تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء7%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 405796 / تحميل: 5168
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وعلي بن إبراهيم(١) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٢) ، ولم يستثن من نوادره.

وقول النجاشي: كان ضعيفاً في حديثه(٣) ، لا ينافي وثاقته في نفسه، المكشوفة من رواية هؤلاء الأجلاء الإثبات عنه، وقد مرّ في (نه) فلاحظ(٤) .

[١١٨٨] سَلَمَة بن زياد:

مولى بني أُمَيّة، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٨٩] سَلَمَة بن سُلَيْمان الهَمْدَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٩٠] سَلَمَة بن صالح أرتبيل:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٩١] سَلَمَة بن عباس البصري:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١٩٢] سَلَمَة بن عبد الله بن مُراد المـُرادِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٥٠٧ / ٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٢ / ٨٠٨.

(٣) رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٨.

(٤) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (مه) المساوي لرقم الطريق [٥٥]، فراجع.

(٥) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٥٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦١.

(٨) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٥١ وفيه: (عياش) مكان (عباس) والظاهر صحة ما في الأصل؛ لموافقته لما في رجال البرقي: ٣٣، ومجمع الرجال ٣: ١٥٣، وجامع الرواة ١: ٣٧٢ وتنقيح المقال ٢: ٥٠، وغيرها.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٣.

٤١

[١١٩٣] سَلَمَة بن عُبَيْدة التَّمِيميّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٩٤] سَلَمَة بن عَطِيّةَ الغَنَويّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٩٥] سَلَمَة بن كُلْثُم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي نسخة: كُلْثُمة(٤) .

[١١٩٦] سَلَمَة بن كُهَيْل الحَضْرَمِيّ:

أبو يحيى، في رجال البرقي: ومن خواص أمير المؤمنينعليه‌السلام من مُضَر وعدّ جماعة. إلى أن قال: سلمة بن كُهَيْل(٥) ، وكذا في آخر الخلاصة من غير نسبة إليه(٦) .

واعلم أنّ كونه من خواصهعليه‌السلام ينافي عادة اتحاده مع الآخر المعدود من التبرية(٧) ، ودخوله مع جماعة على أبي جعفرعليه‌السلام كما في الكشي(٨) ، وروضة الكافي(٩) ؛ فإنه لا بُدّ حينئذٍ أن يكون عمرُهُ في حدود

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦٠.

(٤) في المصدر: (كلثم) وفي هامشه: في بعض النسخ: كلثمة، بالهاء ومثله في جامع الرواة ١: ٣٧٣ نقله عن الأسترآبادي، ومنه يظهر اختلاف نسخ المصدر في ضبطه.

(٥) رجال البرقي: ٤.

(٦) رجال العلاّمة: ١٩٢.

(٧) التبرية أو البترية لقب لفرقة واحدة كما تقدم، الا ان الثاني هو الأشهر.

(٨) رجال الكشي: ٢٣٦ / ٤٢٩، طبعة جامعة مشهد.

(٩) الكافي ٨: ٣١ / ٥، من الروضة.

٤٢

مائة أو أزيد، وإدراكه خمسة من الأئمةعليهم‌السلام وبناؤهم على ذكر هذه النوادر.

وفي مُسَلْسَلات القُمّي خبر شريف مُسَلْسَلٌ مُتَّصِلٌ إلى سلمة بن كُهَيْل، قال: رأيت رأس الحسين بن علي (عليهما السّلام) على القنا وهو يقرأ:( فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (١) (٢) .

[١١٩٧] سَلَمَة بن مُحْرِز القَلانِسيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، عنه: جميل بن دَرّاج، في الكافي، في باب ميراث الولد(٤) . وفي التهذيب، في باب ميراث الأولاد(٥) . ومحمّد ابن زياد وهو ابن أبي عمير عنه، في الكافي، في باب ميراث الأعمام(٦) . وأبو أيوب الخراز(٧) ، وهِشام بن سالم(٨) ، ومحمّد بن سِنان(٩) .

وفي التعليقة: روى ابن أبي عُمَيْر عنه بواسطة جميل وصفوان، عنه، عن الصادقعليه‌السلام النصّ على الكاظمعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) البقرة: ٢ / ١٣٧.

(٢) المسلسلات: ١٠٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٧، وذكره أيضاً في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٤ / ٧، وكذلك البرقي في رجاله: ١٢ بعنوان: سلمة بن محرز مع تكنيته بأبي يحيى، وبدونها في أصحاب الصادقعليه‌السلام : ١٨، مع توصيفه بأنه كوفي عربي.

(٤) الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٤.

(٦) لم نقف على الرواية في الكافي، وهي في التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وفي جامع الرواة ١: ٣٧٣ نسب الرواية إلى التهذيب، ومثله في معجم رجال الحديث ٨: ٢١٢، فلاحظ.

(٧) الكافي ٤: ٣٧٨ / ١.

(٨) الكافي ٦: ٣١٧ / ٥.

(٩) الكافي ٢: ٤٥٨ / ٢٢.

(١٠) التعليقة: ١٧١.

٤٣

[١١٩٨] سَلَمَة بن مِهرَان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٩٩] سُلَيم بن عيسى الحَنَفِيّ:

المـُقرْي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٠٠] سُلَيم مولى طِرْبال:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي النجاشي: سليمان(٤) .

عنه أو عمّن رواه، عن -: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في باب ابتياع الحيوان(٥) . وعلي بن أسباط(٦) .

[١٢٠١] سُلَيْم مولى علي بن يقطين:

عنه: ابن أبي عمير، في الروضة، قُبَيل حديث العابد(٧) .

[١٢٠٢] سُلَيْمَان بن أبي زَيْنَبَة:

عنه: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان(٨) .

[١٢٠٣] سُلَيْمُان بن أخي أبي حَسَّان العِجْلِيّ:

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في كتاب الحدّ(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٥.

(٤) رجال النجاشي: ١٨٥ / ٤٨٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٨٣ / ٣٥٧.

(٦) أُصول الكافي ١: ٩٢ / ١١.

(٧) الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨٣.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ٢١٠ / ٦٠٩.

(٩) الكافي ٧: ١٧٥ / ٩.

٤٤

[١٢٠٤] سُليمان الإسكاف:

عنه: هشام بن سالم، في التهذيب، في باب الذبائح والأطعمة(١) .

[١٢٠٥] سُلَيْمان بن نَابِع أو نَافِع (٢) :

الجمَلِيّ، المـُرَادِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٠٦] سُلَيْمَان بن حَفص المِرْوَزِيّ:

صاحب كتاب معتمد في المشيخة(٤) ، استظهرنا وثاقته من أُمور شرحناها في (قلط)(٥) .

[١٢٠٧] سُلَيْمَان الْحَمَّار:

عنه: الحسين بن محبوب، في الفقيه، في باب ما أحلّ الله من النكاح(٦) .

[١٢٠٨] سُلَيْمَان بن داود بن الحُصَين المـَدَنِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: محمّد بن حُمْران، في الكافي، في باب الهداية أنّها من الله(٨) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ٨٥ / ٣٥٧.

(٢) أكثر من نقل الاسم عن رجال الشيخ أشار إلى هذا الاختلاف. انظر:

تلخيص المقال: ١١٢ و ١١٣، ومنهج المقال: ١٧٢، وجامع الرواة ١: ٣٧٥ و ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٥٥ و ٦٦ ومعجم رجال الحديث ٨: ٢٣٦ مشيراً إلى وجوده في نسخة بعنوان (مانع). وفي مجمع الرجال ٣: ١٥١ ورد بعنوان: (سلمان بن مانع). فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٨.

(٤) الفقيه ٤: ٥٥، من المشيخة.

(٥) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (قلط) المساوي لرقم الطريق [١٣٩].

(٦) الفقيه ٣: ٥٨ / ١٢٢٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٦.

(٨) لم يرو عنه محمّد بن حمران في الباب المذكور من الكافي، وإنما روى فيه ١: ١٢٦ / ٢ عن سليمان بن خالد.

٤٥

[١٢٠٩] سُلَيْمان بن راشِد الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢١٠] سُلَيمَان بن سَالِم:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب إجارة الأجير(٢) . وفي التهذيب، [في باب الإجازات](٣) .

