تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 406184 / تحميل: 5176
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

مسألة ٤١٨ : إذا قلنا بمذهب الشيخرحمه‌الله : أنّ الرشد عبارة عن العدالة وصلاح المال‌(١) ، فلو بلغ رشيداً عَدْلاً فأُزيل الحجر عنه ثمّ صار بعد فكّ الحجر عنه فاسقاً في دينه ، فهل يعاد عليه الحجر؟.

قال الشيخرحمه‌الله : الأحوط أن يحجر عليه.

واستدلّ عليه بقوله تعالى :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (٢) .

وما رواه العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « اقبضوا على أيدي سفهائكم »(٣) ولا يصحّ القبض إلّا بالحجر.

ومن طريق الخاصّة : ما روي عنهمعليهم‌السلام أنّهم قالوا : « شارب الخمر سفيه »(٤) (٥) .

وللشافعي وجهان :

أحدهما : يُحجر عليه - وهو قول أبي العبّاس بن سريج - لأنّ ذلك مانع في فكّ الحجر ، فأوجب الحجر عليه ، ويستدام الحجر به ، كالتبذير.

والثاني : لا يُحجر عليه - وبه قال أبو إسحاق - لأنّ الحجر إنّما كان لحفظ المال ، والفسق في الدين يورث تهمةً فيه ، فمَنَع ذلك ثبوت الرشد وفكّ الحجر ، وإذا طرأ بعد ذلك ، أورث تهمةً في المال ، فلم يثبت بذلك‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٨٤ ، الخلاف ٣ : ٢٨٣ ، المسألة (٣)

(٢) النساء : ٥

(٣) لم نجده في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٢٨٨ ، ضمن المسألة ٧ ، وفي الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٤ ، وكنز العمّال ٣ : ٦٧ / ٥٥٢٥ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير ، بلفظ : « خذوا على ».

(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٢٠ / ٢٢.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٨٥ ، الخلاف ٣ : ٢٨٩ ، المسألة ٨.

٢٢١

ابتداء الحجر ، بخلاف التبذير ؛ لأنّه قد علم منه إفساده للمال ، ولم يُنقل عن أحدٍ أنّه حجر حاكمٌ على فاسقٍ.

ولا يجوز القياس على استدامة الحجر ؛ لأنّ الحجر هناك كان ثابتاً ، والأصل بقاؤه ، وهنا ثبت الإطلاق ، والأصل بقاؤه ، فلا يلزم من الاكتفاء بالفسق للاستصحاب الاكتفاء به لترك الأصل ، ويخالف التبذير ؛ لأنّه تتحقّق به إضاعة المال ، وبالفسق لا تتحقّق(١) .

ونحن لمـّا ذهبنا إلى أنّ الفسق لا يوجب الحجر ، وأنّه لا تُشترط في الرشد العدالةُ ، لم يثبت الحجر عندنا بطريان الفسق ما لم ينضمّ إليه تضييع المال في المحارم وغيرها.

مسألة ٤١٩ : السفيه إذا زال تبذيره أو فسقه ، فكّ الحاكم الحجْرَ عنه ، فإن عاد إلى ذلك ، أعاد عليه الحجْرَ ؛ لأنّ الحجر كان لعلّةٍ ، وإذا زالت العلّة ، زال الحكم ، فإن عادت العلّة ، عاد الحكم ؛ قضاءً للعلّيّة ، ولا يُحجر عليه إلّا بحكم الحاكم ، ولا يزول الحجر عنه إلّا بحكمه ؛ لاحتياجه إلى الاجتهاد في حَجْره وفي فكّه معاً.

وحَجْر المفلس قد بيّنّا أنّه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم.

والأقرب : زواله بقضاء الديون.

وللشافعي وجهان(٢) .

وأمّا المرتدّ فإنّه يُحجر عليه بنفس الردّة ، وهو أحد قولي الشافعي.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

٢٢٢

والثاني : أنّه بحكم الحاكم ، كالسفيه(١) .

فإذا أسلم ولم يكن عن فطرة ، زال حجره - إجماعاً - بنفس الإسلام.

إذا ثبت هذا ، فكلّ مَنْ صار محجوراً عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله إلى الحاكم ، ومَنْ حُجر عليه بغير حكم الحاكم فأمره في ماله إلى الأب أو الجدّ للأب.

إذا عرفت هذا ، فإذا حُجر مَنْ طرأ عليه السفه ثمّ عاد رشيداً ، فإن قلنا : الحجر عليه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم ، فلا يرفع إلّا برفعه.

وإن قلنا : يثبت بنفسه ، ففي زواله خلاف بين الشافعيّة كما فيما إذا بلغ رشيداً(٢) .

ومَن الذي يلي أمر مَنْ حُجر عليه للسفه الطارئ؟ إن قلنا : إنّه لا بدّ من ضرب الحاكم ، فهو الذي يليه.

وإن قلنا : إنّه يصير محجوراً عليه بنفس السفه ، فوجهان عند الشافعيّة مشبَّهان بالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنون بعد البلوغ :

أحدهما : أنّه يلي أمره الأب أو الجدّ ، كما في حالة الصغر ، وكما إذا بلغ مجنوناً.

والثاني : يليه الحاكم ؛ لأنّ ولاية الأب قد زالت فلا تعود(٣) .

والثاني أصحّ عندنا وعندهم ، بخلاف المجنون ؛ فإنّ حجره بالجنون لا بحكم الحاكم ، فكان أمره إلى الأب.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٤١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ - ٤١٧.

٢٢٣

فروع :

أ - ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّ عود مجرّد الفسق أو مجرّد التبذير لا أثر له في الحجر‌ ، وإنّما المؤثّر في عود الحجر أو إعادته عودُ الفسق والتبذير جميعاً(١) .

وليس بجيّد ، وقد أطبق أكثر الشافعيّة على أنّ عود التبذير وحده كافٍ في عود الحجر أو إعادته(٢) .

ب - لو كان يُغبن في بعض التصرّفات خاصّةً ، فالأولى الحجر عليه في ذلك النوع خاصّةً‌ ؛ لعدم مقتضي الحجر في غيره ، ووجوده فيه ، ولا بُعْد في تجزّي الحجر ، كما في العبد حيث يُحجر عليه في المال دون الطلاق ، وكما في المفلس.

وللشافعيّة وجهان :

هذا أحدهما.

والثاني : استبعاد اجتماع الحجر والإطلاق في الشخص الواحد(٣) .

وقد بيّنّا وقوعه ، فكيف يستبعد!؟

ج - الشحيح على نفسه جدّاً مع اليسار لا يُحجر عليه‌ ؛ لأنّ الغرض من الحجر حفظ المال ، والتقدير أنّه بالغ في الحفظ الغايةَ.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يُحجر عليه.

والأصحّ عندهم : المنع(٤) .

____________________

(١) الغزالي في الوجيز ١ : ١٧٦ ، ولاحظ : الوسيط ٤ : ٣٨ ، وحكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٦ ، والنووي في روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٤) حلية العلماء ٤ : ٥٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

٢٢٤

البحث الثاني : في الاختبار

مسألة ٤٢٠ : يجب اختبار الصبي قبل فكّ الحجر عنه‌ ، فإن أُونس منه الرشد ، دُفع إليه المال ، وإلّا فلا ؛ لقوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى ) (١) والابتلاء : الاختبار ، كما قال تعالى :( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) (٢) أي يختبركم.

وكيفيّة الاختبار : أنّ اليتيم إن كان صبيّاً ، فإن كان من أولاد التجّار ، فُوّض إليه البيع والشراء ، فإذا تكرّر ذلك منه وسلم من الغبن والتضييع وإتلاف شي‌ء من المال وصرفه في غير وجهه ، فهو رشيد.

وإن كان من أولاد الدهاقين والوزراء والأكابر الذين يصانون عن الأسواق ، فإنّ اختباره يكون بأن يُسلّم إليه نفقة مدّة قريبة - كالشهر - لينفقها في مصالحه ، فإن كان قيّماً بذلك يصرفها في مواضعها ويستوفي الحساب على وكيله ويستقصي عليه ، فهو رشيد.

