تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: 400

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 125336 / تحميل: 5205
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٨٩-٦
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الرواية الثانية - لما رواه أنس أنّ أبا طلحة سأل رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أيتامٍ ورثوا خمراً ، فقال له : « اهرقها » فقال : أنخلّلها؟ فقال : « لا »(١) وإذا ثبت أنّه محظور ، لم يكن سبباً في الإباحة ، كقتل الصيد في الحرم.

ولأنّه مائع لا يطهر بالكثرة ، فلم يطهر بالصنعة ، كاللبن النجس. ولأنّ ما يقع فيه ينجس ، فلا يمكن طهارة الخمر دونه ، والمطروح فيه لا يحصل فيه الاستحالة ، فهو باقٍ على نجاسته(٢) .

والسؤال وقع عن قضيّة خاصّة ، فجاز أن لا تتخلّل تلك الخمرة. ولا يلزم من تحريم السبب - لو سُلّم تحريمه هنا - تحريم المسبَّب ، فإنّ مَن اصطاد بآلة محرّمة فَعَل محظوراً وكان الصيد حلالاً به. وكذا لو طلّق في الحيض - عندهم - فَعَل سبباً محرّماً ، وحصلت به البينونة. ونظائره كثيرة لا تحصى. وقتل الصيد في الحرم بمنزلة خلق الصيد. والخمريّة المقتضية للتنجيس قد زالت ، فيزول معلولها ، وهو لا تنجيس ، بخلاف لا مقيس عليه. واستحالة الخمر مطهّرة له. والمطروح فيه كالآنية.

فروع :

أ - إذا كانت الخمر في ظرفٍ فَنَقلها من الظلّ إلى الشمس أو من‌ الشمس إلى الظلّ فتخلّلت ، طهرت عندنا.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ؛ لأنّها لم يخالطها ما يمنعها الطهارة ،

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٢٦ / ٣٦٧٥ ، مسند أحمد ٣ : ٥٦٦ / ١١٧٧٩ ، بتفاوت يسير.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٥٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٤ و ٥٧٦ و ٥٧٨ - ٥٧٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ - ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المغني ١٠ : ٣٣٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٩٠ ، التفريع ١ : ٤١١ ، الاستذكار ٢٤ : ٣١٣ / ٣٦٥١٦ و ٣٦٥١٧ ، و ٣١٥ / ٣٦٥٢٨.

١٤١

بخلاف المطروح فيها.

والثاني : أنّها لا تحلّ ؛ لأنّ ذلك فعْلٌ محظور(١) .

وهو ممنوع ، وينتقض بما إذا أمسكها حتى تخلّلت ، فإنّ إمساكها لا يجوز ، وإذا تخلّلت في يده حلّت.

ب - لو طرح فيها شيئاً نجساً غير الخمر فانقلبت خَلّاً أو عالجها الذمّي أو لمسها حال الخمريّة فانقلبت خَلّاً ، لم تطهر بالانقلاب ؛ لأنّ نجاسة المطروح لم تكن بسبب الخمر ولا بسبب ملاقاته إيّاها ، بل بنجاسةٍ لا تطهر بالانقلاب ، فلا يطهر ما طُرح فيه بالانقلاب. ولا فرق بين أن تكون نجاسته ذاتيّةً أو عرضيّة.

وربما خطر لبعض مَنْ(٢) لا مزيد تحصيلٍ له الطهارةُ ؛ لأنّ النجاسة الواحدة ، وحالة الخمريّة العينُ نجسة ، فإذا لاقتها نجاسة اُخرى ، لم يزد أثر التنجيس فيها ، فإذا انقلب خَلّاً ، طهرت مطلقاً.

وهو غلط ؛ لأنّ النجاسات متفاوتة في قبول التطهير وعدمه وفي سبب التطهير.

ج - حكى الجويني عن بعض الشافعيّة جوازَ تخليل المحترمة ؛ لأنّها غير مستحقّة للإراقة(٣) .

لكنّ المشهور عندهم عدم الفرق بين المحترمة وغيرها في تحريم التخليل(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ١١٥ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ١٨٨ ، حلية العلماء ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥.

(٢) لم نتحقّقه.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢.

١٤٢

د - لا فرق بين الطرح بالقصد وبين أن يتّفق من غير قصد كطرح الريح في إباحته وطهارته مع الانقلاب.

وللشافعيّة قولان :

أحدهما : لا فرق بينهما في التحريم ، وعدم الطهارة.

والثاني : الفرق(١) .

والخلاف مبنيّ على أنّ المعنى تحريم التخليل أو نجاسته المطروح فيه. والأظهر عندهم : أنّه لا فرق(٢) .

هذا إذا كان المطرح في حالة التخمير ، أمّا إذا طرح في العصير بصلاً أو ملحاً واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه إذا تخلّل ، كان طاهراً ؛ لأنّ ما لاقاه إنّما لاقاه قبل التخمير ، فيطهر بطهارته كأجزاء الدَّنِّ.

والثاني : لا ؛ لأنّ المطروح فيه ينجس عند التخمير وتستمرّ نجاسته ، بخلاف أجزاء الدّنِّ ؛ للضرورة(٣) .

ه- لو طرح العصير على الخَلّ وكان العصير غالباً ينغمر الخلّ فيه عند الاشتداد ، طهر إذا انقلب خَلّاً ؛ لزوال المقتضي للنجاسة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه لا يطهر(٤) .

ولو كان الغالب الخَلّ وكان يمنع العصير من الاشتداد ، فلا بأس به ، وبه قال الشافعيّة(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢‌.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤.

(٤ و ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

١٤٣

مسألة ١٢٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز إمساك الخمر المحترمة إلى أن تصير خَلّاً ، وهو قول الشافعيّة(١) . والتي لا تُحترم تجب إراقتها ، لكن لو لم يرقها حتى تخلّلت ، طهرت عندنا أيضاً - وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) - لأنّ النجاسة والتحريم إنّما ثبتا للشدّة وقد زالت.

وعن الجويني عن بعض الخلافيّين أنّه لا يجوز إمساك الخمر المحترمة ، بل يُضرب عن العصير إلى أن يصير خلاًّ ، فإن اتّفقت منّا اطّلاعة وهو خمر ، أرقناه(٣) .

وقال بعضهم : لو أمسك غير المحترمة حتى تخلّلت ، لم تحل ولم تطهر ؛ لأنّ إمساكها حرام ، فلا يستفاد به نعمة ، فإذا عادت الطهارة بالتخلّل ، تطهر أجزاء الظرف أيضاً ؛ للضرورة(٤) .

وقال بعضهم : إن كان الظرف بحيث لا يشرب شيئاً من الخمر كالقوارير طهر ، وإن كان ممّا يشرب ، لم يطهر(٥) .

وكما يطهر الملاقي بعد التخلّل يطهر ما فوقه الذي أصابته الخمر في حال الغليان.

واعلم أنّ بعض الشافعيّة تردّد في بيع الخمر المحترمة بناءً على‌ التردّد في طهارتها مع الانقلاب(٦) .

والحقّ عندنا : التحريم.

والعناقيد التي استحالت أجزاءٌ من حبّاتها خمراً يجوز بيعها ،

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ - ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥.

١٤٤

ولا يقصد(١) بيع الحبّات التي استحالت.

وللشافعيّة وجهان في جواز بيعها ، أعني بيع الحبّات التي استحالت اعتماداً على طهارة ظاهرها في الحال ، وتوقّع فائدتها في المآل(٢) .

وطردوا الوجهين في البيضة المستحيل باطنها دماً(٣) .

والحقّ عندنا المنع.

مسألة ١٢١ : لو رهنه عصيراً فصار خمراً قبل الإقبال ، بطل الرهن على ما بيّنّا ، وكان للمرتهن الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه.

وإن صار خمراً بعد القبض ، خرج من الرهن ، ولا خيار للمرتهن.

فإن اختلفا فقال المرتهن : قبضتُه وهو خمر ، وقال الراهن : بل قبضتَه وهو عصير ، وإنّما صار خمراً في يدك فالأقوى تقديم قول المرتهن - وبه قال الشيخ(٤) ، وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي(٥) لأنّ مَن في يده مالٌ لغيره فالقول قوله في صفته ، كالغاصب والمستعير وغيرهما. ولأنّ المرتهن ينكر أن يكون قد قبض رهناً ، والقول قوله مع عدم الرهن.

والقول الثاني للشافعي : إنّ القول قول الراهن ؛ لأنّهما اتّفقا على العقد والتسليم واختلفا في صفة المقبوض ، فكان القول قول الذي سلّم ، كالبائع والمشترى إذا اختلفا في العيب ويمكن حدوثه عند كلّ واحدٍ منهما ، فإنّ القول قول البائع(٦) .

____________________

(١) في « ج » : « ولا يجوز » بدل « لا يقصد ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٨.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢١٤ ، الخلاف ٣ : ٢٤٠ ، المسألة ٣٥.

