تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 406537 / تحميل: 5181
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

لَا يَسْتَخْلِي(١) اللهُ مِنْهُ(٢) حَتّى يُدْخِلَهُ(٣) الْجَنَّةَ ، وَمَا بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - نَبِيّاً وَوَصِيّاً(٤) إِلَّا سَخِيّاً ، وَمَا(٥) كَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلاَّ سَخِيّاً ، وَمَا زَالَ أَبِي يُوصِينِي بِالسَّخَاءِ حَتّى مَضى ، وَقَالَ(٦) : مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ تَامَّةً ، فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا ، لَمْ يُسْأَلْ : مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ مَالَكَ؟ ».(٧)

٦١٥٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٩) بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَسُولَ اللهِ(١٠) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وَفْدٌ مِنَ الْيَمَنِ ، وَفِيهِمْ(١١) رَجُلٌ كَانَ أَعْظَمَهُمْ كَلَاماً وَأَشَدَّهُمْ اسْتِقْصَاءً فِي مُحَاجَّةِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَغَضِبَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حَتَّى الْتَوى(١٢) عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ(١٣) ، وَأَطْرَقَ إِلَى‌

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « بف »والوسائل وتحف العقول : « لا يتخلّى ». والاستخلاء : الفراغ ، والمعنى : لا يستفرغ منه ولا يتركه يذهب. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٠ ( خلا ).

(٢). في « بث » : « عنه ».

(٣). في « ظ ، جن »والوسائل : + « الله ».

(٤). فيالوافي : « ولا وصيّاً ».

(٥). في«بح،بخ،بر،بك»والوافي والوسائل : « ولا ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « فقال ».

(٧).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٤٨ ، من قوله : « وقال : من أخرج من ماله الزكاة ». وفيثواب الأعمال ، ص ٦٩ ، ح ١ ، بسنده عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن مهديّ رجل من أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩ ، ح ١٥٨١ ، مرسلاً ، من قوله : « وقال : من أخرج من ماله الزكاة »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٠ ، ح ٩٩٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٧٨٢٠ ؛وفيه ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٥ ، من قوله : « وقال : من أخرج من ماله الزكاة » ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٥ ، وتمام الرواية فيه : « ما بعث الله نبيّاً ولا وصيّاً إلّاسخيّاً ».

(٨). في الكافي ، ح ٦٢٠٣ : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٩). في « بف » : - « الحسين ».

(١٠). في «بح،بخ،بر،بف،بك»والوافي : « النبيّ ».

(١١). في « ى » : « وفيه ».

(١٢). « التوى » : مطاوع لَوَيْتُ الحبل ، فالتوى وتلوّى ، أي فتلته فالتفّ ، ويقال : التَوى الماءُ في مَجراه ، أي انعطف‌ولم يجر على الاستقامة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ص ٣٦٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٤٥ ( لوى ).

(١٣). « تربّد وجهه » ، أي تغيّر من الغضب. وقيل : اربدّ وتربّد وجهه ، أي احمرّ حمرة فيها سواد عند الغضب. =

٣٠١

الْأَرْضِ(١) ، فَأَتَاهُ(٢) جَبْرَئِيلُعليه‌السلام ، فَقَالَ : رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ(٣) : هذَا رَجُلٌ سَخِيٌّ يُطْعِمُ الطَّعَامَ ، فَسَكَنَ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الْغَضَبُ ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ لَهُ(٤) : لَوْ لَا أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّكَ سَخِيٌّ تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، لَشَرَّدْتُ بِكَ(٥) ، وَجَعَلْتُكَ حَدِيثاً لِمَنْ خَلْفَكَ(٦) ، فَقَالَ(٧) لَهُ الرَّجُلُ : وَإِنَّ(٨) رَبَّكَ لَيُحِبُّ(٩) السَّخَاءَ؟ فَقَالَ(١٠) : نَعَمْ ، فَقَالَ(١١) : إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَارَدَدْتُ عَنْ(١٢) مَالِي أَحَداً ».(١٣)

__________________

= وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ( ربد ).

(١). « أطرق إلى الأرض » أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض ، ويقال : أطرق الرجل ، إذا سكت فلم يتكلّم ، فالمعنى : سكت ناظراً إلى الأرض. وقيل : الإطراق : أن يقبل ببصره إلى صدره ويسكت ساكتاً. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ( طرق ).

(٢). في « بف ، بك »والوافي : « فأتى ».

(٣). في « ى » : - « لك ».

(٤). في « بر ، بف ، بك »والوافي : - « له ».

(٥). فيالبحار : « شددت بك ». وقوله « لَشَرَّدْتُ بِكَ » بتضعيف الراء ، كما هو ظاهر كلام الفيض ونصّ الطريحي ، مثل قوله تعالى :( فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ) [ الأنفال (٨) : ٥٧ ] ، من قولهم : شرَّد به : سمَّع الناسَ بعيوبه ، أي أذاع عنه عيوباً وندّدبها وشهّرها وفضحها وأسمع الناس إيّاها. أو فعل به فِعْلةً تُشرِّد وتُطرِّد غيرَه أن يفعل فعله ، كقولك : نكّلتُ به ، أي جعلت ما فعلت به نكالاً لغيره. راجع :المفردات للراغب ، ص ٤٤٩ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ( شرد ).

(٦). فيالوافي : « حديثاً لمن خلفك : يحدّثون عنك بالشرّ ».

(٧). في « بر ، بف ، بك » : « وقال ».

(٨). في « بث ، بح » : « فإنّ ». وفي « بر ، بف ، بك »والوافي : « إنّ » بدون الواو.

(٩). في « بر ، بك »والوافي : « يحبّ ».

(١٠). في « جن » : « قال ».

(١١). في « بث ، بس ، جن » : « قال ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والبحار . وفي المطبوع : « من ».

(١٣).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح ٦٢٠٣. وفيالمحاسن ، ص ٣٨٨ ، كتاب المآكل ، ح ١٤ ، عن محمّد بن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي سعيد المكاري ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٩٩٣٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧ ، ح ١١٤٠٦ ، إلى قوله : « وأنّك رسول الله » ملخّصاً ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٨٣ ، ح ٣٣.

٣٠٢

٦١٥١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام كَانَ أَبَا أَضْيَافٍ ، فَكَانَ(٢) إِذَا لَمْ يَكُونُوا عِنْدَهُ ، خَرَجَ يَطْلُبُهُمْ ، وَأَغْلَقَ(٣) بَابَهُ ، وَأَخَذَ الْمَفَاتِيحَ يَطْلُبُ الْأَضْيَافَ ، وَإِنَّهُ رَجَعَ إِلى دَارِهِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ(٤) ، أَوْ شِبْهِ رَجُلٍ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ(٥) : يَا عَبْدَ اللهِ ، بِإِذْنِ مَنْ دَخَلْتَ هذِهِ الدَّارَ؟ قَالَ : دَخَلْتُهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا - يُرَدِّدُ ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُعليه‌السلام أَنَّهُ جَبْرَئِيلُ ، فَحَمِدَ اللهَ(٦) ، ثُمَّ قَالَ : أَرْسَلَنِي رَبُّكَ إِلى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ يَتَّخِذُهُ خَلِيلاً ، قَالَ إِبْرَاهِيمُعليه‌السلام : فَأَعْلِمْنِي مَنْ هُوَ أَخْدُمْهُ(٧) حَتّى أَمُوتَ؟ قَالَ : فَأَنْتَ هُوَ ، قَالَ : وَمِمَّ(٨) ذلِكَ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ لَمْ تَسْأَلْ أَحَداً شَيْئاً قَطُّ ، وَلَمْ تُسْأَلْ شَيْئاً(٩) قَطُّ ، فَقُلْتَ : لَا ».(١٠)

٦١٥٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ النَّاسِ‌

__________________

(١). فيالوسائل : « محمّد بن أحمد » بدل « أحمد بن محمّد ». وهو سهوٌ ؛ فإنّ المراد من عليّ بن محمّد بن عبدالله ، هو عليّ بن محمّد بن بُندار سبط أحمد بن محمّد بن خالد البرقي وعليّ بن محمّد هذا ، لم يثبت روايته عن محمّد بن أحمد المنصرف إلى محمّد بن أحمد بن يحيى في موضع.

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « وكان ».

(٣). في « بر ، بك » : « فأغلق ».

(٤). في « بر ، بف ، بك » : « رجل ».

(٥). في « بف » : + « له ».

(٦). في « بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » وحاشية « بث »والوافي والبحار : « ربّه ».

(٧). في « بك » : « أخدمنّه ».

(٨). في « ظ ، ى ، بح ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « وبم ». وفي حاشية « بث » : « ولم ».

(٩). في « بر ، بك » : - « شيئاً ».

(١٠).الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٤٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٩٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٨ ، ح ١٢٣٧٥ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ١٣ ، ح ٤٠.

٣٠٣

أَفْضَلُهُمْ إِيمَاناً؟

قَالَ(١) : أَبْسَطُهُمْ كَفّاً ».(٢)

٦١٥٣/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٣) عَلِيِّ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يُؤْتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ ، فَيُقَالُ(٤) : احْتَجَّ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، خَلَقْتَنِي وَهَدَيْتَنِي ، فَأَوْسَعْتَ(٥) عَلَيَّ(٦) ، فَلَمْ أَزَلْ أُوسِعُ عَلى خَلْقِكَ ، وَأُيَسِّرُ(٧) عَلَيْهِمْ لِكَيْ تَنْشُرَ(٨) عَلَيَّ(٩) هذَا الْيَوْمَ رَحْمَتَكَ(١٠) ، وَتُيَسِّرَهُ(١١) فَيَقُولُ الرَّبُّ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَتَعَالى ذِكْرُهُ(١٢) - : صَدَقَ عَبْدِي ، أَدْخِلُوهُ(١٣) الْجَنَّةَ ».(١٤)

٦١٥٤/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١٥) الْوَشَّاءِ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَرِيبٌ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، جن ، بك »والوافي : « فقال ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ٩٩٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٧٨٢١.

(٣). فيالوسائل : - « أبي الحسن ».

(٤). في « بك » وحاشية « بر » والبحار ، ج ٦٧ : + « له ».

