تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء7%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 406116 / تحميل: 5175
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

المديون ، فأخذه بحقّه.

وإذا قلنا : القول قول زيد المحتال فحلف ، نُظر إن لم يكن قبض المال من عمرو ، فليس له القبض ؛ لأنّ قول الموكّل : « ما وكّلتك » يتضمّن عزله - على إشكالٍ يأتي - لو كان وكيلاً ، وله مطالبة المديون بحقّه.

وهل للمديون الرجوع إلى(١) عمرو؟ فيه احتمال : من حيث إنّ المديون اعترف بتحوّل ما كان عليه إلى زيد ، ومن حيث إنّ زيداً إن كان وكيلَ المديون فإذا لم يقبض ، بقي حقّ المديون. وإن كان محتالاً ، فقد ظلم المديون بأخذ المال منه ، وما على عمرو حقّه ، فللمديون أن يأخذه عوضاً عمّا ظلم المديون به.

وإن كان قد قبض المال من عمرو ، فقد برئت ذمّة عمرو.

ثمّ إن كان المقبوض باقياً ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يطالب المديون بحقّه ، ويردّ المقبوض على المديون.

والثاني : أنّه يملكه الآن وإن لم يملكه عند القبض ؛ لأنّه جنس حقّه ، وصاحبه يزعم أنّه ملكه. وهو المعتمد.

وإن كان تالفاً ، نُظر إن تلف بتفريطٍ منه ، فللمديون عليه الضمان ، وله على المديون حقّه ، وربما يقع في التقاصّ. وإن لم يكن مقصّراً ، فلا ضمان ؛ لأنّا إذا صدّقناه في نفي الحوالة ، كانت يده يدَ وكالةٍ ، والوكيل أمين.

ونقل الجويني وجهاً آخَر : أنّه يضمن ؛ لأنّ الأصل فيما يتلف في يد الإنسان من ملك غيره الضمانُ ، ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقى‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « على » بدل « إلى ».

٤٨١

حقّه تصديقُه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان ، كما إذا اختلف المتبايعان في قِدَم العيب وحدوثه ، وصدّقنا البائعَ بيمينه في نفي الردّ ، ثمّ اتّفق الفسخ بتحالفٍ وغيره ، فإنّه لا يُمكَّن من المطالبة بأرش ذلك العيب ذهاباً إلى أنّه حادث بمقتضى يمينه السابقة(١) .

مسألة ٦٣١ : يجوز ترامي الحوالات ودَوْرها‌ ، فلو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ أحال عمرو زيداً على بكر ثمّ أحال بكر زيداً على خالد ، جاز ، وهكذا ؛ لأنّ حقّ الثاني ثابت مستقرّ في الذمّة ، فصحّ أن يحيل به كالأوّل ، فيبرأ بالحوالة ، كما برئ المحيل الأوّل بالحوالة.

وكذا كلّما أحال واحد على واحدٍ ، كان كالأوّل.

وهنا قد تعدّد المحال عليهم والمحتال واحد.

ولو أحال المديون زيداً على عمرو فأحال عمرو زيداً على المديون ، صحّت الحوالتان معاً ، وبقي الدَّيْن كما كان.

ولو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ ثبت لعمرو مثل ذلك الدَّيْن فأحال زيداً على المديون ، جاز.

مسألة ٦٣٢ : لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحدٍ خمسون ، وكلّ واحدٍ ضامن عن صاحبه‌ ، فأحال أحدهما زيداً بالمائة على شخصٍ ، فعندنا هذا الضمان لا فائدة تحته ، بل الدَّيْن كما كان عليهما قبل الضمان.

ومَنْ جوّزه قال : يبرءان معاً(٢) .

ولو أحال زيد على أحدهما بالمائة ، برئ الثاني ؛ لأنّ الحوالة كالقبض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٢.

٤٨٢

وإن أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيّهما شاء ، فيه للشافعيّة وجهان : المنع ؛ لأنّه لم يكن له إلّا مطالبة واحدٍ ، فلا يستفيد بالحوالة زيادة ، كما لا يفيد زيادة(١) قدرٍ وصفةٍ. والجواز ؛ للأصل(٢) .

ولا اعتبار بهذا الارتفاق ، كما لو أحاله على مَنْ هو أملأ منه وأشدّ وفاءً.

مسألة ٦٣٣ : قد بيّنّا أنّه يشترط ملاءة المحال عليه ، أو عِلْمُ المحتال بالإعسار في لزوم الحوالة‌ ، فلو بانَ معسراً ، كان له الرجوعُ على الأصيل ، سواء شرط الملاءة أو لا.

ومع هذا لو شرط ، كان له الرجوعُ لو بانَ معسراً ، خلافاً لأكثر الشافعيّة ؛ لأنّ الحوالة عندهم لا تردّ بالإعسار إذا لم يشترط ، فلا تردّ به وإن شرط(٣) .

ولو لم يرض المحتال بالحوالة ثمّ بانَ إعسار المحال عليه أو موته ، رجع المحتال على المحيل بلا خلافٍ ، فإنّه لا يلزمه الاحتيال على المعسر ؛ لما فيه من الضرر ، وإنّما أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بقبول الحوالة إذا أُحيل على ملي(٤) .

ولو أحاله على ملي فلم يقبل حتى أعسر ، فله الرجوع على قول مَنْ‌

____________________

(١) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي « العزيز شرح الوجيز » : « لا يستفيد بها زيادة ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ و ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ٧٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ٧٩ / ٢٤٤٥ ، مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ذيل ح ٩٦٥٥.

٤٨٣

أوجب قبول الحوالة على الملي.

مسألة ٦٣٤ : لو كان لزيدٍ على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها‌ فجاء خالد إلى عمرو وقال : قد أحالني زيد بالألف التي له عليك ، فإن كذّبه فأقام خالد البيّنةَ بدعواه [ ثبتت ](١) في حقّه وحقّ زيد ، ولزمه الدفع إلى المحتال. وإن لم تكن له بيّنة فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإذا حلف ، سقطت دعواه ، ولم يكن لخالد الرجوعُ على زيد ؛ لأنّه أقرّ أنّه بري من دَيْنه بالحوالة. ثمّ ننظر في زيد ، فإن كذّب خالداً ، كان له مطالبة عمرو بدَيْنه. وإن صدّق خالداً ، برئ عمرو من دَيْنه.

