منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٢

منهاج الصالحين ـ المعاملات12%

منهاج الصالحين ـ المعاملات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 80573 / تحميل: 4850
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ المعاملات

منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أسأله عن شيء من التوحيد، فكتب إليّ بخطه قال جعفر: وإنَّ فتحاً أخرج إليّ الكتاب فقرأته بخطّ أبي الحسنعليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملهم عباده الحمد. إلى آخره(١) . ويظهر منه أيضاً نباهة شأنه، وعلوّ مقامه، ولا منافاة بين إدراكه الرضاعليه‌السلام وبين ما ذكرنا كما لا يخفى.

ولأبي علي في رجاله(٢) ، والمحقق صدر الدين في حواشيه(٣) ، والأردبيلي في جامعه(٤) ، وغيرهم(٥) ، في المقام أوهام،

يظهر فسادها بأدنى تأمّل فيما ذكرنا.

[٢١٤٠] فَرْقَد الحَجّام الكُوفِيّ:

من أصحاب الصّادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٤١] فَضّال بن المـُنْذر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصّادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٤٢] فَضّال بن المـُهَنّا الطائي:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) التوحيد للصدوق: ٥٦ / ١٤.

(٢) منتهى المقال: ٢٤٥.

(٣) غير متوفر لدينا.

(٤) جامع الرواة ٢: ١ ٢.

(٥) كالمحقق في المعتبر ١: ٤٦٤، والعلاّمة في المختلف ١: ٥٠١، كما وصرّحا بأن (أبي الحسنعليه‌السلام ) الوارد في رواية التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٣ هو الامام الكاظمعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٧.

٣٠١

[٢١٤٣] فَضالة بن الأسْوَد الجُهَني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٤٤] الفَضْل أبو الرَّبيع النُّمَيري (٢) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٤٥] الفَضْل بن أبي قُرَّة التفْليسي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد مرّ في (رنج) ما ينبغي أن يلاحظ(٦) .

[٢١٤٦] الفَضْل بن دُكَين:

في المنهج، والتلخيص، في ترجمة سبطه أحمد بن ميثم الفضل بن دكين: رجل مشهور من علماء الحديث(٧) .

[٢١٤٧] الفَضْل بن الرَّبيع:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤١.

(٢) في المصدر: (النمري)، ومثله في معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧٧، وما في: منهج المقال: ٢٥٩، ومجمع الرجال ٥: ١٨، وجامع الرواة ١: ١٨، وتنقيح المقال ٣: ٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٢، ٤٨٩ / ٣، في أصحاب الصادقعليه‌السلام وفي باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام ، ورجال البرقي: ٣٤ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٥) الفقيه ٤: ٨١، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٨٢، الطريق رقم: [٢٥٣].

(٧) عبارة: (رجل مشهور. إلى آخره) وردت في منهج المقال: ٤٨، ولم ترد في تلخيص المقال فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١١.

٣٠٢

[٢١٤٨] الفَضْل بن سُليمان المـَدَائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٤٩] الفَضْل بن عامر:

يروي عنه: سعد بن عبد الله(٢) ، ومحمّد بن الحسن الصفار(٣) .

[٢١٥٠] الفَضْل بن عَذْراء (٤) الصيْرَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٥١] الفَضْل بن عَطاء العِجْلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٥٢] الفَضْل بن العلاء البَجَلِيّ (٧) :

البَصْريّ، أصله كوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٥٣] الفَضْل بن عيسى الهاشميّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ٥، من المشيخة، في طريقه إلى (علي بن جعفر)، ورجال الشيخ: ٤٨٩ / ١.

(٣) الفقيه ٤: ٥، من المشيخة، في طريقه إلى (علي بن جعفر)

(٤) في الأصل والحجرية: عذار (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٣.

(٧) في الحجرية: (بن البجلي)، وما في الأصل موافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٦٢، ومجمع الرجال ٥: ٣٢، ونقد الرجال: ٢٦٨، وجامع الرواة ٢: ٧، ومنتهى المقال: ٢٤٧، وتنقيح المقال ٢: ١٢، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٣١١، وهو الصحيح.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٢.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٤.

٣٠٣

[٢١٥٤] الفَضْل(١) بن غَزْوان الضبِّي:

مولاهم، أبو علي، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) يروي عنه: ابن أبي عمير، في الصحيح(٣) ، وقد يصغّر.

[٢١٥٥] الفَضْل بن كَثِير:

بغدادي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . عنه: محمّد بن إسماعيل ابن بزيع(٥) ، ومحمّد بن الحسين(٦) ، ومحمّد بن عيسى(٧) ، والحسن بن علي بن يقطين(٨) .

