منهاج الصالحين ـ العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين ـ العبادات0%

منهاج الصالحين ـ العبادات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 482

منهاج الصالحين ـ العبادات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 147485
تحميل: 5299


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 147485 / تحميل: 5299
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ العبادات

منهاج الصالحين ـ العبادات الجزء 1

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

فهو رقيق.

مسألة 415 : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجس والا ففي تنجيسه نظر بل منع وإن كان هو الأحوط ، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً وكذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أ كان مائعا أم غيره فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع.

مسألة 416 : تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين ـ بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب ـ وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما ، وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان.

مسألة 417 : ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز ، والزيت والعسل ، ونحوها ، من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به.

الفصل الثالث

في أحكام النجاسة

مسألة 418 : يشترط في صحة الصلاة ـ الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسية ـ طهارة بدن المصلي ، وتوابعه ، من شعره ، وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره.

والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك.

١٤١

مسألة 419 : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءاً إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه لباس وجب أن يكون طاهراً ، والا فلا.

مسألة 420 : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ـ وهوما يحصل به مسمى وضع الجبهة ـ دون غيره من مواضع السجود ، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط ـ استحبابا ـ.

مسألة 421 : يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة ، ولا يجتزئ بها في الشبهة المحصورة بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر ، وهكذا الحال في المسجد ، وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة.

مسألة 422 : لا فرق ـ على الأحوط ـ في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أوالمسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبان الشيء الكذائي ـ كالخمر مثلاً ـ نجس ، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير ولو لبطلان اجتهاده أو تقليده ، وأما إذا كان جاهلاً به عن قصور فالأظهر صحة صلاته.

مسألة 423 : لو كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه ، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص فتلزمه ـ على الأحوط ـ الإعادة والقضاء إذا وجد ما بعد الصلاة.

مسألة 424 : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها ، وإن كان

١٤٢

الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة والا صلى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.

مسألة 425 : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير ، أو التبديل أو النزع ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة. وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع ـ لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر ـ يتم صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه.

مسألة 426 : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، فالأحوط إعادتها إن ذكر في الوقت ، وقضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقت ، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه. هذا إذا كان النسيان عن إهمال وعدم تحفظ والا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم.

مسألة 427 : إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة.

مسألة 428 : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ، والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.

مسألة 429 : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما. ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما.

١٤٣

مسألة 430 : إذا تنجس موضعان من بدنه ، أومن ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو الأخف والأشد أو متحد العنوان ومتعدده ككون أحدهما من السباع مثلاً فيختار ـ على الأحوط ـ تطهير الثاني في الجميع ، وإن كان كل من بدنه وثوبه نجساً فالأحوط وجوبا تطهير البدن إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء.

مسألة 431 : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

مسألة 432 : لا يجوز بيع الخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ، وكذا الميتة النجسة على الأحوط ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال ، والا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوباً.

مسألة 433 : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ، وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزءً من البناء كالأبواب والشبابيك ، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرة والميتة ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل. مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك.

مسألة 434 : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل والاته وفراشه ، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة

١٤٤

عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة.

مسألة 435 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره ، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به.

مسألة 436 : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضرراً وجب ، إلا إذا كان بذله حرجيا في حقه ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به ، نعم من صار سبباً لتنجس ما هو وقف على المسجد يكون ضامنا لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيبا عرفا.

مسألة 437 : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك.

مسألة 438 : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزماً للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.

مسألة 439 : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال ، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضرراً من الأمرين.

مسألة 440 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان ( المسجد ) عرفاً ، ويجب تطهيره إذا تنجس.

مسألة 441 : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد

١٤٥

المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.

مسألة 442 : يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ، والضرائح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسائر الأئمةعليهم‌السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها.

مسألة 443 : إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقاً ، أو دكانا ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. وأما معابد الكفار فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد ، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد.

تتميم

فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

وهو أمور :

الأول : دم الجروح والقروح ، في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط اعتبارها ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.

مسألة 444 : كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط ـ استحباباً ـ شده إذا كان في موضع يتعارف شده.

١٤٦

مسألة 445 : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحداً عرفاً ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.

مسألة 446 : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أولا ، لا يعفى عنه.

الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر ، ويلحق به على الأحوط دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور.

مسألة 447 : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقها بحيث يعد في العرف دماً واحداً ، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه والا فلا.

مسألة 448 : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه.

مسألة 449 : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أومن غيره ، بنى على العفو ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.

مسألة 450 : الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.

١٤٧

الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً ولو بنجاسة السباع فضلاً عن غيرها مما لا يؤكل لحمه ، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يكون فيه شيء من أجزائهما ، وإن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة أومن نجس العين كالكلب.

الرابع : المحمول المتنجس ، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة ، فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة ، كالساعة والدراهم ، والسكين ، والمنديل الصغير ونحوها.

