منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٢

منهاج الصالحين ـ المعاملات12%

منهاج الصالحين ـ المعاملات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 80582 / تحميل: 4854
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ المعاملات

منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

شجرة أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركاً بينهما وليس ذلك من شركة الأبدان حتى تكون باطلة وتقسم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما ولولم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.

مسألة ٥٨٣ : لابد في عقد الشركة من إيجاب وقبول ، ويكفي قولهما ( اشتركنا ) أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر ، وتجري فيها المعاطاة أيضاً.

مسألة ٥٨٤ : يعتبر في الشركة العقدية كل ما يعتبر في العقود المالية في المتعاقدين من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فلا تصح شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه والمفلس فيما حجر عليه من أمواله.

مسألة ٥٨٥ : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلاً أو منضماً مع الآخر أو يعمل أحدهما فقط أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط ، ولولم يعينا العامل فإن كانت الشركة إذنية لم يجز لأي منهما التصرف في رأس المال بغير إذن الآخر ، وإن كانت الشركة معاوضية فمقتضى إطلاق العقد جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال بأي نحولا يضر بالشركة.

مسألة ٥٨٦ : يجب على العامل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا ـ مثلاً ـ أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ولولم يعين شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.

مسألة ٥٨٧ : لو تخلف العامل عما شرطاه أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط فالأظهر صحة المعاملة ، فإن كانت رابحة اشتركا في الربح وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.

١٨١

مسألة ٥٨٨ : إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين بنسبة ماليهما فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر سواء تساويا في العمل أو اختلفا أولم يعمل أحدهما أصلاً.

ولو اشترطت زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر صح الشرط ووجب الوفاء به ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه على الأظهر ، ولو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحة العقد إشكال.

مسألة ٥٨٩ : الشريك العامل في رأس المال أمين فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً من دون تعد أو تفريط.

مسألة ٥٩٠ : لو ادعى العامل التلف من مال الشركة فإن كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ويكون القول قول العامل بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر ـ كما لو كان بين أمواله فادعى تلفه بحريق أصابه وحده دون غيره ـ ، وهكذا لو ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر.

مسألة ٥٩١ : الشركة الأذنية عقد جائز من الطرفين ، فيجوز لكل منهما فسخه فينفسخ لكن لا تبطل بذلك الشركة في رأس المال ، وكذا ينفسخ لعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه وتبقى أيضاً الشركة في رأس المال ، وأما الشركة المعاوضية فعقد لازم لا ينفسخ إلا بانتهاء أمد الشركة أو بالتقايل أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف

١٨٢

بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد.

مسألة ٥٩٢ : لو جعلا للشركة أجلاً فإن كانت معاوضية لزم مطلقاً وإن كانت إذنية لم يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه ، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاها إلى حينه ـ صح الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس عقد الشركة أو في ضمن عقد خارج لازم ، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.

مسألة ٥٩٣ : إذا تبين بطلان عقد الشركة بعد أن أتجر أحد الشريكين بمال الشركة ، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليهما وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضولياً فإن أجاز صح وإلا بطل.

القسمة وأحكامها

وهي تعيين الحصة المشاعة من المال المشترك في جزء معين منه سواء اقتضى إزالة الشيوع عنه بالمرة أو اقتضى تضييق دائرته كما إذا قسم المال المشترك بين أربعة أشخاص إلى قسمين يشترك كل اثنين منهم في قسم ، وهي ليست ببيع ولا معاوضة ، نعم تشتمل قسمة الرد على تعويض بعض الحصة المشاعة بما هو خارج عن المال المشترك فتحتاج إلى المصالحة أو نحوها.

مسألة ٥٩٤ : لابد في القسمة من تعديل السهام بحسب القيمة والمالية ، وهو يتحقق بالأنحاء الثلاثة التالية :

النحو الأول : تعديل السهام بحسب الكمية كيلاً أو وزناً أو عداً أو مساحة ، وتسمى ( قسمة الإفراز ) ، وموردها ما إذا كان كل سهم مساو مع السهم

١٨٣

الآخر في الكمية مساوياً معه في المالية أيضاً ، فتجري في الصنف الواحد من الحبوب والأدهان والألبان وفي الدراهم والدنانير والمصنوعات بالمكائن الحديثة من آلات وأدوات وأوانى ومنسوجات وسيارات ومكائن ونحوها ، وكذا في الأرض الوسيعة البسيطة بالشرط المتقدم. هذا إذا لم تكن للهيئة الاجتماعية للسهام دخلاً في ماليتها وإلا لم تجر فيها قسمة الإفراز لاستلزامها الحيف والضرر بالشركاء ، فلا تجري في طاقة عباءة واحدة أو سجادة واحدة أو قطعة أرض ضيقة لو أفرزت بعض أجزائها لم تصلح للبناء مثلاً.

النحو الثاني : تعديل السهام بجعل بعضها أو جميعها متشكلاً من شيئين أو أشياء مختلفة وتسمى ( قسمة التعديل ) ، وموردها ما إذا كان المال المشترك مشتملاً على أشياء مختلفة من حيث القيمة والمالية ولكن أمكن تعديل السهام فيها على النحو المذكور ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى أحدها الآخرين في القيمة فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، أو اشترك شخصان في سيارة وسجادة وحانوت وغنم وبقر وقد ساوى اثنان منها البقية في القيمة.