[٢١٥٦] الفَضْل بن محمّد الأشعريّ:

له كتاب في النجاشي(٩) ، وفي الفهرست مشترك بينه وبين أخيه إبراهيم(١٠) . عنه: الحسن بن علي بن فضّال(١١) ، وعلي بن الحسن بن

__________________

(١) ورد (الفضل) في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٦٢، ونقد الرجال: ٢٦٨، وتنقيح المقال ٣: ١٣.

و (الفضيل) في: المصدر أيضاً: ٢٨١ / ٢٩٧ في ترجمة ابنه محمد ورجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٩ في ترجمة أخيه سعيد ومجمع الرجال ٥: ٣٦، ورواية ابن أبي عمير في الكافي كما ستأتي والجرح والتعديل ٧: ٧٤ / ٤١٩، وتهذيب الكمال ٢٣: ٣٠١ / ٤٧٦٦، والكاشف ٢: ٣٣١ / ٤٥٥٩، وتقريب التهذيب ٢: ١١٣ / ٧٠، وكما سينبه عليه المصنف قدس‌سره في آخر كلامه.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٦.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٩ / ٣، وفيه: (فضيل)

(٤) رجال الشيخ: ٤٢١ / ٤، في أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٤٦٤ / ١٠٤٥.

(٦) الاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦، وفيه: (الفضيل بن كثير)

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ١٠١ / ٤٣٦ وهي الرواية نفسها التي في الاستبصار فلاحظ.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٨٧ / ٥.

(٩) رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥.

(١٠) فهرست الشيخ: ١٢٥ / ٥٦٥.

(١١) كما في: رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥، ورجال الشيخ: ٤٨٩ / ٢.

٣٠٤

فضّال(١) ، وعلي بن محمّد(٢) من مشايخ ثقة الإسلام -، وابن أبي عمير؛ كما في التعليقة(٣) .

[٢١٥٧] الفَضْل مولى محمّد بن راشد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: إسحاق بن عمار(٥) .

[٢١٥٨] الفُضَيْل بن الزُّبَيْر الأسَدِيّ:

مولاهم، كوفي، الرّسان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . عنه: أبان ابن عثمان، في الكافي، في الروضة بعد حديث قوم صالح(٧) .

وفي الكشي، في ترجمة السيد الحميري، بإسناده: عن علي بن إسماعيل والظاهر أنه الميثمي الجليل عن فضيل الرسان، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخره(٨) ، وهو خبر شريف يدلّ على إماميّته، وورعه، وتقواه، واختصاصه بهعليه‌السلام ، وعطوفته عليه.

[٢١٥٩] الفُضَيْل بن سعد الجُعْفي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٧٢ ح ٢٤١، (روى عنه بواسطتين: عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عنه)

(٢) الكافي ٣: ٢٨٧ / ٥، وفيه: (الفضل بن محمد)

(٣) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٦١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٢، ١٣٢ / ٢، ورجال البرقي: ٣٤، ١١ كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٧) الكافي ٨: ١٨٩ / ٢١٥، من الروضة.

(٨) رجال الكشي ٢: ٥٦٩ ٥٧٠ / ٥٠٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٠.

٣٠٥

[٢١٦٠] الفُضَيْل بن سُكَّرة الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) كنيته أبو محمّد كما في رجال البرقي(٢) . عنه: البزنطي، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنينعليه‌السلام (٣) وفي باب حدّ الماء الذي يغتسل به الميت(٤) ، وفي التهذيب، في باب تلقين المحتضرين(٥) ، وفي الاستبصار(٦) .

[٢١٦١] الفُضَيْل (٧) بن سُلَيمان المـَدَائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٦٢] الفُضَيْل بن سُوَيد الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢١٦٣] الفُضَيْل بن عامر المـُزَنِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٧.

(٢) رجال البرقي: ٣٤.

(٣) أُصول الكافي ١: ٢٣٥ / ٧.

(٤) الكافي ٣: ١٥٠ / ١، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٥ / ١٣٩٧، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٦) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٨، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٧) في المصدر: (الفضل)، ومثله في: منهج المقال: ٢٦٠، ومجمع الرجال ٥: ٢١، و (الفضيل) كما في الأصل في تنقيح المقال ٢: ١٤. وفي جامع الرواة ١: ٥ / ٩، ونقد الرجال: ٢٦٨، ومعجم رجال الحديث ٣: ٢٨٨، جمعوا بين العنوانين.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ١٩.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢١.

