تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: 400

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 125423 / تحميل: 5209
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٨٩-٦
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

____________________

=

النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٢٦ باب ما جاء في إخباره بخروجهم وسيماهم والمخدج، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٣ باب قتال الخوارج من كتاب السنّة: ح ٤٧٦٤، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٦ ح ٩١٠، سنن سعيد بن منصور: ٢ / ٣٢٢: ٢٩٠٣.

عطاء بن يسار: المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٧ في أواخر الكتاب، صحيح البخاري: (٦٩٣١)، صحيح مسلم، ح ١٤٧ من كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج، شرح السنّة للبغوي: ١٠ / ٢٢٦: ٢٥٥٣، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٢ ح ٩٣٥.

أبو عثمان النهدي: السنّة لابن أحمد: ص ٢٧٧ ح ١٤٣٨.

الفرزدق: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٧ ح ٩٢٦.

قتادة: السنّة للمروزي: ٢٠: ٥٢، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٣: ٤٧٦٥ باب في قتال الخوارج، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٨ (كتاب قتال أهل البغي) وقال: لم يسمع هذا الحديث قتادة من أبي سعيد إنّما سمعه من أبي المتوكّل الناجي عن أبي سعيد، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧١ كتاب قتال أهل البغي.

أبو المتوكّل عليّ الناجي: مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٨ كتاب قتال أهل البغي.

محمّد بن عليّ بن الحسين أبو جعفر الباقر: تاريخ الطبري: ٣ / ٩٢ حوادث سنة ٨.

معبد بن سيرين: صحيح البخاري: ٩ / ١٩٨ باب قراءة الفاجر والمنافق في آخر الصحيح، مسند أحمد: ١٨ / ١٥٨: ١١٦١٤، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٨٥ ح ١٤٧٨ في آخر الكتاب، شرح السنّة للبغوي: ١٠ / ٢٣٤: ٢٥٥٨ عن البخاري، مسند أبي يعلى: ٢ / ٤٠٩: ١١٩٣، سنن سعيد بن منصور: ٢ / ٣٢٤: ٢٩٠٤.

أبو نضرة العبدي: تقدّم برقم: ١٧٣.

أبو هارون العبدي: المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥١.

أبو الوداك: تاريخ بغداد: ٥ / ١٢٢ ترجمة أحمد بن محمّد بن يوسف بن شاهين، مسند أبي يعلى: ٢ / ٢٨٨: ١٠٠٨.

٢٤١

١٧٧ - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن [ عبد الله ] بن وهب [ بن مسلم ] قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله بن أبي رافع:

أنّ الحرورية لمّا خرجت مع عليّ بن أبي طالب فقالوا: لا حكم إلاّ لله، قال عليّ:كلمة حقّ أُريد بها باطل، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)وصف لي ناساً، إنّي لأعرف صفتهم في هؤلاء الّذين يقولون الحقّ بألسنتهم لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه -من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طُبْيُ شاة أو حلمة ثدي .

فلمّا قاتلهم عليّ قال:انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال:ارجعوا والله ما كذبت ولا كذبت - مرّتين أو ثلاثاً -. ثمّ وجدوه في خربة فأتوا به حتّى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول عليّ فيهم.

____________________

يزيد بن صهيب الفقير: مسند أحمد: ٣ / ٥٢ ط ١، التاريخ الكبير للبخاري: ٨ / ٣٤٢ ترجمة يزيد الفقير برقم ٣٢٥١.

وللحديث شواهد منها الأحاديث التالية.

١٧٧ - ورواه إبراهيم بن منذر الحزامي عن ابن وهب: فرائد السمطين: ح ٢٢٦ باب ٥٣.

ورواه أحمد بن صالح عن ابن وهب: الشريعة للآجري: ص ٣١ باب ذكر قتل عليّ (رضي الله عنه) للخوارج.

ورواه أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر عن ابن وهب: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٩ باب ٤٨ التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧١ كتاب (قتال أهل البغي)، وعنه الجويني في فرائد السمطين: باب ٥٣.

ورواه اصبغ بن الفرج عن ابن وهب: المعرفة والتاريخ للفسوي: ٣ / ٣٩١، وعنه الخطيب في تاريخ بغداد: ١٠ / ٣٠٥ ترجمة عبيد الله بن أبي رافع، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٨ ح ٩٢٨.

٢٤٢

١٧٨ - أخبرنا محمّد بن معاوية بن يزيد قال: حدثنا عليّ بن هاشم [ بن البريد ]، عن الأعمش، عن خيثمة [ بن عبد الرحمان ]، عن سويد بن غفلة قال:

سمعت عليّاً يقول:إذا حدّثتكم عن نفسي فإنّ الحرب خدعة، وإذا حدّثتكم عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فلأن أخرّ من السماء أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ،سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقول:

(يخرج قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البريّة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإن أدركتهم فاقتلهم، فإنّ في قتلهم أجراً لمَن قتلهم يوم القيامة) .

____________________

ورواه حرملة بن يحيى عن ابن وهب، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٣٨٧: ٦٩٣٩.

ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٩ باب ٤٨ التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة.

ورواه ابن لهيعة عن بكير: الشريعة للآجري: ص ٣١ باب ذكر قتل عليّ الخوارج.

ورواه المتّقي في كنز العمّال: ١١ / ٢٩٥: ٣١٥٥٦ عن مصادر منها ابن جرير وأبي عوانة.

١٧٨ - ورواه إبراهيم بن حميد عن الأعمش: السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٧١ رقم ١٤١٦.

ورواه جرير عن الأعمش: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ باب التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة، تهذيب الآثار للطبري: ص ١٢٠ ح ١٨٩ من مسند عليّ (عليه السلام).

ورواه حفص بن غياث عن الأعمش: صحيح البخاري: ٩: ٢١ باب قتل الخوارج من كتاب استتابة المرتدّين.

ورواه زهير بن معاوية عن الأعمش: شرح السنّة للبغوي: ١٠ / ٢٢٧: ٢٥٥٤، والجعديات: ٢٦٨٩.

ورواه سفيان الثوري عن الأعمش: صحيح ابن حبّان: ١٥ / ١٣٦: ٦٧٣٩، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٧، صحيح البخاري: ٦ / ٢٤٣ باب من رايا بقراءة القران في آخر كتاب التفسير، صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ باب التحريض على قتل الخوارج، سنن أبي داود:

=

٢٤٣

____________________

=

٤ / ٢٤٤: ٤٧٦٧ باب قتال الخوارج من كتاب السنّة، سنن النسائي: ٧ / ١١٩ باب مَن شهر سيفه من كتاب تحريم الدم، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥٧: ١٨٦٧٧ باب ما جاء في الحرورية، مسند أحمد: ٢ / ٣٢٩: ١٠٨٦، السنّة لابن أحمد: ٢٧٢: ١٤١٩.

ورواه سليمان التيمي عن الأعمش: المعجم الصغير للطبراني: ٢ / ١٠٠ ح ١٠٤٩.

ورواه شريك عن الأعمش: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٠: ١٤١٣.

ورواه محمّد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش: السنن الكبرى للبيهقي: ٧ / ١٧٠ كتاب قتال أهل البغي باب ما جاء في قتالهم والخوارج.

ورواه محمّد بن فضيل عن الأعمش: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٠ ح ٨٠٤ ط ١.

ورواه أبو معاوية محمّد بن خازم عن الأعمش: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ ح ٣ من باب التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة، مسند أحمد: ٢ / ٥٣: ٦١٦ و ٩١٢ مكرّراً وفي الفضائل: ح ٣٢٠، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٢٥: ٢٦١ ح ١ من مسند عليّ، مسند البزّار: ح ٥٦٨، سنن البيهقي: ٨ / ١٧٠ كتاب قتال أهل البغي، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٠ باب ما جاء بخروجهم وسيماهم والمخدج، السنّة لعبد الله بن أحمد عن أبيه وأبي خيثمة عن أبي معاوية: ص ٢٧١ برقم ١٤١٤، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٩ ح ٩١٤.

ورواه وكيع عن الأعمش: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٦: ١٠٦٦ باب ٤٨ (التحريض على قتل الخوارج) من كتاب الزكاة: ح ١، مسند أحمد: ٢ / ٣٢٩: ١٠٨٦، المصنّف لابن أبي شيبة: ١٢ / ٥٣٠، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٧٣: ٣٢٤، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٢: ١٤١٩ عن أبيه وص ٢٧١ برقم ١٤١٥ عن ابن نمير كلاهما عن وكيع.

ورواه يحيى بن عيسى عن الأعمش: تهذيب الآثار للطبري: ١٢٠.

ورواه يعلى بن عبيد عن الأعمش: مناقب ابن المغازلي: ٥٧: ٨١، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٧١ رقم ١٤١٥.

ورواه أبو حصين عثمان بن عاصم عن سويد بصدره: تهذيب الآثار: مسند عليّ: ١١٩:

=

٢٤٤

ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث:

١٧٩ - أخبرنا أحمد بن سليمان [ الرهاوي ] والقاسم بن زكريّا قالا: حدثنا عبيد الله [ بن موسى ]، عن إسرائيل [ بن يونس ]، عن [ جدّه ] أبي إسحاق، عن سويد بن غفلة، عن عليّ قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):

(يخرج قوم من آخر الزمان يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حقّ على كلّ مسلم) .

خالفه يوسف بن أبي إسحاق فأدخل بين أبي إسحاق وبين سويد بن غفلة عبد الرحمان بن ثروان [ أبي قيس ]:

____________________

=

١١٨.

ورواه شمر بن عطية عن سويد: مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٨.

ورواه أبو قيس الأزدي عن سويد: كشف الأستار: ٢ / ٣٦٣: ١٨٥٨، وفي مسند البزّار: ٥٦٦.

ورواه أبو جحيفة عن عليّ: تهذيب الآثار: ١٢٠: ١٩١ بصدره.

ولقوله: (الحرب خدعة) مرفوعاً إلى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) شواهد من طريق: جابر وعائشة وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وابن عبّاس وأبي الطفيل والنوّاس وشهر وأبي هريرة وأنس ونعيم بن مسعود وابن عمر وأُمّ كلثوم بنت عقبة، ذكر ذلك كلّه الطبري في تهذيب الآثار: مسند عليّ (عليه السلام): ح ١٩٣ إلى ٢٢١.

