تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: 400

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 125230 / تحميل: 5205
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٨٩-٦
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

مسألة ١٧ : لا تصحّ المضاربة بالدَّيْن إلّا بعد قبضه ؛ لعدم تعيّنه قبل القبض.

ولما رواه الباقر عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في رجل يكون له مال على رجل يتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له : هو عندك مضاربة ، فقال : « لا يصلح حتى يقبضه منه »(١) .

إذا ثبت هذا ، فلو فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل ، وإلّا فللمالك ، وعليه الاُجرة.

مسألة ١٨ : لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّين ؛ لما روي عن الصادقعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباع الدّيْن بالدَّيْن »(٢) .

ويجوز بيعه بغير الدَّيْن على مَنْ هو عليه وعلى غيره من الناس بأكثر ممّا عليه وبأقلّ وبمساوٍ إلّا في الربوي ، فتشترط المساواة ؛ لأنّ نهيهعليه‌السلام عن بيعه بالدَّيْن يدلّ من حيث المفهوم على تسويغه بغيره مطلقاً.

وكذا يجوز بيعه نقداً ، ويكره نسيئةً. قاله الشيخ(٣) رحمه‌الله .

فإن دفع المديون إلى المشتري ، وإلّا كان له الرجوع على البائع بالدرك ؛ لوجوب التسليم عليه.

قال الشيخرحمه‌الله : لو باع الدَّيْن بأقلّ ممّا لَه على المديون ، لم يلزم المديون أكثر ممّا وزن المشتري من المال(٤) ؛ لما رواه أبو حمزة عن‌ الباقرعليه‌السلام أنّه سئل عن رجل كان له على رجل دَيْنٌ فجاءه رجل فاشترى منه

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٤ ، التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨.

(٢) الكافي ٥ : ١٠٠ ( باب بيع الدين بالدين ) الحديث ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠.

(٣) النهاية : ٣١٠.

(٤) النهاية : ٣١١.

٢١

بعرض ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدَّيْن فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ، فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال الباقرعليه‌السلام : « يردّ عليه الرجل الذي عليه الدَّيْن ما له الذي اشتراه به [ من(١) ] الرجل الذي عليه(٢) الدَّيْن »(٣) .

وهو مع ضعف سنده غير صريح فيما ادّعاه الشيخ ؛ لجواز أن يكون المدفوع مساوياً.

وأيضاً يُحتمل أن يكون ربويّاً ، ويكون قد اشتراه بأقلّ ، فيبطل الشراء ، ويكون الدفع جائزاً بالإذن المطلق المندرج تحت البيع.

إذا ثبت هذا ، فالواجب على المديون دفع جميع ما عليه إلى المشتري مع صحّة البيع.

مسألة ١٩ : أوّل ما يبدأ به من التركة بالكفن(٤) من صلب المال ، فإن فضل شي‌ء ، صُرف في الدَّيْن من الأصل أيضاً ، فإن فضل شي‌ء أو لم يكن دَيْنٌ ، صُرف في الوصيّة من الثلث إن لم يجز الورثة ، فإن أجازت ، نفذت من الأصل. ثمّ من بعد الوصيّة الميراث ؛ لقوله تعالى :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (٥) جعل الميراث مترتّباً عليهما.

وروى السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام ، قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أوّل ما يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدَّيْن ثمّ الوصيّة ‌ثم

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) في التهذيب : « الذي له عليه ». وفي الكافي : « الذي له الدَّيْن ».

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠١ ، الكافي ٥ : ١٠٠ ( باب بيع الدَّين بالدَّيْن ) الحديث ٢ ، وفيه السائل هو أبو حمزة.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالكفن ». والصحيح ما أثبتناه ، وفي « ث » : « ما يبدأ من التركة بالكفن ».

(٥) النساء : ١١.

٢٢

الميراث »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن تبرّع إنسان بكفنه ، كان ما تركه في الدَّيْن مع قصور التركة ؛ لما رواه زرارة - في الصحيح - قال : سألتُ الصادقعليه‌السلام : عن رجل مات وعليه دَيْنٌ بقدر كفنه ، قال : «يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفّنه ، ويقضى بما ترك دَيْنه »(٢) .

مسألة ٢٠ : يجوز اقتضاء الدَّيْن والجزية من الذميّ إذا باع خمراً أو خنزيراً على مثله من ذلك الثمن ؛ لأنّه مباح عندهم وقد أُمرنا أن نُقرّهم على أحكامهم.

ولما رواه داود بن سرحان في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع بها(٣) خنازير أو خمراً وهو ينظر ، فقضاه ، قال : « لا بأس ، أمّا للمقضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام »(٤) .

إذا قبت هذا ، فلو كان البائع مسلماً ، لم يحلّ أخذ الثمن ؛ لبطلان البيع حينئذٍ ، سواء كان المشتري مسلماً أو كافراً ، وسواء وكّل المسلم الكافرَ في مباشرة البيع أو الشراء وعلى كلّ حال.

مسألة ٢١ : لا تصحّ قمسة الدَّيْن ؛ لعدم تعيّنه ، فلو اقتسم الشريكان ما في الذمم ، لم تصحّ القسمة ، وكان الحاصل لهما ، والتالف منهما ؛ لما رواه الباقر عن عليّعليهما‌السلام في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما ، واحتال كلٌّ منهما بنصيبه ، فاقتضى‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٣٩٨.

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩١.

(٣) كلمة « بها » لم ترد في المصدر.

(٤) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٩.

٢٣

أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما(١) »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإن احتال كلٌّ منهما بحصّته على مديون من المديونين بإذن شريكه وفعَلَ الآخَر مع المديون الآخرَ ذلك ، صحّ ، ولم يكن ذلك قسمةً ، على أنّ في ذلك عندي إشكالاً أيضاً ؛ لأنّ الحوالة ها ليست بمال مسستحقٍّ على المحيل.

مسألة ٢٢ : أرزاق السلطان لا يصحّ بيعها إلّا بعد قبضها ، وكذا السهم من الزكاة والخمس؛ لعدم تعيّنها.

وهل يجوز بيع الدَّيْن قبل حلوله؟ الوجه عندي : الجواز ، ولا يجب على المديون دفعه إلّا في الأجل.

ويجوز بيعه بعد حلوله على مَنْ هو عليه وعلى غيره بحاضر أو مضمونٍ حالٍّ ، لا بمؤجَّل.

ولو قيل بجوازه كالمضمون ، أو بمنعه بالمضمون ، كان وجهاً.

ولو سقط المديون أجل الدَّيْن عليه ، لم يسقط ، وليس لصاحبه المطالبة في الحال. ويجوز دفعه قبل الأجل مع إسقاط بعضه ؛ لأنّه يكون إبراءً ، وبغير إسقاط إن رضي صاحبه ، ولا يجوز تأخيره بزيادة فيه ؛ لأنّه يكن رباً.

مسألة ٢٣ : لا يجب دفع المؤجَّل قبل أجله ، سواء كان دَيْناً أو ثمناً أو قرضاً أو غيرهما ، فإن تبرّع مَنْ عليه ، لم يجب على مَنْ له الأخذُ ، سواء‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بماله » بدل « بينهما ». وما أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٣٠.

٢٤

كان على مَنْ عليه ضرر في التأخير أو لا ، وسواء كان على مَنْ له ضرر بالتأخير أو لا ، فإذا حلّ، وجب على صاحبه قبضه إذا دفعه مَنْ عليه ، فإن امتنع ، دفعه إلى الحاكم ، ويكون(١) من ضمان صاحبه ، وللحاكم إلزامه بالقبض أو الإبراء.

وكذا البائع سلَماً يدفع إلى الحاكم مع الحلول ، وهو من ضمان المشتري.

وكذا كلّ مَنْ عليه حقٌّ حالّ أو مؤجَّل فامتنع صاحبه من أخذه.

ولو تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه ، فالأقرب : أنّ هلاكه من صاحب الدَّيْن لا من المديون ؛ لأنّه حقّ تعيّن للمالك بتعيين المديون وامتنع من أخذه ، فكان التفريط منه.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « فيكون ».

٢٥

الفصل الثالث : في القرض‌

وفيه مباحث :

الأوّل : القرض مستحبّ مندوب إليه مرغّب فيه إجماعاً ؛ لما فيه من الإعانة على البرّ ، وكشف كربة المسلم.

روى العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ كشف عن مسلم كربةً من كرب الدنيا كشف الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه قال : قال الصادقعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ :( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ) (٢) قال : « يعني بالمعروف القرض »(٣) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « مَنْ أقرض قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه »(٤) .