٣٠٦

[٢١٦٤] الفُضَيْل بن عبيد الله(١) الأنصاري:

المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٦٥] الفُضَيْل بن فَضالة التَّغْلِبيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٦٦] الفُضَيْل بن مَرزُوق العَنزي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٦٧] الفُضَيْل بن مَيْسرة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٦٨] فِطْر بن خَلِيفة:

أبو بكر المـَخْزومي، تابعي، روى عنهما، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: مثنى بن الوليد الحنّاط(٧) ، ووثقه جماعة من العامة(٨) .

[٢١٦٩] فِطْر بن عبد الملك:

عنه: حمّاد بن عثمان، في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان(٩) .

__________________

(١) في المصدر: (عبد الله)، ومثله في تنقيح المقال ٢: ١٤، وما في: منهج المقال: ٢٦٢، ومجمع الرجال ٥: ٣٥، ونقد الرجال: ٢٦٨، وجامع الرواة ٢: ٩، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٣، ورجال البرقي: ٣٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٥، ١٣٣ / ٨، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٣٤ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٨.

(٧) أُصول الكافي ٢: ١٣١ / ٨.

(٨) كما في: الجرح والتعديل ٧: ٩٠ / ٥١٢، والكاشف ٢: ٣٣٢ / ٤٥٦٤ وغيرها.

(٩) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٦ / ٤٧١.

٣٠٧

[٢١٧٠] فُلَيح بن سُلَيمان:

أبو يحيى المدني، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٧١] فُلَيح بن محمّد بن المـُنْذِر:

ابن الزُّبير بن العوّام، القُرشي، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٧٢] فَهْبان (٣) بن عابس اليَشْكُريّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٧٣] فُهَير بن (٥) الأسود:

مولى الغنويين، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٧٤] فَيْروز بن كعب الأزدي:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٧٥] الفيْض بن حبيب:

صاحب الخان عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب(٨) .

والاستبصار، وفي(٩) باب ميراث المفقود(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٤.

(٣) في المصدر: (فهيان) بالياء ومثله في الحجرية، وتنقيح المقال ٢: ١٦. وما في: منهج المقال: ٢٦٣، ومجمع الرجال ٥: ٣٩، ونقد الرجال: ٢٦٩، وجامع الرواة ٢: ١٣، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٥، موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٣.

(٥) في المصدر: (أبو)، وفي الأصل والحجرية: أبو (نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩.

(٩) كذا في الأصل والحجرية، والظاهر أن الواو زيادة من النسّاخ فلاحظ.

(١٠) الاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

٣٠٨

وفي بعض نسخ الكافي بدل فيض: نصر(١) .

[٢١٧٦] الفَيْض بن عبد الحميد الهمْداني:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٧٧] الفَيْض بن مَطَر العجْلي:

مولاهم، أنماطي، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) كما في النسخة المتوفرة لدينا، الكافي ٧: ١٥٣ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٩، ورجال البرقي: ٤٠.

٣٠٩

باب القاف

[٢١٧٨] القاسم بن أرقم العَنَزِيّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٧٩] القاسم بن إسحاق بن عبد الله:

ابن جعفر بن أبي طالب، المدني، الهاشمي، أسْنَدَ عنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . عنه: أبو هاشم الجعفري(٣) ، والغفاري(٤) .

[٢١٨٠] القاسم الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٨١] القاسم بن إسماعيل القُرشي:

يكنّى أبا محمّد المنذر، روى عنه حميد أصولاً كثيرة [في من(٦) ] لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٧) عنه: حميد في الفهرست، في تراجم كثيرة(٨) ، وأبو علي محمّد بن همّام الجليل في ترجمة خليل العبدي(٩) واحمد بن محمّد بن رباح في ترجمة صباح الحذاء(١٠) كلّ ذلك يدل على كونه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٥٥ / ٢٢٧، وفيه: (أبو هاشم الجعفري عن أبيه)

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨ / ٧٠٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٧.

(٦) ما بين المعقوفين زيادة أضفناها لأنّ السياق يقتضيه.

(٧) رجال الشيخ: ٤٩٠ / ٢.

(٨) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣، ٨٥ / ٣٦٩، وغيره.

(٩) فهرست الشيخ: ٦٧ / ٢٧٦.

(١٠) فهرست الشيخ ٨٥ / ٣٦٩.

٣١٠

معتمداً، موثوقاً به.

ويؤيده روايته عن جعفر بن بشير، فيه، في ترجمة إبراهيم بن نصر(١) ، وترجمة ناصح البقال(٢) ، لما قالوا في ترجمته: روى عن الثقات ورووا عنه(٣) .