[١٢١١] سُلَيْمَان بن سَلَمة الدَّالانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢١٢] سُلَيْمَان بن سُوَيد الجُعْفِيّ:

أسْنَدَ عَنهُ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢١٣] سُلَيْمَان بن سُوَيد الكِلَابِيّ:

الجعْفَرِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢١٤] سُلَيْمَان بن صَالِح الأحْمَرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي رجال البرقي: سليمان بن صالح إمام المسجد الأحمر(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٨٧ / ٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢١٢ / ٩٣٣، وما بين المعقوفتين منه، وقد سقط من (الأصل) و (الحجرية) سهواً كما يظهر من اعتماد المصنفقدس‌سره في تعيين مثل هذه الموارد على جامع الرواة الذي ذكر فيه اسم الباب صراحة.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٨٨.

(٨) رجال البرقي: ٣٢.

٤٦

[١٢١٥] سُلَيْمان(١) بن صالح الشَّيْبانِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢١٦] سُلَيْمَان (٣) بن صالح المـُرَادِيّ:

الغَامِدِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وفي الجامع: يروي عنه: يونس بن عبد الرحمن، وابن أسْباط(٥) .

[١٢١٧] سُلَيْمَان بن صُرَدُ:

في الكشي: قال الفضل بن شاذان: ومن التابعين الكبار ورؤسائهم وزهّادهم: سُلَيْمَان بن صُرَدُ(٦) .

وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن أبي عبد الله سيف بن عمر، عن إسماعيل بن أبي عُمْرة(٧) ، عن عبد الرحمن بن عبيد(٨) أبي

__________________

(١) ورد في جامع الرواة ١: ٣٨١ بعنوان: (سلمان) وما ذكره المصنف موافق لما في المصدر وأغلب كتب الرجال.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩١.

(٣) ضبطه في جامع الرواة ١: ٣٨١ مُكَبَّراً كالذي قبله، وما في المصدر وأغلب كتب الرجل كما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٨٩.

(٥) جامع الرواة ١: ٣٨١ وأُنظر رواية الأوّل عنه في: تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، والثاني عنه في: الكافي ١: ٣٠٢ / ٥.

(٦) رجال الكشي ١: ٢٨٦ / ١٢٤.

(٧) في المصدر: عميرة، ولم يذكر في كتب الرجال.

(٨) عبيد: لم يذكر في متن (الأصل) وَعلِّمَ فوق موضعه بما يدل على وجود اضافة في الحاشية. وحيث أنّ أصل المطلب ابتداء من قوله: وروى نصر بن مزاحم. إلى آخر ما رواه نصر، قد أُدرِج في الحاشية معلماً بالصحة، فلم يبق من حاشية (م) المصورة عن الأصل ما يسع لتلك الإضافة المحتمل وجودها في حافة الأصل، وقد أثبتنا الاسم من (الحجرية) والمصدر. علماً بأنّهم اختلفوا في ضبطه:

٤٧

الكَنُود: أن سليمان بن صُرَد دخل على علي بن أبي طالبعليه‌السلام بعد مرجعه(١) من البصرة، فعاتبه وَعَذَلَه، وقال له: ارتبْتَ وتربّصتَ وراوغتَ، وقد كنت من أَوْثَقِ الناس في نفسي وأسرعهِم فيما أظنّ إلى نصرتي، فما قعد(٢) بك عن أهل بيت نبيّك، وما زَهَّدك في نصرهم؟

[ف] قال: يا أمير المؤمنين، لا تردّنَّ الأُمور على أعقابها، ولا تُؤَنِّبْنِي بما مضى منها، واستيقن(٣) مودّتي تخلّص لك نصيحتي، وقد بقيت أُمورٌ تَعْرِفُ فيها(٤) وليَّكَ من عدوِّك.

فسكت عنه، وجلس [سليمان] قليلاً ثم نهض وخرج إلى الحسن ابن علي (عليهما السّلام) وهو قاعد في المسجد، فقال [أ] لا أُعَجِّبُكَ من أمير المؤمنينعليه‌السلام وما لقيت منه من التبكيت والتوبيخ؟

فقال الحسنعليه‌السلام : إنّما يُعَاتَبُ مَنْ تُرْجى مودَّتُه ونصيحته.

فقال: إنّه بقيت أُمور سيوسق(٥) فيها القنا، وَيُنْتَضَى فيها السيوف،

__________________

فتارة: عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود.

وأُخرى: عبد الرحمن بن عبد بن الكنود.

وثالثة: عبد الرحمن بن عبيد بن الكنود.

ورابعة: عبد الرحمن بن عبد الكنود.

انظر: مجمع الرجال ٤: ٨٠، ومنهج المقال: ١٩٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٢، ونقد الرجال: ١٨٦، وتنقيح المقال ٢: ١٤٥، ومعجم رجال الحديث ٩: ٣٣٥.

وما في مستدركات علم رجال الحديث ٤: ٤٠٧ كالذي في (الحجرية) والمصدر، وهو ما استصوبه في قاموس الرجال ٦: ١٢٤ ١٢٥، فلاحظ.

(١) في المصدر: رَجْعَته.

(٢) في (الأصل): أقعد، وما في المتن مطابق لما في (الحجرية) والمصدر.

(٣) في المصدر: واستبقِ.

(٤) فيها: سقطت من (الأصل)

(٥) في المصدر: سيستوسق، أي: سيجتمع وينظم.

٤٨

ويحتاج فيها إلى أشباهي فلا [تَسْتَغِشُّوا عَتَبِي(١) ].

فقال له الحسنعليه‌السلام : وما أنتَ عندنا بظنين(٢) .

وفي حديث المفضل الطويل في الرجعة انه يقول الحسنعليه‌السلام لجدّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند شكواه إليه، وأنه دعا أهل الكوفة لحرب معاوية. إلى أن قال: فكأنّما ألجموا بلجام الصمت عن إجابة الدعوة إلاّ عشرون رجلاً منهم قاموا، منهم: سليمان بن صرد. الخبر(٣) .

وقال الجليل ابنُ نُمَا في شرح الثأر -: وأمّا أهل العراق فإنّهم وقعوا(٤) في الحيرة والأسف والنّدم على تركهم نصرة الحسينعليه‌السلام . إلى أن قال: فأول من نهض سُلَيْمَان بن صُرَدُ الخُزَاعِيّ، وكانت له صحبة مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومع عليعليه‌السلام ، والمـُسَيّب بن نَجَبَة الضِّرَارِيّ وهو من كبار الشيعة، وله صحبة مع عليعليه‌السلام وعبد الله بن سَعْد بن نُفَيْل الأزْدِيّ،

__________________

(١) في (الأصل): تستبعثوا غيبتي. واختلفت نسخ المصدر كما في هامشه في ضبط العبارة بين (ولا تَسْتَبْشِعُوا غيبتي) وبين (ولا تَسْتَغِشُّوا عتبي). والصحيح الثانية، أي: لا تظنوا الغش في عتبي، من قولهم: استغشه، إذا ظنّ به الغش، ولو لا قوله بعد ذلك - (ولا تتهموا نصيحتي) والنصح خلاف الغش لأمكن حمل الاولى على الصحة أيضاً بأنه كان في مقام الاعتذار عن غيابه عن الجمل وتخلفه عن مؤازرة أمير المؤمنينعليه‌السلام : بتقدير: أن غيبتي عن الجمل لم تكن عن سوء ظن بكم أهل البيت، فلا تكرهونها مني، ولكن قوله الأخير يدل على أنه كان في مقام العتاب على التأنيب الذي هو أهل له لا الاعتذار، فلاحظ.

(٢) وقعة صفين: ٦ ٧، باختلاف يسير جدّاً، وما بين المعقوفات منه.

(٣) الهداية للحضيني، ورقة: ١٠٧ / أ.

(٤) وقعوا: لم ترد في (الأصل)، وعُلِّمَ فوق موضعها بما يدل على وجود اضافة في الحاشية، وأخذنا السقط من (الحجرية) للسبب المذكور في تعليقتنا الآنفة بخصوص عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود المذكور في أوّل ترجمة صاحب العنوان سليمان بن صُرَد، فراجع.