وقال بعض الشافعيّة : ليس من شرط الحوالة رضا المحال عليه عنده(٢) ، فحينئذٍ تثبت الحوالة بتصديقه المحتال ، ويكون له المطالبة.

وأمّا إن صدّق عمرو خالداً ، وجب عليه دفع المال إليه ؛ لاعترافه باستحقاقه عليه.

ثمّ ننظر في زيد ، فإن صدّقه ، فلا كلام. وإن كذّبه ، كان القول قولَه مع يمينه ، فإذا حلف ، رجع على عمرو بالألف ، ولا يرجع خالد عليه بشي‌ء ؛ لأنّه قد استوفى حقّه بالحوالة بإقراره ، وله أن يستوفي ذلك من عمرو ؛ لتصادقهما على ذلك.

إذا عرفت هذا ، فإذا ادّعى أنّ فلاناً الغائب أحاله عليه ، فأنكر ولا بيّنة ، حلف المنكر.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثبت » بدل « ثبتت ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التنبيه : ١٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، منهاج الطالبين : ١٢٨.

٤٨٤

وقال بعض العامّة : لا تلزمه اليمين ، بناءً على أنّه لا يلزمه الدفع إليه ؛ لأنّه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه ، فكان له الاحتياط لنفسه ، كما لو ادّعى عليه أنّي وكيلُ فلانٍ في قبض دَيْنه منك ، فصدّقه وقال : لا أدفعه إليك(١) .

مسألة ٦٣٥ : لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحب الدَّيْن [ به ](٢) برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه‌ ؛ لأنّ الحوالة كالتسليم ، ويكون الحكم هنا كالحكم فيما لو قضى عنه الدَّيْن.

وإن(٣) كان لرجلٍ دَيْنٌ آخَر على آخَرَ فطالَبه به ، فقال : قد أحلت به على فلان الغائب ، وأنكر صاحب الدَّيْن ، فالقول قوله مع اليمين. وإن كان لمن عليه الدَّيْن بيّنة بدعواه ، سُمعت بيّنته لإسقاط حقّ المحيل عليه.

مسألة ٦٣٦ : إذا كان له على رجلٍ دَيْنٌ فأحال(٤) به آخَر ثمّ قضاه المحيل ، صحّ القضاء‌ ، كما إذا قضى الإنسان دَيْن غيره عنه.

ثمّ إن كان المحال عليه قد سأله القضاء عنه ، كان له الرجوعُ عليه بما أدّاه إلى المحتال.

وإن لم يكن قد سأله ذلك ، بل قضاه متبرّعاً به ، لم يكن له الرجوعُ عليه - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه قضى عنه دَيْنه بغير إذنه ، والمتبرّع لا يرجع على أحد.

____________________

(١) المغني ٥ : ٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٨.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « فإن » بدل « وإن ».

(٤) في الطبعة الحجريّة : « فأحاله ».

(٥) حلية العلماء ٥ : ٤١.

٤٨٥

وقال أبو حنيفة وأصحابه(١) : لا يكون متبرّعاً بذلك ، ويكون له الرجوعُ به ؛ لأنّ الدَّيْن باقٍ في ذمّة المحيل من طريق الحكم وإن برئ في الظاهر ؛ لأنّه يرجع عليه(٢) عند تعذّره.

وهو غلط ؛ لأنّه لا يملك إبطال الحوالة وإسقاط حقّه عن المحيل ، فما يدفعه يكون متبرّعاً إذا كان بغير إذن مَنْ عليه [ الدَّيْن ](٣) كالأجنبيّ.

وما ذكروه فهو ممنوع وليس بصحيح أيضاً ؛ لأنّه لو كان الحقّ باقياً في ذمّته حكماً ، لـمَلَك مطالبته ، كالمضمون عنه.

وإذا أحاله على مَنْ لا دَيْن عليه وقلنا بصحّة الحوالة إذا رضي المحال عليه ، يكون للمحتال مطالبة المحال عليه ، فإذا طالَبه ، كان له مطالبة المحيل بتخليصه ، كالضامن يطالب المضمون عنه بتخليصه ، فإن دفع بإذن المحيل ، رجع.

وإن دفع بغير إذنه ، احتُمل الرجوع ؛ لأنّ الحوالة تقتضي التسليط ، فإذا سلّطه عليه بالمطالبة ، كان ضامناً لما يغرمه. ولأنّه يكون في الحقيقة ضماناً بسؤاله.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّه متبرّع.

فإن ادّعى المحيل أنّه كان لي عليك ما أحلت به عليك ، وأنكر المحال عليه ذلك ، قدّم قوله مع اليمين ؛ لأصالة عدم ذلك.

ولو ضمن رجل عن رجل ألف درهم وأحال الضامن المضمونَ له على رجل - له عليه ألف - بالألف ، وقَبِل الحوالة ، برئ الضامن والمضمون عنه ، كما قرّرناه أوّلاً ، ورجع الضامن على المضمون عنه إن كان ضمن‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٤١.

(٢) في « ج ، ر » : « إليه » بدل « عليه ».

(٣) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٤٨٦

بإذنه ، سواء أدّى بإذنه أو لا ، عندنا ، وعند الشافعي إذا أدّى بغير إذنه وجهان(١) ، وسواء قبض المحتال الحوالة أو أبرأ المحال عليه ؛ لأنّ الضامن قد غرم ، والإبراء قد حصل للمحال عليه ، فلا يسقط رجوع الضامن.

وأمّا إذا أحاله على مَنْ ليس له عليه شي‌ء ، فإن قلنا : لا تصحّ الحوالة ، فالمال باقٍ على الضامن بحاله. وإن قلنا : تصحّ ، فقد برئت ذمّة الضامن والمضمون عنه ، ولكن لا يرجع على المضمون عنه بشي‌ء في الحال ؛ لأنّه لم يغرم شيئاً ، فإن قبض المحتال الحوالة ورجع المحال عليه على الضامن ، رجع على المضمون عنه ، وإن أبرأه من الحوالة ، لم يرجع على المحيل ، ولم يرجع الضامن على المضمون عنه ؛ لأنّه لم يغرم شيئاً.

