تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 406123 / تحميل: 5175
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٢٠١

الفصل الثاني : الجنون‌

ولا خلاف بين العلماء كافّة في الحجر على المجنون ما دام مجنوناً ، وأنّه لا ينفذ شي‌ء من تصرّفاته ؛ لسلب أهليّته عن ذلك.

والحديث يدلّ عليه ، وهو قولهعليه‌السلام : « رُفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »(١) .

ولا خلاف في أنّ زوال الجنون مقتضٍ لزوال الحجر عن المجنون ، سواء حكم به حاكمٌ أو لا ، وسواء كان الجنون يعتوره دائماً أو يأخذه أدواراً.

نعم ، ينفذ تصرّفه حال إفاقته إذا عُرف رشده ، ولا ينفذ حالة جنونه بلا خلافٍ.

الفصل الثالث : السفيه‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في الحجر عليه

مسألة ٤٠٨ : قال الله تعالى :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً )(٢) وقال تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٣) .

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٩٠ ، الهامش (٣)

(٢) النساء : ٥

(٣) النساء : ٦

٢٠٢

وإنّما أضاف الله تعالى الأموالَ إلى الأولياء وهي لغيرهم ؛ لأنّهم القُوّام عليها والمدبِّرون لها ، وقد يضاف الشي‌ء إلى غيره بأدنى ملابسة ، كما يقال لأحد حاملي الخشبة : خُذْ طرفك. فقد شرط الله في دفع المال إلى اليتيم أمرين : البلوغ ، وقد سبق ، والرشد ؛ لأنّ الحجر عليه إنّما كان لعجزه عن التصرّف في ماله على وجه المصلحة حفظاً لمالِه عليه ، وبالبلوغ والرشد يقدر على التصرّف ، ويحفظ ماله ، فيزول الحجر ؛ لزوال سببه.

إذا عرفت هذا ، فإنّما يزول الحجر عن الصبي بأمرين : البلوغ ، والرشد ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (١) .

والبلوغ قد سلف.

وأمّا الرشد : فقال الشيخرحمه‌الله : هو أن يكون مصلحاً لمالِه ، عَدْلاً في دينه ، فإذا كان مصلحاً لمالِه غيرَ عَدْلٍ في دينه ، أو كان عَدْلاً في دينه غيرَ مصلحٍ لمالِه ، فإنّه لا يُدفع إليه(٢) . وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن المنذر(٣) ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٤) والفاسق موصوف بالغيّ لا بالرشد.

وروي عن ابن عباس أنّه قال في قوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ‌

____________________

(١) النساء : (٦)

(٢) الخلاف ٣ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، المسألة (٣)

(٣) الأُم ٣ : ٢١٥ ، مختصر المزني : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ - ٥٣٤ ، التفسير الكبير - للرازي - ٩ : ١٨٨ ، الوجيز ١ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨١ ، المغني ٤ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٩.

(٤) النساء : (٦)

٢٠٣

رُشْداً ) (١) : هو أن يبلغ ذا وقار وحلم وعقل(٢) . ومثله عن مجاهد(٣) .

ولأنّ الفاسق غير رشيدٍ ، فلو ارتكب شيئاً من المحرَّمات ممّا تسقط به العدالة ، كان غير رشيدٍ.

وكذا لو كان مبذّراً لمالِه وتصرّفه في الملاذّ النفسيّة والثياب الرفيعة والمركوبات الجليلة التي لا يليق بحاله ، كان سفيهاً ، ولم يكن رشيداً.

وقال أكثر أهل العلم : الرشد الصلاح في المال خاصّةً ، سواء كان صالحاً في دينه أو لا ، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد(٤) ، وهو المعتمد عندي ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ٠............. ) (٥) .

روي عن ابن عباس أنّه قال : يعني صلاحاً في أموالهم(٦) .

وقال مجاهد : إذا كان عاقلاً(٧) .

وإذا كان حافظاً لمالِه ، فقد أُنس منه الرشد.

ولأنّ هذا نكرة مثبتة يصدق في صورة ما ، ولا ريب في ثبوت الرشد‌

____________________

(١) النساء : (٦)

(٢) أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٦٣ ، تفسير ابن أبي حاتم ٣ : ٨٦٥ ، الخلاف - للطوسي - ٣ : ٢٨٤ ، ضمن المسألة (٣)

(٣) تفسير الطبري ( جامع البيان ) ٤ : ١٦٩ ، تفسير ابن أبي حاتم ٣ : ٨٦٥ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٦٣ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٣٧ ، المغني ٤ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٩ ، وفيها تفسير الرشد بالعقل فقط.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ٢٨١ ، المعونة ٢ : ١١٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٧ ، التفسير الكبير - للرازي - ٩ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ - ٧٤ ، المغني ٤ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٩.

(٥) النساء : (٦)

(٦) تفسير الطبري ( جامع البيان ) ٤ : ١٦٩ ، تفسير ابن أبي حاتم ٣ : ٨٦٥ ، المغني ٤ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٩.

(٧) راجع المصادر في الهامش (٣)

٢٠٤

للمصلح لماله وإن كان فاسقاً ؛ لأنّه قد وُجد منه رُشْدٌ. ولأنّ العدالة لا تُعتبر في الرشد في الدوام ، فلا تُعتبر في الابتداء ، كالزهد في الدنيا. ولأنّ هذا مصلح لماله ، فأشبه العدل. ولأنّ الحجر عليه إنّما كان لحفظ ماله عليه وحراسته عن التلف بالتبذير ، فالمؤثّر فيه ما أثّر في تضييع المال ، والفاسق وإن لم يكن رشيداً في دينه لكنّه رشيد في ماله.

ويُنتقض قولهم بالكافر ، فإنّه غير رشيد في دينه ، ولا يُحجر عليه ، كذا الفاسق. ولأنّه لو طرأ الفسق على المسلم بعد دفع ماله إليه ، لم يزل رشده ، ولم يُحجر عليه لأجل فسقه ، ولو كانت العدالة شرطاً في الرشد ، لزال بزوالها ، كحفظ المال.

ولا يلزم من منع قبول شهادته منع دفع ماله إليه ، فإنّ المعروف بكثرة الغلط والغفلة والنسيان ومَنْ لا يتحفّظ من الأشياء المفضية إلى قلّة المروءة - كالأكل في السوق ، وكشف الرأس بين الناس ، ومدّ الرِّجْل عندهم ، وأشباه ذلك - لا تُقبل شهادته ، وتُدفع إليه أمواله(١) إجماعاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الفاسق إن كان يُنفق مالَه في المعاصي - كشراء الخمور وآلات اللهو والقمار - أو يتوصّل به إلى الفساد ، فهو غير رشيد لا تُدفع إليه أمواله إجماعاً ؛ لتبذيره لماله وتضييعه إيّاه في غير فائدة.

وإن كان فسقه لغير ذلك - كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة - مع حفظه لماله ، دُفع إليه ماله ؛ لأنّ الغرض من الحجر حفظ المال ، وهو يحصل بدون الحجر ، فلا حاجة إليه.

وكذا لو طرأ الفسق الذي لا يتضمّن تضييع المال ولا تبذيره ، فإنّه‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إليهم أموالهم ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٢٠٥

لا يُحجر عليه إجماعاً.

واعلم أنّ الشافعي قال : الصلاح في الدين حين تكون الشهادة جائزةً(١) .

وقد بيّنّا أنّ الشهادة قد تُردّ بترك المروءة ، والصنائع الدنيئة ، كالزبّال ، والسؤال على أبواب الدور وإن كان ذلك لا يُثبت الحجر.

مسألة ٤٠٩ : لو بلغ الصبي غيرَ رشيد ، لم يُدفع إليه ماله وإن صار شيخاً وطعن في السنّ‌ ، وهذا قول أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر ، فإنّهم يرون الحجر على كلّ مضيّع لماله ، صغيراً كان أو كبيراً - وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمّد(٢) - لقوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٣) علّق دفع المال على شرطين : البلوغ ، والرشد ، فلا يثبت الحكم بدونهما.

وقال تعالى :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (٤) يعني أموالهم.