١٧٩ - ورواه يحيى بن آدم عن إسرائيل: مسند أحمد: ٢ / ٤٥٣: ١٣٤٦ والسنّة: ٢٧٢: ١٤٨ في أواخر الكتاب وفي ص ٢٦٨ برقم ١٤٠٦ مكرّراً.

ورواه البزّار في مسنده: ح ٥٦٧ من طريق إسرائيل؛ فلاحظ.

ورواه حديج عن أبي إسحاق: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٧ ح ٩١١.

ولاحظ الحديث المتقدّم والتالي.

٢٤٥

١٨٠ - أخبرني زكريّا بن يحيى قال: حدثنا [ أبو كريب ] محمّد بن العلاء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف [ بن إسحاق بن أبي إسحاق ]، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي قيس الأودي، عن سويد بن غفلة، عن عليّ، عن النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) قال:

(يخرج في آخر الزمان قوم يقرءون القرآن لا يجاوز (١) تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قتالهم حقّ على كل مسلم، سيماهم [ التحليق ] (٢) ) .

١٨١ - أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال: حدثنا مخلد [ بن يزيد ] قال: حدثنا إسرائيل [ بن يونس ]، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن طارق بن زياد قال:

خرجنا مع عليّ إلى الخوارج فقتلهم، ثمّ قال:انظروا فإنّ نبي الله (صلّى الله عليه وسلّم)قال: (إنّه سيخرج قوم يتكلّمون بالحقّ لا يجاوز حلوقهم، يخرجون من الحقّ كما يخرج السهم من الرمية، سيماهم أنّ فيهم رجلاً أسود مخدج اليد، في يده شعرات سود). إن كان هو فقد قتلتم شرّ النّاس، وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير النّاس . فبكينا ثمّ قال:اطلبوا. فطلبنا فوجدنا المخدج فخررنا سجوداً، وخرّ عليّ معنا ساجداً غير أنّه قال: يتكلّمون بكلمة الحقّ.

____________________

١٨٠ - ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي كريب: السنّة: ٢٧٢: ١٤١٧.

ورواه محمّد بن أحمد بن هلال عن أبي كريب: الكامل لابن عدي: ١ / ٢٣٧ ترجمة إبراهيم بن يوسف.

ورواه البزّار أيضاً عن أبي كريب: كشف الأستار: ٢ / ٣٦٣: ١٨٥٨.

(١) في بعض النسخ: (لا يجاز).

(٢) من طبعة مصر وحدها، ولم ترد لفظة (سيماهم) في نسخة طهران.

١٨١ - ورواه عثمان بن عمر عن إسماعيل: مسند البزّار: ٨٩٧.

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن إسرائيل: فضائل أحمد: ح ٣٤٦، المسند: ٢ / ٤١٠: ١٢٥٥.

٢٤٦

١٨٢ - أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة قال: أخبرنا أبو بلج يحيى بن سليم بن بلج قال: أخبرني أبي سليم بن بلج:

أنّه كان مع علي في النهروان قال: كنت قبل ذلك أصارع رجلاً على يده شيء فقلت: ما شأن يدك؟ قال: أكلها بعير. فلمّا كان يوم النهروان وقتل عليّ الحروريّة، فجزع عليّ من قتلهم حين لم يجد ذا الثدي فطاف حتّى وجده في ساقية فقال: صدق الله وبلّغ رسوله وقال: في منكبه ثلاث شعرات مثل حملة الثدي.

____________________

ورواه وكيع عن إسرائيل باختصار: السنّة لابن أحمد: ٢٨٠: ١٤٤٩.

ورواه الوليد بن القاسم عن إسرائيل: مسند أحمد: ٢ / ٢٠٩: ٨٤٨ والسنّة: ص ٢٧٤ ح ١٤٢٥.

ورواه يحيى بن آدم عن إسرائيل: أنساب الأشراف: ح ٤٦٧ من ترجمة أمير المؤمنين.

١٨٢ - لم أجده في مصدر آخر من هذا الطريق، وقد رواه النسائي أيضاً في مسند عليّ (عليه السلام) كما في ترجمة سليم بن بلج من تهذيب الكمال.

٢٤٧

ثواب مَن قاتلهم

١٨٣ - أخبرنا عليّ بن المنذر قال: أخبرنا [ محمّد ] بن فضيل قال: حدثنا عاصم بن كليب [ بن شهاب ] الجرمي، عن أبيه قال:

كنت عند عليّ جالساً إذ دخل رجل عليه ثياب السفر، قال: وعليّ يكلّم النّاس ويكلّمونه، فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن أن أتكلّم؟ فلم يلتفت إليه وشغله ما هو فيه، فجلست إلى الرجل فسألته: ما خبرك؟ قال: كنت معتمراً فلقيت عائشة فقالت لي: هؤلاء القوم الّذين خرجوا في أرضكم يسمون حرورية؟ قلت: خرجوا في موضع يسمّى حروراء فسمّوا بذلك. فقالت: طوبى لمَن شهد

____________________

١٨٣ - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٦٣: ٤٧٢، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٠: ١٤١١، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٨ ح ٩١٣.

ورواه عليّ بن حكيم عن ابن فضيل: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٥ ح ٧٩٨.

ورواه أبو هشام الرفاعي عن ابن فضيل: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٥: ٤٨٢، وأشار في حديث ٤٧٢ إلى روايته أيضاً.

ورواه سعيد بن مسلمة عن عاصم: مسند البزّار: ح ٨٧٣، وكشف الأستار: ٢ / ٣٦٣: ١٨٥٦.

ورواه عبد الله بن إدريس عن عاصم: مسند أحمد: ٢ / ٤٧٠: ١٣٧٩، والسنّة: ٢٦٩: ١٤١٠، وكلاهما من رواية عبد الله بن أحمد.

ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم: مسند البزّار: ح ٨٧٢، وكشف الأستار: ٢ / ٣٦٢: ١٨٥٥.

ورواه قاسم بن مالك عن عاصم: مسند أحمد: ٢ / ٤٧٠: ١٣٧٨، والفضائل: ٣٤٥، والسنّة: ٢٧٠: ١٤١٢، وجميعها من رواية عبد الله بن أحمد.

وله شاهد من حديث مسروق عن عائشة: دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٤ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٦١ ح ٨٣٩ ط ١، كشف الأستار: ٢ / ٣٦٣.

ومن حديث أبي سعيد الرقاشي عن عائشة: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٨٥ ح ١٣٢٧.

٢٤٨

هلكتهم، لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم، قال: فجئت أسأله عن خبرهم. فلمّا فرغ عليّ قال:أين المستأذن؟ فقصّ عليه كما قصّ علينا. قال [ علي ]:

إنّي دخلت على رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وليس عنده أحد غير عائشة أُمّ المؤمنين فقال لي: (كيف أنت يا عليّ وقوم كذا وكذا)؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وقال ثمّ أشار بيده فقال: (قوم يخرجون من المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج كأنّ يده ثدي). أُنشدكم بالله أخبرتكم بهم؟ قالوا: نعم. قال: أُناشدكم بالله أخبرتكم أنّه فيهم؟ قالوا: نعم. قال: فأتيتموني فأخبرتموني أنّه ليس فيهم فحلفت لكم بالله أنّه فيهم فأتيتموني به تجرونه(١) كما نعتّ لكم؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله ورسوله.

١٨٤ - أخبرنا محمّد بن العلاء(٢) قال: حدثنا أبو معاوية [ محمّد بن خازم ]، عن الأعمش، عن زيد - وهو ابن وهب - عن عليّ بن أبي طالب قال:

لمّا كان يوم النهروان (٣) لقى الخوارج فلم يبرحوا حتّى شجروا بالرماح فقتلوا جميعاً ، قال علي:اطلبوا ذا الثدية .فطلبوه [ فلم يجدوه، فقال علي:ما كذبت ولا

____________________

(١) في ج، ط: (تسحبونه)، وهكذا في طبعة مصر.

١٨٤ - ورواه أحمد عن أبي معاوية: السنّة: ٢٧٣: ١٤٢٣.

ورواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية: المصنّف: ٧ / ٥٥٨: ٣٧٩٠٢ في أواخر الكتاب.

ولاحظ مسند البزّار: ح ٥٧٩، ولاحظ الحديثين الاتيين وما بهامشهما من تعليق.

(٢) هو أبو كريب الكوفي، وكان في الأصل وطبعة الكويت: (محمّد بن عبد الأعلى)، والمثبت من طبعة بيروت ومصر ويؤيّدهما ما في تهذيب الكمال في ترجمة محمّد بن العلاء وأبي معاوية ومحمّد بن عبد الأعلى.

(٣) في ج: (النهر).

٢٤٩

كذبت، اطلبوه . فطلبوه ](١) فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى، فإذا رجل على يده مثل سبلات السنور، فكبّر عليّ والنّاس، وأعجبهم ذلك.

١٨٥ - أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب قال:

خطبنا عليّ بقنطرة الديزجان فقال: إنّه قد ذكر لي خارجة تخرج من قبل المشرق وفيهم ذو الثدية، فقاتلهم، فقالت الحرورية بعضهم لبعض: لا تكلّموه فيردكم كما ردّكم يوم حروراء، فشجر بعضهم بعضاً بالرماح فقال رجل من أصحاب عليّ: اقطعوا العوالي. - والعوالي: الرماح - فداروا واستداروا، وقتل من أصحاب عليّ اثني عشر رجلاً أو ثلاثة عشرة رجلاً(٢) ، فقال علي: التمسوا المخدج. وذلك في يومٍ شات، فقالوا: ما نقدر عليه. فركب عليّ بغلة النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) الشهباء فأتى وهدة من الأرض فقال: التمسوه في هؤلاء. فأخرج فقال: ما كذبت ولا كُذّبت. فقال: اعملوا ولا تتكلوا، لولا أنّي أخاف أن تتكلوا لأخبرتكم بما قضى الله لكم

____________________

(١) من طبعة مصر وبيروت و(ج) والمصنّف والسنّة.

