تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466
المشاهدات: 136830
تحميل: 4829


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 136830 / تحميل: 4829
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 17

مؤلف:
ISBN: 978-964-319-530-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ولا فرق بين أن يكون الصبي مميّزاً أو غير مميّزٍ ، ولا بين أن يكون مُقرّاً أو منكراً ؛ إذ لا عبرة بكلام الصبي ولا بإقراره ولا بإنكاره ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه إن كان مميّزاً منكراً ، افتقر مدّعي رقّيّته إلى بيّنةٍ ؛ لأنّ لكلامه حكماً واعتباراً في الجملة(١) .

قال بعض الشافعيّة : الوجهان مبنيّان على الوجهين في المولود إذا ادّعاه اثنان ولا قائف هل يؤمر بالانتساب لسنّ التمييز ، أم ينتظر إلى أن يبلغ؟ وفي أنّ الخنثى المشكل هل يراجع لسنّ التمييز ، أم ينتظر إلى أن يبلغ؟(٢) .

ثمّ يحلف المدّعي والحالة هذه ؛ لخطر شأن الحُرّيّة.

وهل التحليف واجب أو مستحبّ؟ للشافعيّة قولان ، ويُحكى الوجوب عن نصّ الشافعي(٣) .

مسألة ٤٦٥ : لو بلغ الصغير(٤) وقال : أنا حُرٌّ ، فإن كان المدّعي الملتقطَ ، فالقول قوله مع اليمين ؛ لأصالة الحُرّيّة فيه ، وإن كان مدّعي رقّه غيرَ الملتقط وهو صاحب يدٍ وحكمنا له بالرقّيّة أوّلاً ، كان القول قولَ المدّعي ، ولا يُقبل قول الصغير ، إلّا أن يقيم بيّنةً على الحُرّيّة ؛ لأنّا قد حكمنا برقّه في حال الصغر ، فلا يرفع ذلك الحكم إلّا بحجّةٍ ، لكن له تحليف المدّعي ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يُقبل قوله ، إلّا أن يقيم مدّعي الرقّ بيّنةً على رقّه ؛ لأنّ‌

____________________

(١ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « الصبي » بدل « الصغير ».

٤٠١

الحكم بالرقّ إنّما جرى حين لا قول له ولا منازعة ، فإذا صار معتبر القول فلا بدّ من إقراره أو البيّنة عليه ، كما لو ادّعى مُدّعٍ رقَّ بالغٍ.

وهُما كالوجهين فيما إذا التحق صغيراً فبلغ وأنكر.

والوجهان في المسألتين مبنيّان على القولين في مَنْ حُكم بإسلامه بأحد أبويه أو بالسابي ثمّ بلغ وأعرب بالكفر يُجعل مرتدّاً أو كافراً أصليّاً ويقال : إنّه الآن صار من أهل القول فيُرجع إلى قوله ولا يُنظر إلى ما حكمنا به من قبلُ؟(١) .

مسألة ٤٦٦ : لو ادّعى رقَّ اللقيط أو غيره من الصغار المجهولي النسب مدّعٍ ولا يد له عليه ، لم تُقبل دعواه ، إلّا بالبيّنة ؛ لأنّ الظاهر الحُرّيّة ، فلا يُترك إلّا بحجّةٍ.

أمّا لو ادّعى نسبه ، فإنّه يُقبل وإن لم يكن له عليه يد إذا لم يدّعه أحد.

والفرق : إنّ في دعوى النسب وقبولها مصلحةً للطفل وإثباتَ حقٍّ له ، وهنا في القبول إضرار به وإثبات رقّه عليه ؛ لأنّه لا نسب له في الظاهر ، فليس في قبول قول المدّعي ترك أمرٍ ظاهر ، والحُرّيّة محكوم بها ظاهراً.

ولو كان له عليه يد فادّعى رقّيّته ، فقد بيّنّا أنّه يُحكم له بها إذا لم يكن ملتقطاً على الخلاف ، فإن بلغ الصغير وأقرّ بالرقّ لغير صاحب اليد ، لم يُقبل.

وإن رأى صغيراً في يد إنسانٍ يأمره وينهاه ويستخدمه هل له أن يشهد بالملك؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢ - ٤٢٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

٤٠٢

وقال بعضهم : إن سمعه يقول : هو عبدي ، أو سمع الناس يقولون : إنّه عبد ، شهد بالملك ، وإلّا فلا(١) .

ولو كانت صغيرة في يد إنسانٍ فادّعى نكاحها ، فبلغت وأنكرت ، قُبل قولها ، واحتاج المدّعي إلى البيّنة.

ولا يُحكم في الصغر بالنكاح ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

والفرق بينه وبين الملك أنّ اليد في الجملة دالّة على الملك ، ويجوز أن يولد المولود وهو مملوك ، ولا يجوز أن تُولد وهي منكوحة ، فالنكاح طارئ بكلّ حالٍ ، فافتقر إلى البيّنة.