وأمّا إن قبضه منه ووهبه ، فهل يرجع على المحيل؟ وجهان [ كالوجهين فيما ](٢) إذا وهبت المرأة الصداقَ ثمّ طلّقها.

وقال(٣) أبو حنيفة وأصحابه : يرجع عليه ، وهب له أو تصدّق به أو ورثه من المحتال. ووافقنا في الإبراء أنّه لا يرجع(٤) .

وعندنا أنّ هبته قبل القبض بمنزلة الإبراء.

وعندهم(٥) لا يكون بمنزلته ، ويثبت له الرجوع ؛ لأنّه يملك ما في ذمّته بالهبة والصدقة والميراث ، فكان له الرجوعُ ، كالأداء ، فإنّه يملك ما في ذمّته بالأداء ، بخلاف الإبراء ؛ لأنّه إسقاط حقٍّ.

وهو غلط ؛ لأنّه لم يغرم عنه شيئاً ، فلم يرجع عليه ، كالإبراء.

____________________

(١) لاحظ : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٤ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣) في « ر » والطبعة الحجريّة : « فقال ».

(٤) حلية العلماء ٥ : ٦٣.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٦٤.

٤٨٧

وقولهم : « إنّه يملك ما في ذمّته » غلط ؛ لأنّ الإنسان لا يملك في ذمّته شيئاً ، وإنّما يسقط عن ذمّته بوجود سبب الملك ، فصار كالإبراء.

مسألة ٦٣٧ : لو كان لرجلٍ على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجلٍ لهما عليه ألف درهم ، فأنكرا ذلك‌ ، فالقول قولهما مع أيمانهما ، فإن حلفا ، سقطت دعواه.

وإن شهد له ابناه ، سُمعت عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

وإن شهد عليهما ابناهما ، لم تُسمع عندنا ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو انعكس الفرض فادّعيا عليه إنّما أحالاه وأنكر ، فالقول قوله مع يمينه.

فإن شهد عليه ابناه ، لم يُقبل عندنا ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن شهد ابناهما ، قُبل عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) .

وهل تُقبل شهادة ابن كلّ واحدٍ منهما للآخَر؟ للشافعي قولان ، بناءً على أنّ الشهادة إذا رُدّت للتهمة في بعضها ، فهل تردّ في الباقي؟(٥) .

ولو ادّعى المديون عند مطالبة صاحب الدَّيْن أنّ صاحب الدَّيْن أحال الغائب عليه ، فأنكر صاحب الدَّيْن ، فأقام المدّعي بيّنةً ، سُمعت لإسقاط حقّ المحيل عنه ، ولا يثبت بها الحقّ للغائب ، قاله بعض الشافعيّة(٦) ؛ لأنّ الغائب لا يقضى له بالبيّنة ، فإذا قدم الغائب وادّعى ذلك وأنكر صاحب الدَّيْن أنّه أحاله ، احتاج إلى إعادة البيّنة ليثبت له.

وفيه نظر ؛ لأنّ المطالبة إنّما تسقط بالبيّنة عن المحال عليه ، فإذا قدم الغائب وادّعى فإنّما يدّعي على المحال عليه دون المحيل ، وهو يُقرّ له بذلك ،

____________________

(١) راجع : حلية العلماء ٥ : ٤٢.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣ - ٥) حلية العلماء ٥ : ٤٢.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٤١ - ٤٢.

٤٨٨

فلا حاجة به إلى إقامة البيّنة ، ألا ترى أنّ المحال عليه لو دفع إليه ، لم يكن لصاحب الدَّيْن مطالبته بشي‌ء ؛ لأنّ حقّ المطالبة قد سقط عنه بالبيّنة.

ولو ادّعى رجل على رجل أنّه أحاله عليه فلان الغائب ، وأنكر المدّعى عليه ، فإنّ القول قوله مع اليمين ، فإن أقام المدّعي البيّنةَ ، ثبتت في حقّه وحقّ الغائب ؛ لأنّ البيّنة يقضى بها على الغائب.

تذنيب : لو قال صاحب الدَّيْن لمن لا دَيْن له عليه : قد أحلتك بالدَّيْن الذي لي على فلان فاقبضه منه ، كان ذلك وكالةً‌ عبّر عنها بلفظ الحوالة ، فلو مات المحيل ، بطلت ؛ لأنّها وكالة ، وكان لورثة المحيل قبضُ المال.

وكذا لو جُنّ ، كان للحاكم المطالبة بالمال.

مسألة ٦٣٨ : الحوالة عند أبي حنيفة ضربان :

مطلقة بأن يقول المحيل للمحتال : أحلتك بالألف التي لك علَيَّ على فلان ، سواء كان له على فلان ألف أو لم يكن ، وإذا قَبِل فلانٌ الحوالةَ ، لزمت ، ويبرأ المحيل ، إلّا إذا مات المحال عليه مفلساً لم يَدعْ مالاً ولا كفيلاً ، وإذا جحد المحال عليه الحوالةَ ولا بيّنة ، فيحلف ، فيرجع على المحيل في هاتين الصورتين.

ومقيّدة بأن يقول المحيل : أحلتك على فلان بالألف التي لك علَيَّ على أن يؤدّيها من الوديعة التي لي عنده ، أو من المال الذي لي عليه ، وإذا قَبِل فلان ، برئ المحيل من دَيْن المحتال ، فلو قال : أحلتك بالألف التي لي على فلان ، فمات فلان مفلساً أو جحد المحال عليه الحوالة ولا بيّنة ، بطلت الحوالة ، وعاد دَيْن المحتال على المحيل(١) .

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ و ٧٤.

٤٨٩

وقد بيّنّا ما عندنا في ذلك.