٤٩

وَرِفَاعَة بن شَدّاد البَجَلِيّ، وعبد الله بن والٍ التَّيْمِيّ. واجتمعوا في دار سليمان ومعهم أُناس من الشيعة، فبدأ سليمان بالكلام، فحمد الله وأثنى عليه، وقال:

أمّا بعد فقد ابْتُلينا بطول العمر والتعرض للفتن، ونرغب إلى ربّنا أن لا يجعلنا ممّن يقول له:( أَ وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ) (١) وقال عليعليه‌السلام : العمر الذي اعْذرَ اللهُ فيه ستون سنة، وليس فينا إلاّ مَنْ قد بلغها، وكنّا مُغْرمين بتزكية أنفسنا ومدح شيعتنا، حتى بلى الله خيارنا، فوجدنا كذّابين في نصر ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا عذر دون أنْ تقتلوا قاتليه، فعسى ربّنا أن يَعْفوَ عنّا.

قال رِفاعة بن شَدّاد: قد هداك الله لأصوب القول، ودعوت إلى أرشد الأُمور جهاد الفاسقين، وإلى التوبة من الذنب، فمسموع منك، مستجاب لك، مقبول قولك، فإن رأيتم ولّينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سليمان بن صرد.

فقال المـُسَيّب بن نَجَبَة: وأَنا أَرى الّذي رأيتم، فاستعدُّوا للحرب. إلى أنْ ذكر خروجهم ولقاءهم أهل الشام بالرقَّة.

قال: وحمل بعضهم على بعض، وجعل سليمان يحرضهم على القتال ويبشّرهم بكرامة الله، ثم كَسَر جِفنَ سيفه وتقدّم نحو أهل الشام وهو يقول:

إلَيْكَ رَبِّي تُبْتُ مِنْ ذُنُوبِي

وَقَدْ عَلَانِي فِي الوَرَى مَشِيبِي

فَارْحَم عُبَيْداً عرما تكذيب

واغفر ذنوبي سيدي وَحَوْبِي(٢)

__________________

(١) فاطر: ٣٥ / ٣٧.

(٢) العرم هنا بمعنى الشدة والكثرة، وفي البيت إشارة لقوله السابق: « حتى بلى

٥٠

إلى أنْ قال: فقاتل سُلَيمان بن صُرَدرحمه‌الله فلقد بذل في أهل الثأر مهجته، وأخلص لله توبته. وقد قلت هذين البيتين حيث مات مبرّءاً من العَتَبِ والشيْنِ:

قَضَى سُلَيْمانُ نَحْبَهُ فَغَدَا

إلى جِنَانٍ ورحمةِ الباري

مَضى حَميِداً في بذلِ مُهْجَتِهِ

وأخْذِهِ للحُسينِ بالثّأرِ(١)

[١٢١٨] سُلَيْمَان بن طالب القُرَشيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢١٩] سُلَيْمَان بن ظَرِيف (٣) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ثعلبة(٥) .

__________________

الله خيارنا فوجدنا كذابين في نصر ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »، وفي شطر هذا البيت اضطراب برواية شرح الثأر.

وقد أورد الخوارزمي الحنفي البيتين المذكورين بعد ذكر قصة سليمان بن صُرَد كما في شرح الثأر بهذا النحو:

إلَيْكَ رَبِّي تُبْتُ مِنْ ذُنُوبِي

فَقَدْ أَحَاطَتْ بِي مِنَ الجنُوبِي

وَقَدْ عَلَا فِي هَامَتِي مَشِيبِي

وَاغْفِر ذُنُوبِي سَيّدِي وَحَوْبِي

مقتل الحسين عليه‌السلام / الخوارزمي ٢: ١٩٨.

والحوب: بضم الحاء وفتحها المأثم، جمع حَوْبَة. لسان العرب ١: ٣٣٩ حوب. ومنه قوله تعالى: إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً النساء: ٤ / ٢.

(١) انظر: رسالة شرح الثأر لابن نما الحلي في بحار الأنوار ٤٥: ٣٤٦ ٣٩٠ فقد ذكرها كاملة.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٨.

(٣) اختُلِف في ضبطه بين (ظريف) بالظاء المعجمة كما في جامع الرواة ١: ٣٨١ ومجمع الرجال ٣: ١٤٠، وبين (طريف) بالطاء المهملة كما في تنقيح المقال ٢: ٦٣ وهو الموافق لما في المصدر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٧، وفيه: سليمان بن طريف بالطاء المهملة كما مرّ.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٠٨ / ١١.

٥١

[١٢٢٠] سُلَيْمَان بن عبد الرحمن:

أبو داود الحمار، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) قيل: الظاهر أنه الذي تقدم عن الفقيه(٢) .

[١٢٢١] سُلَيْمَان بن عبد الرّحمن الأزْدِيّ:

البارِقيّ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٢٢] سُلَيْمَان بن عبد الله:

أبو حامد، مولى مُزَيْنَة، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٢٣] سُلَيْمَان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ( عليهم‌السلام ):

هاشِميّ مدنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٢٤] سُلَيْمَان بن عبد الله الطَّلَحيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٢٥] سُلَيْمَان بن عبد الله النَّخَعِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٢.

(٢) تقدم في هذه الفائدة برقم [١٢٠٧]، والذي استظهر هذا هو الأردبيلي (رحمه‌الله تعالى) في جامع الرواة ١: ٣٨١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٧١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٤، ورجال البرقي: ٣٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨١.

٥٢

[١٢٢٦] سُلَيْمَان بن علي الأحْمَسِيّ البَجَلِيّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٢٧] سُلَيْمَان بن عمرو الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، أبو عُمَارة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٢٨] سُلَيْمَان بن عمرو بن عبد الله بن وَهْب النَّخَعِيّ:

أبو داود الكوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . مرّ في (قمج)(٤) .

[١٢٢٩] سُلَيْمَان بن عمران الفَرّاء:

مولى طِرْبَال، كوفي، عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الكحل، في كتاب الزي(٥) .

[١٢٣٠] سُلَيْمَان بن العيص (٦) :

عنه: صفوان، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المحرم(٧) .

[١٢٣١] سُلَيْمَان بن قَرْم بن سُليمان الضَّبِّي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٢.

(٤) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (قمج) المساوي لرقم الطريق [١٤٣].

(٥) الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

(٦) في حاشية الأصل والحجرية: (الفيض: نسخة بدل)

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٧.

٥٣

[١٢٣٢] سُلَيْمَان بن المـُتَوَكِّل الغَزَّال الكُنَاسِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٣٣] سُلَيْمَان بن مُوسى بن الذَّبَّال الهَمْدانِيّ:

المِشْعَاري(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٣٤] سُلَيْمَان:

مولى الحُسينعليه‌السلام قتل معه(٤) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١١٠.

(٢) في بعض كتب الرجال: (الشفاري) بالفاء، وفي اخرى (المشغاري) بالميم في أوله والغين المعجمة بينهما الشين المعجمة. وفي تنقيح المقال ٢: ٦٥ قال في ضبطه: « المشاعري: نسبة إلى ذي المشعار، وهو مالك بن نمط الهَمْداني. والقياس في النسبة مشعاري ».

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٣.

(٤) رجال الشيخ: ٧٤ / ٢ في أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام وفيه: (سليم مولى الحسينعليه‌السلام )، ومثله في مجمع الرجال ٣: ١٥٨، ونسخة من المصدر كما في نقد الرجال: ١٦٢.

وما في رجال ابن داود: ١٠٦ / ٧٣١ ونقد الرجال: ١٦٢، ومنهج المقال: ١٧٤، وجامع الرواة ١: ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٦٥ موافق لما في الأصل، مع الإشارة في الثلاثة الأخير إلى نسخة من المصدر بعنوان: (.. مولى الحسن عليه‌السلام ).

والصحيح: انه مولى الإمام الحسين عليه‌السلام ذكره كذلك أرباب التاريخ والسير والمقاتل، وفي تاريخ الطبري ٥: ٣٥٧ وغيره أشار إلى قصته، وإن الحسين عليه‌السلام أرسل معه كتباً إلى اشراف البصرة، وإن كل من وصلته الكتب لكتمها إلاّ ما كان من المنذر بن الجارود الذي خشي بزعمه من أن يكون ذلك دسيسة من ابن زياد الوغد، فجاء برسول الحسين عليه‌السلام إليه، فأمر بضرب عنقه في العشية التي أراد في صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة من البصرة.

