تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 406182 / تحميل: 5176
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أسأله عن شيء من التوحيد، فكتب إليّ بخطه قال جعفر: وإنَّ فتحاً أخرج إليّ الكتاب فقرأته بخطّ أبي الحسنعليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملهم عباده الحمد. إلى آخره(١) . ويظهر منه أيضاً نباهة شأنه، وعلوّ مقامه، ولا منافاة بين إدراكه الرضاعليه‌السلام وبين ما ذكرنا كما لا يخفى.

ولأبي علي في رجاله(٢) ، والمحقق صدر الدين في حواشيه(٣) ، والأردبيلي في جامعه(٤) ، وغيرهم(٥) ، في المقام أوهام،

يظهر فسادها بأدنى تأمّل فيما ذكرنا.

[٢١٤٠] فَرْقَد الحَجّام الكُوفِيّ:

من أصحاب الصّادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٤١] فَضّال بن المـُنْذر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصّادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٤٢] فَضّال بن المـُهَنّا الطائي:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) التوحيد للصدوق: ٥٦ / ١٤.

(٢) منتهى المقال: ٢٤٥.

(٣) غير متوفر لدينا.

(٤) جامع الرواة ٢: ١ ٢.

(٥) كالمحقق في المعتبر ١: ٤٦٤، والعلاّمة في المختلف ١: ٥٠١، كما وصرّحا بأن (أبي الحسنعليه‌السلام ) الوارد في رواية التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٣ هو الامام الكاظمعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٧.

٣٠١

[٢١٤٣] فَضالة بن الأسْوَد الجُهَني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٤٤] الفَضْل أبو الرَّبيع النُّمَيري (٢) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٤٥] الفَضْل بن أبي قُرَّة التفْليسي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد مرّ في (رنج) ما ينبغي أن يلاحظ(٦) .

[٢١٤٦] الفَضْل بن دُكَين:

في المنهج، والتلخيص، في ترجمة سبطه أحمد بن ميثم الفضل بن دكين: رجل مشهور من علماء الحديث(٧) .

[٢١٤٧] الفَضْل بن الرَّبيع:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤١.

(٢) في المصدر: (النمري)، ومثله في معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧٧، وما في: منهج المقال: ٢٥٩، ومجمع الرجال ٥: ١٨، وجامع الرواة ١: ١٨، وتنقيح المقال ٣: ٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٢، ٤٨٩ / ٣، في أصحاب الصادقعليه‌السلام وفي باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام ، ورجال البرقي: ٣٤ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٥) الفقيه ٤: ٨١، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٨٢، الطريق رقم: [٢٥٣].

(٧) عبارة: (رجل مشهور. إلى آخره) وردت في منهج المقال: ٤٨، ولم ترد في تلخيص المقال فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١١.

٣٠٢

[٢١٤٨] الفَضْل بن سُليمان المـَدَائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٤٩] الفَضْل بن عامر:

يروي عنه: سعد بن عبد الله(٢) ، ومحمّد بن الحسن الصفار(٣) .

[٢١٥٠] الفَضْل بن عَذْراء (٤) الصيْرَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٥١] الفَضْل بن عَطاء العِجْلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٥٢] الفَضْل بن العلاء البَجَلِيّ (٧) :

البَصْريّ، أصله كوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٥٣] الفَضْل بن عيسى الهاشميّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ٥، من المشيخة، في طريقه إلى (علي بن جعفر)، ورجال الشيخ: ٤٨٩ / ١.

(٣) الفقيه ٤: ٥، من المشيخة، في طريقه إلى (علي بن جعفر)

(٤) في الأصل والحجرية: عذار (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٣.

(٧) في الحجرية: (بن البجلي)، وما في الأصل موافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٦٢، ومجمع الرجال ٥: ٣٢، ونقد الرجال: ٢٦٨، وجامع الرواة ٢: ٧، ومنتهى المقال: ٢٤٧، وتنقيح المقال ٢: ١٢، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٣١١، وهو الصحيح.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٢.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٤.

٣٠٣

[٢١٥٤] الفَضْل(١) بن غَزْوان الضبِّي:

مولاهم، أبو علي، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) يروي عنه: ابن أبي عمير، في الصحيح(٣) ، وقد يصغّر.

[٢١٥٥] الفَضْل بن كَثِير:

بغدادي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . عنه: محمّد بن إسماعيل ابن بزيع(٥) ، ومحمّد بن الحسين(٦) ، ومحمّد بن عيسى(٧) ، والحسن بن علي بن يقطين(٨) .

[٢١٥٦] الفَضْل بن محمّد الأشعريّ:

له كتاب في النجاشي(٩) ، وفي الفهرست مشترك بينه وبين أخيه إبراهيم(١٠) . عنه: الحسن بن علي بن فضّال(١١) ، وعلي بن الحسن بن

__________________

(١) ورد (الفضل) في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٦٢، ونقد الرجال: ٢٦٨، وتنقيح المقال ٣: ١٣.

و (الفضيل) في: المصدر أيضاً: ٢٨١ / ٢٩٧ في ترجمة ابنه محمد ورجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٩ في ترجمة أخيه سعيد ومجمع الرجال ٥: ٣٦، ورواية ابن أبي عمير في الكافي كما ستأتي والجرح والتعديل ٧: ٧٤ / ٤١٩، وتهذيب الكمال ٢٣: ٣٠١ / ٤٧٦٦، والكاشف ٢: ٣٣١ / ٤٥٥٩، وتقريب التهذيب ٢: ١١٣ / ٧٠، وكما سينبه عليه المصنف قدس‌سره في آخر كلامه.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٦.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٩ / ٣، وفيه: (فضيل)

(٤) رجال الشيخ: ٤٢١ / ٤، في أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٤٦٤ / ١٠٤٥.

(٦) الاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦، وفيه: (الفضيل بن كثير)

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ١٠١ / ٤٣٦ وهي الرواية نفسها التي في الاستبصار فلاحظ.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٨٧ / ٥.

(٩) رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥.

(١٠) فهرست الشيخ: ١٢٥ / ٥٦٥.

(١١) كما في: رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥، ورجال الشيخ: ٤٨٩ / ٢.

٣٠٤

فضّال(١) ، وعلي بن محمّد(٢) من مشايخ ثقة الإسلام -، وابن أبي عمير؛ كما في التعليقة(٣) .

[٢١٥٧] الفَضْل مولى محمّد بن راشد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: إسحاق بن عمار(٥) .

[٢١٥٨] الفُضَيْل بن الزُّبَيْر الأسَدِيّ:

مولاهم، كوفي، الرّسان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . عنه: أبان ابن عثمان، في الكافي، في الروضة بعد حديث قوم صالح(٧) .

وفي الكشي، في ترجمة السيد الحميري، بإسناده: عن علي بن إسماعيل والظاهر أنه الميثمي الجليل عن فضيل الرسان، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخره(٨) ، وهو خبر شريف يدلّ على إماميّته، وورعه، وتقواه، واختصاصه بهعليه‌السلام ، وعطوفته عليه.

[٢١٥٩] الفُضَيْل بن سعد الجُعْفي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٧٢ ح ٢٤١، (روى عنه بواسطتين: عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عنه)

(٢) الكافي ٣: ٢٨٧ / ٥، وفيه: (الفضل بن محمد)

(٣) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٦١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٢، ١٣٢ / ٢، ورجال البرقي: ٣٤، ١١ كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٧) الكافي ٨: ١٨٩ / ٢١٥، من الروضة.

(٨) رجال الكشي ٢: ٥٦٩ ٥٧٠ / ٥٠٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٠.

٣٠٥

[٢١٦٠] الفُضَيْل بن سُكَّرة الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) كنيته أبو محمّد كما في رجال البرقي(٢) . عنه: البزنطي، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنينعليه‌السلام (٣) وفي باب حدّ الماء الذي يغتسل به الميت(٤) ، وفي التهذيب، في باب تلقين المحتضرين(٥) ، وفي الاستبصار(٦) .