وقال تعالى :( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) (٥) أثبت الولاية على السفيه.

____________________

(١) الأُمّ ٣ : ٢١٥ ، مختصر المزني : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٣٧ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، المغني ٤ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٥ : ٢١٦ / ٢٣١١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨١ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٥٢.

(٣) النساء : ٦

(٤) النساء : ٥

(٥) البقرة : ٢٨٢.

٢٠٦

ولأنّه مبذّر لماله ، فلا يجوز دفعه إليه ، كغير البالغ خمساً وعشرين سنة.

وقال أبو حنيفة : لا يُدفع إليه ماله إذا كان قد بلغ سفيهاً ، وإن تصرّف ، نفذ تصرّفه ، فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة ، فُكّ عنه الحجر ، ودُفع إليه ماله وإن كان سفيهاً ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (١) وقد زال اليتم.

ولأنّه قد بلغ أشدّه ، وصلح أن يصير جَدّاً. ولأنّه حُرٌّ بالغ عاقل مكلّف ، فلا يُحجر عليه ، كالرشيد(٢) .

والآية لا دلالة فيها ، ولو دلّت فإنّما تدلّ بمفهوم الخطاب ، وهو ليس حجّةً عنده(٣) .

ثمّ هي مخصوصة بما قبل خمس وعشرين سنة بالإجماع ، فيجب أن تخصّ بما بعدها ؛ لأنّ الموجب للتخصيص علّة السفه ، وهي موجودة فيما بعدها ، فيجب أن يخصّ بها ، كما أنّ الآية لمـّا خُصّصت في حقّ المجنون لأجل جنونه قبل خمس وعشرين خُصّت أيضاً به بعد خمس وعشرين.

والمنطوق الذي استدللنا به أولى من مفهومه.

____________________

(١) الأنعام : ١٥٢ ، الإسراء : ٣٤.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٥ : ٢١٦ / ٢٣١١ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ - ٧٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٤.

(٣) كما في المغني ٤ : ٥٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٥٤ ، وفي ميزان الأُصول ١ : ٤٤٥ ، وشرح اللمع ١ : ٤٢٨ ، والإشارة في معرفة الأُصول ٢٩٤ نسبته إلى أصحاب أبي حنيفة.

٢٠٧

وكونه جَدّاً ليس تحته معنى يقتضي الحكم ، ولا أصل له في الشرع يشهد له بالاعتبار ، فيكون إثباتاً للحكم بالتحكّم.

ثمّ هو ثابت في مَنْ له دون هذا السنّ ، فإنّ المرأة تكون جَدّةً لإحدى وعشرين.

وقياسهم منتقض بمَنْ له دون خمس وعشرين سنة ، وموجب الحجر قبل خمس وعشرين ثابت بعدها ، فيثبت حكمه.

مسألة ٤١٠ : هذا المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمساً وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام لا ينفذ تصرّفه ألبتّة في شي‌ء‌ ، ولا ينفذ إقراره ، ولا يصحّ بيعه ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه لا يدفع إليه ماله ؛ لعدم رشده ، فلا يصحّ تصرّفه وإقراره ، كالصبي والمجنون. ولأنّه إذا نفذ إقراره وبيعه ، تلف ماله بذلك ، ولم يُفد منعه من ماله [ شيئاً ](٢) .

وقال أبو حنيفة : يصحّ بيعه وإقراره ، وإنّما لا يسلّم إليه ماله إلّا بعد خمس وعشرين سنة.

وبنى ذلك على أصله من أنّ البالغ لا يُحجر عليه ، وإنّما يمنع من تسليمه المال ؛ للآية(٣) (٤) .

وهو خطأ ؛ فإنّ تصرّفه لو كان نافذاً ، لسُلّم إليه ماله ، كالرشيد. ولأنّه لا فرق بين أن يسلّم إليه أو إلى مَنْ يقبضه بسببه ، فإنّه إذا باع ، وجب‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) الأنعام : ١٥٢ ، الإسراء : ٣٤.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥٣ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨١ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٥.

٢٠٨

تسليمه إلى المشتري ، وإلّا لم يُفد تصرّفه شيئاً ، فكان يتسبّب إلى إتلاف ماله بوسائط المشترين.

مسألة ٤١١ : لو بلغ وصرف أمواله في وجوه الخير‌ كالصدقات وفكّ الرقاب وبناء المساجد والمدارس وأشباه ذلك [ فذلك ](١) ممّن لا يليق به - كالتاجر وشبهه - تبذير - وبه قال بعض الشافعيّة(٢) - لأنّه إتلافٌ للمال.

قال الله تعالى :( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً * إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ ) (٣) وهو صريح في النهي عن هذه الأشياء.

وتضييع المال بإلقائه في البحر أو باحتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها تبذير.

وكذا الإنفاق في المحرَّمات.

وكذا صَرفه في الأطعمة النفيسة - وبه قال بعض الشافعيّة(٤) - للعادة.

وقال أكثرهم : لا يكون تبذيراً ؛ لأنّ الغاية في تملّك المال الانتفاعُ به والالتذاذ(٥) .

وكذا قالوا : إنّ شراء الثياب الفاخرة وإن لم تكن لائقةً به ، والإكثار من شراء الغانيات والاستمتاع بهنّ وما أشبهه ليس تبذيراً(٦) .

وبالجملة ، حصر أكثرهم التبذيرَ في التضييعات ، كالرمي في البحر ، واحتمالِ الغبن الفاحش وشبهه ، وفي الإنفاق في المحرّمات(٧)

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٤.

(٣) الإسراء : ٢٩ و ٣٠.

(٤ - ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٤.

٢٠٩

وليس بجيّد على ما سلف.

مسألة ٤١٢ : المرأة - كالذكر - إذا بلغت وعُلم رشدها ، زال الحجر عنها‌ ، ودُفع إليها مالُها ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعطاء والثوري وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لعموم قوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٢) .

ولأنّها يتيم بلغ وأُنس منه الرشد ، فيدفع إليه مالُه ، كالرجل. ولأنّها بالغة رشيدة ، فدُفع إليها مالُها ، ونفذ تصرّفها ، كالتي دخل بها الزوج.

وعن أحمد رواية أُخرى : أنّ المرأة لا يُدفع إليها مالُها ما لم تتزوّج أو تلد أو يمضي لها في بيت زوجها سنة ، سواء بلغت رشيدةً أو لا - وبه قال عمر بن الخطّاب وشريح والشعبي وإسحاق - لما رواه شريح قال : عهد إليَّ عمر بن الخطّاب : أن لا تحبيّن(٣) الجارية عطيّةً حتى تحول في بيت زوجها [ حولاً ](٤) أو تلد ولداً(٥) .

وهذا الخبر ليس حجّةً ؛ لأنّ قول عمر لا يجب المصير إليه ، وليس مشهوراً ، ولا ورد به الكتاب ولا عضده خبرٌ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا أفتى به أحد من الصحابة ، ولا دلّ عليه قياس ولا نظر ، مع أنّه لو كان حجّةً ، لكان مختصّاً بالعطيّة. ولا يلزم من منع العطيّة منع مالها عنها ولا منعها من قبضه‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢١٦ ، مختصر المزني : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٦٠.

(٢) النساء : (٦)

(٣) في المصدر : « لا أُجيز » بدل « لا تحبيّن ».

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٦٠.

٢١٠

والتصرّف فيه بما شاءت.

وقال مالك : لا يُدفع إليها مالُها حتى تتزوّج ، ويدخل عليها زوجها ، فإذا نكحت ، دُفع إليها مالُها بإذن الزوج ، ولا ينفذ تبرّعها بما زاد على الثلث ، إلّا بإذن الزوج ما لم تصر عجوزاً ؛ لأنّ كلّ حالة جاز للأب تزويجها فيها من غير إذنها لم ينفكّ عنها الحجر ، كالصغير ، فإذا كان للأب إجبارها على النكاح ، كانت ولاية المال لغيرها(١) .

ونحن نمنع إجبارها على النكاح ، بل متى بلغت رشيدةً كان أمرها في النكاح وغيره إليها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

سلّمنا ، لكنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ مصلحتها في النكاح لا يُقدر على معرفتها إلّا بمباشرة الأب أو بمباشرتها بعد وقوعه.