النحو الثالث : تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر وتسمى ( قسمة الرد ) ، كما إذا كانت بين اثنين سيارتان قيمة إحداهما ألف دينار وقيمة الأخرى خمسمائة دينار فإنه إذا ضم إلى الثانية مأتان وخمسون ديناراً يحصل التساوي اللازم في مقام القسمة.

مسألة ٥٩٥ : الأموال المشتركة قد لا يتأتى فيها إلا نحو واحد من القسمة كقسمة الرد كما في مثال السيارتين المتقدم آنفاً فإن في مثله لا يتأتى قسمة الإفراز والتعديل ، وقد يتأتى فيها نحوان من القسمة كقسمة التعديل والرد كما إذا كان بينهما ثلاث سيارات قيمة إحداها ألف دينار وقيمة كل من الأخريين خمسمائة دينار ، فيمكن أن تجعل الأولى سهماً والأخريان سهما

١٨٤

فتكون من قسمة التعديل ، ويمكن أن تجعل الأولى مع واحدة من الأخريين سهماً والأخرى منهما مع خمسمائة دينار سهماً فتكون من قسمة الرد.

وقد تتأتى فيها الأنحاء الثلاثة ، كما إذا اشترك اثنان في مائة كيلو غراماً من الحنطة قيمتها عشرة دنانير مع مائة كيلو غراما من الشعير قيمتها خمسة دنانير ومائة كيلو غراما من الحمص قيمتها خمسة عشر ديناراً فإذا قسمت كل واحدة منها بانفرادها كانت قسمة إفراز ، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهماً والحمص سهماً كانت قسمة تعديل ، وإن جعل الحمص مع الشعير سهماً والحنطة مع خمسة دنانير سهماً كانت قسمة الرد ، والظاهر صحة الجميع مع التراضي حتى قسمة الرد مع إمكان غيرها.

مسألة ٥٩٦ : لا يعتبر في القسمة العلم بمقدار السهام بعد أن كانت معدلة ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار ، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء قيمة فجعلت ثلاثة أجزاء متساوية المقدار بخشبة أو حبل لا يدرى أن طولها كم ذراع صح.

مسألة ٥٩٧ : إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع عنها ولم يجبر عليها لو امتنع ، وتسمى القسمة ( قسمة تراض ) ، بخلاف ما إذا لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر فإنه يجبر عليها الممتنع لو طلبها الشريك الآخر ، وتسمى القسمة ( قسمة إجبار ) ، فإن كان المال المشترك مما لا يمكن فيه إلا قسمة الإفراز أو التعديل فلا إشكال ، وأما فيما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز يجبر عليها الممتنع ، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل ، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء قيمة كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمتها

١٨٥

بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر ، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكانان فإنه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة كل منها على حده ولم يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل ، نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية إن طلبها أحد الشريكين دون الأولى.

مسألة ٥٩٨ : إذا اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها قسمة إفراز على نحو يصل إلى كل منهما بمقدار حصته من العلو والسفل ، وقسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصته من العلو والسفل بالتعديل ، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل ، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأول ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر لو امتنع ، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين ، هذا مع إمكان النحو الأول وعدم استلزامه الضرر وأما مع عدم إمكانه أو استلزامه الضرر وانحصار الأمر في النحوين الأخيرين فالظاهر تقدم الأول فلو طلبه أحدهما يجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثاني ، نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الرد وإلا لم يجبر كما مر.

مسألة ٥٩٩ : لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون ، إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء.

مسألة ٦٠٠ : إذا كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر ، بخلاف قسمة كل من الأرض والأشجار على حده فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.

مسألة ٦٠١ : إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض

١٨٦

والزرع ـ قصيلاً كان أو سنبلاً ـ على حده وتكون القسمة قسمة إجبار ، وأما قسمتهما معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها ، هذا إذا كان الزرع قصيلاً أو سنبلاً وأما إذا كان حباً مدفوناً أو مخضراً في الجملة بحيث لم يمكن تعديل السهام فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته كما أنه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلاً ، وفي جواز قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها إشكال والأحوط قسمة الأرض وحدها وإفراز الزرع بالمصالحة.

مسألة ٦٠٢ : إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة ، فإن أمكن قسمة كل منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعض آخر منهم قسمة بعضها في بعض بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الأول ويجبر البعض الآخر ، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الأول.

مسألة ٦٠٣ : إذا كان بينهما حمام وشبهه مما لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع ، نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر آخر فالأقرب الإجبار.

مسألة ٦٠٤ : لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلاً وهولا يصلح للسكنى ويتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه ولم يجبر هولو طلبها الآخر.

مسألة ٦٠٥ : يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة.

مسألة ٦٠٦ : لابد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة ، وفي

١٨٧

الاكتفاء بالتراضي بعد التعديل من غير حاجة إلى القرعة وجه ولكن الأحوط استحباباً خلافه. أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية ـ كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا ـ يعدل السهام بعدد الرؤوس ، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة وهكذا ، ويعلم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره ، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء قيمة بين ثلاثة مثلاً تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميز بينها إحداها الأولى والأخرى الثانية والثالثة الثالثة ، وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلاً تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة وتميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية ، وإن كانت الحصص متفاوتة ـ كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر ـ يجعل السهام على أقل الحصص ، ففي المثال السهام ستة وتعلم كل منها بعلامة كما مر.

