تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: 501

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: 501
المشاهدات: 154346
تحميل: 5119


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 154346 / تحميل: 5119
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 15

مؤلف:
ISBN: 964-319-436-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أصلها.

وقال بعض الع امّة : القول قول الوكيل ، فيثبت التزويج هنا ؛ لأنّهما اختلفا في فعل الوكيل ما أُمر به ، فكان القولُ قولَه ، كما لو وكّله في بيع ثوبٍ فادّعى أنّه باعه(١) .

ولو غاب رجل فجاء آخَر إلى امرأته فذكر أنّ زوجها طلّقها وأبانها ووكّله في تجديد نكاحها بألف ، فأذنت في نكاحها ، فعقد عليها وضمن الوكيل الألف ، ثمّ جاء الزوج وأنكر ذلك كلّه ، فالقول قوله ، والنكاح الأوّل بحاله. ثمّ المرأة إن صدّقت الوكيل ، لزمه الألف ، إلّا أن يطلّقها زوجها قبل الدخول - وبه قال مالك وزفر(٢) - لأنّ الوكيل قد أقرّ بأنّ الحقّ في ذمّة المضمون عنه ، وأنّه ضامن عنه ، فلزمه ما أقرّ به ، كما لو ادّعى على رجل أنّه ضمن له ألفاً له على أجنبيّ ، فأقرّ الضامن بالضمان وصحّته وثبوت الحقّ في ذمّة المضمون [ عنه ] وأنكر المضمون عنه ، وكما لو ادّعى شفعةً على إنسانٍ في شقصٍ اشتراه ، فأقرّ البائع بالبيع وأنكر المشتري ، فإنّ الشفيع يستحقّ الشفعة.

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم الضامن شي‌ء ؛ لأنّه فرع المضمون عنه ، والمضمون عنه لا يلزمه شي‌ء فكذا فرعه(٣) .

ولو لم تدّع المرأة صحّة ما ذكره الوكيل ، لم يكن عليه شي‌ء.

____________________

= الكبير ٥ : ٢٥٦ ، و ٧ : ٤٥٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧ ، الحاوي الكبير ٩ : ٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٤١ ، الوسيط ٥ : ٥٣ ، الوجيز ٢ : ٤ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٩١.

(١) المغني ٥ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٧.

(٢ و ٣) المغني ٥ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٧.

٢٢١

ويحتمل أنّ مَنْ أسق ط عنه الضمان أسقطه في هذه الصورة ، ومَنْ أوجب أوجبه في الصورة الأُخرى.

مسألة ٨٢٠ : قد بيّنّا أنّه إذا اختلف الوكيل والموكّل - فقال الموكّل : أذنتُ لك في البيع نقداً أو في الشراء بخمسةٍ ، وقال الوكيل : بل أذنتَ لي في البيع نسيئةً وفي الشراء بعشرة - أنّ القولَ قولُ الموكّل مع يمينه ؛ لأصالة عدم الإذن ، وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي(١) .

وقال أحمد : القول قول الوكيل ؛ لأنّه أمينه في التصرّف ، فكان القولُ قولَه في صفته ، كالخيّاط إذا قال : أذنتَ لي في تفصيله قباءً ، فقال : بل قميصاً(٢) .

وكذا إذا قال : وكّلتُك في البيع بألفين ، فقال : بل بألف.

وقال مالك : إن أُدركت السلعة فالقول قول الموكّل ، وإن فاتت فالقول قول الوكيل ؛ لأنّها إذا فاتت لزم الوكيل الضمان ، والأصل عدمه ، بخلاف ما إذا كانت موجودةً(٣) .

والأوّل أصحّ ؛ لأنّه اختلاف في التوكيل الذي يدّعيه الوكيل ، والأصل عدمه ، فالقول قول مَنْ ينفيه ، كما لو لم يُقرّ الموكّل بتوكيله في غيره.

ولأنّهما اختلفا في صفة قول الموكّل ، فكان القولُ قولَه في صفة كلامه.

ولو قال الوكيل : اشتريتُ لك هذه الجارية بإذنك ، فقال الموكّل :

____________________

(١) مختصر المزني : ١١١ ، الحاوي الكبير ٦ : ٥٤٤ - ٥٤٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٤ ، الوسيط ٣ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٥ ، المغني ٥ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٠ - ٢٥١ ، وانظر : الإقناع - لابن المنذر - : ٥٥٢.