والثاني لهم : إنّه يُحكم بالزوجيّة قبل البلوغ(٣) .

القسم الثالث : أن يقيم مدّعي رقّه بيّنةً.

إذا ادّعى مدّعٍ رقَّ الصغير الملقوط أو المجهول نسبه وأقام بيّنةً ، فلا يخلو إمّا أن تشهد البيّنة باليد أو بالملك أو بالولادة ، فإن شهدت بالملك أو اليد ، لم يُقبل فيه إلّا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وإن شهدت بالولادة ، قُبلت شهادة المرأة الواحدة أو الرجل الواحد ؛ لأنّه ممّا لا يطّلع عليه الرجال.

وحيث يحتاج مدّعي الرقّ إلى البيّنة فالأقرب : سماع الشهادة بالملك مطلقاً أو الرقّ مطلقاً والاكتفاء بهذه الشهادة في ثبوت الملك المطلق والرقّيّة المطلقة ، كما لو شهدت البيّنة على الملك في دارٍ أو دابّةٍ وشبههما ، فإنّه يكفي الإطلاق ، كذا هنا.

وهو أحد قولَي الشافعي ، واختاره المزني ، وذكره الشافعي في‌ الدعاوي والبيّنات وفي القديم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

٤٠٣

والثاني - وهو الذي ذكره في كتاب اللقيط - : إنّه لا يكتفى بها ؛ لأنّا لا نأمن أن يكون قد اعتمد الشاهد على ظاهر اليد وتكون اليد يدَ التقاطٍ ، وإذا احتُمل ذلك واللقيط محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، فلا يزال ذلك الظاهر إلّا عن تحقيقٍ ، ويخالف سائر الأموال ؛ لأنّ أمر الرقّ خطير(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ قيام البيّنة على مطلق الملك ليس بأقلّ من دعوى غير الملتقط رقّيّة الصغير في يده ، فإذا اكتفينا به جاز أن يكتفى بالبيّنة على الملك المطلق.

وللشافعيّة قولٌ ثالث : إنّه لا تُقبل من الملتقط البيّنة على الملك المطلق أو الرقّيّة المطلقة ، وتُقبل من غيره ؛ لسقوط الخيال الذي قيل في الملتقط من جواز استناد البيّنة إلى يد اللقطة(٢) .

مسألة ٤٦٧ : ولو شهدت البيّنة باليد عقيب ادّعائه الرقّيّة ، فإن كانت يدَ الملتقط ، لم يثبت بها ملكه ؛ لأنّا عرفنا سبب يده ، ولأنّا لو شاهدناه تحت يده وهو ملتقط وادّعى رقّيّته لم يثبت فكيف إذا شهد له بيد الالتقاط.

أمّا لو كانت يدَ أجنبيٍّ ، فإنّه يُحكم له باليد ، والقول قوله مع يمينه في الملك.

وإن شهدت له البيّنة بالولادة ، فإن شهدت له أنّ مملوكته ولدته ، أو أنّه ابن مملوكته ، فإن ضمّت إلى ذلك أنّها ولدته مملوكاً له أو أنّها ولدته في ملكه ، حُكم له بالملك قطعاً.

وإن اقتصرت البيّنة على أنّ مملوكته ولدته ، أو أنّه ابن مملوكته ولم تضمّ إليه شيئاً ، فالأقرب : الاكتفاء بذلك ؛ إذ الغرض بذلك العلمُ بأنّ‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

(٢) الوجيز ١ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

٤٠٤

شهادتهم لم تستند إلى ظاهر اليد ، وقد حصل هذا الغرض ، ولأنّ الغالب أنّ ولد أمته ملكه ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : عدم الاكتفاء ؛ لأنّه قد يكون ابن مملوكته ولا يكون مملوكاً له ، كما لو اشترى جاريةً كانت قد ولدت في ملك غيره أولاداً له أو ولدت في ملكه ولداً يكون ملكاً لغيره إمّا بأن يشترطه مولى الأب ، أو لم يكن مولاه قد أذن له في النكاح ، وقد تلد حُرّاً بالشبهة والغرور ، وقد يكون الولد مملوكاً لغيره بالوصيّة بأن يوصي لزيدٍ بما تلد أمته ثمّ مات ، فالمملوكة للورثة ، والولد للموصى له ، وهو كثير النظائر(١) .

مسألة ٤٦٨ : إذا لم يُكتف بالبيّنة المطلقة ، فلا بدّ للشهود من تعرّضهم لسبب الملك من الإرث أو الشراء أو الاتّهاب ونحوه ، فلو شهدت البيّنة بأنّ أمته ولدته في ملكه ، فالأقرب على هذا القول : عدم الاكتفاء ؛ لأنّه قد تلد أمته في ملكه حُرّاً أو مملوكاً للغير على ما تقدّم ، وهو أظهر قولَي الشافعي ، والثاني : الاكتفاء بهذا(٢) .