ثم إنه إذا أمكن تعديل السهام على أنواع متعددة تختلف بحسب الأغراض العقلائية كما يتصور ذلك في مثال الأرض المذكورة حيث يمكن تعديل السهام على أشكال هندسية مختلفة كالمربع والمستطيل والمثلث ونحوها فإن حصل التراضي بنوع التعديل فهو وإلا لا يجبر أحد على نوع معين منه إلا بالقرعة.

وأما كيفية القرعة بعد التعديل ففي الأول ـ وهو فيما إذا كانت الحصص متساوية ـ تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين وثلاث إن كانوا ثلاثة وهكذا ، ويتخير بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء على إحداها زيد وعلى الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وهكذا وبين أن يكتب عليها أسماء السهام على إحداها الأول وعلى الأخرى الثاني وعلى الثالثة الثالث وهكذا ، ثم تشوش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة ، فإن كتب عليها أسماء

١٨٨

الشركاء يعين أحد السهام كالأول مثلاً ويخرج رقعة باسم ذلك السهم بقصد أن يكون هذا السهم لكل من خرج اسمه ، فكل من خرج اسمه يكون ذلك السهم له ، ثم يعين السهم الثاني ويخرج رقعة أخرى لذلك السهم فكل من خرج اسمه كان السهم له وهكذا ، وإن كتب عليها أسماء السهام يعين أحد الشركاء ويخرج رقعة فكل سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له ، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر وهكذا. وأما في الثاني ـ وهو ما كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم أنه يجعل السهام على أقل الحصص وهو السدس ـ فتؤخذ أيضاً رقاع بعدد رؤوس الشركاء ويتعين فيها كتابة أسمائهم فيكتب مثلاً على إحداها زيد وعلى الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر ، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك فإن لم يكن تمام حصته كان له أيضاً ما يليه بما يكمل تمامها ، ثم يخرج إحداها على السهم الأول فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له ، ثم يخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له ، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة ، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخيران لصاحب الثلث ، وإن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له ، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف ، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيرها.

مسألة ٦٠٧ : الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة ، وإنما تكون الكيفية تابعة لمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوضاً للأمر إلى الخالق جل شأنه ، سواء كان بكتابة

١٨٩

رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.

مسألة ٦٠٨ : إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة ـ في مورد الحاجة إليها ـ فقد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلاً عن إنشائه ، نعم في قسمة الرد تتوقف على المصالحة أو نحوها كما مر.

مسألة ٦٠٩ : إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة أما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلاً ، وأما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلاً ، لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع ، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم ، فيجوز لكل منهما الرجوع ، هذا في شركة الأعيان ، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضاً غير لازمة ، نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال يجبر الممتنع وتلزم.

مسألة ٦١٠ : القسمة في الأعيان إذا وقعت وتمت لزمت وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها ، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي ، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.

مسألة ٦١١ : لا تشرع القسمة في الديون المشتركة ، فإذا كان لزيد وعمرو معاً ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فقسماها سهمين متعادلين وجعلا ما على الحاضر مثلاً لأحدهما وما على البادي للآخر لم تفرز بل تبقى على إشاعتها ، فكل ما حصل كل منهما يكون لهما وكل ما يبقى على الناس يكون بينهما ، ولو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته ـ بأن قصد كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءً وأداءً لحصته من الدين المشترك ـ ففي تعينه له وبقاء حصة الشريك في ذمة المديون إشكال.

١٩٠

مسألة ٦١٢ : لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر لا تسمع دعواه إلا بالبينة ، فإن أقيمت على دعواه انتقضت القسمة وأعيدت من جديد ، وإن لم تكن بينة كان له إحلاف الشريك.

مسألة ٦١٣ : إذا اشترط أحد الشريكين على الآخر في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة عليه إلى القسمة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.

مسألة ٦١٤ : إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت وفي حصة الآخر بيت آخر وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رد الماء عنه ، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.

مسألة ٦١٥ : لا تصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا مع اشتراطها من قبل الواقف عند وقوع التشاح بينهم أو مطلقاً ، نعم يجوز تقسيمه بمعنى تخصيص انتفاع كل قسم منه ببعض الموقوف عليهم ما لم يكن ذلك منافياً لشرط الواقف.

مسألة ٦١٦ : يصح إفراز الوقف عن الملك المطلق بالقسمة بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً ، بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف آخر ، وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلاً والآخر حصته على ذريته فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللاحقة.

١٩١
١٩٢

كتاب المضاربة

١٩٣
١٩٤

المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما.

مسألة ٦١٧ : يعتبر في المضاربة أمور :

الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل ، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه ، وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.

وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أونحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً ، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك ) بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.

الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة.

السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أونحو ذلك

١٩٥

ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن تصحيحها جعالة.

السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

مسألة ٦١٨ : لا فرق بين أن يقول المالك خذ هذا المال قراضاً ولكل منا نصف الربح وبين أن يقول والربح بيننا ، أو يقول ولك نصف الربح أو لي نصف الربح في أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح ، وكذلك لا فرق بين أن يقول خذه قراضاً ولك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه ، فإن مفاد الجميع واحد عرفاً.

مسألة ٦١٩ : تصح المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة والدين إشكال.

مسألة ٦٢٠ : تصح المضاربة على المشاع كالمفروز ، فلو كانت دنانير معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من هذه الدنانير صح مع العلم بمقدار حصته.