وبالجملة ، فإنّ للأب إجبارَها على النكاح ؛ لأنّ اختبارها لا يمكن بالنكاح ، بخلاف المعاملات من البيع والشراء وغيرهما ، فإنّه يمكن معرفته ومباشرته قبل النكاح وبعده.

وعلى هذه الرواية إذا لم تتزوّج ، دام الحجر عليها عند أحمد ومالك ؛ لفقد شرط رفع الحجر(٢) .

مسألة ٤١٣ : إذا بلغت المرأة رشيدةً ، صحّ تصرّفها في مالها‌ ، سواء أذن زوجها أو منع ، وسواء كانت متبرّعةً أو لا ، وسواء كان بقدر الثلث أو أزيد ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأحمد‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، التلقين ٢ : ٤٢٣ و ٤٢٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، المغني ٤ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٦١.

(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٦١.

٢١١

في إحدى الروايتين(١) - لعموم قوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٢) وهو ظاهر في فكّ الحجر عنهم وإطلاقهم في التصرّف.

وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا معشر النساء تصدّقن ولو من حُليّكنّ »(٣) وإنّهنّ تصدّقن ، فقَبِل صدقتهنّ ولم يسأل ولم يستفصل.

وجاءته امرأة عبد الله وامرأة أُخرى يقال لها : زينب ، فسألته عن الصدقة هل يجزئهنّ أن يتصدّقن على أزواجهنّ وأيتامٍ لهنّ؟ فقال : « نعم »(٤) ولم يذكر لهنّ هذا الشرط.

ولأنّ مَنْ وجب دفع ماله إليه برشده جاز له التصرّف فيه من غير إذنٍ ، كالغلام. ولأنّ المرأة من أهل التصرّف ، ولا حقّ لزوجها في مالها ، فلم(٥) يملك الحجر عليها في التصرّف بجميعه ، كحُليّها.

وقال مالك وأحمد في الرواية الأُخرى : ليس لها أن تتصرّف في مالها بأزيد من الثلث بغير عوضٍ ، إلّا بإذن زوجها(٦) .

وحكي عن مالك في امرأة أعتقت جارية لها ليس لها غيرها فخشيت - ولها زوج - من ذلك [ أن ] يُقليها(٧) زوجها ، قال : له أن يردّ عليها ، وليس‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٢ و ٣٥٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٧ ، المغني ٤ : ٥٦١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.

(٢) النساء : (٦)

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٢٨ / ٦٣٥.

(٤) المغني ٤ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « فلا ».

(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٤ ، التلقين ٢ : ٤٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، المغني ٤ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.

(٧) القلى : البغض. لسان العرب ١٥ : ١٩٨ « قلا ».

٢١٢

لها عتق ؛ لما روي أنّ امرأة كعب بن مالك أتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بحُليٍّ لها ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يجوز للمرأة عطيّة حتى يأذن زوجها ، فهل استأذنتِ كعباً؟ » فقالت : نعم ، فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى كعب ، فقال : « هل أذنتَ لها أن تتصدّق بحُليّها؟ » فقال : نعم ، فقَبِله(١) .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في خطبةٍ خَطَبها : « لا يجوز لامرأة عطيّة في مالها إلّا بإذن زوجها ، إذ هو مالك عصمتها »(٢) .

ولقولهعليه‌السلام : « تُنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها »(٣) والعادة جارية أنّه(٤) يتبسّط في مالها ، وينتفع بجهازها.

قالوا : وكذا يجب عليها عنده التجهيز ، فلهذا كان له منعها.

ولأنّ العادة تقضي بأنّ الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها ، وإذا أعسر بالنفقة أُنظر ، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلّقة بمال المريض(٥) .

وحديثهم مرسل ، على أنّه محمول على ما هو الظاهر منه ، وهو أنّه لا يجوز عطيّتها بماله بغير إذنه ؛ لأنّه وافق على تجويز عطيّتها من مالها دون الثلث(٦) .

____________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٨ / ٢٣٨٩.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٣ / ٣٥٤٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٨ / ٢٣٨٨ ، سنن النسائي ٦ : ٢٧٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٠.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ١٠٨٧ / ٥٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٩٦ / ١٠٨٦ ، سنن النسائي ٦ : ٦٥ ، مسند أحمد ٤ : ٢٣٣ / ١٣٨٢٥.

(٤) أي الزوج.

(٥) المغني ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.

(٦) راجع الهامش (٦) من ص ٢١١.

٢١٣

وليس معهم حديث يدلّ على تحديد المنع بالثلث ، فيكون التحديد بالثلث تحكّماً لا دليل فيه ولا قياس يدلّ عليه.

والفرق بين الزوجة والمريض من وجوه :

أ : المرض سبب يفضي إلى وصول [ المال ](١) إليهم بالميراث ، والزوجيّة إنّما تجعله من أهل الميراث ، فهي(٢) أحد وصفي العلّة ، فلا يثبت الحكم بمجرّدها ، كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها ولا لسائر الورّاث بدون المرض.

ب : تبرّع المريض موقوف ، فإن برئ من مرضه ، صحّ تبرّعه ، وهنا أبطلوه على كلّ حال ، والفرع لا يزيد على أصله.

ج : يُنتقض ما ذكروه بالمرأة ، فإنّها تنتفع بمال زوجها ، وتتبسّط فيه عادة ، ولها النفقة منه ، وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه من مالها ، وليس لها الحجر عليه ، على أنّ هذا المعنى ليس موجوداً في الأصل ، ومن شرط صحّة القياس ثبوت الحكم في الأصل ، والمرأة قد ترغب في الرجل لماله ، ولا تعترض عليه في تصرّفه ، فكذا الرجل ، وانتفاعه بمالها لا يستحقّه ، ولا يجب عليها التجهيز له ، ولو كان كذلك(٣) ، لاختصّ بما يستعمل ، دون سائر مالها.

مسألة ٤١٤ : قد بيّنّا أنّ للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشي‌ء اليسير من المأكول والمأدوم بشرط عدم الإضرار‌ ، وعدم المنع منه - وهو إحدى‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « النظر ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فهو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لذلك » بدل « كذلك ». والظاهر ما أثبتناه.

٢١٤

الروايتين عن أحمد(١) - لأنّ عائشة قالت : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرها(٢) ، وله مثله بما كسب ، ولها بما أنفقت ، وللخازن(٣) مثل ذلك من غير أن ينتقص من أُجورهم شي‌ء »(٤) ولم يذكر إذناً.

وأتت أسماءُ النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ليس لي شي‌ء إلّا ما أدخل الزبير ، فهل عليَّ جناح أن أرضخ(٥) ممّا يُدخل عليَّ؟ فقال : « ارضخي بما استطعت ، ولا توعي(٦) [ فيوعى ](٧) عليك »(٨) .

وأتت امرأةٌ النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت : يا رسول الله إنّا كَلٌّ على أزواجنا وأبنائنا ، فما يحلّ لنا من أموالهم؟ قال : « الرطب تأكلنه »(٩) .

ولأنّ العادة قاضية بالسماح به وطيب النفس عنه ، فجرى مجرى التصريح بالإذن ، كما أنّ تقديم الطعام بين يدي الآكل قائم مقام صريح الإذن في أكله.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٨٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أجره » والمثبت كما في المصادر ما عدا سنن أبي داوُد ، ففيه : « أجر ما أنفقت ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وللجارية » بدل « وللخازن ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٧١٠ / ٨١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٧٠ / ٢٢٩٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣١ / ١٦٨٥ ، مسند أحمد ٧ : ٦٧ / ٢٣٦٥١ بتفاوت يسير في بعضها.

(٥) الرضخ : العطيّة القليلة. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٣٢٨ « رضخ ».

(٦) أي لا تجمعي وتشحّي بالنفقة فيشحّ عليك. النهاية - لابن الأثير - ٥ : ٢٠٨ « وعا ».

(٧) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٨) صحيح مسلم ٢ : ٧١٤ / ٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٨٧ ، و ٦ : ٦٠.