وقال الشيخرحمه‌الله : روي أنّه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب(٥) .

وعن عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال : « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألف

____________________

(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٩ ، المغني ٤ : ٣٨٣ ، وفيهما : « ما دام العبد في عون أخيه ».

(٢) النساء : ١١٤.

(٣) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٢.

(٤) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٤.

(٥) النهاية : ٣١١ ٣١٢.

٢٦

درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ‌ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تستعسره(١) إذا علمت أنّه معسر »(٢) .

مسألة ٢٤ : أداء القرض في الصفة كالقرض ، فإن دفع من غير جنسه ، لم يلزم القبول ؛ لأنّه اعتياض ، وذلك غير واجب.

فإن اتّفقا عليه ، جاز ؛ للأصل.

ولما رواه علي بن محمّد قال : كتبت إليه : رجل له رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه قال : خُذْ بقيمة ما لَك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب : « يجوز ذلك عن تراضٍ منهما إن شاء الله »(٣) .

إذا ثبت هذا ، فإذا دفع إليه على سبيل القضاء ، حسب بسعر يوم الدفع ، لا يوم المحاسبة ؛ لأنّ محمّد بن الحسن الصفّار كتب إليه في رجل كان له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ولم يقطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأيّ السعرين يحسبه لصاحب الدَّيْن ، بسعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين ، أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقّع « ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله »(٤) .

____________________

(١) في المصدر : « تعسره ».

(٢) التهذيب ٦ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٤١٨.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٩.

(٤) التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٢.

٢٧

إذا عرفت هذا ، فإن دفع لا على وجه القضاء ، فإن كان المدفوع‌ مثليّاً ، كان له المطالبة به فإن تعذّر فبالقيمة يوم المطالبة. وإن لم يكن مثليّاً ، كان له المطالبة بقيمته يوم الدفع ؛ لأنّه يكون قد دفعه على وجه الإقراض.

مسألة ٢٥ : ولو دفع أجود من غير شرط ، وجب قبوله ؛ لأنّه زاده خيراً ، ولم يكن به بأس.

روى أبو الربيع قال : سُئل الصادقُعليه‌السلام : عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض إأنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : « لا بأس إذا طابت نفس المستقرض »(١) .

وفي الحسن عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط »(٢) .

وكذا إذا أخذ الدراهم المكسّرة فدفع إليه دراهم طازجيّة بالطاء غير المعجمة والزاي المعجمة والجيم ، وهي الدراهم الجيّدة من غير شرط ، كان جائزاً ؛ لما تقدّم.

ولما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال : سألت الصادقعليه‌السلام : عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة(٣) فيأخذ منه الدراهم الطازجيّة طيبة بها نفسه ، قال : « لا بأس » وذكر ذلك عن عليّعليه‌السلام (٤) .

مسألة ٢٦ : ولو دفع إليه أزيد ، فإن شرط ذلك ، كان حراماً إجماعاً ؛

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٣ ( باب الرجل يقرض الدراهم ) الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٧.

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٤٩.

(٣) الدرهم الغلّة : المغشوش. مجمع البحرين ٥ : ٤٣٦ « علل ».

(٤) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥٠.

٢٨

لما روى(١) الجمهور عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو حرام »(٢) .

وإن دفع الأزيد في المقدار من غير شرط عن طيبة نفس منه بالتبرّع ، كان حلالاً إجماعاً ، ولم يكره ، بل كان أفضل للمقرض.

والأصل فيه ما روى العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله اقترض من رجل بَكْراً(٣) ، فقدمت عليه إبلُ الصدقة ، فأمر أبا رافع يقضي الرجل بَكْرَه ، فرجع أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلّا جملاً خياراً(٤) رباعيّاُ(٥) ، فقال : « أعطه إيّاه ، إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً »(٦) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : « لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها كلّها له صلح »(٧) .

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : سألتُ الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يكون عليه جُلّة(٨) من بُسْر فيأخذ جُلّةً من رطب وهو أقلّ منها ،

____________________

(١) في « ي » : « رواه ».

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ نحوه.

(٣) البكر : الفتيّ من الإبل. النهاية - لابن الأثير - ١ : ١٤٩ « بكر ».

(٤) يقال : جمل خيار. أي : مختار. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٩١ « خير ».

(٥) يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رَباعيته : رَباع. وذلك إذا دخل في السنة السابعة. النهاية لابن الأثير ٢ : ١٨٨ « ربع ».

(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٤ / ١٦٠٠.

(٧) الكافي ٥ : ٢٥٣ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٠ - ٢٠١ / ٤٤٨ ، بتفاوت يسير.

(٨) الجُلّة : وعاء التمر. الصحاح ٤ : ١٦٥٨ « جلل ».

٢٩

قال : « لا بأس » قلت : فيكون(١) عليه جُلّة من بُسْر فيأخذ جُلّة من تمر وهي أكثر منها ، قال : « لا بأس إذا كان معروفاً بينكما »(٢) .

مسألة ٢٧ : ولا فرق في تسويغ أخذ الأكثر والأجود والأدون والأردأ مع عدم الشرط بين أن يكون ذلك عادةً بينهما أو لا يكون وهو قول أكثر الشافعيّة -(٣) لما تقدّم.

وقال بعضهم : إذا كان ذلك على عادة بينهما ، كان حراماً ، وتجري العادة بينهما كالشرط(٤) .

وهو غلط ، وإذا كان القضاء أكثر مندوباً إليه ، فلا يكون ذلك مانعاً من القرض ، ولا تقوم العادة مقام الشرط.

مسألة ٢٨ : وكذا لو اقترض منه شيئاً ورهن عليه رهناً وأباحه في الانتفاع بذلك الرهن ، كان جائزاً إذا لم يكن عن شرط ؛ لما رواه محمّد بن مسلم في الحسن قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنيةً وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شي‌ء من منفعته فيستأذنه فيأذن له ، قال : « إذا طابت نفسه فلا باس » قلت : إنّ مَنْ عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو فاسد ، قال : « أو ليس خير القرض ما جرّ المنفعة »(٥) .

وعن محمّد بن عبدة قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : عن القرض يجرّ

____________________

(١) في « س ، ي » بدل « فيكون » : « فكيف ». وفي الطبعة الحجريّة : « كيف ». وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥١.

(٣و ٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١١ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٩ - ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٦.

(٥) الكافي ٥ : ٢٥٥ ( باب القرض يجرّ المنفعة ) الحديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ - ٢٠٢ / ٤٥٢.

٣٠

المنفعة ، قال : « خير القرض الذي يجرّ المنفعة »(١) .

إذا عرفت هذا ، فلا تنافي بين هذه الأخبار ؛ لأنّا نحمل ما يقتضي التحريمَ على ما إذا كان عن شرط ، والإباحةَ على ما إذا لم يكن عنه ؛ جمعاً بين الأدلة ، ولما تقدّم.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « مَنْ أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها ، وإن جُوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه »(٢) .

مسألة ٢٩ : ولا فرق بين أن يكون مال القرض ربويّاً أو غير ربويّ في تحريم الزيادة مع الشرط ، وعدمه مع غيره ؛ لما تقدّم من أنّه قرض جرّ منفعةً بشرط ، فكان حراماً ، وهو قول جماعة من الشافعية(٣) .

وقال بعضهم : إنّ ما لا يجري فيه الربا تجوز فيه الزيادة ، كما يجوز أن يبيع حيواناً بحيوانين(٤) .

والفرق : أنّ ما فيه الربا يجوز أن يبيع بعضه ببعض وإن كان أحدهما أكثر صفةً ، كبيع جيّد الجوهر برديئه ، والصحيح بالمكسَّر وإن كان ذلك لا يجوز في القرض.

مسألة ٣٠ : مال القرض إن كان مثليّاً ، وجب ردّ مثله إجماعاً. فإن تعذّر المثل ، وجب ردّ قيمته عند المطالبة. وإن لم يكن مثليّاً ، فإن كان ممّا‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٩ / ٢٢.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.

(٤) حلية العلماء ٤ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.

٣١

ينضبط(١) بالوصف - وهو ما يصحّ السلف فيه ، كالحيوان والثياب - فالأقرب : أنّه يضمنه بمثله من حيث الصورة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله استقرض « بَكْراً » وردّ « بازلاً »(٢) . والبَكْر : الفتي من الإبل. والبازل : الذي تمّ له ثمان سنين. وروى أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله استقرض « بَكْراً » فأمر بردّ مثله(٣) . وهو قول أكثر الشافعية(٤) .