(٥ و ٦ ) مختصر المزني : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٠.

١٤٥

فأمّا الغاصب والمستعير فإنّ القول قولهما فيما يغرمان ؛ لأنّ القول قول الغارم ، لأنّه مدّعى عليه ، وهنا المرتهن يثبت لنفسه خياراً في العقد بذلك ، فهو بمنزلة المشتري.

أمّا لو اختلفا في العقد فقال المرتهن : رهنتنيه خمراً وقبضتُه خمراً ، وقال الراهن : بل رهنتكه عصيراً وقبضتَه عصيراً ، قال بعض الشافعيّة : القول قول المرتهن في هذه قولاً واحداً ؛ لأنّه ينكر العقد.

وقال آخَرون منهم : فيها القولان ؛ لأنّه معترف بحصول عقدٍ وقبض ، وإنّما يدّعي صفةً في المعقود عليه ، والأصل عدمها(١) .

ولو صار العصير خمراً في يد الراهن قبل القبض ، بطل الرهن ، فإن عاد خَلّاً ، لم يعد ، ويخالف إذا كان بعد القبض ؛ لأنّ الرهن قد لزم وقد صار تابعاً للملك.

فأمّا إذا اشترى عصيراً فصار خمراً في يد البائع وعاد خَلّاً ، فسد العقد ، ولم يعد ملك المشتري لعوده خَلّاً.

والفرق بينه وبين الرهن أنّ الرهن عاد تبعاً لملك الراهن ، وها هنا يعود ملك البائع ؛ لعدم العقد، ولا يصحّ أن يتبعه ملك المشتري.

مسألة ١٢٢ : لو جنى العبد المرهون قبل القبض‌ وتعلَّق الأرشُ برقبته‌ وقلنا : رهن الجاني ابتداءً فاسد ، ففي بطلان الرهن للشافعيّة وجهان ؛ إلحاقاً للجناية بتخمير العصير بجامع عروض الحالة المانعة من ابتداء الرهن قبل استحكام العقد ، وهذه الصورة أولى بأن لا يبطل الرهن فيها ؛ لدوام الملك

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٠.

١٤٦

في الجاني ، بخلاف الخمر(١) .

ولو أبق العبد المرهون قبل القبض ، قال الجويني : يلزم على سياق ما سبق تخريج وجهين فيه ؛ لانتهاء المرهون إلى حالة يمتنع ابتداء الرهن فيها(٢) .

الشرط الثالث : أن يكون المرهون ممّا يمكن إثبات يد المرتهن عليه ، فلو رهن عبداً مسلماً عند كافر أو رهن مصحفاً عنده ، فالأقرب : المنع ؛ لما فيه من تعظيم شأن الإسلام والكتاب العزيز ، ومن نفي السبيل على المؤمن ، فإنّ إثبات يد المرتهن سبيلٌ عليه.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّه على القولين في بيعه منه إن صحّحنا البيع ، صحّ الرهن ، ويوضع على يد مسلمٍ؛ لأنّ إزالة الرهن لا يمكن إلّا بفسخه.

والثاني : القطع بجوازه ؛ لأنّه لا ملك للكافر فيه ولا انتفاع ، وإنّما هو مجرّد استيثاق ، بخلاف البيع ؛ لأنّ في التملّك نوعَ إذلال ، وهذا إنّما هو استيثاق به ، وإنّما الذلّ بكونه تحت يده ، فإذا أخرجناه من يده ، جاز(٣) .

ورهن السلاح من الحربي يترتّب على بيعه منه.

وفي رهن كتب أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والفقه الخلافُ بين الشافعيّة(٤) ، المتقدّم.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٧ - ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٧.

١٤٧

ويجوز أن يرهن عند الكافر ما سوى ذلك ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي(١) .

وهل يصحّ رهن المصحف عند المسلم؟ إن قلنا بجواز بيعه ، صحّ ، وإلّا فلا.

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الصحّة ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي(٢) .

مسألة ١٢٣ : يجوز رهن الجواري والعبيد ؛ لأنّهم أموال يستوثق بهم الدَّيْن ، فجاز رهنهم كغيرهم.

ولا فرق بين الجارية الحسناء وغيرها ، وسواء كانت الجارية الحسناء مَحْرماً للمرتهن أو غير مَحْرم ، وسواء كان المرتهن عَدْلاً أو فاسقاً على كراهية فيه.

ولا فرق بين أن تكون الجارية صغيرةً لا تشتهي بَعْدُ ، أو كبيرةً تشتهي ؛ للأصل ، والعمومات.

وقال بعض الشافعيّة روايةً : إنّه لا يجوز رهن الجارية الحسناء إلّا أن تكون مَحْرماً للمرتهن(٣) .

والمذهب المشهور عندهم : الجواز مطلقاً(٤) .

ثمّ إن كانت صغيرةً لا تشتهي بَعْدُ ، فهي كالعبد يجوز رهنها وإن كانت كبيرةً تشتهي ، فإن رهنت من مَحْرم أو امرأة ، جاز. وإن رهنت من

____________________

(١) سنن البيهقي ٦ : ٣٧.

(٢) المغني ٤ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١٢ - ٤١٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٣.

١٤٨

رجلٍ بالغ أو أجنبيّ ، فإن كان ثقةً وعنده زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهنّ من المقاربة لها ، جاز أيضاً ، وإلّا وُضعت عند مَحْرمٍ لها أو امرأة ثقة أو عدْل بالصفة المذكورة في المرتهن.

ولو شرط وضعها عند غير مَنْ ذكرنا ، فهو شرط فاسد عندهم ؛ لما فيه من الخلوة بالأجنبيّة ، وخوف الفتنة(١) .

وألحق الجويني بالصغيرة [ الخسيسةَ ](٢) مع دمامة(٣) الصورة(٤) .

والفرق بيّنٌ بينهما عند الباقين(٥) .

ولو كان المرهون خنثى ، فهو كما لو كان جاريةً إلاّ أنّه لا يوضع عند المرأة.

الشرط الرابع : أن يكون المرهون ممّا يصحّ بيعه عند حلول الدَّين ؛ لأنّ الغاية التي وضعها الشارع في الرهن استيفاء الحقّ من ثمن المرهون عند الحاجة ، فلا بُدَّ وأن يكون قابلاً للبيع ليصرف ثمنه في دَيْن المرتهن ، فكلّ ما لا يصحّ بيعه لا يجوز رهنه ، فلا يجوز رهن الحُرّ واُمّ الولد‌ والمكاتَب والوقف وغير ذلك ممّا يمتنع شرعاً بيعه.

مسألة ١٢٤ : لعلمائنا قولان في جواز التفرقة بين الاُمّ وولدها الصغير

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في الطبعة الحجريّة : « الصغيرة الجثّة ». وفي « ث ، ج » : و ظاهر « ر » « الحسنة ». وفي « روضة الطالبين » : كما أثبتناه. وفي « العزيز شرح الوجيز » : « الحسنة الخسيسة ». وفي الطبعة الحجريّة منه - فتح العزيز ١٠ : ٦ - : « الحسنة » فقط. والظاهر ما أثبتناه. وفي العين - للخليل - ٤ : ١٣٥ « خس » وامرأة مستخسّة ، أي : قبيحة الوجه محقورة ، اشتُقّت من الخسيس ، أي القليل.

(٣) الدمامة : القِصَر والقبح. لسان العرب ١٢ : ٢٠٨ « دمم ».

(٤ و ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٤.

١٤٩

بالبيع وشبهه ، فَمَنعه البعض وكرهه آخَرون ، وقد تقدّم(١) القولان.

والشافعيّة وإن حرّموا التفريق ففي إفساد البيع عندهم قولان(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز عندنا وعندهم(٣) رهن الجارية دون الولد الصغير ؛ لأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فيحصل بذلك تفرقة بينهما ، وإنّما هي ملكٌ للراهن له الانتفاع بها وتسليم ولدها إليه. ولأنّ الجارية المرهونة لو ولدت في يد المرتهن ، كان ولدها غير مرهون وهي مرهونة ، فكذا في الابتداء.

قال الشافعي : إنّ ذلك ليس تفرقةً بين الاُمّ وولدها(٤) .

واختلف في معناه.

فقال بعضهم : إنّ الرهن لا يوجب تفرقةً ؛ لأنّ الملك فيهما باقٍ للراهن والمنافع له ، فيمكن أن يأمرها بتعهّد الولد وحضانته ، وإذا كان كذلك ، وجب تصحيح الرهن ، ثمّ ما يتّفق من بيعٍ وتفريقٍ فهو من ضرورة إلجاء الراهن إليه.

وقال بعضهم : معناه أنّه لا تفرقة في الحال ، وإنّما التفرقة تقع عند‌ البيع ، وحينئذٍ يحترز منها بأن يبيعهما معاً.

