تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: 501

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: 501
المشاهدات: 153846
تحميل: 5116


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 153846 / تحميل: 5116
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 15

مؤلف:
ISBN: 964-319-436-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ولو أقرّ أجنبيٌّ بدَ يْنٍ في التركة يستغرقها ، لزمه إقراره حتى لو وقعت التركة في يده يوماً من الدهر أُمر بصَرفها إلى ذلك الدَّيْن(١) .

وهو غلط ؛ لأنّ الـمُقرّ إنّما يمضى إقراره في حقّ نفسه ، والذي يصيبه من التركة نصفها ، فكأنّه يقول : إنّه يستحقّ كذا من نصيبي ونصيب أخي ، فينفذ في قدر نصيبه ، ويكون ما عيّنه في نصيب أخيه لاغياً ، بخلاف إقرار الأجنبيّ ؛ لأنّ الأجنبيّ أقرّ باستحقاق الغير لهذه التركة ، فإذا أخذ منها شيئاً وجب دفعه إلى المُقرّ له ، بخلاف المتنازع ؛ فإنّه أقرّ فيه بجزءٍ شائعٍ ، فلزمه الدفع بالنسبة.

واعلم : أنّ الخلاف هنا محمول على أنّ إقراره يُثبت جميع الدَّيْن على الميّت تبعاً لثبوته على الـمُقرّ ، أم لا يُثبت إلّا حصّته؟

وفائدته : التقدّم على الوصيّة ، فعلى قولٍ : يتقدّم جميع الدَّيْن الـمُقرّ به على الوصايا. وعلى قولٍ : حصّته.

والمشهور : الأوّل عند الشافعيّة(٢) .

وعلى الجديد لو مات المنكر ووارثه الـمُقرّ ، فهل يلزمه جميع الـمُقرّ به الآن؟ فيه للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : نعم ؛ لحصول جميع التركة في يده(٣) .

مسألة ١٠١٧ : لو شهد بعض الورثة على المورّث بدَيْنٍ فإن كان عَدْلاً وكانا اثنين ثبت الدَّيْن ، ولزم جميع الورثة أداؤه.

وإن لم يكونا عَدْلين مضى الإقرار في قدر نصيبهما بالنسبة من الدَّيْن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٣ ؛ المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٠٨ / ١٩٠٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٨١

عندنا.

وقالت الشافعيّة : إن قلنا : لا يلزمه بالإقرار إلّا حصّته ، يُقبل. وإن قلنا : يلزمه الجميع ، لم يُقبل وإن كانا عَدْلين ؛ لأنّه متّهم بإسقاط بعض الدَّيْن عن نفسه(١) .

لكن لـمّا لم نقل بهذا المذهب لم يلزمنا ذلك ، كما اختاروه في الوجه الأوّل.

قالوا : ولا فرق بين أن تكون الشهادة بعد الإقرار أو قبله ؛ لأنّه متّهم بالعدول عن طريق الإقرار إلى طريق الشهادة ، وعليه إظهار ما على مورّثه بأحد الطريقين(٢) .

وعند أبي حنيفة إن شهد قبل الإقرار قُبِل ، وإن شهد بعده لم يُقبل(٣) .

ولو كان في يد رجلين كيس فيه ألف دينار ، فقال أحدهما لثالثٍ : لك نصف ما في الكيس ، فالأقرب : حمل إقراره على الإشاعة ، وأنّ النصف الـمُقرّ به من جميع ما في الكيس ، فإن وافقه شريكه دفعا النصف كملاً إلى الـمُقرّ له ، وإن كذّبه في إقراره وجب على الـمُقرّ دفع نصف نصيبه ، وهو الربع ، وبطل في الربع الآخَر ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : حمل إقراره على النصف الذي في يده بأجمعه ، بناءً على القولين السابقين لهم ، وبناءً على الخلاف فيما إذا أقرّ أحد الشريكين في العبد المشترك بالسويّة لآخَر بنصفه أنّه يُحمل على نصيبه أم يوزّع النصف الـمُقرّ به على النصفين؟(٤) .

مسألة ١٠١٨ : لو خلّف الميّت ابنين لا غير ، فأقرّ أحدهما بأنّ أباه أوصى لزيدٍ بعشرة ، فهو بمنزلة ما لو أقرّ عليه بدَيْن ، يلزمه من الوصيّة‌

____________________

(١ و ٢ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.

٤٨٢

نصفها بالنسبة إلى ما في يده.