وقال بعضهم : إنّه يُعتبر في القرض بقيمته ؛ لأنّه لا مثل له ، فإذا ضمنه ضمنه بقيمته ، كالإتلاف(٥) .

والفرق : أنّ القيمة أحضر فأمر به ، وليس كذلك القرض ، فإنّ طريقه الرفق ، فسُومح فيه ، ولهذا يجوز فيه النسيئة وإن كان ربويّاً ، ولا يجوز ذلك في البيع ولا في إيجاب القيمة في الإتلاف.

وأمّا ما لا يُضبط بالوصف - كالجواهر والقسيّ وما لا يجوز السلف - فيه تثبت فيه قيمته ، وهو أحد قولي الشافعيّة ، والثاني : أنّه لا يجوز قرض مثل هذا ؛ لأنّه لا مثل له(٦) .

فإن قلنا : إنّ ما لا مثل له يُضمن بالقيمة ، وكذا ما لا يُضبط بالوصف ، فالاعتبار بالقيمة يوم القبض ؛ لأنّه وقت تملّك المقترض ، وهو أحد قولي الشافعيّة ، وفي الآخَر : أنّه يملك بالتصرّف ، فيعتبر قمية(٧) يوم القبض أيضاً‌ على أحد الوجهين ، وعلى الثاني : بالأكثر من يوم القبض إلى يوم

____________________

(١) في « س ، ي » : « يضبط ».

(٢) نقله الغزّالي في الوسيط ٣ : ٤٥٧ ، والوجيز ١ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٤ / ١٦٠٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤.

(٧) في الطبعة الحجريّة : « قيمته ».

٣٢

التصرّف(١) .

وقال بعض الشافعيّة : بالأكثر من يوم القبض إلى يوم التلف(٢) .

فإن اختلفا في القيمة ، قدّم قول المستقرض مع يمينه ؛ لأنّه غارم.

البحث الثاني : في أركان القرض‌

أركان القرض ثلاثة :

الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف.

ويعتبر فيه أهليّة التبرّع ؛ لأنّ القرض تبرّع ، ولهذا لا يُقرض الوليّ مالَ الطفل ، إلّا لضرورة.

وكذلك لا يجوز شرط الأجل ؛ لأنّ المتبرّع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرّعه ، وإنّما يلزم الأجل في المعاوضات.

والإيجاب لا بُدَّ منه ، وهو أن يقول : أقرضتك ، أو أسلفتك ، أو خُذْ هذا بمثله ، أو خُذْه واصرفه فيما شئت وردَّ مثله ، أو ملّكتك على أن تردّ بدله.

ولو اقتصر على قوله : ملّكتك ، ولم يسبق وعد القرض ، كان هبةً.

فإن اختلفا في ذكر البدل ، قُدّم قول المقترض ؛ لأصالة عدم الذكر.

أمّا لو اتّفقا على عدم الذكر واختلفا في القصد ، قُدّم قول صاحب المال ؛ لأنّه أعرف بلفظه ، والأصل عصمة ماله ، وعدم التبرّع ، ووجوب الردّ على الآخذ بقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٨ - ٣٧٩.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ / ٢٤٠٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي =

٣٣

ويُحتمل تقديم دعوى الهبة ؛ قضيّةً للظاهر من أنّ التمليك من غير عوض هبة.

وأمّا القبول فالأقرب أنّه شرط أيضاً ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، وافتقار النقل فيما فيه الإيجاب إلى القبول ، كالبيع والهبة وسائر التمليكات(١) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : أنّه لا يشترط ؛ لأنّ القرض إباحة إتلاف على سبيل الضمان ، فلا يستدعي القبول(٢) .

ولا بُدَّ من صدوره من أهله كالإيجاب ، إلّا أنّ القبول قد يكون قولاً ، وقد يكون فعلاً.

مسألة ٣١ : لا يلزم اشتراط الأجل في الدَّيْن الحالّ ، فلو أجلّ الحالّ لم يتأجّل ، وكان له المطالبة في الحال ، سواء كان الدَّيْن ثمناً أو قرضاً أو إجارةً أو غير ذلك وبه قال الشافعي -(٣) لأنّ التأجيل زيادة بعد العقد ، فلا يلحق به ، كما لا يلحق به في حقّ الشفيع. ولأنّه حطّ بعد استقرار العقد ، فلا يلحق به ، كحطّ الكلّ. ولأنّ الأصل عدم اللزوم ؛ إذ قوله : قد أجّلت ، ليس بعقدٍ ناقل ، فيبقى على حكم الأصل.

وقال أبو حنيفة : إن كان ثمناً ، يثبت(٤) فيه التأجيل والزيادة والنقصان ، ويلحق بالعقد ، إلّا أن يحط الكلّ ، فلا يلحق بالعقد ، ويكون

____________________

= ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، سن البيهقي ٦ : ٩٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٧ ، مسند أحمد ٥ : ٦٤١٠ / ١٩٦٤٣ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ١٤٦ / ٦٠٤.

(١) في النسخ الخطّيّة الحجريّة : « التملّكات ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الوسيط ٣ : ٤٥٢ ، الوجيز ١ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٣.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٠٢ ، المغني ٤ : ٣٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨٧.

(٤) في « ث ، ي » : « ثبت ».

٣٤

إبراءً. وكذا في الاُجرة والصداق وعوض الخلع ، فأمّا القرض وبدل المتلف فلا يثبت فيه(١) .

وقال مالك : يثبت الأجل في الجميع ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند‌ شروطهم »(٢) .

ولأنّ المتعاقدين يملكان التصرّف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء ، فملكا فيه الزيادة والنقصان، كما لو كانا في زمن الخيار أو المجلس(٣) .

ولا دلالة في الخبر ؛ إذ لا يدلّ على الوجوب ، فيُحمل على الاستحباب بالأصل.

ولا يشبه هذا الإقالةَ ؛ لأنّ هذا لا يجوز أن يكون فسخاً للأوّل وابتداء عقدٍ ؛ لأنّه لم يوجد منه لفظ الفسخ ولا التمليك.

وأمّا زمان الخيار فكذلك أيضاً ؛ لأنّ الملك قد انتقل إلى المشتري عندنا ، فلا تثبت الزيادة.

وعند الشيخ أنّ العقد لم يستقرّ ، فيجوز فيه ما لا يجوز بعد استقراره ، كما يجوز فيه قبض رأس مال السَّلم وعوض الصرف.

وعلى مذهب مالك أنّ هذا الحقّ يثبت حالّاً ، والتأجيل تطوّع من جهته ووَعْدٌ ، فلا يلزم الوفاء به ، كما لو أعاره داره سنةً ، كان له الرجوع.

قال مالك : يثبت الأجل في القرض ابتداءً وانتهاءً ، أمّا ابتداءً فبأن يُقرضه مؤجّلاً ، وأمّا انتهاءً فبأن يُقرضه حالّاً ثمّ يؤجّله(٤) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٣٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١/١٥٠٣ ، الاستبصار ٣: ٢٣٢/٨٣٥ ، الجامع لاحكام القران ٦ : ٣٣.

(٣) الذخيرة ٥ : ٢٩٥ ، الوسيط ٣ : ٤٥١ ، المغني ٤ : ٣٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١.

٣٥

الركن الثاني : المال.

مسألة ٣٢ : الأموال إمّا من ذوات الأمثال أو من ذوات القِيَم.

والأوّل(١) يجوز إقراضه إجماعاً.

وأمّا الثاني فإن كان ممّا يجوز السَّلَم فيه ، جاز إقراضه أيضاً. وإن لم يكن ممّا يجوز السَّلَم فيه ، فقولان تقدّما(٢) .

وهل يجوز إقراض الجواري؟

أمّا عندنا فنعم - وهو أحد قولي الشافعي -(٣) للأصل. ولأنّه يجوز إقراض العبيد فكذا الجواري. ولأنّه يجوز السلف فيها فجاز قرضها ، كالعبيد ، وبه قال المزني وداوُد(٤) .

وأظهرهما عندهم : المنع ؛ لنهي السلف عن إقراض الولائد. ولأنّه لا يستبيح الوطؤ بالقرض ؛ لأنّه ملك ضعيف لا يمنعه من ردّها على المقرض ، ولا يمنع المقرض من أداها منه ، ومثل ذلك لا يستباح به الوطؤ ، كما لا يستبيح المشتري الوطء في مدّة خيار البائع. ولأنّه يمكنه(٥) ردّها بعد الوطئ ، فيكون في معنى الإعارة للوطئ ، وذلك غير جائز ، وإذا

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « فالأوّل ».