[٢١٨٢] القاسم بن بَهْرام:

أبو هَمْدان، قاضي هيت، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٨٣] القاسم بن حبيب (٥) :

عنه: الحسين بن سعيد(٦) .

[٢١٨٤] القاسم بن الذيّال الهَمْداني:

المشرقي(٧) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) فهرست الشيخ ٩ / ١٨.

(٢) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣.

(٣) انظر كلام المحقق البحراني في معراج الكمال: ٧ وفيه: (والقاسم بن إسماعيل غير معلوم الحال، لكن قد استفاد بعضهم من إكثار حميد الرواية عنه جلالته، وإني قد رأيت روايته عنه في أكثر من خمسين موضعاً).

وأيضاً كلام الوحيد في تعليقته على منهج المقال: ٢٦٣ بعد أن نقل كلام البحراني قال: (قلت: ويستفاد منه كونه معتمداً موثوقاً به ويروي عن جعفر بن بشير وفيها إشعار بكونه من الثقات)

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١١.

(٥) في الحجرية: (الحبيب)

(٦) أُصول الكافي ٢: ٣٠٧ / ٥.

(٧) في الحجرية: (المشرفي) بالفاء -، والصحيح كما في الأصل والمصدر بالقاف -، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٧٠، ومجمع الرجال ٥: ٤٥، وجامع الرواة ٢: ١٦، ونقد الرجال: ٢٦٤، وتنقيح المقال ٢: ١٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٦.

٣١١

[٢١٨٥] القاسم بن الرّبيع:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: علي بن إبراهيم(١) .

[٢١٨٦] القاسم بن سالم:

أبو خالد، بيّاع السّابُري، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: حماد بن عثمان، في الكافي، في باب المنبر والروضة، في كتاب الحج(٣) ، وإسحاق بن عمّار، في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات(٤) .

[٢١٨٧] القاسم بن سُليمان:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد أوضحنا وثاقته في (رنط)(٦) ، فلاحظ.

وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام : القاسم بن سليمان، كوفي(٧) . واحتمل في الجامع(٨) اتحادهما.

[٢١٨٨] القاسم بن سُويد الجُعفيّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٨٦٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٨، ورجال البرقي: ٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٥٥ / ٩.

(٤) تهذيب الاحكام ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٨.

(٥) الفقيه ٤: ٧٩، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٨٩، الطريق رقم: [٢٥٩].

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٦.

(٨) جامع الرواة ٢: ١٧.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٠.

٣١٢

[٢١٨٩] القاسم الشيباني(١) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٩٠] القاسم الصيْقل:

من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٣) عنه: الجليل علي بن الريّان(٤) ، ومحمّد بن عيسى(٥) .

[٢١٩١] القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري:

عنه: الجليل عبد الرحمن بن الحجاج(٦) .

[٢١٩٢] القاسم بن عبد الرّحمن الخَثْعَمِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٩٣] القاسم بن عبد الرّحمن الصيْرفي:

شريك مفضّل بن عمر، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، وفي آخر روضة الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن القاسم شريك المفضّل وكان رجل صدق قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام . الخبر(٩) .

__________________

(١) في الحجرية: (ابن الشيباني)، ومثله في منهج المقال: ٢٦٤، وما في: المصدر، ومجمع الرجال ٥: ٤٦، وجامع الرواة ٢: ١٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٠، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٦٩، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٥.

(٣) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١.

(٤) الكافي ٤: ٣٥٠ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٠٧ / ٢٨١، وفيه: (بن الصيقل)

(٦) الكافي ٣: ٥٠٠ / ١١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٩.

(٩) الكافي ٨: ٣٧٤ / ٥٦٢.

٣١٣

وفي التعليقة: في الحسن بإبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن القاسم الصيرفي(١) ، والظاهر أنه هو(٢) ، انتهى.

وعنه: ابن مسكان في الكشي، في ترجمة أبي الخطاب(٣) ، وفي البلغة(٤) والوجيزة(٥) ممدوح. والحق وثاقته لما ذكرنا، وفاقاً لصاحب الحاوي(٦) ، للصحيح المذكور.

[٢١٩٤] القاسم بن عبد الرّحمن المقري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٩٥] القاسم بن عبد الله الحَضْرَمِيّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٩٦] القاسم بن عبد الله بن عمر:

ابن حفص بن عمر بن الخطاب، القُرشيّ، المدنيّ، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢١٩٧] القاسم بن عبيد:

أبو كَهْمس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) عنه: الحجاج

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٨٧ / ٣.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٦٣.