وإن كان أُنثى لم تُختبر بالبيع والشراء في الأسواق ؛ لأنّ العادة أنّ المرأة لا تباشر ذلك في السوق ، وإنّما تُختبر بأن يفوَّض إليها ما يفوَّض إلى ربّة البيت من استئجار الغزّالات ، وتوكيلها في شراء القطن والكتّان والإبريسم والاعتناء بالاستغزال والاستنساج ، فإذا كانت ضابطةً في ذلك حافظةً للمال الذي في يدها مستوفيةً لما استأجرت له من الأُجراء ، فهي رشيدة.

تذنيب : لا تكفي المرّة الواحدة في الاختبار‌ ، بل لا بدّ من التكرار‌

____________________

(١) النساء : ٦

(٢) هود : ٧ ، الملك : (٢)

٢٢٥

مراراً يحصل معها غلبة الظنّ بالرشد.

مسألة ٤٢١ : وقت الاختبار قبل البلوغ‌ - وهو قول بعض الشافعيّة وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٢) .

وظاهر الآية أنّ الابتلاء قبل البلوغ ؛ لأنّه تعالى سمّاهم يتامى ، وإنّما يصدق عليهم هذا الاسم قبل البلوغ. ولأنّه تعالى مدّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ( حتى ) فدلّ على أنّ الاختبار قبل البلوغ.

ولأنّ تأخير اختباره إلى بعد البلوغ يؤدّي إلى الحجر على البالغ الرشيد ، لأنّ الحجر يمتدّ إلى أن يُختبر ويُعلم رشده بمنع ماله ، واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك ، فكان أولى.

وقال بعض الشافعيّة وأحمد في الرواية الأُخرى : إنّ الاختبار إنّما يكون بعد البلوغ ؛ لأنّه قبل البلوغ محجور عليه ؛ لبقاء الصغر ، وإنّما يزول الحجر عنه بالبلوغ ، وتصرّف الصبي قد بيّنّا أنّه غير نافذ(٣) .

والأوّل أصحّ الوجهين عند الشافعيّة ، وهو الذي اخترناه ، فعليه كيف يُختبر؟

الأولى أنّ الوليّ يأمره بالمساومة في السِّلَع ويمتحنه في الممارسة والمماكسة والمساومة وتقرير الثمن ، فإذا آلَ الأمر إلى العقد ، عَقَده الوليّ - فإذا رآه قد اشترى بثمن مثله ولم يغبن واستوفى مقاصد البيع ، علم رشده‌

____________________

(١ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٥ ، منهاج الطالبين : ١٢٤ ، المغني ٤ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٦٢.

(٢) النساء : ٦

٢٢٦

- لأنّ تصرّف الصبي لا ينفذ فكيف يمكن أن يتولّى العقد!؟ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يسلّم الوليّ إليه شيئاً من المال ليشتري به ، ويصحّ بيعه وشراؤه ؛ لموضع الحاجة إلى ذلك(١) .

وقال بعضهم : يشتري الوليّ سلعةً ويتركها في يد البائع ويواطئه على بيعها من الصبي ، فإن اشتراها منه وفَعَل ما يكون صلاحاً ورشداً ، علم منه الرشد(٢) .

والأوّل عندي أقوى ؛ جمعاً بين المصالح.

تذنيب : إن قلنا : إنّه يدفع إليه المال للاختبار فتلف في يده‌ ، لم يكن على الوليّ الضمان ؛ لأصالة براءة الذمّة.

البحث الثالث : في فائدة الحجر على السفيه

مسألة ٤٢٢ : السفيه إذا حجر عليه الحاكم ، مُنع من التصرّف في ماله ، ولا يصحّ منه العقود المتعلّقة بالمال ، سواء صادف التصرّف في العين - كبيع السلعة التي له وشراء غيرها من السِّلَع ، والعتق والكتابة والهبة - أو صادف ما في الذمّة ، كالشراء بعين مالٍ في الذمّة ، أو صادف غير المال ، كالنكاح ؛ لأنّ فائدة الحجر حفظ ماله ، وإنّما يحصل بمنعه من ذلك كلّه.

وللشافعيّة وجهٌ ضعيف في الشراء بمالٍ في ذمّته ، تخريجاً من شراء‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٠ - ٣٥١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٥.

(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر المتوفّرة سواء كانت قبل زمن العلّامة أو بعده. نعم ، نقله في المجموع ( التكملة الثانية ) ١٣ : ٣٦٩.

٢٢٧

العبد بغير إذن مولاه(١) .

والمذهب المشهور لهم(٢) كما ذهبنا إليه من المنع من ذلك أيضاً ؛ لأنّ الحجر تبرّع في حقّه نظراً له ، وذلك يقتضي الردّ حالّاً ومآلاً ، والحجر على العبد لحقّ المولى ، فلا يمتنع الحكم بصحّته بحيث لا يضرّ بالمولى.

مسألة ٤٢٣ : إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض ، استردّ المتاع من المشتري‌ ، ولو تلف في يده ، ضمن ؛ لعدوانه بالقبض من غير مَنْ له أهليّة الإقباض.

ولو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه ، فلا ضمان عليه ، والذي أقبضه ذلك هو المضيّع لماله ، ولوليّه استرداد الثمن إن كان قد أقبضه.

ولا فرق بين أن يكون مَنْ عامله عالماً بحاله أو جاهلاً ؛ إذ كان من حقّه أن يبحث عنه ولا يعامل أحداً إلّا عن بصيرة.

وكما لا يجب الضمان في الحال على السفيه ، لا يجب بعد رشده ورفع الحجر عنه ؛ لأنّه حجرٌ ضُرب لمصلحته ، فأشبه الصبي ، إلّا أنّ الصبي لا يأثم ، والسفيه يأثم ؛ لأنّه مكلّف.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أتلف بنفسه ، ضمن بعد رفع الحجر عنه(٣) ولا بأس به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

٢٢٨

مسألة ٤٢٤ : يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله ، ويشيع حجره عند الناس ليمتنعوا من معاملته وتسلم أموالهم عليهم.

وإن احتاج في ذلك إلى النداء عليه ، نادى بذلك ليعرفه الناس ، ولا يشترط الإشهاد عليه ؛ لأنّه قد يشتهر أمره ويعرفه الناس.

فإذا حجر عليه واشترى ، كان الشراء باطلاً ، واسترجع الحاكم منه العينَ ، ودَفَعها إلى البائع.

وكذا ما يأخذه من أموال الناس بقرضٍ أو شبهه ممّا يرضى به أرباب الأموال ، فإنّ الحاكم يستردّه من السفيه ، ويدفعه إلى أربابه إن كان باقياً ، وإن كان تالفاً ، فهو من ضمان صاحبه ، كما تقدّم.

هذا إن كان صاحبه قد سلّطه عليه ، وأمّا إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسليطٍ عليه كالوديعة والعارية ، فالأقرب عندي : أنّه يلزمه الضمان إن أتلفه أو تلف بتفريطه ؛ لأنّ المالك لم يسلّطه عليه ، وقد أتلفه بغير اختيار صاحبه ، فكان ضامناً له ، كما لو غصبه وأتلفه ، وهو قول بعض العامّة(١) .

وقال قوم منهم : لا يضمن ؛ لأنّ التفريط من المالك حيث سلّطه عليه بإقباضه إيّاه وعرَّضه لإتلافه(٢) .

وإن كان المالك لم يدفع إليه ولم يسلّطه ، بل أتلفه بغير اختياره ، كالغصب والجناية ، فعليه ضمانه ؛ لأنّه لا تفريط من المالك هنا. ولأنّ الصبي والمجنون لو فَعَلا ذلك ، لزمهما الضمان ، فالسفيه أولى.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٧٠.

٢٢٩

ومذهب الشافعي(١) في ذلك كما قلناه.