هذا على تقدير عود قوله : « في ملكه » إلى المولود ، لا إلى الولادة ، ولا إلى الوالدة ، وحينئذٍ فلا فرق بينه وبين قوله : « ولدته مملوكاً له » ويكون قوله : « في ملكه » بمثابة قول القائل : « ولدته في مشيمته ».

وعلى القولين تُقبل هذه الشهادة من رجلٍ وامرأتين ؛ لأنّ الغرض إثبات الملك.

ولو اكتفينا بالشهادة على أنّه ولدته أمته ، فيُقبل فيه أربع نساء أيضاً ؛ لأنّها شهادة على الولادة ، ثمّ يثبت الملك في ضمنها ، كما يثبت النسب في‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

٤٠٥

ضمن الشهادة على الولادة ، وذكر الملك لا يمنع من ثبوت الولادة ، ثمّ يثبت الملك ضمناً ، لا بتصريحهنّ.

مسألة ٤٦٩ : قد بيّنّا أنّه لو شهدت البيّنة لمدّعي الرقّ باليد ، فإن كان المدّعي الملتقطَ لم يُحكم له ، وإن كان غيره حُكم.

وللشافعي في الحكم للغير قولان(١) .

ولو أقام الغير المدّعي البيّنةَ على أنّه كان في يده قبل أن التقطه الملتقط ، قُبلت بيّنته ، وثبتت يده ، ثمّ يُصدّق في دعوى الرقّ ؛ لأنّ صاحب اليد على الصغير إذا لم يُعرف أنّ يده عن التقاطٍ يُصدَّق في دعوى الرقّ.

ولو أقام الملتقط بيّنةً على أنّه كان في يده قبل التقاطه ، فالأقوى : الحكم له بدعوى الرقّيّة له ؛ لما تقدّم ، وانضمام الالتقاط لا ينافي دعواه ولا ينافي يده أوّلاً.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : إنّه لا تُسمع دعوى الملتقط في رقّه ولا بيّنته حتى يقيم البيّنة على سبب الملك ؛ لأنّه إذا اعترف بأنّه التقطه فكأنّه أقرّ بالحُرّيّة ظاهراً ، فلا تُزال إلّا عن تحقيقٍ(٢) .

وليس بشي‌ءٍ.

القسم الرابع : أن يُقرّ اللقيط على نفسه بالرقّ ، وإنّما نحكم عليه بإقراره لو كان بالغاً عاقلا ، فإذا أقرّ اللقيط أو غيره من البالغين العقلاء الذين لا تُعرف حُرّيّتهم ولا ادّعاها أحدهم أوّلاً أنّه مملوك ، حُكم عليه بمقتضى إقراره ؛ لقولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ».

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٥ - ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

٤٠٦

فإن كذّبه الـمُقرّ له ، لم يثبت الرقّ عند الشيخ(١) ، وبه قال الشافعي(٢) .

ويحتمل ثبوت الرقّيّة المجهولة المالك.

فإن عاد الـمُقرّ له فصدّقه ، لم يلتفت إليه عند الشيخ(٣) والشافعي(٤) ؛ لأنّه لـمّا كذّبه ثبتت حُرّيّته بالأصل ، فلا يعود رقيقاً.

والملازمة الأُولى ممنوعة ؛ لما بيّنّاه من ثبوت الرقّيّة المطلقة ، فمَن ادّعاها حُكم له بها ؛ إذ لا فرق بين العبد والمال في ذلك.

هذا إذا لم يسبق من اللقيط ما ينافي إقراره.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يُقبل إقراره وإن صدّقه الـمُقرّ له ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته بالدار فلا يُنقض ، كما أنّ المحكوم بإسلامه بظاهر الدار إذا أعرب بالكفر لا ينقض ما حُكم به في قولٍ ، بل يجعل مرتدّاً(٥) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الحكم بحُرّيّته إنّما هو ظاهر ، وظاهر إقراره أقوى من ظاهريّة الدار ؛ لأنّه كالبيّنة بل أقوى ، وإنّما لم نحكم بالكفر إذا أعرب به احتفاظاً بالدين.

مسألة ٤٧٠ : لو أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بأنّه حُرٌّ ثمّ أقرّ بالعبوديّة ، لم يُقبل ؛ لأنّه بالإقرار الأوّل التزم أحكام الأحرار في العبادات وغيرها ، فلم يملك إسقاطها ، ولأنّ الحكم بالحُرّيّة بظاهر الدار قد تأكّد بإعرابه عن نفسه ، فلا يُقبل منه ما يناقضه ، كما لو بلغ وأعرب عن نفسه بالإسلام ثمّ وصف الكفر لا يُقبل ، ويُجعل مرتدّاً ، ولأنّه اعترف بالحُرّيّة ، وهي حقٌّ لله تعالى ، فلا يُقبل رجوعه في إبطالها ، وبه قال الشافعي‌

____________________

(١ و ٣) راجع : المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٥٢.

(٢ و ٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

٤٠٧

وأحمد(١) .