والقائل الأوّل لا يبالي بإفراد أحدهما بالبيع إذا وقعت الحاجة إلى

____________________

(١) في ج ١٠ ، ص ٣٣١ - ٣٣٥ ، المسألة ١٥٠ والفرع « ه‍ـ » منها.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٠ و ٣٦١ ، الوجيز ١ : ١٣٩ و ١٦٠ ، الوسيط ٣ : ٦١، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ و ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٩ ، و ١٤ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ و ٢٨٥.

(٣) مختصر المزني : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ ٣١٦ ، الوجيز ١ : ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.

١٥٠

البيع. والأصحّ عندهم : الثاني(١) .

إذا ثبت هذا ، فإذا حلّ الحقّ وأراد بيع الجارية ، فإن كان قد تمّ للولد سبع سنين فما زاد ، جاز بيعها دونه إجماعاً ؛ لأنّ بلوغ هذا السنّ يجوز معه التفريق.

وإن كان له أقلّ من ذلك ، فالأقرب : بيعهما معاً وهو أحد قولي الشافعيّة -(٢) لأنّ الجمع بينهما في العقد ممكن ، بخلاف ما إذا ولدت من الراهن ، فإنّها تباع منفردةً عن الولد ؛ لأنّ الولد حُرٌّ لا يمكن بيعه. فإذا بِيعا معاً بِيعا صفقةً واحدة ؛ لئلّا يقع التفريق ؛ للنهي عنه ، ويتعلّق حقّ المرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية ، فيقال : كم قيمة هذه الجارية ذات الولد دون ولدها؟ فيقال : مائة ، ويقال : كم قيمة الولد؟ فيقال : خمسون ، فتكون حصّة الجارية ثلثي الثمن المسمّى في العقد.

قال بعض الشافعيّة : ينبغي أن نُقدّم على كيفيّة توزيع الثمن مسألةً هي أنّه إذا رهن أرضاً بيضاء ثمّ نبت فيها نخل ، فلها حالتان :

إحداهما : أن يرهن الأرض ثمّ يدفن فيها النوى أو يحمل السيل أو الطير النوى إليها فتنبت ، فهي للراهن ، ولا يُجبر في الحال على قلعها ؛ لإمكان أن يؤدّي الدَّيْن من موضعٍ آخَر ، فإذا دعت الحاجة إلى بيع الأرض ، نُظر فإن قام ثمن الأرض - لو بِيعت وحدها - بالدَّيْن ، بِيعت وحدها ولم‌ يقلع النخل ، وكذا لو لم يف به ، إلّا أنّ قيمة الأرض وفيها الأشجار كقيمتها بيضاء.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، وانظر : روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.

(٢) اُنظر : حلية العلماء ٤ : ١٢٢ - ١٢٣ ، والمغني ١٠ : ٤٦٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.

١٥١

وإن لم يف به ونقصت قيمتها بالأشجار ، فللمرتهن قلعها لتباع الأرض بيضاء ، إلّا أن يأذن الراهن في بيعها مع الأرض ، فيُباعان ويُوزّع الثمن عليهما.

هذا إذا لم يكن الراهن محجوراً عليه بالإفلاس ، فإن كان كذلك ، فلا قلع بحالٍ ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بها ، بل يُباعان ويُوزّع الثمن عليهما ، فما يقابل الأرض يختصّ به المرتهن ، وما يقابل الأشجار يُقسّم بين الغرماء. فإن انتقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار ، حُسب النقصان على الغرماء ؛ لأنّ حقّ المرتهن في أرضٍ فارغة ، وإنّما مُنع من القلع لرعاية جانبهم ، فلا يهمل جانبه بالكلّيّة.

الحالة الثانية : أن تكون النوى مدفونةً في الأرض يوم الرهن ثمّ نبتت ، فإن كان المرتهن جاهلاً بالحال ، فله الخيار في فسخ البيع الذي شُرط فيه هذا الرهن ، فإنّ استحقاق بقاء الأشجار في الأرض عيب فيها يوجب الخيار ، فإن فسخ فلا بحث ، وإن لم يفسخ ، فهو بمنزلة العالم ، فلا خيار له.

وإذا بِيعت الأرض مع النخل ، وُزّع الثمن عليهما.

والمعتبر في الحالة الاُولى قيمة أرضٍ فارغة ، وفي الثانية قيمة أرضٍ مشغولة ؛ لأنّها كانت كذلك يوم الرهن.

وفي كيفيّة اعتبار قيمة الأشجار وجهان نقلهما الجويني في الحالتين :

أظهرهما : أنّ الأرض تُقوّم وحدها ، فإذا قيل : قيمتها مائة ، قُوّمت مع الأشجار ، فإذا قيل : مائة وعشرون ، فالزيادة بسبب الأشجار عشرون هي‌ سدس المائة والعشرين ، فيراعى في ثمنها نسبة الأسداس.

والثاني : أنّه كما قُوّمت الأرض وحدها تُقوّم الأشجار وحدها ثانياً ،

١٥٢

فإذا قيل : قيمتها خمسون ، عرفنا أنّ النسبة بالأثلاث.

وفي المثال المذكور لإيضاح الوجهين تكون قيمة الأرض ناقصةً بسبب الاجتماع ؛ لأنّا فرضنا قيمتها وحدها مائةً ، وقيمة الأشجار وحدها ثابتةً خمسون(١) ، وقيمة المجموع مائة وعشرون.

إذا عرفت هذا ، فلنعد إلى مسألة الاُمّ والولد ، فإذا بِيعا معاً وأردنا التوزيع ، قال الجويني : فيه طريقان :

أحدهما : أنّ التوزيع عليهما كالتوزيع على الأرض والأشجار ، فتُعتبر فيه قيمة الاُمّ وحدها. وفي الولد الوجهان.

والثاني : أنّ الاُمّ لا تُقوَّم وحدها ، بل تُقوَّم مع الولد خاصّةً ؛ لأنّها رهنت وهي ذات ولد ، والأرض بالا أشجار(٢) وكذا أورده أكثر الشافعيّة.

أمّا لو رهنها حائلاً ثمّ حملت بالولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو زنا وبِيعا معاً ، فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها ، فتُقوَّم خاليةً من ولد ، ويُقوَّم الولد ، ويُنظر حصّتها من الثمن ، فيكون للراهن(٣) .

والفرق بين المسألتين أنّ في الاُولى رضي بكونها اُمّ ولد فقُوّمت اُمّ ولد ، وفي الثانية لم يرض بكونها اُمّ ولد.

فإن قيل : هذا الولد حدث في يد المرتهن ، وإذا كان ذلك حادثاً في‌ يده ، كان بمنزلة ما رضي به ، كما لو حدث فيه نقص وعيب.

قلنا : إنّ ذلك لا يجري مجرى النقص الحادث لتلف جزء من

____________________

(١) في « ث ، ج ، ر » : « ثمانية وخمسون ». وفي الطبعة الحجرية بدون الواو ، بدل « ثابتةً خمسون ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٢) في « ث ، ر » الطبعة الحجريّة « بالأشجار » بدل « بلا أشجار ». وكلاهما ساقط في « ج ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٤٣ - ٤٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥ - ٢٨٦.

١٥٣

الرهن ؛ لأنّ التالف مضمون عليه بسقوط حقّ الوثيقة ، وفي مسألتنا الرهن بحاله ، وهذه الزيادة للراهن يقتضي وجوده نقصان قيمة الاُمّ لبيعه معها ، فإذا لم يرض به لم يلزمه حكمه.

مسألة ١٢٥ : إذا رهن شيئاً رطباً يسرع إليه الفساد ، نُظر فإن كان يمكن استصلاحه وتجفيفه كالرطب والعنب ، صحّ رهنه ، ويجب على الراهن تجفيفه واستصلاحه ؛ لأنّ ذلك من مؤونة حفظه وتبقيته ، فكانت عليه ، كنفقة الحيوان المرهون.

فإن كان ممّا لا يمكن استصلاحه كالثمرة التي لا تجفّف والبقول والطبائخ والريحان وما أشبه ذلك ، نُظر فإن كان الدَّيْن حالّاً أو يحلّ قبل فساده ، صحّ رهنه ؛ لأنّ المقصود منه يمكن حصوله.

ثمّ إن بِيع في الدَّيْن أو قُضي الدَّيْن من موضعٍ آخَر ، فذاك ، وإلّا بِيع وجُعل الثمن رهناً لئلّا يضيع ، ولا تفوت الوثيقة.

فلو تركه المرتهن حتى فسد ، ضمن إن أمكن رَفْعُ أمره إلى الحاكم ولم يفعل.

ولو تعذّر الحاكم ، فإن نهاه الراهن عن البيع ، لم يضمن ، وإلّا احتمل الضمان.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان الراهن أذن له في بيعه ، ضمن ، وإلّا لم يضمن(١) .

وإن كان الرهن على دَيْنٍ مؤجَّلاً ، فأحواله ثلاثة :

أ : أن يعلم حلول الأجل قبل فساده ، فهو بحكم الرهن على الدَّيْن

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٧.