وعليه، فالتعبير عنه رحمه‌الله بأنه: « قتل معه عليه‌السلام » لا يراد به القتل في كربلاء، بل في العراق على طريق الحسين وأهدافه، وإنجاح مساعيه، والانقياد لأوامره، وإبلاغ صوته، ف رحمه‌الله في الخالدين.

٥٤

[١٢٣٥] سُلَيْمَان بن نَصْر:

أبو عُبَيْدَة البَكْرِيّ، الذُّهْلِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٣٦] سُلَيْمَان بن نُهَيْك:

عنه: علي بن الحكم، في التهذيب(٢) .

[١٢٣٧] سُلَيْمَان بن وَهْب العِجْلي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٣٨] سُلَيْمَان بن هَارون الأزْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٣٩] سُلَيْمَان بن هَارون العِجْلي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: أبان، في الكافي، في باب الردّ إلى الكتاب(٦) . وثَعْلَبة، في التهذيب(٧) .

[١٢٤٠] سُلَيْمَان بن هِلال بن جابان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨ / ٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٨، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٤ / ١٢، ومثله في رجال البرقي: ١٣ و: ١٧.

(٦) أُصول الكافي ١: ٤٨ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام: ٦: ٣١ / ٨٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٩.

٥٥

[١٢٤١] سُلَيْمَان بن هِلال الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: عثمان بن عيسى(٢) ، وعبد الصمد بن بشير(٣) .

[١٢٤٢] سَمَاعة الحَنّاط (٤) :

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٤٣] سَمَاعَةُ بن عَبْد الرَّحْمن المـُزَني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٤٤] سِماكُ بن خُراشَة:

أبو دُجَانة الأنصاري، ثبت مع النبيّ وعلي (صلوات الله عليهما).

وفي إرشاد المفيد: وروى المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يخرج مع القائمعليه‌السلام من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً. إلى أن قال: وسَلْمان، وأبو دُجانة الأنصاري، والمِقداد، ومالك الأشْتَر، فيكونون بين يديه أنصاراً وحكّاماً(٧) .

[١٢٤٥] سِنانُ بن جَميلِ الأزْدي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠١.

(٢) أُصول الكافي ٢: ١٢٤ / ٢٠.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٥٢ / ١٩٤.

(٤) في المصدر: « الخياط »، وما في منهج المقال: ١٧٥، ومجمع الرجال ٣: ١٧٠، وجامع الرواة ١: ٣٨٤، وتنقيح المقال ٢: ٦٧، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٢٩٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٢٩٧.

(٧) الإرشاد ٢: ٣٨٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٤.

٥٦

[١٢٤٦] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن:

أخو مُقرن، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٤٧] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن:

مولى بني هاشم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . وفي الخلاصة: قال السيّد علي بن أحمد العَقِيقيّ العلويّ: روى أبي، عن علي ابن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، عن أبيه، عن الصادقعليه‌السلام : أن سنانَ بن عبد الرحمن من أهل قوله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى ) (٣) (٤) . لكنّه ذكر هذا الخبر في ترجمة والد عبد الله، وهو اشتباه(٥) ، مذكور وجهه في محلّه.

[١٢٤٨] سِنَانُ بن عَدِي الطائي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٤٩] سِنَانُ بن عَطِيّة المـَرْهبِيّ:

الهَمْدَانِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٠، ورجال البرقي: ٤٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٠.

(٣) الأنبياء: ٢١ / ١٠١.

(٤) رجال العلاّمة: ٨٤ / ٢.

(٥) لأنه يقضي إلى كون (سنان أبو عبد الله) هو (سنان بن عبد الرحمن)، وهما مختلفان. والعلاّمةقدس‌سره لم يقطع بالاتحاد بل احتمل كما احتمل التغاير فقال: « ويحتمل أن يكون هذا الرجل [أي: سنان بن عبد الرحمن] هو الذي ذكره الكشي [بعنوان: سنان أبو عبد الله]، وإن يكون غيره »، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨١.

٥٧

[١٢٥٠] سِنَانُ بن وَديعة الخَثْعَمِي:

الكُوفِيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٥١] سِنَانُ بن هَارُون التمِيميّ:

البُرْجُمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٥٢] سَوادَةُ القَطّانُ:

عنه: الحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في باب الذبح(٣) . وفي الكافي، في باب البدنة والبقرة عن كم تجزئ(٤) .

[١٢٥٣] سِوَار بن مُصْعب الكوفي:

الهَمْدانِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: حماد بن عيسى، في الكافي، في باب مواريث القتلى(٦) ، وفي باب المقتول لا يدري من قتله(٧) . وفي الفقيه، في باب ميراث الجنين(٨) . وفي التهذيب، في باب القضاء في قتيل الزحام(٩) ، وفي باب ميراث المرتد(١٠) .

والحسين بن سعيد، فيه، في باب الغرر والمجازفة(١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٨٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠١.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٠٩ / ٧٠٤.

(٤) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٣.

(٥) رجال الشيخ ٧: ١٣٨ / ١.

(٦) يلاحظ

(٧) الكافي ٧: ٣٥٤ / ٢.

(٨) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٩.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٢ / ٨٠٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٤.

(١١) تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢ / ٥٣٤.

٥٨

[١٢٥٤] سَوْرَةُ بن كُلَيْب النَّهْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وهو غير ابن كُلَيب بن مُعاوية الأسَدِيّ المذكور في الأصل(٢) .

ويروي عن النهدي كما في الجامع(٣) -: يونس بن عبد الرحمن، في الروضة(٤) ، وهشام بن سالم(٥) ، ومالك بن عطية(٦) .

[١٢٥٥] سَوْرَةُ بن مُجَاشِع الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٢٥٦] سُوَيْدُ بن سعيد القَلاّء:

عنه: محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا والأحكام(٨) .

[١٢٥٧] سُوَيْدُ بن طالِب المـُهْرِيّ:

الجدِّيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٢٥٨] سُوَيْدُ بن طَلْحَة الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٥١٦ / ٢٢٠.

(٢) وسائل الشيعة ٣٠: ٣٨٩، وانظر: قاموس الرجال ٥: ٣٣٩ إذا احتمل فيه الاتحاد، فراجع.

(٣) جامع الرواة ١: ٣٩١.

(٤) الكافي ٨: ٣٣٤ / ٥٢٤، من الروضة.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٠ / ٧٩٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٨: ١١٩ / ٤١١.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٩.

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٠ / ٨٣٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣١.

(١٠) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣٠.

٥٩

[١٢٥٩] سُوَيْدُ بن عَطِيّة البَارِقِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٦٠] سُوَيْدُ بن عَمْرُو بن أبي مُطَاع:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجال الشيخ، وهو من الشهداء(٢) . وفي الملهوف: كان شريفاً كثير الصلاة(٣) .

[١٢٦١] سُوَيْدُ بن عُمَارة العَنَزِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٦٢] سُوَيْدُ بن النُّعْمان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٦٣] سَهْلُ بن أحمد بن عبد الله الدِّيْبَاجِي:

مرّ حاله في الفائدة الثانية في شرح حال كتاب الجعفريات(٦) .

[١٢٦٤] سَهْلُ بن الحَسَنِ الصفّار:

عنه: أخوه الجليل محمّد، كما في رجال الشيخ، باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام (٧) وفي الفهرست في ترجمة عبد الرحمن بن محمّد العَرْزَمي ان له روايات، يرويها(٨) [عن عدة من أصحابنا] عن الصدوق،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٨.

(٢) رجال الشيخ: ٧٤ / ٤.

(٣) الملهوف (أو اللهوف في قتلى الطفوف): ٤٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٦.

(٦) راجع خاتمة المستدرك، الفائدة الثانية ٣: ٢٩٢ من الطبعة الحجرية و ١ (١٩): ١٥ من الطبعة المحققة.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٥ / ٧.

(٨) أي الشيخ الطوسيقدس‌سره عن مشايخه، عن الصدوق.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

المديون ، فأخذه بحقّه.

وإذا قلنا : القول قول زيد المحتال فحلف ، نُظر إن لم يكن قبض المال من عمرو ، فليس له القبض ؛ لأنّ قول الموكّل : « ما وكّلتك » يتضمّن عزله - على إشكالٍ يأتي - لو كان وكيلاً ، وله مطالبة المديون بحقّه.