وقطع بعض الشافعيّة بالقبول ؛ تشبيهاً بما إذا أنكرت المرأة الرجعةَ ثمّ أقرّت ، ولأنّه لو قال : هذا ملكي ، ثمّ أقرّ به لغيره يُقبل(٢) .

مسألة ٤٧١ : إذا ادّعى رجل رقّيّة اللقيط بعد بلوغه ، كُلّف إجابته ، فإن أنكر ولا بيّنة للمدّعي ، لم تُقبل دعواه ، وكان القولُ قولَ اللقيط مع يمينه ، وإن كان له بيّنة حُكم بها ، فإن لم يكذّبه بل صدّق اللقيط المدّعي لرقّه ، حُكم عليه بمقتضى إقراره على ما تقدّم - وبه قال أصحاب الرأي(٣) - لأنّه مجهول الحال أقرّ بالرقّ ، فيُقبل ، كما لو قدم رجلان من دار الحرب فأقرّ أحدهما للآخَر بالرقّ ، وكما لو أقرّ بقصاصٍ أو حدٍّ ، فإنّه يُقبل وإن تضمّن ذلك فوات نفسه.

وقال ابن المنذر وأبو القاسم والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد : لا يُقبل إقراره ؛ لأنّه مبطلٌ به حقَّ الله تعالى في الحُرّيّة المحكوم بها ، فلم يصح ، كما لو كان قد أقرّ قبل ذلك بالحُرّيّة ، ولا نّه حال الطفوليّة لا يُعلم رقّه ولم يتجدّد له رقٌّ بعد التقاطه ، فكان إقراره بالرقّيّة باطلاً(٤) .

وقد سبق(٥) الجواب.

مسألة ٤٧٢ : لو أقرّ بعد بلوغه ورشده بالرقّ لزيدٍ فكذّبه زيد فأقرّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٧ - ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣ ، المغني ٦ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

(٣) المغني ٦ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢١.

(٤) المغني ٦ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٢.

(٥) في ص ٤٠٦ ، ذيل القسم الرابع.

٤٠٨

لعمرو ، حُكم عليه بالرقّيّة لعمرو ، كما لو أقرّ بمالٍ لزيدٍ فكذّبه زيد فأقرّ لعمرو به ، ولأنّ احتمال الصدق في الثاني قائم ، فوجب قبوله ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

والمنصوص لهم عن الشافعي : المنع ؛ لأنّ إقراره الأوّل تضمّن نفي الملك لغيره ، فإذا ردّ الـمُقرّ له خرج عن كونه مملوكاً أيضاً ، فصار حُرّاً بالأصل ، والحُرّيّة مظنّة حقوق الله تعالى والعباد ، فلا سبيل إلى إبطالها بالإقرار الثاني(٢) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ إقراره الأوّل تضمّن الشيئين : الرقّيّة المطلقة ، وإسنادها إلى زيدٍ ، ولا يلزم من إبطال الثاني إبطال الأوّل ، وإذا حُكم عليه بالرقّيّة المطلقة قبل إضافتها إلى عمرو ، كما نقول في المال ، فإنّ ما ذكره بعينه آتٍ فيه ، ولا مخلص إلّا ما قلناه.

مسألة ٤٧٣ : إذا بلغ اللقيط رشيداً ووُجد منه بعد ذلك تصرّفات يستدعي نفوذها الحُرّيّة ، كالبيع والنكاح وغيرهما ، ثمّ أقرّ على نفسه بأنّه رقٌّ ، فإن قامت البيّنة برقّه نقضت تصرّفاته ؛ لأنّه قد ظهر فسادها حيث تصرّف بغير إذن سيّده ، وإن لم تكن بيّنة لكن أقرّ ، فإن كان قد اعترف قبل الإقرار بالرقّيّة بأنّه حُرٌّ لم يُقبل إقراره بالرقّيّة.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، الوسيط ٤ : ٣٢٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٣ ، البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ - ٤٤٧ ، الوسيط ٤ : ٣٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٣ ، البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

٤٠٩

وقالت الشافعيّة : إن قلنا : إنّه لا يُقبل إقراره بالرقّيّة لو لم يدّع الحُرّيّة أوّلاً ، فإقراره بالرقّ هنا لاغٍ مطَّرَح ، بل هو أولى بالإبطال. نعم ، لو نكح ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإقراره اعتراف بأنّها محرَّمة عليه ، فلا يمكن القول بحلّها ، وإن قلنا بالقبول هناك ولا إقرار قبله ولا تصرّف ، فقولان ، إلّا أنّه لو ثبت الرقّ بالبيّنة والحالة هذه ، نقضت التصرّفات المبنيّة على الحُرّيّة ، وتُجعل صادرةً من عبدٍ لم يأذن له السيّد ، ويستردّ ما دُفع إليه من الزكاة والميراث وما أُنفق عليه من بيت المال ، وتُباع رقبته فيها ، وإن لم تكن بيّنة ، بل إقرار لا غير ، أُلزم بما لزمه قبل إقراره.