(٥). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « وأوسعت ».

(٦). في « ى » : + « رزقي ».

(٧). في «بخ،بر،بف،بك»والوافي : « وأنشر ».

(٨). في « ظ » : « لكي ينشر ». وفي « بث » : « لكي تيسّر ».

(٩). فيالبحار ، ج ٦٧ : - « عليّ ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : - « رحمتك ».

(١١). في « بث ، بح ، بر ، بف ، بك » : - « وتيسّره ».

(١٢). في « بح ، بس » : - « ذكره ». وفي حاشية « بث » : « عزّ وجلّ » بدل « جلّ ثناؤه وتعالى ذكره ».

(١٣). في « ى » : « أدخله ».

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ٩٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٧٨٢٢ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ٢٨٨ ، ح ٦ ؛ وج ٦٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦. (١٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « الحسن بن عليّ ».

٣٠٤

مِنَ النَّاسِ ».

قَالَ(١) : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ».(٢)

٦١٥٥/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ(٣) يَاسِرٍ الْخَادِمِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّخِيُّ يَأْكُلُ(٤) طَعَامَ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا(٥) مِنْ(٦) طَعَامِهِ ، وَالْبَخِيلُ لَايَأْكُلُ مِنْ(٧) طَعَامِ النَّاسِ لِئَلاَّ يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ ».(٨)

٦١٥٦/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لِابْنِهِ الْحَسَنِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، مَا السَّمَاحَةُ(٩) ؟ قَالَ : الْبَذْلُ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ(١٠) ».(١١)

__________________

(١). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك ، جن »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال ».

(٢).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٧ ، بسنده عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد البصري. وفيالجعفريّات ، ص ١٥١ ؛وقرب الإسناد ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٩ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٧٤ ، المجلس ١٧ ، ح ٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، مع زيادة في آخره.معاني الأخبار ، ص ٢٥٦ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول الله. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٢ ؛والاختصاص ، ص ٢٥٢ ، مرسلاً عن العالمعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : « السخاء شجرة في الجنّة » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٧٨٢٣.

(٣). فيالوسائل ، ح ٣٠٥١٦ : « وعن ». وهو سهو واضح.

(٤). فيالوسائل والعيون : + « من ».

(٥).فيالوسائل ،ح٢٧٨٢٨:«ليأكل الناس»بدل«ليأكلوا».

(٦). في « بخ ، بر ، بك »والوافي : - « من ».

(٧). في « بر ، بك » : - « من ».

(٨).المحاسن ، ص ٤٩٩ ، كتاب المآكل ، ح ٣٥٣ ، عن ياسر الخادم ، إلى قوله : « ليأكلوا من طعامه ».عيون الأخبار ، ص ١٢ ، ح ٢٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.تحف العقول ، ص ٤٤٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٨ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٠٥١٦.

(٩). « السماحة » في اللغة : الجود والعطاء عن كرم وسخاء. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ( سمح ).

(١٠). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل والمعاني : « في العسر واليسر ».

(١١).معاني الأخبار ، ص ٢٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وفيه : « أحمد بن محمّد بن خالد =

٣٠٥

٦١٥٧/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ : « أَلَا أُخْبِرُكَ(١) بِشَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُ مِنَ اللهِ ، وَيُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ؟ ».

فَقَالَ بَلى.

فَقَالَ : « عَلَيْكَ بِالسَّخَاءِ ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ ، فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلاً ، وَلِلْخَيْرِ مَوْضِعاً ، وَلِلنَّاسِ وَجْهاً ، يُسْعى(٢) إِلَيْهِمْ(٣) لِكَيْ يُحْيُوهُمْ كَمَا يُحْيِي الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ(٤) ، أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٥)

٦١٥٨/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) رَفَعَهُ ، قَالَ :

أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ(٧) - إِلى مُوسَىعليه‌السلام : أَنْ لَاتَقْتُلِ(٨) السَّامِرِيَّ ؛ فَإِنَّهُ سَخِيٌّ.(٩)

٦١٥٩/ ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ :

__________________

= قال : حدّثنا بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين للحسن ابنهعليهما‌السلام »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٧٨٢٤.

(١). في « بح » : « اُخبركم ».

(٢). في « بس » : « وُجَهاء ، تسعى ».

(٣). في « بر ، بك » : - « إليهم ».

(٤). « المجدبة » : هي الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريعاً. وقيل : هي الأرض التي ليس بها قليل ولا كثير ولا مرتع ولا كلأ. وقيل : هي الأرض التي لا نبات بها ، مأخوذ من الجَدْب ، وهو القحط. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ( جدب ).

(٥).قرب الإسناد ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٤ ، عن هارون بن مسلمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٧. (٦). فيالوسائل : + « عن أبيه ».

(٧). في « بك » : - « الله عزّ وجلّ ».

(٨). في « ى ، بر ، بف ، بك » : « أن لا يقتل ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ١٧٠٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٦ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٤٠.

٣٠٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ(٢) فِي الذُّنُوبِ(٣) أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ ».(٤)

٦١٦٠/ ١٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَمَّنْ(٦) حَدَّثَهُ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ ، وَشِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ ، وَمِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ(٧) الْبِرُّ بِالإِخْوَانِ ، وَالسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ ؛ وَإِنَّ الْبَارَّ بِالإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمنُ ، وَفِي ذلِكَ مَرْغَمَةٌ(٨) ‌.........................................................

__________________

(١). في « بث ، بر ، بخ ، بف »والوافي : « أبي جعفر ».

(٢). « مُرَهَّقٌ » أي ذورَهَق ، وهو غشيان وإتيان للمحارم من شرب الخمر ونحوه. والإفراط فيها. والمرهَّق أيضاً : المتّهم بالسوء والسفه ؛ يقال : رجل مُرَهَّق ، إذا كان يُظَنّ به السوء. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ( رهق ). (٣). في « جن » : « بالذنوب ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ١٧٠٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ٩٩٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٥.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). ورد الخبر - باختلاف يسير - فيالأمالي للمفيد ، ص ٢٩١ ، المجلس ٤٣ ، ح ٩ ، بسنده ، وكذا فيالأمالي للطوسي ، ص ٦٨ ، المجلس ٣ ، ح ٧ بنفس سند المفيد عن أبي سعيد الآدمي - وهو سهل بن زياد - قال : حدّثني عمر بن عبد العزيز المعروف بزُحَل عن جميل بن درّاج. وقد روى عمر بن عبد العزيز عن جميل [ بن درّاج ] في أسناد الكتب الأربعة وغيرها ، منها ما ورد فيرجال الكشّي ، ص ١٤ ، الرقم ١١٣ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن زحل عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن درّاج. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٧٦ - ٣٧٧. هذا ، وقد ورد الخبر فيالخصال ، ص ٩٦ ، ح ٤٢ ، بسنده عن سهل بن زياد الآدمي ، قال : حدّثني رجل وعمر بن عبد العزيز عن جميل بن درّاج. لكن في بعض مخطوطاتالخصال : « زحل عمر بن عبد العزيز » وهو الظاهر.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : قال الاُستاد السيّد محمّد الجواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند حول تعبير « عمّن حدّثه » : « لعلّ في أصل مصدر المصنّف كان « زحل » ثمّ صحّف بـ « رجل » فعبّر المصنّف بدله بقوله : « عمّن حدّثه » ويمكن أن يكون في منبعالكافي ‌نظير ما في مطبوعةالخصال ، فعبّر المصنّف بدله بقوله : « عمّن حدّثه والله أعلم ».

(٧). في الخصال والأمالي للمفيد والأمالي للطوسي : « صالح الأعمال » بدل « خالص الإيمان ».

(٨). « المرغمة » ، بفتح الميم مصدر ، أو بكسرها اسم آلة من الرَّغام وهو التراب ؛ يقال : رَغِمَ ورَغَمَ أنفُه ، أي =

٣٠٧

لِلشَّيْطَانِ(١) ، وَتَزَحْزُحٌ(٢) عَنِ(٣) النِّيرَانِ ، وَدُخُولُ الْجِنَانِ. يَا جَمِيلُ ، أَخْبِرْ بِهذَا غُرَرَ(٤) أَصْحَابِكَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَنْ غُرَرُ(٥) أَصْحَابِي(٦) ؟

قَالَ : « هُمُ الْبَارُّونَ بِالإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا جَمِيلُ ، أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يَهُونُ عَلَيْهِ ذلِكَ(٧) ، وَقَدْ مَدَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي ذلِكَ صَاحِبَ الْقَلِيلِ ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ :( وَيُؤْثِرُونَ (٨) عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٩) ».(١٠)

__________________

= لصق بالرغام ، وأرغم الله أنفَه ، أي ألصقه بالرغام. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف ، والانقياد على كره. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ - ٢٤٦ ( رغم ).

(١). في « ى » : « الشيطان ». وفي حاشية « بح »والفقيه : « لشيطان ».

(٢). التزحزح : التباعد والتنحّي ؛ يقال : زحزحه عن كذا ، أي باعدته عنه ونحّيته ، فتزحزح ، أي تباعد وتنحّى. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ( زحح ).

(٣). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « من ».

(٤). « الغُرَر » : جمع الأغرّ ، وهو الشريف وكريم الأفعال واضحُها. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٧ ( غرر ).

(٥). فيالوافي : « في بعض النسخ : العزاز - في الموضعين - بالعين المهملة والمعجمتين : جمع العزيز ».

(٦). في « بر ، بك » : « أصحابك ».

(٧). في « بر ، بف ، بك » : « ذلك عليه ».

(٨). هكذا في المصحف وجميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والخصال والأمالي للمفيد والأمالي‌للطوسي ، ص ٦٨. وفي المطبوع :( يُؤْثِرُونَ ) بدون الواو.

(٩). الحشر (٥٩) : ٩.