[٢١٦١] الفُضَيْل (٧) بن سُلَيمان المـَدَائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٦٢] الفُضَيْل بن سُوَيد الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢١٦٣] الفُضَيْل بن عامر المـُزَنِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٧.

(٢) رجال البرقي: ٣٤.

(٣) أُصول الكافي ١: ٢٣٥ / ٧.

(٤) الكافي ٣: ١٥٠ / ١، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٥ / ١٣٩٧، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٦) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٨، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٧) في المصدر: (الفضل)، ومثله في: منهج المقال: ٢٦٠، ومجمع الرجال ٥: ٢١، و (الفضيل) كما في الأصل في تنقيح المقال ٢: ١٤. وفي جامع الرواة ١: ٥ / ٩، ونقد الرجال: ٢٦٨، ومعجم رجال الحديث ٣: ٢٨٨، جمعوا بين العنوانين.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ١٩.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢١.

٣٠٦

[٢١٦٤] الفُضَيْل بن عبيد الله(١) الأنصاري:

المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٦٥] الفُضَيْل بن فَضالة التَّغْلِبيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٦٦] الفُضَيْل بن مَرزُوق العَنزي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٦٧] الفُضَيْل بن مَيْسرة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٦٨] فِطْر بن خَلِيفة:

أبو بكر المـَخْزومي، تابعي، روى عنهما، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: مثنى بن الوليد الحنّاط(٧) ، ووثقه جماعة من العامة(٨) .

[٢١٦٩] فِطْر بن عبد الملك:

عنه: حمّاد بن عثمان، في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان(٩) .

__________________

(١) في المصدر: (عبد الله)، ومثله في تنقيح المقال ٢: ١٤، وما في: منهج المقال: ٢٦٢، ومجمع الرجال ٥: ٣٥، ونقد الرجال: ٢٦٨، وجامع الرواة ٢: ٩، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٣، ورجال البرقي: ٣٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٥، ١٣٣ / ٨، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٣٤ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٨.

(٧) أُصول الكافي ٢: ١٣١ / ٨.

(٨) كما في: الجرح والتعديل ٧: ٩٠ / ٥١٢، والكاشف ٢: ٣٣٢ / ٤٥٦٤ وغيرها.

(٩) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٦ / ٤٧١.

٣٠٧

[٢١٧٠] فُلَيح بن سُلَيمان:

أبو يحيى المدني، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٧١] فُلَيح بن محمّد بن المـُنْذِر:

ابن الزُّبير بن العوّام، القُرشي، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٧٢] فَهْبان (٣) بن عابس اليَشْكُريّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٧٣] فُهَير بن (٥) الأسود:

مولى الغنويين، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٧٤] فَيْروز بن كعب الأزدي:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٧٥] الفيْض بن حبيب:

صاحب الخان عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب(٨) .

والاستبصار، وفي(٩) باب ميراث المفقود(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٤.

(٣) في المصدر: (فهيان) بالياء ومثله في الحجرية، وتنقيح المقال ٢: ١٦. وما في: منهج المقال: ٢٦٣، ومجمع الرجال ٥: ٣٩، ونقد الرجال: ٢٦٩، وجامع الرواة ٢: ١٣، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٥، موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٣.

(٥) في المصدر: (أبو)، وفي الأصل والحجرية: أبو (نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩.

(٩) كذا في الأصل والحجرية، والظاهر أن الواو زيادة من النسّاخ فلاحظ.

(١٠) الاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

٣٠٨

وفي بعض نسخ الكافي بدل فيض: نصر(١) .

[٢١٧٦] الفَيْض بن عبد الحميد الهمْداني:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٧٧] الفَيْض بن مَطَر العجْلي:

مولاهم، أنماطي، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) كما في النسخة المتوفرة لدينا، الكافي ٧: ١٥٣ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٩، ورجال البرقي: ٤٠.

٣٠٩

باب القاف

[٢١٧٨] القاسم بن أرقم العَنَزِيّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٧٩] القاسم بن إسحاق بن عبد الله:

ابن جعفر بن أبي طالب، المدني، الهاشمي، أسْنَدَ عنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . عنه: أبو هاشم الجعفري(٣) ، والغفاري(٤) .

[٢١٨٠] القاسم الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٨١] القاسم بن إسماعيل القُرشي:

يكنّى أبا محمّد المنذر، روى عنه حميد أصولاً كثيرة [في من(٦) ] لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٧) عنه: حميد في الفهرست، في تراجم كثيرة(٨) ، وأبو علي محمّد بن همّام الجليل في ترجمة خليل العبدي(٩) واحمد بن محمّد بن رباح في ترجمة صباح الحذاء(١٠) كلّ ذلك يدل على كونه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٥٥ / ٢٢٧، وفيه: (أبو هاشم الجعفري عن أبيه)

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨ / ٧٠٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٧.

(٦) ما بين المعقوفين زيادة أضفناها لأنّ السياق يقتضيه.

(٧) رجال الشيخ: ٤٩٠ / ٢.

(٨) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣، ٨٥ / ٣٦٩، وغيره.

(٩) فهرست الشيخ: ٦٧ / ٢٧٦.

(١٠) فهرست الشيخ ٨٥ / ٣٦٩.

٣١٠

معتمداً، موثوقاً به.

ويؤيده روايته عن جعفر بن بشير، فيه، في ترجمة إبراهيم بن نصر(١) ، وترجمة ناصح البقال(٢) ، لما قالوا في ترجمته: روى عن الثقات ورووا عنه(٣) .

[٢١٨٢] القاسم بن بَهْرام:

أبو هَمْدان، قاضي هيت، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٨٣] القاسم بن حبيب (٥) :

عنه: الحسين بن سعيد(٦) .

[٢١٨٤] القاسم بن الذيّال الهَمْداني:

المشرقي(٧) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) فهرست الشيخ ٩ / ١٨.

(٢) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣.

(٣) انظر كلام المحقق البحراني في معراج الكمال: ٧ وفيه: (والقاسم بن إسماعيل غير معلوم الحال، لكن قد استفاد بعضهم من إكثار حميد الرواية عنه جلالته، وإني قد رأيت روايته عنه في أكثر من خمسين موضعاً).

وأيضاً كلام الوحيد في تعليقته على منهج المقال: ٢٦٣ بعد أن نقل كلام البحراني قال: (قلت: ويستفاد منه كونه معتمداً موثوقاً به ويروي عن جعفر بن بشير وفيها إشعار بكونه من الثقات)

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١١.

(٥) في الحجرية: (الحبيب)

(٦) أُصول الكافي ٢: ٣٠٧ / ٥.

(٧) في الحجرية: (المشرفي) بالفاء -، والصحيح كما في الأصل والمصدر بالقاف -، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٧٠، ومجمع الرجال ٥: ٤٥، وجامع الرواة ٢: ١٦، ونقد الرجال: ٢٦٤، وتنقيح المقال ٢: ١٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٦.

٣١١

[٢١٨٥] القاسم بن الرّبيع:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: علي بن إبراهيم(١) .

[٢١٨٦] القاسم بن سالم:

أبو خالد، بيّاع السّابُري، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: حماد بن عثمان، في الكافي، في باب المنبر والروضة، في كتاب الحج(٣) ، وإسحاق بن عمّار، في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات(٤) .

[٢١٨٧] القاسم بن سُليمان:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد أوضحنا وثاقته في (رنط)(٦) ، فلاحظ.

وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام : القاسم بن سليمان، كوفي(٧) . واحتمل في الجامع(٨) اتحادهما.

[٢١٨٨] القاسم بن سُويد الجُعفيّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٨٦٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٨، ورجال البرقي: ٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٥٥ / ٩.

(٤) تهذيب الاحكام ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٨.