وفي إلزامه بالرقّ للشافعي قولان.

ولأصحابه فيما ذكره طريقان :

أحدهما : إنّ في قبول أصل الإقرار قولين : عدم القبول ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، وثبوته ؛ لأنّ ذلك الحكم كان بناءً على الظاهر ، فيجوز أن يُغيَّر بالإقرار ، كما أنّ مَنْ حُكم بإسلامه بظاهر الدار فبلغ واعترف بالكفر يُجعل كافراً أصليّاً على الأصحّ.

وأصحّهما عندهم : قبول أصل الإقرار وثبوت أحكام [ الأرقّاء ](١) مطلقاً ، وتخصيص القولين بأحكام التصرّفات السابقة.

وأحد القولين : القبول في أحكامها أيضاً ، سواء كان ممّا يتضرّر به أو ينتفع ويضرّ غيره ؛ لأنّه لا تهمة فيه ؛ إذ الإنسان لا يرقّ نفسه لإلحاق ضررٍ جرى بالغير ، ولأنّ تلك الأحكام فروع الرقّ ، فإذا قبلنا إقراره في الرقّ الذي‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « الارقاق ». والمثبت هو الصحيح.

٤١٠

هو الأصل ، وجب القبول في أحكامه التي هي فروع له.

وأصحّهما : المنع في الأحكام التي تضرّ بغيره ، وتخصيص القبول بالأحكام التي تضرّ به ، كما لو أقرّ بمالٍ على نفسه وعلى غيره ، فإنّه يُقبل عليه ، ولا يُقبل على غيره ، وبهذا قال أبو حنيفة(١) .

وعن أحمد روايتان(٢) كالقولين.

قال بعض الشافعيّة : وهذان القولان مع القبول في أصل الرقّ ، كما نقول فيما إذا أقرّ العبد بسرقةٍ توجب القطع والمال في يده ، يُقبل إقراره في القطع ، وفي المال خلاف(٣) .

وأصحاب هذه الطريقة قالوا : قول الشافعي : « في إلزامه الرقّ قولان » معناه في إلزامه أحكام الرقّ ، ففي قولٍ يلزمه الكلّ ، وفي قولٍ تفصيلٌ على ما يأتي.

قالوا : وأمّا قوله : « ما لزمه قبل الإقرار » ففي بعض الشروح تفسيره بالأحكام التي تلزم الأحرار والعبيد جميعاً(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : لا أُسقط بهذا الإقرار ما لزمه قبله من حقوق الآدميّين(٥) .

وطرد بعض الشافعيّة قولَ التفصيل بين ما يضرّه وبين ما يضرّ بغيره‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٥٧٢ - ٥٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٩ - ٥٨٠ ، البيان ٨ : ٤١ - ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣ ، المغني ٦ : ٤٣٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٢.

(٢) المغني ٦ : ٤٣٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٩.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٩.

٤١١

في المستقبل أيضاً(١) .

فخرج من ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها : القبول في أحكام الرقّ كلّها ماضياً ومستقبلاً.

والثاني : تخصيص القبول بما يضرّ به ، والمنع فيما عداه ماضياً ومستقبلاً.

والثالث : تخصيص المنع بما يضرّ بغيره فيما مضى ، والقبول فيما عداه.

والأقوال الثلاثة متّفقة على القبول فيما عليه(٢) .

ويتفرّع على الخلاف مسائل نذكرها الآن بعون الله تعالى.

مسألة ٤٧٤ : إذا بلغ اللقيط وكان أُنثى ثمّ عقدت على نفسها عقد النكاح ثمّ أقرّت بالرق ، فعلى ما اخترناه من القبول مطلقاً فهذه جارية نكحت بغير إذن سيّدها ، فالنكاح صحيح في حقّ الزوج ؛ لأنّه لا يبطل حقّه بمجرّد إقرارها ، ويكون فاسداً بالنسبة إليها.

فإن كان قبل الدخول ، فلا شي‌ء على الزوج ؛ لإقرارها بفساد نكاحها وأنّها أمة تزوّجت بغير إذن سيّدها ، والنكاح الفاسد لا يجب المهر فيه إلّا بالدخول.

وإن كان إقرارها بعد الدخول بها ، لم يسقط مهرها ، وكان عليه الأقلّ من المسمّى أو مهر المثل - وبه قال بعض الشافعيّة(٣) - لأنّ المسمّى إن كان‌ أقلّ فالزوج ينكر وجوب الزيادة ، وقولها غير مقبولٍ في حقّه ، وإن كان

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، البيان ٨ : ٤٣.

٤١٢

الأقلّ مهر المثل فهي وسيّدها يُقرّان بفساد النكاح ، وأنّ الواجب مهر المثل ، فلا يجب أكثر منه.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير ، يجب مهر المثل للمُقرّ له ، فإن كان قد سلّم إليها المهر استردّه إن كان باقياً ، وإلّا رجع عليها بعد العتق(١) .