وعلى القديم للشافعي : تتعلّق كلّ العشرة بثلث نصيبه. وعلى الجديد : يتعلّق نصف العشرة بثلث نصيبه - وهو الذي اخترناه - وبه قال أبو حنيفة(١) ، بخلاف ما قال في الإقرار بالدَّيْن(٢) .

ولو أقرّ أحدهما بأنّه أوصى بربع ماله ، وأنكر الآخَر ، فعلى الـمُقرّ أن يدفع ربع ما في يده إلى الموصى له.

ولو أقرّ بأنّه أوصى بعينٍ من أعيان أمواله ، فإن لم يقتسما التركة فنصيب الـمُقرّ من تلك العين يصرف إلى الموصى له ، والباقي للمنكر.

وإن اقتسماها نُظر ، فإن كانت تلك العين في يد الـمُقرّ فعليه دفعها إلى الموصى له ، والباقي للمنكر ، وإن كانت في يد المنكر فللموصى له أخذ نصف القيمة من الـمُقرّ ؛ لأنّه فوّته عليه بالقسمة.

ولو شهد الـمُقرّ للموصى له ، قُبلت شهادته ، ويغرم المشهود عليه نصف قيمة العين ، كما لو خرج بعض أعيان التركة مستحقّاً.

مسألة ١٠١٩ : لو قال لعبده : أعتقتك على ألف ، وطالَب بالألف ، فأنكر العبد وحلف ، سقطت دعوى المال ، ويُحكم بعتق العبد ؛ لإقراره ، وكذا لو قال له : بعت منك نفسك بألف ، وجوّزناه ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي(٣) .

ولو قال لوالد عبده : بعت منك ولدك بكذا ، فأنكر وحلف ، لم يجب الألف ، وعُتق العبد باعتراف المولى وإقراره بصيرورته حُرّاً ؛ لأنّه أقرّ بدخول العبد في ملك أبيه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

٤٨٣

ولو قال : لفلانٍ عن دي خاتم ، ثمّ جاء بخاتم وقال : هذا هو الذي أقررتُ به ، فالأقرب : وجوب التسليم عليه إلى الـمُقرّ له ، ولو كذّبه الـمُقرّ له لم يجب ، إلّا إذا طلبه بعد التكذيب وصدّقه.

وقد اختلف قول الشافعي هنا.

فقال في موضعٍ : يُقبل منه ، ويجب عليه تسليمه للمُقرّ له.

وقال في موضعٍ آخَر : لا يلزمه التسليم.

قال أصحابه : الأوّل محمول على ما إذا صدّقه الـمُقرّ له ، والثاني على ما إذا قال : الذي أقررت به غيره وليس هذا لي ، فلا يسلّم ما جاء به إليه ، والقول قول الـمُقرّ في نفي غيره(١) .

مسألة ١٠٢٠ : قد بيّنّا أنّه إذا كان له جارية لها ولد ، فقال : إنّ هذا ولدي من هذه الجارية ، فإنّه يُطالَب بالبيان ، فإذا قال : استولدتها في ملكي ، كان حُرَّ الأصل لا ولاء عليه ، وكانت أُمُّه أُمَّ ولدٍ له تعتق بموته من نصيب ولدها عندنا ، ومن رأس مال الميّت عند العامّة.

قالوا : ويُقدّم ذلك على حقوق الغرماء ؛ لأنّ الاستيلاد آكد من حقوقهم ، فإذا أقرّ به قُدّم ، ألا ترى أنّه بعد الإقرار لا سبيل إلى إبطاله ، بخلاف الديون(٢) .

وعندنا ليس كذلك ، وسيأتي.

وإن قال : استولدتها في ملك الغير بشبهةٍ ، فالولد حُرّ الأصل.

وهل تصير أُمُّه أُمَّ ولدٍ له؟ قولان للشافعيّة سبقا(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥١.

(٣) في ص ٤٤٣ ، ضمن المسألة ٩٩٢.

٤٨٤

وإن قال : استولدتها في ملك غيري بنكاحٍ ، فإنّ الولد يكون حُرّاً بملكه إيّاه ، ويثبت له عليه الولاء عند العامّة(١) ، وعندنا لا ولاء له عليه ولا لغيره ، ولا تصير أُمَّ ولدٍ.

وإن لم يبيّن حتى مات ، فالولد حُرٌّ ، ولا يثبت عليه الولاء بالشكّ.