(١٠).الخصال ، ص ٩٦ ، باب الثلاثة ، ح ٤٢ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سهل بن زياد الآدمي ، عن رجل وعمر بن عبدالعزيز ، عن جميل بن درّاج. وفيالأمالي للمفيد ، ص ٢٩١ ، المجلس ٣٤ ، ح ٩ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٨ ، المجلس ٣ ، ح ٧ ، بسندهما عن أبي سعيد الآدمي ، عن عمر بن عبدالعزيز المعروف بزحل ، عن جميل بن درّاج.وفيه ، ص ٦٣٣ ، المجلس ٣١ ، ح ٨ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، إلى قوله : « إنّ البارّ بالإخوان ليحبّه الرحمن ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ١٧٠٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ٩٩٤٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٩ ، ذيل ح ١٢٤٠٨ ؛ وص ٤٧٥ ، ذيل ح ١٢٥٣٠.

٣٠٨

٨٢ - بَابُ الْإِنْفَاقِ‌

٦١٦١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١) خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ(٣) وَمَعَهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ : مَلَكٌ يُنَادِي : يَا صَاحِبَ الْخَيْرِ ، أَتِمَّ وَأَبْشِرْ ؛ وَمَلَكٌ يُنَادِي : يَا صَاحِبَ الشَّرِّ ، انْزِعْ وَأَقْصِرْ ؛ وَمَلَكٌ يُنَادِي : أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَآتِ مُمْسِكاً تَلَفاً(٤) ؛ وَمَلَكٌ يَنْضَحُهَا(٥) بِالْمَاءِ(٦) ؛ وَلَوْ لَاذلِكَ ، اشْتَعَلَتِ(٧) الْأَرْضُ(٨) ».(٩)

__________________

(١). في « بر » : - « محمّد بن ».

(٢). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(٣). فيالبحار : « تطلع ».

(٤). فيالوافي : « قيل : معنى قوله : آت ممسكاً تلفاً ، ارزقه الإنفاق حتّى ينفق ، فإن لم يقدّر في سابق علمك أن ينفقه‌باختياره فأتلف ماله حتّى نأجره فيه أجر المصاب ، فيصيب خيراً ؛ فإنّ الملك لا يدعو بالشرّ لا سيّما في حقّ المؤمن.

أقول : إنّ دعاء الملائكة باللعن في القرآن والحديث وارد غير مرّة ، والدعاء بالشرّ على أهل الشرّ ليس بشرّ ، بل هو خير مع أنّ تنكير لفظتي المنفق والممسك يشعر بإرادة الخصوص دون العموم ، فيحمل المنفق على من أنفق ابتغاء مرضاة الله ، والممسك على من بخل بما افترض الله ، والبخل بما افترض الله موجب للتلف ، كما مرّ في الباب الأوّل من هذا الكتاب إلّا أنّ هذا لا ينافي ما قاله ذلك القائل ».

وفي هامشه عن صاحبه : « توجيه كلام هذا القائل أنّ الملك لا يدعو للمؤمن إلّابالخير ، بل هو لا يريد الشرّ لأحد ؛ لكونه مجبولاً على الخير ، ودعاؤه بتلف المال المستلزم للخير إنّما يكون بعد يأسه منه أن يختار الإنفاق الذي هو خير خالص. ولمّا كان إنفاقه غائباً عن علمه وإنّما هو في علم الله وهو بعدُ مجوّز له فدعاؤه بالتلف في الحقيقة مشروط بامتناع إنفاقه وعدم تأتّيه منه ».

(٥). في « بخ ، بر ، بك » : « ينضح ». وفيالوافي : « ينضح الأرض ».

(٦). في « بر ، بك » : « الماء ».

(٧). في « بخ » : « لاشتعلت ». وفي « بر ، بك » : « اشتغلت » بالغين المعجمة.

(٨). فيالوافي : « لعلّ الأرض إشارة إلى أرض قلوب بني آدم ، والماء إشارة إلى ماء الرحمة التي تنزل على قلوبهم من سماء فضل الله ، وبه يرحمون أنفسهم ويرحم بعضهم بعضاً. والاشتعال إشارة إلى نار الظلم التي تقع في =

٣٠٩

٦١٦٢/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ(١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ) (٢) قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ مَالَهُ لَايُنْفِقُهُ(٣) فِي طَاعَةِ اللهِ بُخْلاً ، ثُمَّ يَمُوتُ ، فَيَدَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، فَإِنْ(٤) عَمِلَ بِهِ(٥) فِي طَاعَةِ(٦) اللهِ ، رَآهُ(٧) فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ ، فَرَآهُ(٨) حَسْرَةً وَقَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ ، وَإِنْ(٩) كَانَ عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، قَوَّاهُ بِذلِكَ الْمَالِ حَتّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

٦١٦٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(١٢) عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ ،

__________________

= قلوبهم وبها يظلمون أنفسهم ويظلم بعضهم بعضاً وإلى نائرة الهموم والأحزان وحرقة تزاحم الآمال والحرمان ؛ إذ لولا ما نزل على القلوب من ماء الرحمة والحنان وديمة الغفلة والنسيان وبردّ الإطفاء والاطمئنان ، لاشتعلت بهذه المصائب واحترقت بتلك النوائب ، ولله‌الحمد ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ٩٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٧٨٢٩ ؛البحار ، ج ٥٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٢.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن أبي عبد الله ، عدّة من أصحابنا.

(٢). البقرة (٢) : ١٦٧.

(٣). في « ظ ، بث ، بح ، بس »والوسائل : « ولا ينفقه ».

(٤). فيالوسائل : + « هو ».

(٥). في « بث ، بح »والوسائل والفقيه : « فيه ».

(٦). في « بث »والوسائل والفقيه : « بطاعة ».

(٧). في « بر ، بك » : « فرآه ».

(٨). في تفسير العيّاشي : « فزاده ».

(٩). في « بح ، بس »والوسائل : « فإن ».

(١٠).الأمالي للمفيد ، ص ٢٠٥ ، المجلس ٢٣ ، ح ٣٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « رآه في ميزان غيره » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٢ ، ح ١٤٤ ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٧١٣ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٠ ، ح ٩٩٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٧٨٣٠.

(١١). في « بر » : - « بن عيسى ».

(١٢). في « بف » : + « موسى ».

٣١٠

سَخَتْ(١) نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ(٢) ».(٣)

٦١٦٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(٥) - فِي كَلَامٍ لَهُ : وَمَنْ يَبْسُطْ(٦) يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ ، يُخْلِفِ اللهُ(٧) لَهُ(٨) مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ ، وَيُضَاعِفْ لَهُ فِي آخِرَتِهِ ».(٩)

٦١٦٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

قَرَأْتُ فِي(١٠) كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ(١١) عليه‌السلام إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا أَبَا جَعْفَرٍ(١٢) ، بَلَغَنِي أَنَّ‌

__________________

(١). في « بر ، بف ، بك » : « سمحت ». وفي حاشية « بر » : « طابت ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بث »والوافي : « بالعطيّة ».

(٣).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح ٦٠٠٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من صدّق بالخلف جاد بالعطيّة ».الخصال ، ص ٦١٩ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٧١٢ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الاختصاص ، ص ٣٠ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٩ ، عن عليّعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح ٦٠٠٣ ومصادرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٦ ، ح ٩٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٧٨٣١.

(٤). في الكافي ، ح ١٩٩٢ : « يحيى » بدل « بعض من حدّثه ».

(٥). في « بح » : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٦). في الكافي ، ح ١٩٩٢ : « بسط ».

(٧). في « بر ، بك » : - « الله ».

(٨). فيالوسائل : « عليه ».

(٩).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلة الرحم ، ضمن ح ١٩٩٢. وفيالزهد ، ص ١٠٣ ، ضمن ح ١٠١ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ ، ح ٩٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢١،ص٥٤٨،ح٢٧٨٣٢؛البحار ،ج ٧١،ص ١٢١،ح ٨٦. (١٠). في « بخ » والعيون : - « في ».

(١١). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل . وفي « بس ، جن » والمطبوع : + « الرضا ».

(١٢). في « بث ، بك »والوافي : - « يا أبا جعفر ».

٣١١

الْمَوَالِيَ إِذَا رَكِبْتَ ، أَخْرَجُوكَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ ، فَإِنَّمَا(١) ذلِكَ مِنْ بُخْلٍ مِنْهُمْ(٢) لِئَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ(٣) خَيْراً ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ لَايَكُنْ(٤) مَدْخَلُكَ وَمَخْرَجُكَ(٥) إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ ، فَإِذَا(٦) رَكِبْتَ ، فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، ثُمَّ لَايَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَيْتَهُ ، وَمَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمُومَتِكَ أَنْ تَبَرَّهُ ، فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ دِينَاراً وَالْكَثِيرُ إِلَيْكَ ، وَمَنْ سَأَلَكَ مِنْ عَمَّاتِكَ ، فَلَا تُعْطِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَاراً وَالْكَثِيرُ إِلَيْكَ ؛ إِنِّي(٧) إِنَّمَا أُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَرْفَعَكَ(٨) اللهُ ، فَأَنْفِقْ وَلَاتَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْتَاراً(٩) ».(١٠)

٦١٦٦/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١١) ، عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ : سَائِلَةٌ ، وَمُنْفِقَةٌ ، وَمُمْسِكَةٌ ؛ وَخَيْرُ(١٢) الْأَيْدِي الْمُنْفِقَةُ(١٣) ».(١٤)

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « وإنّما ».

(٢). في « بث ، بح ، بس » وحاشية « ظ »والوسائل والعيون : « بهم ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « أحد منك ».

(٤). في « بر ، بك » : « لا تكن ».

(٥). في « ى » : « ولا مخرجك ».

(٦). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والعيون : « وإذا ».

(٧). في « ى » : « وإنّي ». وفي « بح » : - « إنّي ».

(٨). في « بر ، بك »والوافي : « ليرفعك ».

(٩). الإقتار : التضييق على الإنسان في الرزق ، يقال : أقتر الله رزقه ، أي ضيّقه وقلّله ، وكذا القَتْر والتقتير. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢ ( قتر ).

(١٠).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨ ، ح ٢٠ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنظيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٩ ، ح ٩٩٥١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٥٠٤.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عدّة من أصحابنا.

(١٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل : « فخير ».

(١٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل : « منفقة ».