مسألة ٤٢٥ : وحكم الصبي والمجنون كما قلنا في السفيه في وجوب الضمان عليهما‌ إذا أتلفا مال غيرهما بغير إذنه ، أو غصباه فتلف في يدهما ، وانتفاء الضمان عنهما فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه كالمبيع والقرض.

وأمّا الوديعة والعارية إذا دفعهما صاحبهما إليهما فتلفتا ، فلا ضمان عليهما ، فإن أتلفاهما ، فالأقرب : أنّه كذلك.

ولبعض(٢) العامّة وجهان :

أحدهما : لا ضمان ؛ لأنّه عرّضها للإتلاف وسلّطه عليها ، فأشبه المبيع.

والثاني : عليه الضمان ؛ لأنّه أتلفها بغير اختيار صاحبها ، فأشبه الغصب.

مسألة ٤٢٦ : لو أذن الوليّ للسفيه في التصرّف ، فإن أطلق ، كان لغواً.

وإن عيّن له نوعاً من التصرّف وقدر العوض ، فالأقرب : الجواز ، كما لو أذن له في النكاح ؛ لأنّ المقصود عدم التضرّر وأن لا يضرّ بنفسه ولا يتلف ماله ، فإذا أذن له الوليّ ، أمن المحذور ، وانتفى المانع ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : المنع ؛ لأنّه محجور عليه لمصلحة نفسه ، فلا يصحّ الإذن له في شي‌ء من التصرّفات ، كالصبي. ولأنّ الحجر عليه لتبذيره وسوء(٣)

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، المغني ٤ : ٥٧٠.

(٢) المغني ٤ : ٥٧٠.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لسوء » بدل « وسوء ».

٢٣٠

تصرّفه ، فإذا أذن له فقد أذن فيما لا مصلحة فيه ، فلم يصحّ ، كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة(١) .

والفرق ظاهرٌ بين الصبي والسفيه مع الإذن ؛ لأنّه مكلّف عاقل ، والتبذير مانع إلّا مع الإذن ؛ لأنّا نشترط فيه الاقتصار على ما يعيّنه له من جنس المبيع والثمن.

وبعض الشافعيّة مَنَع من الإذن في النكاح(٢) ، وهذا يقتضي سلب عبارته بالكلّيّة.

وعلى ما قلناه إنّما سلبنا عنه الاستقلال بالنكاح.

وعلى هذين الوجهين لو وكّله غيره في شي‌ء من التصرّفات ، فعندنا يصحّ ؛ لأنّ عبارته معتبرة لم يسلب الشارع حكمها عنه ، فصحّ عقده للموكّل حيث لم يصادف تصرّفه مالاً ولا ما يتضرّر به.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

وكذا عندنا يصحّ أن يقبل الهبة والوصيّة ؛ لحصول النفع الذي هو ضدّ المحذور.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

مسألة ٤٢٧ : لو أقرّ السفيه بما يوجب قصاصاً أو حدّاً أو تعزيراً‌ - كالزنا والسرقة والشرب والقذف والشتم والقتل العمد وقطع الجارحة - قُبِل منه ؛ لأنّه مكلّف عاقل ، ويُحكم عليه به في الحال ، ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ؛ لأنّه لا تعلّق لهذا الإقرار بالمال حتى يتأثّر بالحجر.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

٢٣١

ويُقبل في السرقة إقراره بها ، ويُقطع.

والأقوى أنّه لا يُقبل في المال - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّه متّهم فيه ، بخلاف القطع ؛ لتعلّقه بالبدن ، وهو ليس محجوراً عليه فيه.

والثاني : أنّه يُقبل ، وبناه على اختلاف قولَيْه في العبد إذا أقرّ بالسرقة(٢) .

هذا إن قلنا : لا يُقبل إقراره بدَيْن الإتلاف ، فإن قبلناه ، فأولى أن يُقبل هنا.

مسألة ٤٢٨ : إذا أقرّ السفيه بما يوجب القصاص فعفا المقرّ له على مالٍ ، لم يثبت عندنا‌ ؛ لأنّ موجَب العمد القصاص لا غير ، والدية إنّما تثبت بالصلح.

أمّا مَنْ يقول : إنّ موجَب العمد أحد الأمرين : إمّا الدية أو القصاص ، فيُحتمل ثبوت الدية - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ المال تعلّق ثبوته باختيار الغير ، لا بإقرار السفيه. ولأنّه عفو على مال عن قصاصٍ ثابت فصحّ ، كما لو ثبت بالبيّنة.

والأقوى ما قلناه ؛ ولأنّه لو صحّ لاتّخد ذلك وسيلةً إلى الإقرار بالمال بأن يتواطأ المحجور عليه والـمُقرّ له على الإقرار والعفو عنه إلى مالٍ. ولأنّ وجوب المال مستند إلى إقراره ، فلم يثبت ، كالإقرار به ابتداءً.

فعلى هذا القول - الذي اخترناه - لا يسقط القصاص ، ولا يجب المال في الحال.

مسألة ٤٢٩ : لو أقرّ السفيه بنسبٍ صحيح ، صحّ ، وثبت النسب‌ ؛ لانتفاء المانع ، وهو مصادفة الإقرار المال.

ولو وجب الإنفاق على الـمُقرّ به ، أُنفق عليه من بيت المال.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.

٢٣٢

وقال بعض العامّة : تثبت أحكام النسب - كما يثبت النسب - من وجوب النفقة وغيرها ؛ لكون ذلك حصل ضمناً ، فأشبه نفقة الزوجة(١) .

والوجه : ما قلناه.

مسألة ٤٣٠ : إذا أقرّ السفيه بدَيْنٍ أو بما يوجب المال - كجناية الخطأ وشبه العمد وإتلاف المال وغصبه - لم يُقبل إقراره به‌ ؛ لأنّه محجور عليه لحظّه ، فلم يصح إقراره ، كالصبي والمجنون. ولأنّا لو قبلنا إقراره في ماله ، لزال معنى الحجر ؛ لأنّه يقرّ به فيأخذه الـمُقرّ له. ولأنّه أقرّ بما هو ممنوع من التصرّف فيه ، فلم ينفذ ، كإقرار الراهن بالرهن.

ولا فرق بين أن يسنده إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده ، وهو قول أكثر الشافعيّة وأحمد في إحدى الروايتين(٢) .

وللشافعيّة قولٌ آخَر : إنّه إذا أسند إقراره إلى ما قبل الحجر ، قُبل ، تخريجاً من الخلاف في أنّ المفلس إذا أقرّ بدَيْنٍ سابق على الحجر هل يزاحم المُقرّ له الغرماء؟(٣) .

وللشافعيّة فيما إذا أقرّ بإتلافٍ أو جنايةٍ توجب المال قولان :

أصحّهما : الردّ ، كما لو أقرّ بدَيْنٍ معامليّ.

والثاني : القبول ؛ لأنّه لو أثبتنا(٤) الغصب والإتلاف ، يضمن ، فإذا أقرّ به ، يُقبل(٥) .

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنشأ » بدل « أثبتنا ». والمثبت هو الصحيح.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.

٢٣٣

مسألة ٤٣١ : إذا أقرّ السفيه بالمال وقد كان حجر عليه الحاكم‌ ، فقد قلنا : إنّه لا يُقبل. وإن لم يكن قد حجر عليه ، قُبل ؛ لعدم المانع ، كما أنّه لا يمنع من البيع والشراء وغيرهما إلّا بالحجر.

وإذا أقرّ بالمال بعد الحجر ، لم ينفذ في الحال.