(٩) المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٨٥ / ٢١٢٦ ، منتخب مسند عبد بن حُميد : ٧٩ / ١٤٧ ، أُسد الغابة ٢ : ٢٢٨ / ٢٠٥٦.

٢١٥

والرواية الثانية عن أحمد : أنّه لا يجوز ؛ لأنّ أبا أُمامة الباهلي(١) قال : سمعت رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « لا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلّا بإذن زوجها » قيل : يا رسول الله و [ لا ](٢) الطعام؟ قال : « ذاك أفضل أموالنا »(٣) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه »(٤) .

وقال : « إنّ الله حرّم بينكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا »(٥) .

ولأنّه تبرّع بمال غيره بغير إذنه ، فلم يجز ، كغير الزوجة(٦) .

والحقُّ : الأوّل ؛ لما تقدّم من الأدلّة ، والأحاديث من طريق العامّة والخاصّة خاصّةٌ ، فتُقدّم على أحاديث أحمد ، العامّة ، والحديث الخاصّ بهذه الصورة ضعيف. وقياس المرأة على غيرها باطل ؛ لأنّ العادة قاضية بالفرق بينهما ، فإنّ المرأة تتبسّط في مال زوجها ، وتتصرّف بالمأكول منه بالعادة ، والإذن العرفي قائم مقام الإذن الحقيقي.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الكاهلي » بدل « الباهلي ». والصحيح ما أثبتناه من المصادر.

(٢) ما بين المعقوفين من المصادر.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٧٠ / ٢٢٩٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧ - ٥٨ / ٦٧٠ ، و ٤ : ٤٣٣ / ٢١٢٠ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٧ - ٣٥٨ / ٢١٧٩١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٨٥ / ٢١٢٧.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ١٠٠.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٥ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٨٥ / ١٩٠٥ ، مسند أحمد ٦ : ٦٩ / ٢٠١٧٢ ، و ٥٧٠ / ٢٢٩٧٨ بتفاوت في أوّله فيما عدا الموضع الثاني من مسند أحمد.

(٦) المغني ٤ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٨٢.

٢١٦

أمّا لو منعها فقال : لا تتصدّقي من مالي لا بقليل ولا بكثير ولا تتبرّعي بشي‌ء منه ، فإنّها لا يجوز لها التصرّف في شي‌ء إلاّ بإذنه إجماعاً ؛ لأنّ المنع الصريح نفي الإذن العرفي.

ولو كان في بيت الرجل مَنْ يقوم مقام امرأته ، كجارية وأُخت وخادمة وبنت ممّن يتصرّف في مأكول الرجل ، جرى مجرى الزوجة إن لم يعلم الكراهية.

ولو كانت امرأته ممنوعةً من التصرّف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يُمكّنها من طعامه ولا من التصرّف في شي‌ء من ماله ، لم يجز لها الصدقة بشي‌ء من ماله.

مسألة ٤١٥ : إذا بلغ الصبي لم يدفع إليه مالُه إلّا بعد العلم برشده ، ويستديم التصرّفَ في ماله مَنْ كان متصرّفاً فيه قبل بلوغه أباً كان أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينَ حاكمٍ ، فإن عرف رشده ، انفكّ الحجر عنه ، ودفع إليه المال.

وهل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فكّ الحجر عنه ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفكّ القاضي؟ الأقرب : الأوّل ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا ) (١) .

ولزوال المقتضي للحجر ، وهو الصبا ، وعدم العلم بالرشد ، فيزول الحجر. ولأنّه حجر لم يثبت بحكم الحاكم ، فلا يتوقّف زواله على إزالة الحاكم ، كحجر المجنون ، فإنّه يزول بمجرّد الإفاقة. ولأنّه لو توقّف على ذلك ، لطلب الناس عند بلوغهم فكّ الحجر عنهم من الحُكّام ، ولكان ذلك‌

____________________

(١) النساء : ٦

٢١٧

عندهم من أهمّ الأشياء ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : يحتاج إلى فكّ القاضي ؛ لأنّ الرشد يُعلم بنظرٍ واجتهاد(٢) .

قال هؤلاء : فكما ينفكّ الحجر عن الصبي عند البلوغ والرشد بفكّ القاضي ، ينفكّ بفكّ الأب والجدّ(٣) .

وفي الوصي والقيّم لهم وجهان(٤) .

وهو يقتضي بطلان قولهم بحاجة إزالة الفكّ إلى النظر والاجتهاد.

قالوا : وإذا كان الحجر لا يزول حتى يُزيله القاضي أو مَنْ ذكرنا ، فتصرّفه قبل إزالة الحجر كتصرّف مَنْ أُنشئ الحجر عليه بالسفه الطارئ بعد البلوغ ، ويجري الخلاف فيما إذا بلغ غيرَ رشيدٍ ثمّ صار رشيداً(٥) .

مسألة ٤١٦ : إذا بلغ رشيداً وزال الحجر عنه ثمّ صار مبذّراً وعاد إلى السفه ، حُجر عليه ثانياً‌ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال القاسم بن محمّد ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمّد(٦) - لقوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا ) (٧) دلّ بمفهومه على تعليل جواز الدفع بعلم الرشد ، فإذا انتفت‌

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، التنبيه : ١٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، منهاج الطالبين : ١٢٤.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤.

(٦) الأُم ٣ : ٢١٨ - ٢١٩ ، مختصر المزني : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، التفسير الكبير ٩ : ١٩٠ ، المغني ٤ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٠.

(٧) النساء : ٦

٢١٨

العلّة انتفى الحكم.

واستدلّ الشافعي أيضاً بإجماع الصحابة عليه ؛ لما رواه عروة بن الزبير أنّ عبد الله بن جعفررحمه‌الله ابتاع بيعاً ، فقال عليّعليه‌السلام : « لآتينّ عثمان ليحجر عليك » فأتى عبد الله بن جعفر الزبيرَ، فقال : قد ابتعت بيعاً وإنّ عليّاًعليه‌السلام يريد أن يأتي عثمان فيسأله الحجر عَلَيَّ ، فقال الزبير : أنا شريكك في البيع ، فأتى عليّعليه‌السلام عثمانَ ، فقال له : « إنّ عبد الله بن جعفر قد ابتاع بيعَ كذا فاحجر عليه » فقال الزبير : أنا شريكه في البيع ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكُه الزبير!؟(١) .

قال أحمد : لم أسمع هذا إلّا من أبي يوسف القاضي ، ولم يخالف عليّعليه‌السلام ذلك ، وهذه قضيّة مشهورة يشتهر مثلها ، ولم يُنقل خلافٌ ، فكانت إجماعاً.

ولأنّ التبذير لو قارن البلوغ ، مَنَع من دفع المال ، فإذا حدث ، أوجب انتزاع المال ، كالجنون. ولأنّ المقتضي للحجر عليه أوّلاً حفظ المال ؛ لأنّ الصبي وإن لم يتلف المال فإنّه غير مأمون عليه ؛ لإمكان صدور الإتلاف عنه ، فإذا كان الإتلاف صادراً عنه حقيقةً ، كان الحجر عليه أولى(٢) .

وقال أبو حنيفة وزفر : لا يُحجر عليه ، وتصرّفه نافذ في ماله - وهو مرويّ عن ابن سيرين والنخعي - لأنّه حُرٌّ مكلّف ، فلا يُحجر عليه ، كالرشيد. ولأنّه يصحّ طلاقه ، فتصحّ عقوده ، كالرشيد(٣) .

____________________

(١) سنن البيهقي ٦ : ٦١.

(٢) المغني ٤ : ٥٦٨ - ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٠ - ٥٧١.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ ، التفسير الكبير ٩ : ١٩٠ ، المغني ٤ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٠.

٢١٩

والقياس باطل ؛ لأنّ الرشيد حافظ لماله ، فدُفع إليه ، بخلاف السفيه.

والطلاق ليس إتلافَ مالٍ ولا يتضمّنه ، فلم يُمنع منه ، ولهذا يملكه العبد ، دون التصرّف في المال بغير إذن سيّده.