مسألة 451 : الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة وكذا ما كان من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان الأظهر العفو فيهما جميعا ، نعم يشترط في العفو عن الثاني أن لا يكون شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة ـ على تفصيل يأتي في لباس المصلي ـ فلا مانع من جعله في قارورة وحملها معه في جيبه.

الخامس : كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ، بان لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ، ولو لكون ذلك حرجيا عليه ، فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرر للصلاة معها هو التقية والا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالتها.

والمشهور العفو عن نجاسة ثوب المربية للطفل الذكر إذا كان قد تنجس ببوله ولم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، ولكن

١٤٨

الأظهر إناطة العفو فيه أيضا بالحرج الشخصي فلا عفومن دونه.

الفصل الرابع

في المطهرات

وهي أمور

الأول : الماء ، وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم ، فإنه يطهر بالتغسيل على ما مر في أحكام الأموات ، كما يطهر الماء المتنجس على تفصيل تقدم في أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً وكذا غيره من المائعات.

وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً ـ حقيقة أو اعتباراً ـ وتختلف كيفية تطهيرها باختلاف أقسام المياه وإنواع المتنجسات وما تنجست به على ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية.

مسألة 452 : يعتبر في التطهير بالماء القليل ـ مضافاً إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحوالمتقدم ـ مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة.

توضيح ذلك أن المتنجس على قسمين :

الأول : ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه سواء أ كان مما ينفذ فيه الماء ولوعلى نحو الرطوبة المسرية أم لا كبدن الإنسان وكثير من الأشياء كالمصنوعات الحديدية والنحاسية والبلاستيكية والخزفية المطلية بطلاء زجاجي.

وفي هذا القسم يكفي في تحقق الغسل استيلاء الماء على الظاهر

١٤٩

المتنجس ومروره عليه.

الثاني : ما تنجس باطنه ولو بوصول الرطوبة المسرية إليه لا مجرد النداوة المحضة التي تقدم أنه لا يتنجس بها ، وهذا على أنواع.

النوع الأول : أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ويمكن إخراجه منه بالضغط على الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب وهذا كالثياب والفرش وغيرهما مما يصنع من الصوف والقطن وما يشبههما ، وفي هذا النوع يتوقف غسل الباطن على نفوذ الماء المطلق فيه وإنفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا يطهر الباطن من دون ذلك.

النوع الثاني : أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدمة كالحب والكوز ونحوهما ، وفي هذا النوع يشكل تطهير الباطن بالماء القليل لأن الحكم بطهارة الباطن تبعا للظاهر مشكل ودعوى صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير واضحة سيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل.

النوع الثالث : أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولا يخرج منه أيضاً ، ومن هذا القبيل الصابون والطين المتنجس وإن جفف ما لم يصر خزفا أو آجراً ، وفي هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير ولا بالماء القليل.

مسألة 453 : ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه كالحب والكوز يكفي في طهارة أعماقه ـ إن وصلت النجاسة إليها ـ أن تغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة ، ولا حاجة إلى أن يجفف أولاً ثم يوضع في الكر أو الجاري وكذلك

١٥٠

العجين المتنجس يمكن تطهيره بأن يخبز ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه.

مسألة 454 : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقى الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولي عليها بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره أوما بحكمه ولا ينافي في الصورتين التغير بوصف المتنجس مطلقاً.

مسألة 455 : اللباس أو البدن المتنجس بالبول إذا طهر بغير الجاري فلا بد من غسله مرتين وأما غيرهما ـ عدا الآنية ـ فيكفي في غسله مرة واحدة وكذا المتنجس بغير البول ـ ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول ـ في غير الأواني فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل فالأحوط الأولى عدم احتسابها ، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجساً بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول.

مسألة 456 : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً ، أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء.

مسألة 457 : إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شيء يصدق أنه سؤره بل مطلقا على الأظهر ، وأما إذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط أن يعفر بالتراب أولاً ثم يغسل بالماء ثلاث مرات ، وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.

مسألة 458 : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة ،

١٥١

ولا يسقط التعفير به على الأحوط ، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها.

مسألة 459 : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.

مسألة 460 : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أوالمطر على الأحوط أن لم يكن أقوى ، هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقاً على الأظهر والأولى أن تغسل سبعاً.

مسألة 461 : الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في المسألة 452.

مسألة 462 : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى العصر أوما بحكمه ، وأما التعدد ـ فيما سبق اعتباره فيه ـ فالأحوط عدم سقوطه كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب.

مسألة 463 : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ بالطعام ـ ولم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط الاولى ، ولا يحتاج إلى العصر أوما بحكمه والأحوط استحباباً اعتبار التعدد ، ولا يبعد إلحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور.

مسألة 464 : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث

١٥٢

مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.

مسألة 465 : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.