ولو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعةٍ كانت عند المحال عليه ، فهلكت الوديعة ، أو استُحقّت ، بطلت الحوالة ، وعاد الدَّيْن إلى المحيل ؛ لأنّ المحتال لم يضمن المال مطلقاً ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو كانت الحوالة مقيّدةً بغَصْبٍ كان عند المحال عليه ، فاستُحقّ الغصب ، بطلت الحوالة.

ولو هلك لم تبطل إذا كان مليّاً بمال الحوالة ؛ لأنّ مال الضمان قائم مقام عين المغصوب.

ومهما دام المال الذي قصد به الحوالة قائماً لا يكون للمحيل أن يأخذ ماله ولا دَيْنه من المحال عليه ؛ لأنّ ذلك المال صار مشغولاً بمال الحوالة.

ولو كاتب المولى أُمّ ولده ثمّ أحال غريمه عليها بمال الكتابة ثمّ مات المولى ، انعتقت أُمّ الولد ، وبطلت الكتابة.

قال أبو حنيفة : ولا تبطل الحوالة استحساناً(٢) .

مسألة ٦٣٩ : لو أحاله بألفٍ كانت للمحيل على المحال عليه ، وقَبِل الثلاثة ، صحّت الحوالة‌ ، ثمّ [ إن ](٣) أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة ، برئ المحيل والمحال عليه عن دَيْن المحتال ، أمّا المحيل : فبالحوالة ، وأمّا المحال عليه : فبالإبراء. ويبرأ أيضاً المحال عليه من دَيْن المحيل ؛ لأنّه بالحوالة نقل حقّه من المحال عليه إلى المحتال.

وقال أبو حنيفة : يرجع المحيل بدَيْنه على المحال عليه(٤) .

____________________

(١ و ٢) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٤.

(٣) إضافة يقتضيها السياق.

(٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٤ - ٧٥.

٤٩٠

وليس بجيّد.

ولو وهب المحتال مالَ الحوالة للمحال عليه ، جازت الهبة ، وبطل ما كان للمحيل على المحال عليه ، ولا يكون للمحيل أن يرجع بدَيْنه على المحال عليه ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

مسألة ٦٤٠ : لو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعةٍ كانت عند المحال عليه ، فمرض المحيل فدفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثمّ مات المحيل وعليه ديون كثيرة ، لم يضمن المستودع شيئاً لغرماء المحيل ؛ لأنّه دفع بأمر المحيل المالك للوديعة.

وهل يملكها المحتال حينئذٍ؟ الأقرب ذلك ؛ عملاً بالحوالة الناقلة.

وقال أبو حنيفة : لا يُسلّم الوديعة للمحتال ، بل تكون بينه وبين غرماء المحيل بالحصص ؛ لأنّ الدفع وقع حالة الحجر بالمرض(٢) .

ولو أنّ المحال عليه أمسك الوديعة لنفسه وقضى دَيْن المحتال من مال نفسه ، قال أبو حنيفة : تكون الوديعة له ، ولا يكون متبرّعاً استحساناً(٣) .

والأقرب ذلك إن تراضيا هو والمحتال على أخذ العوض ، فإن لم يقع بينهما عقد مراضاة ، كان للمحتال أن يرجع إلى العين ، وللمحال عليه استرداد ما دفعه إليه.

مسألة ٦٤١ : لو كان على رجلٍ دَيْنٌ لرجلٍ فأحال صاحبَ الدَّيْن بجميع ما لَه عليه‌ - وهو ألف مثلاً - على رجل وقَبِل المحال عليه الحوالة ، ثمّ إنّ المحيل أحال المحتالَ على رجلٍ آخَر بجميع ما لَه عليه وقَبِل المحال عليه الثاني ، قال أبو حنيفة : تكون الحوالة الثانية نقضاً للأُولى ؛ لأنّه لا صحّة للثانية إلّا بعد نقض الأُولى ، والمحيل والمحتال يملكان النقض ، فإذا نقضا‌

____________________

(١ - ٣) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٥.

٤٩١

الحوالة الأُولى ، انتقضت ، وبرئ المحال عليه الأوّل ، بخلاف ما إذا كان المديون أعطى صاحب الدَّيْن كفيلاً آخَر بعد الكفيل الأوّل ، فإنّ الكفالة الثانية لا تكون إبطالاً للكفالة الأُولى ؛ لأنّ المقصود من الكفالة التوثيق مع بقاء الدَّيْن على الأصيل ، وضمّ الكفيل إلى الكفيل يزيد في التوثيق(١) .

وهذا غير صحيح على أصلنا ؛ لأنّ الحوالة ناقلة ، فإذا صار الدَّين - الذي على المحال عليه للمحيل - [ للمحتال ](٢) لم يمكن النقض ؛ لأنّا نعتبر رضا المحال عليه.

نعم ، لو كان المحيل قد قصد بالحوالة الثانية الحوالة بما على المحال عليه من المال ، صحّ ، وبرئ المحال عليه ، وكان متبرّعاً بالحوالة عن المحال عليه ، ولا يرجع على أحدٍ.

مسألة ٦٤٢ : إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة ، وجب تعيينها ، وصحّ الشرط عندنا‌ - خلافاً لأحمد(٣) - على ما بيّنّاه.

ولو لم يعيّن المدّة ، بطلت الحوالة ؛ لبطلان شرطها.

ولو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده ، صحّ الشرط ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٤) وبه قال أبو حنيفة(٥) .

وهل يُجبر المحال عليه على بيع داره أو عبده معجَّلاً؟ الأقرب ذلك‌

____________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٥ - ٧٦.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٥) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٦.

٤٩٢

إن كانت الحوالة معجَّلةً ، وإلّا عند الأجل.

وقال أبو حنيفة : لا يُجبر على البيع ، وهو بمنزلة ما لو قَبِل الحوالة على أن يعطى المال عند الحصاد أو ما أشبه ذلك ، فإنّه لا يُجبر على أداء المال قبل الأجل(١) .

إذا عرفت هذا ، فهل يشترط الأجل في مثل هذه الحوالة؟ يحتمل ذلك ؛ إذ الثمن ليس موجوداً في الحال ، بل لا بدّ من مضيّ مدّة يحصل فيها الراغب في الشراء ولو قلّ زمانه ، فأشبه المكاتَب إذا عقد الكتابة حالّةً ، فحينئذٍ يجب تعيين المدّة ، خلافاً لأبي حنيفة(٢) .