(٣) رجال الكشي ٢: ٥٩٠ / ٥٣٩.

(٤) بلغة المحدّثين: ٣٩٤ / ١.

(٥) الوجيزة للمجلسي: ٤٠.

(٦) حاوي الأقوال (مخطوط): ١٢٤ / ٤٧٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٤.

(١٠) ذكره التفريشي في نقد الرجال: ٢٧١، قائلاً: (قاسم بن عبيد أبو كهمس من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، روى عنه الحجاج الخشاب، كذا يظهر من كتاب الدعاء).

أقول: ما نسبه إلى الكافي ليس كذلك، بل الرواية موجودة في كتاب فضل القرآن، باب من حفظ القرآن ثمّ نسيه، راجع أصول الكافي ٢: ٤٤٥ / ٥ وفيه: (الهيثم بن عبيد أبو كهمس)، وهو الصحيح.

٣١٤

الخشاب(١) .

[٢١٩٨] القاسم بن عُرْوة:

أبو محمّد، مولى أبي أيوب الجوْزيّ البغدادي، صاحب كتاب (معتمد في)(٢) مشيخة الفقيه(٣) ، أوضحنا وثاقته في (رس)(٤) .

[٢١٩٩] القاسم بن عِمارة الأزديّ:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٠٠] القاسم بن الفُضَيل:

مولى بني سعد، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٠١] القاسم بن محمّد الأصبهانيّ:

بيّنا حسنه برواية الأجلاء عنه، بل إكثارهم منها في (صج)(٧) فلاحظ.

__________________

(١) الفقيه ٤: ٨٥، من المشيخة.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في الحجرية.

(٣) الفقيه ٤: ٨٥ من المشيخة.

(٤) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٩١، الطريق رقم: [٢٦٠].

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤.

(٧) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٦٠، الطريق رقم: [٩٣].

٣١٥

[٢٢٠٢] القاسم بن محمّد الجوهريّ:

يروي عنه: ابن أبي عمير(١) ، وقد مرّ في (شح)(٢) .

[٢٢٠٣] القاسم بن محمّد بن علي:

ابن إبراهيم القُمي، من مشايخ جعفر بن محمّد ابن قولويه في كامل الزيارة(٣) .

[٢٢٠٤] القاسم بن مسلم:

مولى أمير المؤمنينعليه‌السلام كان مسلم من عتاقيه، وكان يكتب بين يديهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٠٥] القاسم بن مَعْن بن عبد الرّحمن:

ابن عبد الله بن مَسْعود المـَسعُوديّ، كوفيّ، أسْنَدَ عَنْه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٠٦] القاسم بن مَوْكِب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٠٧] القاسم بن موسى الرّازيّ:

ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزاتهعليه‌السلام ، على ما رواه

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٣ / ١٥١٣، وفيه: (القاسم بن محمّد)، وهذا مشترك بينه وبين غيره، والظاهر أنه ليس الجوهري، ففي مشتركات الكاظمي: ٢٢٣، في باب القاسم بن محمّد: (ويعرف أنه ابن محمّد الجوهري الضعيف برواية الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عنه). فلاحظ.

(٢) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٥٣، الطريق رقم: [٣٠٨].

(٣) كامل الزيارات: ١١٤ ح ٤ الباب ٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٧.

٣١٦

الصدوق في كمال الدين، بإسناده: عن محمّد بن جعفر الأسدي(١)

[٢٢٠٨] القاسم بن موسى الكاظم:

عظيم القدر، جليل الشأن، في الكافي في باب النص على الرضاعليه‌السلام مسنداً عن الكاظمعليه‌السلام أنّه قال ليزيد بن سليط في حديث طويل: لو كان الأمر إلىّ لجعلت الإمامة في القاسم ابني، لحبّي إياه، ورأفتي عليه، ولكن ذلك إلى الله عزّ وجل، يجعله حيث يشاء، الخبر(٢) .

[٢٢٠٩] القاسم بن الوليد القُرشي:

العَمّاري، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وفي النجاشي: روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام له كتاب رواه علي بن الحسن بن رباط، وغيره(٤) وهو نص في كونه من مؤلّفي أصحابنا الإماميّة، وكون كتابه معتمدهم.

وعنه: عبد الله بن المغيرة، في التهذيب، في باب القبلة(٥) ، وفي باب فضل المساجد(٦) ، وفي الفقيه، في باب صلاة العيدين(٧) ، وظريف بن ناصح، وإبراهيم بن مهزم، وعبد الرحمن بن أبي هاشم، على ما في الجامع(٨) .