مسألة ٤١٧ : إذا عاد مبذّراً مضيّعاً لماله بعد رشده ودفع المال إليه ، فإنّه يُحجر عليه ، ويؤخذ المال منه ، كما تقدّم.

ولا يحجر عليه إلّا الحاكم ، ولا يصير محجوراً عليه إلّا بحكم القاضي - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف(١) - لأنّ التبذير يختلف ويحتاج إلى الاجتهاد ، فإذا افتقر السبب إلى الاجتهاد ، لم يثبت إلاّ بحكم الحاكم ، كما أنّ ابتداء مدّة العنّة لا يثبت إلاّ بحكم الحاكم ؛ لموضع الاختلاف فيها والاجتهاد ، فكذا هنا. ولأنّه حجر مختلف فيه ، فلا يثبت إلّا بحكم الحاكم ، كالحجر على المفلس.

وقال محمّد : يصير بالتبذير محجوراً عليه وإن لم يحكم به الحاكم ؛ لأنّ التبذير سبب يثبت معه الحجر ، فلم يفتقر إلى حكم الحاكم ، كالجنون(٢) .

والفرق : أنّ الجنون لا يفتقر إلى الاجتهاد ، ولا خلاف فيه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ الحجر يُعيده الأب والجدّ(٣) . وليس مشهوراً.

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، المغني ٤ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧١ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥١ - ١٥٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ ، المغني ٤ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦.

٢٢٠

[١٨٤٨] علي بن سِنان المـُوصِلي:

العدل، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: أخبرنا جماعة، عن التلَّعكبري، عن أبي علي بن أحمد الرازي الأيادي(١) ، قال: أخبرنا الحسين ابن علي، عن علي بن سنان الموصلي العدل(٢) .

[١٨٤٩] علي بن سَوادة الهَمْداني:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٥٠] علي بن سُويد الحَضْرمي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٨٥١] علي بن شُعَيب:

عنه: عبد الرحمن بن أبي نجران، في التهذيب، في باب فضل زيارة أمير المؤمنينعليه‌السلام (٥) ، وأيوب بن نوح(٦) .

[١٨٥٢] علي بن صالح:

أبو الحسن الهَمْداني، الثَّوْري، الكُوفِيّ، أخو الحسن، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٥٣] علي بن صالح المـَكّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في الحجرية: (الأباري)

(٢) الغيبة للشيخ الطوسي: ٩٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٣٢١ / ١٣٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢١ / ٤٨.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٥.

٢٢١

[١٨٥٤] علي [بن(١) ] الصامت:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٥٥] علي بن الصلت:

له كتاب، في الفهرست(٣) ، والنجاشي(٤) ، عنه: الحسين بن سعيد(٥) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(٦) ، وأحمد بن محمّد البرقي(٧) ، والنضر بن سويد، في الكافي، في باب الغَداء والعشاء(٨) ، وهو ممّن قيل في حقّهم: صحيح الحديث(٩) .

[١٨٥٦] علي بن طَلْحة:

عِجْلي، عربي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠)

[١٨٥٧] علي بن عَامِر الخَفّاف:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٥٨٧. وأثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٣٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٠٢، ونقد الرجال: ٢٣٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٣، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٦٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٠.

(٣) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٦.

(٤) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٦٨ / ٥٥٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠ / ٨٨.

(٧) الكافي ٤: ١٤ / ٦.

(٨) الكافي ٦: ٢٨٨ / ٢.

(٩) رجال النجاشي: ٤٢٧ / ١١٤٧.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٩.

(١١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٩.

٢٢٢

[١٨٥٨] علي بن عَامِر النَّخَعِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٥٩] علي بن عبد الرّحمن الأزْدِي:

الكُوفِي، مولى الأنصار(٢) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٦٠] علي بن عبد الرّحمن الخَزّاز:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، عنه: الحسن بن علي الخزّاز(٥) .

[١٨٦١] علي بن عبد العَزِيز:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٦٢] علي بن عبد العزيز الأُمَوي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٦٣] علي بن عبد العزيز الفَزَارِيّ:

وهو ابن غراب، أَسْنَدَ عَنْهُ، له كتاب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، يروي كتابه عنه في الفهرست: علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن أخيه عن أبيه الحسن بن علي بن فضّال(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٣.

(٢) في الحجرية: الأنصاري.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٩.

(٥) الكافي ٦: ٤٣٤ / ٢٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٤٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٢٩٩.

(٩) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤١١.

٢٢٣

[١٨٦٤] علي بن عبد العزيز الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٦٥] علي بن عبد العزيز المـُزَنِيّ:

الخَيّاط(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وهو صاحب الكتاب المعتمد في مشيخة الفقيه، على ما نصّ عليه صاحب جامع الرواة(٤) .

ويروي عنه: ابن أبي عمير(٥) ، وابن مسكان(٦) ، وجماعة، كما مرّ في (رك)(٧) .

[١٨٦٦] علي بن عبد الله البَجَلي:

عنه: عمر بن عثمان الخزاز(٨) كثيراً(٩) .

[١٨٦٧] علي بن عبد الله الجَرْمي:

الكُوفِيّ، روى عنهما، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٨، ١٣٠ / ٤٩، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٢) في المصدر: (الحناط)، ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٢٠٦، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٧٦، وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٣٥، وجامع الرواة ١: ٥٨٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٤.

(٤) جامع الرواة ١: ٥٨٩، ومشيخة الفقيه ٤: ١٢٩.

(٥) الكافي ٤: ٢٤١ / ٦.

(٦) الكافي ٤: ٣٣٠ / ٦.

(٧) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٩٣، الطريق رقم: [٢٢٠].

(٨) في الأصل: (الخراز) بالراء -.

(٩) الكافي ٤: ٢٥٢ / ١، وفيه: (عمرو)، وتهذيب الأحكام ٥: ٤٦٨ / ١٦٤٠ وفيه: (عمرو بن عثمان)

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣١١.

٢٢٤

[١٨٦٨] علي بن عبد الله الوَرّاق:

يروي عنه الصدوق مترضيا(١) .

[١٨٦٩] علي بن عبد المـَلِك بن أعْين:

الشيْباني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٧٠] علي بن عبيد الله بن محمّد:

ابن عمر بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام أبو الحسين، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٧١] علي بن عَطِيّة السَّلَمي:

مولاهم، الحنّاط، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وقال بعضهم(٥) : هو الذي وثّقه النجاشي(٦) .

[١٨٧٢] علي بن عَطِيّة العُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٧٣] علي بن العَلاء بن الفَضْل بن خالد:

في النجاشي في ترجمة محمّد بن خالد -: وله إخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد، وأبي القاسم الفضل بن خالد، ولابن فضل ابن يعرف بعليّ بن العلاء بن الفضل بن خالد، فقيه(٨) . ويظهر من أول

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ١١٢ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٢٩٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٧.

(٥) انظر: منهج المقال: ٢٣٦، ومنتهى المقال: ٢٢٦.

(٦) رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٣، في ترجمة أخيه الحسن بن عطية الحنّاط.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧٢٥.

(٨) رجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٨.

٢٢٥

الترجمة أنهم برقيّون.

[١٨٧٤] علي بن عُمارة البَكْرِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٧٥] علي بن عَمْرو العَطّار القَزْويني:

في الكشي في ترجمة علي بن عبد الغفار -: خبر شريف فيه مدحه(٢) .

[١٨٧٦] علي بن عُمَر بن علي بن الحسين:

ابن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، هو من أجداد السيدين المرتضى والرضي من طرف أُمّهما، قال في أول الناصريات: وأمّا علي بن عمر الأشْرف، فإنَّه كان عالماً، وقد روى الحديث(٤) .

وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن جعفرعليه‌السلام قال: كنت عند أبي يوماً فسأله علي بن عمر بن علي فقال: جعلت فداك إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك؟ فقال: إلى صاحب الثوبين الأصفرين والغديرتين يعني الذؤابتين وهو الطالع علينا من الباب، يفتح الباب بيديه جميعاً، فما لبثنا أن طلع علينا كفان أخذت بالبابين ففتحهما ثم دخل علينا أبو إبراهيمعليه‌السلام (٥) .