(٢) في ص ٣١ ، المسألة ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي ١ : ٣١٠ ، الوسيط ٣ : ٤٥٢ ، الوجيز ١ : ١٥٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٦ ، التهذيب - للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، المحلى ٨ : ٨٢ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « لا يمكنه » بزيادة « لا ». وهو غلط.

٣٦

ثبت أنّه لا يحلّ وطؤها ، لم يصحّ القرض ؛ لأنّ أحداً لا يفرّق بينهما. ولأنّ الملك إذا لم يستبح[به](١) الوطؤ لم يصح ؛ لانّه من المنافع المقصودة به ، بخلاف ما إذا كانت محرّمةً عليه فاشتراها ؛ لأنّ الوطء محرّم من جهة الشرع ، وهنا التمليك لا يستباح به ، فهو بمنزلة العقد الفاسد ، وفي هذا انفصال عن السَّلم والعبد ، ولا يلزم المكاتب إذا اشترى أمةً(٢) .

ونهي السلف ليس حجّةً. ونمنع عدم استباحة الوطئ ، والردّ من المقترض لا يوجب ضعف ملكه. ونمنع عدم منع المقرض من استراد العين ؛ لأنّ القرض عندنا يُملك بالقبض. وإمكان الإعادة بعد الوطي لا يوجب مماثلتها للإعارة.

قال بعض الشافعيّة : القولان مبنيّان على الخلاف في أنّ القرض بِمَ يُملك؟ وفي كيفيّة البناء طريقان :

قال قائلون : إن قلنا : يُملك بالقبض ، جاز إقراضها ، وإلّا فلا ؛ لما في إثبات اليد من غير مالكٍ من خوف الوقوع في الوطئ.

وقال بعضهم : إنّا إن قلنا : يُملك بالقبض ، لم يجز إقراضها أيضاً ؛ لأنّه إذا ملكها فربّما يطؤها ثمّ يستردّها المقرض ، فيكون ذلك في صورة إعارة الجواري للوطي. وإن قلنا : لا يُملك بالقبض فيجوز ؛ لأنّه إذا لم يملكها لم يطأها(٣) .

تذنيب : الخلاف المذكور إنّما هو في الجارية التي يحلّ للمستقرض وطؤها ، أمّا المحرَّمة بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة فلا خلاف في جواز

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجريّة : « منه». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الوسيط ٣ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، المغني ٤ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨٥ - ٣٨٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٣١.

٣٧

إقراضها منه.

إذا ثبت هذا ، فإذا اقترض مَنْ ينعتق عليه ، انعتق بالقبض ؛ لأنّه حالة الملك.

مسألة ٣٣ : يجوز قرض الحيوان ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - للأصل. ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله اقترض « بَكْراً » وردّ « بازلاً »(٢) . ولأنّه يثبت في‌ الذمّة بعقد السَّلَم ، فجاز أن يثبت في الذمّة بعقد القرض ، كالمكيل والموزون.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض إلّا فيما له مثل من الأموال ، كالمكيل والموزون ؛ لأنّ ما لا مثل له لا يجوز قرضه ، كالجواهر والإماء(٣) .

ويُمنع حكم الأصل على ما تقدّم.

ولأنّ عند أبي حنيفة لو أتلف ثوباً ، ثبت في ذمّة المـُتْلِف مثله ، ولهذا جوّز الصلح عنه على أكثر من قيمة المـُتْلَف(٤) .

ولو سلّمنا الحكم في الجواهر ، فلأنّه لا يثبت في الذمّة سَلَماً ، بخلاف المتنازع.

ولو سلّمنا المنع في الأمة ، فلاحن القرض ملكٌ ضعيف ، فلا يباح به الوطؤ ، فلا يصحّ الملك. على أنّ الحقّ عندنا منع الحكم في الأصل.

مسألة ٣٤ : يجوز إقراض الخبز ، عند علمائنا - وهو أحد قولي

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٤ / ١٠٨٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦ ، الهامش (٣)

(٣) حلية العلماء ٤ : ٣٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.

٣٨

الشافعي ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل(١) - للحاجة العامّة إليه ، وإطباق الناس عليه.

ولأنّ الصباح بن سيابة سأله الصادقَعليه‌السلام : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر أو أكبر، فقالعليه‌السلام : « نحن نستقرض الستّين والسبعين عدداً فتكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس»(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز - وهو القول الآخَر للشافعي - لأنّه ليس من ذوات الأمثال(٣) .

ونمنع حصر القرض في المثلي على ما تقدّم.

تذنيب : يجوز ردّ مثله عدداً أو وزناً وبه قال محمد بن الحسن(٤) للحديث السابق. ولقضاء العادة به.

وقال أبو يوسف : يردّ وزناً(٥) . وهو أحد قولي الشافعي(٦) . ولا بأس به.

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، المبسوط للسرخسي ١٤ : ٣١ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٩.

(٢) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٣.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ٤٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ٣٩٥ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠١ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٩.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ٣١ ، بدائع الصنائع ٧ : ٣٩٥ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ٣١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠١.

(٦) راجع الهامش (٢ و ٣ ) من ص ٣٩.

٣٩

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه يجب ردّ القيمة(١) .

والأصل في الخلاف أنّهم إن قالوا : يجب في المتقوّمات المثلُ من حيث الصورة ، وجب الردّ وزناً. وإن قالوا : تجب القيمة ، وجب هنا القيمة(٢) .

فإن شرط ردّ المثل ، فللشافعّية - على تقدير وجوب القيمة - وجها في جواز الشرط وعدمه(٣) .

مسألة ٣٥ : يجب في المال أن يكون معلوم القدر ليمكن قضاؤه.

ويجوز إقراض المكيل وزناً والموزون كيلاً كما في السلف ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٤) .

وقال القفّال : لا يجوز إقراض المكيل بالوزن ، بخلاف السَّلَم ، فإنّه لا يسوّى بين رأس المال والمـُسْلَم فيه. وزاد فقال : لو أتلف مائة منٍّ من الحنطة ، ضمنها بالكيل. ولو باع شقصاً. مشفوعاً بمائة منٍّ من الحنطة ، يُنظر كم هي بالكيل ، فيأخذه الشفيع بمثلها كيلاً(٥) .

والأصحّ في الكلّ الجواز.

الركن الثالث : الشرط.

يشترط في القرض أن لا يجرّ المنفعة بالقرض ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠١.

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، وانظر : التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

روحي ، فنمت سويعات وانتبهت على عادتي في السحر للتهجد ، وإذا بيدي سالمة ، ولم أشعر بألم فيها»(٥٧) .

١٢ ـ زوجة أحد السادة الخطباء :

حدثني فضيلة الشيخ مدن فتيل قائلاً : كان لي جار في قم ، وكان هذا الجار من السادة الخطباء ، وكنت واقفاً معه على باب بيته ، فقال لي : إنظر إلى هذا البيت ، بنيته وأثثته فتراكمت عليّ الديون ، وفي ذلك الوقت بالذات أصيبت زوجتي بآلام شديدة في بطنها ، فأخذتها إلى الطبيب فلما كشف عليها ، قال : إنّها مصابة بالحصوة ، ويحتاج علاجها إلى عملية جراحية ، وهذه العملية تكلف أربعين الف تومان ، وكنت في ذلك الوقت لا أملك شيئاً ، فبقيت متحيراً وضاقت بيّ الدنيا ، إلى من أذهب؟ وفي النهاية إهتديت إلى التوسل بأمي فاطمة الزهراء عليها السلام ، ورأيت أحسن مكان للتوسل بها عند ضريح إبنتها السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام ، وصرت أتوسل بالزهراء عليها السلام وابنتها فاطمة المعصومة عليها السلام ، وصادف أن هناك شيخاً عالماً ، وكان على عهد قريب جاء من النجف ، فرآني أبكي وأتوسل ، فناداني وقال لي : يا بنيّ ماذا عندك؟ فأخبرته بقصة زوجتي. فقال : دواء زوجتك عندي في البيت وهلمى معي إلى البيت ، فسرت معه إلى بيته فأخرج لي قليلاً من تربة سيد الشهداء عليه السلام فقال لي : فقط تأكل زوجتك شيئاً من هذه التربة ، فسوف يمنّ الله عليها بالصحة والعافية. يقول السيد : أقسم بحق جدتي فاطمة عليها السلام ، بمجرد وضعت التربة في فمها وأكلتها ، وإذا هي تشعر بأنّ الحصوة قد خرجت من جسدها.

__________________

(٥٧) ـ الرضوي ، السيد محمد الرضي : التحفة الرضوية / ٣٠٦.

