فيمكن أن يأمرها بتعهّد الولد وحضانته ، وإذا كان كذلك ، وجب تصحيح الرهن ، ثمّ ما يتّفق من بيعٍ وتفريقٍ فهو من ضرورة إلجاء الراهن إليه.

وقال بعضهم : معناه أنّه لا تفرقة في الحال ، وإنّما التفرقة تقع عند‌ البيع ، وحينئذٍ يحترز منها بأن يبيعهما معاً.

والقائل الأوّل لا يبالي بإفراد أحدهما بالبيع إذا وقعت الحاجة إلى

____________________

(١) في ج ١٠ ، ص ٣٣١ - ٣٣٥ ، المسألة ١٥٠ والفرع « ه‍ـ » منها.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٠ و ٣٦١ ، الوجيز ١ : ١٣٩ و ١٦٠ ، الوسيط ٣ : ٦١، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ و ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٩ ، و ١٤ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ و ٢٨٥.

(٣) مختصر المزني : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ ٣١٦ ، الوجيز ١ : ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.

١٥٠

البيع. والأصحّ عندهم : الثاني(١) .

إذا ثبت هذا ، فإذا حلّ الحقّ وأراد بيع الجارية ، فإن كان قد تمّ للولد سبع سنين فما زاد ، جاز بيعها دونه إجماعاً ؛ لأنّ بلوغ هذا السنّ يجوز معه التفريق.

وإن كان له أقلّ من ذلك ، فالأقرب : بيعهما معاً وهو أحد قولي الشافعيّة -(٢) لأنّ الجمع بينهما في العقد ممكن ، بخلاف ما إذا ولدت من الراهن ، فإنّها تباع منفردةً عن الولد ؛ لأنّ الولد حُرٌّ لا يمكن بيعه. فإذا بِيعا معاً بِيعا صفقةً واحدة ؛ لئلّا يقع التفريق ؛ للنهي عنه ، ويتعلّق حقّ المرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية ، فيقال : كم قيمة هذه الجارية ذات الولد دون ولدها؟ فيقال : مائة ، ويقال : كم قيمة الولد؟ فيقال : خمسون ، فتكون حصّة الجارية ثلثي الثمن المسمّى في العقد.

قال بعض الشافعيّة : ينبغي أن نُقدّم على كيفيّة توزيع الثمن مسألةً هي أنّه إذا رهن أرضاً بيضاء ثمّ نبت فيها نخل ، فلها حالتان :

إحداهما : أن يرهن الأرض ثمّ يدفن فيها النوى أو يحمل السيل أو الطير النوى إليها فتنبت ، فهي للراهن ، ولا يُجبر في الحال على قلعها ؛ لإمكان أن يؤدّي الدَّيْن من موضعٍ آخَر ، فإذا دعت الحاجة إلى بيع الأرض ، نُظر فإن قام ثمن الأرض - لو بِيعت وحدها - بالدَّيْن ، بِيعت وحدها ولم‌ يقلع النخل ، وكذا لو لم يف به ، إلّا أنّ قيمة الأرض وفيها الأشجار كقيمتها بيضاء.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، وانظر : روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.

(٢) اُنظر : حلية العلماء ٤ : ١٢٢ - ١٢٣ ، والمغني ١٠ : ٤٦٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.

١٥١

وإن لم يف به ونقصت قيمتها بالأشجار ، فللمرتهن قلعها لتباع الأرض بيضاء ، إلّا أن يأذن الراهن في بيعها مع الأرض ، فيُباعان ويُوزّع الثمن عليهما.

هذا إذا لم يكن الراهن محجوراً عليه بالإفلاس ، فإن كان كذلك ، فلا قلع بحالٍ ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بها ، بل يُباعان ويُوزّع الثمن عليهما ، فما يقابل الأرض يختصّ به المرتهن ، وما يقابل الأشجار يُقسّم بين الغرماء. فإن انتقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار ، حُسب النقصان على الغرماء ؛ لأنّ حقّ المرتهن في أرضٍ فارغة ، وإنّما مُنع من القلع لرعاية جانبهم ، فلا يهمل جانبه بالكلّيّة.