وهل للمديون الرجوع إلى(١) عمرو؟ فيه احتمال : من حيث إنّ المديون اعترف بتحوّل ما كان عليه إلى زيد ، ومن حيث إنّ زيداً إن كان وكيلَ المديون فإذا لم يقبض ، بقي حقّ المديون. وإن كان محتالاً ، فقد ظلم المديون بأخذ المال منه ، وما على عمرو حقّه ، فللمديون أن يأخذه عوضاً عمّا ظلم المديون به.

وإن كان قد قبض المال من عمرو ، فقد برئت ذمّة عمرو.

ثمّ إن كان المقبوض باقياً ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يطالب المديون بحقّه ، ويردّ المقبوض على المديون.

والثاني : أنّه يملكه الآن وإن لم يملكه عند القبض ؛ لأنّه جنس حقّه ، وصاحبه يزعم أنّه ملكه. وهو المعتمد.

وإن كان تالفاً ، نُظر إن تلف بتفريطٍ منه ، فللمديون عليه الضمان ، وله على المديون حقّه ، وربما يقع في التقاصّ. وإن لم يكن مقصّراً ، فلا ضمان ؛ لأنّا إذا صدّقناه في نفي الحوالة ، كانت يده يدَ وكالةٍ ، والوكيل أمين.

ونقل الجويني وجهاً آخَر : أنّه يضمن ؛ لأنّ الأصل فيما يتلف في يد الإنسان من ملك غيره الضمانُ ، ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقى‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « على » بدل « إلى ».

٤٨١

حقّه تصديقُه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان ، كما إذا اختلف المتبايعان في قِدَم العيب وحدوثه ، وصدّقنا البائعَ بيمينه في نفي الردّ ، ثمّ اتّفق الفسخ بتحالفٍ وغيره ، فإنّه لا يُمكَّن من المطالبة بأرش ذلك العيب ذهاباً إلى أنّه حادث بمقتضى يمينه السابقة(١) .

مسألة ٦٣١ : يجوز ترامي الحوالات ودَوْرها‌ ، فلو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ أحال عمرو زيداً على بكر ثمّ أحال بكر زيداً على خالد ، جاز ، وهكذا ؛ لأنّ حقّ الثاني ثابت مستقرّ في الذمّة ، فصحّ أن يحيل به كالأوّل ، فيبرأ بالحوالة ، كما برئ المحيل الأوّل بالحوالة.

وكذا كلّما أحال واحد على واحدٍ ، كان كالأوّل.

وهنا قد تعدّد المحال عليهم والمحتال واحد.

ولو أحال المديون زيداً على عمرو فأحال عمرو زيداً على المديون ، صحّت الحوالتان معاً ، وبقي الدَّيْن كما كان.

ولو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ ثبت لعمرو مثل ذلك الدَّيْن فأحال زيداً على المديون ، جاز.

مسألة ٦٣٢ : لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحدٍ خمسون ، وكلّ واحدٍ ضامن عن صاحبه‌ ، فأحال أحدهما زيداً بالمائة على شخصٍ ، فعندنا هذا الضمان لا فائدة تحته ، بل الدَّيْن كما كان عليهما قبل الضمان.

ومَنْ جوّزه قال : يبرءان معاً(٢) .

ولو أحال زيد على أحدهما بالمائة ، برئ الثاني ؛ لأنّ الحوالة كالقبض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٢.

٤٨٢

وإن أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيّهما شاء ، فيه للشافعيّة وجهان : المنع ؛ لأنّه لم يكن له إلّا مطالبة واحدٍ ، فلا يستفيد بالحوالة زيادة ، كما لا يفيد زيادة(١) قدرٍ وصفةٍ. والجواز ؛ للأصل(٢) .

ولا اعتبار بهذا الارتفاق ، كما لو أحاله على مَنْ هو أملأ منه وأشدّ وفاءً.

مسألة ٦٣٣ : قد بيّنّا أنّه يشترط ملاءة المحال عليه ، أو عِلْمُ المحتال بالإعسار في لزوم الحوالة‌ ، فلو بانَ معسراً ، كان له الرجوعُ على الأصيل ، سواء شرط الملاءة أو لا.

ومع هذا لو شرط ، كان له الرجوعُ لو بانَ معسراً ، خلافاً لأكثر الشافعيّة ؛ لأنّ الحوالة عندهم لا تردّ بالإعسار إذا لم يشترط ، فلا تردّ به وإن شرط(٣) .

ولو لم يرض المحتال بالحوالة ثمّ بانَ إعسار المحال عليه أو موته ، رجع المحتال على المحيل بلا خلافٍ ، فإنّه لا يلزمه الاحتيال على المعسر ؛ لما فيه من الضرر ، وإنّما أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بقبول الحوالة إذا أُحيل على ملي(٤) .

ولو أحاله على ملي فلم يقبل حتى أعسر ، فله الرجوع على قول مَنْ‌

____________________

(١) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي « العزيز شرح الوجيز » : « لا يستفيد بها زيادة ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ و ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ٧٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ٧٩ / ٢٤٤٥ ، مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ذيل ح ٩٦٥٥.

٤٨٣

أوجب قبول الحوالة على الملي.

مسألة ٦٣٤ : لو كان لزيدٍ على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها‌ فجاء خالد إلى عمرو وقال : قد أحالني زيد بالألف التي له عليك ، فإن كذّبه فأقام خالد البيّنةَ بدعواه [ ثبتت ](١) في حقّه وحقّ زيد ، ولزمه الدفع إلى المحتال. وإن لم تكن له بيّنة فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإذا حلف ، سقطت دعواه ، ولم يكن لخالد الرجوعُ على زيد ؛ لأنّه أقرّ أنّه بري من دَيْنه بالحوالة. ثمّ ننظر في زيد ، فإن كذّب خالداً ، كان له مطالبة عمرو بدَيْنه. وإن صدّق خالداً ، برئ عمرو من دَيْنه.

وقال بعض الشافعيّة : ليس من شرط الحوالة رضا المحال عليه عنده(٢) ، فحينئذٍ تثبت الحوالة بتصديقه المحتال ، ويكون له المطالبة.

وأمّا إن صدّق عمرو خالداً ، وجب عليه دفع المال إليه ؛ لاعترافه باستحقاقه عليه.

ثمّ ننظر في زيد ، فإن صدّقه ، فلا كلام. وإن كذّبه ، كان القول قولَه مع يمينه ، فإذا حلف ، رجع على عمرو بالألف ، ولا يرجع خالد عليه بشي‌ء ؛ لأنّه قد استوفى حقّه بالحوالة بإقراره ، وله أن يستوفي ذلك من عمرو ؛ لتصادقهما على ذلك.

إذا عرفت هذا ، فإذا ادّعى أنّ فلاناً الغائب أحاله عليه ، فأنكر ولا بيّنة ، حلف المنكر.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثبت » بدل « ثبتت ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التنبيه : ١٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، منهاج الطالبين : ١٢٨.

٤٨٤

وقال بعض العامّة : لا تلزمه اليمين ، بناءً على أنّه لا يلزمه الدفع إليه ؛ لأنّه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه ، فكان له الاحتياط لنفسه ، كما لو ادّعى عليه أنّي وكيلُ فلانٍ في قبض دَيْنه منك ، فصدّقه وقال : لا أدفعه إليك(١) .

مسألة ٦٣٥ : لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحب الدَّيْن [ به ](٢) برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه‌ ؛ لأنّ الحوالة كالتسليم ، ويكون الحكم هنا كالحكم فيما لو قضى عنه الدَّيْن.

وإن(٣) كان لرجلٍ دَيْنٌ آخَر على آخَرَ فطالَبه به ، فقال : قد أحلت به على فلان الغائب ، وأنكر صاحب الدَّيْن ، فالقول قوله مع اليمين. وإن كان لمن عليه الدَّيْن بيّنة بدعواه ، سُمعت بيّنته لإسقاط حقّ المحيل عليه.

مسألة ٦٣٦ : إذا كان له على رجلٍ دَيْنٌ فأحال(٤) به آخَر ثمّ قضاه المحيل ، صحّ القضاء‌ ، كما إذا قضى الإنسان دَيْن غيره عنه.

ثمّ إن كان المحال عليه قد سأله القضاء عنه ، كان له الرجوعُ عليه بما أدّاه إلى المحتال.

وإن لم يكن قد سأله ذلك ، بل قضاه متبرّعاً به ، لم يكن له الرجوعُ عليه - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه قضى عنه دَيْنه بغير إذنه ، والمتبرّع لا يرجع على أحد.