مسألة ٦٢١ : إذا دفع إلى غيره البضاعة وقال بعها وخذ ثمنها قراضاً فنفذ ذلك صح على الأقرب.

مسألة ٦٢٢ : إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحداً في

١٩٦

استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه ، بأن يكون موجباً من طرف المالك وقابلاً من نفسه ، وكذا لو أراد أن يكون المدين هو العامل فإنه يجوز أن يوكله في قبض ما يعينه من دنانير أو دراهم وفاءً لدينه ثم إيقاع عقد المضاربة عليها موجباً وقابلاً من الطرفين.

مسألة ٦٢٣ : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت.

مسألة ٦٢٤ : إذا كان لشخص مال في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح.

مسألة ٦٢٥ : إذا كان مال غيره في يده على وجه الضمان بغصب ونحوه فضاربه عليه مالكه فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا؟ قولان ، الأقوى هو الأول ، وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه.

نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان.

مسألة ٦٢٦ : المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أكان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أكان قبل تحقق الربح أو بعده وسواء أكان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.

١٩٧

مسألة ٦٢٧ : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره إلا مع إذن المالك خصوصاً أو عموماً كأن يقول : ( اعمل به على حسب ما تراه مصلحة ) فيجوز الخلط إن رآه مصلحة ، ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة.

مسألة ٦٢٨ : مع إطلاق العقد يجوز البيع حالاً ونسيئةً إذا كان البيع نسيئة أمراً متعارفاً في الخارج يشمله الإطلاق ، وأما إذا لم يكن أمراً متعارفاً فلا يجوز بدون الإذن الخاص.

مسألة ٦٢٩ : لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه فعندئذ أن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أجاز صح البيع وإلا بطل.

مسألة ٦٣٠ : إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد المتعارف بل يجوز بيعه بغيره ـ نقداً كان أو بضاعة ـ إلا مع انصراف الإطلاق عنه لتعارف أو غيره.

مسألة ٦٣١ : العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي أو التفريط كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال ، ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح بطل الشرط ، ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة عليه فالأظهر صحة الشرط ولكن يكون تمام الربح للعامل أيضاً من دون مشاركة المالك فيه ، ولو اشترط عليه أن يتحمل الخسارة ـ بعضاً أو كلاً ـ أي يتداركها من ماله صح الشرط ولزم الوفاء به.

مسألة ٦٣٢ : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه ، وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في

١٩٨

التجارة اللائقة بحاله ، فيجوز له استئجار من يكون متعارفاً استئجاره كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك.

ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من أصل المال كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار فيه جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يتصد له مجاناً.

مسألة ٦٣٣ : كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعين دراهم شخصية ويشترى بها شيئاً كذلك يجوز له الشراء بالكلي في الذمة على أن يدفعه من مال المضاربة ، كأن يشري بضاعة بألف درهم كلي على ذمة المالك على أن يؤديه من رأس المال ، ولو تلف رأس المال حينئذ قبل أدائه بطل الشراء إلا أن يجيزه المالك فيؤديه من مال آخر ، وهكذا الحال لو اشترى شيئاً نسيئة على ذمة المالك بإذنه فتلف رأس المال قبل أدائه ، ولو كان الشراء بالثمن الكلي في المعين فتلف مال المضاربة قبل أدائه بطل الشراء ولا يصحح بالإجازة.

مسألة ٦٣٤ : لا يجوز للعامل أن يسافر بمال المضاربة براً وبحراً وجواً والإتجار به في بلاد آخر غير بلد المال إلا مع إذن المالك أو كونه متعارفاً ـ ولو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس ـ بحيث لا ينصرف الإطلاق عنه ، ولو سافر ضمن التلف والخسارة ، لكن لو حصل الربح يكون بينهما كما مر ـ وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.

مسألة ٦٣٥ : ليس للعامل أن ينفق في الحضر على نفسه من مال المضاربة شيئاً وإن قل وكذا الحال في السفر إذا لم يكن بإذن المالك ، وأما لو كان بإذنه فله الاتفاق من رأس المال إلا إذا اشترط المالك أن تكون نفقته على نفسه ، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة اللائقة بحاله على

١٩٩

وجه الاقتصاد ، فلو أسرف حسب عليه ولو قتر على نفسه أو حل ضيفاً عند شخص فلم يحتج إليها لم يحسب له ، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك فهي على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة.

مسألة ٦٣٦ : المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ، فيشمل ما دون المسافة ، كما أنه يشمل إقامته عشرة أيام أو أزيد في بعض البلاد فيما إذا كان لأجل عوارض السفر كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق وغير ذلك ، أو لأمور متعلقة بالتجارة كما إذا كان لدفع الضريبة وأخذ الوصل بها ، وأما إذا بقي للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه خصوصاً لو كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل.

مسألة ٦٣٧ : إذا كان الشخص عاملاً لاثنين مثلاً أو عاملاً لنفسه ولغيره فسافر لأجل إنجاز العملين فإن كان سفره بتمامه مقدمة لكليهما توزعت نفقته عليهما بالسوية ، وإن كان بعضه مقدمة لأحدهما بالخصوص توزعت عليهما بالنسبة ، فلو توقف إنجاز أحد العملين على المقام في بلدة يوماً واحداً وتوقف إنجاز الثاني على المقام فيها خمسة أيام كانت نفقته في الأيام الأربعة الباقية على الثاني.

مسألة ٦٣٨ : لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ينفق من أصل المال ، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله فإن بقي شيء من الربح يكون بينهما.