١٥٤

الحالّ.

ب : أن يعلم عكسه ، فإن شرط في الرهن بيعه عند الإشراف على الفساد وجَعْل ثمنه رهناً ، صحّ ، ولزم الوفاء بالشرط.

وإن شرط أن لا يُباع بحال قبل حلول الأجل ، فهو فاسد ويُفسد الرهن ؛ لمناقضته مقصود الاستيثاق.

وإن أطلق العقد ولم يشترط البيع ولا عدمه ، فالأقرب : الجواز ، ويُجبر على بيعه ؛ لأنّ العرف يقتضي ذلك ؛ لأنّ المالك للشي‌ء لا يعرضه للتلف والهلاك ، بل يبيعه ، فيحمل مطلق العقد عليه، كما على الاستصلاح ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والقول الثاني : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ الإجبار على البيع إجبار على إزالة ملكه وبيع الرهن قبل حلول الأجل ، وذلك لا يقتضيه عقد الرهن ، فلم يجب وإذا ثبت أنّ البيع لا يُجبر عليه ، فالمرهون لا يمكن(١) استيفاء الحقّ منه ، فلم يصح عقد الرهن ، كما لو رهن عبداً علّق عتقه بشرطٍ يُوجد قبل المحلّ(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ في ترك بيعه إضراراً مّا بالمالك والمرتهن معاً ، وفي بيعه إحسان إليهما ؛ لاشتماله على مصلحتهما ، فوجب البيع حفظاً للحقّين.

وما اخترناه أوّلاً هو الصحيح - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣) - كما لو

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة :: « لا يملك » بدل « لا يمكن ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٧ - ٢٨٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦.

١٥٥

شرط ، فإنّ الظاهر أنّه لا يقصد فساد ماله ، فصار كالمأذون فيه.

ج : أن لا يُعلم واحد من الأمرين وكانا محتملين ، ففي جواز الرهن المطلق قولان مرتَّبان على القولين في القسم الثاني. والصحّة هنا أظهر.

تذنيب : لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرّضه للفساد قبل حلول الأجل ، كما لو ابتلّت الحنطة وتعذّر التجفيف ، لم ينفسخ الرهن بحالٍ وإن منع الصحّةَ في الابتداء على قولٍ للشافعيّة(١) ، كما أنّ إباق العبد يمنع صحّة العقد ، وإذا طرأ لم يوجب الانفساخ.

ولو طرأ ذلك قبل قبض الرهن ، ففي الانفساخ للشافعيّة وجهان(٢) ، كما في عروض الجنون والموت. وإذا لم ينفسخ يُباع ويُجعل الثمن رهناً مكانه.

مسألة ١٢٦ : المرتدّ إمّا أن يكون عن فطرة أو لا عن فطرة ، والأوّل يجب قتله في الحال ، ولا تُقبل توبته ، عند علمائنا. والثاني تُقبل توبته ، ولا يجب قتله في الحال إلّا بعد الامتناع من التوبة عند الاستتابة.

إذا عرفت هذا ، فلو ارتدّ العبد ، فالأقرب : أنّ الردّة إن كانت عن فطرةٍ ، لم يصح رهنه ؛ لأنّه في كلّ آن يجب إعدامه شرعاً ، ويتعيّن إتلافه ، فانتفت غاية الرهن فيه ، وهي التوثيق. وإن لم يكن عن فطرة ، صحّ رهنه ؛ لأنّ الردّة لا تزيل الملك.

والعامّة أطلقوا وقالوا : يصحّ رهن المرتدّ ، كما يصحّ بيعه(٣) ؛ لبقاء‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٨.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٢ ، الوجيز ١ : ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، الوسيط ٣ : ٤٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٨.

١٥٦

الملك مع الردّة ، وإنّما يعرّضه للإتلاف ، فهو بمنزلة المريض المدنف.

وإذا ثبت هذا ، فإذا رهنه فإن كان المرتهن عالماً بالردّة ، لم يكن له ردّه ، ولا يثبت له خيار في البيع الذي شرط رهنه فيه.

ثمّ يُنظر فإن عاد إلى الإسلام وتاب ، فقد زال العيب. وإن قُتل بالردّة في يد المرتهن ، لم يثبت للمرتهن خيار فسخ البيع المشروط رهنه فيه ؛ لأنّ القتل حصل في يده بسبب الردّة وقد رضي بها، فهو بمنزلة أن يرهنه مريضاً فيُعلمه بمرضه ثمّ يموت منه في يده.

لا يقال : الفرق ظاهر ؛ فإنّ المريض تلف بتزايد المرض في يد المرتهن.

لأنّا نقول : والمرتدّ قُتل بإقامته على الردّة في يد المرتهن ، ولأنّه وإن قُتل بما كان في يد البائع إلّا أنّه لا يصحّ الرضا به ، وهذا مذهب الشافعي(١) .

وقيل : إنّه كالمستحقّ(٢) ، فعلى هذا يثبت الخيار في البيع.

فأمّا إذا لم يعلم المرتهن حال الرهن بردّته ثمّ علم بعد ذلك قبل أن يُقتل ، فله الخيار في البيع المشروط رهنه فيه ، فإن قُتل قبل القبض ، فله فسخ البيع ، وإن قُتل بعده ، كان الحكم فيه كما لو رهنه وهو عالم بردّته.

وأمّا إن قُتل قبل أن يعلم بردّته ، قال أبو إسحاق من الشافعيّة : إنّه بمنزلة المستحقّ ، ويثبت الخيار للمرتهن(٣) .

____________________

(١) الاُمّ ٣ : ١٥١.

(٢) اُنظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٢.

(٣) اُنظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٣.

١٥٧

وقال آخَرون : إنّه بمنزلة العيب ، ولا يثبت للمشتري الخيار في الرهن(١) .

والشافعي قال هنا : إنّه بمنزلة المستحقّ(٢) ، فجَعَله مع العلم بمنزلة العيب ، ومع عدم العلم بمنزلة الاستحقاق ؛ لأنّه هلك بسببٍ كان موجوداً حال العقد ولم يرض به ، ولا يلزم المريض ؛ لأنّه تلف بسببٍ حادث.

قال أصحابه : إن قلنا بقوله وقول أبي إسحاق ، ثبت للمرتهن الخيارُ في البيع. وإن قلنا بقول الآخَرين ، فلا يثبت له الخيار ولا المطالبة بالأرش إن يكون رهناً.

ويفارق البيع حيث قلنا على هذا الوجه : إنّه يرجح بأرش العيب ؛ لأنّ الرهن لا يلزم إلّا فيما حصل فيه القبض ، بخلاف البيع ، فما لم يسلمه إليه من صفات الرهن لا يمكنه المطالبة به ، ولا يثبت له الخيار لفقده ؛ لأنّه قد تلف الرهن في يده وتعذّر عليه ردّه ، والرهن مضمون على المرتهن بحقّ الوثيقة(٣) .

وقال الشافعي في الاُمّ : ولو أنّه(٤) دلّس فيه بعيب وقبضه فمات في يده موتاً قبل أن يختار فسخ البيع ، لم يكن له خيار الفسخ لما فات من الرهن(٥) .

مسألة ١٢٧ : يصحّ رهن العبد الجاني ، سواء كانت الجناية عمداً أو

____________________

(١) اُنظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٣.

(٢) الاُم ٣ : ١٥١.

(٣) لم نعثر على نصّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « وبه قال الشافعي في الاُم. ولأنّه ». وفي «ث ، ج ، ر » : « وبه قال الشافعي في الاُم. ولو أنّه ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) الام ٣ : ١٥١.

١٥٨

خطأً.

والشافعيّة رتّبوا حكم رهنه على بيعه ، فإن قالوا بأنّه لا يصحّ بيعه ، فرهنه أولى. وإن صحّ ، ففي رهنه قولان. وفرّقوا بينهما بأنّ الجناية العارضة في دوام الرهن تقتضي تقديم حقّ المجنيّ عليه ، فإذا وُجدت أوّلاً ، منعت‌ من ثبوت حقّ المرتهن(١) .

وللشافعيّة ثلاث طرق :

أحدها : إن كان القتل خطأً ، لم يصح قولاً واحداً. وإن كان عمداً ، فعلى القولين.

والثاني : أنّه إن كان عامداً ، صحّ قولاً واحداً. وإن كان خطأً ، فعلى قولين.

والثالث : أنّه على قولين ، عمداً كان أو خطأً. وقد مضى توجيه ذلك في البيع. فإذا قلنا : إنّه يصحّ الرهن ، فالحكم فيه كما ذكرنا في المرتدّ سواء(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإن لم يصحّ الرهن ففداه السيّد أو أسقط المجنيّ عليه حقَّه ، فلا بدّ من استئناف رهن.

وإن صحّحناه ، قال بعضهم : إنّه يكون مختاراً للفداء ، كما سبق في البيع(٣) .