____________________

(١) المغني ٥ : ٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٨.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « فإن » بدل « وإن ».

(٤) في الطبعة الحجريّة : « فأحاله ».

(٥) حلية العلماء ٥ : ٤١.

٤٨٥

وقال أبو حنيفة وأصحابه(١) : لا يكون متبرّعاً بذلك ، ويكون له الرجوعُ به ؛ لأنّ الدَّيْن باقٍ في ذمّة المحيل من طريق الحكم وإن برئ في الظاهر ؛ لأنّه يرجع عليه(٢) عند تعذّره.

وهو غلط ؛ لأنّه لا يملك إبطال الحوالة وإسقاط حقّه عن المحيل ، فما يدفعه يكون متبرّعاً إذا كان بغير إذن مَنْ عليه [ الدَّيْن ](٣) كالأجنبيّ.

وما ذكروه فهو ممنوع وليس بصحيح أيضاً ؛ لأنّه لو كان الحقّ باقياً في ذمّته حكماً ، لـمَلَك مطالبته ، كالمضمون عنه.

وإذا أحاله على مَنْ لا دَيْن عليه وقلنا بصحّة الحوالة إذا رضي المحال عليه ، يكون للمحتال مطالبة المحال عليه ، فإذا طالَبه ، كان له مطالبة المحيل بتخليصه ، كالضامن يطالب المضمون عنه بتخليصه ، فإن دفع بإذن المحيل ، رجع.

وإن دفع بغير إذنه ، احتُمل الرجوع ؛ لأنّ الحوالة تقتضي التسليط ، فإذا سلّطه عليه بالمطالبة ، كان ضامناً لما يغرمه. ولأنّه يكون في الحقيقة ضماناً بسؤاله.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّه متبرّع.

فإن ادّعى المحيل أنّه كان لي عليك ما أحلت به عليك ، وأنكر المحال عليه ذلك ، قدّم قوله مع اليمين ؛ لأصالة عدم ذلك.

ولو ضمن رجل عن رجل ألف درهم وأحال الضامن المضمونَ له على رجل - له عليه ألف - بالألف ، وقَبِل الحوالة ، برئ الضامن والمضمون عنه ، كما قرّرناه أوّلاً ، ورجع الضامن على المضمون عنه إن كان ضمن‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٤١.

(٢) في « ج ، ر » : « إليه » بدل « عليه ».

(٣) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٤٨٦

بإذنه ، سواء أدّى بإذنه أو لا ، عندنا ، وعند الشافعي إذا أدّى بغير إذنه وجهان(١) ، وسواء قبض المحتال الحوالة أو أبرأ المحال عليه ؛ لأنّ الضامن قد غرم ، والإبراء قد حصل للمحال عليه ، فلا يسقط رجوع الضامن.

وأمّا إذا أحاله على مَنْ ليس له عليه شي‌ء ، فإن قلنا : لا تصحّ الحوالة ، فالمال باقٍ على الضامن بحاله. وإن قلنا : تصحّ ، فقد برئت ذمّة الضامن والمضمون عنه ، ولكن لا يرجع على المضمون عنه بشي‌ء في الحال ؛ لأنّه لم يغرم شيئاً ، فإن قبض المحتال الحوالة ورجع المحال عليه على الضامن ، رجع على المضمون عنه ، وإن أبرأه من الحوالة ، لم يرجع على المحيل ، ولم يرجع الضامن على المضمون عنه ؛ لأنّه لم يغرم شيئاً.

وأمّا إن قبضه منه ووهبه ، فهل يرجع على المحيل؟ وجهان [ كالوجهين فيما ](٢) إذا وهبت المرأة الصداقَ ثمّ طلّقها.

وقال(٣) أبو حنيفة وأصحابه : يرجع عليه ، وهب له أو تصدّق به أو ورثه من المحتال. ووافقنا في الإبراء أنّه لا يرجع(٤) .

وعندنا أنّ هبته قبل القبض بمنزلة الإبراء.

وعندهم(٥) لا يكون بمنزلته ، ويثبت له الرجوع ؛ لأنّه يملك ما في ذمّته بالهبة والصدقة والميراث ، فكان له الرجوعُ ، كالأداء ، فإنّه يملك ما في ذمّته بالأداء ، بخلاف الإبراء ؛ لأنّه إسقاط حقٍّ.

وهو غلط ؛ لأنّه لم يغرم عنه شيئاً ، فلم يرجع عليه ، كالإبراء.

____________________

(١) لاحظ : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٤ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣) في « ر » والطبعة الحجريّة : « فقال ».

(٤) حلية العلماء ٥ : ٦٣.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٦٤.

٤٨٧

وقولهم : « إنّه يملك ما في ذمّته » غلط ؛ لأنّ الإنسان لا يملك في ذمّته شيئاً ، وإنّما يسقط عن ذمّته بوجود سبب الملك ، فصار كالإبراء.

مسألة ٦٣٧ : لو كان لرجلٍ على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجلٍ لهما عليه ألف درهم ، فأنكرا ذلك‌ ، فالقول قولهما مع أيمانهما ، فإن حلفا ، سقطت دعواه.

وإن شهد له ابناه ، سُمعت عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

وإن شهد عليهما ابناهما ، لم تُسمع عندنا ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو انعكس الفرض فادّعيا عليه إنّما أحالاه وأنكر ، فالقول قوله مع يمينه.

فإن شهد عليه ابناه ، لم يُقبل عندنا ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن شهد ابناهما ، قُبل عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) .

وهل تُقبل شهادة ابن كلّ واحدٍ منهما للآخَر؟ للشافعي قولان ، بناءً على أنّ الشهادة إذا رُدّت للتهمة في بعضها ، فهل تردّ في الباقي؟(٥) .

ولو ادّعى المديون عند مطالبة صاحب الدَّيْن أنّ صاحب الدَّيْن أحال الغائب عليه ، فأنكر صاحب الدَّيْن ، فأقام المدّعي بيّنةً ، سُمعت لإسقاط حقّ المحيل عنه ، ولا يثبت بها الحقّ للغائب ، قاله بعض الشافعيّة(٦) ؛ لأنّ الغائب لا يقضى له بالبيّنة ، فإذا قدم الغائب وادّعى ذلك وأنكر صاحب الدَّيْن أنّه أحاله ، احتاج إلى إعادة البيّنة ليثبت له.

وفيه نظر ؛ لأنّ المطالبة إنّما تسقط بالبيّنة عن المحال عليه ، فإذا قدم الغائب وادّعى فإنّما يدّعي على المحال عليه دون المحيل ، وهو يُقرّ له بذلك ،

____________________

(١) راجع : حلية العلماء ٥ : ٤٢.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣ - ٥) حلية العلماء ٥ : ٤٢.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٤١ - ٤٢.

٤٨٨

فلا حاجة به إلى إقامة البيّنة ، ألا ترى أنّ المحال عليه لو دفع إليه ، لم يكن لصاحب الدَّيْن مطالبته بشي‌ء ؛ لأنّ حقّ المطالبة قد سقط عنه بالبيّنة.

ولو ادّعى رجل على رجل أنّه أحاله عليه فلان الغائب ، وأنكر المدّعى عليه ، فإنّ القول قوله مع اليمين ، فإن أقام المدّعي البيّنةَ ، ثبتت في حقّه وحقّ الغائب ؛ لأنّ البيّنة يقضى بها على الغائب.

تذنيب : لو قال صاحب الدَّيْن لمن لا دَيْن له عليه : قد أحلتك بالدَّيْن الذي لي على فلان فاقبضه منه ، كان ذلك وكالةً‌ عبّر عنها بلفظ الحوالة ، فلو مات المحيل ، بطلت ؛ لأنّها وكالة ، وكان لورثة المحيل قبضُ المال.

وكذا لو جُنّ ، كان للحاكم المطالبة بالمال.

مسألة ٦٣٨ : الحوالة عند أبي حنيفة ضربان :

مطلقة بأن يقول المحيل للمحتال : أحلتك بالألف التي لك علَيَّ على فلان ، سواء كان له على فلان ألف أو لم يكن ، وإذا قَبِل فلانٌ الحوالةَ ، لزمت ، ويبرأ المحيل ، إلّا إذا مات المحال عليه مفلساً لم يَدعْ مالاً ولا كفيلاً ، وإذا جحد المحال عليه الحوالةَ ولا بيّنة ، فيحلف ، فيرجع على المحيل في هاتين الصورتين.