[١٨٧٧] علي بن عُمَر الهَمْداني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٨٠٩ / ١٠٠٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٦.

(٤) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ٢١٤.

(٥) أُصول الكافي ١: ٢٤٦ / ٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٢٩.

٢٢٦

[١٨٧٨] علي بن عَوْف الأزْدِي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٧٩] علي بن عيسى الجَلاّب:

يكنّى أبا سهل(٢) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٨٠] علي بن عيسى المـُجاور:

يروي عنه الصدوق مترضياً(٤) ؛ وربما قال: المجاور في مسجد الكوفة(٥) .

[١٨٨١] علي بن عيسى القُمّي:

في النجاشي في ترجمة ابنه محمّد -: كان وجهاً بقم، وأميراً عليها من قبل السلطان، وكذلك كان أبوه(٦) .

وصرّح في التعليقة بحسنه(٧) من هذه العبارة، وهو مبني على عدم كون المراد من الوجه في المقام الوجاهة في الدين، بل مطلق الشهرة، وكونه ممن يرجع إليه، وإلا فهو من ألفاظ التعديل عند المحققين.

[١٨٨٢] علي بن غالب بن أبي الهُذَيل:

ابن الهُذَيل، الشاعر الكُوفِيّ، وأَخوه محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٨.

(٢) في الأصل والحجرية: سهيل نسخة بدل.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٥.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٥٣ / ٢.

(٥) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٨٨ / ١.

(٦) رجال النجاشي: ٣٧١ / ١٠١٠.

(٧) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٢.

٢٢٧

[١٨٨٣] علي بن غَفَارة(١) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٨٤] علي بن الفُضَيل (٣) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب القضاء في قتيل الزحام(٥) ، وفي بعض نسخه: الفضل.

[١٨٨٥] علي القَصِير:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٨٦] علي بن مُبشّر بن الحَكَم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٨٧] علي بن محمّد بن بُنْدار:

من مشايخ ثقة الإسلام(٨) ، وعنه أيضاً: علي بن إبراهيم، في الكافي،

__________________

(١) في المصدر: (بن عفاف)، ومثله في نقد الرجال: ٢٤١ (عن نسخة بدل). وما في: منهج المقال: ٢٣٦، ومجمع الرجال ٤: ٢١٣، ونقد الرجال: ٢٤١، وجامع الرواة ١: ٥٩٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٠١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠١.

(٣) في المصدر: (بن الفضل)، ومثله في: منهج المقال: ٢٣٧، ومجمع الرجال ٤: ٢١٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٠١.

وما في: جامع الرواة ١: ٥٩٥، ومنهج المقال، وتنقيح المقال، كلاهما عن بعض النسخ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠١.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٦ / ٨١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣١، ورجال البرقي: ٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٥.

(٨) الكافي ٥: ٣٢٨ / ٢.

٢٢٨

في باب السمك(١) .

[١٨٨٨] علي بن محمّد بن جعفر:

ابن محمّد بن مسرور، أبو الحسن، له كتاب فضل العلم، يرويه عنه: أخوه الجليل جعفر بن محمّد بن قولويه، كما في النجاشي(٢) ، ويفهم منه كما في التعليقة(٣) إماميّته، وفضله، وجلالته.

[١٨٨٩] علي بن محمّد الحُضَيني:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٤) ، ويروي عنه: الفقيه الثقة حَمْدان القلانسي(٥) ، وإبراهيم بن مهزيار(٦) ، ومحمّد بن سنان(٧) .

[١٨٩٠] علي بن محمّد الحنّاط:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٨٩١] علي بن محمّد بن الزبير:

القُرَشي، الكُوفِيّ، في النجاشي في ترجمة شيخه ابن عبدون -: وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمّد القرشي، المعروف بابن الزبير، وكان علوّاً في الوقت(٩) .

وعن المحقق الداماد: هو ابن الزبير المعروف عند الأصحاب، شيخ

__________________

(١) الكافي ٦: ٣٢٣، أورده في ذيل الحديث ٣.

(٢) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٥.

(٣) تعليقة الوحيد: ١٠٣، ٢٣٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٠، من المشيخة.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٩١ / ١٧٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٨ / ١٤١٨.

(٧) الفقيه ٤: ١٢٠، من المشيخة.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٧.

(٩) رجال النجاشي: ٨٧ / ٢١١.

٢٢٩

الشيوخ، وراوية للأُصول، قال النجاشي: وكان علوّاً في الوقت، أي كان غاية في الفضل، والعلم، والثقة، والجلالة، في وقته وأوانه(١) ، انتهى.

قلت: بل في قوله: كان قد لقي أبا الحسن. إلى آخره، إشارة إلى ذلك أيضاً، فإنّه بحسب العادة لا يقال ذلك إلاّ في حقّ الجليل.

وفي من لم يرو عنهمعليهم‌السلام : روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه، وروى أكثر الأصول، روى عنه: التلَّعكبري، أخبرنا عنه: أحمد ابن عبدون، مات سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، ودفن في مشهد أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) ، انتهى.

وهو أحد المشايخ الذين أكثروا من الاعتماد عليهم في ذكر طرقهم إلى أرباب المؤلفين. ومن جميع ذلك ظهر أنَّ حكم الشيخ البهائي(٣) ، وسيّد المدارك(٤) ، بصحة السند من جهته في محلّه. وقد مرّ في آخر الفائدة السادسة ما ينفع المقام(٥) .

[١٨٩٢] علي بن محمّد بن سعد:

الأَشْعَري، من مشايخ محمّد بن الحسن بن الوليد، كما في من لم

__________________

(١) قاله المحقق الداماد في حاشيته على رجال ابن داود، كما في منتهى المقال: ٢٢٨.

(٢) رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢٢.

(٣) الحبل المتين: ٧٠، في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما، وابن أبي عمير عن غير واحد، وراجع تهذيب الأحكام ١: ٣١٦ / ٩٢٠، ٣١٧ / ٩٢١.

(٤) عدَّ السيد العاملي في مدارك الأحكام ١: ٢٧٨، رواية زرارة ومحمد بن مسلم التي في طريقها المترجم له، من الموثق بأحمد بن محمد بن سعيد الزيدي الجارودي، وعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، لما دلّ على سلامة باقي رجال السند عنده، والرواية في تهذيب الأحكام ١: ٢٦ / ٦٧، فراجع.

(٥) تقدم في الجزء السادس صحيفة: ٣٩٨ ٤٠٤.

٢٣٠

يرو عنهمعليهم‌السلام (١) .

[١٨٩٣] علي بن محمّد بن شِيرَة:

أبو الحسن [في النجاشي(٢) ]: كان فقيهاً، مكثراً من الحديث، فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عِيسى، وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك. له كتاب التأديب، وهو كتاب الصلاة، وهو موافق كتاب ابن خانبة، وفيه زيادات في الحج، وكتاب الجامع في الفقه كبير، أخبرنا: علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر، قال: حدثنا محمّد بن الحسن، قال: حدثنا سعد، عن علي بن محمّد بن شِيرة القاساني بكتبه(٣) . وظاهره كون علي عنده(٤) من الأجلاء، وعدم الاعتناء بغمز ابن عيسى.

ويؤيّده رواية ابن الوليد كتبه، بتوسط مثل سعد بن عبد الله، ويروي عنه أيضاً من الأجلاء: محمّد بن علي بن محبوب(٥) ، وعلي بن إبراهيم(٦) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(٧) ، ويؤيّده أيضاً ما في رجال الشيخ: علي بن شيرة ثقة(٨) ، وأمّا قوله فيه بلا فصل: علي بن محمّد القاشاني، ضعيف

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٨٤ / ٤٧.

(٢) ما بين العضادتين لم يرد في الأصل والحجرية أضفناه لأن الكلام للنجاشي، وكما سينبه عليه المصنف في كلامه فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي: ٢٥٥ / ٦٦٩.

(٤) الضمير يرجع إلى النجاشي.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

(٦) الكافي ٣: ٢٠٩ / ٨.

(٧) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٤.

(٨) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٩.