وهل يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه؟ الوجه : أنّه لا يلزمه ، بل يردّ ، كما رددناه حالة السفه ؛ لأنّه محجور عليه ؛ لعدم رشده ، فلم يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه ، كالصبي والمجنون. ولأنّ المنع من نفوذ إقراره في الحال إنّما ثبت لحفظ ماله عليه ، ودفع الضرر عنه ، فلو نفذ بعد فكّ الحجر ، لم يفد إلّا تأخّر الضرر عليه إلى أكمل حالتيه ، بخلاف المحجور عليه للفلس ، فإنّ المانع تعلُّق حقّ الغرماء بماله ، فيزول المانع بزوال الحقّ عن ماله ، فيثبت مقتضى إقراره ، وفي مسألتنا انتفى الحكم لانتفاء سببه ، فلم يثبت كونه سبباً ، وبزوال الحجر لم يكمل السبب ، ولا يثبت الحكم باختلال السبب ، كما لم يثبت قبل فكّ الحجر. ولأنّ الحجر لحقّ الغرماء لا يمنع تصرّفهم ، فأمكن تصحيح إقرارهم على وجهٍ لا يضرّ بذلك الغير بأن يلزمهم بعد زوال حقّ الغير ، والحجر هنا ثبت لحفظ نفسه من أجل ضعف عقله وسوء تصرّفه ، ولا يندفع الضرر إلاّ بإبطال إقراره بالكلّيّة ، كالصبي والمجنون ، وهو قول الشافعي(١) .

وقال أبو ثور : إنّه يلزمه ما أقرّ به بعد فكّ الحجر عنه ؛ لأنّه مكلَّف أقرّ بمالٍ ، فيلزمه ؛ لقولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(٢) مَنَع من‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٢) لم نجده في المصادر الحديثيّة.

٢٣٤

إمضائه في الحال بسبب الحجر ، فيمضى بعد فكّ الحجر عنه ، كالعبد يُقرّ بدَيْنٍ ، والراهن يُقرّ على الرهن ، والمفلس [ على المال ](١) (٢) .

وقد سبق الفرق.

مسألة ٤٣٢ : هذا حكم تكليفنا في الظاهر ، أمّا حكمه فيما بينه وبين الله تعالى‌ فإن علم بصحّة ما أقرّ به - كدَيْنٍ لزمه ، وجنايةٍ لزمته ، ومالٍ لزمه قبل الحجر عليه - فيجب عليه أداؤه بعد فكّ الحجر عنه ؛ لأنّه حقٌّ ثابت عليه ، فلزمه أداؤه ، كما لو لم يُقرّ به. وإن علم فساد إقراره - مثل أن يُقرّ بدَيْنٍ ولا شي‌ء عليه ، أو أقرّ بجنايةٍ ولم توجد منه - لم يلزمه أداؤه ؛ لأنّه يعلم أنّه لا دَيْن عليه ، فلم يلزمه شي‌ء ، كما لو لم يُقرّ به.

وكذا لا يجب عليه الأداء فيما أتلفه بدفع صاحب المال إليه وتسليطه عليه بالبيع وشبهه.

تذنيب : لو ادّعى عليه شخص بدَيْنِ معاملةٍ لزمه قبل الحجر ، فأقام عليه البيّنة ، سُمعت ، وحُكم عليه بمقتضى الشهادة‌. وإن لم تكن بيّنة ، فإن قلنا : إنّ النكول وردّ اليمين كالبيّنة ، سُمعت دعواه. وإن قلنا : كالإقرار ، لم تُسمع ؛ لأنّ غايته أن يُقرّ وإقراره غير مقبول.

مسألة ٤٣٣ : إذا طلّق السفيه ، نفذ طلاقه ، سواء طلّق قبل الحجر عليه أو بعده‌ في قول عامّة أهل العلم(٣) ؛ لأنّه لا يدخل تحت حَجْر الوليّ‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٣) المغني ٤ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٣ ، التنبيه : ١٠٣ ، التهذيب - للبغوي ٤ : ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٢.

٢٣٥

وتصرّفه ، ولهذا لا يطلّق الوليّ أصلاً ، بل المحجور عليه يطلّق بنفسه إذا كان مكلّفاً ، كالعبد. ولأنّ الحجر إنّما يثبت عليه لإبقاء ماله عليه ، والبُضْع ليس بمالٍ ولا هو جارٍ مجرى الأموال ، ولهذا لا ينتقل إلى الورثة ، ولا يمنع المريض من إزالة الملك عنه. ولأنّه ليس بتصرّفٍ في المال ، فصحّ وقوعه منه ، كالإقرار بالحدّ والقصاص. ولأنّه يصحّ من العبد بغير إذن سيّده مع منعه من التصرّف في المال ، وهذا يقتضي أنّ البُضْع لا يجري مجرى المال. ولأنّه مكلّف طلّق مختاراً ، فوجب أن ينفذ ، كالعبد والمكاتب.

وقال ابن أبي ليلى : لا يقع طلاقه ؛ لأنّ البُضْع يجري مجرى المال ؛ بدليل أنّه يملكه بمالٍ ، ويصحّ أن يزول ملكه عنه بمالٍ ، فلم يملك التصرّف فيه ، كالمال(١) .

وقد سلف بطلانه.

مسألة ٤٣٤ : يصحّ الخلع من السفيه‌ ؛ لأنّه إذا صحّ منه الطلاق مجّاناً من غير مقابلةٍ بشي‌ء ، فصحّة الخلع الذي هو طلاق بعوضٍ أولى.

إذا ثبت هذا ، فإنّ مال الخلع لا يُدفع إليه ، وإن دُفع إليه ، لم يصحّ قبضه ، وإن أتلفه ، لم يضمنه ، ولم تبرأ المرأة بدفعه إليه ، وهو من ضمانها إن أتلفه أو تلف في يده ؛ لأنّها سلّطته على إتلافه.

وهل يشترط في خلعه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟ إشكال ينشأ : من أنّه يصحّ الطلاق بغير شي‌ء البتّة ، فمهما كان من العوض يكون أولى ، ومن أنّه يجري مجرى المعاوضة ، فلا يجوز بدون مهر المثل ، كالبيع بدون‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٤١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٤.

٢٣٦

ثمن المثل.

وكذا يصحّ منه الظهار ، ويكفّر بالصوم ، ويصحّ منه الرجعة ؛ لأنّها ليست ابتداء نكاحٍ ، بل تمسّكٌ بالعقد السابق ، ويصحّ منه نفي النسب باللعان وما أشبه ذلك ؛ لأنّ هذه لا تعلّق لها بالمال.

ولو كان السفيه مطلاقاً مع حاجته إلى النكاح فتسرّى بجاريةٍ ، فإن تبرَّم(١) بها ، أُبدلت له.

مسألة ٤٣٥ : قد بيّنّا أنّ عتق السفيه غير نافذ‌ ؛ لأنّه إتلافٌ للمال وتصرّفٌ فيه بغير عوضٍ ، فلا يصحّ. ولأنّه إذا مُنع من البيع الذي هو إخراج ملكه عن العين بعوضٍ يساويها أو يزيد عليها ، فمَنْعُه عن العتق أولى ، فإن أعتق ، لم يصحّ ، ولا يلزمه حكمه بعد رفع الحجر عنه ، وبه قال الشافعي والحَكَم(٢) وأحمد في إحدى الروايتين(٣) .

وفي الأُخرى : أنّه يصحّ عتقه معجّلاً ؛ لأنّه عتقٌ من مكلّفٍ مالكٍ تامّ الملك ، فصحّ ، كعتق الراهن والمفلس(٤) .

والفرق ظاهر ؛ لأنّ المفلس والراهن حُجر عليهما لحقّ غيرهما ، مع أنّا نمنع الحكم في الأصل. ولأنّه تبرّع فلم ينفذ ، كهبته ووقفه. ولأنّه محجور عليه لحفظه(٥) ، فلم يصح عتقه ، كالصبي والمجنون.

____________________

(١) تبرّم : تضجّر. لسان العرب ١٢ : ٤٣ « برم ».

(٢) قوله : « والحَكَم » كذا ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وليس في المصادر - في الهامش التالي - منه ذكر. وفي المغني والشرح : « القاسم بن محمّد » بدل « الحَكَم ».

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧ ، المغني ٤ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

(٤) المغني ٤ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

(٥) أي : لحفظ ماله عليه.

٢٣٧

مسألة ٤٣٦ : الأقوى أنّه لا يصحّ منه عقد النكاح مستقلّاً‌ ، بل يشترط إذن الوليّ في النكاح - وبه قال الشافعي وأبو ثور(١) - لأنّه تصرّفٌ يتضمّن المال ، وهو الالتزام بالصداق ، فكان ممنوعاً منه ؛ لتعلّقه بالمال. ولأنّه يجري مجرى المعاوضة الماليّة ، فمُنع منه ، كالبيع.