__________________

(١) كمال الدين ٢: ٤٤٣، في ذيل الحديث ١٦، وفيه: (القاسم بن موسى)

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٥٠ ٢٥١ / ١٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال النجاشي: ٣١٣ / ٨٥٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٤٨ / ١٥٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٨ / ٧٦٣.

(٧) الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٥.

(٨) جامع الرواة ٢: ٢٢، وانظر: رواية الأول عنه في التهذيب ٢: ٩ / ١٧، والثاني في الكافي ٦: ٤٨٩ / ١١، والثالث لم نعثر على روايته إلاّ ما نقله الأردبيلي في جامعه عن التهذيب كتاب المكاسب باب الذبائح والأطعمة.

٣١٧

[٢٢١٠] القاسم بن يحيى بن الحسن:

ابن راشد، بيّنا حسن حاله وضعف تضعيفه في (عج)(١) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٢) .

[٢٢١١] قُثَم بن العباس بن عبد المطلب:

أمه أم الفضل، وهو رضيع الحسن بن علي (عليهما السّلام) في الدرجات الرفيعة: روى أنّ أمّ الفضل قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رأيت عضواً من أعضائك في بيتي، قال: خيراً رأيته، تلد فاطمة غلاماً ترضعينه بلبن قثم، فولد الحسنعليه‌السلام فأرضعته بلبن قثم، وكان قثم يشبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) .

وفي نهج البلاغة: ومن كتاب له إلى قثم بن العباسرحمه‌الله وهو عامله على مكة: أما بعد فأقم للناس الحج، وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين، فأفت للمستفتي، وعلّم الجاهل، [وذاكر(٤) ] العالم. إلى أن قالعليه‌السلام : وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذي العيال والمجاعة، مصيباً به مواضع [الفاقة(٥) ]، والخلاّت، وما فضل من ذلك فاحمله إلينا(٦) . وهو نصّ على علمه، ووثاقته، وأمانته.

[٢٢١٢] قُثَم بن كَعْب الجَعْفري:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه. عبد الله بن جبلة(٨) .

__________________

(١) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٣٦، الطريق رقم: [٧٣].

(٢) الفقيه ٤: ٩٠، من المشيخة.

(٣) الدرجات الرفيعة: ١٥١.

(٤) في الأصل والحجرية: (وذكّر)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٥) في الأصل: (المفاقر) والحجرية: (الفاقر) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٦) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): ٦٤٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٢.

(٨) الكافي ٤: ٥٣٢ / ٥، وفيه: (قثم بن كعب)

٣١٨

[٢٢١٣] قُدامة بن إبراهيم بن محمّد:

ابن حاطب [الجمحي(١) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢١٤] قُدامة بن حريش الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢١٥] قدامة بن حنيفة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢١٦] قُدامة بن زائدة الثّقفي:

الكُوفي، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: ابن بكير، في الكافي، في باب تربيع القبر(٦) ، وفي التهذيب، في باب الصلاة على الأموات(٧) .

[٢٢١٧] قُدامة بن سعيد الحَنَفيّ (٨) :

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الحجمي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٧، وجامع الرواة ٢: ٢٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٧٧، وفي أنساب السمعاني ٣: ٢٩٩: هذه النسبة إلى بني جمح.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٣.

(٦) الكافي ٣: ١٩٩ / ١.

(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٦ / ٩٧٩.

(٨) في المصدر: (الجعفي)، وما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٧، وجامع الرواة ٢: ٢٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٥.

٣١٩

[٢٢١٨] قُدامة بن سعد:

وفي نسخة: سعيد، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٢١٩] قُدامة بن عاصم الأزدي:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٢٠] قُدامة بن فرْقَد السلَمي:

الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢٢١] قُدامة بن مالك:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٢٢] قُدامة بن موسى الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٢٣] قُدامة بن يزيد الجُعْفي (٦) :

بيّاع الحبر(٧) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٤، وفيه: (سعيد)

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٤٤ / ٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٧.

(٦) في المصدر: (الحنفي)، ومثله في منهج المقال: ٢٦٥، وما في: مجمع الرجال ٥: ٥٨، ونقد الرجال: ٢٧٣، وجامع الرواة ٢: ٢٤، وتنقيح المقال ٣: ٢٨، موافق لما في الأصل.

(٧) في المصدر: (الخبز) بالزاي ومثله في نقد الرجال: ٢٧٣، وما في منهج المقال، ومجمع الرجال، وجامع الرواة، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

مسألة ١٢٩١ : لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله ، فإذا أقر وكيل المدعي بالقبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أوإن الشهود فسقة أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها ، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره ، لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس له المرافعة لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.