٢٣١

أصفهاني، من ولد زياد مولى عبد الله بن العباس، من آل خالد الأزهر(١) .

فإن قلنا بالاتحاد، كما عليه بعضهم(٢) ، فيتعارض توثيقه تضعيفه ويسقط عن الاعتبار [و(٣) ] يؤيّد الأول بما في النجاشي، ويوهن الثاني بكونه مأخوذاً عن المنقول عن أحمد الذي استضعفه في النجاشي، مضافاً إلى رواية الأجلاّء عنه ممّن تقدّم، والصفار(٤) ، وإبراهيم بن هاشم(٥) ، والحسن بن محمّد بن سماعة(٦) ، وغيرهم(٧) .

وإن قلنا بالتغاير فابن شيرة ثقة لا معارض له سوى غمز أحمد. وفي التعليقة: روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثن(٨) .

[١٨٩٤] علي بن محمّد الصَّيْمَرِيّ:

هو بعينه علي بن محمّد بن زياد الصيمري، قال رضي الدين علي بن طاوس في كتاب فرج المهموم: ذكر بعض أصحابنا في كتاب الأوصياء، وهو كتاب معتمد، رواه الحسن بن جعفر الصيمري، ومؤلفه علي بن محمّد الصيمري، وكانت له مكاتبات إلى الهادي والعسكري (عليهما السّلام)، وجوابهما إليه، وهو ثقة، معتمد عليه(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠.

(٢) انظر كلام العلاّمة في خلاصة الأقوال: ٢٣٢ / ٦.

(٣) في الأصل: (أو)، وما أثبتناه من الحجرية.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

(٥) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٤.

(٦) لم نعثر على روايته عنه، ولا يخفى أن الحسن بن محمد بن سماعة من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وعلي بن محمد بن شيرة من أصحاب الجوادعليه‌السلام انظر: رجال الشيخ: ٣٤٨ / ٢٤ ٤١٧ / ٩.

(٧) منهم أحمد بن محمد بن خالد عنه، راجع أُصول الكافي ١: ٣٥ / ٣.

(٨) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٨ ٢٣٩.

(٩) فرج المهموم: ٣٦.

٢٣٢

وفي مهج الدعوات: فمن الخلفاء الذين أرادوا قتلهعليه‌السلام يعني أبا محمّد العسكريعليه‌السلام ، المسمى بالمستعين من بني العباس، روينا ذلك من كتاب الأوصياء وذكر الوصايا، تأليف السعيد علي بن محمّد بن زياد الصيْمَري، من نسخة عتيقة عندنا، قال: وكان (رضى الله عنه) قد لحق مولانا علي ابن محمّد الهادي، ومولانا الحسن بن علي العسكري (صلوات الله عليهما) وخدمهما، وكاتباه، ودفعا(١) إليه توقيعات كثيرة(٢) .

ولأبي علي هنا وَهْمٌ أشرنا إليه في ترجمة جعفر بن محمود(٣) . وفي الكافي في باب مولد صاحب الأمرعليه‌السلام : عن علي بن محمّد، عن ابن عقيل عيسى بن نصر، قال: كتب علي بن زِياد الصيمري يسأل كفنا، فكتبعليه‌السلام إليه إنك تحتاج إليه في سنة ثمانين، فمات في سنة ثمانين، وبعثعليه‌السلام إليه بالكفن قبل موته بأيام(٤) .

وفي دلائل الطبري: حدثني أبو المفضل، قال: حدثني محمّد بن يعقوب، قال: كتب علي بن محمّد الصيمري يسأل الصاحبعليه‌السلام كفناً يتبيّن ما يكون من عنده، فورد: أنّك تحتاج إليه سنة إحدى وثمانين، فمات في الوقت الذي حدّه، وبعث إليه بالكفن قبل أن يموت بشهر.

وقال علي بن محمّد الصيمري: كتبتُ إليه أسأله عمّا عندك من العلوم، فوقّععليه‌السلام : علمنا على ثلاثة أوجه: ماض، وغابر، وحادث، أمّا الماضي: فتفسير، وأمّا الغابر: فموقوف، وأمّا الحادث: فقذف

__________________

(١) في الأصل والحجرية: ورفعا (نسخة بدل)

(٢) مهج الدعوات: ٢٧٣.

(٣) تقدم في الجزء السابع برقم: [٤٢٤].

(٤) أُصول الكافي ١: ٤٤٠ / ٢٧.

٢٣٣

في القلوب، ونقر في الإسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبيّ بعد نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

[١٨٩٥] علي بن محمّد بن عبد الله:

القمّي، من مشايخ ثقة الإسلام في الكافي(٢) .

[١٨٩٦] علي بن محمّد بن عبد الله:

ابن علي بن جعفر بن علي بن محمّد الرضا علي بن موسىعليهم‌السلام أبو الحسن، النقيب بسرّمن رأى، المعدل، له كتاب الأيام التي فيها فضل من السنة، كذا في النجاشي(٣) ، وفي الوجيزة: ممدوح(٤) .

[١٨٩٧] علي بن محمّد بن علي:

ابن الحسينعليهم‌السلام ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٩٨] علي بن محمّد النوفلي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، ويروي عنه: محمّد بن خالد(٧) .

[١٨٩٩] علي بن محمّد بن يحيى:

الخَزّاز، يروي عنه: الجليل محمّد بن علي بن محبوب كثيراً(٨) .

__________________

(١) دلائل الإمامة للطبري: ٢٨٥.

(٢) كما في الكافي ٥: ٨١ / ٧.

(٣) رجال النجاشي: ٢٦٩ / ٧٠٣.

(٤) الوجيزة: ٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٨.

(٦) الفقيه ٤: ٩١، من المشيخة.

(٧) الفقيه ٤: ٩١، من المشيخة، روى عنه بواسطة أبيه.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٧٥ / ٣٢٢، ١٠: ٤٩ / ١٨١.

٢٣٤

[١٩٠٠] علي بن محمّد بن يعقوب:

ابن إسحاق بن عمّار الصَّيْرَفِيّ، الكِسَائِيّ، الكُوفِيّ، العِجْلي، من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(١) ، ويروي عنه أيضاً من شيوخ الطائفة: التلعكبري(٢) ، ومحمّد بن أحمد بن داود(٣) .

[١٩٠١] علي بن مَطَر:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: محمّد بن سنان(٤) ، وفي التعليقة: يروي عنه: صفوان بن يحيى في الصحيح(٥) ، وهو دليل الوثاقة، ويؤيدها رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(٦) .

[١٩٠٢] علي بن مَعْبد (٧) :

صاحب كتاب في رجال الشيخ(٨) ، والفهرست(٩) ، والنجاشي(١٠) ، يرويه عنه: إبراهيم بن هاشم(١١) ، وموسى بن جعفر(١٢) ، ويروي عنه أيضاً:

__________________

(١) كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٤٨١ / ٢٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٣ / ٤٦١.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٧، من المشيخة.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٦ / ٥٨٢.

(٦) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٩، وأُنظر تهذيب الأحكام ١: ١٩٠ / ٥٤٩.

(٧) في الأصل والحجرية: (بن معيد) بالياء وما أثبتناه من المصدر الموافق لما في كتب الرجال.

(٨) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٧.

(٩) فهرست الشيخ: ٢٣٠ / ٤٩٧ (طبع جامعة مشهد)

(١٠) رجال النجاشي: ٢٧٣ / ٧١٦.

(١١) فهرست الشيخ: ٢٣٠ / ٤٩٧ (طبع جامعة مشهد)

(١٢) رجال النجاشي: ٢٧٣ / ٧١٦.

٢٣٥

محمّد بن الفرج(١) ، وسهل بن زياد(٢) .

[١٩٠٣] علي بن مَعْمَر:

صاحب كتاب في النجاشي، يرويه عنه الجليل: أحمد بن ميثم(٣) ، وعنه: العباس بن عامر(٤) .

[١٩٠٤] علي بن المـُغيرة (٥) الزُّبيدي:

الأزْرق، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، عنه: حماد بن عثمان، في الروضة بعد حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) ، وجميل بن دراج، في التهذيب، في باب أحكام الأرضين(٨) ، وابن أبي نجران(٩) ، ويحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد(١٠) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ١٣٨ / ٥٨١.