وقال أبو حنيفة وأحمد : يصحّ منه الاستقلال بالنكاح وإن منعه الوليّ ؛ لحاجته إليه. ولأنّه عقدٌ غير ماليّ ، فصحّ منه ، كخلعه وطلاقه ، وإن لزم منه المال فحصوله بطريق الضمن ، ولا يمنع من العقد ، كما لو لزم ذلك من الطلاق(٢) .

ويُمنع من كونه غير ماليّ ؛ لأنّ التصرّف في المال ممنوع منه ، سواء كان بطريق الأصالة أو الضمن ، ولهذا أوجبنا نفقة الولد - الذي أقرّ به - في بيت المال ، وأثبتنا النسب.

مسألة ٤٣٧ : لا يصحّ تدبير السفيه ولا وصيّته بالتبرّعات‌ ؛ لأنّه تصرّفٌ في المال ، فلم ينفذ منه ، كغيرهما من التصرّفات الماليّة.

وقال أحمد : يصحّان ؛ لأنّ ذلك محض مصلحة ؛ لأنّه تقرّب إلى الله تعالى(٣) .

ويُمنع صلاحيّة التقرّب للنفوذ ؛ فإنّ صدقته ووقفه لا ينفذان وإن تقرّب بهما إلى الله تعالى.

____________________

(١) التنبيه : ١٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧ - ٤١٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٢.

(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٢.

(٣) المغني ٤ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

٢٣٨

ويصحّ منه الاستيلاد ، وتُعتق الأمة المستولدة بموته ؛ لأنّه إذا صحّ ذلك من المجنون فصحّته من السفيه العاقل أولى.

وله المطالبة بالقصاص ؛ لأنّه موضوع للتشفّي والانتقام. وله العفو على مالٍ ؛ لأنّه تحصيل للمال ، وليس تضييعاً له. وإذا ثبت المال ، لم يكن له التصرّف فيه ، بل يقبضه الوليّ.

وإن عفا على غير مالٍ ، صحّ عندنا ؛ لأنّ الواجب في العمد القصاص ، والدية إنّما تثبت بالصلح والتراضي ، والقصاص ليس مالاً ، فلا يمنع من التصرّف فيه بالإسقاط ؛ لأنّ ذلك ليس تضييعاً للمال.

ومَنْ قال : الواجب أحد الشيئين ، لم يصح عفوه عن المال ، ووجب المال ، كما لو سقط القصاص بعفو أحد الشريكين عندهم(١) .

مسألة ٤٣٨ : حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد‌ ، إلّا أنّه لا يفرّق الحقوق الماليّة بنفسه ، كالزكاة والخمس ؛ لأنّه تصرّف في المال ، وهو ممنوع منه على الاستقلال.

ولو أحرم بالحجّ أو بالعمرة ، صحّ إحرامه بغير إذن الوليّ.

ثمّ إن كان قد أحرم بحجّة الإسلام أو بعمرته ، لم يكن للوليّ عليه الاعتراضُ ، سواء زادت نفقة السفر أو لا ، وينفق عليه الوليّ.

وكذا لو أحرم بحجٍّ أو عمرة واجبتين بنذرٍ أو شبهه كان قد أوجبه قبل الحجر عليه.

وإن كان الحجّ أو العمرة مندوبين ، فإن تساوت نفقته سفراً وحضراً ،

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

٢٣٩

انعقد إحرامه ، وصحّ نسكه ، وكان على الوليّ الإنفاق عليه ، أو يدفع النفقة إلى ثقة ؛ لأنّه لا ضرر على المال في هذا الإحرام.

وإن كان نفقة السفر أكثر ، فإن قال : أنا أكتسب الزيادة ، فكالأوّل يدفع إليه نفقته الأصليّة في الحضر ، ويتكسّب هو في الطريق الزيادة ؛ لانتفاء الضرر عن ماله.

وإن لم يكن له كسب أو كان ولا يفي بتلك الزيادة ، فللوليّ منعه ، وتحلّله بالصوم ، كالمحصور إذا جعلنا لدم الإحصار بدلاً ؛ لأنّه محجور عليه في المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ عجزه عن النفقة لا يلحقه بالمـُحْصَر ، بل هو كالمفلس الفاقد للزاد والراحلة لا يتحلّل إلّا بلقاء البيت(١) .

وهو مشتمل على الضرر ، فالأوّل أولى.

ولو نذر الحجّ بعد الحجر عليه ، فالأقوى انعقاده ، لكن لا يُمكَّن منه إن زادت نفقته في السفر ولم يكن له كسب يفي بها ، بل إذا رُفع الحجر عنه حجّ.

وقال بعض الشافعيّة : الحجّة المنذورة بعد الحجر كالمنذورة قبله إن سلكنا بالمنذور مسلك واجب الشرع ، وإلّا فهي كحجّة التطوّع(٢) .

ولو نذر التصدّق بعين ماله ، لم ينعقد ، ولو نذر في الذمّة ، انعقد.

ولو حلف ، انعقدت يمينه ، فإن حنث ، كفّر بالصوم ، كالعبد.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أسأله عن شيء من التوحيد، فكتب إليّ بخطه قال جعفر: وإنَّ فتحاً أخرج إليّ الكتاب فقرأته بخطّ أبي الحسنعليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملهم عباده الحمد. إلى آخره(١) . ويظهر منه أيضاً نباهة شأنه، وعلوّ مقامه، ولا منافاة بين إدراكه الرضاعليه‌السلام وبين ما ذكرنا كما لا يخفى.

ولأبي علي في رجاله(٢) ، والمحقق صدر الدين في حواشيه(٣) ، والأردبيلي في جامعه(٤) ، وغيرهم(٥) ، في المقام أوهام،

يظهر فسادها بأدنى تأمّل فيما ذكرنا.

[٢١٤٠] فَرْقَد الحَجّام الكُوفِيّ:

من أصحاب الصّادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٤١] فَضّال بن المـُنْذر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصّادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٤٢] فَضّال بن المـُهَنّا الطائي:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) التوحيد للصدوق: ٥٦ / ١٤.

(٢) منتهى المقال: ٢٤٥.

(٣) غير متوفر لدينا.

(٤) جامع الرواة ٢: ١ ٢.

(٥) كالمحقق في المعتبر ١: ٤٦٤، والعلاّمة في المختلف ١: ٥٠١، كما وصرّحا بأن (أبي الحسنعليه‌السلام ) الوارد في رواية التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٣ هو الامام الكاظمعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٧.

٣٠١

[٢١٤٣] فَضالة بن الأسْوَد الجُهَني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٤٤] الفَضْل أبو الرَّبيع النُّمَيري (٢) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٤٥] الفَضْل بن أبي قُرَّة التفْليسي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد مرّ في (رنج) ما ينبغي أن يلاحظ(٦) .

[٢١٤٦] الفَضْل بن دُكَين:

في المنهج، والتلخيص، في ترجمة سبطه أحمد بن ميثم الفضل بن دكين: رجل مشهور من علماء الحديث(٧) .

[٢١٤٧] الفَضْل بن الرَّبيع:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤١.

(٢) في المصدر: (النمري)، ومثله في معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧٧، وما في: منهج المقال: ٢٥٩، ومجمع الرجال ٥: ١٨، وجامع الرواة ١: ١٨، وتنقيح المقال ٣: ٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٢، ٤٨٩ / ٣، في أصحاب الصادقعليه‌السلام وفي باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام ، ورجال البرقي: ٣٤ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٥) الفقيه ٤: ٨١، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٨٢، الطريق رقم: [٢٥٣].

(٧) عبارة: (رجل مشهور. إلى آخره) وردت في منهج المقال: ٤٨، ولم ترد في تلخيص المقال فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١١.