وقال بعضهم : لا يلزمه الفداء ، بخلاف ما في البيع والعتق ؛ لأنّ محل الجناية باقٍ هنا ، والجناية لا تنافي الرهن ، ألا ترى أنّه لو جنى وهو مرهون

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٤ و ٣١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٧.

١٥٩

تتعلّق الجناية به ، ولا يبطل الرهن(١) .

وإن صحّحنا الرهن والواجب القصاص ومنعناه والواجب المال فرهن والواجب القصاص ثمّ عفا المستحقّ على مال ، فيبطل الرهن من أصله أو‌هو كجناية تصدر من المرهون حتى يبقى الرهن لو لم يُبَع في الجناية؟ فيه للشافعيّة وجهان(٢) .

وإذا قيل به(٣) ، فلو كان قد حفر بئراً في محلّ عدوان فتردّى فيها بعد ما رهن إنسان ، ففي تبيّن الفساد وجهان. الفرق أنّه في الصورة الاُولى رهن وهو جانٍ ، وهنا بخلافه(٤) .

تذنيب : لو رهن عبداً سارقاً أو زانياً ، صحّ الرهن ، ويكون ذلك بمنزلة العيب على ما بيّنّاه.

وإن كان قد قَتل في قطع الطريق ، فإن كان قبل قدرة الإمام عليه ، صحّ على أحد القولين ؛ لأنّه تصحّ منه التوبة. وإن كان بعد القدرة ، لم يصح ؛ لأنّ قتله متحتّم.

تذنيبٌ آخَر (٥) : قد بيّنّا أنّ للشافعيّة ثلاث طرق في رهن الجاني ، وأنّ منهم مَنْ يقول في ذلك قولان ، فإذا قلنا فيها قولان ، فرّعنا عليه إذا قلنا : يصحّ الرهن ، كانت الجناية مقدّمةً عليه ، فإن بِيع فيها جميعه ، بطل الرهن. وإن بِيع بعضه ، وبقي الباقي رهناً.

لا يقال : إذا صحّحتم الرهن فألا ألزمتموه الفداء كما إذا أعتقه وصحّحتم عتقه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٧.

(٢ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٠.

(٣) الضمير في « به » راجع إلى الوجه الأوّل ، وهو بطلان الرهن من أصله.

(٥) كلمة « تذنيب » لم ترد في « ث ، ج ، ر».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

وَيُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ(١) ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ ، وَلَايَعْتَدُّ بِالشَّكِّ(٢) فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ »(٣) (٤)

٥١٦٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ لَايَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلّى ، أَمْ أَرْبَعاً؟

قَالَ : « يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ(٥) ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ(٦) الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ،................................................

____________________

(١). فيالوافي : « لاينقض اليقين بالشكّ ؛ يعني لايبطل الثلاث المتيقّن فيها بسبب الشكّ في الرابعة بأن يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالثلاث. ولايدخل الشكّ في اليقين ؛ يعني لايعتدّ بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمّنها إلى الثلاث ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك. ولايخلط أحدهما بالآخر ، عطف تفسيري للنهي عن الإدخال. ولكنّه ينقض الشكّ ؛ يعني في الرابعة بأن لايعتدّ بها باليقين ؛ يعني بالإتيان بركعة اخري على الإيقان. ويتمّ على اليقين ؛ يعني يبنى على الثلاث المتيقّن فيها ».

(٢). في حاشية « بث » : « في الشكّ ».

(٣). فيالوافي : « لم يعترّض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين ، أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها ، كما تعرّض في الخبر السابق - وهو الخبر ٥١٦٨ هنا - ، والأخبار في ذلك مختلفة ، وفي بعضها إجمال ، كما ستقف عليها ، وطريق التوفيق بينهما التخيير ، كما ذكره فيالفقيه ويأتي كلامه فيه ، وربما يسمّى الفصل بالبناء على الأكثر ، والوصل بالبناء على الأقلّ ، والفصل أولى وأحوط ؛ لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل ، وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة ، فلا يحتاج إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ؛ وما سمعت أحداً تعرّض لهذه الدقيقة ، وفي حديث عمّار الساباطي - وهو الذي روي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٤٤٨ - الآتي إشارة إلى ذلك ، فلا تكن من الغافلين ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريزالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٤٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧١ ، إلى قوله : « بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شي‌ء عليه » ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٣ ؛وفيه ، ج ٨٨ ، ص ١٨٠.

(٥). في « جن » : « فيسلّم ».

(٦). فيالاستبصار : « فاتحة ».

٢٦١

وَإِنْ(١) كَانَ(٢) صَلّى أَرْبَعاً(٣) ، كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ(٤) ، وَإِنْ(٥) تَكَلَّمَ(٦) ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ».(٧)

٥١٦٩/ ٥. حَمَّادٌ(٨) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

إِنَّمَا السَّهْوُ مَا(٩) بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ ، وَفِي(١٠) الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

وَمَنْ سَهَا وَلَمْ يَدْرِ(١١) ثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ؟ قَالَ : يَقُومُ فَيُتِمُّ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ(١٢) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ؛

____________________

(١). فيالاستبصار : « فإن ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار : + « قد ».

(٣). فيالوسائل والاستبصار : « الأربعة ».

(٤). في « ظ » والوافي والتهذيب : « الأربعة ».

(٥). فيالتهذيب : + « كان ».

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإن تكلّم ، حمل على النسيان ، والمراد إمّا التكلّم في أثناء الصلاة مطلقاً أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ١٠٤٧٠.

(٨). السند معلّق على سند الحديث الثالث ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

(٩). فيالوسائل والبحار : - « ما ».

(١٠). في « ظ ، ى » والوافي والبحار : - « في ».

(١١). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « فلم يدر ».

(١٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يصلّي ركعتين ، ظاهره البناء على الأقلّ ، فالركعتان من جلوس لاحتمال‌الزيادة ؛ لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أي لا يدري أنّه بعد فعل الركعة =

٢٦٢

فَإِنْ(١) كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ ، تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ(٢) وَرَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ قَرَأَ وَسَجَدَ(٣) سَجْدَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ(٤) الثِّنْتَيْنِ ، نَهَضَ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ.(٥)

٥١٧٠/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَلّى ، فَلَمْ يَدْرِ(٦) أَثِنْتَيْنِ(٧) صَلّى ، أَمْ ثَلَاثاً(٨) ، أَمْ أَرْبَعاً؟

قَالَ : « يَقُومُ(٩) ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي(١٠) رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُسَلِّمُ ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ(١١) نَافِلَةً ، وَإِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ ».(١٢)

____________________

= الاُخرى يصير ثلاثاً أو أربعاً ، وفيه بعد. ويحتمل أن يكون مكان « ويصلّي » : « أو يصلّي وسقطت الهمزة من النسّاخ ويكون نصّاً في التخيير ، وفي صورة غلبة الظنّ على الأربع فعل الركعتين لعلّه على الاستحباب استدراكاً للاحتمال المرجوح ». وراجع :الوافي .

(١). في « بخ » والوافي : « وإن ».

(٢). فيالوافي : « قوله : ثمّ قرأ فاتحة الكتاب ؛ يعنى جالساً ، واكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله ».

(٣). في « بح ، بس »والوسائل والبحار : « فسجد ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي الوسائل . وفي المطبوع : + « [ إلى ] ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ٧٥٤٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ١٠٤٦٣ ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٧٩.

(٦). فيالتهذيب : « ولم يدر ».

(٧). في « بث ، بس » والوافي : « ثنتين » بدون همزة الاستفهام. وفيالوسائل والبحاروالتهذيب : « اثنتين ».

(٨). في « بث ، بس » : - « أم ثلاثاً ».

(٩). فيالتهذيب : « فيقوم ».

(١٠). في حاشية « بح » : « فيصلّي ».

(١١). في « ى ، بح » وحاشية « ظ ، جن » والبحار : « الركعات ».

(١٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨١ ، ح ٧٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠٤٨٢ ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٨٤.

٢٦٣

٥١٧١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً ، وَوَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ ، فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ ؛ وَإِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ ، فَسَلِّمْ وَانْصَرِفْ ؛ وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ ، فَانْصَرِفْ ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ».(١)

٥١٧٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ ثِنْتَيْنِ(٢) صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلى شَيْ‌ءٍ ، فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ(٣) ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ، وَسَلِّمْ(٤) ؛ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتَا(٥) هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ ؛ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً(٦) ، كَانَتَا(٧) هَاتَانِ نَافِلَةً ؛ وَإِنْ(٨) كُنْتَ لَاتَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلى شَيْ‌ءٍ ، فَسَلِّمْ ، ثُمَّ صَلِّ(٩) رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٨ ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨١ ، ح ٧٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ١٠٤٤٨.

(٢). في « ظ ، ى ، بس » : « أَثِنتين ». وفي « بح ، بخ » والبحار : « اثنتين ».

(٣). في « ظ » : « وتسلّم ».

(٤). في « بث »والفقيه : « وتسلّم ».