١٨٥ - ورواه... عن الفضل بن دكين: مسند البزّار.

ورواه يحيى بن آدم عن موسى بن قيس: المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٥ ح ٣٧٨٨٧ في أواخر الكتاب.

ورواه الأعمش عن سلمة: كما في الحديث المتقدّم.

ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل: كما في الحديث التالي.

(٢) كذا في هذه الرواية وهي شاذّة، وفي التالية: (وما أصيب من النّاس يومئذ إلاّ رجلان)، وفي روايات أُخر: أخبر فيها أمير المؤمنين أصحابه مسبقاً بعدد القتلى فقال: (لا يفلت منهم عشرة ولا يقتل منكم عشرة) فكان كما قال.

٢٥٠

على لسانه - يعني النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) - ولقد شهدنا ناس(١) باليمن. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: كان هواهم معنا.

١٨٦ - أخبرنا العبّاس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الرزّاق [ بن همام ] قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل قال: حدثنا زيد بن وهب:

أنّه كان في الجيش الّذين كانوا مع عليّ، الّذين ساروا إلى الخوارج، فقال عليّ:أيّها النّاس إنّي سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)يقول: سيخرج قوم من أُمّتي يقرءون القرآن، ليس صيامهم بشيء، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية)، لو يعلم (٢) ، الجيش الّذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيّهم (صلّى الله عليه وسلّم)لاتّكلوا عن (٣) العمل، وآية ذلك أنّ فيهم رجلاً له عضد وليست له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة

____________________

(١) في طبعتي مصر وبيروت و(ج): أُناس.

١٨٦ - المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٧: ١٨٦٥٠ باب ما جاء في الحروريّة، وعنه مسلم في صحيحه: ٢ / ٧٤٨، وأبو داود في سننه: ٤ / ٢٤٤: ٤٧٦٨، وابن أبي عاصم في السنّة: ص ٤٣٢ ح ٩١٧، والبزّار في مسنده (٥٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٨ / ١٧٠ ودلائل النبوّة: ٦ / ٤٣٢، والبغوي في شرح السنّة: ١٠ / ٢٣٠: ٢٥٥٦ بسنده عن أحمد عن عبد الرزّاق، والسيّد أبو طالب في أماليه: ح ١٥ بسنده عن عبيد الله بن فضالة عن عبد الرزّاق.

ورواه يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان: مسند أحمد: ٢ / ١١٣ ح ٧١٦ برواية عبد الله، وفي السنّة: ٢٧٢: ١٤٢٠، والسنّة لابن أبي عاصم: ٩١٦: ٤٣٠.

(٢) في الأصل: (لو يعلمون... الذي). والمثبت من المصنّف و (أ، ب) وطبعتي مصر وبيروت.

(٣) في (غ) وطبعتي مصر وبيروت: على.

٢٥١

ثدي المرأة، عليه شعرات بيض، [ فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟! والله إنّي لأرجوا أن يكونوا هؤلاء القوم فإنّهم قد سفكوا الدم الحرام وأغارو في سرح النّاس، فسيروا على اسم الله ] (١) .

قال سلمة: فنزّلني زيد منزلاً حتّى مررنا على قنطرة [ فلما التقينا و ](٢) على الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلّوا سيوفكم من جفونها، فإنّي أخاف أن يناشدوكم [ كما ناشدوكم يوم حروراء ](٣) قال: فسلوا السيوف وألقوا جفونها، وشجرهم النّاس - يعني برماحهم - فقتل بعضهم على بعض، وما أُصيب من الناس يومئذ إلاّ رجلان. قال علي:التمسوا فيهم المخدج ، فلم يجدوه، فقام عليّ بنفسه حتّى أتى أناساً قتلى بعضهم على بعض. قال:جرّدوهم . فوجدوه ممّا يلي الأرض فكبّر عليّ وقال:صدق الله وبلّغ رسوله (صلّى الله عليه وسلّم).

فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، والله الّذي لا إله إلاّ هو سمعت هذا الحديث من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال: إي والله الّذي لا إله إلاّ هو لسمعته من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم). حتّى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له.

١٨٧ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا [ محمّد بن إبراهيم ] بن أبي عدي، عن [ عبد الله ] بن عون، عن محمّد [ بن سيرين ]، عن عبيدة [ السلماني ] قال:

قال عليّ:لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله الّذين يقتلونهم على لسان محمّد (صلّى الله عليه وسلّم). فقلت: أنت سمعته من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال:إي وربّ الكعبة، إي وربّ الكعبة، إي وربّ الكعبة.

____________________

(١) من أ، ب، غ، والمصنّف.

(٢) من ب، غ، وطبعة مصر والمصنّف.

(٣) من المصنّف، وفي طبعة بيروت: (يوم النهروان).

١٨٧ - ورواه أحمد عن ابن أبي عدي: السنّة لابن أحمد: ٢٦٩: ١٤٠٧، المسند:

=

٢٥٢

____________________

=

٢ / ٤٦٦: ١٣٣٢.

ورواه محمّد بن المثنى عن ابن أبي عدي: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٨ باب التحريض على قتال الخوارج من كتاب الزكاة، مسند البزّار: ح ٥٤٧.

ورواه أشهل بن حاتم عن ابن عون: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٣١ باب ما جاء في إخباره بخروجهم.

ورواه حمّاد بن يحيى عن ابن عون: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٩: ١٤٠٨، المسند لأحمد: ٢ / ٢٨١: ٩٨٣ من رواية عبد الله.

ورواه خالد بن الحارث عن ابن عون: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٣: ٤٧٩.

ورواه عبد الرحمان بن حماد عن ابن عون: فضائل أحمد: ح ١٦٨ من رواية القطيعي.

ورواه عثمان بن عمر عن ابن عون: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٣١.

ورواه أيّوب السختياني عن ابن سيرين: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ ح ١٥٥ من كتاب الزكاة باب التحريض على قتال الخوارج، مسند أحمد: ٢ / ٦٠: ٦٢٦ و ٢ / ٢٨١: ٩٨٢، المصنّف لابن أبي شيبة: ح ١ من باب ما ذكر في الخوارج في آخر المصنّف، وعن ابن ماجة في سننه: ١ / ٥٩ ح ١٦٧، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٨١: ٣٣٧ وص ٣٧١ ح ٤٧٧ وص ٣٧٤ ح ٤٨١ بسندين، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٨ ح ٩١٢ بسندين عن أيّوب، مسند البزّار: (٥٣٨ و ٥٣٩)، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٩: ١٨٦٥٢ باب ما جاء في الحروريّة، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٢ باب قتال الخوارج من كتاب السنّة: ح ٤٧٦٣، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٧: ١٤٠٠ وص ٢٦٨ ح ١٤٠٢ و ١٤٠٤ و ١٤٠٥، مسند أحمد: ٢ / ٢٣٦: ٩٠٤ وكرّره في ٩٨٨ برواية عبد الله، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣١ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧٠ كتاب قتال أهل البغي.

ورواه جرير بن حازم عن محمّد: المسند لأحمد: ٢ / ١٣٧: ٧٣٥، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٧: ١٣٩٨ و ١٤٠١ وص ٢٦٨ ح ١٤٠٣، مسند البزّار: ٥٤٦، الشريعة للآجري: ص ٣٢،

=

٢٥٣

١٨٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن عوف

____________________

=

المناقب لابن المغازلي: ٤١٦: ٤٦٢.

ورواه سعيد بن عبد الرحمان عن محمّد: مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٦.

ورواه أبو عمرو بن العلاء عن محمّد: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٧: ١٣٩٨ و ١٣٩٩ وص ٢٦٨ ح ١٤٠٣، مسند أحمد: ٢ / ١٣٧: ٧٣٥، مسند البزّار: (٥٤٥)، الشريعة للآجري: ص ٣٢، تاريخ بغداد: ١٢ / ٣٩٠ ترجمة فارس بن محمّد بن عمر البزّار.

ورواه عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمّد: كما في الحديث التالي؛ فلاحظ تخريجاته هناك.

ورواه قتادة بن دعامة عن محمّد: المعجم الصغير للطبراني: ٢ / ٧٥ ترجمة محمّد بن ياسر الحذاء الدمشقي، مسند البزّار: ح....

ورواه معاوية بن عبد الكريم عن محمّد: المعجم الصغير: ٢ / ٨٥ ترجمة محمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي.

ورواه هشام بن حسان عن محمّد: المصنَّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٩: ١٨٦٥٣، المسند لأحمد: ٢ / ٢٨٣: ٩٨٨ و ٢ / ٣٩٣: ١٢٢٤ وكرّره في ٩٠٤ من رواية عبد الله بن أحمد، السنّة لعبد الله: ٢٦٨: ١٤٠٥ وص ٢٧٥: ١٤٢٨، الشريعة للآجري: ص ٣٢، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٨.

ورواه أبو هلال الراسبي واسمه محمّد بن سليم عن ابن سيرين: مناقب ابن المغازلي: ص ٥٦ ح ٨٠.

ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين: مسند البزّار: ح...

ورواه يونس بن عبيد عن محمّد: مناقب الخوارزمي: ص ٢٦٢ ح ٢٤٥ في آخر الفصل ١٦، مسند البزّار: ح... و... بسندين.

ولاحظ مسند البزّار ح ٥٤٠ - ٥٤٤ فمن طريق محمّد بن سيرين.

١٨٨ - ورواه عبد الله بن صباح عن المعتمر: مسند البزّار: ح....

ورواه أبو أسامة عن عوف: تاريخ بغداد: ١١ / ١١٨ ترجمة عبيدة السلماني.

٢٥٤

[ بن أبي جميلة الأعرابي ] قال: حدثنا محمّد بن سيرين قال: قال عَبيدة السلماني:

لمّا كان حيث أصيب أصحاب النهر(١) قال عليّ:ابتغوا فيهم، فإنّهم إن كانوا هم القوم الّذين ذكرهم رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)فإنّ فيهم رجلاً مُخْدج اليد - أو مثدون اليد أو مؤدن اليد(٢) - فابتغيناه فوجدناه فدللناه عليه فلمّا رآه قال:الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر . قال:والله لو لا أن تبطروا - ثمّ ذكر كلمة معناها -لحدّثتكم بما قضى الله [ عزّ وجلّ ] (٣) على لسان نبيّه [ صلّى الله عليه وسلّم ](٤) لمَن وَلِي قتل هؤلاء . قلت: أنت سمعته من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال:إي وربّ الكعبة. ثلاثاً.