٣٠٢

[٢١٤٨] الفَضْل بن سُليمان المـَدَائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٤٩] الفَضْل بن عامر:

يروي عنه: سعد بن عبد الله(٢) ، ومحمّد بن الحسن الصفار(٣) .

[٢١٥٠] الفَضْل بن عَذْراء (٤) الصيْرَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٥١] الفَضْل بن عَطاء العِجْلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٥٢] الفَضْل بن العلاء البَجَلِيّ (٧) :

البَصْريّ، أصله كوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٥٣] الفَضْل بن عيسى الهاشميّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ٥، من المشيخة، في طريقه إلى (علي بن جعفر)، ورجال الشيخ: ٤٨٩ / ١.

(٣) الفقيه ٤: ٥، من المشيخة، في طريقه إلى (علي بن جعفر)

(٤) في الأصل والحجرية: عذار (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٣.

(٧) في الحجرية: (بن البجلي)، وما في الأصل موافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٦٢، ومجمع الرجال ٥: ٣٢، ونقد الرجال: ٢٦٨، وجامع الرواة ٢: ٧، ومنتهى المقال: ٢٤٧، وتنقيح المقال ٢: ١٢، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٣١١، وهو الصحيح.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٢.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٤.

٣٠٣

[٢١٥٤] الفَضْل(١) بن غَزْوان الضبِّي:

مولاهم، أبو علي، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) يروي عنه: ابن أبي عمير، في الصحيح(٣) ، وقد يصغّر.

[٢١٥٥] الفَضْل بن كَثِير:

بغدادي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . عنه: محمّد بن إسماعيل ابن بزيع(٥) ، ومحمّد بن الحسين(٦) ، ومحمّد بن عيسى(٧) ، والحسن بن علي بن يقطين(٨) .

[٢١٥٦] الفَضْل بن محمّد الأشعريّ:

له كتاب في النجاشي(٩) ، وفي الفهرست مشترك بينه وبين أخيه إبراهيم(١٠) . عنه: الحسن بن علي بن فضّال(١١) ، وعلي بن الحسن بن

__________________

(١) ورد (الفضل) في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٦٢، ونقد الرجال: ٢٦٨، وتنقيح المقال ٣: ١٣.

و (الفضيل) في: المصدر أيضاً: ٢٨١ / ٢٩٧ في ترجمة ابنه محمد ورجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٩ في ترجمة أخيه سعيد ومجمع الرجال ٥: ٣٦، ورواية ابن أبي عمير في الكافي كما ستأتي والجرح والتعديل ٧: ٧٤ / ٤١٩، وتهذيب الكمال ٢٣: ٣٠١ / ٤٧٦٦، والكاشف ٢: ٣٣١ / ٤٥٥٩، وتقريب التهذيب ٢: ١١٣ / ٧٠، وكما سينبه عليه المصنف قدس‌سره في آخر كلامه.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٦.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٩ / ٣، وفيه: (فضيل)

(٤) رجال الشيخ: ٤٢١ / ٤، في أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٤٦٤ / ١٠٤٥.

(٦) الاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦، وفيه: (الفضيل بن كثير)

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ١٠١ / ٤٣٦ وهي الرواية نفسها التي في الاستبصار فلاحظ.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٨٧ / ٥.

(٩) رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥.

(١٠) فهرست الشيخ: ١٢٥ / ٥٦٥.

(١١) كما في: رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥، ورجال الشيخ: ٤٨٩ / ٢.

٣٠٤

فضّال(١) ، وعلي بن محمّد(٢) من مشايخ ثقة الإسلام -، وابن أبي عمير؛ كما في التعليقة(٣) .

[٢١٥٧] الفَضْل مولى محمّد بن راشد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: إسحاق بن عمار(٥) .

[٢١٥٨] الفُضَيْل بن الزُّبَيْر الأسَدِيّ:

مولاهم، كوفي، الرّسان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . عنه: أبان ابن عثمان، في الكافي، في الروضة بعد حديث قوم صالح(٧) .

وفي الكشي، في ترجمة السيد الحميري، بإسناده: عن علي بن إسماعيل والظاهر أنه الميثمي الجليل عن فضيل الرسان، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخره(٨) ، وهو خبر شريف يدلّ على إماميّته، وورعه، وتقواه، واختصاصه بهعليه‌السلام ، وعطوفته عليه.

[٢١٥٩] الفُضَيْل بن سعد الجُعْفي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٧٢ ح ٢٤١، (روى عنه بواسطتين: عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عنه)

(٢) الكافي ٣: ٢٨٧ / ٥، وفيه: (الفضل بن محمد)

(٣) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٦١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٢، ١٣٢ / ٢، ورجال البرقي: ٣٤، ١١ كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٧) الكافي ٨: ١٨٩ / ٢١٥، من الروضة.

(٨) رجال الكشي ٢: ٥٦٩ ٥٧٠ / ٥٠٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٠.

٣٠٥

[٢١٦٠] الفُضَيْل بن سُكَّرة الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) كنيته أبو محمّد كما في رجال البرقي(٢) . عنه: البزنطي، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنينعليه‌السلام (٣) وفي باب حدّ الماء الذي يغتسل به الميت(٤) ، وفي التهذيب، في باب تلقين المحتضرين(٥) ، وفي الاستبصار(٦) .

[٢١٦١] الفُضَيْل (٧) بن سُلَيمان المـَدَائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٦٢] الفُضَيْل بن سُوَيد الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢١٦٣] الفُضَيْل بن عامر المـُزَنِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٧.

(٢) رجال البرقي: ٣٤.

(٣) أُصول الكافي ١: ٢٣٥ / ٧.

(٤) الكافي ٣: ١٥٠ / ١، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٥ / ١٣٩٧، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٦) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٨، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٧) في المصدر: (الفضل)، ومثله في: منهج المقال: ٢٦٠، ومجمع الرجال ٥: ٢١، و (الفضيل) كما في الأصل في تنقيح المقال ٢: ١٤. وفي جامع الرواة ١: ٥ / ٩، ونقد الرجال: ٢٦٨، ومعجم رجال الحديث ٣: ٢٨٨، جمعوا بين العنوانين.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ١٩.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢١.

٣٠٦

[٢١٦٤] الفُضَيْل بن عبيد الله(١) الأنصاري:

المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٦٥] الفُضَيْل بن فَضالة التَّغْلِبيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٦٦] الفُضَيْل بن مَرزُوق العَنزي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٦٧] الفُضَيْل بن مَيْسرة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٦٨] فِطْر بن خَلِيفة:

أبو بكر المـَخْزومي، تابعي، روى عنهما، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: مثنى بن الوليد الحنّاط(٧) ، ووثقه جماعة من العامة(٨) .

[٢١٦٩] فِطْر بن عبد الملك:

عنه: حمّاد بن عثمان، في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان(٩) .

__________________

(١) في المصدر: (عبد الله)، ومثله في تنقيح المقال ٢: ١٤، وما في: منهج المقال: ٢٦٢، ومجمع الرجال ٥: ٣٥، ونقد الرجال: ٢٦٨، وجامع الرواة ٢: ٩، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٣، ورجال البرقي: ٣٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٥، ١٣٣ / ٨، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٣٤ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٨.

(٧) أُصول الكافي ٢: ١٣١ / ٨.

(٨) كما في: الجرح والتعديل ٧: ٩٠ / ٥١٢، والكاشف ٢: ٣٣٢ / ٤٥٦٤ وغيرها.

(٩) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٦ / ٤٧١.

٣٠٧

[٢١٧٠] فُلَيح بن سُلَيمان:

أبو يحيى المدني، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٧١] فُلَيح بن محمّد بن المـُنْذِر:

ابن الزُّبير بن العوّام، القُرشي، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٧٢] فَهْبان (٣) بن عابس اليَشْكُريّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٧٣] فُهَير بن (٥) الأسود:

مولى الغنويين، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٧٤] فَيْروز بن كعب الأزدي:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٧٥] الفيْض بن حبيب:

صاحب الخان عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب(٨) .

والاستبصار، وفي(٩) باب ميراث المفقود(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٤.