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٤٥ ، المغني ٥ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥١.

(٣) المغني ٥ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥١.

٢٢٢

ما أذنتُ لك إلّا في شراء غيرها ، أو قال : اشتريتُها لك بألفين ، فقال : ما أذنتُ لك إلاّ في شرائها بألف ، فالقول قول الموكّل مع اليمين ، فإذا حلف برئ من الشراء.

ثمّ إن كان الشراء بعين مال الموكّل ، بطل البيع ، وتُردّ الجارية على البائع. وإن كان في الذمّة وسمّاه أو نواه وصدّقه البائع ، فكذلك ، وإلّا وقع للوكيل.

ولو كذّبه البائع في أنّ الشراء لغيره أو بمال غيره بغير إذنه ، حلف البائع على عدم العلم ؛ لأنّ الأصل أنّ ما في يد الإنسان له ، وكان على الوكيل غرامةُ الثمن للموكّل ، ودَفْعُ الثمن إلى البائع ، وتبقى الجارية له(١) ، ولا تحلّ له ؛ لأنّه إن كان صادقاً فهي للموكّل ، وإن كان كاذباً فللبائع ، فإذا أراد استحلالها اشتراها ممّن هي له في الباطن ، فإن امتنع من بيعه إيّاها ، رفع الأمر إلى الحاكم ليثبت له الدَّيْن ظاهراً وباطناً ، ويصير له ما ثبت في ذمّته قصاصاً بالذي أخذ منه الآخَر ظلماً ، فإن امتنع الآخَر من البيع ، لم يُجبر على البيع ؛ لأنّه عقد مراضاة.

وإن قال له : إن كانت الجارية لي فقد بعتُكها ، أو قال الموكّل : إن كنتُ أذنتُ لك في الشراء فقد بعتُكها ، صحّ توصّلاً إلى الخلاص.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

وكلّ موضعٍ كانت للموكّل في الباطن ، فإن امتنع من بيعها للوكيل ،

____________________

(١) الظاهر : « في يده » بدل « له ».

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٥٤٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٥ ، الوسيط ٣ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٦.

٢٢٣

فقد حصلت في يد الوكيل ، وهي للموكّل ، وفي ذمّته للوكيل ثمنها ، فيأذن الحاكم في بيعها وتوفية حقّه من ثمنها ، فإن كانت للموكّل فقد باعها الحاكم في إيفاء دَيْنٍ امتنع المديون من إيفائه. وإن كانت للوكيل ، فقد أذن في بيعها.

مسألة ٨٢١ : إذا بعث المالك إلى المديون رسولاً ليقبض دَيْنه الذي له عليه‌ ، وكان الدَّيْن دراهم مثلاً ، فبعث معه ديناراً فضاع الدينار من الرسول ، فهو من مال الباعث ؛ لأنّه إنّما أمره بقبض دَيْنه وهو دراهم. فإذا دفع إليه ذهباً ، يكون قد صارفه من غير أمره ، وقد دفع المديون إلى الرسول غير ما أمر به المرسل ، والصَّرف شرطه رضا المتصارفين ، فصار الرسول وكيلاً للباعث في تأديته إلى صاحب الدَّيْن ومصارفته به ، فإذا تلف في يد وكيله كان من ضمانه.

ولو كان الرسول قد أخبر المديونَ بأنّ المالك قد أذن له في قبض الدينار عوضاً عن الدراهم ، كان من ضمان الرسول ؛ لأنّه غرّه ، وأخذ الدينار على أنّه وكيل.

ولو قبض الدراهم فضاعت ، كانت من ضمان صاحبها ؛ لأنّها تلفت في يد وكيله. ولو قبض أزيد ممّا أمره بقبضه ثمّ تلف الجميع ، فالضمان في الأصل على صاحب الدراهم ، وفي الزائد على الباعث ، حيث دفع إلى مَنْ لم يؤمر بالدفع إليه ، ويرجع الباعث على الرسول ؛ لأنّه غرّه ، وحصل التلف في يده ، فاستقرّ الضمان عليه للموكّل ، وللموكّل أن يضمن الوكيل ؛ لأنّه تعدّى بقبض ما لم يؤمر بقبضه ، فإذا ضمنه لم يرجع على أحدٍ ؛ لأنّ التلف حصل في يده ، فاستقرّ الضمان عليه.