١٨٩ - أخبرنا محمّد بن عبيد بن محمّد قال: حدثنا أبو مالك عمرو - وهو ابن هاشم -، [ عن إسماعيل - وهو ابن أبي خالد - قال: أخبرني عمرو بن قيس، عن المنهال بن عمرو ](٤) عن زِرّ بن حبيش أنّه سمع عليّاً يقول:

____________________

ورواه جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف: الشريعة للآجري: ص ٣٢ باب ذكر قتل عليّ للخوارج.

ورواه هوذة بن خليفة عن عوف: دلائل النبوّة للبيهقي: ٥ / ١٨٩.

ورواه يزيد بن زريع عن عوف: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٠: ٤٧٥٠.

ورواه جماعة عن ابن سيرين فلاحظ الحديث المتقدّم وتعليقته.

(١) في (ط) وطبعة مصر: (النهروان).

(٢) مخدج اليد: ناقصها، ومثدون اليد: صغيرها.

(٣ و٤) من أ، ب، ط.

١٨٩ - ورواه عبد الله بن أحمد بن محمّد بن عبيد: السنّة: ٢٧٣: ١٤٢١.

ورواه الحسن بن سفيان عن محمّد بن عبيد: حلية الأولياء: ٤ / ١٨٦ ترجمة زر بن حبيش،

=

٢٥٥

____________________

=

وعنه الكنجي في كفاية الطالب: باب ٤٠.

ورواه عيسى بن زيد عن إسماعيل بن أبي خالد بصدر الحديث فقط: حلية الأولياء: ١ / ٦٨ في ترجمة أمير المؤمنين، تاريخ دمشق: ح ١٢٢٤ من ترجمة أمير المؤمنين: ٣ / ٢٢١ ط ٢، وفيه خطأ (عن زاذان) بدل (عن زر).

وقال الدار قطني في العلل: ق ١١٨ / أ: يرويه إسماعيل بن أبي خالد واختلف عنه، فرواه عمران الطفاوي عن المنهال عن عبّاد بن عبد الله عن عليّ. وخالفه مسعود بن سعد الجعفي فرواه عن إسماعيل عن المنهال عن زرّ، وخالفه عيسى بن زيد بن علي فرواه عن إسماعيل عن عمرو بن قيس عن المنهال عن زرّ.

طرق حديث ذمّ الخوارج عن عليّ (عليه السلام):

أبو جحيفة: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٥: ١٤٣٠، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٣: ٨٠٩ ط ١، أنساب الأشراف: ح ٤٦٨ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

جندب الأزدي: الشريعة للآجري: ص ٣٣، تاريخ بغداد: ٧ / ٢٤٩ ترجمة جندب، المعجم الأوسط للطبراني: ٢ / ٣٢٣ ح ١٥٦٠.

جوين والد أبي هارون العبدي: تاريخ بغداد: ٧ / ٢٥٠ في ترجمة جوين، المصنَّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥٠: ١٨٦٥٧.

حبة بن جوين: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٥ ح ٨١١ ط ١، تيسير المطالب: ح ٥.

زِرّ بن حبيش: تقدّم في الحديث ١٨٩ وتعليقته.

زيد بن وهب: تقدّم في الحديث ١٨٤ - ١٨٦ وتعليقاتها.

أبو سعيد الخدري: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٠ ح ٩١٥.

سلمان الفارسي: تاريخ بغداد: ١٣ / ٢٨٢ ترجمة نصر بن مزاحم.

سليم بن بلج: تقدّم في الحديث ١٨٢ تخريجه.

سويد بن غفلة: تقدّم في الحديث ١٧٨ - ١٨٠ تخريجه.

٢٥٦

____________________

شقيق بن سلمة: مسند البزّار....

طارق بن زياد: تقدّم في الحديث ١٨١ تخريجه.

عبيد الله بن أبي رافع: تقدّم في الحديث ١٧٧ تخريجه.

عَبيدة السَلماني: تقدّم في الحديث ١٨٧ و ١٨٨ وتعليقتهما.

علقمة بن قيس: لاحظ الحديث ١٩١ وما بهامشه من تعليق.

قيس بن أبي حازم: تاريخ بغداد: ١٢ / ٤٥٢ ترجمة قيس.

كثير البجلي: تاريخ بغداد: ١٢ / ٤٨٠ ترجمة كثير.

أبو كثير مولى الأنصار: مسند الحميدي: ١ / ٣١: ٥٩، مسند أحمد: ٢ / ٩٤: ٦٧٢، مسند أبي يعلى: ١١ / ٣٧٢: ٤٧٨، تاريخ بغداد: ١٤ / ٣٦٣ ترجمة أبي كثير، التاريخ الكبير للبخاري: ٩ / ٦٤ ترجمة أبي كثير الأنصاري.

كليب الجرمي: تقدّم في الحديث ١٨٣ وتعليقته.

مالك بن الحارث: مستدرك الحاكم: ٢ / ١٥٤ كتاب قتال أهل البغي.

أبو المؤمن الواثلي: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٣ ح ٩١٩ ولعبد الله بن أحمد: ٢٧٨: ١٤٤٢، مسند البزّار...، تاريخ بغداد: ١٤ / ٣٦٢ ترجمة أبي المؤمن، تهذيب الكمال: ٣٤ / ٣٣٦ ترجمة أبي المؤمن بسنده إلى الخطيب البغدادي ونقلاً عن مسند علي للنسائي.

أبو مريم: مسند أحمد: ٢ / ٤٣٠: ١٣٠٣ برواية عبد الله وهكذا في الفضائل: ح ٣٢٧، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٩٦: ٣٥٨، مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٥، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٦٠: ٣٧٩١٤، أنساب الأشراف: ح ٤٦٦ من ترجمة أمير المؤمنين.

أبو موسى: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٤: ١٤٢٤، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٣ باب ما جاء في إخباره بخروجهم.

أبو وائل: المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٧: ٣٧٩٠١، وعنه أبو يعلى في مسنده: ١ / ٣٦٤: ٤٧٣.

٢٥٧

____________________

أبو الوضيء عباد بن نسيب: المسند: ٢ / ٣٧٠: ١١٧٩٠ و ٢ / ٣٧٥: ١١٨٨ و ١١٨٩ و ٢ / ٣٨٠: ١١٩٧ وجميعها برواية عبد الله، السنّة لعبد الله: ٢٨٢: ١٤٦٨ عن أبيه أحمد، والفضائل: ح ٣٥٣ من رواية عبد الله، مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٤: ٤٨٠ وص ٤٢١ ح ٥٥٥، مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٩، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٥: ٤٧٦٩، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٣ باب ما جاء في إخباره بخروجهم.

ورواه الأزرق بن قيس عن رجل من عبد القيس عن عليّ: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٤: ١٤٢٦.

طريق حديث الخوارج من غير أمير المؤمنين:

أبو أُمامة: سنن ابن ماجة: ١ / ٦٢: ١٧٦، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥٢: ١٨٦٦٣، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٣: ٣٧٨٨١، الشريعة للآجري: ص ٣٥ باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج بأسانيد، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٨٢: ١٤٦٩ - ١٤٧٣، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٩ بسندين، طبقات المحدّثين بأصبهان لأبي الشيخ: ٢ / ١٥٢: ١٧٢ ترجمة عصام بن سلم، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٨ كتاب قتال أهل البغي باب الخلاف في قتالهم بسندين، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٠ ح ٨٠٣ ط ١.

أنس بن مالك: رواه عنه حفص بن عمر وسليمان التيمي وقتادة: مسند أحمد: ٣ / ١٥٩ و ١٨٣ و ١٨٩ و ١٩٧ و ٢٢٤ ط ١ و سنن ابن ماجة: ١ / ٦٢ ح ١٧٥، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٨٤ ح ١٤٧٤ و ١٤٧٥ و ١٤٧٦، السنّة لمحمّد بن نصر المروزي: ٢٠: ٥٢، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٤ ح ٩٤٠ وص ٤٤٧ ح ٩٤٥، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٣: ٤٧٦٥ وتاليه باب في قتال الخوارج، المستدرك للحاكم: ٢ / ١٤٧ و ١٤٨ بأسانيد عن قتادة، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٠ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧١ كتاب قتال أهل البغي، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٧: ٧٩٩ ط ١.

أبو أيّوب الأنصاري: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٩: ٨١٤ ط ١، تاريخ دمشق: ح ١٢١٧ -

=

٢٥٨

____________________

=

١٢١٩ من ترجمة عليّ (عليه السلام)، المستدرك للحاكم: ٣ / ١٣٩ وفيه بسندين أنّه مأمور بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

أبو برزة الأسلمي: المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٨: ٣٧٩٠٤ في آخر باب من المصنّف (باب ما ذكر في الخوارج)، سنن النسائي: ٧ / ١١٩ باب من شهر سيفه من كتاب تحريم الدم، مسند أحمد: ٤ / ٤٢١ و ٤٢٤ ط ١ مسند أبي برزة، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٦ كتاب قتال أهل البغي.

أبو بكرة: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٩: ١٤٤٦ و ١٤٤٨، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٦ كتاب قتال أهل البغي، مسند أحمد: ٥ / ٣٦ و ٤٢ ط ١ مسند أبي بكرة، السنّة لابن أبي عاصم: (٩٢٧ و ٩٣٦ - ٩٣٨)، مسند البزّار كما في كشف الأستار: ٢ / ٣٤٦، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٧ كتاب قتال أهل البغي باب الخلاف في قتالهم.

جابر الأنصاري: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٠: ١٠٦٣ باب ذكر الخوارج وصفاتهم من كتاب الزكاة بأسانيد، سنن ابن ماجة: ١ / ٦١: ١٧٢، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٩: ١٨٦٥١، مسند الحميدي: ٢ / ٥٣٤: ١٢٧١، المصنّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٥، مسند أحمد: ٣ / ٣٥٣ و ٣٥٤ ط ١ بأسانيد، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٥ ح ٩٤٣، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٣١: ٨٠٨٧ و ٨٠٨٨ في كتاب فضائل القران، دلائل البيهقي: ٥ / ١٨٥ - ١٨٦.