مسألة ٦٣٩ : إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض ، وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة على الأحوط.

مسألة ٦٤٠ : إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ

٢٠٠

في الدين) : ٣١.

٢٩ ـ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب ) : ٦٥.

٣٤ ـ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) : ١٧٣.

٧١ ـ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) : ١٢٨.

٨٦ ـ( اذا انزلت سورة ) : ١٩٢.

١٠٠ ـ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ) : ١٧٣.

( سورة يونس )

٣٢ ـ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) : ٣٥.

٣٨ ـ( ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ) : ٢٧ ، ١٠٢.

٣٩ ـ( وما كان هذا القرآن ان يفترى ) : ٥٤.

( سور هود )

١ ـ( كتاب احكمت آياته ) : ٤٦.

١٣ ـ( ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) : ٢٧ ، ١٠٢.

٢٠١

( سورة يوسف )

٣٦ ـ( ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه ) : ٥٨.

٤٠ ـ( ان الحكم الا لله ) : ٢٣ ، ١٢٦.

٤١ ـ( يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمراً واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان ) : ٥٨.

٤٣ ـ( وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات ) : ٥٨.

٤٧ ـ( قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون *ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون *ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) : ٥٨.

١٠٠ ـ( ورفع ابويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً ) : ٥٨.

( سورة الرعد )

١٧ ـ( انزلنا من السماء ماءاً فسالت اودية بقدرها ) : ٤٥.

٣٣ ـ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) : ١٣٠.

٤٣ ـ( قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ) : ٢٨.

٢٠٢

( سورة ابراهيم )

٢٢ ـ( وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ) : ١٠٨.

٣٤ ـ( ان الإنسان لظلوم كفار ) : ١١٨.

( سورة الحجر )

٩ ـ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) : ١٧٨.

٢١ ـ( وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ) : ٩٠.

( سورة النحل )

٩ ـ( وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ) : ١٣١.

٤٤ ـ( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ) : ٣٨ ، ٦٨.

٨٩ ـ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) : ١٥ ، ٣٤ ، ٨٤.

١٠١ ـ( واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون *قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ) : ٦٦.

٢٠٣

( سورة الاسراء )

١ ـ( وهو السميع البصير ) : ٨٩.

٩ ـ( ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ) : ١٥.

٣٥ ـ( واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خيراً واحسن تأويلاً ) : ٥٩ ، ٦١.

٨٨ ـ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) : ٢٧ ، ١٠٢.

٨٩ ـ( ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى اكثر الناس الا كفوراً ) : ٤٥.

١٠٥ ـ( وبالحق انزلناه وبالحق نزل ) : ٣٥.

١٠٦ ـ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) : ١٥١.

( سورة طه )

٥ ـ( الرحمن على العرش استوى ) : ٥٢.

٨ ـ( الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ) : ٨٩.

٥٠ ـ( ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) : ٢١ ، ١١٣.

( سورة الحج )

١٧ ـ( ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل

٢٠٤

شيء شهيد ) : ١٢٧.

٣٠ ـ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) : ٣٩.

( سورة المؤمنون )

٦٨ ـ( افلم يدبروا القول ام جاءهم مالم يأت آباءهم الاولين ) : ٨٤.

( سورة النور )

١ ـ( سورة انزلناها ) : ١٩٢.

( سورة الشعراء )

١٩٣ ـ( نزل به الروح الامين *على قلبك لتكون من المنذرين *بلسان عربي مبين ) : ١٠٥ ، ١٣٤.

( سورة العنكبوت )

٤٣ ـ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ) : ٤٥.

( سورة الروم )

٧ ـ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون ) : ١٤١.

١٠ ـ( ثم كان عاقبة الذين اساؤا السوأى ان كذبوا

٢٠٥

بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ) : ٢٥.

٣٠ ـ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) : ٢١ ، ٩١.

٥٤ ـ( وهو العليم القدير ) : ٨٩.

( سورة السجدة )

٧ ـ( الذي احسن كل شيء خلقه ) : ٨٧.

٤١ ـ( وانه لكتاب عزيز *لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) : ١٧٩.

( سورة الاحزاب )

٣٣ ـ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً ) : ٦٤.

٥٢ ـ( وكان الله على كل شيء رقيباً ) : ١٢٧.

٧٢ ـ( انه كان ظلوماً جهولا ) : ١١٨.

( سورة سبأ )

٢٠ ـ( ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ) : ١٠٨.

٢١ ـ( وربك على كل شيء حفيظ ) : ١٢٨.

٢٠٦

( سورة فاطر )

١٠ ـ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) : ٢٥.

٦٥ ـ( هو الحي لا اله الا هو ) : ٨٨.

( سورة يس )

٦٠ ـ( الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان ) : ٣٩.

( سورة ص )

٣٩ ـ( كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا اولوا الالباب ) : ٨٤.

٨٥ ـ( لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ) : ١٠٨.

٨٧ ـ( ان هو الا ذكر للعالمين ) : ٣٢.

( سورة الزمر )

٩ ـ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) : ١٣٩.

٢٣ ـ( الله نزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) : ٤٦.

٦٢ ـ( الله خالق كل شيء ) : ٨٦.