(٥). في « ى » وحاشية « بح » والوافي : « كانت ».

(٦). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « الأربع ».

(٧). فيالوافي : « كانت ».

(٨). فيالوسائل ، ح ١٠٤٦٤ : « إذا ».

(٩). في « بث » : « ثمّ تصلّي ».

٢٦٤

جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ ، فَقُمْ ، فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ ، وَلَاتَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؛ فَإِنْ(١) ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ ، فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(٢) ».(٣)

٥١٧٣/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِيمَنْ لَايَدْرِي أَثَلَاثاً صَلّى أَمْ(٤) أَرْبَعاً ، وَوَهْمُهُ فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَثِنْتَيْنِ(٥) صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَوَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ(٦) ، فَقَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ».

وَقَالَ : « إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلى رَكْعَتَيْنِ(٧) وَأَرْبَعٍ ، فَهُوَ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ الْوَهْمُ فِي‌

____________________

(١). في « ى » : - « ذهب وهمك - إلى - سجدتي السهو ، فإن ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم ، وينبغي حمله على الاستحباب ». ونقل فيمرآة العقول نسبة وجوب سجدتي السهو في تلك الصورة إلى الشيخ الصدوق وقوّاه.

(٣).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، إلى قوله : « كانتا هاتان نافلة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ٧٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ١٠٤٦٤ ، من قوله : « إن كنت لاتدري » ؛وفيه ، ص ٢١٩ ، ذيل ح ١٠٤٦٩ ، إلى قوله : « كانتا هاتان نافلة » ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٧٦.

(٤). في « بخ » : « أو ».

(٥). في « بخ ، جن » والوافي : « ثنتين » بدون الهمزة. وفيالوسائل : « اثنتين ».

(٦). فيالوافي : « ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين ». وقال : « يعني يذهب إليهما جميعاً سواء من غير رجحان ، كما فسرّهعليه‌السلام بقوله : إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو ؛ يعني الوهم ، سواء ؛ يعني معتدل. وربّما يوجد في بعض النسخ : أو ، بدل الواو في قوله : وإلى الركعتين. وهو من سهو النسّاخ ».

(٧). في « بث ، بخ » والوافي : « الركعتين ».

٢٦٥

هذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ »(١) (٢)

٤١ - بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ وَلَمْ يَدْرِ زَادَ (٣)

أَوْ نَقَصَ (٤) أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ‌

٥١٧٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ(٦) أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَسَمَّاهُمَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُرْغِمَتَيْنِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). فيالوافي : « وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاثة والأربع ؛ يعني حكمه في الموضعين مختلف ، كما تبيّن».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات »الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ٧٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ١٠٤٦١ ، إلى قوله : « وأربع سجدات وهو جالس » ؛وفيه ، ص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧٣ ، من قوله : « وقال في رجل ».

(٣). في « بث » : « أزاد ».

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » والوافي : « أم نقص ».

(٥). في « ظ » : « عمر بن اُذينة ».

(٦). في « ى ، بخ » والوافي : « أزاد ».

(٧). في « جن » : + « ترغمان الشيطان ». وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « العاشر : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود ، وهو صحيح إجماعاً ، موجب للمرغمتين ، بكسر الغين اسم فاعل ، سمّيتا بذلك لأنّها ترغمان الشيطان ، كما ورد في الخبر - وهو الخبر ٥١٨٨ هنا - وهو إمّا من المراغمة ، وهي المغاضبة ، أي تغضبانه. وإمّا من الرغام بفتح الراء ، وهو التراب ، يقال : أرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالتراب ذلّة وضغاراً ، فكأنّهما =

٢٦٦

٥١٧٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ(٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَنَ(٣) أَنَّهُ(٤) زَادَ فِي صَلَاتِهِ(٥) الْمَكْتُوبَةِ(٦) ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ(٧) اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً ».(٨)

٥١٧٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ لَاتَدْرِي(٩) أَرْبَعاً صَلَّيْتَ ، أَوْ خَمْساً(١٠) ،

____________________

= يرغمان أنف الشيطان ». وقال الطريحي : « المرغمتان في الحديث بكسر المعجمة : سجدتا السهو ، سمّيتا بذلك لكون فعلهما يرغم أنف الشيطان ويذلّه ؛ فإنّه يكلّف في التلبيس فأضلّ الله سعيه وأبطل قصده وجعل هاتين السجدتين سبباً لطرده وإذلاله ». راجع :المقاصد العليّة ، ص ٣٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٧٤ ( رغم ). وللمزيد راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٤ ( رغم ).

(٨).الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩١ ، ح ٧٥٧١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٤.

(١). في « ى »والتهذيب : « عن عمر بن اُذينة ».

(٢). في الكافي ، ح ٥١٤٩ : - « وبكير ابني أعين ».

(٣). فيالتهذيب : + « الرجل ».

(٤). في الكافي ، ح ٥١٤٩ : + « قد ».

(٥). في الكافي ، ح ٥١٤٩والاستبصار : « الصلاة ».

(٦). فيالوسائل والكافي ، ح ٥١٤٩ : + « ركعة ».

(٧). في الكافي ، ح ٥١٤٩ : « الصلاة ».

(٨).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب السهو في الركوع ، ح ٥١٤٩. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٨ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٩ ، ح ٨٠٧٥ ؛ ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٥٠٨.

(٩). في « بث » وحاشية « بس » : « لم تدر ».

(١٠). في « ى »والوسائل والتهذيب : « أم خمساً ».

٢٦٧

فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ، ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا ».(١)

٥١٧٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ(٢) : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ(٣) وَأَتَمَّهُ(٤) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، إِنَّمَا(٥) السَّهْوُ عَلى مَنْ لَمْ يَدْرِ زَادَ(٦) أَمْ نَقَصَ(٧) مِنْهَا ».(٨)

٥١٧٨/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ».(٩)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٨ ، ح ٧٥٦١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٣.

(٢). في الكافي ، ح ٥١٨٠ : + « أبو عبداللهعليه‌السلام ».

(٣). في « بخ » : « من سهو ».

(٤). في « ظ ، ى ، بح » وحاشية « بث »والوسائل والكافي ، ح ٥١٨٠والتهذيب والاستبصار : « فأتمّه ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٠١ : « قولهعليه‌السلام : من حفظ سهوه ، أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل ، فأتمّ صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين ، فليس عليه سجدة السهو ».

(٥). في « بح » : « وإنّما ».

(٦). في « ى ، بخ »والوسائل : « أزاد ». وفيالوافي والفقيه : « أزاد في صلاته ».

(٧). في « ظ » : « أو نقص ».

(٨).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من تكلّم في صلاته أو انصرف ، صدر ح ٥١٨٠. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، صدرح ١٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، صدر ح ١٤٠٥ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩١ ، ح ٧٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٥٣١.

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ذيل ح ١٠٥٠٩.

٢٦٨

٥١٧٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً(١) ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ(٢) تَسْلِيمِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلِّمْ(٣) بَعْدَهُمَا ».(٤)

٤٢ - بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا

أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ‌

٥١٨٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ(٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ(٧) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَلّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ(٨) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ‌

____________________

(١). فيالوافي : « كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً » بدل « لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً ».

(٢). في « بح » : « وبعد ».

(٣). في « ى ، بث » : « ثمّ تسلّم ».

(٤).الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٨ ، ح ٧٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٥.

(٥). في الكافي ، ح ٥١٧٧ : - « أبو عبداللهعليه‌السلام ».

(٦). في الكافي ، ح ٥١٧٧ : « وأتمّه ».

(٧). فيالوافي : « يعني من حفظ سهوه بنفسه من غير أن يتكلّم وينصرف ، فأتمّه ، فليس عليه سجدتا السهو ، كما يظهر من آخر الحديث ، وإنّما سجدهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّه تكلّم ، ومن انصرف فعليه الاستئناف. ويأتي ما يبيّن هذا ويوضحه. ومعنى إتمامه الإتيان المسهوّ عنه ، سواء كان في الصلاة أو في خارجها ، وسواء كان ركعة تامّة أو جزءاً منها ».

(٨). في « ى » : - « الظهر ».

٢٦٩

ذُو الشِّمَالَيْنِ(١) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ(٢) ؟ قَالَ(٣) : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَتَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَامَ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، وَسَجَدَ(٥) بِهِمْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ».

____________________

(١). روت العامّة نحوه عن أبي هريرة ، وردّه العلّامة فيمنتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، بقوله :

« إنّ هذا الحديث مردود لوجوه :

أحدها : أنّه يتضمّن إثبات السهو في حقّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو محال عقلاً ، وقد بيّنّاه في كتب الكلام.

الثاني : أنّ أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين ؛ فإنّ ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك بعد الهجرة بسنتين ، وأسلم أبوهريرة بعد الهجرة بسبع سنين.