الحالة الثانية : أن تكون النوى مدفونةً في الأرض يوم الرهن ثمّ نبتت ، فإن كان المرتهن جاهلاً بالحال ، فله الخيار في فسخ البيع الذي شُرط فيه هذا الرهن ، فإنّ استحقاق بقاء الأشجار في الأرض عيب فيها يوجب الخيار ، فإن فسخ فلا بحث ، وإن لم يفسخ ، فهو بمنزلة العالم ، فلا خيار له.

وإذا بِيعت الأرض مع النخل ، وُزّع الثمن عليهما.

والمعتبر في الحالة الاُولى قيمة أرضٍ فارغة ، وفي الثانية قيمة أرضٍ مشغولة ؛ لأنّها كانت كذلك يوم الرهن.

وفي كيفيّة اعتبار قيمة الأشجار وجهان نقلهما الجويني في الحالتين :

أظهرهما : أنّ الأرض تُقوّم وحدها ، فإذا قيل : قيمتها مائة ، قُوّمت مع الأشجار ، فإذا قيل : مائة وعشرون ، فالزيادة بسبب الأشجار عشرون هي‌ سدس المائة والعشرين ، فيراعى في ثمنها نسبة الأسداس.

والثاني : أنّه كما قُوّمت الأرض وحدها تُقوّم الأشجار وحدها ثانياً ،

١٥٢

فإذا قيل : قيمتها خمسون ، عرفنا أنّ النسبة بالأثلاث.

وفي المثال المذكور لإيضاح الوجهين تكون قيمة الأرض ناقصةً بسبب الاجتماع ؛ لأنّا فرضنا قيمتها وحدها مائةً ، وقيمة الأشجار وحدها ثابتةً خمسون(١) ، وقيمة المجموع مائة وعشرون.

إذا عرفت هذا ، فلنعد إلى مسألة الاُمّ والولد ، فإذا بِيعا معاً وأردنا التوزيع ، قال الجويني : فيه طريقان :

أحدهما : أنّ التوزيع عليهما كالتوزيع على الأرض والأشجار ، فتُعتبر فيه قيمة الاُمّ وحدها. وفي الولد الوجهان.

والثاني : أنّ الاُمّ لا تُقوَّم وحدها ، بل تُقوَّم مع الولد خاصّةً ؛ لأنّها رهنت وهي ذات ولد ، والأرض بالا أشجار(٢) وكذا أورده أكثر الشافعيّة.

أمّا لو رهنها حائلاً ثمّ حملت بالولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو زنا وبِيعا معاً ، فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها ، فتُقوَّم خاليةً من ولد ، ويُقوَّم الولد ، ويُنظر حصّتها من الثمن ، فيكون للراهن(٣) .

والفرق بين المسألتين أنّ في الاُولى رضي بكونها اُمّ ولد فقُوّمت اُمّ ولد ، وفي الثانية لم يرض بكونها اُمّ ولد.

فإن قيل : هذا الولد حدث في يد المرتهن ، وإذا كان ذلك حادثاً في‌ يده ، كان بمنزلة ما رضي به ، كما لو حدث فيه نقص وعيب.

قلنا : إنّ ذلك لا يجري مجرى النقص الحادث لتلف جزء من

____________________

(١) في « ث ، ج ، ر » : « ثمانية وخمسون ». وفي الطبعة الحجرية بدون الواو ، بدل « ثابتةً خمسون ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٢) في « ث ، ر » الطبعة الحجريّة « بالأشجار » بدل « بلا أشجار ». وكلاهما ساقط في « ج ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٤٣ - ٤٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥ - ٢٨٦.

١٥٣

الرهن ؛ لأنّ التالف مضمون عليه بسقوط حقّ الوثيقة ، وفي مسألتنا الرهن بحاله ، وهذه الزيادة للراهن يقتضي وجوده نقصان قيمة الاُمّ لبيعه معها ، فإذا لم يرض به لم يلزمه حكمه.

مسألة ١٢٥ : إذا رهن شيئاً رطباً يسرع إليه الفساد ، نُظر فإن كان يمكن استصلاحه وتجفيفه كالرطب والعنب ، صحّ رهنه ، ويجب على الراهن تجفيفه واستصلاحه ؛ لأنّ ذلك من مؤونة حفظه وتبقيته ، فكانت عليه ، كنفقة الحيوان المرهون.