(٥) الفقيه ٤: ٧٩، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٨٩، الطريق رقم: [٢٥٩].

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٦.

(٨) جامع الرواة ٢: ١٧.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٠.

٣١٢

[٢١٨٩] القاسم الشيباني(١) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٩٠] القاسم الصيْقل:

من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٣) عنه: الجليل علي بن الريّان(٤) ، ومحمّد بن عيسى(٥) .

[٢١٩١] القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري:

عنه: الجليل عبد الرحمن بن الحجاج(٦) .

[٢١٩٢] القاسم بن عبد الرّحمن الخَثْعَمِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٩٣] القاسم بن عبد الرّحمن الصيْرفي:

شريك مفضّل بن عمر، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، وفي آخر روضة الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن القاسم شريك المفضّل وكان رجل صدق قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام . الخبر(٩) .

__________________

(١) في الحجرية: (ابن الشيباني)، ومثله في منهج المقال: ٢٦٤، وما في: المصدر، ومجمع الرجال ٥: ٤٦، وجامع الرواة ٢: ١٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٠، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٦٩، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٥.

(٣) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١.

(٤) الكافي ٤: ٣٥٠ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٠٧ / ٢٨١، وفيه: (بن الصيقل)

(٦) الكافي ٣: ٥٠٠ / ١١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٩.

(٩) الكافي ٨: ٣٧٤ / ٥٦٢.

٣١٣

وفي التعليقة: في الحسن بإبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن القاسم الصيرفي(١) ، والظاهر أنه هو(٢) ، انتهى.

وعنه: ابن مسكان في الكشي، في ترجمة أبي الخطاب(٣) ، وفي البلغة(٤) والوجيزة(٥) ممدوح. والحق وثاقته لما ذكرنا، وفاقاً لصاحب الحاوي(٦) ، للصحيح المذكور.

[٢١٩٤] القاسم بن عبد الرّحمن المقري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٩٥] القاسم بن عبد الله الحَضْرَمِيّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٩٦] القاسم بن عبد الله بن عمر:

ابن حفص بن عمر بن الخطاب، القُرشيّ، المدنيّ، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢١٩٧] القاسم بن عبيد:

أبو كَهْمس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) عنه: الحجاج

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٨٧ / ٣.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٦٣.

(٣) رجال الكشي ٢: ٥٩٠ / ٥٣٩.

(٤) بلغة المحدّثين: ٣٩٤ / ١.

(٥) الوجيزة للمجلسي: ٤٠.

(٦) حاوي الأقوال (مخطوط): ١٢٤ / ٤٧٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٤.

(١٠) ذكره التفريشي في نقد الرجال: ٢٧١، قائلاً: (قاسم بن عبيد أبو كهمس من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، روى عنه الحجاج الخشاب، كذا يظهر من كتاب الدعاء).

أقول: ما نسبه إلى الكافي ليس كذلك، بل الرواية موجودة في كتاب فضل القرآن، باب من حفظ القرآن ثمّ نسيه، راجع أصول الكافي ٢: ٤٤٥ / ٥ وفيه: (الهيثم بن عبيد أبو كهمس)، وهو الصحيح.

٣١٤

الخشاب(١) .

[٢١٩٨] القاسم بن عُرْوة:

أبو محمّد، مولى أبي أيوب الجوْزيّ البغدادي، صاحب كتاب (معتمد في)(٢) مشيخة الفقيه(٣) ، أوضحنا وثاقته في (رس)(٤) .

[٢١٩٩] القاسم بن عِمارة الأزديّ:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٠٠] القاسم بن الفُضَيل:

مولى بني سعد، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٠١] القاسم بن محمّد الأصبهانيّ:

بيّنا حسنه برواية الأجلاء عنه، بل إكثارهم منها في (صج)(٧) فلاحظ.

__________________

(١) الفقيه ٤: ٨٥، من المشيخة.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في الحجرية.

(٣) الفقيه ٤: ٨٥ من المشيخة.

(٤) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٩١، الطريق رقم: [٢٦٠].

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤.

(٧) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٦٠، الطريق رقم: [٩٣].

٣١٥

[٢٢٠٢] القاسم بن محمّد الجوهريّ:

يروي عنه: ابن أبي عمير(١) ، وقد مرّ في (شح)(٢) .

[٢٢٠٣] القاسم بن محمّد بن علي:

ابن إبراهيم القُمي، من مشايخ جعفر بن محمّد ابن قولويه في كامل الزيارة(٣) .

[٢٢٠٤] القاسم بن مسلم:

مولى أمير المؤمنينعليه‌السلام كان مسلم من عتاقيه، وكان يكتب بين يديهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٠٥] القاسم بن مَعْن بن عبد الرّحمن:

ابن عبد الله بن مَسْعود المـَسعُوديّ، كوفيّ، أسْنَدَ عَنْه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٠٦] القاسم بن مَوْكِب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٠٧] القاسم بن موسى الرّازيّ:

ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزاتهعليه‌السلام ، على ما رواه

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٣ / ١٥١٣، وفيه: (القاسم بن محمّد)، وهذا مشترك بينه وبين غيره، والظاهر أنه ليس الجوهري، ففي مشتركات الكاظمي: ٢٢٣، في باب القاسم بن محمّد: (ويعرف أنه ابن محمّد الجوهري الضعيف برواية الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عنه). فلاحظ.

(٢) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٥٣، الطريق رقم: [٣٠٨].

(٣) كامل الزيارات: ١١٤ ح ٤ الباب ٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٧.

٣١٦

الصدوق في كمال الدين، بإسناده: عن محمّد بن جعفر الأسدي(١)

[٢٢٠٨] القاسم بن موسى الكاظم:

عظيم القدر، جليل الشأن، في الكافي في باب النص على الرضاعليه‌السلام مسنداً عن الكاظمعليه‌السلام أنّه قال ليزيد بن سليط في حديث طويل: لو كان الأمر إلىّ لجعلت الإمامة في القاسم ابني، لحبّي إياه، ورأفتي عليه، ولكن ذلك إلى الله عزّ وجل، يجعله حيث يشاء، الخبر(٢) .

[٢٢٠٩] القاسم بن الوليد القُرشي:

العَمّاري، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وفي النجاشي: روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام له كتاب رواه علي بن الحسن بن رباط، وغيره(٤) وهو نص في كونه من مؤلّفي أصحابنا الإماميّة، وكون كتابه معتمدهم.

وعنه: عبد الله بن المغيرة، في التهذيب، في باب القبلة(٥) ، وفي باب فضل المساجد(٦) ، وفي الفقيه، في باب صلاة العيدين(٧) ، وظريف بن ناصح، وإبراهيم بن مهزم، وعبد الرحمن بن أبي هاشم، على ما في الجامع(٨) .

__________________

(١) كمال الدين ٢: ٤٤٣، في ذيل الحديث ١٦، وفيه: (القاسم بن موسى)

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٥٠ ٢٥١ / ١٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال النجاشي: ٣١٣ / ٨٥٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٤٨ / ١٥٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٨ / ٧٦٣.

(٧) الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٥.

(٨) جامع الرواة ٢: ٢٢، وانظر: رواية الأول عنه في التهذيب ٢: ٩ / ١٧، والثاني في الكافي ٦: ٤٨٩ / ١١، والثالث لم نعثر على روايته إلاّ ما نقله الأردبيلي في جامعه عن التهذيب كتاب المكاسب باب الذبائح والأطعمة.

٣١٧

[٢٢١٠] القاسم بن يحيى بن الحسن:

ابن راشد، بيّنا حسن حاله وضعف تضعيفه في (عج)(١) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٢) .