واختلفت الشافعيّة في الجارية :

فمنهم مَنْ قال : لا يثبت لها حكم الاستيلاد بالشكّ ، وتُباع في ديون الغرماء.

ومنهم مَنْ قال : يثبت لها حكم الاستيلاد ؛ لأنّ الولادة موجودة وملكه عليها موجود ، فالظاهر حصولها في الملك(٢) .

والأقوى عندي : الأوّل.

مسألة ١٠٢١ : قد بيّنّا أنّه إذا أقرّ للحمل ، صحّ الإقرار على ما تقدّم من التفصيل فيه.

فإن ولدت واحداً ، فالمال له.

وإن ولدت اثنين فإن كانا ذكرين أو أُنثيين ، فالمال بينهما بالسويّة.

وإن كانا ذكراً وأُنثى فإن كان المال عن وصيّةٍ ، كان بينهما بالسويّة.

وإن كان عن ميراثٍ ، فللذكر ضِعْف الأُنثى ، إلّا أن يكونا إخوةً من الأُمّ ، فإنّه يستوي فيه الذكر والأُنثى.

وإن أطلق الـمُقرّ ، سئل عن ذلك ، ورجع إلى بيانه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه إذا كان مطلقاً ، كانا فيه سواءً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٣.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٤.

٤٨٥

إذا ثبت هذا ، فإنّ وليّ الصبي يُطالب الـمُقرّ بالمال ويقبضه له ، وبه قال الشافعي(١) .

واعترض المزني عليه : بأنّه خلاف قوله في الوكالة : « إذا أقرّ رجل بأنّ فلاناً الغائب وكّله في قبض دَيْنه وصدّقه مَنْ عليه الدَّيْن [ أنّه ](٢) لا يلزمه دفعه إليه » وهذه المسألة تنافيها(٣) .

وأُجيب : بالفرق بين أن يُقرّ بأنّ هذا المال لزيدٍ وهذا وارثه ، وبين الوكالة ؛ لأنّ في الوكالة لا يتضمّن إقراره براءته ، وهنا يتضمّن براءته ؛ لأنّه يقول : ليس لهذا المال مستحقّ إلّا هذا الوارث الذي هو الصبي ، فلزمه بإقراره دفع المال إليه أو إلى مَنْ ينوب عنه(٤) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٢٥٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّه ». والمثبت هو الصحيح.

(٣) مختصر المزني : ١١٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٦ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٤ - ٢٥٥.

(٤) راجع الحاوي الكبير ٧ : ٣٦ ، وبحر المذهب ٨ : ٢٥٥.

٤٨٦

٤٨٧

الفهرس

المقصد السادس : في الوكالة‌ الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها‌ ٦

الفصل الثاني : في أركا ن الوكالة‌ الأوّل : في الصيغة ١٠

مسألة ٦٤٥ : ١١

مسألة ٦٤٦ : ١٢

مسألة ٦٤٧ : مسألة ٦٤٨ : ١٤

تذنيب : مسألة ٦٤٩ : ١٦

مسألة ٦٥٠ : ١٧

مسألة ٦٥١ : ١٨

مسألة ٦٥٢ : ١٩

البحث الثاني : في الموكّل مسألة ٦٥٣ : مسألة ٦٥٤ : ٢٠

مسألة ٦٥٥ : ٢١

مسألة ٦٥٦ : ٢٣

مسألة ٦٥٧ : ٢٤

مسألة ٦٥٨ : ٢٥

مسألة ٦٥٩ : مسألة ٦٦٠ : ٢٨

مسألة ٦٦١ : ٢٩

مسألة ٦٦٢ : ٣٠

البحث الثالث : في الوكيل مسألة ٦٦٣ : ٣١

مسألة ٦٦٤ : ٣٢

مسألة ٦٦٥ : مسألة ٦٦٦ : ٣٣

مسألة ٦٦٧ : مسألة ٦٦٨ : ٣٥

٤٨٨

مسألة ٦٦٩ : ٣٦

البحث الرابع : فيما فيه التوكيل النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل ٣٧

النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة مسألة ٦٧٠ : ٣٨

مسألة ٦٧١ : ٤١

مسألة ٦٧٢ : ٤٣

مسألة ٦٧٣ : ٤٤

مسألة ٦٧٤ : ٤٥

مسألة ٦٧٥ : ٤٦

مسألة ٦٧٦ : مسألة ٦٧٧ : ٤٩

مسألة ٦٧٨ : ٥٠

مسألة ٦٧٩ : ٥١

النظر الثالث : في العلم‌ مسألة ٦٨٠ : ٥٢

مسألة ٦٨١ : ٥٥

مسألة ٦٨٢ : ٥٦

مسألة ٦٨٣ : ٥٧

مسألة ٦٨٤ : ٥٨

مسألة ٦٨٥ : ٦٠

تذنيب : مسألة ٦٨٦ : ٦١

الفصل الثالث : في أ حكام الوكالة‌ الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات ، وبطلان ما خالف الأوّل : المباينة والمخالفة مسألة ٦٨٧ : ٦٢

فروع : ٦٤

مسألة ٦٨٨ : ٦٦

مسألة ٦٨٩ : ٦٧

مسألة ٦٩٠ : ٦٨

مسألة ٦٩١ : ٧٠

٤٨٩

فروع : ٧٢

مسألة ٦٩٢ : ٧٥

مسألة ٦٩٣ : ٧٦

مسألة ٦٩٤ : ٧٧

مسألة ٦٩٥ : ٧٨

مسألة ٦٩٦ : ٧٩

مسألة ٦٩٧ : البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع مسألة ٦٩٨ : ٨٠

مسألة ٦٩٩ : ٨١

مسألة ٧٠٠ : ٨٢

مسألة ٧٠١ : ٨٣

مسألة ٧٠٢ : مسألة ٧٠٣ : ٨٤

مسألة ٧٠٤ : مسألة ٧٠٥ : ٨٦

البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء مسألة ٧٠٦ : مسألة ٧٠٧ : ٨٧

مسألة ٧٠٨ : ٨٩

مسألة ٧٠٩ : ٩٠

مسألة ٧١٠ : ٩٢

مسألة ٧١١ : ٩٣

فروع : ٩٤

مسألة ٧١٢ : ٩٥

مسألة ٧١٣ : ٩٦

مسألة ٧١٤ : ٩٧

تذنيب : البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل مسألة ٧١٥ : ٩٨

تذنيب : مسألة ٧١٦ : ٩٩

مسألة ٧١٧ : ١٠٠

فروع : ١٠٢

٤٩٠

مسألة ٧١٨ : ١٠٤

مسألة ٧١٩ : ١٠٥

مسألة ٧٢٠ : فروع : ١٠٦

مسألة ٧٢١ : ١٠٧

مسألة ٧٢٢ : ١٠٨

مسألة ٧٢٣ : ١١١

مسألة ٧٢٤ : ١١٤

مسألة ٧٢٥ : ١١٥

مسألة ٧٢٦ : ١١٦

مسألة ٧٢٧ : ١١٨

مسألة ٧٢٨ : البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة مسألة ٧٢٩ : ١٢٠