(٣) في المصدر: (فهيان) بالياء ومثله في الحجرية، وتنقيح المقال ٢: ١٦. وما في: منهج المقال: ٢٦٣، ومجمع الرجال ٥: ٣٩، ونقد الرجال: ٢٦٩، وجامع الرواة ٢: ١٣، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٥، موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٣.

(٥) في المصدر: (أبو)، وفي الأصل والحجرية: أبو (نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩.

(٩) كذا في الأصل والحجرية، والظاهر أن الواو زيادة من النسّاخ فلاحظ.

(١٠) الاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

٣٠٨

وفي بعض نسخ الكافي بدل فيض: نصر(١) .

[٢١٧٦] الفَيْض بن عبد الحميد الهمْداني:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٧٧] الفَيْض بن مَطَر العجْلي:

مولاهم، أنماطي، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) كما في النسخة المتوفرة لدينا، الكافي ٧: ١٥٣ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٩، ورجال البرقي: ٤٠.

٣٠٩

باب القاف

[٢١٧٨] القاسم بن أرقم العَنَزِيّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٧٩] القاسم بن إسحاق بن عبد الله:

ابن جعفر بن أبي طالب، المدني، الهاشمي، أسْنَدَ عنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . عنه: أبو هاشم الجعفري(٣) ، والغفاري(٤) .

[٢١٨٠] القاسم الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٨١] القاسم بن إسماعيل القُرشي:

يكنّى أبا محمّد المنذر، روى عنه حميد أصولاً كثيرة [في من(٦) ] لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٧) عنه: حميد في الفهرست، في تراجم كثيرة(٨) ، وأبو علي محمّد بن همّام الجليل في ترجمة خليل العبدي(٩) واحمد بن محمّد بن رباح في ترجمة صباح الحذاء(١٠) كلّ ذلك يدل على كونه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٥٥ / ٢٢٧، وفيه: (أبو هاشم الجعفري عن أبيه)

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨ / ٧٠٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٧.

(٦) ما بين المعقوفين زيادة أضفناها لأنّ السياق يقتضيه.

(٧) رجال الشيخ: ٤٩٠ / ٢.

(٨) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣، ٨٥ / ٣٦٩، وغيره.

(٩) فهرست الشيخ: ٦٧ / ٢٧٦.

(١٠) فهرست الشيخ ٨٥ / ٣٦٩.

٣١٠

معتمداً، موثوقاً به.

ويؤيده روايته عن جعفر بن بشير، فيه، في ترجمة إبراهيم بن نصر(١) ، وترجمة ناصح البقال(٢) ، لما قالوا في ترجمته: روى عن الثقات ورووا عنه(٣) .

[٢١٨٢] القاسم بن بَهْرام:

أبو هَمْدان، قاضي هيت، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٨٣] القاسم بن حبيب (٥) :

عنه: الحسين بن سعيد(٦) .

[٢١٨٤] القاسم بن الذيّال الهَمْداني:

المشرقي(٧) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) فهرست الشيخ ٩ / ١٨.

(٢) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣.

(٣) انظر كلام المحقق البحراني في معراج الكمال: ٧ وفيه: (والقاسم بن إسماعيل غير معلوم الحال، لكن قد استفاد بعضهم من إكثار حميد الرواية عنه جلالته، وإني قد رأيت روايته عنه في أكثر من خمسين موضعاً).

وأيضاً كلام الوحيد في تعليقته على منهج المقال: ٢٦٣ بعد أن نقل كلام البحراني قال: (قلت: ويستفاد منه كونه معتمداً موثوقاً به ويروي عن جعفر بن بشير وفيها إشعار بكونه من الثقات)

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١١.

(٥) في الحجرية: (الحبيب)

(٦) أُصول الكافي ٢: ٣٠٧ / ٥.

(٧) في الحجرية: (المشرفي) بالفاء -، والصحيح كما في الأصل والمصدر بالقاف -، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٧٠، ومجمع الرجال ٥: ٤٥، وجامع الرواة ٢: ١٦، ونقد الرجال: ٢٦٤، وتنقيح المقال ٢: ١٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٦.

٣١١

[٢١٨٥] القاسم بن الرّبيع:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: علي بن إبراهيم(١) .

[٢١٨٦] القاسم بن سالم:

أبو خالد، بيّاع السّابُري، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: حماد بن عثمان، في الكافي، في باب المنبر والروضة، في كتاب الحج(٣) ، وإسحاق بن عمّار، في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات(٤) .

[٢١٨٧] القاسم بن سُليمان:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد أوضحنا وثاقته في (رنط)(٦) ، فلاحظ.

وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام : القاسم بن سليمان، كوفي(٧) . واحتمل في الجامع(٨) اتحادهما.

[٢١٨٨] القاسم بن سُويد الجُعفيّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٨٦٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٨، ورجال البرقي: ٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٥٥ / ٩.

(٤) تهذيب الاحكام ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٨.

(٥) الفقيه ٤: ٧٩، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٨٩، الطريق رقم: [٢٥٩].

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٦.

(٨) جامع الرواة ٢: ١٧.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٠.

٣١٢

[٢١٨٩] القاسم الشيباني(١) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٩٠] القاسم الصيْقل:

من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٣) عنه: الجليل علي بن الريّان(٤) ، ومحمّد بن عيسى(٥) .

[٢١٩١] القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري:

عنه: الجليل عبد الرحمن بن الحجاج(٦) .

[٢١٩٢] القاسم بن عبد الرّحمن الخَثْعَمِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٩٣] القاسم بن عبد الرّحمن الصيْرفي:

شريك مفضّل بن عمر، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، وفي آخر روضة الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن القاسم شريك المفضّل وكان رجل صدق قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام . الخبر(٩) .

__________________

(١) في الحجرية: (ابن الشيباني)، ومثله في منهج المقال: ٢٦٤، وما في: المصدر، ومجمع الرجال ٥: ٤٦، وجامع الرواة ٢: ١٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٠، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٦٩، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٥.

(٣) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١.

(٤) الكافي ٤: ٣٥٠ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٠٧ / ٢٨١، وفيه: (بن الصيقل)

(٦) الكافي ٣: ٥٠٠ / ١١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٩.

(٩) الكافي ٨: ٣٧٤ / ٥٦٢.

٣١٣

وفي التعليقة: في الحسن بإبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن القاسم الصيرفي(١) ، والظاهر أنه هو(٢) ، انتهى.

وعنه: ابن مسكان في الكشي، في ترجمة أبي الخطاب(٣) ، وفي البلغة(٤) والوجيزة(٥) ممدوح. والحق وثاقته لما ذكرنا، وفاقاً لصاحب الحاوي(٦) ، للصحيح المذكور.

[٢١٩٤] القاسم بن عبد الرّحمن المقري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٩٥] القاسم بن عبد الله الحَضْرَمِيّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٩٦] القاسم بن عبد الله بن عمر:

ابن حفص بن عمر بن الخطاب، القُرشيّ، المدنيّ، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢١٩٧] القاسم بن عبيد:

أبو كَهْمس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) عنه: الحجاج

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٨٧ / ٣.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٦٣.

(٣) رجال الكشي ٢: ٥٩٠ / ٥٣٩.

(٤) بلغة المحدّثين: ٣٩٤ / ١.

(٥) الوجيزة للمجلسي: ٤٠.

(٦) حاوي الأقوال (مخطوط): ١٢٤ / ٤٧٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٤.

(١٠) ذكره التفريشي في نقد الرجال: ٢٧١، قائلاً: (قاسم بن عبيد أبو كهمس من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، روى عنه الحجاج الخشاب، كذا يظهر من كتاب الدعاء).

أقول: ما نسبه إلى الكافي ليس كذلك، بل الرواية موجودة في كتاب فضل القرآن، باب من حفظ القرآن ثمّ نسيه، راجع أصول الكافي ٢: ٤٤٥ / ٥ وفيه: (الهيثم بن عبيد أبو كهمس)، وهو الصحيح.

٣١٤

الخشاب(١) .