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : كما قلنا أوّلاً.

والثانية : وجوب المسمّى ؛ لأنّ النكاح الفاسد يجب فيه المسمّى قلّ أو كثر ؛ لاعتراف الزوج بوجوبه(٢) .

وأمّا الأولاد فإنّهم أحرار ؛ لأنّ الزوج ظنّ الحُرّيّة ، ولا يثبت الرقّ في حقّ أولادها بإقرارها.

وهل تجب قيمتهم على الزوج؟ الأقرب : العدم - وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة(٣) - لأنّه لو وجب لوجب بقولها ، ولا يجب بقولها حقٌّ على غيرها.

وقال بعض الشافعيّة : بناءً على قبول قولها فيما يضرّ بالغير يجب على الزوج قيمتهم للمُقرّ له، ويرجع عليها بالقيمة إن كانت هي التي غرّته(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣ - ٥١٤.

(٢) المغني ٦ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٣ - ٤٢٤.

(٣) المغني ٦ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، البيان ٨ : ٤٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

٤١٣

وفي الرجوع بالمهر للشافعيّة قولان(١) .

وهل تعتدّ عدّة الإماء بناءً على هذا القول؟ الأظهر عندهم : ذلك ؛ لأنّ عدّة الأمة بعقد النكاح الصحيح قُرءان ، ونكاح الشبهة في المحرّمات كالنكاح الصحيح.

والثاني : إنّه لا عدّة عليها ؛ إذ لا نكاح ، ولكن تستبرئ بقرءٍ واحد ؛ لمكان الوطؤ(٢) .

قال الجويني : ويجب طرد هذا التردّد في كلّ نكاحِ شبهةٍ على أمةٍ(٣) .

مسألة ٤٧٥ : إذا قلنا : لا يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير ، لم يُحكم بانفساخ النكاح ، بل يطّرد كما كان.

قال الجويني : ولا فرق بين الماضي والمستقبل هنا ، سواء فرّقنا بين الماضي والمستقبل ، أو لم نفرّق ، فكأنّا نجعل النكاح في حكم المستوفى المقبوض فيما تقدّم ، وعلى هذه القاعدة تبيّنّا أنّ الحُرّ إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة لم نقض بارتفاع النكاح بينهما(٤) .

واستدرك بعض الشافعيّة ، فقال : إن كان الزوج ممّن لا يجوز له نكاح الإماء ، فيُحكم بانفساخ النكاح ؛ لأنّ الأولاد الذين تلدهم في المستقبل أرقّاء ، فليس له الثبات عليه(٥) .

ومنع بعضهم من انفساخ النكاح ؛ لأنّ شروط نكاح الأمة لا تُعتبر في استدامة العقد ، وإنّما تُعتبر في ابتدائه(٦) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

٤١٤

وأطلق أصحاب الشافعي أنّ للزوج خيارَ فسخ النكاح ؛ لأنّ حقّه ناقص ؛ لحكمنا بالرقّ في الحال والمستقبل(١) .

وقال بعضهم : هذا مفروض فيما إذا نكحها في الابتداء على أنّها حُرّة ، فإن توهّم الحُرّيّة ولم يَجْر شرطها ، فخلاف بينهم يُذكر في موضعه(٢) .

مسألة ٤٧٦ : إذا قلنا : لا يُقبل الإقرار فيما يضرّ بالغير ، فحكم المهر لو أقرّت بالرقّ وأثبتنا للزوج الخيارَ ففسخ النكاح قبل الدخول [ أنّه ] لا شي‌ء عليه ؛ لظهور فساد العقد ، وإن كان بعده فعليه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل ؛ لأنّ المسمّى إن كان أقلّ لم يُقبل إقرارها في الزيادة عليه ، وإن كان مهر المثل أقلَّ فالـمُقرّ له لا يدّعي أكثر منه.

وإن أجاز ، قال بعض الشافعيّة : عليه المسمّى ، فإن طلّقها بعد الإجازة وقبل الدخول فعليه نصف المسمّى(٣) .

ويشكل بأنّ الـمُقرّ له يزعم فساد العقد ، فإذا لم يكن دخولٌ وجب أن لا يطالبه بشي‌ءٍ ، فإن كان الزوج قد دفع الصداق إليها لم يطالب به مرّةً ثانية.

وأمّا الأولاد منها فالذين حصلوا قبل الإقرار أحرار ، ولا يجب على الزوج قيمتهم ؛ لأنّ قولها غير مقبولٍ في إلزامه ، وأمّا الحادثون بعده فهُمْ أرقّاء ؛ لأنّه وطئها على علمٍ بأنّها أمة.

قال الجويني : هذا ظاهرٌ فيما إذا قبلنا الإقرار فيما يضرّ بالغير في المستقبل ، أمّا إذا لم نقبل فيه ماضياً ومستقبلاً ، فيحتمل أن يقال بحُرّيّتهم ؛

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤ - ٥١٥.