[٢٢١١] قُثَم بن العباس بن عبد المطلب:

أمه أم الفضل، وهو رضيع الحسن بن علي (عليهما السّلام) في الدرجات الرفيعة: روى أنّ أمّ الفضل قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رأيت عضواً من أعضائك في بيتي، قال: خيراً رأيته، تلد فاطمة غلاماً ترضعينه بلبن قثم، فولد الحسنعليه‌السلام فأرضعته بلبن قثم، وكان قثم يشبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) .

وفي نهج البلاغة: ومن كتاب له إلى قثم بن العباسرحمه‌الله وهو عامله على مكة: أما بعد فأقم للناس الحج، وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين، فأفت للمستفتي، وعلّم الجاهل، [وذاكر(٤) ] العالم. إلى أن قالعليه‌السلام : وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذي العيال والمجاعة، مصيباً به مواضع [الفاقة(٥) ]، والخلاّت، وما فضل من ذلك فاحمله إلينا(٦) . وهو نصّ على علمه، ووثاقته، وأمانته.

[٢٢١٢] قُثَم بن كَعْب الجَعْفري:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه. عبد الله بن جبلة(٨) .

__________________

(١) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٣٦، الطريق رقم: [٧٣].

(٢) الفقيه ٤: ٩٠، من المشيخة.

(٣) الدرجات الرفيعة: ١٥١.

(٤) في الأصل والحجرية: (وذكّر)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٥) في الأصل: (المفاقر) والحجرية: (الفاقر) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٦) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): ٦٤٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٢.

(٨) الكافي ٤: ٥٣٢ / ٥، وفيه: (قثم بن كعب)

٣١٨

[٢٢١٣] قُدامة بن إبراهيم بن محمّد:

ابن حاطب [الجمحي(١) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢١٤] قُدامة بن حريش الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢١٥] قدامة بن حنيفة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢١٦] قُدامة بن زائدة الثّقفي:

الكُوفي، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: ابن بكير، في الكافي، في باب تربيع القبر(٦) ، وفي التهذيب، في باب الصلاة على الأموات(٧) .

[٢٢١٧] قُدامة بن سعيد الحَنَفيّ (٨) :

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الحجمي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٧، وجامع الرواة ٢: ٢٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٧٧، وفي أنساب السمعاني ٣: ٢٩٩: هذه النسبة إلى بني جمح.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٣.

(٦) الكافي ٣: ١٩٩ / ١.

(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٦ / ٩٧٩.

(٨) في المصدر: (الجعفي)، وما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٧، وجامع الرواة ٢: ٢٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٥.

٣١٩

[٢٢١٨] قُدامة بن سعد:

وفي نسخة: سعيد، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٢١٩] قُدامة بن عاصم الأزدي:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٢٠] قُدامة بن فرْقَد السلَمي:

الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢٢١] قُدامة بن مالك:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٢٢] قُدامة بن موسى الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٢٣] قُدامة بن يزيد الجُعْفي (٦) :

بيّاع الحبر(٧) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٤، وفيه: (سعيد)

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٤٤ / ٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٧.

(٦) في المصدر: (الحنفي)، ومثله في منهج المقال: ٢٦٥، وما في: مجمع الرجال ٥: ٥٨، ونقد الرجال: ٢٧٣، وجامع الرواة ٢: ٢٤، وتنقيح المقال ٣: ٢٨، موافق لما في الأصل.

(٧) في المصدر: (الخبز) بالزاي ومثله في نقد الرجال: ٢٧٣، وما في منهج المقال، ومجمع الرجال، وجامع الرواة، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

النقص الحادث في المبيع ، فكذلك عدم المشروط. ولأنّ الإعسار يثبت به فسخ البيع بغير شرطٍ ، ولا يثبت مثل ذلك في الحوالة ، فاختلفا(١) .

ونمنع كون الإعسار لا يردّ الحوالة إذا لم يشترط ، وقد سبق. ونمنع الملازمة بين ثبوته بالشرط وبعدمه ، ونحن لا ندّعي مساواة الحوالة للبيع في جميع أحكامه.

تذنيب : لو كان المحال عليه معسراً ولم يعلم المحتال ثمّ تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر ، احتُمل ثبوت الخيار ؛ للاستصحاب‌. وعدمُه ؛ لزوال المقتضي.

مسألة ٦٠٢ : إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط ، انتقل المال إلى ذمّة المحال عليه ، وبرئ المحيل‌ ، سواء أبرأه المحتال أو لا - وهو قول عامّة الفقهاء(٢) - لأنّ الحوالة مأخوذة من التحويل للحقّ ، وإنّما يتحقّق هذا المعنى لو انتقل المال من ذمّةٍ إلى أُخرى ، وليس هنا إلّا ذمّة المحيل والمحال عليه ، فإذا تحوّل الحقّ من ذمّة أحدهما إلى الآخَر مع اليسار أو علم الإعسار ، لم يعد الحقّ إليه ؛ لعدم المقتضي.

وقال شيخنارحمه‌الله في النهاية : ومَنْ كان له على غيره مالٌ فأحال به على غيره ، وكان الـمُحال عليه مليّاً به في الحال وقَبِل الحوالة وأبرأه منه ، لم يكن له الرجوعُ عليه ، ضمن ذلك المـُحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قَبِل الحوالة ، فإن لم يقبل الحوالة إلاّ بعد ضمان المـُحال عليه ولم يضمن مَنْ أُحيل عليه ذلك ، كان له مطالبة الـمُحيل ، ولم تبرأ ذمّته بالحوالة ، فإن انكشف لصاحب المال أنّ الذي أُحيل به عليه غير ملي بالمال ، بطلت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.

(٢) المغني ٥ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

٤٤١

الحوالة ، وكان له الرجوعُ على المديون بحقّه عليه ، ومتى لم يُبرئ الـمُحال له بالمال الـمُحيل في حال ما يُحيله ، كان له أيضاً الرجوعُ عليه في أيّ وقت شاء(١) .

وكان الحسن البصري أيضاً لا يرى الحوالة مبرئةً إلّا أن يُبرئه(٢) .

واحتجّ الشيخرحمه‌الله بما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادق أو الباقرعليهما‌السلام : في الرجل يحيل الرجل بمالٍ كان له على رجلٍ [ آخَر ] ، فيقول له الذي احتال : برئت ممّا لي عليك ، قال : « إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يُبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله »(٣) .

وهذه الرواية لا بأس بها ؛ لصحّة السند ، لكنّ المشهور عند الأصحاب والعامّة البراءة بمجرّد الحوالة ، فلابدَّ من حمل الرواية على شي‌ء ، وليس ببعيدٍ من الصواب حملها على ما إذا شرط المحيل البراءة ، فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه ، أو نقول : إذا لم يُبرئه ، فله أن يرجع على الذي أحاله إذا تبيّن له إعساره وقت الحوالة.

النظر الثاني : في الرضا بالحوالة.

مسألة ٦٠٣ : يشترط في الحوالة رضا المحيل - وهو الذي عليه الحقّ - إجماعاً‌ ، فلو أُكره على أن يحيل فأحال بالإكراه ، لم تصحّ الحوالة ، ولا نعرف فيه خلافاً ؛ لأنّ مَنْ عليه الحقّ مخيَّر في جهات القضاء ، فله أن يقضي من أيّ جهة شاء ، فلا يُعيَّن عليه بعض الجهات قهراً ، فلا يلزمه‌

____________________

(١) النهاية : ٣١٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢١١ - ٢١٢ / ٤٩٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٤٢

أداؤه من جهة الدَّيْن الذي له على المحال عليه ، إلّا في صورةٍ واحدة لا يُعتبر فيها رضا المحيل ، وهي ما إذا جوّزنا الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه لو قال للمستحقّ : أحلت بالدَّيْن الذي لك على فلان على نفسي ، فقَبِل ، صحّت الحوالة ، فإذَنْ لا يشترط هنا رضا المحيل ، بل رضا المحتال والمحال عليه خاصّةً.