٢٠٧

( سورة فصلت )

٤١ ـ( وانه لكتاب عزيز *لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) : ٣٥

( سورة الشورى )

١١ ـ( ليس كمثله شيء ) : ٥٢

١٣ ـ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ) : ٣٤

٥١ ـ( وما كان لبشر أن يكلمه الله الاّ وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء انه علي حكيم ) : ١٣٣

( سورة الزخرف )

١ ـ( حم *والكتاب المبين *انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون *وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ) : ٤٥ ، ٦٢

٣٢ ـ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) ، ١١٨

(سورة الجاثية )

٢٣ ـ( أفرأيت من اتخذ الله هواه ) : ٣٩ ، ١٤١

٢٠٨

( سورة الاحقاف )

١٨ ـ( اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ) : ١٠٩.

٣٠ ـ( يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ) : ٣٣.

( سورة محمد )

٢٤ ـ( افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ) : ٣٦ ، ٥١.

( سورة الحجرات )

١٣ ـ( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) : ٤٤.

( سورة الطور )

٣٣ ـ( ام يقولون تقوله بل لايؤمنون *فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ) : ٢٧.

( سورة النجم )

١٠ ـ( فأوحى الى عبده ما اوحى *ما كذب الفؤاد ما رأى *افتمارونه على ما يرى ) : ١٣٤.

٢٠٩

( سورة القمر )

٤٩ ـ( انا كل شيء خلقناه بقدر ) : ٨٩.

( سورة الواقعة )

٧٥ ـ( فلا اقسم بمواقع النجوم *وانه لقسم لو تعلمون عظيم *انه لقرآن كريم *في كتاب مكنون *لايمسه الا المطهرون *تنزيل من رب العالمين ) : ٦٣.

( سورة الحديد )

٢٨ ـ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ) : ٩١.

( سورة المجادلة )

١١ ـ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ) : ١٣٩.

٢٢ ـ( اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ) : ٩٠.

( سورة الحشر )

٧ ـ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) : ٣٨.

٢١٠

( سورة الجمعة )

٢ ـ( هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ) : ٣٨ ، ٦٨.

( سورة القلم )

( وماهو الا ذكر للعالمين ) : ٣٢.

( سورة الجن )

٢٦ ـ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً *الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً *ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عدداً ) : ٦٤ ، ١٣٠.

( سورة الاحقاف )

٢٩ ـ( واذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين ) : ١٠٩ ، ١١٠.

( سورة الدهر )

انا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراً *انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراً ) : ١١٤.

٢١١

( سورة المدثر )

٣٥ ـ( انها لاحدى الكبر *نذيراً للبشر ) : ٣٣.

٣٨ ـ( كل نفس بما كسبت رهينة ) : ١٣٠.

( سورة عبس )

١١ ـ( كلا انها تذكرة *فمن شاء ذكره *في صحف مكرمة *مرفوعة مطهرة *بأيدي سفرة *كرام بررة ) : ١٠٧.

١٩ ـ( من نطفة خلقه فقدره *ثم السبيل يسره ) : ١١٤ ، ١٢٠.

( سورة التكوير )

١٩ ـ( انه لقول رسول كريم *ذي قوة عند ذي العرش مكين *مطاع ثم امين *وما صاحبكم بمجنون *ولقد رآه بالافق المبين ) : ١٠٥.

( سورة الانفطار )

٩ ـ( وان عليكم لحافظين *كراماً كاتبين *يعلمون ما تفعلون ) : ١٢٨.

( سورة الطارق )

٤ ـ( ان كل نفس لما عليها حافظ ) : ١٣٠.

١٣ ـ( انه لقول فصل *وما هو بالهزل ) : ٣٤.

٢١٢

( سورة الاعلى )

٢ ـ( الذي خلق فسوى *والذي قدر فهدى ) : ٢١ ، ١١٣.

( سورة الفجر )

٢٢ ـ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) : ٥٢.

( سورة الشمس )

٧ ـ( ونفس وما سواها *فألهمها فجورها وتقواها *قد افلح من زكاها *وقد خاب من دساها ) ٢١ ، ٩٢ ، ١١٠ ، ١١١.

( سورة العلق )

٥ ـ( علم الإنسان مالم يعلم ) : ١٣٩

٦ ـ( كلا ان الإنسان ليطغى *ان رآه استغنى ) : ١٢٢

( سورة البينة )

٢ ـ( رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ) : ٢.

( سورة الزلزال )

٧ ـ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره *ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) : ١٢٦.

٢١٣

نصوص الاحاديث

ان في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ، فردوا متشابها الى محكمها ولاتتبعوا متشابها فتظلوا ٥٣

ان للقرآن ظهراً وبطناً لبطنه الى سبعة أبطن ٤٠

انا معاشر الانبياء نكلم الناس على قدر عقولهم ٤٥

ظهرة (القرآن) تنزيله وبطنه تأويله ، منه ما مضى ومنه مالم يكن بعد ، يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع ٦٧

مافي القرآن آية الاولها ظهر وبطن وما فيها حرف الاوله حد ولكل حد مطلع ٦٧

المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهلة ٥٢

من رد متشابه القرآن الى محكمة هدي الى صراط مستقيم ٥٢

من فسر القرآن برأيه فليتبوَّأ مقعده من النار ٨٢

نزل القرآن على سبعة أحرف ١٨٧

وان القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً ولكن نزل يصدق بعضه بعضاً ، فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به

٢١٤

٥٢ ، ٨٢

يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض ٥٢ ، ٨٢.

٢١٥
٢١٦

اسماء الاعلام

١ ـ آدمعليه‌السلام ١٠٨ و ١٣٢.

١٦ ـ ابن عباس ٧٠ ، ٧١ ، ٧٣ ، ١٥٦ ، ١٦٣ ، ١٦٧ ، ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٩١.