(١٤).تحف العقول ، ص ٤٥ ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٩ ، ح ٩٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٨ ، =

٣١٢

٦١٦٧/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٢) بْنِ أَيْمَنَ(٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) : « يَا حُسَيْنُ ، أَنْفِقْ ، وَأَيْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْخَلْ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ(٥) فِيمَا يُرْضِي اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ(٦) - إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا(٧) فِيمَا يُسْخِطُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

٦١٦٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ(٩) بْنِ أُذَيْنَةَ :

رَفَعَهُ إِلى(١٠) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(١١) عليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْزِلُ(١٢) اللهُ(١٣) الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَؤُونَةِ ، فَمَنْ(١٤) أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ ، سَخَتْ(١٥) نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ ».(١٦)

__________________

= ح ٢٧٨٣٣.

(١). في « بر »والوسائل : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق كسابقه ؛ فقد روى محمّد بن خالد عن سعدان [ بن مسلم ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٨.

(٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوسائل : « حسين ».

(٣). في « بح » وحاشية « ظ ، جن »والوسائل : « أبتر ». وفي « بخ » : « أبان ». وفي « بف » : « أمير ». وفي « جر » : « أعين » ، والمذكور في بعض نسخرجال الطوسي ، ذيل أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسينعليه‌السلام هو الحسين بن أيمن. (٤). في « بر ، بف ، بك »والوسائل : - « قال ».

(٥). فيالوافي : « بنفقته ».

(٦). في « بر ، بك » : - « فيما يرضي الله عزّ وجلّ».

(٧). في « بر ، بك » : « أضعافاً ».

(٨).الاختصاص ، ص ٢٤٢ ، ذيل الحديث ، مرسلاً عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛تحف العقول ، ص ٢٩٣ ، ذيل الحديث ، وفيهما من قوله : « لم يبخل عبد » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٢ ، ح ٥٨٩٩الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ ، ح ٩٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٧٨٣٤.

(٩). في « بر » : - « عمر ».

(١٠). في « بر » : « عن » بدل « رفعه إلى ».

(١١). في « بس » : « وأبي جعفر ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بك » : « تنزل ».

(١٣). في « ى ، بخ ، بر ، بك » : - « الله ».

(١٤). في « بح ، بخ ، بف »والوسائل : « ومن ».

(١٥). في « بر ، بف ، بك »والوافي : « سمحت ».

(١٦).قرب الإسناد ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٧ ، بسند آخر عن جعفرعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٨ ، ح ٥٩١١ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٥١ ، المجلس ٨٢ ، ضمن ح ٣ ؛ والتوحيد ، ص ٤٠١ ، ضمن ح ٦ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٣٠٠ ، المجلس ١١ ، ضمن ح ٤١ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ضمن ح ٢٤٩٨ ، =

٣١٣

٦١٦٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلًى لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « هَلْ أَنْفَقْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً؟».

فَقَالَ(٢) : لَاوَ اللهِ.

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « فَمِنْ أَيْنَ يُخْلِفُ اللهُ عَلَيْنَا؟ أَنْفِقْ وَلَوْ دِرْهَماً وَاحِداً ».(٣)

٦١٧٠/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ يَضْمَنُ(٤) أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ أَنْفِقْ وَلَا تَخَفْ فَقْراً ، وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ ، وَأَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ ، وَاتْرُكِ الْمِرَاءَ(٥) وَإِنْ كُنْتَ مُحِقّاً ».(٦)

__________________

= مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦١٣ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٤٠٣ ، عن موسى‌بن جعفرعليهما‌السلام .الاختصاص ، ص ٣٠ ؛ مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٠٤ ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ؛نهج البلاغة ، ص ٤٩٤ ، الحكمة ١٣٩ ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « بقدر المؤونة » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الإنفاق ، ح ٦١٦٣ ومصادرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٧ ، ح ٩٩٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٧٨٣٥.

(١). في « بر »والوسائل : - « بن يحيى ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ١٢٥٠٥. وفي المطبوع : « قال ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ ، ح ٩٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٢٥٠٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢٧٨٣٦.

(٤). فيالوسائل والبحار والكافي ح ١٩٤٨ والفقيه والمحاسن والزهد والخصال : + « لي ».

(٥). « المِراء » : الجدال ، إلّا أنّ المراء لا يكون إلّا اعتراضاً ، بخلاف الجدال ؛ فإنّه يكون ابتداءاً واعتراضاً. والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشكّ والريبة. وقيل : المراء : المماراة والجدل. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢٢ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ؛المصباح المنير ، ص ٥٧٠ ( مرا ).

(٦).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الإنصاف والعدل ، ح ١٩٤٨ ، بنفس السند ، مع اختلاف يسير. وفيالمحاسن ، ص ٨ ، كتاب الأشكال والقرائن ، ح ٢٢ ؛والزهد ، ص ٦٤ ، ح ٣ ،عن محمّد بن سنان.الخصال ،=

٣١٤

٨٣ - بَابُ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ‌

٦١٧١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : إِنَّ الشَّحِيحَ(١) أَغْدَرُ(٢) مِنَ الظَّالِمِ ، فَقَالَ لَهُ : كَذَبْتَ ؛ إِنَّ الظَّالِمَ قَدْ يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ وَيَرُدُّ الظُّلَامَةَ(٣) عَلى أَهْلِهَا ، وَالشَّحِيحُ إِذَا شَحَّ ، مَنَعَ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ وَقِرَى(٤) الضَّيْفِ وَالنَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَبْوَابَ الْبِرِّ ، وَحَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ ».(٥)

٦١٧٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

__________________

= ص ٢٢٣ ، باب الأربعة ، ح ٥٢ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٧١١ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٩ ، ح ٩٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٠٥٢٩ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢٧٨٣٧ ؛البحار ، ج ٧٥ ، ص ٣٠ ، ح ٢٣.

(١). « الشحيح » : البخيل ، من الشُّحِّ ، وهو البخل مع الحرص. وقيل : هو أشدّ البخل. وقيل : البخل في أفراد الاُمور و آحادها ، والشحّ عامّ. وقيل : البخل بالمال ، والشحّ بالمال والمعروف. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤٨ ( شحح ).

(٢). في الوافي والوسائل والفقيه وقرب الإسناد : « أعذر ». و « أغدر » ، من الغَدْر ، وهو ترك الوفاء ، وقيل : هو ضدّ الوفاء بالعهد. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٨ ( غدر ).

(٣). قال الجوهري : « الظُلامة والظَليمة والمَظْلِمة : ما تطلبه عند الظالم ، وهو اسم ما اُخذ منك ». وقيل : الظُلامة : اسم مظلمتك التي تطلبه عند الظالم ، يقال : أخذها منه ظُلامة. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٧ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٧٤ ( ظلم ).

(٤). في « جن » : « قراء ». وفيالوافي : « قرئ ( اقرأ - خ ل ) ». و « القِرى » : الإحسان إلى الضيف ، قال الجوهري : « إذاكسرت القاف قصرت ، وإذا فتحت مددت ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٧١ ،الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩١ ( قرا ).

(٥).قرب الإسناد ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٣ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ١٧١٨ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٠ ، ح ٩٩٥٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١١٤٥٨.

٣١٥

بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلّهِ فِي عَبْدٍ(٢) حَاجَةٌ ، ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ ».(٣)

٦١٧٣/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لِبَنِي سَلِمَةَ : يَا بَنِي سَلِمَةَ ، مَنْ سَيِّدُكُمْ؟

قَالُوا(٥) : يَا رَسُولَ اللهِ ، سَيِّدُنَا رَجُلٌ فِيهِ بُخْلٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوى مِنَ الْبُخْلِ؟ ثُمَّ قَالَ : بَلْ سَيِّدُكُمْ الْأَبْيَضُ الْجَسَدِ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ(٧) ».(٨)

٦١٧٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « بخ ، بس » : « أصحابنا ».

(٢). فيالوسائل : « عبده ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ١٧١٧ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ، ح ٩٩٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢٧٨٣١.

(٤). في « بر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٥). في « بث ، بح ، بس » : « فقالوا ». وفي حاشية « بث » : « قال ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والبحار : - « رسول الله ». وفي « بر ، بف ، بك »والوافي : « النبيّ ».

(٧). في « ى ، بخ ، بر ، بف ، بك » : « معروف ». وهو سهو ؛ فإنّ البراء هذا هو البراء بن معرور الخزرجيّ السلميّ الذي كانقيب بني سلمة ، وأوّل من بايع ليلة العقبة الأولى ، وأوّل من استقبل القبلة ، وأوّل من أوصى بثلث ماله. راجع :اُسد الغابة ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، الرقم ٣٩٢ ؛الإصابة ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، الرقم ٦٢٢.

(٨).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٧٩٩ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٦ ، وتمام الرواية فيهما : « أيّ داء أدوى من البخل »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ، ح ٩٩٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٠ ، ح ٢٧٨٣٩ وتمام الرواية فيه : « أيّ داء أدوى من البخل » ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٣٠ ، ح ١٠٦.

٣١٦

مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ(١) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : « الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ».(٢)

٦١٧٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ(٣) مَحْقَ الشُّحِّ شَيْ‌ءٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِهذَا الشُّحِّ دَبِيباً(٤) كَدَبِيبِ النَّمْلِ ، وَشُعَباً كَشُعَبِ الشَّرَكِ(٥) » وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى : « الشَّوْكِ(٦) ».(٧)

٦١٧٦/ ٦. أَحْمَدُ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :

__________________

(١). في « ى ، بح » وحاشية « جن » وهامش المطبوعوالوسائل : « سلمة ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « سلم».

(٢).معاني الأخبار ، ص ٢٤٦ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي الجهم. وفيالتوحيد ، ص ٣٧٣ ، ضمن ح ١٦ ؛والخصال ، ص ٤٣ ، باب الاثنين ، ضمن ح ٣٦ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ضمن ح ٤١ ، بسند آخر عن أحمد بن سليمان ، عن أبي الحسنعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، ضمن ح ٥٨٤٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٢٠ ، المجلس ٦ ، ضمن ح ٤ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام .معاني الأخبار ، ص ١٩٥ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ٤٠٨ ، ضمن الحديث ، عن موسى‌بن جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢ ، ح ٩٩٥٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١١٤٥٩.

(٣). فيالخصال : « محق الإيمان ». والمَحْق : ذهابُ خير الشي‌ء وبركته ، ونقصانُه. وقيل : هو المحو والإبطال. وقيل : هو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لا يرى له أثر. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٣ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨ ( محق ).