٦١

١٣ ـ أحمد عبد الواحد الزَيْن :

حدثني فضيلة الشيخ مدن فتيل قائلاً : خال زوجتي اسمه عبد الواحد بن الحاج عبد المهدي الزين ، صعد إلى سطح بيته ـ وكانت هذه القصة أثناء أيام عاشوراء ـ لإصلاح أنتل التلفزيون ، وصعد خلفه ابنه الأكبر (أحمد) ـ وكان طفلاً صغيراً عمره خمس سنوات ـ فبينما كان يصلح الأنتل أصابت إحدى حدائده عين الطفل ، وفي ذلك الوقت أحس بآلام شديدة ، وبعدها أخذه أبوه إلى مستشفى القطيف المركزي ، ولكن الطبيب أخطأ فوضع ضمادة على عينه ، مما زاد في آلام عينه ، فأخذه أبوه إلى طبيبة كانت تعالج في مستشفى الشويكة ، فلما كشفت الطبيبة ، رفعت الضمادة عن عين الطفل ، وقالت : إنّ الطبيب قد أخطأ في حق الولد ، المفروض أن لا يضع الضمادة ، فلما فحصت عينه ؛ قالت إنّ هذه الضربة سببت نزيفاً حاداً في عين الطفل ، ووصلت الضربة إلى داخل العين ، ونصحت والد الطفل أن يذهب به إلى مستشفى كبير ، حتى يعالج بقدر المستطاع ، فلما أخبرني بالقضية ؛ إتصلت بالدكتور عبد الرزاق آل سيف ، وكان يعمل في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض ، وبالفعل نسقت مع الدكتور ـ وطلب مني أن يحضر والد الطفل مع الطفل في يوم معين ـ ، فرتب له موعداً مع بروفسور أمريكي ، فلما كشف على عين الطفل ؛ قرر وقال لوالد الطفل : لا فائدة في علاجها لأنّها تالفة ؛ حيث وصلت الضربة إلى العدسة الداخلية ، ولكن كل ما أستطيع فعله أن أضع له عدسة خارجية لتجميل العين ، فرجع مع الطفل حزيناً ، وأخبرني بالقضية ، فقلت له : إذن نتوسل بالإمام الحسين عليه السلام وتربته الطاهرة ، وكنت ساكناً في شقة تملكها إمرأة كبيرة السن ، إسمها مليكة بنت المقدس الشيخ محمد صالح الماحوزي ، وهذه المرأة الصالحة

٦٢

جاورت في كربلاء المقدسة سنين طويلة ولهذا قصدتها ، وقلت : لعل عندها شيئاً من تربة الحسين عليه السلام ، وبالفعل إتصلت بها تلفونياً فأجابتني : نعم يا ولدي ، تعال وخذ هذه التربة ، فلما حضرت عندها ، أعطتني علبة كبريت فيها قليلاً من تربة الحسين عليه السلام وكانت لها رائحة زكية وعطرة جداً ، تختلف عن تربة الحسين عليه السلام التي نسجد عليها ، أخذت التربة الشريفة ، ووضعت شيئاً منها في الماء ، وجئت إلى بيت والد الطفل ، وكان الطفل في تلك الليلة يبكي من شدة الألم ، فقال أبوه وأمه : إنّ الآلام لا تسكن عنه ، دائماً يبكي. فتوسلنا بالإمام الحسين عليه السلام وقرأنا دعاء التربة الشريفة المخصوص ، وقطرت في عين الطفل بقطارة بعض النقاط ، فسبحان الله هدأ الطفل عن البكاء ونام ، فقال أبوه وأمه : هذه أول ليلة ينام بدون آلام ، وبعد ذلك قطرنا مرات ولعلها مرتين ، فأخذه أبوه إلى الدكتور الأمريكي ، فتفاجئ الطبيب أنّ الإصابة الداخلية إلتحمت ، وعادت العين كما كانت ، حتى العدسة الداخلية ، التي قال عنها أنّها تلفت عادت كما كانت ، وعادت العين من الخارج كما كانت على طبيعتها ، ثم قال الدكتور متجاهلاً : هل هذا الطفل المريض؟ إنّه ليس هو! فأخبروه : بأنه هو. فقال : العين عادت سليمة ، فبأي علاج عالجتموه؟ ليس في عالم الطب له علاج. يقول : فأخبرت المترجم أن يعلمه عن سر العلاج : إنّ عندنا إمام إسمه الإمام الحسين عليه السلام وتربته مباركة ، فوضعنا شيئاً من التربة في عينه ، والله سبحانه وتعالى مَنّ عليه بالصح والعافية ، والآن ـ ولله الحمد ـ الطفل ترك لبس النظارة ، وأنا لم أره إلى قبل أيام قلائل يلبس النظارة.

٦٣

١٤ ـ زوجة الحاج عبد الرضا الجعفري الخوزستاني :

حدثني الفاضل الخطيب الشيخ عبد الكريم الماربوري الخوزستاني ـ المجاور لثامن الأئمة الإمام الرضا عليه السلام ـ في عصر يوم الأحد الموافق ١٠ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ ، في السنابس في البحرين ، بعد أن إلتمست منه التحدث عن بعض الكرامات التي سمعها للتربة الحسينية ، فذكر لي ما يلي : إنّ شخصاً اسمه السيد عبد الصاحب المحمّدِي ، ذهب لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام ، وكان عنده أقارب لهم علاقة بالكليدار ـ أي مسؤول الحرم ـ ، وكان من عادة مسؤولي الحرم يأتون بالتربة الشريفة من أماكن مخصوصة من كربلاء ، ويضعونها داخل الضريح لمدة سنة تقريباً (٥٨) ، ثم بعد ذلك يوزعونها في الحرم على العلماء والوجهاء والزائرين ، فحصل هذا السيد على شيء من تلك التربة ، وقد أصيبت

__________________

(٥٨) ـ قال السيد ابن طاووس في كتابه الإقبال / ٥٨٩ : «أقول : وكنت أجد جماعة من أصحابنا يأخذون التربة الشريفة من ضريح مولانا الحسين عليه السلام والصلاة والرضوان ، ليلة ثلاثة وعشرين من شهر رمضان ، فقلت لمن قلت منهم : هل وجدتم أثراً أو خبراً بأخذ هذه التربة في هذه الليلة؟ فقالوا : لا ، لكن نرجوا أن يكون ليلة القدر. فقلت : فما أراكم تتركون بعد هذه الليلة الدعاء في كل يوم بالظّفر بليلة القدر من تمام العشر الأخبر ، ولأنها لو كانت ليلة القدر على التقدير ، من أين عرفتم أن ليلة القدر المنيفة محل لأخذ التربة الشريفة ، ثم قلت : كان مقتضى المعقول ، وظواهر المنقول يقتضي أن يكون أخذ التربة للشفاء والدواء ، ودفع أنواع البلاء في وقت إطلاق الجوائز للأنام ؛ وهو يوم جوائز شهر الصيام ، ليسأل العبد يوم العيد أن يكون من جملة جوائزه التي ينعم الله جلّ جلاله بها عليه الإذن في أخذ تربة الحسين (ع) فيأتي أخذها في وقت إطلاق العطايا والمواهب الجزيلة ، مناسباً لإطلاق التربة المقدسة الجليلة». أقول : إن عامة المؤمنين إعتمدوا على المشهور بين العلماء ، أن ليلة القدر ؛ هي ليلة ثلاثة وعشرين ، ويحيونها بالعبادة لما ورد في فضلها من الأجر والمثوبة ، ومن ضمن الأعمال والأدعية لأخذ التربة للإستشفاء قراءة (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ، فلعلّ بعض المؤمنين إعتمد على ذلك ، وأيضاً ما أشار إليه السيد ابن طاووس له ارتباط بذلك حيث أن من أعمال هذا اليوم المبارك زيارة سيد الشهداء (ع) ، وورد إستحباب الإفطار على القليل من تربة سيد الشهداء ، فلا مانع من أخذ التربة للاستشفاء في هذين الزمانين.

٦٤

زوجة الحاج عبد الرضا الجعفري بمرض القلب ، وقد أخبر الحاج عبد الرضا السيد منصور الخراساني ؛ بأن زوجته تحتاج إلى علاج. فذهب إلى السيد عبد الصاحب فأخبره بذلك وقال له : أريد منك شيئاً من تربة الحسين عليه السلام فأعطاني شيئاً منها ، ثم أخذها الحاج عبد الرضا لعلاج زوجته ، فمنذ أن تناولتها شفيت من مرضها ، وهذه القضية قبل (١٢ ـ ١٤ سنة) ، أي في حدود عام ١٤٠٩ هـ أو ١٤١١ هـ.