ومقيّدة بأن يقول المحيل : أحلتك على فلان بالألف التي لك علَيَّ على أن يؤدّيها من الوديعة التي لي عنده ، أو من المال الذي لي عليه ، وإذا قَبِل فلان ، برئ المحيل من دَيْن المحتال ، فلو قال : أحلتك بالألف التي لي على فلان ، فمات فلان مفلساً أو جحد المحال عليه الحوالة ولا بيّنة ، بطلت الحوالة ، وعاد دَيْن المحتال على المحيل(١) .

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ و ٧٤.

٤٨٩

وقد بيّنّا ما عندنا في ذلك.

ولو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعةٍ كانت عند المحال عليه ، فهلكت الوديعة ، أو استُحقّت ، بطلت الحوالة ، وعاد الدَّيْن إلى المحيل ؛ لأنّ المحتال لم يضمن المال مطلقاً ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو كانت الحوالة مقيّدةً بغَصْبٍ كان عند المحال عليه ، فاستُحقّ الغصب ، بطلت الحوالة.

ولو هلك لم تبطل إذا كان مليّاً بمال الحوالة ؛ لأنّ مال الضمان قائم مقام عين المغصوب.

ومهما دام المال الذي قصد به الحوالة قائماً لا يكون للمحيل أن يأخذ ماله ولا دَيْنه من المحال عليه ؛ لأنّ ذلك المال صار مشغولاً بمال الحوالة.

ولو كاتب المولى أُمّ ولده ثمّ أحال غريمه عليها بمال الكتابة ثمّ مات المولى ، انعتقت أُمّ الولد ، وبطلت الكتابة.

قال أبو حنيفة : ولا تبطل الحوالة استحساناً(٢) .

مسألة ٦٣٩ : لو أحاله بألفٍ كانت للمحيل على المحال عليه ، وقَبِل الثلاثة ، صحّت الحوالة‌ ، ثمّ [ إن ](٣) أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة ، برئ المحيل والمحال عليه عن دَيْن المحتال ، أمّا المحيل : فبالحوالة ، وأمّا المحال عليه : فبالإبراء. ويبرأ أيضاً المحال عليه من دَيْن المحيل ؛ لأنّه بالحوالة نقل حقّه من المحال عليه إلى المحتال.

وقال أبو حنيفة : يرجع المحيل بدَيْنه على المحال عليه(٤) .

____________________

(١ و ٢) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٤.

(٣) إضافة يقتضيها السياق.

(٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٤ - ٧٥.

٤٩٠

وليس بجيّد.

ولو وهب المحتال مالَ الحوالة للمحال عليه ، جازت الهبة ، وبطل ما كان للمحيل على المحال عليه ، ولا يكون للمحيل أن يرجع بدَيْنه على المحال عليه ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

مسألة ٦٤٠ : لو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعةٍ كانت عند المحال عليه ، فمرض المحيل فدفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثمّ مات المحيل وعليه ديون كثيرة ، لم يضمن المستودع شيئاً لغرماء المحيل ؛ لأنّه دفع بأمر المحيل المالك للوديعة.

وهل يملكها المحتال حينئذٍ؟ الأقرب ذلك ؛ عملاً بالحوالة الناقلة.

وقال أبو حنيفة : لا يُسلّم الوديعة للمحتال ، بل تكون بينه وبين غرماء المحيل بالحصص ؛ لأنّ الدفع وقع حالة الحجر بالمرض(٢) .

ولو أنّ المحال عليه أمسك الوديعة لنفسه وقضى دَيْن المحتال من مال نفسه ، قال أبو حنيفة : تكون الوديعة له ، ولا يكون متبرّعاً استحساناً(٣) .

والأقرب ذلك إن تراضيا هو والمحتال على أخذ العوض ، فإن لم يقع بينهما عقد مراضاة ، كان للمحتال أن يرجع إلى العين ، وللمحال عليه استرداد ما دفعه إليه.

مسألة ٦٤١ : لو كان على رجلٍ دَيْنٌ لرجلٍ فأحال صاحبَ الدَّيْن بجميع ما لَه عليه‌ - وهو ألف مثلاً - على رجل وقَبِل المحال عليه الحوالة ، ثمّ إنّ المحيل أحال المحتالَ على رجلٍ آخَر بجميع ما لَه عليه وقَبِل المحال عليه الثاني ، قال أبو حنيفة : تكون الحوالة الثانية نقضاً للأُولى ؛ لأنّه لا صحّة للثانية إلّا بعد نقض الأُولى ، والمحيل والمحتال يملكان النقض ، فإذا نقضا‌

____________________

(١ - ٣) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٥.

٤٩١

الحوالة الأُولى ، انتقضت ، وبرئ المحال عليه الأوّل ، بخلاف ما إذا كان المديون أعطى صاحب الدَّيْن كفيلاً آخَر بعد الكفيل الأوّل ، فإنّ الكفالة الثانية لا تكون إبطالاً للكفالة الأُولى ؛ لأنّ المقصود من الكفالة التوثيق مع بقاء الدَّيْن على الأصيل ، وضمّ الكفيل إلى الكفيل يزيد في التوثيق(١) .

وهذا غير صحيح على أصلنا ؛ لأنّ الحوالة ناقلة ، فإذا صار الدَّين - الذي على المحال عليه للمحيل - [ للمحتال ](٢) لم يمكن النقض ؛ لأنّا نعتبر رضا المحال عليه.

نعم ، لو كان المحيل قد قصد بالحوالة الثانية الحوالة بما على المحال عليه من المال ، صحّ ، وبرئ المحال عليه ، وكان متبرّعاً بالحوالة عن المحال عليه ، ولا يرجع على أحدٍ.

مسألة ٦٤٢ : إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة ، وجب تعيينها ، وصحّ الشرط عندنا‌ - خلافاً لأحمد(٣) - على ما بيّنّاه.

ولو لم يعيّن المدّة ، بطلت الحوالة ؛ لبطلان شرطها.

ولو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده ، صحّ الشرط ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٤) وبه قال أبو حنيفة(٥) .

وهل يُجبر المحال عليه على بيع داره أو عبده معجَّلاً؟ الأقرب ذلك‌

____________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٥ - ٧٦.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٥) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٦.

٤٩٢

إن كانت الحوالة معجَّلةً ، وإلّا عند الأجل.

وقال أبو حنيفة : لا يُجبر على البيع ، وهو بمنزلة ما لو قَبِل الحوالة على أن يعطى المال عند الحصاد أو ما أشبه ذلك ، فإنّه لا يُجبر على أداء المال قبل الأجل(١) .

إذا عرفت هذا ، فهل يشترط الأجل في مثل هذه الحوالة؟ يحتمل ذلك ؛ إذ الثمن ليس موجوداً في الحال ، بل لا بدّ من مضيّ مدّة يحصل فيها الراغب في الشراء ولو قلّ زمانه ، فأشبه المكاتَب إذا عقد الكتابة حالّةً ، فحينئذٍ يجب تعيين المدّة ، خلافاً لأبي حنيفة(٢) .

مسألة ٦٤٣ : لو كان عليه دَيْنٌ لزيدٍ فأحال زيداً به على عمرو وليس للمديون على عمرو شي‌ء وقَبِل ، صحّت الحوالة على الأقوى‌ ، وبه قال أبو حنيفة(٣) .

فإذا جاء فضوليٌّ وقضى الدَّيْن عن المحال عليه تبرّعاً ، كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل ، كما لو أدّى المحال عليه المال بنفسه وليس عليه دَيْنٌ ، فإنّه يرجع على المحيل ، وبه قال أبو حنيفة(٤) .

ولو كان للمحيل دَيْنٌ على المحال عليه ، فجاء الفضوليّ وقضى دَيْن المحتال عن المحيل الذي عليه أصل المال ، لم يكن للمحيل أن يرجع بدَيْنه على المحال عليه عندنا ؛ لأنّ قضاء الفضوليّ عنه كقضائه بنفسه.

ولو قضى المحيل دَيْن الطالب بمال نفسه بعد الحوالة ، لم يكن له الرجوعُ إذا كان متبرّعاً.