مسألة ٦٠٤ : يشترط رضا المحتال عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لأنّ حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يلزمه نقله إلى ذمّةٍ أُخرى ، إلّا برضاه ، كما أنّه لا يجوز أن يُجبر على أن يأخذ بالدَّيْن عوضاً ، وكما إذا ثبت حقّه في عينٍ ، لا يملك نقله إلى غيرها بغير رضاه. وقال داوُد وأحمد : لا يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مليّاً ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ أُحيل على ملي‌ء فليحتل »(٢) والأمر للوجوب(٣) .

ونحن نمنع الوجوب ، بل المراد به الإرشاد.

مسألة ٦٠٥ : يشترط عندنا رضا المحال عليه‌ ، فلو لم يرض المحال عليه أو لم يُعلم هل رضي أم لا؟ لم تصحّ الحوالة ، وبه قال أبو حنيفة والزهري والمزني(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.

(٢) مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ضمن ح ٩٦٥٥.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ - ٦٢.

٤٤٣

وقال أبو العبّاس ابن القاص : نصّ الشافعي في الإملاء على أنّها تفتقر إلى رضا المحال عليه - وإليه ذهب أبو سعيد الاصطخري من الشافعيّة - لأنّه أحد مَنْ تتمّ به الحوالة ، فأشبه المحتال والمحيل. ولأنّ الناس يختلفون في الاقتضاء والاستيفاء سهولةً وصعوبةً. ولأنّ الأصل بقاء الحقّ في ذمّة المحال عليه للمحيل ، فيستصحب إلى أن يظهر المعارض.

وأصحّ القولين عند الشافعي : أنّه لا يعتبر رضا المحال عليه إذا كانت الحوالة على مَنْ عليه دَيْنٌ للمحيل - وبه قال مالك وأحمد - لأنّ المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة ، فلم يفتقر إلى رضا مَنْ عليه الحقّ ، كما لو كان وكيلاً في قبضه ، بخلاف المحتال ، فإنّه ينتقل حقّه ، وتبرأ ذمّته منه. ولأنّ المحال عليه محلّ الحقّ والتصرّف ، فلا يعتبر رضاه ، كما لو باع عبداً ، لا يعتبر رضاه(١) .

وبنوا الوجهين على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ إن قلنا بالأوّل ، فلا يشترط ؛ لأنّه حقٌّ للمحيل ، فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير. وإن قلنا بالثاني ، يشترط ؛ لتعذّر إقراضه من غير رضاه(٢) .

وإن كانت الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، لم تصحّ عند الشافعي إلّا برضا المحال عليه ؛ لأنّا لو صحّحناه ، لألزمناه قضاء دَيْن الغير قهراً. وإن رضي ، ففي صحّة الحوالة وجهان بناهما الجمهور على الأصل المذكور(٣)

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، التلقين ٢ : ٤٤٣ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٩ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ - ٦٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

٤٤٤

وسيأتي(١) .

فقد ظهر من هذا الإجماعُ على اعتبار رضا المحيل إلّا في الصورة التي ذكرناها في أوّل النظر ، وأنّ أصحابنا اشترطوا رضا الثلاثة : المحيل والمحتال والمحال عليه.

النظر الثالث : في الدَّيْن.

مسألة ٦٠٦ : إذا أحال زيد عمراً على بكر بألف ، فلا يخلو إمّا أن تكون ذمّة زيدٍ(٢) مشغولةً بالألف لعمرو ، أو لا‌ ، وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون بكر بري‌ء الذمّة منها أو مشغولها ، فالأقسام أربعة :

أ - أن تكون ذمّة زيدٍ وبكرٍ مشغولتين ، ولا خلاف هنا في صحّة الحوالة.

ب - قسيم هذا ، وهو أن تكون ذمّتهما بريئةً ، فإذا أحال زيد - وهو بري‌ء الذمّة - عمراً - ولا دَيْن له عليه - على بكر ، وهو بري الذمّة ، لم يكن ذلك إحالةً صحيحة ؛ لأنّ الحوالة إنّما تكون بدَيْنٍ ، وهنا لم يوجد ، بل يكون ذلك وكالةً في اقتراضٍ ، وإنّما جازت الوكالة هنا بلفظ الحوالة ؛ لاشتراكهما في المعنى ، وهو استحقاق الوكيل أن يفعل ما أمره الموكّل من الاقتراض ، وأن يطالبه من المحال عليه ، كما يستحقّ المحتال مطالبة المحال عليه.

ج - أن يكون المحيلُ بري‌ءَ الذمّة والمحالُ عليه مشغولَها ، ( فيحيل‌

____________________

(١) في ص ٤٤٥ ، القسم « د » من الأقسام المذكورة في المسألة ٦٠٦.

(٢) في « ج » : « ذمّته » بدل « ذمّة زيد ».

٤٤٥

مَنْ لا دَيْن عليه مَنْ لا دَيْن له على مَنْ للمحيل عليه دَيْنٌ )(١) بقبضه ، فلا يكون ذلك أيضاً حوالةً ؛ لأنّ الحوالة مأخوذة من تحوّل الحقّ وانتقاله ، ولا حقّ [ هاهنا ](٢) ينتقل ويتحوّل ، بل يكون ذلك في الحقيقة وكالةً في الاستيفاء ؛ لاشتراكهما في استحقاق الوكيل مطالبة مَنْ عليه الدَّيْن ، كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه ، وتحوّل ذلك إلى الوكيل كتحوّله إلى المحيل.

د - أن يكون المحيل مشغولَ الذمّة والمحالُ عليه برئَ الذمّة.

وفي صحّة هذه الحوالة إشكال أقربه : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٣) - لأنّ المحال عليه إذا قَبِلها ، صار كأنّه قضى دَيْن غيره بذمّته ؛ لأنّ الحوالة بمنزلة الحقّ المقبوض ، وإذا قبض حقّاً من غيره ، صحّ وسقط عن غيره ، كذا هنا ، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ فإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تصحّ ؛ لأنّه ليس له على المحال عليه شي‌ء نجعله عوضاً عن حقّ المحتال. وإن قلنا : إنّها استيفاء حقٍّ ، صحّت(٤) ، كأنّه أخذ المحتال حقّه وأقرضه من المحال عليه(٥) .

قال الجويني : الصحيح عندي تخريج الخلاف على الخلاف في أنّه‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « فيحيل مَنْ لا دَيْن له عليه على مَنْ للمحيل عليه دَيْنٌ ». وكذا في « ر » بإسقاط « له » من « لا دَيْن له عليه ».

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيها ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) راجع : فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ و ٧٤ ، وبدائع الصنائع ٦ : ١٦.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « صحّ ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

٤٤٦

هل يصحّ الضمان بشرط براءة الأصيل؟ بل هذه(١) الصورة غير(٢) تلك الصورة ؛ فإنّ الحوالة تقتضي براءة المحيل ، فإذا قَبِل الحوالة ، فقد التزم على أن يُبرئ المحيل(٣) .

وهذا ذهابٌ منه إلى براءة المحيل وجَعْلها أصلاً مفروغاً عنه.

لكن للشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يبرأ على قياس الحوالات.

والثاني - وبه قال أكثرهم - : أنّه لا يبرأ ، وقبول الحوالة ممّن لا دَيْن عليه ضمانٌ مجرّد(٤) .

ثمّ فرّعوا فقالوا : إن قلنا : لا تصحّ هذه الحوالة ، فلا شي‌ء على المحال عليه ، فإن تطوّع وأدّاه ، كان كما لو قضى دَيْنَ الغير. وإن قلنا : تصحّ ، فهو كما لو ضمنه ، فيرجع على المحيل إن أدّى بإذنه(٥) .

وكذا إن أدّى بغير إذنه عندنا وعلى أظهر الوجهين عند الشافعيّة(٦) ؛ لجريان الحوالة بإذنه.