(٤). الدبيب : المشي اليسير الخفيف بدون السرعة. راجع :المفردات للراغب ، ص ٣٠٦ ؛المصباح المنير ، ص ١٨٨.

(٥). « الشَّرَك » محرّكة : حبائل الصائد ، وما ينصب للطير. راجع :المصباح المنير ، ص ٣١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥١ ( شرك ).

(٦). في « بر ، بك » : - « وفي نسخة اُخرى : الشوك ». والشوك من الشجر معروف.

(٧).الخصال ، ص ٢٦ ، باب الواحد ، ح ٩٣ ، بسنده عن هارون بن مسلم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ١٧١٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما إلى قوله : « كشعب الشرك »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ، ح ٩٩٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٠ ، ح ٢٧٨٤٠ ، إلى قوله : « كشعب الشرك ».

(٨). هكذا في « بر ، بف ، بك »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « أحمد بن =

٣١٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَيْسَ بِالْبَخِيلِ(١) الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ ، وَيُعْطِي الْبَائِنَةَ(٢) فِي قَوْمِهِ ».(٣)

٦١٧٧/ ٧. أَحْمَدُ(٤) ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « تَدْرِي مَا(٦) الشَّحِيحُ؟ ».

قُلْتُ : هُوَ الْبَخِيلُ.

فَقَالَ(٧) : « الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ ؛ إِنَّ(٨) الْبَخِيلَ يَبْخَلُ بِمَا فِي يَدِهِ ، وَالشَّحِيحُ يَشُحُّ(٩) عَلى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَعَلى مَا فِي يَدَيْهِ(١٠) حَتّى لَايَرى مِمَّا(١١) فِي أَيْدِي النَّاسِ‌

__________________

= محمّد ». والمراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبدالله المذكور في سند الحديث الرابع والراوي عن محمّد بن عليّ وهو أبوسمينة في غير واحد من الأسناد ، فيكون سندنا هذا معلّقاً على ذاك. وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٦٠٦٣ ، أنّ المناسب في مثل المقام أن يكون التعبير من الراوي أمّا بما يوافق عنوانه المتقدّم أو بما هو مختصر عنه ، فلاحظ.

(١). في « ى ، بف » : « البخيل ».

(٢). في « ظ ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » : « النائبة ». و « البائنة » : العطيّة ، سمّيت بها لأنّها اُفردت واُبينت من المال. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٤ ( بين ) ؛الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢.

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢ ، ح ٩٩٦٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١١٤٦٠.

(٤). هكذا في « بر ، بف ، بك ، جد ». وفي سائرالنسخ والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». والمراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبدالله ، كما تقدّم ذيل السند السابق ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبدالله - بعناوينه المختلفة - عن شريف بن سابق في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٦٥.

(٥). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « جن » والوافي والفقيه وتحف العقول. وفي « جن » والمطبوع : - « لي ».

(٦). فيالوافي : « من ».

(٧). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والفقيه وتحف العقول والمعاني. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٨). في « بر ، بك » : - « إنّ ».

(٩). في « بر ، بك » : - « يشحّ ».

(١٠). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والفقيه وتحف العقول : « يده ».

(١١). في « بخ ، بر ، بك »والوافي والفقيه وتحف العقول والمعاني : - « ممّا ».

٣١٨

شَيْئاً إِلَّا تَمَنّى أَنْ يَكُونَ لَهُ بِالْحِلِّ وَالْحَرَامِ(١) ، وَلَايَقْنَعُ(٢) بِمَا رَزَقَهُ اللهُ ».(٣)

٦١٧٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ(٤) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ ، وَأَعْطَى الْبَائِنَةَ(٥) فِي(٦) قَوْمِهِ ، إِنَّمَا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْبَائِنَةَ(٧) فِي قَوْمِهِ ، وَهُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوى ذلِكَ ».(٨)

٨٤ - بَابُ النَّوَادِرِ‌

٦١٧٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَأْتِي عَلَى(٩) النَّاسِ زَمَانٌ(١٠) مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاشَ ، وَمَنْ سَكَتَ مَاتَ ».

__________________

(١). في تحف العقول : + « لا يشبع ». وفي المعاني : + « ولا يشبع ».

(٢). في « ى » : « فلا يقنع ». وفي تحف العقول : « ولا ينتفع ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ١٧١٥ ، معلّقاً عن الفضل بن أبي قرّة السمندي.معاني الأخبار ، ص ٢٤٥ ، ح ١ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ٣٧١ ، عن الفضيل بن عياض ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ٩٩٦٢.

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : « مفضّل ».

(٥). في « بر ، بك » : « الثانية ». وفيهامش المطبوع عن بعض النسخ : « النائبة ». والبائنة : العطيّة ، سمّيت بها لأنّها اُبينت‌من المال. راجع :الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٤ ( بين ).

(٦). في « بح » : « من ».

(٧). في « بر ، بك » : « الثانية ». وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « النائبة ».

(٨).معاني الأخبار ، ص ٢٤٥ ، ح ٤ ، بسنده عن جابر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٧١٤ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢ ، ح ٩٩٦١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١١٤٦١.

(٩). في « بر ، بك » : - « على ».

(١٠). في « بر ، بك » : - « زمان ».

٣١٩

قُلْتُ : فَمَا(١) أَصْنَعُ(٢) إِنْ أَدْرَكْتُ ذلِكَ الزَّمَانَ؟

قَالَ : « تُعِينُهُمْ بِمَا عِنْدَكَ ، فَإِنْ(٣) لَمْ تَجِدْ فَبِجَاهِكَ(٤) ».(٥)

٦١٨٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ(٦) ظَهْرِ غِنًى(٧) ».(٨)

٦١٨١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَكُونُ عَنْ فَضْلِ الْكَفِّ(٩) ».(١٠)

٦١٨٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « فماذا ».

(٢). في « بر ، بك » : « يصنع ».

(٣). في « بر ، بك » : « وإن ».

(٤). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك »والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « فتجاهد ». وفي « ى » : « فيجاهد ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٧٥ ، ح ١٠١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٢٥٠٧.

(٦). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » : « على ».

(٧). في « ظ ، بس ، جن »والوسائل : « الغنى ». وفيالوافي : « يعني ما يكون بعد الغنى والمؤونة ؛ لئلّا يكون القلب متعلّقاً بما يعطي ، فمعنى الحديث قريب من معنى سابقه » ، وسابقه هو الآتي بعده هنا. وقد مضى تفصيل الكلام في معناه ، ذيل الحديث ٦٠٩٥.

(٨).ثواب الأعمال ، ص ١٧٠ ، ح ١٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل المعروف ، ضمن ح ٦٠٩٥ ، بسنده عن عبدالأعلى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، صدر ح ١٦٨٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .تحف العقول ، ص ٣٨٠ ، ضمن الحديث ، عن عبدالأعلىالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٩٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٤٩٩.

(٩). فيالوافي : « يعني عمّا يفضل عن الكفاف ». وهذه الرواية بتمامها لم ترد في « بر ، بف ، بك ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٩٨٤٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٥٠١.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

ولو أسلم المكفول له ، برئ الجميع ، وكذا إن أسلم المكفول به.

وإن أسلم الكفيل وحده ، برئ من الكفالة ؛ لامتناع وجوب الخمر عليه وهو مسلم.

ولو كان ضماناً ، فإنّه لا يسقط بإسلام المضمون عنه.

وفي رجوع الضامنِ المأذونِ عليه بالقيمة نظر.

مسألة ٥٨٧ : لو قال : أعط فلاناً ألفاً ، ففَعَل ، لم يرجع على الآمر ، ولم يكن ذلك كفالةً ولا ضمانَ مالٍ ، إلّا أن يقول : أعطه عنّي.

وقال أبو حنيفة : يرجع عليه إذا كان خليطاً له ؛ لجريان العادة بالاستقراض من الخليط(١) .

ولو تسلّط الظالم عليه فأخذ منه شيئاً ، لم يتسلّط المظلوم على الآمر ، ولم يكن له الرجوعُ بما أخذه الظالم وإن كان سبباً ؛ لأنّ الحوالة مع اجتماع المباشر والسبب على المباشر. أمّا لو قبض وسلّم إلى الظالم ، فإنّه يطالب قطعاً.

مسألة ٥٨٨ : إذا كانت سفينة في البحر وفيها متاع فخِيف عليها الغرق‌ فألقى بعض الركبان متاعَه في البحر لتسلم السفينة ومَنْ فيها ، لم يكن له الرجوعُ على أحدٍ ، سواء ألقاه بنيّة الرجوع على الركبان أو لا بنيّة الرجوع ؛ لأنّه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمانٍ.

ولو قال له بعض الركبان : ألق متاعك ، فألقاه ، لم يرجع أيضاً على أحدٍ ؛ لأنّه لم يكرهه على إلقائه ، ولا ضمن له.

ولو قال له : ألق متاعك وعلَيَّ ضمانه ، فألقاه ، فعلى القائل ضمانُه‌

____________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٦٥ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٥ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠٧.

٤٢١

وإن كان ضمانَ ما لم يجب ؛ للحاجة الداعية إلى ذلك.

ولو قيل بأنّه جعالة ، خلصنا من الإلزام.

ولو قال : ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ، ففَعَل ، فالأقرب أن نقول : إن كان ضمانَ اشتراكٍ ، فليس عليه إلّا ضمان حصّته ؛ لأنّه لم يضمن الجميع ، إنّما ضمن حصّته ، وأخبر عن سائر الركبان بضمان الباقي ، ولم يُقبل قوله في حقّ الباقين.

وإن كان ضمانَ اشتراكٍ وانفرادٍ بأن يقول : كلّ واحدٍ منّا ضامنٌ لك متاعك أو قيمته ، لزم القائل ضمان الجميع ، وسواء قال هذا والباقون يسمعون وسكتوا ، أو قالوا : لا نضمن شيئاً ، أو لم يسمعوا ؛ لأنّ سكوتهم لا يلزمهم به حقّ.

وقال بعض العامّة : يضمنه القائل وحده ، إلّا أن يتطوّع بقيّتهم(١) .