مسألة ٨٢٢ : لو وكّله في قبض دَيْنه وغاب ، فأخذ الوكيل به رهناً‌

٢٢٤

فتلف الرهن في يد الوكيل ، فقد أساء الوكيل بقبض الرهن وأخذه حيث لم يأمره المالك ، ولا ضمان عليه في الرهن ؛ لأنّه رهن فاسد ، والقبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح ، فكلّ قبضٍ صحيح كان مضموناً فالفاسد فيه يكون مضموناً ، وما لا يكون صحيحه مضموناً لا يكون فاسده مضموناً ، والرهن الفاسد كالصحيح في عدم الضمان بقبضه.

ولو دفع إليه دراهم ليشتري بها سلعةً فخلطها مع دراهمه فضاعا معاً ، ضمن. وإن ضاع أحدهما ، فكذلك ؛ لأنّه فرّط بالمزج.

وقال بعض العامّة : إن ضاعا معاً ، فلا شي‌ء عليه. وإن ضاع أحدهما أيّهما ضاع ، غرمه(١) .

وهذا كلام غير محصّل ، وكيف جعل ضياع مال الاثنين شرطاً في زوال الضمان عنه!؟

____________________

(١) المغني ٥ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٦٠ - ٢٦١.

٢٢٥

الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة‌

مسألة ٨٢٣ : تثبت الوكالة بإقرار الموكّل على نفسه بأنّه وكّله ، وبشهادة عَدْلين ذكرين ، ولا تثبت بشهادة رجلٍ وامرأتين ، ولا بشهادة رجلٍ ويمين ، عند علمائنا أجمع ، سواء كانت الوكالة بمالٍ أو لا - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ الوكالة إثبات للتصرّف ، فلا تثبت إلّا بشاهدَيْن ، كالوصيّة.

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّه تُقبل في الوكالة بالمال شهادة رجلٍ وامرأتين وشهادة رجلٍ ويمين(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّها شهادة بولايةٍ ، فلا تُقبل إلّا برجلين.

ويفارق ما إذا ادّعى أنّه أوصى له بكذا ، فإنّه يُقبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ؛ لأنّ المقصود فيه إثبات المال ، دون التصرّف.

مسألة ٨٢٤ : يشترط بقاء شهادة الشاهدَيْن على الوكالة ، فلو شهد أحدهما أنّه وكّله ثمّ شهد الآخَر أنّه وكّله ثمّ عزله ، لم تثبت الوكالة بهذه الشهادة ؛ لأنّ أحدهما لم يُثبت وكالته في الحال.

ولو شهدا له بالوكالة مطلقاً ثمّ عاد أحدهما قبل الحكم بها ، فقال : قد‌

____________________

(١) الأُم ٧ : ٤٨ ، الحاوي الكبير ١٧ : ٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٣٤ ، بحر المذهب ٨ : ٢١٥ ، و ١٢ : ١٣٣ ، الوجيز ٢ : ٢٥٢ ، الوسيط ٧ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، حلية العلماء ٨ : ٢٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٨ : ٢١٨ ، البيان ٦ : ٤٠٣ ، و ١٣ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٨ : ٢٢٦ ، المغني ٥ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٦٤.

(٢) المغني ٥ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٦٤.

٢٢٦

عزله بعد التوكيل ، لم يحكم بالشهادة ؛ لأنّه رجوع عن الشهادة قبل الحكم ، فلا يصحّ للحاكم الحكم بما رجع عنه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه [ لا ](١) يُقبل ؛ لأنّه رجوع عن الشهادة ، فأشبه ما إذا كان بعد الحكم(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه إذا رجع بعد الحكم ، فقد نفذ الحكم بالشهادة. وإذا كان قبل الحكم ، لا يمكن الحكم بشهادةٍ مرجوعٍ عنها.

فأمّا إذا حكم بذلك ثمّ قالا أو أحدهما : إنّه عزله بعد ما وكّله ، فإن كان ذلك رجوعاً عن الشهادة لم يُقبل.