مسألة ٦٤٣ : لو كان عليه دَيْنٌ لزيدٍ فأحال زيداً به على عمرو وليس للمديون على عمرو شي‌ء وقَبِل ، صحّت الحوالة على الأقوى‌ ، وبه قال أبو حنيفة(٣) .

فإذا جاء فضوليٌّ وقضى الدَّيْن عن المحال عليه تبرّعاً ، كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل ، كما لو أدّى المحال عليه المال بنفسه وليس عليه دَيْنٌ ، فإنّه يرجع على المحيل ، وبه قال أبو حنيفة(٤) .

ولو كان للمحيل دَيْنٌ على المحال عليه ، فجاء الفضوليّ وقضى دَيْن المحتال عن المحيل الذي عليه أصل المال ، لم يكن للمحيل أن يرجع بدَيْنه على المحال عليه عندنا ؛ لأنّ قضاء الفضوليّ عنه كقضائه بنفسه.

ولو قضى المحيل دَيْن الطالب بمال نفسه بعد الحوالة ، لم يكن له الرجوعُ إذا كان متبرّعاً.

____________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٦.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣ و ٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

٤٩٣

وقال أبو حنيفة : يرجع(١) .

وقد سلف(٢) بطلانه.

فعلى قوله لو اختلف المحيل والمحال عليه كلّ واحدٍ منهما يدّعي أنّ الفضوليّ قضى عنه ، رجع إلى الفضوليّ.

فإن مات قبل البيان ، قال أبو حنيفة : يكون القضاء عن المحال عليه ؛ لأنّ القضاء يكون عن المطلوب ظاهراً(٣) .

مسألة ٦٤٤ : لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدةً بالثمن ، لم يبق للبائع حقُّ الحبس.

ولو أحال المشتري البائعَ على غريمٍ له ، قال أبو حنيفة : يكون للبائع حقُّ الحبس(٤) .

وقال : لو أحال الزوج امرأته بصداقها على آخَر ، كان للزوج أن يدخل بها. ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر غريماً لها ، كان لها أن تمنع نفسها ؛ لأنّ غريمها بمنزلة وكيلها ، ما لم يصل الصداق إلى وكيلها ، كان لها حقّ المنع(٥) .

ويشكل إذا جعلنا الحوالةَ استيفاءً.

____________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

(٢) في ص ٤٨٥ ، المسألة ٦٣٦.

(٣ و ٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

(٥) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧ - ٧٨.

٤٩٤

٤٩٥

الفهرس

المقصد الثالث : في التفليس‌ الأوّل : المفلس مَنْ ذهب خيار ماله وبقي دونه ، وصار ماله فلوساً زيوفاً ٦

مسألة ٢٥٨ : ٧

مسألة ٢٥٩ : ٨

مسألة ٢٦٠ : ١١

الفصل الثاني : في شرائط الحجر عليه‌ مسألة ٢٦١ : ١٤

فروع : ١٥

مسألة ٢٦٢ : ١٦

مسألة ٢٦٣ : ١٧

مسألة ٢٦٤ : ١٨

مسألة ٢٦٥ : ١٩

مسألة ٢٦٦ : ٢٠

مسألة ٢٦٧ : ٢١

فروع : ٢٢

الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌ البحث الأوّل : في منعه من التصرّف مسألة ٢٦٨ : ٢٤