ولو قال : ألقه وعلَيَّ ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي ، فأنكروا بعد الإلقاء ، ضمن الجميع بعد اليمين على إشكالٍ ينشأ : من استناد التفريط إلى المالك حيث متاعه قبل الاستيثاق.

ولو لم يكن خوف ، فالأقرب : بطلان الضمان.

وكذا يبطل لو قال : مزّق ثوبك وعلَيَّ ضمانه ، أو اجرح نفسك وعلَيَّ ضمانه ؛ لعدم الحاجة ، فلا يصحّ الضمان ولا الجعالة إن ألحقنا مثل هذا بالجعالة ؛ لأنّها ليست على عملٍ مقصود.

أمّا لو قال : طلّق زوجتك وعلَيَّ كذا ، أو أعتق عبدك وعلَيَّ كذا ، ففَعَل ، لزمه ذلك ؛ لإمكان أن يعلم التحريم بينهما فطلب التفرقة بالعوض أو طلب ثواب العتق.

مسألة ٥٨٩ : لو انتقل الحقّ عن المستحقّ ببيعٍ أو إحالةٍ أو غيرهما ،

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠٨.

٤٢٢

برئ الكفيل من الكفالة ؛ لأنّه إنّما كفل له ، لا لغيره ، وقد انتقل المال عنه ، فلا يتعدّى حقّ الكفالة إلى مَن انتقل إليه المال.

وكذا لو أحال المكفول به المكفول له بالمال الذي عليه وقَبِل المحتال والمحال عليه ، برئ الكفيل أيضاً ؛ لأنّ الحوالة كالقضاء إذا كان المحال عليه مليّاً.

أمّا لو كان معسراً أو لم يعلم المحتال ، فالأقوى : عدم البراءة ، إلاّ أن يرضى بالحوالة على المعسر.

ولو أدّى الكفيل لتعذّر إحضار المكفول ببدنه ، كان له مطالبة المكفول بما أدّاه عنه ، سواء كفل بإذنه أو لا.

ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول ، رجع الكفيل على المكفول له بما قبضه ؛ للعلم ببطلان الكفالة.

ولو مات المحال عليه الموسر ولم يترك شيئاً ، برئ الكفيل ، وسقط دَيْن المحتال.

مسألة ٥٩٠ : قد بيّنّا أنّ الميّت تحلّ عليه الديون المؤجَّلة عليه ، عند علمائنا أجمع‌ - وعليه عامّة الفقهاء ، وبه قال الشعبي والنخعي وسعيد بن المسيّب وسوار ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ هذا الدَّيْن إمّا أن يبقى في ذمّة الميّت أو ذمّة الورثة أو متعلّقاً بالمال.

والأوّل محال ؛ لأنّ الميّت خرجت ذمّته ، وتعذّرت مطالبته.

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٣٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٨٩ / ٩٨٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، المغني ٤ : ٥٢٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٤ - ٥٤٥.

٤٢٣

والثاني باطل ؛ لأنّ صاحب الدَّيْن لم يرض بذمّتهم ، والذمم تختلف وتتباين. وأيضاً فإنّهم لم يلتزموا به.

والثالث باطل ؛ إذ لا يجوز تعلّقه بالأعيان وتأجيله ؛ لما فيه من الإضرار بالميّت وصاحب الدَّيْن ، ولا منفعة للورثة فيه ، بل ربما استضرّوا به.

أمّا الميّت : فلقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الميّت مرتهن بدَيْنه حتى يقضى عنه »(١) .

وأمّا صاحبه : فقد تتلف الأعيان فيسقط حقّه.

ولا منفعة للورثة ؛ فإنّهم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرّفون فيها. وإن تصوّر في ذلك منفعة لهم ، فلا يسقط حقّ الميّت وصاحب الدَّيْن ليحصل لهم منفعة.

وقال ابن سيرين وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبو عبيد وطاوُوس وأبو بكر بن محمّد والزهري وسعيد بن إبراهيم والحسن البصري وأحمد في الرواية الأُخرى : لا تحلّ ؛ لأنّه لو كان له دَيْنٌ مؤجَّل لم يحل ، فكذلك ما عليه ، كالحيّ. ولأنّ الموت ما جُعل مُبطلاً للحقوق ، إنّما هو علامة على الوراثة ، وقد قالعليه‌السلام : « مَنْ ترك حقّاً أو مالاً فلورثته »(٢) (٣) .

والفرق : أنّ الحيّ له ذمّة ، وما لَه يمكن حفظه ، بخلاف ما عليه ، فإنّ‌

____________________

(١) جامع المسانيد - للخوارزمي - ٢ : ٧٤ ، المغني ٤ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٢٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٧ / ٢٤١٦ ، سنن النسائي ٤ : ٦٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢١٤ ، و ٦ : ٢١٤ ، مسند أبي داوُد الطيالسي : ١٥٦ - ١٥٧ / ١١٥٠ ، مسند أحمد ٤ : ٢٢٢ / ١٣٧٤٤ و ١٣٧٤٥ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٨ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ١٥٢٥٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢٠ : ٢٦٤ - ٢٦٦ / ٦٢٥ - ٦٢٨ ، وفي الجميع : « مَنْ ترك مالاً فلورثته ».

(٣) حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، المغني ٤ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠٥.

٤٢٤

المديون يتضرّر بترك الحقّ متعلّقاً بالعين. ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لـمّا امتنع من الصلاة على المديون حتى ضمن الدَّيْنَ عليٌّعليه‌السلام تارةً وأبو قتادة أُخرى(١) لم يسأل هل كان الدَّيْن مؤجَّلاً؟ فلا تجوز مطالبته في الحال لو لم يحل ولم يكن هناك مانع من الصلاة ، أو كان حالّاً؟ وترك الاستفصال يدلّ على العموم.

وما رواه السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام ، قال : « إذا كان على الرجل دَيْنٌ إلى أجلٍ ومات الرجل حلّ الدَّيْن »(٢) .

وعن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجلٍ مسمّى ثمّ مات المستقرض ، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه ، أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : « إذا مات فقد حلّ مال القارض »(٣) .

مسألة ٥٩١ : لو مات مَنْ له الدَّيْن المؤجَّل ، قال أكثر علمائنا(٤) : لا يحلّ دَيْنه بموته‌ - وهو قول أهل العلم(٥) - لعدم دليل الحلول ، وأصالة الاستصحاب ، وبراءة ذمّة مَنْ عليه الدَّيْن من الحلول.

وقال الشيخرحمه‌الله في النهاية : إذا مات وله دَيْنٌ مؤجَّل ، حلّ أجل ما لَه ، وجاز للورثة المطالبة به في الحال(٦) .

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٨١ ، الهامش ( ٥ و ٦ ).

(٢) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٨.

(٣) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٩.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٢٧١ ، ضمن المسألة ١٤ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٣ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٩٣.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « قول أكثر أهل العلم ».

(٦) النهاية : ٣١٠.

٤٢٥

لما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « إذا مات الميّت(١) حلّ ما لَه وما عليه من الدَّيْن »(٢) .

ولأنّه دَيْنٌ ، فحلّ بموت صاحبه ، كما يحلّ بموت مَنْ هو عليه.

والرواية مقطوعة السند ، على أنّها غير دالّةٍ على المطلوب بالنصوصيّة ؛ إذ لم تشتمل على ذكر الأجل.

والفرق بين موت صاحب الدَّيْن والمديون ظاهرٌ ؛ فإنّ الميّت لا ذمّة له ، فلا يبقى للدَّيْن محلٌّ ، ومَنْ له الدَّيْن ينتقل حقّه بعد موته إلى الورثة ، وإنّما كان له دَيْنٌ مؤجَّل ، فلا يثبت للوارث ما ليس له.

مسألة ٥٩٢ : قد بيّنّا أنّ الدَّيْن المؤجَّل يحلّ بموت مَنْ عليه وأنّ أحمد قد خالف فيه في إحدى الروايتين‌(٣) .

فعلى قوله يبقى الدَّيْن في ذمّة الميّت كما كان ، ويتعلّق بعين ماله ، كتعلّق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه ، فإن أحبّ الورثة أداء الدَّيْن والتزامه للغريم ويتصرّفون في المال ، لم يكن لهم ذلك ، إلّا أن يرضى الغريم ، أو يوفوا الحقّ بضمينٍ ملي‌ء ، أو برهنٍ يثق به لوفاء حقّه ، فإنّ الوارث قد لا يكون أميناً وقد لا يرضى به الغريم ، فيؤدّي إلى فوات حقّه(٤) .

وقال بعض العامّة : إنّ الحقّ ينتقل إلى ذمم الورثة بموت مورّثهم من غير أن يشترط التزامهم له ، ولا ينبغي أن يلزم الإنسان دَيْن لم يتعاط له ،

____________________

(١) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر : « الرجل » بدل « الميّت ».

(٢) الكافي ٥ : ٩٩ ( باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دَيْنه ) ح ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٧.

(٣) راجع المصادر في الهامش (٣) من ص ٤٢٣.

(٤) المغني ٤ : ٥٢٦ - ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٥.

٤٢٦

ولو لزمهم ذلك بموت مورّثهم للزمهم وإن لم يخلّف وفاءً(١) .

وهذا كلّه ساقط عندنا ، إلّا أن يرضى الغريم بتذمّم الورثة بالدَّيْن ، ويصير عليهم تبرّعاً منه.

وعلى قولنا بحلول الدَّيْن بموت المديون يتخيّر الوارث بين الدفع من عين التركة ومن غيرها ؛ لانتقال المال إليهم ، فإن امتنعوا من الأداء من عين التركة ومن غيرها ، باع الحاكم من التركة ما يقضى به الدَّيْن.

مسألة ٥٩٣ : مَنْ مات وعليه دَيْنٌ لم يمنع الدَّيْن من نقل التركة إلى الورثة على أشهر قولَي أصحابنا‌ ؛ لأنّ مستحقّ التركة إمّا الميّت ، وهو محال ؛ إذ ليس هو أهلاً للتملّك ، أو الغريم ، وهو محال ؛ لأنّه لو أبرأه لم يكن له في التركة شي‌ء ، أو لا لمالكٍ ، وهو محال ، فلم يبق إلّا الورثة. ولأنّ تعلّق الدَّيْن بالمال لا يزيل الملك في حقّ الجاني [ والراهن ](٢) والمفلس ، فلم يمنع نقله هنا.