وكذا لو شهد الشاهدان بالوكالة ثمّ شهد ثالث غيرهما بالعزل ، لم يثبت العزل بشهادة واحدٍ ؛ لأنّ العزل إنّما يثبت بما يثبت به التوكيل.

ولو شهد الشاهدان بالوكالة ثمّ شهدا معاً بالعزل ، تمّت الشهادة في العزل كتمامها في التوكيل.

مسألة ٨٢٥ : من شرط قبول الشهادة اتّفاق الشاهدَيْن على الفعل الواحد ، فلو شهد أحدهما أنّه وكّله يوم الجمعة ، وشهد الآخَر أنّه وكّله يوم السبت ، لم تتمّ(٣) البيّنة ؛ لأنّ التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت ، فلم تكمل شهادتهما على فعلٍ واحد.

ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ بتوكيله يوم الجمعة ، وشهد الآخَر أنّه أقرّ به يوم السبت ، تثبت الشهادة ؛ لأنّ الإقرارين إخبار عن عقدٍ واحد ، ويشقّ جمع الشهود على إقرارٍ واحد ليقرّ عندهم في حالةٍ واحدة ، فجُوّز له الإقرار‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق وكما هو في حلية العلماء.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٤٩ ، البيان ٦ : ٤٠٣.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « لم تثبت ».

٢٢٧

عند كلّ واحدٍ وحده رخصةً للمُقرّ.

وكذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده بالوكالة بالعربيّة ، وشهد الآخَر أنّه أقرّ بها بالعجميّة ، تثبت الوكالة.

ولو شهد أحدهما أنّه وكّله بالعربيّة ، وشهد الآخَر أنّه وكّله بالعجميّة ، لم تثبت ؛ لأنّ الإنشاء هنا متعدّد لم يشهد بأحدهما شاهدان(١) .

وكذا لو شهد أحدهما أنّه قال : وكّلتُك ، وشهد الآخَر أنّه قال : أذنتُ لك في التصرّف ، أو قال : جعلتُك وكيلاً ، أو شهد أنّه قال : جعلتُك جريّاً ، أي وكيلاً(٢) ، لم تتمّ الشهادة ؛ لاختلاف اللفظ.

ولو شهد أحدهما أنّه وكّله وشهد الآخَر أنّه أذن له في التصرّف ، تمّت الشهادة ؛ لأنّهما لم يحكيا لفظ الموكّل ، وإنّما عبّرا عنه بلفظهما ، واختلاف لفظهما لا يؤثّر إذا اتّفق معناه.

ولو قال أحدهما : أشهد أنّه أقرّ عندي أنّه وكيله ، وشهد الآخَر أنّه وكّله ، لم تثبت الوكالة ؛ لأنّ الإقرار غير الإنشاء ، وكلّ واحدٍ لم تكمل شهادته.

ولو قال أحدهما : أشهد أنّه أقرّ عندي أنّه وكيله ، وقال الآخَر : أشهد أنّه أقرّ أنّه جريُّه ، أو أنّه أوصى إليه بالتصرّف في حياته ، تثبت الوكالة بذلك ؛ لأنّهما أخبرا بلفظهما.

ولو شهدا على الإنشاء لكن شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده ، وشهد الآخَر أنّه وكّله وزيداً ، أو أشهد أنّه وكّله في بيعه وقال : لا تبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلاناً ، لم تتم الشهادة ؛ لأنّ الأوّل أثبت استقلاله بالبيع من‌

____________________

(١) في « ث ، خ » : « الشاهدان ».

(٢) لسان العرب ١٤ : ١٤٢ « جرا ».

٢٢٨

غير شرطٍ ، والثاني ينفي ذلك ، فاختلفت الشهادة.

أمّا لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده وشهد الآخَر أنّه وكّله في بيع عبده وجاريته ، حُكم بالوكالة في العبد ؛ لاتّفاقهما عليه ، وزيادة الثاني لا تقدح في تصرّفه في الأوّل ولا تضرّ.

وهكذا لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيعه لزيدٍ وشهد الآخَر أنّه وكّله في بيعه لزيدٍ وإن شاء لعمرو ، على إشكالٍ.