فإن كان ممّا لا يمكن استصلاحه كالثمرة التي لا تجفّف والبقول والطبائخ والريحان وما أشبه ذلك ، نُظر فإن كان الدَّيْن حالّاً أو يحلّ قبل فساده ، صحّ رهنه ؛ لأنّ المقصود منه يمكن حصوله.

ثمّ إن بِيع في الدَّيْن أو قُضي الدَّيْن من موضعٍ آخَر ، فذاك ، وإلّا بِيع وجُعل الثمن رهناً لئلّا يضيع ، ولا تفوت الوثيقة.

فلو تركه المرتهن حتى فسد ، ضمن إن أمكن رَفْعُ أمره إلى الحاكم ولم يفعل.

ولو تعذّر الحاكم ، فإن نهاه الراهن عن البيع ، لم يضمن ، وإلّا احتمل الضمان.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان الراهن أذن له في بيعه ، ضمن ، وإلّا لم يضمن(١) .

وإن كان الرهن على دَيْنٍ مؤجَّلاً ، فأحواله ثلاثة :

أ : أن يعلم حلول الأجل قبل فساده ، فهو بحكم الرهن على الدَّيْن

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٧.

١٥٤

الحالّ.

ب : أن يعلم عكسه ، فإن شرط في الرهن بيعه عند الإشراف على الفساد وجَعْل ثمنه رهناً ، صحّ ، ولزم الوفاء بالشرط.

وإن شرط أن لا يُباع بحال قبل حلول الأجل ، فهو فاسد ويُفسد الرهن ؛ لمناقضته مقصود الاستيثاق.

وإن أطلق العقد ولم يشترط البيع ولا عدمه ، فالأقرب : الجواز ، ويُجبر على بيعه ؛ لأنّ العرف يقتضي ذلك ؛ لأنّ المالك للشي‌ء لا يعرضه للتلف والهلاك ، بل يبيعه ، فيحمل مطلق العقد عليه، كما على الاستصلاح ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والقول الثاني : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ الإجبار على البيع إجبار على إزالة ملكه وبيع الرهن قبل حلول الأجل ، وذلك لا يقتضيه عقد الرهن ، فلم يجب وإذا ثبت أنّ البيع لا يُجبر عليه ، فالمرهون لا يمكن(١) استيفاء الحقّ منه ، فلم يصح عقد الرهن ، كما لو رهن عبداً علّق عتقه بشرطٍ يُوجد قبل المحلّ(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ في ترك بيعه إضراراً مّا بالمالك والمرتهن معاً ، وفي بيعه إحسان إليهما ؛ لاشتماله على مصلحتهما ، فوجب البيع حفظاً للحقّين.

وما اخترناه أوّلاً هو الصحيح - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣) - كما لو

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة :: « لا يملك » بدل « لا يمكن ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٧ - ٢٨٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦.

١٥٥

شرط ، فإنّ الظاهر أنّه لا يقصد فساد ماله ، فصار كالمأذون فيه.

ج : أن لا يُعلم واحد من الأمرين وكانا محتملين ، ففي جواز الرهن المطلق قولان مرتَّبان على القولين في القسم الثاني. والصحّة هنا أظهر.

تذنيب : لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرّضه للفساد قبل حلول الأجل ، كما لو ابتلّت الحنطة وتعذّر التجفيف ، لم ينفسخ الرهن بحالٍ وإن منع الصحّةَ في الابتداء على قولٍ للشافعيّة(١) ، كما أنّ إباق العبد يمنع صحّة العقد ، وإذا طرأ لم يوجب الانفساخ.

ولو طرأ ذلك قبل قبض الرهن ، ففي الانفساخ للشافعيّة وجهان(٢) ، كما في عروض الجنون والموت. وإذا لم ينفسخ يُباع ويُجعل الثمن رهناً مكانه.

مسألة ١٢٦ : المرتدّ إمّا أن يكون عن فطرة أو لا عن فطرة ، والأوّل يجب قتله في الحال ، ولا تُقبل توبته ، عند علمائنا. والثاني تُقبل توبته ، ولا يجب قتله في الحال إلّا بعد الامتناع من التوبة عند الاستتابة.