(٢) الكافي ٦: ٤١٠ / ١٤.

(٣) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٨.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٤٧٥ / ١١.

(٥) في المصدر: (بن أبي المغيرة)، ومثله في: رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٦ في ترجمة ابنه الحسن، ورجال العلاّمة: ١٠٣ / ٧٠، ومنهج المقال: ٢٢٥، ومجمع الرجال ٤: ١٦٢، ونقد الرجال: ٢٢٦، وجامع الرواة ١: ٥٥٢، و (بن المغيرة) في: منهج المقال: ٢٣٩، ومجمع الرجال ٤: ٢٢٥، وجامع الرواة ١: ٦٠٣، وتنقيح المقال ٢: ٣١٠، ونقد الرجال: ٢٤٤، وصرح هذا الأخير باتحادهما.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٤٠، ٢٤١ / ٢٩٣، في كلا الموضعين في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وذكره أيضاً في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٣١ / ٦٥.

(٧) الكافي ٨: ١٣١ / ١٠١، من الروضة.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٤ / ٦٨٠، وفيه: (علي الأزرق)

(٩) الكافي ٨: ١٠٧ / ٨٣، عنه بواسطة محمد بن القاسم.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ٤٥٢ / ٤، عنه بواسطة أبيه إبراهيم.

٢٣٦

[١٩٠٥] علي بن المـُقْعَد:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٠٦] علي بن مَنْصُور:

أبو الحسن، كُوفِيّ، سكن بغداد، متكلّم، من أصحاب هشام، له كتب منها: كتاب التدبير في التوحيد والإمامة، في النجاشي(٢) ، عنه: يونس ابن عبد الرّحمن، في الكافي، في باب إثبات الصانع(٣) ، وعلي بن أسباط(٤) ، والحسين بن سعيد، في باب حجّ إبراهيم وإسماعيل (عليهما السّلام)(٥) .

[١٩٠٧] علي بن موسى الكُميدانيّ:

من مشايخ ثقة الإسلام، وعلي بن بابويه، مرَّ في (س ورسد)(٦) .

[١٩٠٨] علي بن ميسر (٧) بن عبد الله:

النَّخَعِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٣.

(٢) رجال النجاشي: ٢٥٠ / ٦٥٨، وفي حاشية الأصل: (وفي النجاشي [٤٣٣ / ١١٦٤] في ترجمة هشام بن الحكم: وكتابه التدبير في الإمامة وهو جمع علي بن منصور منهقدس‌سره )

(٣) أُصول الكافي ١: ٥٧ / ١، في باب حدوث العالم وإثبات المحدث.

(٤) أُصول الكافي ١: ٣٤٩ / ٤٦.

(٥) الكافي ٤: ٢٠٢ / ٣.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٢١، الطريق رقم: [٦٠]. وكذلك في الجزء الخامس صحيفة: ٩٩، الطريق رقم: [٢٦٤].

(٧) في المصدر: (ميسرة)، ومثله في: منهج المقال: ٢٤، ونقد الرجال: ٢٤٤ (نسخة بدل)، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٠٧، وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٣٠، ونقد الرجال: ٢٤٤، وجامع الرواة ١: ٦٠٥، وتنقيح المقال ٢: ٣١٢، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣١٠.

٢٣٧

[١٩٠٩] علي بن مَيْمُون أبو الأَكْراد:

الصائِغ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في أواخر كتاب المكاسب(٢) ، وابن مسكان، فيه، في باب الإجارات(٣) ، والحسن بن محمّد بن سماعة(٤) ، وعلي بن الحكم(٥) ، وعلي بن حديد(٦) ، وعبيس بن هشام(٧) ، وأبو داود المسترق(٨) .

وجعفر بن بشير في الكشي في الصحيح عنه، قال: دخلت عليه يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام أسأله(٩) ، فقلت: إنّي أدين الله بولايتك وولاية آبائك وأجدادكعليهم‌السلام ، فادع الله أن يثبّتني فقال: رحمك الله، رحمك الله(١٠) .

ولا يخفى أن كونه من أصحاب الصادقعليه‌السلام ورواية صفوان عنه، ثمَّ ابن مسكان من أصحاب الإجماع وغيرهم من الأجلّة، وابن بشير الذي قيل في حقّه: روى عن الثقات كلّها من أمارات الوثاقة، ويؤيّدها الخبر(١١) ، بل اعتمد عليه العلاّمة(١٢) في قبول خبره، وإن ناقشه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٧، ١٢٩ / ٣٩، ورجال البرقي: ١٦، ٢٥، كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٣ / ١١٣١.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢١١ / ٩٢٧.

(٤) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢١١ / ٩٢٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ١١١ / ٤٧٩.

(٧) رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٢.

(٨) أُصول الكافي ١: ٣٠٦ / ١٢.

(٩) في المصدر: (ليلة)

(١٠) رجال الكشي ٢: ٦٦١ / ٦٨٠.

(١١) الذي مرَّ في رواية الكشي.

(١٢) رجال العلاّمة: ٩٦ / ٢٧.

٢٣٨

الشهيد(١) بما هو مدفوع في التعليقة(٢) .

وفي النجاشي: له كتاب يرويه عنه جماعة(٣) . فقول الغضائري: حديثه يعرف وينكر، ويجوز أن يخرج شاهدا(٤) ، ينبغي أن يعدّ من أوصاف كلامه فتبصّر.

[١٩١٠] علي بن النَّهْدِيّ:

عنه: ابن أبي عمير، مرّتين في الكافي، في باب زيارة الاخوان(٥) .

[١٩١١] علي بن هاشم بن (٦) البَرِيد:

أبو الحسن، الزُّبيدي، الخَرّاز، مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩١٢] علي بن هِبَةُ اللهِ الوَرّاق:

يروي عنه الصدوق مترضيا(٨) .

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على رجال العلاّمة: ٤٦، في مناقشة كلام العلاّمة في قوله: (الأقرب عندي. إلى آخره)

(٢) لم يرد كلام الوحيد في دفع كلام الشهيد الثاني في نسختين عندنا من التعليقة، ولكن نقله عنه الحائري في منتهى المقال: ٢٣١.

(٣) رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٢.

(٤) رجال العلاّمة: ٩٦ / ٢٧.

(٥) أُصول الكافي ٢: ١٤١ / ٤، ١٤٢ / ٨.

(٦) في المصدر: (بن) لم ترد، ومثله في تنقيح المقال ٢: ٣١٤، وفي نسخة بدل في نقد الرجال: ٢٤٥، وما في: منهج المقال: ٢٤٠، ونقد الرجال: ٢٤٥، وجامع الرواة ١: ٦٠٧، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢١٩، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٤.

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٥٩ / ١٨.

٢٣٩

[١٩١٣] علي بن يزيد الأخنسي(١) :

الكُوفِيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩١٤] علي بن يزيد الحَنّاط:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩١٥] علي بن يعقوب بن الحسين:

الهاشمي، يروي عنه جماعة من بني فضّال(٤) ، الذين أُمرنا بالأخذ بما رووا(٥) ، وفيهم الحسن من أصحاب الإجماع، ومرّ في (شه)(٦) فراجع.

[١٩١٦] علي بن يونس بن عبد الرّحمن:

الجُعْفِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩١٧] عمّار أبو عَاصِم البَجَلِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: علي بن الحكم(٩) .

__________________

(١) في المصدر: (الأحيسي) بالياء المثناة من تحت ومثله في تنقيح المقال ٢: ٣١٤. وما في منهج المقال: ٢٤٠، ومجمع الرجال ٤: ٢٣٤، ونقد الرجال: ٢٤٦، وجامع الرواة ١: ٦٠٨، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٢٣، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٣.

(٤) كما في تهذيب الأحكام ٨: ٨٨ / ٣٠٢، ١٥٣ / ٥٣٢.

(٥) انظر رجال الكشي ٢: / ١٠٥٠.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢١٣، الطريق رقم: [٣٠٥].

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٨.

(٩) الكافي ٤: ٥٦ / ١١.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510