[٢١٩٨] القاسم بن عُرْوة:

أبو محمّد، مولى أبي أيوب الجوْزيّ البغدادي، صاحب كتاب (معتمد في)(٢) مشيخة الفقيه(٣) ، أوضحنا وثاقته في (رس)(٤) .

[٢١٩٩] القاسم بن عِمارة الأزديّ:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٠٠] القاسم بن الفُضَيل:

مولى بني سعد، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٠١] القاسم بن محمّد الأصبهانيّ:

بيّنا حسنه برواية الأجلاء عنه، بل إكثارهم منها في (صج)(٧) فلاحظ.

__________________

(١) الفقيه ٤: ٨٥، من المشيخة.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في الحجرية.

(٣) الفقيه ٤: ٨٥ من المشيخة.

(٤) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٩١، الطريق رقم: [٢٦٠].

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤.

(٧) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٦٠، الطريق رقم: [٩٣].

٣١٥

[٢٢٠٢] القاسم بن محمّد الجوهريّ:

يروي عنه: ابن أبي عمير(١) ، وقد مرّ في (شح)(٢) .

[٢٢٠٣] القاسم بن محمّد بن علي:

ابن إبراهيم القُمي، من مشايخ جعفر بن محمّد ابن قولويه في كامل الزيارة(٣) .

[٢٢٠٤] القاسم بن مسلم:

مولى أمير المؤمنينعليه‌السلام كان مسلم من عتاقيه، وكان يكتب بين يديهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٠٥] القاسم بن مَعْن بن عبد الرّحمن:

ابن عبد الله بن مَسْعود المـَسعُوديّ، كوفيّ، أسْنَدَ عَنْه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٠٦] القاسم بن مَوْكِب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٠٧] القاسم بن موسى الرّازيّ:

ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزاتهعليه‌السلام ، على ما رواه

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٣ / ١٥١٣، وفيه: (القاسم بن محمّد)، وهذا مشترك بينه وبين غيره، والظاهر أنه ليس الجوهري، ففي مشتركات الكاظمي: ٢٢٣، في باب القاسم بن محمّد: (ويعرف أنه ابن محمّد الجوهري الضعيف برواية الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عنه). فلاحظ.

(٢) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٥٣، الطريق رقم: [٣٠٨].

(٣) كامل الزيارات: ١١٤ ح ٤ الباب ٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٧.

٣١٦

الصدوق في كمال الدين، بإسناده: عن محمّد بن جعفر الأسدي(١)

[٢٢٠٨] القاسم بن موسى الكاظم:

عظيم القدر، جليل الشأن، في الكافي في باب النص على الرضاعليه‌السلام مسنداً عن الكاظمعليه‌السلام أنّه قال ليزيد بن سليط في حديث طويل: لو كان الأمر إلىّ لجعلت الإمامة في القاسم ابني، لحبّي إياه، ورأفتي عليه، ولكن ذلك إلى الله عزّ وجل، يجعله حيث يشاء، الخبر(٢) .

[٢٢٠٩] القاسم بن الوليد القُرشي:

العَمّاري، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وفي النجاشي: روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام له كتاب رواه علي بن الحسن بن رباط، وغيره(٤) وهو نص في كونه من مؤلّفي أصحابنا الإماميّة، وكون كتابه معتمدهم.

وعنه: عبد الله بن المغيرة، في التهذيب، في باب القبلة(٥) ، وفي باب فضل المساجد(٦) ، وفي الفقيه، في باب صلاة العيدين(٧) ، وظريف بن ناصح، وإبراهيم بن مهزم، وعبد الرحمن بن أبي هاشم، على ما في الجامع(٨) .

__________________

(١) كمال الدين ٢: ٤٤٣، في ذيل الحديث ١٦، وفيه: (القاسم بن موسى)

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٥٠ ٢٥١ / ١٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال النجاشي: ٣١٣ / ٨٥٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٤٨ / ١٥٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٨ / ٧٦٣.

(٧) الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٥.

(٨) جامع الرواة ٢: ٢٢، وانظر: رواية الأول عنه في التهذيب ٢: ٩ / ١٧، والثاني في الكافي ٦: ٤٨٩ / ١١، والثالث لم نعثر على روايته إلاّ ما نقله الأردبيلي في جامعه عن التهذيب كتاب المكاسب باب الذبائح والأطعمة.

٣١٧

[٢٢١٠] القاسم بن يحيى بن الحسن:

ابن راشد، بيّنا حسن حاله وضعف تضعيفه في (عج)(١) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٢) .

[٢٢١١] قُثَم بن العباس بن عبد المطلب:

أمه أم الفضل، وهو رضيع الحسن بن علي (عليهما السّلام) في الدرجات الرفيعة: روى أنّ أمّ الفضل قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رأيت عضواً من أعضائك في بيتي، قال: خيراً رأيته، تلد فاطمة غلاماً ترضعينه بلبن قثم، فولد الحسنعليه‌السلام فأرضعته بلبن قثم، وكان قثم يشبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) .

وفي نهج البلاغة: ومن كتاب له إلى قثم بن العباسرحمه‌الله وهو عامله على مكة: أما بعد فأقم للناس الحج، وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين، فأفت للمستفتي، وعلّم الجاهل، [وذاكر(٤) ] العالم. إلى أن قالعليه‌السلام : وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذي العيال والمجاعة، مصيباً به مواضع [الفاقة(٥) ]، والخلاّت، وما فضل من ذلك فاحمله إلينا(٦) . وهو نصّ على علمه، ووثاقته، وأمانته.

[٢٢١٢] قُثَم بن كَعْب الجَعْفري:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه. عبد الله بن جبلة(٨) .

__________________

(١) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٣٦، الطريق رقم: [٧٣].

(٢) الفقيه ٤: ٩٠، من المشيخة.

(٣) الدرجات الرفيعة: ١٥١.

(٤) في الأصل والحجرية: (وذكّر)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٥) في الأصل: (المفاقر) والحجرية: (الفاقر) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٦) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): ٦٤٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٢.

(٨) الكافي ٤: ٥٣٢ / ٥، وفيه: (قثم بن كعب)

٣١٨

[٢٢١٣] قُدامة بن إبراهيم بن محمّد:

ابن حاطب [الجمحي(١) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢١٤] قُدامة بن حريش الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢١٥] قدامة بن حنيفة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢١٦] قُدامة بن زائدة الثّقفي:

الكُوفي، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: ابن بكير، في الكافي، في باب تربيع القبر(٦) ، وفي التهذيب، في باب الصلاة على الأموات(٧) .

[٢٢١٧] قُدامة بن سعيد الحَنَفيّ (٨) :

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الحجمي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٧، وجامع الرواة ٢: ٢٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٧٧، وفي أنساب السمعاني ٣: ٢٩٩: هذه النسبة إلى بني جمح.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٣.

(٦) الكافي ٣: ١٩٩ / ١.

(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٦ / ٩٧٩.

(٨) في المصدر: (الجعفي)، وما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٧، وجامع الرواة ٢: ٢٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٥.

٣١٩

[٢٢١٨] قُدامة بن سعد:

وفي نسخة: سعيد، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٢١٩] قُدامة بن عاصم الأزدي:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٢٠] قُدامة بن فرْقَد السلَمي:

الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢٢١] قُدامة بن مالك:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٢٢] قُدامة بن موسى الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٢٣] قُدامة بن يزيد الجُعْفي (٦) :

بيّاع الحبر(٧) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٤، وفيه: (سعيد)

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٤٤ / ٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٧.

(٦) في المصدر: (الحنفي)، ومثله في منهج المقال: ٢٦٥، وما في: مجمع الرجال ٥: ٥٨، ونقد الرجال: ٢٧٣، وجامع الرواة ٢: ٢٤، وتنقيح المقال ٣: ٢٨، موافق لما في الأصل.

(٧) في المصدر: (الخبز) بالزاي ومثله في نقد الرجال: ٢٧٣، وما في منهج المقال، ومجمع الرجال، وجامع الرواة، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510