٢ ـ آل عمران ٢١ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ٤٣ ، ٤٦ ، ٥٣ ، ٩٠ ، ٩١ ، ١٥١ ، ٦٣ ، ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٩٠ ، ١٩٢ ، ١٩٣.

١٧ ـ ابن العربي ٧٤.

١٨ ـ ابن عياش ١٨٣.

٣ ـ الالوسي البغدادي ٧٥.

١٩ ـ ابن كثير ١٨٤ ، ١٨٨ ، ١٩١.

٤ ـ ابراهيمعليه‌السلام ٣٤ ، ١٠٤ ، ١٠٨ ، ١١٨ ، ١٣٢ ، ١٦٢.

٢٠ ـ ابن مجاهد ١٨٨ ، ١٨٩.

٥ ـ ابليس ١٠٨.

٢١ ـ ابن المسيب ١٨١.

٦ـ ابن ابي ليلي ١٩١.

٢٢ ـ ابوالأسود الدؤلي ١٩٣.

٧ ـ ابن ابي مليكة ١٨١.

٢٣ ـ ابو جعفر الطبري ١٨٨.

٨ ـ ابن جبير ٧١.

٢٤ ـ ابو جعفر ابن القعقاع ١٨٦ ، ١٩١.

٩ ـ ابن ابي جبير المكي ١٨٨.

٢٥ ـ ابو حاتم السجستاني ١٨٨.

١٠ ـ ابن جرير الطبري ٧٢ ، ٧٣ ، ١٨٣.

٢٦ ـ ابوالحارث ١٨٥.

١١ ـ ابن ذكوان ١٨٦ ، ١٩١.

٢٧ ـ ابو حمزة الثمالي ٧٧.

١٢ ـ ابن سيرين ١٨٢.

٢٨ ـ ابوحيان الاندلسي ٧٤.

١٣ ـ ابن شهاب الزهري ١٨٢

٢٩ ـ ابوالدرداء ١٨٢ ، ١٩١.

١٤ ـ ابن ضريس ١٥٩.

٣٠ ـ ابوالرجاء ١٨٢.

١٥ ـ ابن عامر ١٨٦ ، ١٨٨.

٣١ ـ ابوسعيد الخدري ٦٩.

٣٢ ـ ابو صالح الكلبي ٧١ ، ٧٢.

٢١٧

٣٣ ـ ابو العالية ٧٠ ، ٧١ ، ١٨٢.

١٨٣.

٣٤ ـ ابوعبدالرحمن السلمي ١٨٢ ، ١٨٦ ، ١٩١.

٥٤ ـ الاسود ١٨٢.

٣٥ ـ ابو عبدالله الموصلي ١٩١.

٥٥ ـ اعمش ١٨٥.

٣٦ ـ ابوعبيدالقاسم بن سلام ١٨٣ ، ١٨٨.

٥٦ ـ الياسعليه‌السلام ١٣٢.

٣٧ ـ ابو عمر بن العلاء ١٨٣ ، ١٨٥ ، ١٨٨.

٥٧ ـ اليسععليه‌السلام ١٣٢.

٣٨ ـ ابوعوانة ١٨٦.

٥٨ ـ ام سلمة ١٨٤ ، ١٨٦.

٣٩ ـ ابولهب ١٥٩.

٥٩ ـ امير المؤمنينعليه‌السلام ١٧٣ ، ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٩٣.

٤٠ ـ ابوموسى الاشعري ٦٩ ، ١٨١.

٦٠ ـ الامين ١٨٥.

٤١ ـ ابو ميمونة ١٨٤.

٦١ ـ انس بن مالك ٦٩.

٤٢ ـ ابوهريرة ٦٩ ، ١٨٦.

٦٢ ـ اهل بيتعليهم‌السلام ٢٦ ، ٣٧ ، ٥١ ، ٦٤ ، ٧٦ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ١٢٩ ، ١٥٨ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٨٧.

٤٣ ـ أبي بن كعب ٦٩ ، ١٧٣ ، ١٨١ ، ١٩١.

٦٣ ـ ايوبعليه‌السلام ١٣٢.

٤٤ ـ احمد بن جبير الكوفي ١٨٣.

٦٤ ـ الباقرعليه‌السلام ٦٧ ، ٧٦ ، ٧٧.

٤٥ ـ احمد بن حنبل ٧٣.

٦٥ ـ بزي ١٨٤.

٤٦ ـ اسحاقعليه‌السلام ١٣٢.

٦٦ ـ البغدادي ١٨٥.

٤٧ ـ اسكندر المقدوني ١٠١.

٦٧ ـ بلال الحبشي ٣٣.

٤٨ ـ اسماعيلعليه‌السلام ١٣٢.

٦٨ ـ بنو آدم ٣٩.

٤٩ ـ اسماعيل حقي ٧٥.

٦٩ ـ بنو اسرائيل ٣١ ، ٣٦ ، ١٣٢ ، ١٦١.

٥٠ ـ اسماعيل القاضي ١٨٨.

٧٠ ـ بنو حذيفة ١٨٤.

٥١ ـ اسماعيل بن اسحاق المالكي ١٨٣.

٧١ ـ بنو قريضة ٧١.

٥٢ ـ اسماعيل بن جعفر الانصاري ١٩١.

٧٢ ـ بنو النضير ١٥٥.

٥٣ ـ اسماعليل بن عبدالله بن مهاجر

٧٣ ـ البيهقي ١٦٥.