وللمحال عليه الرجوع على المحيل هنا قبل الأداء - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٧) - لأنّ المحيل يبرأ ، فينتقل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه بمجرّد الحوالة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « هنا » بدل « هذه ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر « عين » بدل « غير ». وفي « ر » : « على غير ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ - ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

٤٤٧

والثاني : ليس له ذلك بناءً على أنّ المحيل لا يبرأ ، كما أنّ الضامن لا يرجع على المضمون عنه قبل الأداء(١) .

وإذا طالبه المحتال بالأداء ، فله مطالبة المحيل بتخليصه.

وهل له ذلك قبل مطالبة المحتال؟ الأقوى عندي : ذلك.

وللشافعيّة وجهان كالوجهين في مطالبة الضامن(٢) .

ولو أبرأه المحتال ، لم يرجع على المحيل بشي‌ء.

ولو قبضه المحتال ثمّ وهبه منه ، فالأقوى : الرجوع ؛ لأنّه قد غرم عنه ، وإنّما عاد المال إليه بعقدٍ مستأنف.

وللشافعيّة وجهان يُنظر في أحدهما إلى أنّ الغُرْم لم يستقر عليه ، فلم يغرم عنه في الحقيقة شيئاً. وفي الثاني إلى أنّه عاد إليه بتصرّفٍ مبتدأ(٣) .

وهُما مأخوذان من القولين فيما إذا وهبت منه الصداق بعد القبض ثمّ طلّقها قبل الدخول.

ولو ضمن عنه ضامنٌ ، لم يرجع على المحيل حتى يأخذ المحتال المالَ منه أو من ضامنه.

ولو أحال المحتال على غيره ، نُظر إن أحاله على مَنْ عليه دَينٌ ، رجع على محيله بنفس الحوالة ؛ لحصول الأداء بها. وإن أحال على مَنْ لا دَيْن عليه ، لم يرجع عليه الذي أحاله عليه.

مسألة ٦٠٧ : الأقوى عندي أنّه لا يشترط في الدَّيْن المحال به اللزومُ‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

٤٤٨

- وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - كما لو أحال بالثمن في مدّة الخيار بأن يحيل المشتري البائعَ على رجلٍ أو يحيل البائع رجلاً على المشتري. ولأنّه صائرٌ إلى اللزوم ، والخيار عارضٌ فيه ، فيعطى حكم اللازم.

والثاني لهم : المنع ؛ لأنّه ليس بلازم(٢) .

وهو مصادرة على المطلوب.

قال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف مبنيّ على أنّ الحوالة معاوضة أو استيفاء؟ إن قلنا معاوضة ، فهي كالتصرّف في المبيع في زمان الخيار. وإن قلنا : استيفاء ، فتجوز(٣) .

قالوا : فإن قلنا بالمنع ، ففي انقطاع الخيار وجهان :

أحدهما : أنّه لا ينقطع ؛ لحكمنا ببطلانه ، وتنزيلنا إيّاه منزلة العدم.

والثاني : نعم ؛ لأنّ التصرّف في عوض العقد يتضمّن الرضا بإبطال الخيار(٤) .

وإن قلنا بالجواز ، لم يبطل الخيار عند بعضهم(٥) .

وقال آخَرون : يبطل ؛ لأنّ قضيّة الحوالة اللزوم ، ولو بقي الخيار لما صادفت الحوالة مقتضاها ، وكانت هذه الحوالة كالحوالة على النجوم(٦) .

والأقوى : بقاء الخيار.

مسألة ٦٠٨ : إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع‌

____________________

(١ و ٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، الوسيط ٣ : ٢٢٢ - ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

٤٤٩

بفسخ صاحب الخيار ، بطل الثمن ، وبطلت الحوالة المترتّبة عليه ، فلو أحال البائع على المشتري بالثمن رجلاً له عليه دَيْنٌ ثمّ فسخ المشتري بالخيار ، بطلت الحوالة ؛ لأنّها فرع البيع ، والبيع قد بطل.

وعندي فيه نظر ؛ لأنّ البيع لم يبطل من أصله ، وإنّما تجدّد له البطلان ، فلا يؤثّر في الحوالة التي جرت منهما.

ولو أحال المشتري البائعَ على غيره ثمّ فسخ البيع بالخيار ، بطلت الحوالة ؛ لترتّبها على البيع ، والبيع قد بطل.

ويُحتمل قويّاً عدم بطلان الحوالة.

وعلى قول الشافعيّة ببطلان الخيار لو أحال المشتري البائعَ على ثالثٍ ، يبطل خيارهما جميعاً ؛ لتراضيهما. ولو أحال البائع رجلاً على المشتري ، لم يبطل خيار المشتري ، إلاّ أن يقبل ويرضى بالحوالة(١) .

مسألة ٦٠٩ : لو أحال زيد على عمرو بكراً بمالٍ فأدّاه عمرو - بعد قبول الثلاثة الحوالة - إلى بكر‌ ، ثمّ جاء عمرو يطالب زيداً بما أدّاه بحوالته إلى بكر ، فادّعى زيد أنّه إنّما أحال بما لَه عليه ، وأنكر عمرو ذلك وأنّه احتال ولا شي‌ء لزيد عليه ، كان القولُ قولَ عمرو ؛ لأصالة براءة ذمّته.

ويُحتمل أن يقال : إن قلنا بصحّة الحوالة على مَنْ لا مال عليه ، كان القولُ قولَ المحال عليه قطعاً. وإن قلنا : إنّها لا تصحّ ، كان القولُ قولَ المحيل ؛ لاعترافهما بالحوالة ، وادّعاء المحال عليه بطلانها ، والأصل الصحّة.

مسألة ٦١٠ : لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم‌ ، فإن كان بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

٤٥٠

حلوله ، صحّ ؛ لثبوته في ذمّة المكاتَب. وإن كان قبل الحلول ، فكذلك على الأقوى.

ويجي‌ء على قول الشيخرحمه‌الله المنع(١) ؛ لأنّ مال الكتابة غير واجبٍ - عنده(٢) - على المكاتَب ؛ إذ له أن يُعجّز نفسه ، فله أن يمتنع من أدائه.

وللشافعيّة وجهان فيما إذا أحال السيّد غيره على مكاتَبه بالنجوم.

أحدهما : الجواز - كما قلناه - لأنّ النجوم دَيْنٌ ثابت على المكاتَب ، فأشبه سائر الديون.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ النجوم غير لازمة على المكاتَب ، وله إسقاطها متى شاء ، فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المحتال(٣) .

وعلى ما اخترناه - من صحّة الحوالة - لو أعتق السيّد عبده المكاتَب ، بطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتَب مال الحوالة ؛ لأنّ المال بقبوله الحوالة صار لازماً له للمحتال ، ولا يضمن السيّد ما يغرمه من مال الحوالة.

ولو كان للسيّد عليه دَيْنُ معاملةٍ غير مال الكتابة ، صحّت الحوالة به قطعاً ؛ لأنّ حكمه حكم الأحرار في المداينات.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه مبنيّ على أنّ المكاتَب لو عجّز نفسه ، هل يسقط ذلك الدَّيْن؟ إن قلنا : نعم ، لم تصح الحوالة ، وإلّا صحّت(٤) .

والمعتمد ما قلناه ، وهو قول أكثر الشافعيّة وقول أكثر العامّة(٥) .

ولو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسانٍ بمال الكتابة ، صحّت الحوالة‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢١.

(٢) الخلاف ٦ : ٣٩٣ ، المسألة ١٧ ، المبسوط - للطوسي - ٦ : ٧٣ و ٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ - ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٥) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.

٤٥١

عندنا وعند أكثر الشافعيّة وأكثر المانعين من حوالة السيّد عليه بالنجوم(١) ، وتبرأ ذمّة المكاتَب من مال الكتابة ، ويتحرّر ، ويكون ذلك بمنزلة الأداء ، سواء أدّى المحال عليه أو مات مفلساً ؛ لأنّ ما أحاله عليه مستقرّ ، والكتابة لازمة من جهة السيّد ، فمتى أدّى المحال عليه وجب على السيّد القبول أو الإبراء.