مسألة ٧٣٠ : ١٢١

فروع : ١٢٢

مسألة ٧٣١ : ١٢٣

مسألة ٧٣٢ : ١٢٥

فروع : ١٢٦

مسألة ٧٣٣ : مسألة ٧٣٤ : ١٢٨

مسألة ٧٣٥ : ١٢٩

مسألة ٧٣٦ : ١٣١

مسألة ٧٣٧ : ١٣٢

مسألة ٧٣٨ : ١٣٣

مسألة ٧٣٩ : ١٣٤

المطلب الثاني : في حكم العهدة ١٣٥

مسألة ٧٤٠ : ١٣٦

مسألة ٧٤١ : فروع : ١٣٧

٤٩١

مسألة ٧٤٢ : ١٣٨

مسألة ٧٤٣ : مسألة ٧٤٤ : ١٣٩

مسألة ٧٤٥ : ١٤٠

مسألة ٧٤٦ : مسألة ٧٤٧ : ١٤٢

مسألة ٧٤٨ : ١٤٣

مسألة ٧٤٩ : ١٤٤

مسألة ٧٥٠ : ١٤٥

مسألة ٧٥١ : مسألة ٧٥٢ : ١٤٧

مسألة ٧٥٣ : ١٤٨

مسألة ٧٥٤ : ١٤٩

المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز مسألة ٧٥٥ : ١٥٠

مسألة ٧٥٦ : ١٥١

مسألة ٧٥٧ : ١٥٢

تذنيب : مسألة ٧٥٨ : ١٥٦

مسألة ٧٥٩ : ١٥٧

مسألة ٧٦٠ : ١٥٨

مسألة ٧٦١ : ١٥٩

مسألة ٧٦٢ : ١٦٠

مسألة ٧٦٣ : ١٦١

مسألة ٧٦٤ : ١٦٢

مسألة ٧٦٥ : ١٦٣

مسألة ٧٦٦ : مسألة ٧٦٧ : مسألة ٧٦٨ : ١٦٤

مسألة ٧٦٩ : ١٦٥

مسألة ٧٧٠ : مسألة ٧٧١ : ١٦٦

مسألة ٧٧٢ : مسألة ٧٧٣ : ١٦٧

٤٩٢

مسألة ٧٧٤ : ١٦٩

مسألة ٧٧٥ : مسألة ٧٧٦ : ١٧٠

مسألة ٧٧٧ : ١٧٢

الفصل الرابع : في التنازع الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها مسألة ٧٧٨ : ١٧٦

مسألة ٧٧٩ : ١٧٧

مسألة ٧٨٠ : مسألة ٧٨١ : ١٨٢

مسألة ٧٨٢ : ١٨٤

البحث الثاني : في المأذون مسألة ٧٨٣ : ١٨٥

مسألة ٧٨٤ : ١٨٦

مسألة ٧٨٥ : ١٨٧

مسألة ٧٨٦ : ١٨٨

مسألة ٧٨٧ : ١٨٩

مسألة ٧٨٨ : مسألة ٧٨٩ : ١٩٠

مسألة ٧٩٠ : ١٩١

البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء مسألة ٧٩١ : ١٩٢

مسألة ٧٩٢ : ١٩٤

مسألة ٧٩٣ : ١٩٥

مسألة ٧٩٤ : ١٩٦

مسألة ٧٩٥ : مسألة ٧٩٦ : ١٩٨

مسألة ٧٩٧ : مسألة ٧٩٨ : ٢٠٠

مسألة ٧٩٩ : مسألة ٨٠٠ : ٢٠١

مسألة ٨٠١ : ٢٠٣

الفصل الخامس : في ا للواحق‌ مسألة ٨٠٢ : مسألة ٨٠٣ : ٢٠٤

مسألة ٨٠٤ : ٢٠٥

مسألة ٨٠٥ : ٢٠٦

٤٩٣

مسألة ٨٠٦ : ٢٠٧

مسألة ٨٠٧ : ٢٠٨

تذنيب : مسألة ٨٠٨ : ٢٠٩

مسألة ٨٠٩ : ٢١٠

مسألة ٨١٠ : ٢١١

مسألة ٨١١ : ٢١٢

مسألة ٨١٢ : ٢١٣

مسألة ٨١٣ : ٢١٥

مسألة ٨١٤ : ٢١٦

مسألة ٨١٥ : مسألة ٨١٦ : ٢١٧

مسألة ٨١٧ : مسألة ٨١٨ : ٢١٨

مسألة ٨١٩ : ٢٢٠

مسألة ٨٢٠ : ٢٢٢

مسألة ٨٢١ : مسألة ٨٢٢ : ٢٢٤

الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة‌ مسألة ٨٢٣ : مسألة ٨٢٤ : ٢٢٦

مسألة ٨٢٥ : ٢٢٧

مسألة ٨٢٦ : ٢٢٩

مسألة ٨٢٧ : ٢٣٠

مسألة ٨٢٨ : مسألة ٨٢٩ : ٢٣١

مسألة ٨٣٠ : ٢٣٣

مسألة ٨٣١ : ٢٣٤

المقصد السابع : في الإقرار‌ الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته‌ ٢٣٦