مسألة ٨٢٦ : لا تثبت الوكالة والعزل بشهادة واحدٍ ولا بخبره‌ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّه حقٌّ ماليّ ، فلا يثبت بخبر الواحد ولا بشهادته ، كالبيع.

وقال أبو حنيفة : تثبت الوكالة بخبر الواحد وإن لم يكن ثقةً ، ويجوز التصرّف للمُخبر بذلك إذا غلب على ظنّه صدق المُخبر بشرط الضمان إن أنكر الموكّل. ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولاً ؛ لأنّ اعتبار شاهدَيْن عَدْلين في هذا مشِقٌّ ، فسقط اعتباره [ و ](٢) لأنّه أذن في التصرّف ومنع منه ، فلم يعتبر في هذا شرط الشهادة ، كاستخدام غلامه وإسلام عبده(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ العقد لا يثبت بشاهدٍ واحد ، بخلاف الاستخدام وإسلام العبد ؛ لأنّه ليس بعقدٍ.

ولو شهد اثنان أنّ فلاناً الغائب وكّل فلاناً الحاضر ، فقال الوكيل : ما علمتُ هذا وأنا أتصرّف عنه ، ثبتت الوكالة ؛ لأنّ معنى ذلك أنّي لم أعلم إلى الآن ، وقبول الوكالة يجوز متراخياً ، وليس من شرط التوكيل حضور‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٦٦ ، وراجع الهامش (١) من ص ٢٢٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) المغني ٥ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٦٦.

٢٢٩

الوكيل ولا علمه ، و لا يضرّ جهله به.

ولو قال : ما أعلم صدق الشاهدَيْن ، لم تثبت وكالته ؛ لقدحه في شهادتهما ، على إشكالٍ أقربه ذلك إن طعن في الشهود ، وإلاّ فلا ؛ لأنّ الاعتبار بالسماع عند الحاكم ، وجهله بالعدالة مع علم الحاكم بها إمّا بنفسه أو بالتزكية لا يضرّ في ثبوت حقّه.

مسألة ٨٢٧ : يصحّ سماع البيّنة بالوكالة على الغائب ، وهو أن يدّعي أنّ فلاناً الغائب وكّلني في كذا ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه لا يعتبر رضاه في سماع البيّنة ، فلا يعتبر حضوره كغيره.

وقال أبو حنيفة : لا يصحّ(٢) .

وإذا قال له مَنْ عليه الحقّ : إنّك لا تستحقّ مطالبتي ، أو لستَ بوكيلٍ ، لم تُسمع دعواه ؛ لأنّ ذلك طعن في الشهادة. ولو طلب منه الحلف على استحقاق المطالبة ، لم يُسمع كذلك.

ولو قال : قد عزلك الموكّل فاحلف أنّه ما عزلك ، لم يستحلف ؛ لأنّ الدعوى على الموكّل ، واليمين لا تدخلها النيابة.

ويحتمل الحلف ؛ لأنّه يدّعي عليه استحقاق المطالبة ، فيحلف على نفي العلم.

ولو قال له : أنت تعلم أنّ موكّلك قد عزلك ، سُمعت دعواه.

وإن طلب اليمين من الوكيل ، حلف أنّه لا يعلم أنّ موكّله عزله ؛ لأنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٢ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٧ ، روضة القُضاة ١ : ١٩٠ / ٧٥٢ ، و ٢ : ٦٥٥ / ٣٧٠٩.

(٢) روضة القُضاة ١ : ١٩٠ / ٧٤٩ ، و ٢ : ٦٥٥ / ٣٧٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٢ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٧.

٢٣٠

الدعوى عليه.

وإن أقام الخصم بيّنةً بالعزل ، سُمعت ، وانعزل الوكيل.

مسألة ٨٢٨ : تُقبل شهادة الوكيل على موكّله وله فيما ليس بوكيلٍ فيه‌ ، ولا تُقبل لموكّله فيما هو وكيل فيه ؛ لأنّه يُثبت لنفسه حقّاً.

ولو شهد بما كان وكيلاً فيه بعد عزله ، فإن لم يكن قد خاصم قُبلت ، وإلّا فلا ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال أبو يوسف ومحمّد وأحمد بن حنبل : لا تُقبل شهادته ، سواء خاصم أو لا ؛ لأنّه بعقد الوكالة صار خصماً فيه ، فلم تُقبل شهادته فيه ، كما لو خاصم فيه ، بخلاف ما إذا لم يكن وكيلاً ، فإنّه لم يكن خصماً فيه(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّ الوكيل بعد عزله كالأجنبيّ ، بل ربما كان متّهماً في حقّ موكّله.