مسألة ١٢٩٢ : الوكيل في المرافعة لا يملك الصلح عن الحق ولا الإبراء منه إلا أن يكون وكيلاً في ذلك أيضاً.

مسألة ١٢٩٣ : يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً في المرافعة كسائر الأمور ، فإن لم يفهم من كلامه استقلال كل واحد منهما فيها لم يستقل بها أحدهما ، بل يتشاوران ويعضد كل واحد منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما.

مسألة ١٢٩٤ : إذا وكل الرجل وكيلاً بحضور الحاكم في خصوماته وأستيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصماً لموكله ونشر الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه ، وكذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى وأقام البينة عنده على وكالته ، وأما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر ولم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه ، وأما إذا صدقه فيها فالظاهر أن يسمع دعواه لكن لن يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه ، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق ، وأما إذا قضت بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته ، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها.

مسألة ١٢٩٥ : إذا وكله في الدعوى وتثبيت حقه على خصمه وثبته لم يكن له قبض الحق فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى

٤٠١

الوكيل.

مسألة ١٢٩٦ : لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه وتثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلاً في الخصومة.

مسألة ١٢٩٧ : يجوز جُعلٍ جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجُعل بتسليم العمل الموكل فيه ، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جُعلاً كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة وإن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن ، وكذا لو وكله في المرافعة وتثبيت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة وثبوت الحق وإن لم يتسلمه الموكل.

مسألة ١٢٩٨ : لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء بطلت الوكالة ولم يكن له مطالبة وارثه ، نعم لو كانت الوكالة شاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة وكان حينئذٍ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.

مسألة ١٢٩٩ : لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم وأقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه وكانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين ولو بوكيله أو وليه ، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ، ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله ، ولو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضاً للموكل وبرئت ذمة زيد وليس له الاسترداد.

مسألة ١٣٠٠ : الوكيل أمين بالنسبة إلى ما دفعه إليه الموكل لا يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط ، فلو تلف اتفاقاً من دون أن يقصر في حفظه أو يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه لم يكن عليه شيء ، وأما لو قصر في حفظه أو تعدى وتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل وتلف ضمنه ، فلو لبس

٤٠٢

الثوب الذي وكل في بيعه وتلف حينذاك لزمه عوضه ، وأما لو رجع عن تعديه ثم تلف فالظاهر براءته عن الضمان.

مسألة ١٣٠١ : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.

مسألة ١٣٠٢ : يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل أو وكيله مع القدرة والمطالبة ، فلو تخلف عنه كان ضامناً.

مسألة ١٣٠٣ : لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد ـ ولو لانصراف إطلاقه إليه ـ فأودع بلا إشهاد ، وكذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا إشهاد وإنكر الدائن.

مسألة ١٣٠٤ : إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعم نفسه فلا إشكال ، وإن أطلق وقال أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني فالظاهر أنه يعم نفس الوكيل فيجوز له أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه إلا مع انصراف الإطلاق إلى غيره.

مسألة ١٣٠٥ : لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين.

مسألة ١٣٠٦ : لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر لها وعلى الموكل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها ، ولولم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها.

مسألة ١٣٠٧ : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها بيمينه ، ولو اختلفا في التلف أو في تقصير الوكيل أو في العزل أو العلم به أو في التصرف فالقول قول الوكيل بيمينه ، وأذا ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين وإنكره

٤٠٣

الموكل فالقول قوله بيمينه فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالمثل ، أو القيمة إن لم تكن مثلية.

مسألة ١٣٠٨ : إذا اختلفا في رد المال إلى الموكل فالقول قول الموكل بيمينه ، وكذا الحال فيما إذا اختلف الوصي والموصى له في دفع المال الموصى به إليه ، أو اختلف الأولياء ـ حتى الأب والجد ـ مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه ، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك ، نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم كان القول قول الأولياء بيمينهم.

مسألة ١٣٠٩ : قبول قول الوكيل أو غيره مع اليمين في الموارد المتقدمة منوط بعدم كونه مخالفاً للظاهر ، مثلاً لو ادعى الوكيل تلف ما دفعه إليه الموكل بحريق أصابه وحده وقد كان بين أمواله لم يقبل قوله إلا بالبينة.

٤٠٤

كتاب الهبة

٤٠٥
٤٠٦

الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) ويعبر عن بعض أقسامها بالعطية والنحلة والجائزة والصدقة.