____________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٦.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣ و ٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

٤٩٣

وقال أبو حنيفة : يرجع(١) .

وقد سلف(٢) بطلانه.

فعلى قوله لو اختلف المحيل والمحال عليه كلّ واحدٍ منهما يدّعي أنّ الفضوليّ قضى عنه ، رجع إلى الفضوليّ.

فإن مات قبل البيان ، قال أبو حنيفة : يكون القضاء عن المحال عليه ؛ لأنّ القضاء يكون عن المطلوب ظاهراً(٣) .

مسألة ٦٤٤ : لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدةً بالثمن ، لم يبق للبائع حقُّ الحبس.

ولو أحال المشتري البائعَ على غريمٍ له ، قال أبو حنيفة : يكون للبائع حقُّ الحبس(٤) .

وقال : لو أحال الزوج امرأته بصداقها على آخَر ، كان للزوج أن يدخل بها. ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر غريماً لها ، كان لها أن تمنع نفسها ؛ لأنّ غريمها بمنزلة وكيلها ، ما لم يصل الصداق إلى وكيلها ، كان لها حقّ المنع(٥) .

ويشكل إذا جعلنا الحوالةَ استيفاءً.

____________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

(٢) في ص ٤٨٥ ، المسألة ٦٣٦.

(٣ و ٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

(٥) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧ - ٧٨.

٤٩٤

٤٩٥

الفهرس

المقصد الثالث : في التفليس‌ الأوّل : المفلس مَنْ ذهب خيار ماله وبقي دونه ، وصار ماله فلوساً زيوفاً ٦

مسألة ٢٥٨ : ٧

مسألة ٢٥٩ : ٨

مسألة ٢٦٠ : ١١

الفصل الثاني : في شرائط الحجر عليه‌ مسألة ٢٦١ : ١٤

فروع : ١٥

مسألة ٢٦٢ : ١٦

مسألة ٢٦٣ : ١٧

مسألة ٢٦٤ : ١٨

مسألة ٢٦٥ : ١٩

مسألة ٢٦٦ : ٢٠

مسألة ٢٦٧ : ٢١

فروع : ٢٢

الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌ البحث الأوّل : في منعه من التصرّف مسألة ٢٦٨ : ٢٤

مسألة ٢٦٩ : مسألة ٢٧٠ : ٢٥

مسألة ٢٧١ : ٢٦

مسألة ٢٧٢ : ٢٧

مسألة ٢٧٣ : ٢٨

مسألة ٢٧٤ : مسألة ٢٧٥ : ٢٩

مسألة ٢٧٦ : ٣٠

٤٩٦

مسألة ٢٧٧ : ٣١

مسألة ٢٧٨ : ٣٢

مسألة ٢٧٩ : مسألة ٢٨٠ : ٣٣

مسألة ٢٨١ : ٣٤

مسألة ٢٨٢ : ٣٥

مسألة ٢٨٣ : ٣٦

مسألة ٢٨٤ : ٣٧

مسألة ٢٨٥ : ٣٨

مسألة ٢٨٦ : ٣٩

فروع : مسألة ٢٨٧ : ٤٢

مسألة ٢٨٨ : ٤٣

مسألة ٢٨٩ : ٤٤

مسألة ٢٩٠ : ٤٥

البحث الثاني : في بيع ماله وقسمته مسألة ٢٩١ : ٤٦

مسألة ٢٩٢ : مسألة ٢٩٣ : ٤٨

مسألة ٢٩٤ : مسألة ٢٩٥ : ٤٩

تذنيب : مسألة ٢٩٦ : ٥٠

مسألة ٢٩٧ : ٥١

مسألة ٢٩٨ : ٥٢

مسألة ٢٩٩ : ٥٣

مسألة ٣٠٠ : ٥٤

مسألة ٣٠١ : ٥٥

مسألة ٣٠٢ : ٥٦

مسألة ٣٠٣ : مسألة ٣٠٤ : ٥٧

مسألة ٣٠٥ : ٥٨

٤٩٧

مسألة ٣٠٦ : ٥٩

مسألة ٣٠٧ : مسألة ٣٠٨ : ٦٠

مسألة ٣٠٩ : ٦١

مسألة ٣١٠ : مسألة ٣١١ : ٦٤

مسألة ٣١٢ : ٦٥

البحث الثالث : في حبسه مسألة ٣١٣ : ٦٧

مسألة ٣١٤ : مسألة ٣١٥ : ٦٨

مسألة ٣١٦ : ٧٠

مسألة ٣١٧ : ٧٢

مسألة ٣١٨ : ٧٣

مسألة ٣١٩ : ٧٤

مسألة ٣٢٠ : مسألة ٣٢١ : ٧٥

مسألة ٣٢٢ : ٧٦

مسألة ٣٢٣ : ٧٧

مسألة ٣٢٤ : ٧٨

مسألة ٣٢٥ : ٧٩

البحث الرابع : في الاختصاص مسألة ٣٢٦ : ٨٠

مسألة ٣٢٧ : ٨٣

مسألة ٣٢٨ : مسألة ٣٢٩ : ٨٤

النظر الأوّل : في العوض مسألة ٣٣٠ : ٨٥

مسألة ٣٣١ : ٨٦

مسألة ٣٣٢ : ٨٧

مسألة ٣٣٣ : ٨٨

مسألة ٣٣٤ : مسألة ٣٣٥ : ٨٩

تذنيب : مسألة ٣٣٦ : النظر الثاني : في المعاوضة ٩٠

٤٩٨

مسألة ٣٣٧ : ٩١

مسألة ٣٣٨ : ٩٢

مسألة ٣٣٩ : ٩٣

مسألة ٣٤٠ : ٩٥

مسألة ٣٤١ : مسألة ٣٤٢ : ٩٦

مسألة ٣٤٣ : فروع : ٩٨

مسألة ٣٤٤ : ١٠٠

النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة مسألة ٣٤٥ : ١٠١

تذنيب : القسم الثاني : في إفلاس المؤجر ١٠٢

النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة مسألة ٣٤٦ : ١٠٤

تذنيبان : ١٠٥

النظر الثالث : في المعوّض مسألة ٣٤٧ : ١٠٦

مسألة ٣٤٨ : ١٠٧

مسألة ٣٤٩ : ١٠٨

تذنيب : مسألة ٣٥٠ : ١٠٩

القسم الأوّل : [ القسم ] الأوّل : مسألة ٣٥١ : ١١٠

مسألة ٣٥٢ : ١١١

مسألة ٣٥٣ : ١١٢

تذنيب : القسم الثاني : نقصان العين مسألة ٣٥٤ : ١١٣

مسألة ٣٥٥ : ١١٤

مسألة ٣٥٦ : مسألة ٣٥٧ : ١١٧

مسألة ٣٥٨ : ١١٨

مسألة ٣٥٩ : مسألة ٣٦٠ : ١١٩

القسم الثاني(١) : التغيّر بالزيادة ١٢١

تذنيب : ١٢٣

٤٩٩

مسألة ٣٦١ : ١٢٤

مسألة ٣٦٢ : ١٢٥

القسم الثالث : الزيادات المتّصلة من وجه دون وجه ١٢٦

مسألة ٣٦٣ : ١٢٨

مسألة ٣٦٤ : ١٣٢

مسألة ٣٦٥ : ١٣٦

مسألة ٣٦٦ : ١٣٨

مسألة ٣٦٧ : ١٣٩

تذنيبان : ١٤١

مسألة ٣٦٨ : ١٤٢

مسألة ٣٦٩ : ١٤٦

مسألة ٣٧٠ : ١٤٩

مسألة ٣٧١ : ١٥٠

تذنيبان : مسألة ٣٧٢ : ١٥٥

مسألة ٣٧٣ : ١٥٨

تذنيبان : مسألة ٣٧٤ : ١٦٠

مسألة ٣٧٥ : ١٦٣

مسألة ٣٧٦ : مسألة ٣٧٧ : ١٦٤

تذنيب : مسألة ٣٧٨ : ١٦٥

مسألة ٣٧٩ : ١٦٨

البحث الخامس : في اللواحق مسألة ٣٨٠ : مسألة ٣٨١ : ١٦٩

مسألة ٣٨٢ : ١٧١

مسألة ٣٨٣ : ١٧٢

تذنيب : ١٧٣

مسألة ٣٨٤ : مسألة ٣٨٥ : ١٧٤

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510