٤١٥

صيانةً لحقّ الزوج ، فإنّ الأولاد من مقاصد النكاح ، كما أنّا أدمنا النكاح صيانةً لحقّه في الوطؤ وسائر المقاصد(١) .

ويحتمل عند الشافعيّة القول برقّهم ؛ لأنّ العلوق أمر موهوم ، فلا يجعل مستحقّاً بالنكاح ، بخلاف الوطؤ.

وتردّدوا أيضاً في أنّا إذا أدمنا النكاح نسلّمها إلى الزوج تسليمَ الإماء أو تسليمَ الحرائر؟ ولا نبالي بتعطيل المنافع على الـمُقرّ له ، والظاهر : الثاني ، وإلّا لعَظُم الضرر على الزوج ، واختلّت مقاصد النكاح ، ويخالف أمر الولد ؛ لما ذكرنا أنّه موهوم(٢) .

وأمّا العدّة فإن كانت عدّة الطلاق الرجعي نُظر إن طلّقها ثمّ أقرّت ، فعليها ثلاثة أقراء ، وله الرجعة فيها جميعاً ؛ لأنّه قد ثبت ذلك بالطلاق ، فليس له إسقاطه بالإقرار.

وإن أقرّت ثمّ طلّقها ، فوجهان للشافعيّة :

أصحّهما - وهو الذي عوّل عليه أكثرهم - : إنّ الجواب كذلك ؛ لأنّ النكاح أثبت له حقَّ المراجعة في ثلاثة أقراء.

والثاني : إنّها تعتدّ بقُرءين عدّة الإماء ؛ لأنّه أمر متعلّق بالمستقبل ، فأشبه إرقاق الأولاد(٣) .

وإن كان الطلاق بائناً ، فأصحّ الوجهين عندهم : [ إنّ الحكم ](٤) فيه كالحكم في الطلاق الرجعي ؛ لأنّ العدّة فيهما لا تختلف.

والثاني : إنّها تعتدّ عدّة الإماء على الإطلاق ؛ لأنّها محكوم برقّها ،

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٥.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

٤١٦

وليس للزوج غرض المراجعة(١) .

وأمّا عدّة الوفاة فإنّها تعتدّ بشهرين وخمسة أيّام عدّة الإماء ، نصّ عليه الشافعي(٢) .

ولا فرق بين أن تقرّ قبل موت الزوج أو بعده في العدّة.

والفرق بين عدّة الوفاة وعدّة الطلاق : إنّ عدّة الطلاق حقّ الزوج ، وإنّما وجبت صيانةً لمائه ، ألا ترى أنّها لا تجب قبل الدخول ، وعدّة الوفاة حقّ الله تعالى ، ألا ترى أنّها تجب قبل الدخول ، فقبول قولها في انتقاض عدّة الوفاة لا يُلحق ضرراً بالغير.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّه لا تجب عليها عدّة الوفاة أيضاً ؛ لأنّها تزعم بطلان النكاح من أصله وقد مات الزوج ، فلا معنى لمراعاة جانبه ، بخلاف عدّة الطلاق(٣) .

وعلى هذا إن جرى دخولٌ فعليها الاستبراء.

وهل هو بقُرءٍ واحد ، أو بقُرءين؟ على ما سبق في التفريع على القول الأوّل.

وإن لم يَجْر دخولٌ ، احتُمل أنّها تستبرئ بقُرءٍ واحد ، كما إذا اشتُريت من امرأةٍ أو مجبوبٍ.

والثاني(٤) : إنّه لا استبراء أصلاً ؛ لأنّا كُنّا نحكم بالنكاح لحقّ الزوج‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، الوسيط ٤ : ٣٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، البيان ٨ : ٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٦.

(٤) أي : الاحتمال الثاني.

٤١٧

وقد انقطع كلّ حقوقه ، وهي والـمُقرّ له يقولان : لا نكاح ولا دخول ، فمِمَّ الاستبراء؟

مسألة ٤٧٧ : لو كان اللقيط ذكراً فبلغ ونكح ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن قبلنا إقراره مطلقاً ، قلنا : هذا نكاح فاسد ؛ لأنّه عبد نكح بغير إذن سيّده ، فيفرَّق بينهما ، ولا مهر عليه إن لم يكن قد دخل ، وإن كان قد دخل بها فعليه مهر المثل.

والأقرب : الأقلّ من مهر المثل أو المسمّى ؛ لأنّه إن كان المسمّى أقلّ ، فهي لا تدّعي الزيادة.

وهل يتعلّق الواجب بذمّته أو برقبته؟ الوجه : الأوّل ، وهو أصحّ قولَي الشافعي في الجديد.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، وهو قول الشافعي في القديم(١) .

والولد حُرٌّ يتبع أشرف طرفيه ، وهو الأُمّ مع جهلها.