أبو ذر الغفاري: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٢٩ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، سنن ابن ماجة: ١ / ٦٠: ١٧٠، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٣: ٣٧٨٧٨ باب ما ذكر في الخوارج: آخر المصنّف، صحيح مسلم: ٢ / ٧٥٠: ١٠٦٧ باب ٤٩ (الخوارج شرّ الخلق والخليقة)، مسند الدارمي: ٢ / ٢١٤ في آخر كتاب الجهاد، السنّة لابن أبي عاصم: (٩٢١ و ٩٢٢)، مسند الطيالسي: ص ٦٠ ح ٤٤٨ مسند أبي ذر، مسند أحمد: ٥ / ١٧٦ ط ١.

رافع الغفاري: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٢٩، صحيح مسلم: ٢ / ٧٥٠، مسند الدارمي: ٢ / ٢١٤، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٤ ح ٩٢١ ذيل حديث أبي ذر.

٢٥٩

____________________

أبو زيد الأنصاري: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٥ ح ٩٤١.

سعد بن أبي وقّاص: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٣٤ بسندين باب إخباره بخروجه وسيماهم والمخدج...، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٨، السنّة لابن أبي عاصم: ح ٩٢٠ و ١٣٢٩.

أبو الطفيل عامر بن واثلة: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٤ ح ٧٩٧ ط ١.

أبو سعيد الخدري: وقد تقدّم برقم ١٦٩ - ١٧٦ فلاحظ.

سهل بن حنيف: دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٢٨ و ٤٢٩ باب ما جاء في إخباره بخروجهم بسندين، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٢: ٣٧٨٧١ وص ٥٦٢ ح ٣٧٩٢٦، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٧٧ ح ١٤٣٥، صحيح البخاري: ٩ / ٢٢ باب ٧ من كتاب استتابة المرتدّين، صحيح مسلم: ٢ / ٧٥٠: ١٠٦٨ وتالييه باب ٤٩ من كتاب الزكاة، مسند أحمد: ٣ / ٤٨٦ ط ١ مسند سهل بسندين، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٨ ح ٨٠٠ ط ١، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٦ ح ٩٠٨ و ٩٠٩، سنن النسائي الكبرى: ٥ / ٣٢: ٨٠٩ كتاب فضائل القران.

عائشة: انظر ما تقدّم برقم ١٨٣ وما بهامشه من تعليق.

عبد الله بن أبي أوفى: سنن ابن ماجة: ١ / ٦١: ١٧٣، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٢: ٣٧٨٧٣، الشريعة للآجري: ص ٣٧، السنّة لعبد الله بن أحمد: آخر الكتاب ح ١٤٨٠ وقبله ص ٢٧٩ ح ١٤٤٧ وص ٢٧٨ ح ١٤٤٠، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٤ ح ٩٠٤ - ٩٠٦.

عبد الله بن عبّاس: المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ١٤٥: ٣٠١٨٥ و ٧ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٦، وعنه ابن ماجة في سننه: ١ / ٦١: ١٧١، وعبد الله بن أحمد في المسند: ٤ / ١٥٧: ٢٣١٢، والفريابي في فضائل القران: ١٩٤، مسند الطيالسي: (٢٦٨٧)، المعجم الكبير للطبراني: ١١ / ٢٢٣: ١١٧٣٤ وص ٢٣٢ برقم ١١٧٧٥، مسند أبي يعلى: ٤ / ٢٤٢: ٢٣٥٤.

عبد الله بن عمر: سنن ابن ماجة: ١ / ٦١: ١٧٤، صحيح البخاري: ٩ / ٢١ باب ٦ من كتاب استتابة المرتدّين.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

لم يكن للراهن فكّه إلّا بأداء الكلّ(١) .

قال الجويني : ليس لهذا وجهٌ ؛ فإنّ عدم الانفكاك لاتّحاد الدَّيْن والعاقدين ، وهذا لا يختلف بالعلم والجهل ، وإنّما أثر الجهل الخيار(٢) .

ولو استعار من رجلين ورهن من رجلين ، كان نصيب كلّ واحدٍ من‌ المالكَيْن مرهوناً من الرجلين ، فلو أراد فكّ نصيب أحدهما بقضاء نصف دَيْن كلّ واحدٍ منهما ، فعلى القولين : ولو أراد فكّ نصف العبد بقضاء دَيْن أحدهما ، فله ذلك بلا خلافٍ.

ولو استعار اثنان من واحدٍ ورهنا من واحدٍ ثمّ قضى أحدهما ما عليه ، انفكّ النصف ؛ لتعدّد العاقد.

ولو استعار اثنان من واحدٍ فرهن من اثنين أو بالعكس ، ولا يجوز.

أمّا في الصورة الاُولى : فلأنّه لم يأذن.

وأمّا بالعكس : فلأنّه إذا رهن من اثنين ، ينفكّ بعض الرهن بأداء دَيْن أحدهما ، وإذا رهن من واحدٍ ، لا ينفكّ شي‌ء إلّا بأداء الجميع.

مسألة ٢١٢ : لو رهن عبداً بمائة ثمّ مات عن ولدين ، فقضى أحدهما حصّته من الدَّين ، هل ينفكّ نصيبه من الرهن؟ للشافعي قولان :

أحدهما : ينفكّ ، كما لو رهن في الابتداء اثنان.

وأصحّهما - وبه قطع جماعة - : أنّه لا ينفكّ ؛ لأنّ الرهن في الابتداء صدر من واحدٍ ، وأنّه أثبت وثيقة ، وقضيّتها حبس كلّ المرهون إلى أداء كلّ الدَّيْن ، فوجب إدامتها(٣) .

ولو مات مَنْ عليه الدَّيْن وتعلّق الدَّيْن بتركته فقضى بعض الورثة

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٤ ، وانظر روضة الطالبين ٣ : ٣٤٨.

٣٢١

نصيبه من الدَّيْن ، لم يبعد أن يخرج انفكاك نصيبه من الرهن على قولين بناءً على أنّ أحد الورثة لو أقرّ بالدَّيْن وأنكر الباقون ، هل على المـُقرّ أداء جميع الدَّيْن من حصّته من التركة؟.

وعلى هذا البناء فالأصحّ عندهم الانفكاك ؛ لأنّ القول الجديد‌ للشافعي أنّه لا يلزم أداء جميع الدَّيْن ممّا في يده من التركة(١) . وهو مذهبنا أيضاً.

ولأنّ تعلّق الدَّيْن بالتركة - إذا مات الراهن - إن كان كتعلّق الدَّيْن ، فهو كما لو تعدّد الراهن. وإن كان كتعلّق الأرش بالجاني ، فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدّى أحد الشريكين نصيبه ، ينقطع التعلّق عنه.

مسألة ٢١٣ : إذا رهن عيناً عند رجلين ، فنصفها رهنٌ عند كلّ واحدٍ منهما بدَيْنه ، فإذا قبض أحدهما ، خرجت حصّته من الرهن ؛ لأنّ عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين ، فكأنّه رهن عند كلّ واحدٍ منهما النصف منفرداً.

ولو رهن اثنان عبداً لهما عند اثنين بألف ، فهنا أربعة عقود ، ويصير كلّ ربعٍ من العبد رهناً بمائتين وخمسين ، فمتى قضاها مَنْ هي عليه انفكّ من الرهن ذلك القدر.

وإذا انفكّ نصيب أحد الشريكين بأداءٍ أو إبراءٍ وأراد الذي انفكّ نصيبه القسمة وكان الرهن من المكيلات والموزونات ، قال الشيخرحمه‌الله : لم يكن له ذلك(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٨.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٤٠.

٣٢٢

وقال الشافعي : له ذلك(١) .

والوجه : الأوّل.

وإن كان ممّا لا ينقسم بالأجزاء ، كعبدين مشتركين متساويي القيمة ، لا يُجاب مَنْ أدّى نصيبه من الدَّين لو سأل التفرّدَ بعبدٍ وحَصْرَ الرهن في‌ عبدٍ.

ولو كان الرهن أرضاً مختلفة الأجزاء كالدار ، وطلب مَن انفكّ نصيبه القسمةَ ، كان على الشريك إجابته.

وفي المرتهن إشكال ؛ لما في القسمة من التشقيص وقلّة الرغبات.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

وإذا جوّزنا القسمة في موضعٍ فسبيل الطالب لها أن يراجع الشريك ، فإن ساعده فذاك ، وإن امتنع رفع الأمر إلى القاضي ليقسّم.

ولو قاسم المرتهن وهو مأذون من جهة المالك أو الحاكم عند امتناع المالك ، جاز ، وإلّا فلا.

وإذا منعنا القسمة لو رضي المرتهن ، قال أكثر الشافعيّة يصحّ(٣) .

وقال بعضهم : لا يصحّ وإن رضي ؛ لأنّ رضاه إنّما يؤثّر في فكّ الرهن ، فأمّا في بيع الرهن بما ليس برهنٍ ليصير رهناً فلا(٤) .

وهذا إشكال قويّ ؛ لأنّه يجعلون القسمة بيعاً(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٨ - ٣٤٩.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٩.

(٥) الاُم ٣ : ٢٤ ، مختصر المزني : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ ، المغني ٤ : ١٤٧ - ١٤٨.

٣٢٣

واعلم أنّ القسمة في الحقيقة إنّما تجري مع الشريك ؛ لأنّه المالك.

ولو أراد الراهنان القسمةَ قبل فكّ شي‌ء من المرهون ، فعلى التفصيل السابق - إلى مختلف الأجزاء ومتّفقها.

ولو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثمّ أراد ليمتاز ما بقي ‌فيه الرهن ، فالأقوى : اشتراط رضا المرتهن الآخَر.

مسألة ٢١٤ : إذا سقط حقّ المرتهن بإبراءٍ أو قضاءٍ ، كان الرهن عنده أمانةً ؛ لأنّه كان عنده أمانةً ووثيقةً ، فإذا سقطت الوثيقة ، بقي أمانةً.