مسألة ٢٦٩ : مسألة ٢٧٠ : ٢٥

مسألة ٢٧١ : ٢٦

مسألة ٢٧٢ : ٢٧

مسألة ٢٧٣ : ٢٨

مسألة ٢٧٤ : مسألة ٢٧٥ : ٢٩

مسألة ٢٧٦ : ٣٠

٤٩٦

مسألة ٢٧٧ : ٣١

مسألة ٢٧٨ : ٣٢

مسألة ٢٧٩ : مسألة ٢٨٠ : ٣٣

مسألة ٢٨١ : ٣٤

مسألة ٢٨٢ : ٣٥

مسألة ٢٨٣ : ٣٦

مسألة ٢٨٤ : ٣٧

مسألة ٢٨٥ : ٣٨

مسألة ٢٨٦ : ٣٩

فروع : مسألة ٢٨٧ : ٤٢

مسألة ٢٨٨ : ٤٣

مسألة ٢٨٩ : ٤٤

مسألة ٢٩٠ : ٤٥

البحث الثاني : في بيع ماله وقسمته مسألة ٢٩١ : ٤٦

مسألة ٢٩٢ : مسألة ٢٩٣ : ٤٨

مسألة ٢٩٤ : مسألة ٢٩٥ : ٤٩

تذنيب : مسألة ٢٩٦ : ٥٠

مسألة ٢٩٧ : ٥١

مسألة ٢٩٨ : ٥٢

مسألة ٢٩٩ : ٥٣

مسألة ٣٠٠ : ٥٤

مسألة ٣٠١ : ٥٥

مسألة ٣٠٢ : ٥٦

مسألة ٣٠٣ : مسألة ٣٠٤ : ٥٧

مسألة ٣٠٥ : ٥٨

٤٩٧

مسألة ٣٠٦ : ٥٩

مسألة ٣٠٧ : مسألة ٣٠٨ : ٦٠

مسألة ٣٠٩ : ٦١

مسألة ٣١٠ : مسألة ٣١١ : ٦٤

مسألة ٣١٢ : ٦٥

البحث الثالث : في حبسه مسألة ٣١٣ : ٦٧

مسألة ٣١٤ : مسألة ٣١٥ : ٦٨

مسألة ٣١٦ : ٧٠

مسألة ٣١٧ : ٧٢

مسألة ٣١٨ : ٧٣

مسألة ٣١٩ : ٧٤

مسألة ٣٢٠ : مسألة ٣٢١ : ٧٥

مسألة ٣٢٢ : ٧٦

مسألة ٣٢٣ : ٧٧

مسألة ٣٢٤ : ٧٨

مسألة ٣٢٥ : ٧٩

البحث الرابع : في الاختصاص مسألة ٣٢٦ : ٨٠

مسألة ٣٢٧ : ٨٣

مسألة ٣٢٨ : مسألة ٣٢٩ : ٨٤

النظر الأوّل : في العوض مسألة ٣٣٠ : ٨٥

مسألة ٣٣١ : ٨٦

مسألة ٣٣٢ : ٨٧

مسألة ٣٣٣ : ٨٨

مسألة ٣٣٤ : مسألة ٣٣٥ : ٨٩

تذنيب : مسألة ٣٣٦ : النظر الثاني : في المعاوضة ٩٠

٤٩٨

مسألة ٣٣٧ : ٩١

مسألة ٣٣٨ : ٩٢

مسألة ٣٣٩ : ٩٣

مسألة ٣٤٠ : ٩٥

مسألة ٣٤١ : مسألة ٣٤٢ : ٩٦

مسألة ٣٤٣ : فروع : ٩٨

مسألة ٣٤٤ : ١٠٠

النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة مسألة ٣٤٥ : ١٠١

تذنيب : القسم الثاني : في إفلاس المؤجر ١٠٢

النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة مسألة ٣٤٦ : ١٠٤

تذنيبان : ١٠٥

النظر الثالث : في المعوّض مسألة ٣٤٧ : ١٠٦

مسألة ٣٤٨ : ١٠٧

مسألة ٣٤٩ : ١٠٨

تذنيب : مسألة ٣٥٠ : ١٠٩

القسم الأوّل : [ القسم ] الأوّل : مسألة ٣٥١ : ١١٠

مسألة ٣٥٢ : ١١١

مسألة ٣٥٣ : ١١٢

تذنيب : القسم الثاني : نقصان العين مسألة ٣٥٤ : ١١٣

مسألة ٣٥٥ : ١١٤

مسألة ٣٥٦ : مسألة ٣٥٧ : ١١٧

مسألة ٣٥٨ : ١١٨

مسألة ٣٥٩ : مسألة ٣٦٠ : ١١٩

القسم الثاني(١) : التغيّر بالزيادة ١٢١

تذنيب : ١٢٣

٤٩٩

مسألة ٣٦١ : ١٢٤

مسألة ٣٦٢ : ١٢٥

القسم الثالث : الزيادات المتّصلة من وجه دون وجه ١٢٦

مسألة ٣٦٣ : ١٢٨

مسألة ٣٦٤ : ١٣٢

مسألة ٣٦٥ : ١٣٦

مسألة ٣٦٦ : ١٣٨

مسألة ٣٦٧ : ١٣٩

تذنيبان : ١٤١

مسألة ٣٦٨ : ١٤٢

مسألة ٣٦٩ : ١٤٦

مسألة ٣٧٠ : ١٤٩

مسألة ٣٧١ : ١٥٠

تذنيبان : مسألة ٣٧٢ : ١٥٥

مسألة ٣٧٣ : ١٥٨

تذنيبان : مسألة ٣٧٤ : ١٦٠

مسألة ٣٧٥ : ١٦٣

مسألة ٣٧٦ : مسألة ٣٧٧ : ١٦٤

تذنيب : مسألة ٣٧٨ : ١٦٥

مسألة ٣٧٩ : ١٦٨

البحث الخامس : في اللواحق مسألة ٣٨٠ : مسألة ٣٨١ : ١٦٩

مسألة ٣٨٢ : ١٧١

مسألة ٣٨٣ : ١٧٢

تذنيب : ١٧٣

مسألة ٣٨٤ : مسألة ٣٨٥ : ١٧٤

٥٠٠

مسألة ٣٨٦ : ١٧٥

مسألة ٣٨٧ : مسألة ٣٨٨ : ١٧٦

مسألة ٣٨٩ : مسألة ٣٩٠ : ١٧٧

مسألة ٣٩١ : مسألة ٣٩٢ : ١٧٨

مسألة ٣٩٣ : مسألة ٣٩٤ : مسألة ٣٩٥ : ١٨٠

مسألة ٣٩٦ : ١٨٢

المقصد الرابع : في الحجر‌ ١٨٤

[ الفصل ] الأوّل : الصغير‌ مسألة ٣٩٧ : ١٨٦

الأوّل : الإنبات ١٨٧

مسألة ٣٩٨ : ١٨٨

مسألة ٣٩٩ : ١٩٠

البحث الثاني : في الاحتلام مسألة ٤٠٠ : مسألة ٤٠١ : ١٩١

مسألة ٤٠٢ : ١٩٢

مسألة ٤٠٣ : ١٩٣

تذنيب : البحث الثالث : في السنّ مسألة ٤٠٤ : ١٩٦

مسألة ٤٠٥ : ١٩٨

تذنيب : البحث الرابع : في الحيض والحبل مسألة ٤٠٦ : ١٩٩

مسألة ٤٠٧ : ٢٠٠

الفصل الثاني : الجنون‌ الفصل الثالث : السفيه‌ الأوّل : في الحجر عليه مسألة ٤٠٨ : ٢٠٢