مسألة ٨٢٩ : لو كانت الأمة بين اثنين فشهدا لزيدٍ أنّ زوجها وكّله في طلاقها ، لم تُسمع شهادتهما ؛ لأنّهما يجرّان إلى أنفسهما نفعاً ، وهو زوال حقّ الزوج من البُضْع الذي هو ملكهما.

ولو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق ، لم تُقبل شهادتهما ؛ لأنّهما يجرّان إلى أنفسهما نفعاً ، وهو إبقاء النفقة على الزوج.

وتُقبل شهادة ولدي الرجل له بالوكالة وشهادة أبويه ، خلافاً للعامّة(٣) .

____________________

(١) المحيط البرهاني ٨ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤٤ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٨.

(٢) المحيط البرهاني ٨ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٤٩ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٨.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٢١٧ ، البيان ٦ : ٤٠٤ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٨.

٢٣١

وتُقبل شهادة ابني ا لموكّل وأبويه بالوكالة ، وبه قال بعض الشافعيّة(١) .

أمّا عندنا : فلأنّه تُقبل شهادة الولد لوالده ، وبالعكس.

وأمّا عنده : فلأنّ هذا حقٌّ على الموكّل يستحقّ به الوكيل المطالبة ، فقُبلت فيه شهادة قرابة الموكّل ، كالإقرار(٢) .

ونحن متى فُرضت الشهادة على الأب منعنا قبولها.

وقال أحمد بن حنبل : لا تُقبل ؛ لأنّها شهادة يثبت فيها حقٌّ لأبيه أو ابنه ، فلم تُقبل - كشهادة(٣) ابني الوكيل وأبويه - لأنّهما يُثبتان لأبيهما نائباً متصرّفاً له ، وفارق الشهادة عليه بالإقرار ؛ فإنّها شهادة عليه متمحّضة(٤) .

والأقرب : إنّه إن كانت الشهادة على الأب ، لم تُسمع. وإن كانت له أو على الولد أو للولد ، سُمعت.

ولو ادّعى الوكيل الوكالةَ ، فأنكرها الموكّل ، فشهد عليه ابناه ، لم تثبت عندنا ؛ لأنّه لا تُقبل شهادة الولد على والده ، خلافاً للعامّة(٥) .

ولو شهد عليه أبواه ، قُبلت عندنا وعندهم(٦) .

وإن ادّعى الموكّل أنّه تصرّف بوكالته ، وأنكر الوكيل ، فشهد عليه ابناه ، لم تُقبل. فإن شهد أبواه سُمعت.

وإن ادّعى وكيل لموكّله الغائب حقّاً وطالَب به ، فادّعى الخصم أنّ الموكّل عزله وشهد له بذلك ابنا الموكّل ، لم تُقبل إن كانت شهادة عليه.

____________________

(١ و ٢) بحر المذهب ٨ : ٢١٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٠ ، البيان ٦ : ٤٠٤ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٨.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شهادة ». والمثبت كما في المصدر.

(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٨ - ٢٦٩.

(٥ و ٦) بحر المذهب ٨ : ٢١٧ ، البيان ٦ : ٤٠٤ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٩.

٢٣٢

وقال الجمهور : تُسمع ، ويثبت العزل ؛ لأنّهما يشهدان على أبيهما(١) .

وإن لم يدّع الخصم عزله ، لم تُسمع شهادتهما ؛ لأنّهما يشهدان لمن لا يدّعيها.

فإن قبض الوكيل فادّعى [ الموكّل ](٢) أنّه كان قد عزل الوكيل وأنّ حقّه باقٍ في ذمّة الغريم ، وشهد له ابناه ، قُبلت ؛ لأنّهما يثبتان حقّاً لأبيهما ، خلافاً للعامّة(٣) .

ولو ادّعى مكاتَبٌ الوكالةَ فشهد له سيّده ، لم تُقبل.

ولو شهد له ابنا سيّده أو أبواه ، قُبلت عندنا ، خلافاً للعامّة(٤) .