١٥ ـ جعفر الخَلَدِي :

«أخبر ابن ناصر ، قال : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : أخبرنا ـ أبو الحسين ـ أحمد بن محمد العتيفي قال : سمعت أبا بكر ـ محمد بن الحسن بن عيدان الصيرفي يقول : سمعت جعفر الخلدي يقول : كان فيّ جرب عظم ، فتمسحت بتراب قبر الحسين ، فغفوت فانتبهت وليس عليَّ منه شيء»(٥٩) .

__________________

(٥٩) ـ ابن الجوزي ، أبو الفرج ، عبد الرحمن بن علي : المنتظم من تاريخ الأمم والملوك ، ج ٥ / ٣٤٦ ـ ٣٤٧.

٦٥
٦٦

ثانياً ـ حرز وأمان

١ ـ الأسدي

٢ ـ السيد محمد حجت الكوه كمري

٣ ـ المدرّسي والسبزواري

٤ ـ الفيض الكاشاني

٥ ـ عباس محمود العقّاد

٦ ـ المرأة التي قبلتها الأرض ببركة تربة الحسين عليه السلام

٧ ـ إمرأة إلتصقت يداها بضريح السيدة المعصومة وفكتا بتربة الحسين عليه السلام

٨ ـ سكون البحر عند تلاطم أمواجه

٩ ـ سكون نهر قم بعد الفيضان

١٠ ـ (باهو بكم) أرملة شجاع الدولة

١١ ـ الخواجات الإسماعيلية

١٢ ـ فتح علي شاه

٦٧
٦٨

إنّ للتربة الحسينية فوائد جَمّة ، فهي شفاء من كل داء ، وأمان من كل خوف ، ولذا إعتاد الشيعة الإمامية على تقديس هذه التربة الطاهرة ، إعتماداً على ما ورد عن أئمتهم عليهم السلام في فضل هذه التربة ، وقد سار على هذا النهج علماؤهم وعامتهم ، فقد نقل عن الشيخ أحمد بن فهد الحلي(٦٠) «من إلتزامه بعدم تلويث تربة كربلاء المقدسة ، وقضائه لحاجته في طابية ، وإرسالها إلى خارج كربلاء لإفراغها هناك»(٦١) . وإليك بعض النماذج كالتالي :

١ ـ الأسدي :

«قال هشام بن محمد : لما جرى الماء على قبر الحسين ؛ نَصَبَ بعد أربعين يوماً وانمحى أثر القبر ، فجاء أعرابي من بني أسد ، فجعل يأخذ قبضة قبضة من التراب ويشمه ، حتى وقع على قبر الحسين فبكى ، وقال بأبي وأمي ما كان أطيبك حياً ، وأطيب تربتك ميتاً ، ثم بكى وأنشأ يقول :

أرادوا ليخفوا قبره عن عداوة

وطيب تراب القبر دلّ على القبر(٦٢)

٢ ـ السيد محمد حُجّت الكُوه كمري(٦٣) :

«كان شديد المحبة والولاء لسيد الشهداء ، أبي عبد الله الحسين عليه السلام ، ولدى إحتضاره ، وفي تلك الدقائق الأخبرة التي كان يفارق فيها الحياة ، أمر

__________________

(٦٠) ـ الشيخ احمد بن محمد بن فهد الحلي ، أحد أعلام الإمامية البارزين ، ولد في الحلّة عام ٧٥٧ هـ ، وتوفي عام ٨٤١ هـ ، ودفن في بستان قرب المخيم الحسيني بكربلاء. وكان صاحب الرياض ـ السيد علي الطباطبائي ـ يتبرك بمزاره كثيراً ، ويكثر الورود عليه.

(٦١) ـ الحكيمي ، الشيخ محمد رضا : تاريخ العلماء / ٣٢.

(٦٢) ـ ابن عساكر ، ابو القاسم علي بن الحسين : تاريخ مدينة دمشق ، ج ١٤ / ٢٤٥.

(٦٣) ـ من كبار الفقهاء ، وأعلام الفقه والأصول ، ولد عام ١٣١٠ هـ ، أخذ مقدماته في تبريز ، ثم هاجر إلى النجف الأشرف في عام ١٣٤٥ هـ ، عاد إلى قم المقدسة إلى أن مات بها عام ١٣٧٢ هـ.

٦٩

المؤمنين والعلماء الذين حوله أن يكسروا خاتمه الذي عليه ختمه الشريف ، لئلا يقع بأيدي من يسيئون الإستفادة من ختمه للرسائل. فتردد بعض محبيه في تنفيذ أمره ، لشدة رغبته في الإحتفاظ بالخاتم الذي كان يعني بالنسبة إليه من أجمل ذكرياته مع السيد ، فاستماح السيد بأن يسمح له بالإحتفاظ بالخاتم ، فرد عليه السيد قائلاً : إستخيروا القرآن الحكيم ، فإذا كانت الآية جيدة اعملوا بكلامي ، وإلا اعملوا ما شئتم. فلما استخاروا ؛ جاءت الآية الكريمة :( لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ) [الرعد / ١٤]. فأمر بكسر الخاتم ، وتَذوّق شيئاً من تربة الحسين عليه السلام ، وهو يقول : إنّها آخر زادي من الدنيا»(٦٤) .

٣ ـ المدَرِّسِي(٦٥) ، والسَبْزَوارِي(٦٦) :

«كان لدى المرحوم آية الله السيد محمد كاظم المدرسي (قده) بعض التراب الحسيني الأصيل ، الذي أخذه بنفسه من على قبر الإمام الشهيد سبط النبي المصطفى ، الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ، في السنوات السابقة ، وكان ينقلب أحمر بلون الدم في كل عام في يوم عاشوراء ، حتى أنّ المرحوم كان يتأكد من ثبوت يوم العاشر من المحرم بهذه العَلَامَة. يقول ولده سماحة العلامة السيد عباس المدرسي (دام ظله) : حينما أنزلنا جثمان الوالد في القبر ، وكان ابن عمتي آية الله السيد محمد السبزواري ، نجل المرجع الراحل السيد

__________________

(٦٤) ـ البحراني ، الشيخ عبد العظيم المهتدي : قصص وخواطر / ٧٤ ـ ٧٥.

(٦٥) ـ والد الكاتبين المشهورين السيد محمد تقي والسيد هادي المدرسي.

(٦٦) ـ عالم جليل مجتهد من أساتذة النجف الأشرف على مستوى السطوح ، ولما هاجر من العراق إلى إيران بعد الإنتفاضة الشعبانية عام ١٤١٣ هـ ، بدأ التدريس على مستوى البحث الخارج ، ولد عام ١٣٦٤ هـ ، وتوفي إثر حادث مؤلم بين قم المقدسة وطهران ، في ذي القعدة عام ١٤١٤ هـ. ودفن في صحن السيدة المعصومة (ع).

٧٠

عبد الأعلى السبزواري ، على شفير القبر يتابع مراسيم الدفن والتلقين ، طلب مني شيئاً من تلك التربة الحسينية ليضعها تحت رأس المرحوم ، فلما ناولتها إيّاه وجدها كثيرة ، قال : إنّها كثيرة دعوا شيئاً منها لي ، فوضع من التربة قِسْمَاً في القبر ، وإستبقى البقية عنده. ورُبّما قال : نصف لي ونصف لخالي. وسبحان الله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، إنتهينا من الدفن وعاد الحاضرون إلى بيوتهم ، لنعود إلى مراسيم اليوم الثالث بعد الدفن. وكان السيد محمد السبزواري من العائدين إلى قم ، وقد باغته المنية أثناء الطريق في حادث مروري مؤلم جداً ، وكان حزننا بفقده الأليم بعد فقد والدنا مضاعفاً ، ودفنا المرحوم السبزواري بقرب المرحوم الوالد ، ووضعنا معه في القبر شيئاً من نفس التربة الحسينية ، التي إحتفظ بها لنفسه قبل يومين ، وكانت عائلته الكريمة قد جلبتها معها من طهران لهذا الغرض»(٦٧) .

٤ ـ الفَيْض الكَاشَانِي(٦٨) :

«وقد أرسل الفرِنْج في زمان الشاه عباس شخصاً من قبل سلطانهم ، وكتب للسلطان الصفوي أن يدعو علماء مذهبه لمناظرة رسوله ، لمناظرته في أمر ال دين والمذهب ، فإن أجاب عليهم فأدخل في ديننا ، وكان عمل ذلك المرسل أن يصف كل شيء يؤخذ في اليد. فجمع السلطان العلماء وكان على رأسهم الملا

__________________

(٦٧) ـ البحراني ، عبد العظيم المهتدي : قصص وخواطر / ٥٧٨ ـ ٥٧٩.