وإن تصرّف الورّاث(٣) في التركة ببيعٍ أو غيره ، صحّ تصرّفهم ، ولزمهم أداء الدَّيْن ، فإن تعذّر وفاؤه ، فسخ تصرّفهم ، كما لو باع السيّد عبده الجاني أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة.

وقال بعض علمائنا : إنّ التركة لا تنتقل(٤) - وعن أحمد روايتان(٥) - لقوله تعالى :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (٦) فجَعَل التركة للوارث‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٥ - ٥٤٦.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الرهن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الوارث » بدل « الورّاث ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) شرائع الإسلام ٤ : ١٦.

(٥) المغني ٤ : ٥٢٧ - ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٦.

(٦) النساء : ١١.

٤٢٧

من بعد الدَّيْن والوصيّة ، فلا يثبت لهم الملك قبلهما ، فعلى هذا لو تصرّف الورثة ، لم يصح تصرّفهم - لأنّهم تصرّفوا في غير ملكهم - إلّا بإذن الغرماء. ولو تصرّف الغرماء ، لم يصح ، إلّا بإذن الورثة.

والحقّ : الأوّل ؛ لأنّ المراد زوال الحجر عن التركة بعد الوصيّة والدَّيْن.

* * *

٤٢٨

٤٢٩

الفصل الثالث : في الحوالة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في ماهيّتها ومشروعيّتها.

الحوالة مشتقّة من تحويل الحقّ من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ. وهي عقد وُضع للإرفاق ، منفرد بنفسه ، وليست بيعاً ولا محمولةً عليه عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء(١) ، وإلّا لما صحّت ؛ لأنّها بيع دَيْنٍ بدَيْنٍ ، وذلك منهيّ عنه(٢) ، والحوالة مأمور بها ، فتغايرا.

ولأنّها لو كانت بيعاً ، لما جاز التفرّق قبل القبض ؛ لأنّه بيع مال الربا بجنسه ، فلا يجوز مع التأخير والتفرّق قبل القبض ، ولجازت بلفظ البيع ، ولجازت من جنسين ، كالبيع.

ولأنّ لفظها يشعر بالتحويل لا بالبيع. فعلى هذا لا يدخلها خيار المجلس ، وفي خيار الشرط ما تقدّم(٣) ، وتلزم بمجرّد العقد.

وقد قيل : إنّها بيع ، فإنّ المحيل يشتري ما في ذمّته بما لَه في ذمّة المحال عليه ، وجاز تأخير القبض رخصةً ؛ لأنّه موضوع على الرفق ، فيدخلها حينئذٍ خيارُ المجلس لذلك(٤) .

والصحيح ما تقدّم ؛ فإنّ البيع مختصّ بألفاظ ولوازم منفيّة عن هذا‌

____________________

(١) راجع المغني والشرح الكبير ٥ : ٥٤.

(٢) الكافي ٥ : ١٠٠ ( باب بيع الدَّين بالدَّيْن ) ح ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠.

(٣) في ج ١١ ، ص ٦٤ ، ضمن المسألة ٢٥١.

(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ٥٤.

٤٣٠

العقد.

مسألة ٥٩٤ : الحوالة عقد جائز بالنصّ والإجماع.

روى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَطْل الغني ظلم ، وإذا أُتبع أحدكم على ملي‌ء فليتبع »(١) .

وفي لفظٍ آخَر : « وإذا أُحيل أحدكم بحقٍّ على ملي‌ء فليحتل »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه منصور بن حازم عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال : « لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك »(٣) .

وقد أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه العلم على جواز الحوالة في الجملة.

إذا عرفت هذا ، فمعنى « أُتبع » هو معنى « أُحيل ».

قال صاحب الصحاح : يقال : أُتبع فلان بفلان ، إذا أُحيل له عليه ، والتبيع : الذي لك عليه مال(٤) .

والأشهر في الرواية الثانية : « وإذا أُحيل أحدكم » بالواو. ويُروى : « فإذا » بالفاء.

فعلى الأوّل هو مع قوله : « مطل الغني ظلم » جملتان لا تعلّق للثانية‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٢٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٩٧ / ١٥٦٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٣ / ٢٤٠٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٤٧ / ٣٣٤٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٠٠ / ١٣٠٨ ، سنن النسائي ٧ : ٣١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٦١ ، الموطّأ ٢ : ٦٧٤ / ٨٤ ، مسند أحمد ٣ : ٧٨ / ٨٧١٥.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ٧٠ ، مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ضمن ح ٩٦٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٥٤ بتفاوت يسير.

(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٨.

(٤) الصحاح ٣ : ١١٩٠ « تبع ».

٤٣١

بالأُولى ، ويصير كقولهعليه‌السلام : « العارية مردودة ، والزعيم غارم »(١) .

وعلى الثاني يجوز أن يكون المعنى في الترتيب أنّه إذا كان المطل ظلماً من الغني ، فليقبل مَنْ أُحيل بدَيْنه عليه ، فإنّ الظاهر أنّه يحترز عن الظلم والمطل.

وهل الأمر بالاحتيال على الإيجاب أو الاستحباب؟ الأقوى عندنا :

الثاني - وبه قال الشافعي(٢) - لأصالة البراءة.

وعن أحمد أنّه للوجوب(٣) ؛ قضيّةً لمطلق الأمر.

مسألة ٥٩٥ : مدار الحوالة على ستّة أشياء : أشخاص ثلاثة : محيل ومحال عليه ومحتال ، ودَيْنان ومعاملة‌ ، فإذا كان لزيدٍ عليك عشرة ، ولك على عمرو مثلها ، فأحلت زيداً على عمرو ، فأنت محيل ، وزيد محتال ، وعمرو محال عليه ، وقد كان لزيدٍ عليك دَيْنٌ ، ولك على عمرو دَيْنٌ ، وجرت بينك وبين زيد مراضاة بها ، انتقل حقّه إلى عمرو ، فهذه ستّة أُمور لا بدَّ منها في وجود الحوالة ، إلّا الخامس ؛ فإنّ فيه خلافاً يأتي إن شاء الله تعالى.

ويُشترط في صحّتها أُمور ، منها ما يرجع إلى الدَّيْنين ، ومنها ما يتعلّق بالأشخاص الثلاثة.

مسألة ٥٩٦ : الحوالة عقد لازم ، فلا بُدّ فيها من إيجابٍ وقبول ، كغيرها من العقود.

والإيجاب كلّ لفظٍ يدلّ على النقل والتحويل ، مثل : أحلتك ،

____________________

(١) ورد نصّه في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٥ - ١٢٦ ، وفي سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩١ بتفاوت يسير.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦.

٤٣٢

وقَبَلتك ، وأتبعتك.

والقبول ما يدلّ على الرضا ، نحو : رضيت ، وقَبِلت.

ولا تقع معلّقةً بشرطٍ ولا صفة ، بل من شرطها التنجيز ، فلو قال : إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن قدم زيد فقد أحلتك عليه ، لم تصح ؛ لأصالة البراءة ، وعدم الانتقال.

ولا يدخلها خيار المجلس ؛ لأنّه مختصّ بالبيع ، وليست بيعاً عندنا.

وهل يدخلها خيار الشرط؟ مَنَع منه أكثر العامّة(١) .

والحقّ : جواز دخوله ؛ لقولهمعليهم‌السلام : « كلّ شرطٍ لا يخالف الكتاب والسنّة فإنّه جائز »(٢) .

ولو قال : أحلني على فلان ، فقال : أحلتك ، افتُقر إلى القبول ، ولا يكفي الاستيجاب.

والخلاف المذكور في البيع في الاستيجاب والإيجاب آتٍ هنا.

وقطع بعض الشافعيّة بالانعقاد هنا ؛ لأنّ الحوالة أُجيزت رفقاً بالناس ، فيسامح فيها بما لا يسامح في غيرها(٣) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٥٩٧ : اختلف العامّة في أنّ الحوالة هل هي استيفاء حقٍّ ، أو بيع واعتياض؟ فللشافعي قولان :

أحدهما - وهو الأقوى عندي - : أنّها استيفاء حقٍّ كأنّ المحتال‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التنبيه : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١١١.

(٢) الكافي ٥ : ١٦٩ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٣ ، التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٤ ، الخلاف ٣ : ٢٥٥ ، المسألة ٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

٤٣٣

استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه ؛ لأنّها لو كانت معاوضةً ، لجاز أن يحيل بالشي‌ء على أكثر منه أو أقلّ.

وأظهرهما عندهم : أنّها بيع ؛ لأنّها تبديل مالٍ بمالٍ ، فإنّ كلّ واحدٍ من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها ، وهذا هو حقيقة المعاوضة ، وليس فيها استيفاء ولا إقراض محقّق ، فلا يقدّران(١) .

وقد بيّنّا عندنا ما في هذا القول.

وعلى تقديره هي بيع ما ذا بأيّ شي‌ء؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّها بيع عينٍ بعينٍ ، وإلّا لبطلت ؛ للنهي عن بيع الدَّيْن بالدَّيْن.

وكأنّ هذا القائل نزّل الدَّيْن على الشخص منزلة استحقاق منفعةٍ تتعلّق بعينه ، كالمنافع في إجارات الأعيان. وهذا غير معقول.

والثاني - وهو المعقول - : أنّها بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فإنّ حقّ الدَّيْن لا يستوفى من عين الشخص ، ولغيره أن يؤدّيه عنه.

واستثني هذا العقد عن النهي ؛ لحاجة الناس إليه مسامحةً وإرفاقاً ، ولهذا المعنى لم يُعتبر فيه التقابض ، كما في القرض ، ولم يجز فيه الزيادة والنقصان ؛ لأنّه ليس بعقد مماكسة ، كالقرض(٢) .

وقال الجويني وشيخُه : لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين : الاستيفاء ، والاعتياض ، والخلاف في أيّهما أغلب؟(٣) .

وكلّ هذه تمحّلات لا فائدة تحتها ، ولا دليل عليها.

____________________

(١ و ٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

٤٣٤

البحث الثاني : في الشرائط.