مسألة 466 : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ـ كاللون ، والريح ـ ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

مسألة 467 : الأرض الصلبة أوالمفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلا مع انفصال الغسالة عنه بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضاً على الأظهر.

مسألة 468 : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أوما بحكمه فيما سبق اعتباره في تطهيره. نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة.

مسألة 469 : ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله نجس مطلقاً على الأحوط ـ كما تقدم ـ ولكن إذا غسل الموضع النجس فجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغسالة لكي يجب غسلها أيضاً بل أنها تطهر بالتبعية.

مسألة 470 : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ولا تعتبر المبادرة إلى إخراجه ولكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء

١٥٣

المجتمع نفسه ، والأحوط استحباباً تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات.

مسألة 471 : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حداً تكون جرما حائلاً ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.

مسألة 472 : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أوالماش ، أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس ، وكذا الطشت تبعا ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضاً ، وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحوالمذكور ، ولا فرق فيما ذكر بين الطشت وغيره من الأواني والأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع.

مسألة 473 : الحليب المتنجس إذا صنع جبناً ووضع في الكثير أو الجاري يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، ولكنه فرض لا يخلو عن بعد.

مسألة 474 : إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع وكذا إذا شك في حاجبيته ، نعم ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز.

مسألة 475 : الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم

١٥٤

يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها.

مسألة 476 : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.

مسألة 477 : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ، ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضا ، وإذا تنجس التنور بالبول فالأحوط تكرار الغسل مرتين وإن كان الأظهر كفاية المرة الواحدة.

الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها أوالمشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها ، أوالمشي عليها إشكال ، ويشترط ـ على الأحوط وجوبا ـ كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها.

مسألة 478 : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها.

مسألة 479 : لا يبعد إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله ، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف ، وأما إلحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقي به وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال.

١٥٥

مسألة 480 : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة.

مسألة 481 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.

الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء ، وفي إلحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشكال ، نعم لا يبعد الإلحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها.

مسألة 482 : يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافا إلى زوال عين النجاسة ، والرطوبة المسرية في المحل ـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها.

مسألة 483 : يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما.

مسألة 484 : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبست بالشمس طهرت.

مسألة 485 : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.

مسألة 486 : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من

١٥٦

الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كالجص والآجر المطروحين على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال بل منع.

مسألة 487 : في كون المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض في الطهارة بالشمس إشكال.

الرابع : الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا ، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أ كان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة وكذا ما صيرته فحما على الأقوى إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما ، وأما ما أحالته النار خزفا أو آجراً أو جصاً أو نورة ففيه إشكال والأحوط عدم طهارته.

مسألة 488 : تفرق أجزاء النجس أوالمتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً على الأظهر ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.

مسألة 489 : الحيوان المتكون من النجس أوالمتنجس كدود العذرة والميتة وغيرهما طاهر.

مسألة 490 : الماء النجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا لطاهر العين ، فهو طاهر.

مسألة 491 : الغذاء النجس أوالمتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم ، أو لبنا لطاهر العين ، أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا.

الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو

١٥٧

بعلاج ، ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهر وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر وإن استهلكت فيها ، ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلاً فإنه يحكم بطهارته بناءً على نجاسته بالغليان.

السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى ـ بناءاً على نجاسته بالغليان ــ ولكن قد مر أنه لا ينجس به.

السابع : الانتقال وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث ، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه ، وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحوالمتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.

الثامن : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه ، وغيرها.

التاسع : التبعية ، وهي في عدة موارد منها :

1 ـ إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الإسلام ـ وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وإن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه.

١٥٨

2 ـ اذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة ـ هنا أيضاً ـ مشروط بما تقدم في سابقه.

3 ـ إذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجساً بنجاسة أخرى.

4 ـ إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته. وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.

العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة كالفم والأنف والأذن ، وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أوالمتنجس ، وفي ثبوت النجاسة للبواطن المحضة من الإنسان والحيوان كما دون الحلق منع ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أ كانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء ، أم كان النجس في الخارج كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق ، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين كما مر ، وكذا إذا كانا معاً متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئا طاهراً ، وشرب عليه ماءاً نجساً ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ، ولا

١٥٩

يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.

الحادي عشر : غياب المسلم البالغ أوالمميز ، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائياً ، وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة ، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق ، وفي حكم الغياب العمى والظلمة ، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم.

الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر لعرقه وبوله وخرئه من نجاسة الجلل والاستبراء هو : أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار ، وهي : في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة ، وفي الدجاجة ثلاثة.

مسألة 492 : الظاهر قبول كل حيوان للتذكية عدا نجس العين ، والحشرات وإن كانت ذات جلد على الأظهر ، والحيوان المذكى طاهر يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده ولو لم يدبغ على الأقوى.

مسألة 493 : تثبت الطهارة بالعلم ، والبينة ، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته.

١٦٠