٢١٨

٧٤ ـ الثعلبي ٧٤.

٩٤ ـ ذو الكفلعليه‌السلام ١٣٢.

٧٥ ـ جابر بن عبدالله ٦٩.

٩٥ ـ ربيع بن انس ٧١.

٧٦ ـ جبرائيل ٩٧ ، ٩٩ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١٣٤.

٩٦ ـ ربيع بن خيثم ١٨٢.

٧٧ ـ جرير ، من أصحاب الصادق ٧٦.

٩٧ ـ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٥ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٦٠ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٢ ، ٩١ ، ٩٧ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١٣٣ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٨ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧٥ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٩ ، ١٩٣.

٧٨ ـ حارث بن القيس ١٨٢.

٩٨ ـ الرضاعليه‌السلام ٥٢.

٧٩ ـ الحجاج الثقفي ٧٠.

٩٩ ـ الروح الامين ٩٧ ، ٩٩ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٣٤.

٨٠ ـ الحسن البصري ٧٠ ، ٧١ ، ١٨٢.

١٠٠ ـ روح القدس ٦٦.

٨١ ـ حفص ١٨٣ ، ١٨٥.

١٠١ ـ الروم ٢٥ ، ٩١ ، ١٦٣.

٨٢ ـ حماد بن زيد ١٨٦.

١٠٢ ـ الزجاج ٧٤.

٨٣ ـ حمزة بن حبيب الزيات ١٨٣ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٩١.

١٠٣ ـ زربن حبيش ١٨٢ ، ١٨٥.

٨٤ ـ حميد بن قيس الاعرج ١٨٢.

١٠٤ ـ زرارة بن اعين ٧٦.

٨٥ ـ الخضر ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١.

١٠٥ ـ الزركشي ١٨٧.

٨٦ ـ خلاد ١٨٥.

١٠٦ ـ زكرياعليه‌السلام ١٣٢.

٨٧ ـ خلف ١٨٣ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٩١.

١٠٧ ـ الزمخشري ٧٤.

٨٨ ـ خليفة بن سعد ١٨٢.

١٠٨ ـ زيد بن اسلم ٧٠ ، ٧١ ، ١٨٢.

٨٩ ـ الخليل بن احمد الفراهيدي ١٤٥ ، ١٨٥ ، ١٩٤.

١٠٩ ـ زيد بن ثابت ١٧١ ، ١٨١.

٩٠ ـ داريوش ١٠١.

١١٠ ـ زيد بن القعقاع ١٨٤.

٩١ ـ الداني ، ابو عمرو ١٨٣.

١١١ ـ سالم ١٨١.

٩٢ ـ داودعليه‌السلام ١٣٢.

٩٣ ـ دوري ١٨٥.

٢١٩

١١٢ ـ السبيعي ١٨٥.

٧٦ ، ١٨٥.

١١٣ ـ السجادعليه‌السلام ٧٧.

١٣٥ ـ صالحعليه‌السلام ١٠٤ ، ١٣٢.

١١٤ ـ السجستاني ١٧٠.

١٣٦ ـ صدر الدين الشيرازي.

١١٥ ـ سعد بن اياس الشيباني ١٨٥.

١٣٧ ـ صهيب الرومي ٣٣.

١١٦ ـ سعيد بن جبير ٧٠ ، ١٨٢.

١٣٨ ـ ضحاك ٧٠ ، ٧١.

١١٧ ـ سفيان بن عيينة ٧٢.

١٣٩ ـ طاووس اليماني ٤٠ ، ٧١ ١٨١.

١١٨ ـ سلام بن سيمان ١٨٦.

١٤٠ ـ طه ٢١ ، ٥٢ ، ٨٩ ، ١١٣ ، ١٦١.

١١٩ ـ سلمان الفارسي ٣٣.

١٤١ ـ الطبرسي ٧٩.

١٢٠ ـ السلمي ١٨٦.

١٤٢ ـ الطوسي ، محمد بن الحسن ٨٧.

١٢١ ـ سليمان الاعمش ١٨٣.

١٤٣ ـ عاصم بن ابي النجود ١٨٢ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٨٨.

١٢٢ـ سليمان بن يسار ١٨٢.

١٤٤ ـ عاصم الجحدري ١٨٣ ، ١٩١.

١٢٣ ـ سوسي ١٨٥.

١٤٥ ـ عبد بن حميد ٧٢.

١٢٤ ـ السيوطي ٧٠ ، ٧٣ ، ١٨٦.

١٤٦ ـ عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ٧١.

١٢٥ ـ الشاطبي ١٨٣.

١٤٧ ـ عبد الرزاق الكاشاني ٧٤.

١٢٦ ـ الشافعي ٧٣.

١٤٨ ـ عبد علي الحويزي ٧٩ ، ٧٩.

١٢٧ ـ شريح بن يزيد الحضرمي ١٨٣.

١٤٩ ـ عبد الله بن ابي اسحاق ١٨٣.

١٢٨ ـ الشريف الرضي ٧٨.

١٥٠ ـ عبدالله بن الاعرج ١٨٢.

١٢٩ ـ شعبة بن الحجاج ٧٢.

١٣٠ ـ شبعة بن العياش ، ابوبكر ١٨٤ ، ١٨٥.

١٣١ ـ الشعبي ١٨٢.

١٣٢ ـ شعيبعليه‌السلام ١٣٢.

١٣٣ ـ شيبة بن النفاخ ١٨٢ ، ١٨٨ ، ١٩١.

١٣٤ ـ الصادقعليه‌السلام ٥٢ ،

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491