مسألة ٤٠٩ : ٢٠٦

مسألة ٤١٠ : ٢٠٨

مسألة ٤١١ : ٢٠٩

مسألة ٤١٢ : ٢١٠

مسألة ٤١٣ : ٢١١

مسألة ٤١٤ : ٢١٤

٥٠١

مسألة ٤١٥ : ٢١٧

مسألة ٤١٦ : ٢١٨

مسألة ٤١٧ : ٢٢٠

مسألة ٤١٨ : ٢٢١

مسألة ٤١٩ : ٢٢٢

فروع : ٢٢٤

البحث الثاني : في الاختبار مسألة ٤٢٠ : تذنيب : ٢٢٥

مسألة ٤٢١ : ٢٢٦

تذنيب : البحث الثالث : في فائدة الحجر على السفيه مسألة ٤٢٢ : ٢٢٧

مسألة ٤٢٣ : ٢٢٨

مسألة ٤٢٤ : ٢٢٩

مسألة ٤٢٥ : مسألة ٤٢٦ : ٢٣٠

مسألة ٤٢٧ : ٢٣١

مسألة ٤٢٨ : مسألة ٤٢٩ : ٢٣٢

مسألة ٤٣٠ : ٢٣٣

مسألة ٤٣١ : ٢٣٤

مسألة ٤٣٢ : تذنيب : مسألة ٤٣٣ : ٢٣٥

مسألة ٤٣٤ : ٢٣٦

مسألة ٤٣٥ : ٢٣٧

مسألة ٤٣٦ : مسألة ٤٣٧ : ٢٣٨

مسألة ٤٣٨ : ٢٣٩

الفصل الرابع : في المتولّي لمال الطفل والمجنون والسفيه‌ مسألة ٤٣٩ : ٢٤٢

تذنيب : ٢٤٣

مسألة ٤٤٠ : مسألة ٤٤١ : ٢٤٤

مسألة ٤٤٢ : ٢٤٥

٥٠٢

الفصل الخامس : في كيفيّة التصرّف‌ مسألة ٤٤٣ : ٢٤٦

مسألة ٤٤٤ : مسألة ٤٤٥ : ٢٤٧

مسألة ٤٤٦ : ٢٤٨

مسألة ٤٤٧ : ٢٤٩

مسألة ٤٤٨ : ٢٥٠

مسألة ٤٤٩ : ٢٥١

مسألة ٤٥٠ : ٢٥٢

مسألة ٤٥١ : ٢٥٣

مسألة ٤٥٢ : ٢٥٥

مسألة ٤٥٣ : مسألة ٤٥٤ : ٢٥٦

مسألة ٤٥٥ : ٢٥٧

مسألة ٤٥٦ : ٢٥٩

مسألة ٤٥٧ : ٢٦٠

مسألة ٤٥٨ : ٢٦١

مسألة ٤٥٩ : ٢٦٢

مسألة ٤٦٠ : مسألة ٤٦١ : ٢٦٣

مسألة ٤٦٢ : مسألة ٤٦٣ : ٢٦٥

مسألة ٤٦٤ : ٢٦٦

مسألة ٤٦٥ : ٢٧٠

مسألة ٤٦٦ : مسألة ٤٦٧ : ٢٧١

مسألة ٤٦٨ : ٢٧٣

مسألة ٤٦٩ : ٢٧٤

مسألة ٤٧٠ : ٢٧٥

مسألة ٤٧١ : ٢٧٦

٥٠٣

مسألة ٤٧٢ : ٢٧٧

المقصد الخامس : في الضمان‌ الأوّل : في ضمان المال‌ الأوّل : في ماهيّة الضمان ومشروعيّته وأركانه ٢٨٠