واعترض على هذا بأنّ الذي قتل يوم بدر ذوالشمالين واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعيّ ، وذواليدين عاش بعد وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومات في أيّام معاوية ، قال : وقبره بذي خشب واسمه الخرباق ، والدليل عليه أنّ عمران بن حصين روى هذا الحديث ، فقال فيه : فقام الخرباق ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟

واُجيب بأنّ الأوزاعيّ روى ، فقال : فقام ذوالشمالين ، فقال : أقصرت أم نسيت يا رسول الله؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة.

وروى الأصحاب أنّ ذا اليدين كان يقال له : ذوالشمالين ، رواه سعيد الأعرج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

الثالث : أنّه قد روي في هذا الخبر أنّ ذا اليدين قال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال : كلّ ذلك لم يكن.

وروي أنّهعليه‌السلام قال : إنّما السهو لُابيّن لكم. وروي أيضاً أنّه قال : لم أنس ولم تقصر الصلاة ». وردّه بمثله فيتذكرة الفقهاء ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ - ٢٧٥ ، ذيل المسألة ٣١٩.

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٠١ : « الظاهر أنّ هذا الخبر صدر عنهمعليهم‌السلام تقيّة لوجوه شتّى لايخفى على المتأمّل ». وذكر في الحديث الثالث من هذا الباب وجه آخر لتوجيه الخبر. وللمزيد راجع :البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٧ - ١٢٩ ؛ وج ٨٨ ، ص ٢١٨ - ٢١٩.

(٢). في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار : « ذلك ».

(٣). في « بث » والبحار : « فقال ».

(٤). في البحار : + « رسول الله ».

(٥). في « بح » : « فسجد ».

٢٧٠

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَظَنَّ أَنَّهُمَا(١) أَرْبَعٌ(٢) ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلّى رَكْعَتَيْنِ؟

قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٣) ».(٤)

٥١٨١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٥) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ(٦) مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يَنْسى ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : « فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ(٧)

____________________

(١). في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أنّها ».

(٢). في « بس » : + « ركعات ». وفي البحار : « أربعاً ».

(٣). في « ظ ، بس » : « الاُوليين ».

(٤).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ، ح ٥١٧٧ ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٠٥ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٣ ، ح ٧٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ذيل ح ١٠٤٢٤ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٤ ، ح ١١.

(٥). فيالوافي والتهذيب : - « قال ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن »والتهذيب : « الركعتين ».

(٧). فيالوسائل والتهذيب : « وإن ».

٢٧١

لَمْ يَذْكُرْ حَتّى يَرْكَعَ(١) ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا(٢) سَلَّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ(٣) وَهُوَ جَالِسٌ(٤) ».(٥)

٥١٨٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام : أَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٦) ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». قُلْتُ : وَحَالُهُ حَالُهُ(٧) ؟ قَالَ : « إِنَّمَا أَرَادَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يُفَقِّهَهُمْ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « ركع ».

(٢). فيالوافي : « وإذا ».

(٣). فيالتهذيب : « نقرثنتين » بدل « سجد سجدتين ». وقال فيالوافي بعد نقل ما فيالتهذيب : « وقد مضى النهي عن تسمية السجدة نقرة ، فما في الكافي هو الصواب ».

(٤). فيمرآة العقول : « ظاهره الاكتفاء بالسجدتين ، وليس في الأخبار تعرّض لقضاء التشهّد المنسيّ ، والمشهور الإتيان به أيضاً. وذهب ابن بابويه والمفيد -رحمهم‌الله - إلى إجزاء تشهّد سجدتي السهو عن التشهّد المنسيّ. ولايخلو من قوّة وإن كان العمل بالمشهور أحوط. وأمّا وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولاخلاف أيضاً بين القائلين بوجوب قضاء التشهّد المنسيّ أنّه بعد التسليم ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٥٧ ، ح ٦١٦ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٦١٩ و ٦٢٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٣ و ١٣٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٨٢٩٣.

(٦). في « ظ ، بس » : « الاُوليين ».

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وحاله حاله ، أي في الجلالة والرسالة ».

(٨). فيالوافي : « تعجّب السائل من سهوهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع كونه معصوماً عن الخطأ ، فأجابهعليه‌السلام بأنّه كان في ذلك مصلحة للاُمّة بأن يفقهوا بمثل هذه الاُمور معالم دينهم ، ويعلموا أنّ البشر لا ينفكّ عن السهو والنسيان ، وأنّ المخلوق محلّ للغفلة والنقصان ، وإنّما المنزّه عن جميع صفات النقص هو الله سبحانه ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد البرقيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٥ ، ح ٧٤٧٨ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢.

٢٧٢

٥١٨٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ : يَقُولُ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ؟

فَقَالَ : « يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ(٢) ».

فَقُلْتُ : سَجْدَتَا(٣) السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ : « بَعْدُ(٤) ».(٥)

٥١٨٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ(٦) فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ».

* قَالَ الْحَلَبِيُّ(٧) : وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرى يَقُولُ(٨) : « بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ‌

____________________

(١). فيالتهذيب : - « محمّد بن يحيى ». وهو سهو.

(٢). فيالوافي : « سجدتي السهو ».

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : « سجدتي ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : « بعده؟ قال : بعده » بدل « بعد؟ قال : بعد ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٤٣٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٤ ، ح ٧٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٤٣٥ ، إلى قوله : « ثمّ يسجد سجدتين » ؛وفيه ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٤٣٨ ، من قوله : « فقلت : سجدتا السهو ».

(٦). في « ى ، بخ »والتهذيب : « يقول ».

(٧). معلّق على صدر السند ، كما هو واضح.

(٨). في « بس » : « تقول ». وفيالوافي والتهذيب : + « فيهما ». وفيمرآة العقول : « ثمّ اعلم أنّ ما يوهم ظاهر الخبر من سهو الإمامعليه‌السلام فمدفوع بأنّه يحتمل الخبر أن يراد به التعليم لكيفيّة السجود له مرّة هكذا ومرّة هكذا ، كما ذكره الأصحاب ».

٢٧٣

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ».(١)

٥١٨٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « صَلّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ(٢) مَنْ خَلْفَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ(٣) ؟ قَالُوا : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ(٤) : أَكَذلِكَ(٥) يَا ذَا الْيَدَيْنِ؟ - وَكَانَ يُدْعى ذَا الشِّمَالَيْنِ(٦) - فَقَالَ : نَعَمْ ، فَبَنى عَلى صَلَاتِهِ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً ، وَقَالَ : إِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ ؛ أَلَاتَرى(٧) لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ هذَا لَعُيِّرَ ، وَقِيلَ : مَا تُقْبَلُ(٨) صَلَاتُكَ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ذَاكَ(٩) ، قَالَ : قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَصَارَتْ أُسْوَةً ، وَسَجَدَ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن الحلبيّ. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٢٠ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٦ ، ح ٧٥٨٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ذيل ح ١٠٥١٧ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٢٠.

(٢). في « بخ » : « ثمّ سأله ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحاروالتهذيب . وفي المطبوع : « ذلك ».

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « قال ».

(٥). في « ظ ، بح ، بس » والوافي والتهذيب : « أكذاك ».

(٦). فيالوافي : « يحتمل أن يكون المراد بمن خلفه ذا اليدين ؛ لئلاّ ينافي الخبر السابق ولا الآتي فيما بعد ، ولاينافي هذا قوله : كذاك يا ذا اليدين ؛ لاحتمال الاستفهام التأكيد ولعلّهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما دعاه بذي اليدين لأنّه كره أن يدعوه بالنبز إن كان مشهوراً بذلك ، أو كان يدعى بذي اليدين أيضاً ، كما يستفاد من كتب العامّة ، قيل : سمّي لذلك لأنّه كان يعمل بيديه جميعاً ، وقيل : بل كان في يده طول ، وفسّر بعضهم الطول بالسعة بمعنى السخاوة ، وقيل : بل لأنّه هاجر هجرتين ».

(٧). في حاشية « بح » : « أما ترى ».

(٨). في « بس » : « ما يقبل ».

(٩). فيالوافي والتهذيب : « ذلك ».

٢٧٤

سَجْدَتَيْنِ ؛ لِمَكَانِ الْكَلَامِ ».(١)

٥١٨٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٢) ، وَلَمْ تَتَشَهَّدْ ، فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ ، وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ ، سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَارُكُوعَ فِيهِمَا ، ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ ».(٣)

٥١٨٧/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا(٤) ، وَلَمْ تَتَشَهَّدْ(٥) فِيهِمَا(٦) ، فَذَكَرْتَ ذلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَقُمْ ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ(٧) أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتّى تَفْرُغَ ،

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ٧٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ١٠٤٢٩ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ١٣.

(٢). في « بس » : « الاُوليين ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٣٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٠٣٠. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١١٨ ، مع اختلاف يسير. راجع :قرب الإسناد ، ص ١٩٥ ، ح ٧٤١ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ٦١٧ و ٦٢١ و ٦٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٦الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ١٠٥٤٦.