ولا يلزم ردّه حتى يطالبه به ؛ لأنّه بمنزلة الوديعة ، بخلاف ما إذا أطارت الريح ثوباً إلى دار إنسان ، أو دخلت شاة إلى دار إنسان ، فإنّه يلزمه ردّه عليه(١) أو إعلامه به ؛ لأنّه لم يرض بكونه في يده.

وينبغي أن يكون المرتهن إذا أبرأ الراهنَ من الدَّيْن ولم يعلم الراهن أن يُعلمه بالإبراء ، أو يردّ الرهن عليه ؛ لأنّه لم يتركه عنده إلّا على سبيل الوثيقة ، بخلاف ما إذا علم ؛ لأنّه قد رضي بتركه في يده.

وقال أبو حنيفة : إذا قضاه ، كان مضموناً ، وإذا أبرأه أو وهبه لم ثمّ تلف الرهن في يده ، لم يضمنه استحساناً ؛ لأنّ البراءة أو(٢) الهبة لا تقتضي الضمان(٣) .

وهو تناقض منه ؛ لأنّ القبض المضمون عنده(٤) لم يزل ولم يُبرأ منه.

إذا عرفت هذا ؛ فلو سأل مالكه في هذه الحال دَفْعَه إليه ، لزم مَنْ هو

____________________

(١) أي : على المالك.

(٢) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « و» بدل « أو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) بدائع الصنائع ٦ : ١٥٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٩ ، المغني ٤ : ٤٧٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤٥ - ٤٤٦.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٢٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩٩.

٣٢٤

في يده من المرتهن أو العَدْل دَفْعه إليه إذا أمكنه ، فإن لم يفعل ، صار ضامناً ، كالمودَع إذا امتنع من ردّ الوديعة بعد طلبها.

وإن كان امتناعه لعذرٍ - مثل أن يكون بينه وبين الراهن طريقٌ مخوف ، أو بابٌ مغلق لا يمكنه فتحه ، أو خاف فوت جمعة أو وقت ‌فريضة ، أو كان به مرض أو جوع شديد وما أشبه ذلك - فأخّر التسليم لذلك فتلف ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّه غير مفرّط بامتناعه. فإن زال العذر ، وجبت المبادرة ، ولا حاجة إلى تجديد طلبٍ.

ولو رهن عند اثنين فوفى أحدهما ، وبقي نصيب الآخَر رهناً عنده ، ويُقرّ الرهن بأسره في يده نصفه رهن ونصفه وديعة.

* * * * *

٣٢٥

الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين‌

مسألة ٢١٥ : لو اختلفا في أصل العقد ، فقال ربّ الدَّيْن : رهنتني كذا ، وأنكر المالك ، كان القولُ قولَ الراهن مع يمينه ؛ لأنّ الأصل عدم الرهن ، سواء كان الشي‌ء المدّعى رهناً في يد الراهن أو يد المرتهن ، فإن أقام المرتهن البيّنةَ ، تثبت دعواه ، وإلّا فلا.

ولو اتّفقا على العقد واختلفا في وصفٍ يُبطله فادّعاه أحدهما فأنكره الآخَر ، فالقول قول منكره ، سواء كان الراهنَ أو المرتهنَ ؛ لأنّ الأصل صحّة العقد.

ولو اختلفا في عين الرهن ، فقال : رهنتني عبدك هذا ، فقال : بل العبد الآخر أو الجارية أو الثوب ، خرج ما ادّعاه الراهن من الرهن ؛ لاعتراف المرتهن بأنّه ليس رهناً ، ثمّ يحلف الراهن على نفي ما ادّعاه المرتهن ، وخرجا عن الرهن معاً.

ولو اختلفا في قدر الدَّيْن المرهون به ، فقال الراهن : رهنت على ألف ، وقال المرتهن : بل على ألفين ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، سواء اتّفقا على أنّ الدَّيْن ألفان وادّعى الراهن أنّ الرهن على أحدهما وادّعى المرتهن أنّه عليهما معاً ، أو اختلفا في قدر الدَّيْن - وبه قال النخعي والثوري والشافعي والبتّي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(١) - لأنّ الراهن منكر

____________________

(١) المغني ٤ : ٤٨٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٦٦.

٣٢٦

للزيادة التي يدّعيها المرتهن ، فالقول قوله ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو أُعطي الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء رجال وأموالهم ، ولكنّ اليمين على‌ المدّعى عليه ». رواه العامّة(١) .

ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن مسلم - الصحيحة - عن الباقرعليه‌السلام : في الرجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه ، ادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف درهم ، فقال صاحب الرهن : إنّه بمائة ، قال : « البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف درهم ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين »(٢) .

ولأنّ الأصل عدم الرهن وعدم الزيادة التي يدّعيها ، فالقول قول النافي ، كما لو اختلفا في أصل الدَّيْن.

وحكي عن الحسن وقتادة أنّ القولَ قولُ المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته ، ونحوه قال مالك ؛ لأنّ الظاهر أنّ الرهن بقدر الحق(٣) .

وقد روى الشيخ نحو هذا القول عن عليّعليه‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال عليّعليه‌السلام : « يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنّه أمينه »(٤) .

وما ذكروه من الظاهر ممنوع ، فإنّ العادة تقضي رهن الشي‌ء بأقلّ من قيمته وبأكثر وبالمساوي ، فلا ضابط لها فيه.

والرواية عن عليّعليه‌السلام ضعيفة السند.

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٦ / ١٧١١ ، وعنه في المغني ٤ : ٤٨٢ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٦٦ ، وفيها : « لو يُعطى ».

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٦٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٢.

(٣) المغني ٤ : ٤٨٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٦٦.

(٤) التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٤ ، الاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٥.

٣٢٧

إذا ثبت هذا ، فلو اتّفقا على أنّ الدَّيْن ألفان ، وقال الراهن : إنّما رهنتك بأحد الألفين ، وقال المرتهن : بل بهما ، فالقول قول الراهن - كما‌ تقدّم مع يمينه ؛ لأنّه ينكر تعلّق حقّ المرتهن في أحد الألفين برهنه ، والقول قول المنكر.

ولو اتّفقا على أنّه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن : هو رهن بالمؤجَّل ، وقال المرتهن : بل بالحالّ ، فالقول قول الراهن مع يمينه ؛ لأنّه منكر. ولأنّ القول قوله في أصل الدَّيْن فكذا في صفته.

ولو كان هناك بيّنة ، حُكم بها في جميع هذه المسائل.

وكذا لو قال الراهن : إنّه رهن على الحالّ ، وقال المرتهن : إنّه على المؤجَّل ، يُقدَّم قول الراهن مع يمينه.

مسألة ٢١٦ : لو اختلفا في قدر المرهون ، فقال الراهن : رهنتك هذا العبد فقال المرتهن : بل هو والعبد الآخَر ، قُدّم قول الراهن إجماعاً ؛ لأنّه منكر.

وكذا لو رهن أرضاً فيها شجر ، ثمّ قال الراهن : رهنتُ الأرض دون الشجر ، وقال المرتهن : بل رهنتَها بما فيها ، قُدّم قول الراهن ؛ لما تقدّم.

ولو قال الراهن : رهنتُك الأشجار خاصّةً ، فقال المرتهن : بل رهنتها مع الأرض ، فالقول قول الراهن.

ولو قال المرتهن : رهنتَ هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض ، وقال الراهن : إنّ هذه الأشجار أو بعضها لم تكن يوم رهن الأرض ، وإنّما أحدثتها بعده ، فإن كان شاهد الحال يصدّقه ، ولا يتصوّر وجودها يوم الرهن ، فالمرتهن كاذب ، ويُقدّم قول الراهن بغير يمينٍ. وإن كان لا يتصوّر

٣٢٨

حدوثها [بعده](١) فالراهن كاذب.

ثمّ إن ادّعى في منازعتها أنّه رهن الأرض بما فيها وافقه الراهن ، كانت الأشجار مرهونةً ، كما يقوله المرتهن ، ولا حاجة إلى الإحلاف.

وإن زعم رهن الأرض وحدها أو رهن ما سوى الأشجار المختلف‌ فيها أو اقتصر على نفي الوجود ، لم يلزم من كذبه في إنكار الوجود كونها رهناً ، فيطالب بجواب دعوى الراهن.

فإن استمرّ على إنكار الوجود واقتصر عليه المعلوم كذبه فيه ، جُعل ناكلاً ، ورُدّت اليمين على المرتهن ، فإن رجع إلى الاعتراف بالوجود وأنكر رهنها قبل إنكاره ، فإن حلف خرجت عن الرهن وقُبلت يمينه ؛ لأنّه لا يلزم من كذبه في نفي الوجود كذبه في نفي الرهن.

ولو كان الأشجار بحيث يحتمل وجودها يوم رهن الأرض وتجدّدها بعده ، قُدّم قول الراهن ؛ لأصالة عدم الرهن ، فإذا حلف فهي كالشجرة الحادثة بعد الرهن في القلع وسائر الأحكام ، ويكفي إنكار الوجود يوم الرهن ؛ لأنّه يضمن إنكار ما يدّعيه المرتهن ، وهو رهنها مع الأرض.

وللشافعيّة قولٌ : إنّه لا بُدَّ من إنكار الرهن صريحاً(٢) .

ولا فرق بين أن يكون الاختلاف في رهن تبرّعٍ أو في رهنٍ مشروطٍ في بيعٍ.

والشافعيّة فرّقوا وقالوا في الثاني : يتحالفان ، كما في سائر كيفيّات البيع(٣) .

وهو ممنوع عندنا.

مسألة ٢١٧ : لو ادّعى إنسان على اثنين أنّهما رهنا عبدهما المشترك

____________________

(١) أضفناها لأجل السياق.

(٢ و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٠.

٣٢٩

بينهما عنده بمائة وأقبضاه ، فإن أنكر الرهن أو الرهن الدَّيْن جميعاً ، قُدّم قولهما مع اليمين.

ولو صدّقه أحدهما خاصّة ، فنصيب المصدّق رهن بخمسين ، والقول في نصيب المكذّب قوله مع يمينه.

فإن شهد المصدّق للمدّعي على شريكه المكذّب ، قُبلت شهادته ؛ لانتفاء شبهة جلب نفع أو دفع ضرر ؛ لجهالته ، مع عدالته وانتفاء عداوته.