الفصل الثاني : في أركانه‌ البحث الأوّل : في الصيغة مسألة ٨٣٢ : مسألة ٨٣٣ : ٢٤٠

مسألة ٨٣٤ : ٢٤١

مسألة ٨٣٥ : ٢٤٢

٤٩٤

مسألة ٨٣٦ : مسألة ٨٣٧ : ٢٤٤

مسألة ٨٣٨ : ٢٤٦

مسألة ٨٣٩ : مسألة ٨٤٠ : ٢٤٧

مسألة ٨٤١ : مسألة ٨٤٢ : ٢٤٩

مسألة ٨٤٣ : ٢٥٠

مسألة ٨٤٤ : البحث الثاني : في الـمُقر مسألة ٨٤٥ : ٢٥٢

مسألة ٨٤٦ : ٢٥٦

مسألة ٨٤٧ : مسألة ٨٤٨ : ٢٥٧

مسألة ٨٤٩ : ٢٥٩

مسألة ٨٥٠ : ٢٦٠

مسألة ٨٥١ : ٢٦٢

مسألة ٨٥٢ : ٢٦٣

مسألة ٨٥٣ : ٢٦٤

مسألة ٨٥٤ : ٢٦٥

مسألة ٨٥٥ : مسألة ٨٥٦ : ٢٦٦

مسألة ٨٥٧ : ٢٦٧

مسألة ٨٥٨ : ٢٦٨

مسألة ٨٥٩ : ٢٦٩

مسألة ٨٦٠ : ٢٧٠

مسألة ٨٦١ : ٢٧٣

مسألة ٨٦٢ : ٢٧٤

مسألة ٨٦٣ : ٢٧٥

مسألة ٨٦٤ : ٢٧٦

البحث الثالث : في الـمُقرّ له مسألة ٨٦٥ : ٢٧٧

مسألة ٨٦٦ : ٢٧٩

٤٩٥

مسألة ٨٦٧ : ٢٨٠

مسألة ٨٦٨ : ٢٨١

مسألة ٨٦٩ : مسألة ٨٧٠ : ٢٨٢

مسألة ٨٧١ : ٢٨٣

مسألة ٨٧٢ : مسألة ٨٧٣ : ٢٨٤

مسألة ٨٧٤ : ٢٨٥

مسألة ٨٧٥ : ٢٨٦

البحث الرابع : في المـُقرّ به مسألة ٨٧٦ : مسألة ٨٧٧ : ٢٨٧

مسألة ٨٧٨ : مسألة ٨٧٩ : ٢٨٨

مسألة ٨٨٠ : ٢٨٩

مسألة ٨٨١ : ٢٩٠

مسألة ٨٨٢ : ٢٩٢

مسألة ٨٨٣ : ٢٩٣

مسألة ٨٨٤ : ٢٩٤

الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة‌ الأوّل : الإقرار بالشي‌ء المطلق مسألة ٨٨٥ : ٢٩٦

مسألة ٨٨٦ : مسألة ٨٨٧ : ٢٩٧

مسألة ٨٨٨ : ٢٩٩

مسألة ٨٨٩ : ٣٠٠

مسألة ٨٩٠ : ٣٠١

مسألة ٨٩١ : ٣٠٢

مسألة ٨٩٢ : ٣٠٣

مسألة ٨٩٣ : البحث الثاني : في الإقرار بالمال مسألة ٨٩٤ : ٣٠٥

مسألة ٨٩٥ : ٣٠٧

مسألة ٨٩٦ : ٣٠٩

مسألة ٨٩٧ : مسألة ٨٩٨ : ٣١٠

٤٩٦

مسألة ٨٩٩ : ٣١١

مسألة ٩٠٠ : مسألة ٩٠١ : ٣١٢

البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد مسألة ٩٠٢ : ٣١٣

مسألة ٩٠٣ : ٣١٦

مسألة ٩٠٤ : ٣١٧

مسألة ٩٠٥ : ٣٢٠

مسألة ٩٠٦ : ٣٢١

البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم الأوّل : في المفرد مسألة ٩٠٧ : ٣٢٣

مسألة ٩٠٨ : ٣٢٦

مسألة ٩٠٩ : ٣٢٧

مسألة ٩١٠ : ٣٢٨

مسألة ٩١١ : ٣٢٩

مسألة ٩١٢ : المطلب الثاني : في المتعدّد مسألة ٩١٣ : ٣٣٠

مسألة ٩١٤ : ٣٣١

مسألة ٩١٥ : ٣٣٣

مسألة ٩١٦ : ٣٣٥

مسألة ٩١٧ : ٣٣٨

البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف مسألة ٩١٨ : ٣٣٩

مسألة ٩١٩ : ٣٤٠

مسألة ٩٢٠ : ٣٤٢

مسألة ٩٢١ : مسألة ٩٢٢ : ٣٤٤

مسألة ٩٢٣ : ٣٤٥

مسألة ٩٢٤ : ٣٤٨

مسألة ٩٢٥ : البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه ، وبالإضراب مع عدم السلب ومعه مسألة ٩٢٦ : ٣٥٤