ولو أُعتق العبد وأعاد السيّد الشهادةَ ، احتُمل عدمُ القبول ؛ لأنّها رُدّت للتهمة. والقبولُ ؛ لأنّها رُدّت للملك ، لا للتهمة وقد زال المانع.

وللشافعيّة قولان(٥) .

مسألة ٨٣٠ : لو حضر رجل وادّعى على غائبٍ مالاً في وجه وكيله ، فأنكره‌ ، فأقام بيّنةً بما ادّعاه ، حلّفه الحاكم ، وحكم له بالمال ، فإذا حضر الموكّل وجحد الوكالةَ ، أو ادّعى أنّه كان قد عزله ، لم يؤثّر ذلك في الحكم ؛ لأنّ القضاء على الغائب لا يفتقر إلى حضور وكيله.

ولو قال له : بِعْ هذا الثوب بعشرة ، فما زاد عليها فهو لك ، فمال الجعالة هنا مجهول ، فيبطل المسمّى ، ويثبت له أُجرة المثل ، ولا يلزم‌

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٩.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٩.

(٤) بحر المذهب ٨ : ٢١٧ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٩.

(٥) بحر المذهب ٨ : ٢١٧ ، البيان ١٣ : ٢٩٧ - ٢٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٠.

٢٣٣

ما عيّنه له ، وبه ق ال الشافعي(١) .

وقال أحمد : يصحّ ، ويكون للمأمور الزائدُ ؛ لأنّ ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. ولأنّه يتصرّف في ماله بإذنه ، فصحّ شرط الربح له ، كالمضارب والعامل في المساقاة(٢) .

والفرق : تعذّر تعيين الأُجرة في المضارب والمساقي ، بخلاف الدلالة.

مسألة ٨٣١ : لو ادّعى الوكالة على الغائب وأقام شاهدَيْن وثبتت عند الحاكم وثبت الحقّ لموكّله‌ ، فادّعى مَنْ عليه الحقّ أنّ الموكّل أبرأه من الحقّ أو قضاه ولم يدّع علم الوكيل بذلك ، لم تُسمع منه هذه الدعوى ؛ لأنّ سماع هذه الدعوى يؤدّي إلى إبطال الوكالة في استيفاء حقّ الغائب ، لأنّه متى ادّعى ذلك مَنْ عليه الحقُّ وسُمعت منه ، وقفت المطالبة بالحقّ إلى حضور الموكّل ويمينه ، فتقف بذلك الحقوقُ ، فيقال له : ادفع الحقّ الذي عليك ، وتقف دعواك إلى حضور الموكّل ويمينه.

وإن ادّعى علم الوكيل بذلك ، سُمعت دعواه ، وسأله عن ذلك ، فإن صدّقه بطلت وكالته ، وسقطت مطالبته. وإن أنكر ، حلف على ذلك ، وبه قال الشافعي وزفر(٣) .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يحلف ؛ لأنّ هذه اليمين متوجّهة على الموكّل ، فلا ينوب فيها الوكيل(٤) .

وليس بصحيح ؛ لأنّه ليس بنائبٍ عن الموكّل ؛ لأنّ إقراره بذلك‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٥ : ٢٧٠.

(٣ و ٤) حلية العلماء ٥ : ١٥١.

٢٣٤

لا يثبت به حقٌّ على الموكّل عندنا ، فلا تسقط(١) بيمينه الدعوى.

ويدلّ على قولنا أنّه لو أقرّ الوكيل بذلك ، سقطت مطالبته ، فإذا أنكر توجّهت عليه اليمين ، كصاحب الحقّ.

* * *

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « ولا تسقط ».

٢٣٥

المقصد السابع : في الإقرار‌

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته‌

نريد أن نبحث في هذا الفصل عن جميع ما يتعلّق بالإقرار ، ولا شكّ في أنّه متعلّق بمُقِرٍّ ومُقَرٍّ له ومُقَرٍّ به ، وصيغةٍ تترتّب عليها المؤاخذة. وهذه الأربعة هي أركان الإقرار.

ثمّ الـمُقَرّ به قد يكون مالاً ، وقد يكون غيره ، وعلى التقديرين فالمستعمل فيه قد يكون مفصّلاً ، وقد يكون مجملاً ، وعلى كلّ تقديرٍ فقد يُعقَّب الإقرار بما ينافيه(١) وقد لا يُعقَّب.