وإن(١) شهد معه آخَر كذلك ، ثبت حقّه ، وإلّا حلف المدّعى معه ، ويثبت الحقّ ورهن الجميع.

ولو أنكر كلّ واحدٍ منهما رهن نصيبه وشهد على صاحبه الآخَر برهن نصيبه وأنّه أقبضه. قُبلت شهادتهما ، وحلف لكلٍّ منهما يميناً ، وقضي له برهن الجميع ، وإن حلف لأحدهما ، ثبت رهن نصيبه ، وهو أحد قولي الشافعي.

والثاني : لا تُقبل شهادة واحدٍ منهما ؛ لأنّ المدّعى يزعم أنّ كلّ واحدٍ منهما كاذب ظالم بجحوده ، فإذا نسب المدّعى شاهده إلى الفسق ، مُنع من قبول شهادته له(٢) .

لكن أكثر الشافعيّة على الأوّل ؛ لأنّهما ربما نسيا أو اشتبه عليهما ولحقهما شبهة فيما يدّعيه.

وبالجملة ، إنكار الدعوة لا يثبت فسق المدّعى عليه. ولأنّ الكذبة الواحدة لا توجب الفسق ، ولهذا لو تخاصم اثنان في شي‌ء ثمّ شهدا لغيرهما في قضيّة ، سُمعت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذباً في ذلك التخاصم ، ولو ثبت الفسق بذلك ، لم يجز قبول شهادتهما جميعاً مع تحقّق الجرح في

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة: « فإن ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٩ - ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٠.

٣٣٠

أحدهما ، فعلى هذا إذا حلف مع كلّ واحدٍ منهما أو أقام شاهداً آخَر ، ثبت رهن الجميع(١) .

وقال بعض الشافعيّة : الذي شهد أوّلاً تُقبل شهادته ، دون الذي شهد‌أخيراً ؛ لأنّه انتهض خصماً منقماً(٢) .

والضابط أن تقول : متى حصلت تهمة في شهادة أحدهما ، لم تٌقبل شهادته ، وإلّا قُبلت.

مسألة ٢١٨ : لو ادّعى اثنان على رجل أنّه رهن عبده عندهما وقال كلّ واحدٍ منهما : إنّه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي.

فإن كذّبهما جميعاً ، فالقول قوله مع اليمين ، ويحلف لكلّ واحدٍ منهما يميناً.

وإن كذّب أحدهما وصدّق الآخَر ، قضي بالرهن للمصدّق وسلّم إليه ، ويحلف للآخر ، وهو أحد قولي الشافعي. وأصحّهما عنده : أنّه لا يحلف.

وهذان مبنيّان على أنّه لو أقرّ بمالٍ لزيد ثمّ أقرّ به لعمرو ، هل يغرم قيمته لعمرو؟ فيه قولان.

وكذا لو قال : رهنته من زيد وأقبضته ، ثمّ قال : لا ، بل رهنته من عمرو وأقبضته ، هل يغرم قيمته للثاني ليكون رهناً عنده؟

إن قلنا : يغرم ، فله تحليفه ، فربما يُقرّ فتُؤخذ القيمة.

وإن قلنا : لا يغرم ، بني على أنّ النكول وردّ اليمين هل هو بمثابة الإقرار أو البيّنة؟

إن قلنا بالأوّل ، لم يحلف ؛ لأنّ غايته أن ينكل فيحلف ، وذلك ممّا لا يفيد شيئاً ، كما لو أقرّ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥١.

٣٣١

وإن قلنا بالثاني ، حلّفه ، فإن نكل فحلف اليمين المردودة ، ففيما يستفيد به وجهان :

أحدهما : يقضى له بالرهن ، وينتزع من الأوّل ؛ وفاءً لجَعْله كالبيّنة.

وأصحّهما : أنّه يأخذ القيمة من المالك لتكون رهناً عنده ، ولا ينتزع المرهون من الأوّل ؛ لأنّا وإن جعلناه كالبيّنة فإنّما يفعل ذلك بالإضافة إلى المتداعيين ولا نجعله حجّةً على غيرهما(١) .

وإن صدَّقهما جميعاً ، فإن لم يدّعيا السبق أو ادّعاه كلّ واحدٍ منهما وقال المدّعى عليه : لا أعرف السابق منكما ، فصدّقاه ، قيل : يقسم الرهن بينهما ، كما لو تنازعا ملكاً في يد ثالثٍ واعترف صاحب اليد لهما بالملك.

وأصحّهما عندهم : أنّه يُحكم ببطلان العقد ، كما لو زوّج وليّان ولم يعرف السابق منهما.

وإن ادّعى كلّ واحدٍ منهما السبقَ وعلم الراهن بصدقه ونفى علمه بالسبق ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن نكل ، رُدّت اليمين عليهما ، فإن حلف أحدهما دون الآخَر ، قضي له. وإن حلفا أو نكلا ، تعذّر معرفة السابق ، وعاد الوجهان.

وإن صدّق أحدهما في السبق وكذّب الآخَرَ ، قضي للمصدَّق.

وهل يحلف للمكذّب؟ فيه القولان(٢) .

وحيث قلنا : يقضي للمصدَّق فذاك إذا لم يكن العبد في يد المكذّب ، فإن كان ، فقولان للشافعيّة :

أحدهما : أنّ يده ترجَّح على تصديق المرتهن الآخَر ، ويقضى له‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥١ - ٣٥٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٢.

٣٣٢

بالرهن.

وأصحّهما : أنّ المصدَّق يُقدَّم ؛ لأنّ اليد لا دلالة لها على الرهن ، ولهذا لا تجوز الشهادة بها على الرهن(١) .

ولو كان العبد في أيديهما معاً ، فالمصدَّق مقدَّم في النصف الذي هو في يده ، وفي النصف الآخَر القولان(٢) .

والاعتبار في جميع ما ذكرناه بسبق العقد لا بسبق القبض حتى لو صدّق هذا في سبق العقد وهذا في سبق القبض ، فالمقدَّم الأوّل ، خلافاً للشافعي ، فإنّ الاعتبار عنده بسبق القبض(٣) .

مسألة ٢١٩ : لو ادّعى رجلان على ثالثٍ برهن عبده عندهما بمائة وأنّه أقبضهما إيّاه ، فإن صدّقهما ، حُكم برهنه عندهما.

وإن كذّبهما ، فالقول قوله مع اليمين وعدم البيّنة.

وإن صدّق أحدهما خاصّةً ، فنصف العبد مرهون عند المصدَّق بخمسين ، ويحلف للآخَر.

فإن شهد المصدَّق على المكذّب ، فللشافعيّة ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّه لا تُقبل مطلقاً.

والثاني : أنّه تُقبل مطلقاً.

والثالث : أنّ فيه وجهين بناءً على أنّ الشريكين إن ادّعيا حقّاً أو ملكاً بابتياع أو غيره فصدّق المدّعى عليه أحدهما دون الآخَر ، هل يختصّ المصدَّق بالنصف المسلَّم أو يشاركه الآخَر؟ فيه وجهان :

إن قلنا بالاختصاص ، قُبلت شهادته للشريك ، وإلّا فلا ؛ لأنّه يدفع‌

____________________

(١ - ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٢.

٣٣٣

بشهادته زحمة الشريك عن نفسه.

وقيل : إن لم ينكر إلّا الرهن ، قُبلت شهادته للشريك ، وإن أنكر الدَّيْن والرهن ، فحينئذٍ يُفرّق بين أن يدّعيا الإرث أو غيره(١) .

ويمكن أن يقال : كما أنّ استحقاق الدَّيْن يثبت بالإرث تارةً وبغيره اُخرى ، فكذلك استحقاق الرهن ، فليَجْر التفصيل وإن لم ينكر إلّا الرهن.

ولو ادّعى زيد وعمرو على ابني ثالثٍ أنّهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة ، فصدّقا أحد المدّعيين ، ثبت ما ادّعاه ، فكان له على كلّ واحدٍ منهما ربع المائة ونصف نصيب كلّ واحدٍ منهما مرهوناً به.

وإن صدّق أحد الابنين زيداً والآخَر عمراً ، ثبت الرهن في نصف العبد لكلّ واحدٍ من المدّعيين في ربعه [ بربع ](٢) المائة ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يدّعي على الابنين نصف العبد ، ولم يصدّقه إلّا أحدهما.

ثمّ إن شهد أحد الابنين على الآخَر ، قُبلت شهادته.

ولو شهد أحد المدّعيين للآخَر ، فعلى ما تقدّم في الصورة الثانية ، وفي فهمها تعسّف.

قال ابن سريج : ما انتهيت إليها إلّا احتجت إلى الفكرة حتى أثبتها على حاشية الكتاب(٣) .

مسألة ٢٢٠ : لو أرسل مع رجل سلعةً إلى غيره ليستقرض منه‌ للمُرسِل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥١ ، وراجع : التهذيب - للبغوي - ٤ : ٧٢.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣١.

٣٣٤

ويرهن به السلعة ، ففعل ، ثمّ اختلف المـُرسَل إليه والمـُرسِل ، فقال المرسَل إليه : إنّ الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك ، وقال المـُرسِل : لم آذن إلّا في خمسين ، فالرسول إن صدّق المـُرسِلَ فالمـُرسَل إليه مدّعٍ عليهما ، أمّا على المـُرسِل فبالإذن ، وأمّا على الرسول فبالأخذ ، والقول قولهما في نفي ما يدّعيه.

وقال بعض الشافعية : ليس بين المتراهنين نزاع(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الراهن لو أقرّ بالإذن في الزيادة وقبضها ، لزمه حكم إقراره ، فكان للمرتهن إحلافه.

وإن صدّق المـُرسَلَ إليه ، فالقول في نفي الزيادة قول المـُرسِل ، ولا يرجع المـُرسَل إليه على الرسول بالزيادة إن صدّقه في الدفع إلى المـُرسِل ؛ لأنّه مظلوم بقوله ، وإن لم يصدّقه ، رجع عليه.