إذا عرفت هذا ، فلو ارتدّ العبد ، فالأقرب : أنّ الردّة إن كانت عن فطرةٍ ، لم يصح رهنه ؛ لأنّه في كلّ آن يجب إعدامه شرعاً ، ويتعيّن إتلافه ، فانتفت غاية الرهن فيه ، وهي التوثيق. وإن لم يكن عن فطرة ، صحّ رهنه ؛ لأنّ الردّة لا تزيل الملك.

والعامّة أطلقوا وقالوا : يصحّ رهن المرتدّ ، كما يصحّ بيعه(٣) ؛ لبقاء‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٨.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٢ ، الوجيز ١ : ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، الوسيط ٣ : ٤٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٨.

١٥٦

الملك مع الردّة ، وإنّما يعرّضه للإتلاف ، فهو بمنزلة المريض المدنف.

وإذا ثبت هذا ، فإذا رهنه فإن كان المرتهن عالماً بالردّة ، لم يكن له ردّه ، ولا يثبت له خيار في البيع الذي شرط رهنه فيه.

ثمّ يُنظر فإن عاد إلى الإسلام وتاب ، فقد زال العيب. وإن قُتل بالردّة في يد المرتهن ، لم يثبت للمرتهن خيار فسخ البيع المشروط رهنه فيه ؛ لأنّ القتل حصل في يده بسبب الردّة وقد رضي بها، فهو بمنزلة أن يرهنه مريضاً فيُعلمه بمرضه ثمّ يموت منه في يده.

لا يقال : الفرق ظاهر ؛ فإنّ المريض تلف بتزايد المرض في يد المرتهن.

لأنّا نقول : والمرتدّ قُتل بإقامته على الردّة في يد المرتهن ، ولأنّه وإن قُتل بما كان في يد البائع إلّا أنّه لا يصحّ الرضا به ، وهذا مذهب الشافعي(١) .

وقيل : إنّه كالمستحقّ(٢) ، فعلى هذا يثبت الخيار في البيع.

فأمّا إذا لم يعلم المرتهن حال الرهن بردّته ثمّ علم بعد ذلك قبل أن يُقتل ، فله الخيار في البيع المشروط رهنه فيه ، فإن قُتل قبل القبض ، فله فسخ البيع ، وإن قُتل بعده ، كان الحكم فيه كما لو رهنه وهو عالم بردّته.

وأمّا إن قُتل قبل أن يعلم بردّته ، قال أبو إسحاق من الشافعيّة : إنّه بمنزلة المستحقّ ، ويثبت الخيار للمرتهن(٣) .

____________________

(١) الاُمّ ٣ : ١٥١.

(٢) اُنظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٢.

(٣) اُنظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٣.

١٥٧

وقال آخَرون : إنّه بمنزلة العيب ، ولا يثبت للمشتري الخيار في الرهن(١) .

والشافعي قال هنا : إنّه بمنزلة المستحقّ(٢) ، فجَعَله مع العلم بمنزلة العيب ، ومع عدم العلم بمنزلة الاستحقاق ؛ لأنّه هلك بسببٍ كان موجوداً حال العقد ولم يرض به ، ولا يلزم المريض ؛ لأنّه تلف بسببٍ حادث.

قال أصحابه : إن قلنا بقوله وقول أبي إسحاق ، ثبت للمرتهن الخيارُ في البيع. وإن قلنا بقول الآخَرين ، فلا يثبت له الخيار ولا المطالبة بالأرش إن يكون رهناً.

ويفارق البيع حيث قلنا على هذا الوجه : إنّه يرجح بأرش العيب ؛ لأنّ الرهن لا يلزم إلّا فيما حصل فيه القبض ، بخلاف البيع ، فما لم يسلمه إليه من صفات الرهن لا يمكنه المطالبة به ، ولا يثبت له الخيار لفقده ؛ لأنّه قد تلف الرهن في يده وتعذّر عليه ردّه ، والرهن مضمون على المرتهن بحقّ الوثيقة(٣) .

وقال الشافعي في الاُمّ : ولو أنّه(٤) دلّس فيه بعيب وقبضه فمات في يده موتاً قبل أن يختار فسخ البيع ، لم يكن له خيار الفسخ لما فات من الرهن(٥) .