(٦٨) ـ هو محمد بن مرتضى بن محمود ، المدعو بالمولى محسن الكاشاني ، الملقب بالفيض ، المحدث الفاضل والحكيم العارف ، والفقيه المتبحر ، أحد نوابغ العلم في القرن الحادي عشر ، ولد في عام ١٠٠٧ هـ ، ونشأ في قم ، وانتقل إلى كاشان ، ثم نزل شيراز بعد سماعه بورود العلامة السيد ماجد البحراني هناك. ألف كتباً في كثير من العلوم المختلفة ، مما يقارب مائتي كتاب ، وتوفي في مدينة كاشان سنة ١٠٩١ هـ.

٧١

محسن الفيض ، فقال الملّا محسن للسفير الأفرنجي : ألم يكن عند السلطان عالم ليرسله حتى أرسل مثلك من العوام ، ليناظر العلماء؟

فقال له : أنت لا تستطيع أن تتخلص مني ، فخذ شيئاً بيدك لأقول : فأخذ الملا محسن سبحة من تربة سيد الشهداء عليه السلام ، فسبّح الأفرنجي في بحر التفكير وأطال ، فقال له الملّا محسن : ما لك عجزت؟ فقال له : لم أعجز ، لكن حسب طريقتي أرى أنّ في يدك قطعة تربة الجنة ، فقلت : كيف يمكن أن تصل يدك تربة الجنة؟ فقال له الملا محسن: صدقت فإنّ في يدي قبضة من تربة الجنة ، وهي هذه السبحة من تربة القبر المطهر لإبن بنت نبينا الإمام ، فظهرت حقانية ديننا وبطلان دينك ، فأسلم الرجل»(٦٩) .

٥ ـ عَبّاس محمود العَقّاد(٧٠) :

يقول الكاتب العلّامة الشيخ علي الكورَانِي : «سألت صديقنا محمد خليفة التونسي : عن إعتقاد أستاذه عباس محمود العقاد بأهل البيت (عليهم السلام)؟

فقال لي : إنّه كان شديد الإعتقاد بهم وبكراماتهم ، وأحكي لك قصة وحكى : أنّه ذهب إلى العقاد يوماً فبادره قائلاً : تعالى يا سي محمد خليفة شُوف كرامة عمك الحسين ـ لأنّ محمد خليفة التونسي حسني ـ اليوم ، ثم أخذ بيدي إلى غرفة داخل بيته وقال : أنظر فقلت : ماذا؟ قال : هنا فإذا زجاج الشبك مكسور قلت : ماذا؟

__________________

(٦٩) ـ التنكابني ، الميرزا محمد بن سليمان ، قصص العلماء / ٣٤٥ (ترجمة مالك وهبي).

(٧٠) ـ صحفي وشاعر وناقد مصري ، دعا إلى التجديد في الأدب ، متأثراً بمطالعاته الواسعة في الأدب الإنكليزي ، يعتبر من أغرز الكتاب المصريين إنتاجاً ، ولد عام ١٨٨٩ م ، وتوفي عام ١٩٦٤ م.

٧٢

قال : كنت واقفاً هنا ـ أي رأسه مقابل الزجاج المكسور ـ أتكلم بالتلفون ، فوقعت هذه العلبة ـ وهي علبة فيها قطعة من ستار ضريح الحسين عليه السلام ، وشيء من تربته أهدوها له في زيارة لكربلاء ـ ومن إحترامي لها إنحنيت إلى الأرض وأخذتها وفي تلك اللحظة التي إنحنيت جاءت الرصاصة من متخاصمين في الشارع ، وأصابت الزجاج مقابل رأسي تماماً ...!!»(٧١) .

٦ ـ المرأة التي قبلتها الأرض ببركة تربة الحسين عليه السلام :

«الحسن بن يوسف بن المطَهّر ـ العلّامة ـ في (منتهى المطلب) رفعه قال : إنّ إمرأة كانت تزني وتوضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها ، ولم يعلم به غير أمها ، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة ، فقال لأمها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرها. فقال الصادق عليه السلام : إنّ الأرض لا تقبل هذه ؛ لأنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله ، إجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين عليه السلام ، ففعلوا ذلك بها فسترها الله»(٧٢) .

أقول : أشار إلى هذه القصة بعض الفقهاء في مبحث دفن الميت ، نذكر منهم ما يلي :

١ ـ الشيخ محمد حسن النجفي في (جواهر الكلام ـ ج ٤ / ٣٠٥).

٢ ـ المحقق الكَرْكِيّ في (جامع المقاصد ـ ج ١ / ٤٤٠).

٣ ـ السيد محمد الموسوي العاملي في (مدارك الأحكام ـ ج ١ / ١٤٠).

__________________

(٧١) ـ عن موقع هجر على الإنترنت.

(٧٢) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٢ / ٧٤٢ (باب ١٢ من أبواب التكفين ـ الحديث ١).

٧٣

٤ ـ الشيخ يوسف البحراني في (الحدائق الناضرة ـ ج ٤ / ١١٢).

٧ ـ إمرأة إلتصقت يداها بضريح السيدة المعصومة عليها السلام وفكتا بتربة الحسين عليه السلام :

«الناس يجتمعون عند ضريح السيدة المعصومة عليها السلام ، ويلتفون حول إمرأة قد إلتصقت يداها بالضريح ، ولا تستطيع فكاكها ، إنّها إمرأة فاجرة كان تمسك بأطراف الضريح وتغرر بشابة لتسوقها إلى الحرام ، فهي تهتك حرمة المكان الشريف ، فكان أن عاقبتها السيدة المعصومة (عليها السلام) ، فإلصاق يديها بشباك الضريح ، ولحلّ المشكلة لجأوا إلى أحد مراجع ذلك العصر(٧٣) فأمرهم بوضع شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام في الماء ، ثم يُصَبْ على يدي تلك المرأة ، فوضعوا ما أمرهم به ، وما أن صَبُّوا ذلك الماء الممزوج بتربة سيد الشهداء ، على يديها إلا وانفكتا عن الضريح.

ولكنّ هذه الفاجرة على أثر تلك الحادثة كانت قد فقدت وعيها ، ولهذا كانت تجوب الشواع ولاأسواق والأزقة هائمة على وجهها ، فكانت بذلك عبرة لمن يعتبر ، إلى أن جاء يوم دهستها فيه سيارة ، فختمت حياتها السوداء بذلك»(٧٤) .

٨ ـ سكون البحر عند تلاطم أمواجه :

قال الكَفْعَمِي (طاب ثراه) في هامش (المصباح) : «ومما جُرِّبَ لسكون البحر أن يرمي فيه شيئاً من تربة الحسين (عليه السلام). وذكر رحمه الله أيضاً فيه ـ عن كتاب (طريق النجاة) : أخبرني جماعة ثقاة : إنّ نفراً من البحارة

__________________

(٧٣) ـ السيد محمد الحجة ، المتوفى عام ١٣٧٢ هـ.

(٧٤) ـ هاشم ، السيد ابو الحسن : سيدة عشّ آل محمد / ١٢٢.

٧٤

عصفت بهم الرياح حتى خافوا الغرق ، ورمى شخص منهم شيئاً من التربة الحسينية في البحر ، فسكن بإذن الله تعالى.

وأضاف رحمه الله : ركبت في بحر الحرير نحواً من عشرين يوماً مع جماعة ، فهاج ماء البحر حتى ظننا الغرق ، وكان معي شيء من التربة الحسينية على مُشَرِّفها السلام والتحية ، فألقيتها في البحر فسكن بإذن الله تعالى ، وكان في البحر مركب غير مركبنا بمرأى منا ، فغرق جميع من فيه غير رجلين نجيا على لوحين»(٧٥) .

وقال السيد محمد الرضوي : «حدثني أوثق الناس عندي وأورعهم السيد العلّامة الوالد (طاب ثراه) إنّ ذلك من المجربات. وحدثني أيضاً العلّامة الكبير الشيخ الجليل محمد علي الغَرَوِي الأرْدُوبَادِي (طاب ثراه) ، عن ثقة قُفْقَازِي قال : ركبت في بحر الخزر ، فهاج ماء البحر وأشرفنا على الهلاك ، فجاءني الريّان وطلب مني التربة الحسينية ، فلم أفهم كلامه ؛ لأنّه كان يتكلم باللغة الروسية ، فأشار إلى التربة الحسينية ووضع يده على فيه وعلى عينيه ، فأشار إلى قداستها وأنّها تُقبّل وتوضع على العينين ، فأخرجت التربة الحسينية وألقيتها في البحر فسكن ماؤها ، ونجينا من الغرق ، وأمنا من العطب»(٧٦) .