وإن لم نقبل إقراره فيما يتضرّر به الغير ، بل قبلناه فيما يضرّه خاصّةً ، فالنكاح صحيح في حقّها ، ونحكم بانفساخ النكاح بإقراره ؛ لأنّه لا نكاح بينهما ، ولم يُقبل قوله في المهر ، فإن لم يكن دخل وجب عليه نصف المسمّى ، وإن دخل وجب جميع المسمّى ، ويؤدّي ذلك ممّا في يده أو من كسبه في الحال أو المستقبل ، فإن لم يوجد فهو في ذمّته إلى أن يعتق.

مسألة ٤٧٨ : لو كانت عليه ديون وقت الإقرار بالرقّ وفي يده أموال ، فإن قبلنا إقراره مطلقاً ، فالأموال تُسلّم للمُقرّ له ، والديون في ذمّته ؛ لأنّا حكمنا عليه بالرقّ ، وجميع ما في يد العبد لمولاه ، ولا يُقبل إقراره على ما‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٦.

٤١٨

في يده.

وإن قبلناه فيما يضرّ به دون ما يضرّ بغيره ، قضينا الديون ممّا في يده ؛ لأنّ الإقرار يضرّ بصاحب الدَّيْن ، فلا ينفذ فيه ، فيثبت له حقّ المطالبة بدَيْنه ممّا في يده.

ثمّ إن فضل من المال شي‌ء حُكم به للمُقرّ له ؛ لأنّه يضرّ به دون غيره ، فينفذ إقراره فيه ، وإن بقي من الديون شي‌ء كان ثابتاً في ذمّته إلى أن يعتق ، كما لو أقرّ العبد بدَيْنٍ لغيره كان ثابتاً في ذمّته يُتبع به بعد العتق.

مسألة ٤٧٩ : إذا باع اللقيط أو اشترى بعد البلوغ ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن قبلنا الإقرار منه في كلّ شي‌ءٍ بطل البيع والشراء ؛ لأنّه قد صادف العبوديّة ، فلا يصحّ إلّا بإذن مولاه ، فإن كان ما باعه [ باقياً ] في يد المشتري أخذه الـمُقرّ له ، وإلّا طالبه بقيمته.

ثمّ الثمن إن كان قد أخذه الـمُقرّ واستهلكه ، فهو في ذمّته يُتبع به بعد العتق ، وإن كان باقياً ردّه ، وما اشتراه إن كان باقياً في يده ردّه إلى بائعه ، وإلّا استردّ الثمن من البائع ، ويتعلّق حقّ البائع بذمّته.

وإن قبلنا إقراره فيما يضرّه خاصّةً دون ما يضرّ بغيره ، لم يُحكم ببطلان البيع ولا الشراء ؛ لتعلّق حقّ العاقد بائعاً ومشترياً بالثمن والمثمن.

ثمّ ما باعه إن لم يستوف ثمنه استوفاه الـمُقرّ له ، وإن كان قد استوفاه لم يطالب المشتري ثانياً.

وأمّا ما اشتراه ، فإن كان قد سلّم ثمنه تمّ العقد ، والمبيع مسلَّم للمُقرّ له.

وإن لم يكن قد سلّمه ، فإن كان في يده مال حين أقرّ بالرقّ قضى الثمن منه ؛ لأنّا لا نقبل إقراره فيما يضرّ بالبائع ، وإن لم يكن في يده مال‌

٤١٩

فهو كإفلاس المشتري ، فيرجع البائع إلى عين ماله إن كان باقياً ، وإن لم يكن فهو في ذمّة الـمُقرّ حتى يعتق ، كما أنّه إذا أفلس المشتري والمبيع هالك يكون الثمن في ذمّته يطالَب به بعد يساره.

مسألة ٤٨٠ : لو جنى اللقيط بعد بلوغه ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن كانت الجناية عمداً فعليه القصاص ، سواء كان المجنيّ عليه حُرّاً أو عبداً على القولين عند الشافعي.

أمّا إذا قبلنا إقراره مطلقاً ، فظاهرٌ.

وأمّا إذا قبلناه فيما يضرّ به دون ما يضرّ بغيره ، فإن كان المجنيّ عليه حُرّاً فلا فضيلة للجاني ، وإن كان عبداً ألزمناه القصاص ؛ لأنّه يضرّه(١) .

وعندنا أنّ إقرار العبد بما يوجب القصاص لا ينفذ في حقّ المولى ، بل يتعلّق بذمّته يُتبع به بعد العتق.

وإن كانت الجناية خطأً ، فإن كان في يده مالٌ أُخذ الأرش منه ، قاله بعض الشافعيّة - خلاف قياس القولين ؛ لأنّ أرش الخطأ لا يتعلّق بما في يد الجاني ، حُرّاً كان أو عبداً - وإن لم يكن في يده مالٌ ، تعلّق الأرش برقبته على القولين(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا بالقول الثاني ، يكون الأرش في بيت المال(٣) .

وأُجيب عنه : بأنّا على القول الثاني إنّما لا نقبل إقراره فيما يضرّ‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، البيان ٨ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٣) البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

٤٢٠