وإذا لم يكن الـمُقَرّ به مالاً ، فقد يكون عقوبةً من قصاصٍ أو حدٍّ ، وقد يكون نسباً وغيره. ثمّ قد يحصل بحيث يكون من لواحق ذلك ، فالفصول خمسة.

الإقرار : الإثبات ، من قولك : قرّ الشي‌ء يقرّ وأقررته وقرّرته إذا أفدته القرار ، ولم يُسمّ ما يشرع فيه إقراراً من حيث إنّه افتتاح إثباتٍ ، ولكن لأنّه إخبار عن ثبوتٍ ووجوبٍ سابق.

وهو إخبار عن حقٍّ سابق.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « يرفعه » بدل « ينافيه ».

٢٣٦

وهو معتبر بالكتاب و السنّة والإجماع.

أمّا الكتاب : فقوله تعالى :( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ ) إلى قوله :( ءأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا ) (١) الآية.

وقوله تعالى :( وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ) (٢) .

وقوله تعالى :( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) (٣) .

وقوله تعالى :( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (٤) .

قال المفسّرون : شهادة المرء على نفسه إقراره(٥) .

والآيات في ذلك كثيرة في القرآن العزيز.

وأمّا السنّة : فما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه أقرّ ماعز عنده بالزنا ، فرجمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) .

وكذلك الغامديّة ، وقال : « اغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها »(٧) والاعتراف هو الإقرار.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قُولوا الحقّ ولو على أنفسكم »(٨) .

وأمّا الإجماع : فقد أجمعت الأُمّة كافّةً على صحّة الإقرار.

____________________

(١) آل عمران : ٨١.

(٢) التوبة : ١٠٢.

(٣) الأعراف : ١٧٢.

(٤) النساء : ١٣٥.

(٥) جامع البيان ( تفسير الطبري ) ٥ : ٢٠٦ ، الكشّاف ١ : ٥٧٠ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٢٨٤ ، النكت والعيون ١ : ٥٣٥.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (١)

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (٢)

(٨) أورده الغزالي في الوسيط ٣ : ٣١٧ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٣.

٢٣٧

ولأنّ الإقرار إخبار على وجهٍ ينفي عنه التهمة والريبة ؛ لأنّ العاقل لا يكذب على نفسه فيما يضرّ بها ، ولهذا كان آكد من الشهادة ؛ لأنّ المدّعى عليه إذا اعترف لم تُسمع عليه الشهادة ، وإنّما الشهادة يحتاج إليها إذا أنكر. ولو كذّب المدّعي بيّنته ، لم تُسمع. وإن كذب المُقرّ ثمّ صدّقه ، سُمع.

* * *

٢٣٨

٢٣٩

الفصل الثاني : في أركانه‌

وهي أربعة ؛ لأنّ الإقرار إنّما يتمّ بالصيغة والـمُقرّ والـمُقَرّ له والمقَرّ به ، فهنا مباحث :

البحث الأوّل : في الصيغة

مسألة ٨٣٢ : الصيغة هي اللفظ الدالّ على الإخبار بحقٍّ واجب ، كقوله : له علَيَّ ، أو : عندي ، أو : في ذمّتي.

ويشترط فيها التنجيز والجزم بالحكم.

فإذا قال : عَلَيَّ لفلان كذا ، فهو صيغة إقرارٍ.

وكذا : « لفلان علَيَّ ، أو : في ذمّتي » إقرار بالدَّيْن ظاهراً.

وقوله : « عندي ، أو : معي » إقرار بالعين.

ولو قال له : قِبَلي ألف ، فهو دَيْن.

ويحتمل أن يصلح للدَّيْن والعين معاً.

ولو علّق إقراره على الشرط ، لم يصح ، وكان لاغياً.

مسألة ٨٣٣ : إذا قال لغيره : لي عليك ألف ، فقال في الجواب : زِنْ ، أو خُذْ ، لم يكن إقرارا ؛ لأنّه لم توجد منه صيغة التزامٍ ، وقد يذكر مثل ذلك مَنْ يستهزئ ويبالغ في الجحود.

٢٤٠