باخرة تنجو من الغرق ببركة تربة الحسين عليه السلام :

«بواسطة فضيلة الشيخ جهاد ال خَيّاط من الكويت ، روى لي عن عمه السيد علي الموسوي ، الملقب بـ(گلاف) ؛ أي نجّار البواخر ، وهو إصْفَهانِي الأصل من منطقة (آب ملخ) ، قريب (سميرم) ، من محافظة إصْفَهَان.

__________________

(٧٥) ـ الرضوي ، السيد محمد الرضي : التحفة الرضوية / ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

(٧٦) ـ نفس المصدر.

٧٥

يقول : منذ صغري ذهبت إلى الكويت ، وكان عمري آنذاك حدود سبع سنوات ، ونشأت هناك وزاولت أعمالاً مختلفة منها التجارة ، ثم أصبحت أعمل في تجارة البواخر وتعميرها ، وقد إتفق لي في أحد السنين ، أن نذهب إلى الهند مع مجموعة من ال تجار ، ولم يكن في الباخرة إلا أنا وشخص آخر على مذهب الشيعة الإمامية ، وأما الباقي ؛ كلهم من أهل السنة. يقول السيد الگلاف : ونحن في وسط البحر وإذا ارتفع بنا موج البحر ، وأوشكنا على الهلاك والغرق ، قال لي صاحبي الشيعي : سيد علي ، هل لديك شيء من تربة الحسين؟

قلت له : نعم ، فأعطيته التربة ، فأخذ منها شيئاً ورماه في البحر ، وإذا البحر يسكن والأمواج تهدأ كاملاً ، وتسير الباخرة ببركة تربة الحسين عليه السلام ، وتصل بسلام»(٧٧) .

الظمأ الشديد ومطر غزير ينجيهم من الهلاك.

«وذكر لي الشيخ جهاد أيضاً حادثة أخرى عن عمه مفادها : أنّ السيد (گلاف) كان في إحدى سفراته راجعاً من الهند إلى الكويت ، وقد ضلّوا الطريق ، ونفذ ماء الشرب عندهم وقد أشرفوا على الهلاك مما اضطروا إلى شرب ماء البحر المالح ولكن من دون جدوى.

كانت الباخرة التي تقلهمم محملة بـ(جوز الهند) ، فأخذ كابتن السفينة يعطي لكل واحد من الركاب (جوزة واحدة) ؛ ليشرب ما فيها من الماء ، ومع هذا فقد أوشك (الجوز) الذي في الباخرة على النفاذ. يقول السيد علي گلاف : ونحن في هذه الحيرة ، ولا ندري مصيرنا إلى أين يكون ، فبادر أحدنا إلى أخذ شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام ورماه في البحر ، وإذا بسحابة ملئت السماء ،

__________________

(٧٧) ـ الغفار ، الشيخ عبد الرسول : كرامات الإمام الحسين ، ج ٣ / ١٠٨ ـ ١٠٩.

٧٦

فامطرت مطراً غزيراً بحيث جمعنا ذلك الماء ـ ماء المطر ـ واستفدنا منه ، بل واهتدينا إلى الطريق ووصلنا إلى الكويت بسلام»(٧٨) .

٩ ـ سكون نهر قم بعد الفيضان :

يُنقل عن سماحة آية الله العظمى الشيخ بَهْجَت حفظه الله(٧٩) : «من كرامات المرحوم الشيخ عبد الكريم الحَائِرِي(٨٠) ، أن فاض نهر قم في إحدى السنين وطغى فيه الماء بسبب الأمطار الغزيرة ، وارتفع مستوى الماء إلى حافة جسر (علي خاني) ، بحيث إنّ البعض كانوا يتوضأون من مياه النهر وهم على الجسر ، ولهذا سارع خُدّام مسجد الإمام (الواقع قريباً من النهر) إلى جمع سجّاد المسجد حذراً من وصول الماء إليها ، وعندها : ذهب الشيخ عبد الكريم الحائري إلى الجسر المذكور ، وأخذ مقداراً من تربة سيد الشهداء عليه السلام بيده وقرأ عليها شيئاً ثم رماها في الماء ، فأخذ مستوى المياه ينفخض بالتدريج من ذلك الوقت ، وبعد عدّة ساعات إنخفض مستوى المياه عدّة أمتار»(٨١) .

__________________

(٧٨) ـ المصدر السابق.

(٧٩) ـ الشيخ محمد تقي بهجت الغروي ، من الفقهاء المعاصرين المعروفين بالإتجاه العرفاني. ولد في إيران عام ١٣٣٤ هـ ، هاجر إلى قم المقدسة ودرس فيها بعض مراحله العلمية ، ثم هاجر إلى النجف الأشرف وحضر أبحاث : أغا ضياء الدين العراقي ، والميرزا النائيني ، والشيخ محمد كاظم الشيرازي والسيد أبو الحسن الإصفهاني ، والسيد علي القاضي (العارف المشهور) ، والسيد حسين البادكوبي (أستاذ الفلسفة) ثم رجع إلى قم المقدسة وبدأ البحث الخارج منذ عام ١٦٤ هـ وما زال بها.

(٨٠) ـ مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة ، ومن كبار فقهاء عصره ، ولد في إيران عام ١٢٧٦ هـ ، هاجر إلى سامراء وحضر أبحاث : المجدد السيد محمد حسن الشيرازي ، والميرزا محمد تقي ، والسيد محمد الفشاركي ، والشيخ إبراهيم المحلاتي. وحضر في النجف أبحاث الشيخ محمد كاظم الخراساني. واتجه إلى كربلاء وإشتغل بالتدريس ، ثم رجع إلى إيران وإستقر في قم المقدسة ، توفي سنة ١٣٥٥ هـ.

(٨١) ـ إعداد لجنة وترجمة ونشر آثار الشيخ بهجت : نوادر وكرامات أسئلة ومراجعات في مدرسة الشيخ بهجت ، ج ٢ / ١٠٤.

٧٧

١٠ ـ (باهو بكم) أرملة شجاع الدولة :

ذكر جعفر الخليلي في كتابه (موسوعة العتبات المقدسة) : «ويذكر الدكتور هوليستر في كتابه (شيعة الهند) ـ المار ذكره) ـ : أنّ تربة كربلاء يقدسها الشيعة دون غيرها من ترب العتبات المقدسة الأخرى. فهم يتمنون الدفن فيها والتبرك بها. ويروي بالمناسبة أنّ (باهو بكم) أرملة شجاع الدولة : أحد ملوك أوده المعروفين (تسنم الملك في ١٧٥٣ م) ، وكانت قد أحضرت لنفسها مقداراً من تراب كربلاء قبل أن يتوفاها الله ، لأجل أن يفرش في قبرها عندما تدفن فيه ، فتم لها ذلك ، وظل ألف قارئ من القراء يقرأون القرآن على قبرها من المساء حتى الصباح عدّة أيام»(٨٢) .

١١ ـ الخَواجَات الإسماعيلية :

ذكر جعفر الخليلي في كتابه (موسوعة العتبات المقدسة) : «ويروى كذلك عن الخواجات الإسلماعيلية في الهند ، أنّ الفرد منهم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عند الموت ، يقطرون له ويرطبون شفتيه بشيء من الماء الذي تحل فيه التربة المستوردة من كربلاء ، ثم يرشون على وجهه وعنقه وصدره مثل هذا الماء كذلك ، ليجنبوه الألم الذي قد يعانيه في سكرات الموت على ما يقولون»(٨٣) .

١٢ ـ فَتْح علي شَاه :

قال الشيخ مُروِّج الإسلام في كتابه (الكرامات الرضوية) : «توفي في ١٩ جمادي الآخر ١٢٥٠ هـ ، في قصره (هفت دست) خارج اصفهان ، حملت

__________________

(٨٢) ـ الخليلي ، جعفر بن الشيخ أسد الله : موسوعة العتبات المقدسة ، ج ١٣ / ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

(٨٣) ـ نفس المصدر.

٧٨

جنازته إلى قم ، ودفن في القبر الذي كان قد أعدّه لنفسه قبل سنة من وفاته ، وأمر بجلب خمسين منّاً من تراب كربلاء ووضعوها فيه»(٨٤) .

__________________

(٨٤) ـ مروج الإسلام ، علي أكبر : الكرامات الرضوية ، ج ١ / ١٦٩.

٧٩
٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400