وقال بعض الشافعيّة : لا تصحّ هذه الحوالة أيضاً(٢) .

فللشافعيّة إذَنْ ثلاثة أقوال في الجمع بين الصورتين :

أحدها : جواز إحالة المكاتَب بالنجوم ، وإحالة السيّد على النجوم ، وهو قول ابن سريج.

والثاني : منعهما جميعاً.

والثالث : أظهرها عندهم ، وهو : جواز إحالة المكاتَب بها ، ومنع إحالة السيّد عليها(٣) .

ولو أحال السيّد بأكثر مال الكتابة ثمّ أعتقه ، سقط عن المكاتَب الباقي ، ولم تبطل الحوالة.

مسألة ٦١١ : مال الجُعْل في الجُعالة إن استحقّ بالعمل ، صحّت الحوالة به إجماعاً.

وإن لم يشرع في العمل ، فالأقرب : الجواز ؛ لأنّا نجوّز الحوالة على بري‌ء الذمّة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠.

٤٥٢

وقياس الشافعيّة أنّه يجي‌ء في الحوالة به وعليه الخلافُ المذكور في الرهن به وفي ضمانه(١) .

وقال بعض الشافعيّة : تجوز الحوالة به وعليه بعد العمل ، لا قبله(٢) .

ولو أحال مَنْ عليه الزكاة الساعيَ على إنسانٍ بالزكاة ، جاز ، سواء قلنا : إنّ الحوالة استيفاء أو اعتياض ؛ لأنّه دَيْنٌ ثابت في الذمّة ، فجازت الحوالة.

وعندنا يجوز دفع قيمة الزكاة عن عينها ، فجاز الاعتياض فيها.

أمّا الشافعيّة فإنّهم منعوا من دفع القيمة في الزكاة ومن الاعتياض عنها(٣) ، فهنا قالوا : إن قلنا : إنّ الحوالة استيفاء ، صحّت الحوالة هنا. وإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تجز ؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة(٤) .

ولو أحال الفقير المديون صاحبَ دَيْنه بالزكاة على مَنْ وجبت عليه ، لم تصح ؛ لأنّها لم تتعيّن له إلّا بالدفع إليه.

ولو قَبِل مَنْ وجبت عليه ، صحّ ، ولزمه الدفع إلى المحتال.

مسألة ٦١٢ : تجوز الحوالة بكلّ مالٍ لازمٍ ثابتٍ في الذمّة معلومٍ‌ ؛ لأنّها إمّا اعتياض ، فلا تصحّ على المجهول ، كما لا يصحّ بيعه ، وإمّا استيفاء ، وإنّما يمكن استيفاء المعلوم ، أمّا المجهول فلا. ولاشتماله على الغرر.

فلو قال : أحلتك بكلّ ما لك عَلَيَّ ، فقَبِل ، لم تصح.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٢) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٥٧ ، المجموع ٥ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، و ٦ : ١٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٦٥ ، المغني ٢ : ٦٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٤) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

٤٥٣

ويحتمل الصحّة ، ويكون على المحال عليه للمحتال كلّ ما تقوم به البيّنة ، كما قلناه في الضمان.

ولا يشترط اتّفاق الدَّيْنين في سبب الوجوب ، فلو كان أحدهما ثمناً والآخَر أُجرةً أو قرضاً أو بدلَ متلفٍ أو أرشَ جنايةٍ وما أشبهه ، جازت الحوالة ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٦١٣ : تصحّ الحوالة بكلّ دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة‌ ، سواء كان مثليّاً ، كالذهب والفضّة والحبوب والأدهان ، أو من ذوات القِيَم ، كالثياب والحيوان وغيرهما - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه حقٌّ لازمٌ ثابتٌ في الذمّة ، فأشبه ما لَه مِثْلٌ.

والثاني : المنع ؛ لأنّ الغرض من الحوالة إيصال الحقّ إلى مستحقّه من غير تفاوتٍ ، وهذا الغرض لا يتحقّق فيما لا مِثْل له ؛ لأنّ المثل لا يتحرّز(٢) ، ولهذا لا يضمن بمثله في الإتلاف(٣) .

والأوّل أصحّ. والوصول إلى الحقّ قد يكون بالمثل ، وقد يكون بالقيمة ، وكما يجوز إبراء المديون منه بالأداء ، كذا المحال عليه.

ولو كان المال ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه ، ففي جواز الحوالة به إشكال أقربه : الجواز ؛ لأنّ الواجب في الذمّة حينئذٍ القيمة ، وتلك العين لا تثبت في الذمّة ، فلا تقع الحوالة بها ولا بمثلها ؛ لعدمه ، بل بالقيمة.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة : « لا يتحرّر » بالراءين المهملتين.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

٤٥٤

ولو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة مثلاً ، وله على آخَر مثلها ، فأحاله بها ، فالأقرب : الصحّة ؛ لأنّها تنحصر بأقلّ ما يقع عليه الاسم في السنّ والقيمة وسائر الصفات ، وهو أحد قولَي الشافعي(١) .

والثاني : لا تجوز ؛ لأنّ صفاتها مجهولة(٢) .

وهو ممنوع.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أحال بإبل الدية وعليها وفرّعنا على جواز الحوالة في المتقوّمات ، فوجهان أو قولان مبنيّان على جواز المصالحة والاعتياض عنها.

والأصحّ عندهم : المنع ؛ للجهل بصفاتها(٣) .

ولو كان الحيوان صداقاً ودخل بها ، جازت الحوالة عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّه لا يكون مجهولاً(٤) .

ومَنَعه بعضهم ؛ لأنّه لا تجوز المعاوضة معها(٥) .

النظر الرابع : في تساوي الجنسين.

مسألة ٦١٤ : من مشاهير الفقهاء(٦) وجوب تساوي الدَّيْنين‌ - أعني الدَّيْن الذي للمحتال على المحيل ، والذي للمحيل على المحال عليه - جنساً ووصفاً ، فلو كان له دنانير على شخصٍ فأحال عليه بدراهم ، لم تصحّ ؛ لأنّ الحوالة إن جعلناها استيفاءً ، فلأنّ مستحقّ الدراهم إذا‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، ولاحظ : حلية العلماء ٥ : ٣٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

(٤ و ٥) راجع : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢.

(٦) بداية المجتهد ٢ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، المغني ٥ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

٤٥٥

استوفاها وأقرضها فمحال أن ينتقل حقّه إلى الدنانير.

وإن جعلناها معاوضةً ، فلأنّها وإن كانت معاوضةً فليست هي على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مالٍ أو زيادة قدرٍ أو صفة ، وإنّما هي معاوضة إرفاقٍ ومسامحة للحاجة ، فاشترط فيها التجانس والتساوي في القدر والصفة ؛ لئلّا يتسلّط على المحال عليه ، كما في القرض.

ولأنّا نجبر المحال عليه عند مَنْ لا يشترط رضاه ، ولا يمكن إجباره مع الاختلاف.

ولأنّ الحوالة لا يُطلب بها الفضل ، ولهذا جازت دَيْناً بدَيْن ، ألا ترى أنّه لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو جوّزنا الإحالة مع الاختلاف في الجنس أو الوصف ، لكان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن.

ومع هذا فقد قال المشترطون للتساوي : إنّه تصحّ الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، والأحرى جواز الإحالة على مَنْ عليه دَيْن مخالف. لكنّ الغرض بقولهم : « إذا تغاير الدَّيْنان جنساً أو وصفاً أو قدراً ، لم تصحّ الحوالة » أنّ الحقّ لا يتحوّل بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس ، لكنّها إذا جرت فهي حوالة على مَنْ لا دَيْن له عليه ، وحكمه ما تقدّم(١) .