وفيه نظر ؛ لأنّ الرسول وكيل المـُرسِل ، وبقبضه يحصل الملك للموكّل حتى يغرم له إن تعدّى فيه، ويسلّمه إليه إن كان باقياً ، وإذا كان كذلك فرجوع المـُرسَل إليه إن كان بناءً على توجّه العهدة على الوكيل ، فليرجع وإن صدّقه في دفع المال إلى المـُرسِل ، كما يطالب البائع الوكيلَ بالشراء بالثمن وإن صدّقه في تسليم المبيع إلى الموكّل.

وإن كان الرجوع لأنّ للمُقرض أن يرجع في عين القرض ما دام باقياً عندهم(٢) - فهذا ليس بتغريم ورجوع مطلق ، وإنما يستردّ عين المدفوع ، فيحتاج إلى إثبات كونه في يده ، ولا يكفي فيه عدم التصديق بالدفع إلى المـُرسِل. وإن كان غير ذلك ، فلم يرجع إذا لم يصدّقه ولم يوجد منه تعدٍّ‌

____________________

(١) راجع : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٢.

٣٣٥

عليه ولا على حقّه.

مسألة ٢٢١ : لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن ، فادّعاه المرتهن وأنكره الراهن ، فإن كان في يد الراهن وقت النزاع ، فالقول قوله مع يمينه ، كما في أصل الرهن ؛ لأنّه منكر ، والأصل معه.

وإن كان في يد المرتهن وقال : أقبضنيه عن الرهن ، وأنكر الراهن ، فإن قال : غصبتها منّي وآجرتها لغيرك وحصلت(١) في يدك ، فالقول قول الراهن مع يمينه ؛ لأنّ الأصل عدم القبض وعدم الإذن فيه وعدم الرضا به ، بخلاف العين المبيعة والمستأجرة إذا حصلت في يد المشتري والمستأجر حيث حكمنا بتمام العقد ؛ لأنّ القبض لا يتعلّق به لزوم العقد فيهما ، وإنّما يتعلّق به انتقال الضمان واستقراره ، وذلك حاصل بالقبض كيف حصل ، وهنا القبض يتعلّق به لزوم العقد ؛ لأنّه غير لازم إلّا به عند بعضهم(٢) ، فلا يلزمه إلّا بقبضٍ يرضاه ، ولهذا لو آجره ثمّ رهنه ، صحّت الإجارة والرهن ؛ لأنّهما لا يتنافيان ، فإذا أقبضه عن الإجارة ، لم يكن له قبضه عن الرهن إلّا بإذنه ، فإذا أذن فيه ومضى زمان يمكن فيه القبض ، صار مقبوضاً عن الرهن أيضاً.

ولو رهنه وسلّمه إليه ثمّ آجره ومضى زمان يمكن قبضه فيه ، صار مقبوضاً ؛ لأنّ القبض في الإجارة لازم ، فلم يُعتبر إذنه فيه.

وإن ادّعى قبضه عن جهةٍ اُخرى مأذون فيها سوى الرهن بأن قال‌

____________________

(١) تأنيث الفعل وكذا تأنيث الضمير في « غصبتها » و « آجرتها » باعتبار عين الرهن.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٧ ، التنبيه : ١٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٧ ، المغني ٤ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢٠.

٣٣٦

أودعتكه [ أو أعرت ](١) أو اكتريته(٢) أو اكريته من فلان فأكراه منك ، فوجهان :

أحدهما : أنّ القول قول المرتهن ؛ لأنّهما اتّفقا على قبضٍ مأذون فيه ، وأراد الراهن أن يصرفه إلى جهةٍ اُخرى ، والظاهر خلافه ؛ لتقدّم العقد المحوج إلى القبض.

وأصحّهما عندهم : أنّ القول قول الراهن ؛ لأنّ الأصل عدم اللزوم وعدم إذنه في القبض عن الرهن(٣) .

ولهم وجهٌ بعيد فيما إذا قال : « غصبته » أيضاً ، أنّ القول قول المرتهن ؛ لدلالة اليد على الاستحقاق ، كما يستدلّ بها على الملك(٤) .

ويجري مثل هذا التفصيل فيما إذا اختلف المتبايعان في القبض حيث كان للبائع حقّ الحبس ، إلّا أنّ الأظهر هنا الحكم بحصول القبض إذا كان المبيع عند المشتري وادّعى البائع أنّه أعاره أو أودعه ؛ لتقوّي اليد بالملك.

وهذا يتفرّع على أنّ حقّ الحبس لا يبطل بالإيداع والإعارة عند المشتري ، وفيه وجهان(٥) .

ولو سلّم الراهن أنّه أذن له في قبضه عن جهة الرهن وادّعى الرجوع‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « واعترف ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « اكتريت ».

(٣) الوسيط ٣ : ٥٢٥ ، الوجيز ١ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٣.

(٤) الوسيط ٣ : ٥٢٥ ، الوجيز ١ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٣.

٣٣٧

قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع ، فالقول قول المرتهن ؛ لأنّ الأصل عدم الرجوع.

ولو قال الراهن : لم تقبضه بعدُ ، وقال المرتهن : قبضته ، فإن كان الرهن في يد الراهن ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن كان في يد المرتهن ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنّ اليد قرينة دالّة على صدقه.

مسألة ٢٢٢ : يُقبل إقرار الراهن بالقبض ، ويلزمه حكمه بشرط الإمكان ، ولا يُقبل لو ادّعى المحال ، كما لو قال : رهنته داري اليوم بالحجاز - وهُما في العراق - وأقبضتها إيّاه ، لم يلتفت إليه.

ولو أنكر الإقباض ، فالقول قوله مع اليمين.

فإن أقام المرتهن شاهدين على إقراره ، حُكم بالبيّنة في محلّ الإمكان.

فإن قال : أشهدت على رسم القبالة ولم أقبضه بَعْدُ ، كان له إحلاف المرتهن على أنّه أقبضه.

وكذا لو ذكر لإقراره تأويلاً يمكن حمله عليه ، كما لو قال : كنت أقبضته بالقول وظننت أنّه يكفي في القبض ، أو وصل إليَّ كتابٌ عن وكيلي ذكر فيه أنّه أقبضه وظهر أنّ الكتاب مزوَّر ، فله الإحلاف أيضاً.

وإن لم يذكر تأويلاً ، فالأقرب أنّه يُمكَّن من إحلافه - وهو ظاهر قول الشافعي(١) - لأنّ الغالب في الوثائق وقوع الشهادة قبل تحقيق ما فيها ، فأيّ حاجة إلى تلفّظه بذلك.

وله قولٌ آخَر : إنّه لا يلتفت إليه ، ولا يُمكَّن من إحلافه ؛ لمناقضته لكلامه الأوّل ، فلا يُقبل إنكاره بعد اعترافه(٢) .

ولو شهد الشاهدان على نفس الإقباض وفعله ، فليس له الإحلاف‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٤.

٣٣٨

بحال.

وكذا لو شهدا على إقراره بالإقباض فقال : ما أقررت ، لم يلتفت إليه ؛ لأنّه تكذيب للشهود.

هذا إذا قامت الحجّة على إقراره ، أمّا لو أقرّ في مجلس القضاء بالإقباض [ بعد ](١) توجّه الدعوى عليه ، ففي مساواته للإقرار في غيره نظر : من حيث إنّه لا يكاد يقرّ عند القاضي إلّا عن تحقيقٍ ، سواء ذكر له تأويلاً أو لا ، ولا يُمكّن من إحلافه ، وهو قول بعض الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : يُمكّن ؛ لشمول الإمكان(٣) (٤) .

ولو باعه شيئاً بثمن عليه وشرط على المشتري رهناً على الثمن ، فادّعى المشتري أنّه رهنه وأقبضه وأنّ الرهن تلف ، فلا خيار له في البيع. وإن أقام شاهدين على إقراره بالقبض فأراد المرتهن تحليفه ، كان له ذلك.

وكذا لو أقام بيّنةً على اقرار زيد بدَيْنٍ ، فقال زيد : ما قبضت وإنّما أقررت وأشهدت لتقرضني فلم تقرضني فحلّفوه على ذلك ، كان له ذلك.

ولو شهدت البيّنة بمشاهدة القبض ، لم يكن له الإحلاف. ونظائره كثيرة.

وإذا أقرّ الراهن بالإقباض ثمّ ادّعى تأويلاً لإقراره فنفاه المرتهن ، كان للراهن إحلافه على نفي ذلك التأويل.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « فقد ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٤.

(٣) في العزيز شرح الوجيز : « الإنكار » بدل « الإمكان ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٤.

٣٣٩

ولو لم يتعرّض لنفي التأويل واقتصر على قوله : قبضت ، قنع منه بالحلف عليه.

مسألة ٢٢٣ : إذا أقرّ رجل بالجناية على العبد المرهون ، فإن صدّقه المتراهنان ، فالأرش رهن عند المرتهن ؛ لأنّه عوض الرهن.

وإن كذّباه ، فلا شي‌ء لهما.

وإن صدّقه الراهن وكذّبه المرتهن ، كان للراهن أخذ الأرش ، ولا حقّ للمرتهن فيه.

وإن صدّقه المرتهن وكذّبه الراهن ، كان للمرتهن المطالبة بالأرش ، ويكون مرهوناً عنده ؛ لأنّ حقّه متعلّق به حيث هو عوض الجزء الفائت من الرهن ، ولا يؤثّر في سقوطه إنكار الراهن.

فإن أخذ المرتهن الأرشَ فإن اتّفق قضاء الدَّيْن من غيره أو سقوطه عن الراهن بإبراءٍ وشبهه ، رجع الأرش إلى الجاني المـُقرّ ، ولا شي‌ء للراهن فيه ؛ لإنكار استحقاقه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : يُجعل في بيت المال ؛ لأنّه مال ضائع لا يدّعيه أحد ؛ إذ المرتهن انقطعت علقته ، والراهن يُنكر استحقاقه ، والمـُقرّ يعترف بوجوب أدائه عليه(١) .

ولا بأس بهذا القول.

مسألة ٢٢٤ : إذا جنى العبد المرهون على إنسانٍ ، تعلّقت الجناية به ، وكان حقّ المجنيّ عليه مقدَّماً على حقّ المرتهن ؛ لأنّه مقدَّم على حقّ المالك ، فعلى حقّ الرهن أولى.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400