٤٩٧

مسألة ٩٢٧ : ٣٥٦

مسألة ٩٢٨ : ٣٥٩

مسألة ٩٢٩ : ٣٦١

فروع : ٣٦٣

البحث السابع : في تغاير الزمان مسألة ٩٣٠ : ٣٦٤

مسألة ٩٣١ : مسألة ٩٣٢ : ٣٦٦

مسألة ٩٣٣ : ٣٦٧

مسألة ٩٣٤ : ٣٦٩

مسألة ٩٣٥ : ٣٧١

مسألة ٩٣٦ : ٣٧٢

البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل مسألة ٩٣٧ : ٣٧٤

مسألة ٩٣٨ : ٣٧٥

مسألة ٩٣٩ : ٣٧٦

مسألة ٩٤٠ : ٣٧٨

مسألة ٩٤١ : ٣٨٠

مسألة ٩٤٢ : ٣٨١

مسألة ٩٤٣ : ٣٨٢

مسألة ٩٤٤ : ٣٨٣

مسألة ٩٤٥ : ٣٨٤

الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه‌ الأوّل : في الاستثناء مسألة ٩٤٦ : ٣٨٦

مسألة ٩٤٧ : ٣٨٨

مسألة ٩٤٨ : مسألة ٩٤٩ : ٣٨٩

مسألة ٩٥٠ : ٣٩٠

مسألة ٩٥١ : ٣٩١

مسألة ٩٥٢ : ٣٩٢

٤٩٨

مسألة ٩٥٣ : ٣٩٣

مسألة ٩٥٤ : مسألة ٩٥٥ : ٣٩٤

مسألة ٩٥٦ : مسألة ٩٥٧ : ٣٩٧

مسألة ٩٥٨ : ٣٩٨

مسألة ٩٥٩ : ٣٩٩

مسألة ٩٦٠ : مسألة ٩٦١ : ٤٠٠

مسألة ٩٦٢ : ٤٠١

البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء الأوّل : فيما يقتضي رفع المـُقرّ به مسألة ٩٦٣ : ٤٠٣

مسألة ٩٦٤ : ٤٠٤

مسألة ٩٦٥ : ٤٠٦

مسألة ٩٦٦ : ٤٠٩

تذنيب (٢) : مسألة ٩٦٧ : ٤١٠

مسألة ٩٦٨ : ٤١٢

مسألة ٩٦٩ : ٤١٤

تذنيبان : المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع مسألة ٩٧٠ : ٤١٦

مسألة ٩٧١ : ٤١٧

مسألة ٩٧٢ : ٤١٩

مسألة ٩٧٣ : مسألة ٩٧٤ : ٤٢١

مسألة ٩٧٥ : ٤٢٢

المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم مسألة ٩٧٦ : ٤٢٤

مسألة ٩٧٧ : ٤٢٥

مسألة ٩٧٨ : ٤٢٦

مسألة ٩٧٩ : مسألة ٩٨٠ : ٤٢٧

مسألة ٩٨١ : ٤٢٨

٤٩٩

المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحدٍ بالإقرار لغيره مسألة ٩٨٢ : ٤٢٩

مسألة ٩٨٣ : ٤٣١

مسألة ٩٨٤ : ٤٣٣

مسألة ٩٨٥ : ٤٣٤

الفصل الخامس : في ا لإقرار بالنسب الأوّل(١) : الإقرار بالولد مسألة ٩٨٦ : ٤٣٦

مسألة ٩٨٧ : ٤٣٧

مسألة ٩٨٨ : ٤٣٩

مسألة ٩٨٩ : ٤٤٠

مسألة ٩٩٠ : ٤٤١

مسألة ٩٩١ : ٤٤٢

مسألة ٩٩٢ : ٤٤٣

مسألة ٩٩٣ : ٤٤٧

مسألة ٩٩٤ : ٤٤٨

مسألة ٩٩٥ : ٤٥٣

مسألة ٩٩٦ : ٤٥٤

مسألة ٩٩٧ : ٤٥٥

مسألة ٩٩٨ : ٤٥٦

مسألة ٩٩٩ : ٤٥٧

مسألة ١٠٠٠ : ٤٥٩

مسألة ١٠٠١ : ٤٦٠

مسألة ١٠٠٢ : ٤٦١

مسألة ١٠٠٣ : ٤٦٢

مسألة ١٠٠٤ : ٤٦٣

مسألة ١٠٠٥ : ٤٦٦

مسألة ١٠٠٦ : مسألة ١٠٠٧ : ٤٦٨

٥٠٠