(٤). فيالوافي والوسائل : « غيرها ».

(٥). فيالوسائل : « فلم تتشهّد ».

(٦). في « ظ » : « فيها ».

(٧). في « ظ ، بخ » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».

٢٧٥

فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ(١) ».(٢)

٥١٨٨/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٣) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو ، فَيَقُومُ فِي حَالِ(٤) قُعُودٍ(٥) ، أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ(٦) ؟

قَالَ : « يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ(٧) الشَّيْطَانَ ».(٨)

____________________

(١). في « جن » : « أن يتكلّم ». وفيمرآة العقول : « اختلف الأصحاب في فوريّة سجدتي السهو ، وربّما يستدلّ بمثل هذا الخبر على الفوريّة ، ولايخفى ضعفه ، نعم يدلّ على عدم جواز الكلام قبلها. والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلّل الكلام ، وعدم سقوطهما أيضاً ، بل يصيران قضاء ، وقيل : بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعلّ ترك نيّة الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٤ ، بسند آخر. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٢١ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٣٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٦ ، ح ٨٢٩٥.

(٣). في « ى » : « سألت ».

(٤). في البحار : « موضع ».

(٥). في « بح » : « قعوده ».

(٦). في « بح » : « قيامه ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والبحار : « يرغمان ». سمّيتا بالمرغمتين - بصيغة اسم الفاعل - لأنّهما ترغمان‌الشيطان ، أي تغضبانه ، أو ترغمان أنفه ، أي تلصقانه بالرَّغام ، وهو التراب ، أي تصيران سبباً لصرده وإذلاله. وللمزيد راجع ذيل الحديث ٥١٧٤.

(٨). الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٣٤٠.الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما إلى قوله : « يسجد سجدتين بعد التسليم » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ٧٥٧٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٥٦١ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٢٤.

٢٧٦

٤٣ - بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا (١) وَلَمْ يَدْرِ (٢) زَادَ (٣) أَوْ نَقَصَ ، وَمَنْ كَثُرَ

عَلَيْهِ السَّهْوُ ، وَالسَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ ، وَسَهْوِ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ‌

٥١٨٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ(٤) كُنْتَ(٥) لَاتَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ ، وَلَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ(٦) ».(٧)

٥١٩٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٨) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ ، قَالَا :

قُلْنَا لَهُ : الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتّى لَايَدْرِيَ كَمْ صَلّى ، وَلَامَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يُعِيدُ ».

____________________

(١). في « بخ » : - « كلّها ».

(٢). فيمرآة العقول : « ومن لم يدر ».

(٣). في « بث » : « أزاد ».

(٤). في حاشية « بح » : « إذا ».

(٥). في « بخ » : « أنت ».

(٦). في حاشية « بث » : + « كلّها ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٩ ، بسندهما عن سعد بن سعدالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٠٤٨٩.

(٨). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن حمّاد بن عيسى ».

٢٧٧

قُلْنَا لَهُ(١) : فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذلِكَ كُلَّمَا عَادَ(٢) شَكَّ؟

قَالَ : « يَمْضِي فِي شَكِّهِ(٣) ». ثُمَّ قَالَ : « لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ(٤) الصَّلَاةِ ؛ فَتُطْمِعُوهُ(٥) ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ يَعْتَادُ(٦) لِمَا عُوِّدَ(٧) ، فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ ، وَلَايُكْثِرَنَّ(٨) نَقْضَ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذلِكَ(٩) مَرَّاتٍ(١٠) ، لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ ».

قَالَ زُرَارَةُ(١١) : ثُمَّ قَالَ(١٢) : « إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ(١٣) أَنْ يُطَاعَ ، فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلى أَحَدِكُمْ».(١٤)

____________________

(١). في « بث ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ». وفي البحار : « قلت » بدل « قلنا له ».

(٢). فيالوسائل والبحاروالتهذيب والاستبصار : « أعاد ».

(٣). فيالوافي : « الظاهر أنّ المراد بالمضيّ في الشكّ في هذا الحديث والمضيّ في الصلاة فى الأخبار الآتيةواحد ، وهو عدم الالتفات إلى الشكّ وترك التدارك فيه بما ورد في مثله ، فإن كان ممّا لابدّ فيه من أن يفعل فعلاً تخيّر ، مثل ما إذا شكّ في الاثنتين والثلاث تخيّر بين البناء على الأقلّ أو أكثر ؛ فإنّ بمثل هذا يدحر الشيطان ».

(٤). في « ى » : « ينقص ». وفي « بث ، بح » وحاشية « بس » : « ينقض ». وفي حاشية « بث ، جن »والوسائل والبحاروالتهذيب : « نقض ».

(٥). في « ى » : « فتطمّعوه ». وفي « بح » : « فتطعوه ». وفي حاشية « بح » : « فتطيعوه ».

(٦). في « ظ ، بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب والاستبصار : « معتاد ».

(٧). فيالتهذيب : + « به ».

(٨). في « ظ » : « لاتكثرنّ ».

(٩). فيالاستبصار : + « ثلاث ».

(١٠). في « ى » وحاشية « بث » : « مراراً ».

(١١). معلّق على صدر السند ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى زرارة.

(١٢). في « بخ » : - « ثمّ قال ».

(١٣). فيالاستبصار : - « الخبيث ».

(١٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٤٢٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٧ ، ح ٧٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٠٤٩٦ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٧٠.

٢٧٨

٥١٩١/ ٣. حَمَّادٌ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَفِي(٢) ثَلَاثٍ أَنْتَ ، أَمْ فِي(٣) اثْنَتَيْنِ(٤) ، أَمْ فِي وَاحِدَةٍ ، أَمْ فِي أَرْبَعٍ ، فَأَعِدْ ، وَلَاتَمْضِ عَلَى الشَّكِّ ».(٥)

٥١٩٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ(٦) النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتّى لَا أَدْرِيَ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ ، أَوْ نُقْصَانٍ؟

فَقَالَ : إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاتِكَ(٧) ، فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْأَيْسَرَ بِإِصْبَعِكَ(٨) الْيُمْنَى‌

____________________

(١). السند معلّق على سابقه ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٣ ،والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٨ ، بسنده عن عليّ بن إسماعيل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ؛ ولعلّه قد سقط « عن حريز » من سندنا هذا.

ويؤيّد ذلك أنّ ابن أبي يعفور - وهوعبدالله - مات في أيّام أبي عبداللهعليه‌السلام ، وطبقة حمّاد بن عيسى تأبى عن الرواية عنه مباشرةً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٦.

(٢). في « بخ » : « في » بدون همزة الاستفهام.

(٣). فيالوسائل والاستبصار : - « في ».

(٤). في « بث » : « ثنتين ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٨ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٠٤٩٠.

(٦). في « ظ ، بث ، جن » : + « إلى ».

(٧). فيالوسائل : « في الصلاة ».

(٨). يقال : طعن بإصبعه في بطنه ، أي ضربه برأسها. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ( طعن ).

٢٧٩

الْمُسَبِّحَةِ ، ثُمَّ قُلْ : "بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، أَعُوذُ(١) بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ؛ فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ(٢) وَتَطْرُدُهُ(٣) ».(٤)

٥١٩٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ ، وَيُسَبِّحُ(٨) اثْنَانِ(٩) عَلى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً(١٠) ، وَيُسَبِّحُ(١١) ثَلَاثَةٌ عَلى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً(١٢) ، وَيَقُولُ(١٣) هؤُلَاءِ : قُومُوا ، وَيَقُولُ هؤُلَاءِ : اقْعُدُوا ، وَالْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا ، أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ ، فَمَا(١٤) يَجِبُ عَلَيْهِ؟

____________________

(١). في « ظ » : « وأعوذ ».

(٢). فيالوافي : + « وتزجره ».

(٣). فيالوافي : + « عنك ».

(٤). الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن السكوني. الجعفريّات ، ص ٣٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٦٠٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٠٥٦٠.

(٥). فيالتهذيب : + « عن أبيه ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٨٧.

(٦). فيالوسائل ، ح ١٠٤٠١والتهذيب ، ج ٢ : « أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٧). في « بخ ، بس ، جن » : « سألت ».

(٨). في « ظ ، ى » والوافي ومرآة العقول والفقيه والتهذيب ، ج ٣ : « فيسبّح ».

(٩). في هامش الكافي المطبوع ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ : « قوله : ويسبّح اثنان ، أي اثنان من هؤلاء الخمسة ؛ يعني يشيران بسبب التكلّم بسبحان الله مع رفع الصوت إن احتيج إليه في الإعلام به ، إلى أنّهم صلّوا ».

(١٠). في « بخ » : « ثلاثة ».

(١١). في « بح » : « أو يسبّح ».

(١٢). في « بخ »والتهذيب ، ج ٣ : « أربعة ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٣ : « يقولون » بدل « ويقول » في الموضعين.

(١٤). في « بخ » : « ما ».

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400