مسألة ٤٧٣ : ٢٨١

البحث الثاني : في أركان الضمان مسألة ٤٧٤ : ٢٨٤

مسألة ٤٧٥ : مسألة ٤٧٦ : ٢٨٥

مسألة ٤٧٧ : ٢٨٧

مسألة ٤٧٨ : ٢٨٨

تذنيب : ٢٨٩

مسألة ٤٧٩ : ٢٩٠

تذنيب : مسألة ٤٨٠ : مسألة ٤٨١ : ٢٩١

النظر الثاني : الضامن مسألة ٤٨٢ : ٢٩٢

مسألة ٤٨٣ : ٢٩٤

مسألة ٤٨٤ : ٢٩٥

مسألة ٤٨٥ : ٢٩٦

مسألة ٤٨٦ : ٢٩٧

مسألة ٤٨٧ : ٢٩٨

مسألة ٤٨٨ : ٣٠٠

مسألة ٤٨٩ : ٣٠١

مسألة ٤٩٠ : ٣٠٢

مسألة ٤٩١ : ٣٠٣

مسألة ٤٩٢ : ٣٠٤

مسألة ٤٩٣ : النظر الثالث : في المضمون عنه مسألة ٤٩٤ : ٣٠٥

مسألة ٤٩٥ : ٣٠٦

مسألة ٤٩٦ : ٣٠٧

٥٠٤

تذنيب : النظر الرابع : في المضمون له مسألة ٤٩٧ : ٣٠٨

مسألة ٤٩٨ : ٣٠٩

تذنيب : مسألة ٤٩٩ : ٣١٠

النظر الخامس : في الحقّ المضمون به مسألة ٥٠٠ : ٣١٢

مسألة ٥٠١ : مسألة ٥٠٢ : ٣١٣

مسألة ٥٠٣ : ٣١٤

مسألة ٥٠٤ : ٣١٥

مسألة ٥٠٥ : مسألة ٥٠٦ : ٣١٦

مسألة ٥٠٧ : ٣١٧

تذنيب : مسألة ٥٠٨ : ٣١٨

مسألة ٥٠٩ : ٣٢٠

تذنيب : مسألة ٥١٠ : ٣٢١

مسألة ٥١١ : ٣٢٢

مسألة ٥١٢ : ٣٢٤

تذنيب : مسألة ٥١٣ : ٣٢٦

تذنيب : مسألة ٥١٤ : ٣٢٨

تذنيب : ٣٢٩

تذنيب : البحث الثالث : في ضمان العهدة مسألة ٥١٥ : ٣٣٠

مسألة ٥١٦ : ٣٣٢

مسألة ٥١٧ : ٣٣٣

مسألة ٥١٨ : ٣٣٤

مسألة ٥١٩ : ٣٣٥

مسألة ٥٢٠ : ٣٣٦

مسألة ٥٢١ : ٣٣٨

مسألة ٥٢٢ : ٣٣٩

٥٠٥

مسألة ٥٢٣ : ٣٤١

مسألة ٥٢٤ : ٣٤٢

البحث الرابع : في أحكام الضمان ٣٤٣

مسألة ٥٢٥ : ٣٤٥

مسألة ٥٢٦ : مسألة ٥٢٧ : ٣٤٧

النظر الثاني : في مطالبة الضامن مسألة ٥٢٨ : ٣٤٩

مسألة ٥٢٩ : ٣٥٠

مسألة ٥٣٠ : ٣٥١

النظر الثالث : في الرجوع مسألة ٥٣١ : ٣٥٢

مسألة ٥٣٢ : ٣٥٤

مسألة ٥٣٣ : مسألة ٥٣٤ : ٣٥٥

مسألة ٥٣٥ : ٣٥٧

مسألة ٥٣٦ : ٣٥٨

مسألة ٥٣٧ : ٣٥٩

النظر الرابع : فيما به يرجع الضامن مسألة ٥٣٨ : ٣٦٠

مسألة ٥٣٩ : ٣٦١

مسألة ٥٤٠ : مسألة ٥٤١ : ٣٦٢

مسألة ٥٤٢ : ٣٦٣

مسألة ٥٤٣ : ٣٦٤

مسألة ٥٤٤ : ٣٦٦

مسألة ٥٤٥ : مسألة ٥٤٦ : ٣٦٩

مسألة ٥٤٧ : ٣٧٠

البحث الخامس : في اللواحق مسألة ٥٤٨ : ٣٧٢

مسألة ٥٤٩ : ٣٧٣

مسألة ٥٥٠ : ٣٧٤

٥٠٦

مسألة ٥٥١ : ٣٧٦

مسألة ٥٥٢ : ٣٨٠

مسألة ٥٥٣ : ٣٨٢

مسألة ٥٥٤ : ٣٨٣

مسألة ٥٥٥ : مسألة ٥٥٦ : ٣٨٤

مسألة ٥٥٧ : ٣٨٥

مسألة ٥٥٨ : ٣٨٦

الفصل الثاني : في الكفالة‌ مسألة ٥٥٩ : ٣٨٨

مسألة ٥٦٠ : ٣٩٠

مسألة ٥٦١ : ٣٩١

مسألة ٥٦٢ : ٣٩٢

البحث الثاني : في الكفيل والمكفول والمكفول له مسألة ٥٦٣ : مسألة ٥٦٤ : ٣٩٣

مسألة ٥٦٥ : ٣٩٥

مسألة ٥٦٦ : مسألة ٥٦٧ : ٣٩٦

مسألة ٥٦٨ : ٣٩٧

مسألة ٥٦٩ : ٣٩٩

مسألة ٥٧٠ : ٤٠١

مسألة ٥٧١ : ٤٠٢

مسألة ٥٧٢ : ٤٠٤

فروع : ٤٠٥

مسألة ٥٧٣ : ٤٠٦

مسألة ٥٧٤ : مسألة ٥٧٥ : ٤٠٨

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٥٧٦ : ٤١٠

فروع : ٤١١

مسألة ٥٧٧ : ٤١٢

٥٠٧

مسألة ٥٧٨ : مسألة ٥٧٩ : ٤١٣

مسألة ٥٨٠ : ٤١٤

مسألة ٥٨١ : ٤١٦

مسألة ٥٨٢ : ٤١٧

مسألة ٥٨٣ : ٤١٨

مسألة ٥٨٤ : ٤١٩

مسألة ٥٨٥ : مسألة ٥٨٦ : ٤٢٠

مسألة ٥٨٧ : مسألة ٥٨٨ : ٤٢١

مسألة ٥٨٩ : ٤٢٢

مسألة ٥٩٠ : ٤٢٣

مسألة ٥٩١ : ٤٢٥

مسألة ٥٩٢ : ٤٢٦

مسألة ٥٩٣ : ٤٢٧

الفصل الثالث : في الحوالة‌ الأوّل : في ماهيّتها ومشروعيّتها ٤٣٠

مسألة ٥٩٤ : ٤٣١

مسألة ٥٩٥ : مسألة ٥٩٦ : ٤٣٢

مسألة ٥٩٧ : ٤٣٣

البحث الثاني : في الشرائط الأوّل : كماليّة الثلاثة‌ مسألة ٥٩٨ : ٤٣٥

مسألة ٥٩٩ : مسألة ٦٠٠ : ٤٣٧

مسألة ٦٠١ : ٤٤٠

تذنيب : مسألة ٦٠٢ : ٤٤١

النظر الثاني : في الرضا بالحوالة مسألة ٦٠٣ : ٤٤٢

مسألة ٦٠٤ : مسألة ٦٠٥ : ٤٤٣

النظر الثالث : في الدَّيْن مسألة ٦٠٦ : ٤٤٥

مسألة ٦٠٧ : ٤٤٨

٥٠٨

مسألة ٦٠٨ : ٤٤٩

مسألة ٦٠٩ : مسألة ٦١٠ : ٤٥٠

مسألة ٦١١ : ٤٥٢

مسألة ٦١٢ : ٤٥٣

مسألة ٦١٣ : ٤٥٤

النظر الرابع : في تساوي الجنسين مسألة ٦١٤ : ٤٥٥

مسألة ٦١٥ : ٤٥٦

مسألة ٦١٦ : ٤٥٧

مسألة ٦١٧ : فروع : ٤٥٩

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٦١٨ : ٤٦١

تذنيب : مسألة ٦١٩ : ٤٦٣

مسألة ٦٢٠ : ٤٦٤

مسألة ٤٦٦

مسألة ٦٢٢ : ٤٦٧

مسألة ٦٢٣ : ٤٦٨

مسألة ٦٢٤ : ٤٦٩

فروع : ٤٧١

مسألة ٦٢٥ : ٤٧٢

مسألة ٤٧٣

مسألة ٦٢٧ : ٤٧٤

مسألة ٦٢٨ : ٤٧٧

مسألة ٦٢٩ : ٤٧٨

تذنيب : مسألة ٦٣٠ : ٤٨٠

مسألة ٦٣١ : مسألة ٦٣٢ : ٤٨٢

مسألة ٦٣٣ : ٤٨٣

٥٠٩

مسألة ٦٣٤ : ٤٨٤

مسألة ٦٣٥ : مسألة ٦٣٦ : ٤٨٥

مسألة ٦٣٧ : ٤٨٨

تذنيب : مسألة ٦٣٨ : ٤٨٩

مسألة ٦٣٩ : ٤٩٠

مسألة ٦٤٠ : مسألة ٦٤١ : ٤٩١

مسألة ٦٤٢ : ٤٩٢

مسألة ٦٤٣ : ٤٩٣

مسألة ٦٤٤ : ٤٩٤

٥١٠