وهي أربعة تشتمل عليها أربعة أنظار :

الأوّل : كماليّة الثلاثة‌ ، أعني المحيل والمحتال والمحال عليه ؛ لأنّ رضاهم شرط على ما يأتي.

وإنّما يُعتبر الرضا ممّن له أهليّة التصرّف ، فلا تصحّ من الصبي وإن كان مميّزاً ، أذن له الولي أو لا ، ولا المجنون ، سواء كانا محيلين أو محتالين أو محالاً عليهما.

وكذا يُشترط رفع الحجر في الثلاثة.

أمّا المحيل : فلما فيه من التصرّف المالي ، والسفيه والمفلس ممنوعان منه.

وأمّا المحتال : فكذلك أيضاً ؛ لما فيه من الاعتياض عن ماله بماله.

وأمّا المحال عليه : فلأنّه التزام بالمال.

مسألة ٥٩٨ : يُشترط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة‌ ، كالضمان ، أو علم المحتال بإعسار المحال عليه ، فلو كان معسراً واحتال عليه مع جهله بإعساره ، كان له فسخ الحوالة ، ومطالبة المحيل بالمال ، سواء شرط التساوي أو أطلق ، عند علمائنا ؛ لما فيه من الضرر والتغرير به.

ولما رواه منصور بن حازم عن الصادقعليه‌السلام أنّه سأله عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال : « لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك »(١) وهو نصٌّ في الباب.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٣٠ ، الهامش (٣)

٤٣٥

ولا يُشترط استمرار الملاءة ، بل لو كان المحال عليه مليّاً وقت الحوالة ورضي المحتال ثمّ تجدّد إعسار المحال عليه بالمال بعد الحوالة ، لم يكن للمحتال الرجوعُ على المحيل ؛ لأنّ الحوالة لزمت أوّلاً ، وانتقل الحقّ عن ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، فلا يعود إلّا بسببٍ ناقلٍ للمال.

ولو رضي المحتال بالحوالة على المعسر ، لم يكن له بعد ذلك الفسخُ ، ولا الرجوع على المحيل بشي‌ء ، بل لو مات المحال عليه معسراً ، ضاع ماله.

إذا ثبت هذا ، فقد وافقنا - على أنّ المحتال يرجع إلى ذمّة المحيل إذا ظهر إفلاسه ولم يشترط للمحال [ عليه ] الملاءة ولم يعلم المحتال بإفلاسه - مالكُ وأحمد في إحدى الروايتين وجماعة من أصحابه ؛ لأنّ الفلس عيب في المحال عليه ، لأنّ الظاهر سلامة الذمّة ، وقد ظهر أنّها معيبة ، فكان له الرجوعُ ، كما لو اشترى سلعةً فوجدها معيبةً. ولأنّ المحيل غرّه ، فكان له الرجوعُ ، كما لو دلّس المبيع(١) .

وقال الليث والشافعي وأبو عبيد وأحمد - في الرواية الأُخرى - وابن المنذر : ليس له الرجوعُ ، سواء أمكن استيفاء الحقّ أو تعذّر بمَطْلٍ أو فَلْسٍ أو موتٍ أو غير ذلك ؛ لأنّ هذا الإعسار لو حدث قبل قبضه لم يثبت له الخيار ، فكذا حال العقد(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ المتجدّد لا يمكن الاحتراز منه ، ولا غرر فيه ،

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٢٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٢٥.

٤٣٦

بخلاف المقارن.

مسألة ٥٩٩ : قد بيّنّا أنّ الحوالة تقتضي نقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، عند علمائنا أجمع‌ ، وبه قال عامّة الفقهاء ، إلّا ما يُحكى عن زفر ، فإنّه قال : لا ينتقل الحقّ ، وأجراها مجرى الضمان(١) .

وهو خطأ ؛ لأنّ الحوالة مشتقّة من تحوّل الحقّ ، بخلاف الضمان عندهم(٢) ، فإنّه مشتقّ من ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ ، فعلّق على كلّ واحدٍ منهما ما يقتضيه لفظه.

وأمّا عندنا فإنّ الضمان أيضاً ناقل على ما تقدّم(٣) بيانه.

مسألة ٦٠٠ : إذا تمّت الحوالة بأركانها وكان المحال عليه موسراً أو علم المحتال بإفلاسه ، انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، ولم يكن للمحتال الرجوعُ على المحيل أبداً - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين(٤) - لما رواه العامّة : أنّ حزناً جدّ سعيد بن المسيّب كان له على عليّعليه‌السلام دَيْنٌ فأحاله به ، فمات المحال عليه فأخبره ، فقال : « اخترت علينا أبعدك الله تعالى »(٥) فأبعده بمجرّد احتياله ، ولم يُخبره أنّ له الرجوعَ ، ولو كان له الرجوعُ لأخبره بذلك.

____________________

(١) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٧١ / ١٩٩٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، المغني ٥ : ٥٨ - ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٣٤٤.

(٣) في ص ٣٤٢ ( النظر الأوّل ).

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٩ ، المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢١ ، المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

٤٣٧

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا يرجع عليه أبداً » وقد تقدّم(١) .

وعن عقبة بن جعفر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بمالٍ على الصيرفي ثمّ يتغيّر حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي(٢) ؟ قال : « لا »(٣) .

ولأنّ الحوالة براءة من دَيْنٍ ليس فيها قبض ممّن عليه ، فلا يكون فيها رجوعٌ عليه ، كما لو أبرأه من الدَّيْن.

وقال شريح والشعبي والنخعي : متى(٤) أفلس أو مات رجع على صاحبه(٥) .

وقال أبو حنيفة : يرجع عليه في حالتين : إذا مات المحال عليه مفلساً ، وإذا جحد وحلف عليه عند الحاكم.

وقال أبو يوسف ومحمّد : يرجع عليه في هاتين الحالتين وفي حال أُخرى : إذا أفلس وحُجر عليه.

لما روي أنّ عثمان سئل عن رجل أُحيل بحقّه فمات المحال عليه مفلساً ، فقال : يرجع بحقّه لا يزرأ(٦) على مال مسلمٍ(٧) .

ولأنّه عقد معاوضة لم يسلم العوض فيه لأحد المتعاقدين ، فكان له‌

____________________

(١) في ص ٤٣٠ و ٤٣٤.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل « ورضي » : « وضمن ». وما أثبتناه من المصدر.

(٣) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٥٠١.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل « متى » : « مَنْ ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٥) المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٦) كذا قوله : « لا يزرأ » في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدلها في الحاوي الكبير والمغني والشرح الكبير : « لا توى » أي الهلاك. والإزراء : التهاون بالشي‌ء ، يقال : أزريت به ، إذا قصّرت به. الصحاح ٦ : ٢٣٦٨ « زرى ».

(٧) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢١ ، المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

٤٣٨

الفسخ ، كما لو اعتاض بثوبٍ فلم يسلّمه إليه.

ولأنّه نَقْلُ حقٍّ من ذمّةٍ إلى غيرها ، فإذا لم يسلم له ما نقل إليه ، كان له الرجوعُ بحقّه ، كما لو أخذ دَيْنه عيناً فتلفت(١) في يد مَنْ عليه الحقّ(٢) .

ورواية عثمان ضعيفة لم تصح يرويها خليد(٣) بن جعفر عن معاوية ابن قرة عن عثمان(٤) ، ولم يصح سماعه منه. وقد روي أنّه قال : في حوالة أو كفالة(٥) ، وهو يدلّ على شكّه وتردّده في الرواية ، فلا يجوز العمل بها.

على أنّ قول عثمان ليس بحجّة ، خصوصاً مع معارضته للحجّة ، وهو قول عليّعليه‌السلام (٦) .

ولا نسلّم أنّ الحوالة معاوضة ؛ لاشتمالها على بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، وهو منهيّ عنه(٧) .

والقياس على العين باطل ؛ لأنّه لا يشبه مسألتنا ؛ لأنّ في ذلك قبضاً يقف استقرار العقد عليه ، وهنا الحوالة بمنزلة العوض المقبوض ، وإلّا كان بيعَ دَيْنٍ بدَيْنٍ.

____________________

(١) في « ث ، خ » والطبعة الحجريّة : « وتلفت ».

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ - ١٠٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٧١ / ١٩٩٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢١ ، الوسيط ٣ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٩ ، المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٣) في المغني ٥ : ٥٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٥ ، ونسختَي « ج ، خ » : « خالد ».

(٤) راجع : الحاوي الكبير ٦ : ٤٢١ ، والمغني ٥ : ٥٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٥) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢١ ، المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٦) المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٤٢٩ ، الهامش (٢)

٤٣٩

مسألة ٦٠١ : لو شرط المحتال ملاءة الـمُحال عليه فبانَ معسراً ، كان له الرجوعُ على المحيل‌ ؛ لما بيّنّا من أنّه يرجع عند الإطلاق فمع شرط الملاءة أولى - وهو قول ابن سريج(١) - لقولهعليه‌السلام : « المسلمون على شروطهم(٢) »(٣) .

ولأنّه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضةٍ ، فيثبت فيه الفسخ بفواته ، كما لو شرط صفة في المبيع ، وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد ، كما لو شرط صفة في المبيع.

وقال المزني - نقلاً عن الشافعي - : إنّه لا يرجع ؛ لأنّه قال : غرّه أو لم يغرّه لا يرجع(٤) .

قال ابن سريج : هذا الذي نقله المزني لا نعرفه للشافعي ، والذي يُشبه أصلَه : أنّه يرجع كما إذا شرط صفة في المبيع فبانَ بخلافها(٥) .

قال بعض الشافعيّة : الصواب ما نَقَله المزني ؛ لأنّ الإعسار لا يردّ الحوالة إذا لم يشترط الملاءة مع كونه نقصاً ، فلو ثبت ذلك بالشرط لثبت بغير شرطٍ. ولأنّ الإعسار لو حدث لم يثبت له فسخ الحوالة ، بخلاف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣.

(٢) في « ج ، ر » : « المؤمنون عند شروطهم ». وفي « ث ، خ » : « المسلمون عند شروطهم ».

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ ، و ٢٨ / ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٩ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ ، التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥.

(٤) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510