مسألة ١٢٧ : يصحّ رهن العبد الجاني ، سواء كانت الجناية عمداً أو

____________________

(١) اُنظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٣.

(٢) الاُم ٣ : ١٥١.

(٣) لم نعثر على نصّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « وبه قال الشافعي في الاُم. ولأنّه ». وفي «ث ، ج ، ر » : « وبه قال الشافعي في الاُم. ولو أنّه ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) الام ٣ : ١٥١.

١٥٨

خطأً.

والشافعيّة رتّبوا حكم رهنه على بيعه ، فإن قالوا بأنّه لا يصحّ بيعه ، فرهنه أولى. وإن صحّ ، ففي رهنه قولان. وفرّقوا بينهما بأنّ الجناية العارضة في دوام الرهن تقتضي تقديم حقّ المجنيّ عليه ، فإذا وُجدت أوّلاً ، منعت‌ من ثبوت حقّ المرتهن(١) .

وللشافعيّة ثلاث طرق :

أحدها : إن كان القتل خطأً ، لم يصح قولاً واحداً. وإن كان عمداً ، فعلى القولين.

والثاني : أنّه إن كان عامداً ، صحّ قولاً واحداً. وإن كان خطأً ، فعلى قولين.

والثالث : أنّه على قولين ، عمداً كان أو خطأً. وقد مضى توجيه ذلك في البيع. فإذا قلنا : إنّه يصحّ الرهن ، فالحكم فيه كما ذكرنا في المرتدّ سواء(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإن لم يصحّ الرهن ففداه السيّد أو أسقط المجنيّ عليه حقَّه ، فلا بدّ من استئناف رهن.

وإن صحّحناه ، قال بعضهم : إنّه يكون مختاراً للفداء ، كما سبق في البيع(٣) .

وقال بعضهم : لا يلزمه الفداء ، بخلاف ما في البيع والعتق ؛ لأنّ محل الجناية باقٍ هنا ، والجناية لا تنافي الرهن ، ألا ترى أنّه لو جنى وهو مرهون

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٤ و ٣١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٧.

١٥٩

تتعلّق الجناية به ، ولا يبطل الرهن(١) .

وإن صحّحنا الرهن والواجب القصاص ومنعناه والواجب المال فرهن والواجب القصاص ثمّ عفا المستحقّ على مال ، فيبطل الرهن من أصله أو‌هو كجناية تصدر من المرهون حتى يبقى الرهن لو لم يُبَع في الجناية؟ فيه للشافعيّة وجهان(٢) .

وإذا قيل به(٣) ، فلو كان قد حفر بئراً في محلّ عدوان فتردّى فيها بعد ما رهن إنسان ، ففي تبيّن الفساد وجهان. الفرق أنّه في الصورة الاُولى رهن وهو جانٍ ، وهنا بخلافه(٤) .

تذنيب : لو رهن عبداً سارقاً أو زانياً ، صحّ الرهن ، ويكون ذلك بمنزلة العيب على ما بيّنّاه.

وإن كان قد قَتل في قطع الطريق ، فإن كان قبل قدرة الإمام عليه ، صحّ على أحد القولين ؛ لأنّه تصحّ منه التوبة. وإن كان بعد القدرة ، لم يصح ؛ لأنّ قتله متحتّم.

تذنيبٌ آخَر (٥) : قد بيّنّا أنّ للشافعيّة ثلاث طرق في رهن الجاني ، وأنّ منهم مَنْ يقول في ذلك قولان ، فإذا قلنا فيها قولان ، فرّعنا عليه إذا قلنا : يصحّ الرهن ، كانت الجناية مقدّمةً عليه ، فإن بِيع فيها جميعه ، بطل الرهن. وإن بِيع بعضه ، وبقي الباقي رهناً.

لا يقال : إذا صحّحتم الرهن فألا ألزمتموه الفداء كما إذا أعتقه وصحّحتم عتقه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٧.

(٢ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٠.

(٣) الضمير في « به » راجع إلى الوجه الأوّل ، وهو بطلان الرهن من أصله.

(٥) كلمة « تذنيب » لم ترد في « ث ، ج ، ر».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400