مسألة ٦١٥ : لو كان عليه إبل من الدية وله على آخَر مثلها قرضاً ، فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية‌ ، فإن قلنا : يردّ في القرض مثلها ، صحّت الحوالة ؛ لأنّه يمكن استيفاء الحقّ على صفته من المحال عليه. ولأنّ الخيرة في التسليم إلى مَنْ عليه الدَّيْن ، وقد رضي بتسليم ما لَه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

٤٥٦

في ذمّة المقترض ، وهو مثل الحقّ ، فكانت الحوالة صحيحةً.

وإن قلنا : إنّه يردّ في القرض القيمة ، لم تصحّ الحوالة ؛ لاختلاف الجنس.

وكذا ما يثبت في الذمّة قيمته في القرض - كالجواهر واللآلئ وغيرهما ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه - لا تصحّ الحوالة به.

ولو احتال المقرض بإبل الدية ، لم تصح ؛ لأنّا إن قلنا : تجب القيمة في القرض ، فقد اختلف الجنس. وإن قلنا : يجب المثل ، فللمقرض مثل ما أقرض في صفاته ، والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك.

مسألة ٦١٦ : يجب تساوي الدَّيْنين في القدر‌ ، فلا يحال بخمسة على عشرة ، ولا بعشرة على خمسة ؛ لما قلنا من أنّ هذا العقد للإرفاق ، ولإيصال كلّ حقٍّ إلى مستحقّه ، ولم يوضع لتحصيل زيادة أو حطّ شي‌ء.

والمراد بذلك وقوع المعاوضة بالقليل عن الكثير وبالعكس ، وإلّا فلو كان له عشرة فأحال بخمسة منها ، أو كان له خمسة فأحال بها وبخمسةٍ أُخرى ، فإنّه تصحّ.

وللشافعيّة وجهٌ في الإحالة بالقليل على الكثير : أنّها جائزة ، وكأنّ المحيل تبرّع بالزيادة(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج : الحوالة بيع إلّا أنّه غير مبنيّ على المكايسة والمغابنة وطلب الربح والفضل ، بل جُعل رفقاً ، كالقرض ، وإن كان نوعَ معاوضةٍ ، فلا تجوز إلّا مع اتّفاق الجنس جنساً وقدراً وصفةً ، وقد قال الشافعي في كتاب البيوع في باب الطعام قبل أن يستوفى : وإن حلّ عليه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

٤٥٧

طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إيّاه ، لم تجز من قِبَل أنّ هذا الطعام لـمّا لم يجز بيعه لم تجز الحوالة به ؛ لأنّه بيع ، وهذا نصٌّ منه(١) .

وقيل : ليست بيعاً(٢) - وهو ما اخترناه نحن أوّلاً - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ندب إليها ، فقال : « مَنْ أُحيل على ملي‌ء فليحتل »(٣) . ولأنّها لا تصحّ بلفظ البيع ، ولا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان ، ولما جازت في النقود إلّا مع التقابض في المجلس ، إلّا أنّ هذا القائل لا يجوّز الحوالة بالـمُسْلَم فيه ، وهذا تشمير(٤) لقول مَنْ قال : إنّه بيع.

لا يقال : لو كان بيعاً ، لكان على المحيل تسليمه إلى المحال عليه ؛ لأنّه عوض من جهته ، كما إذا باع شيئاً في يد غيره ، فإنّه يطالبهما به المشتري.

لأنّا نقول : أجاب مَنْ قال : « إنّه بيع » : بأنّه لـمّا استحقّ مطالبة المحال عليه به لم يستحقّ مطالبة المحيل ؛ لأنّه لو استحقّ مطالبتهما ، لكان قد حصل له بالحوالة زيادة في حقّ المطالبة ، وقد ثبت أنّ الحوالة مبنيّة على أنّه لا يستحقّ بها إلّا مثل ما كان يستحقّه ، بخلاف البيع ؛ لأنّه تجوز فيه الزيادة.

وفائدة الاختلاف : ثبوت خيار المجلس إن قلنا : إنّها بيع.

والحقّ ما تقدّم ، والاعتذار باطل ؛ لأنّ تخلّف لازم البيع يقضي بانتفائه.

____________________

(١) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦ ، وراجع : الأُم ٣ : ٧٣.

(٢) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦.

(٣) المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ٧٩ / ٢٤٤٥.

(٤) التشمير : التقليص والإرسال. لسان العرب ٤ : ٤٢٨ « شمر ».

٤٥٨

مسألة ٦١٧ : الأقرب : أنّه لا يشترط تساوي المالَيْن في الحلول والتأجيل‌ ، فيجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّ للمحيل أن يُعجّل ما عليه ، فإذا أحال به على الحالّ فقد عجّل.

وكذا يجوز أن يحيل بالحالّ على المؤجَّل.

ثمّ إن رضي المحال عليه بالدفع معجَّلاً ، جاز ، وإلاّ لم يجز ، ووجب على المحتال الصبر ، كما لو احتال مؤجّلاً.

وللشافعيّة قولان :

أصحّهما عندهم : أنّه يشترط التساوي في الحلول والتأجيل ؛ إلحاقاً للوصف بالقدر.

والثاني : أنّه يجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز العكس ؛ لأنّ حقّ المحتال حالٌّ ، وتأجيل الحالّ لا يلزم(١) .

ونحن نمنع عدم اللزوم مطلقاً ، بل إذا تبرّع به ، لم يلزم ، أمّا إذا شرطه في عقدٍ لازم ، فإنّه يلزم ، والحوالة عقد لازم ، والمحيل إنّما أحال بالمؤجَّل ، والمحال عليه إنّما قَبِل على ذلك ، فلم يكن للمحتال الطلبُ معجَّلاً.

فروع :

أ - لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين ، فإن تساويا في الأجل ، صحّت الحوالة قطعاً.

وإن اختلفا ، صحّت عندنا أيضاً.

وللشافعيّة وجهان بناءً على الوجهين في الحالّ والمؤجَّل ، فإن منعناه هناك ، منعناه هنا. وإن جوّزناه هناك ، جاز هنا على حدّ ما جاز هناك على معنى أنّه يجوز أن يحال بالأبعد على الأقرب ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

٤٥٩

العكس ؛ لأنّه تأجيل الحالّ(١) .

ب - لو كان أحدهما صحيحاً والآخَر مكسَّراً‌ ، قالت الشافعيّة : لم تجز الحوالة بينهما على الوجه الأوّل ، وعلى الثاني يحال بالمكسَّر على الصحيح ، ويكون المحيل متبرّعاً بصفة الصحّة ، ولا يحال بالصحيح على المكسَّر ، إلَّا إذا كان المحتال تاركاً لصفة الصحّة ، ويرضى بالمكسَّرة رشوةً ليحيله المحيل.

ج - يُخرّج على هذا الخلاف عندهم حوالة الأردأ على الأجود في كلّ جنسٍ ، وبالعكس‌(٢) .

والأقرب عندي : جواز ذلك كلّه.

د - لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال ، وجب القبول‌. وكذا الصحيح عوض المكسَّر.

أمّا تعجيل المؤجَّل فلا يُجبر عليه ، خلافاً للشافعيّة ، فإنّهم أوجبوه(٣) ، حيث يجبر المستحقّ على القبول(٤) .

وهذا يتفرّع على الصحيح في أنّ المديون إذا جاء بأجود ممّا عليه من ذلك النوع ، يُجبر المستحقّ على قبوله ، ولا يكون ذلك معاوضةً؟(٥) .

ه- لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة أنّ المحتال يقبض حقّه أو بعضه بعد شهرٍ ، صحّ عندنا‌ - خلافاً لأحمد(٦) - لعموم قولهعليه‌السلام :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ - ١٣٢.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « جوّزوه » بدل « أوجبوه ».

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢.

(٦) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510