مسألة ١٣١٠ : الهبة عقد يتوقف على إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أونحو ذلك.

مسألة ١٣١١ : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس ، وتصح الهبة من المريض بمرض الموت على تفصيل تقدم في كتاب الحجر.

مسألة ١٣١٢ : يعتبر في الموهوب له قابليته لتملك الموهوب شرعاً فلا تصح هبة الخنزير للمسلم ولو من قبل الكافر ، ولا يعتبر فيه البلوغ والعقل والقصد والاختيار إلا إذا كان هو القابل بنفسه أو بوكيله دون ما إذا كان القائل وليه.

مسألة ١٣١٣ : يعتبر في الموهوب أن يكون عيناً فلا تصح هبة المنافع ، وأما الدين فتصح هبته لغير من هوعليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، وأما هبته لمن هوعليه بقصد إسقاطه فهو إبراء ولا يحتاج إلى القبول.

مسألة ١٣١٤ : يشترط في صحة الهبة القبض ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن يهب ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد وإن كان

٤٠٧

الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءً.

مسألة ١٣١٥ : للأب والجد من جهته ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، أما لو جن بعد البلوغ والرشد ففي كون ولاية القبول والقبض لهما أو للحاكم الشرعي إشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.

مسألة ١٣١٦ : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه ، والظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.

مسألة ١٣١٧ : تصح هبة المشاع ويمكن قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل الموهوب له إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه ، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء الموهوب له عليه من دون إذن الشريك أيضاً ، وترتب الأثر عليه وإن فرض كونه تعدياً بالنسبة إليه.

مسألة ١٣١٨ : لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له.

مسألة ١٣١٩ : لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وإنفسخ ، وإنتقل الموهوب إلى ورثته ولا يقومون مقامه في الإقباض. فيحتاج إلى إيقاع هبة جديدة بينهم وبين الموهوب له ، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إياهم.

مسألة ١٣٢٠ : إذا تمت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحم

٤٠٨

أباً كان أوأما أو ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته ، كما لا يحق له الرجوع فيها بعد التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير ، من غير فرق بين ما كان دفع العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره بأن أطلق في العقد لكن الموهوب له أثاب الواهب وأعطاه العوض ، وكذا لا يحق له الرجوع فيها لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى.

مسألة ١٣٢١ : في إلحاق الزوج والزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، والأقرب عدمه ، وإن كان الأحوط عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض.

مسألة ١٣٢٢ : يلحق بالتلف في عدم جواز الرجوع في الهبة التصرف الناقل كالبيع والهبة والتصرف المغير للعين بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه كطحن الحنطة وخبز الدقيق وصبغ القماش أو تقطيعه وخياطته ثوباً ونحو ذلك ، وأما التصرف غير المغير كلبس الثوب وفرش السجادة وركوب الدابة وأمثال ذلك فلا يمنع من الرجوع ، ومن الأول الامتزاج الموجب للشركة كما أن من الثاني قصارة الثوب.

مسألة ١٣٢٣ : فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل والبعض فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما ، بل لو وهب شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو معيناً ومفروزاً.

مسألة ١٣٢٤ : الهبة أما معوضة أو غير معوضة ، والمراد بالأولى ما شرط فيها الثواب والعوض وإن لم يعط العوض وما عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض.

مسألة ١٣٢٥ : إذا وهب وأطلق لم يلزم على الموهوب له إعطاء الثواب والعوض ، سواء أكانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي وإن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأولى إعطاؤه ، ولو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله ، وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يكن له

٤٠٩

الرجوع فيما وهبه ولم يكن للموهوب له أيضاً الرجوع فيما أعطاه.

مسألة ١٣٢٦ : إذا شرط الواهب في هبته على الموهوب له أن يعوضه عليها كأن يهبه شيئاً مكافاة لهبته ووقع منه القبول على ما اشترط وكذا القبض للموهوب وجب عليه العمل بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع من العمل به جاز للواهب الرجوع في الهبة ولولم يكن الموهوب قائماً بعينه ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضاً ، نعم إذا كان تدريجياً وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلا مع عدم الإكمال في المدة المضروبة أو المتعارفة.

مسألة ١٣٢٧ : لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين ويلزم على الموهوب له بذل ما عين ، ولو أطلق ـ بأن شرط عليه أن يعوض ولم يعين العوض ـ فإن اتفقا على شيء فذاك ، والا فالأحوط أن يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير.

مسألة ١٣٢٨ : لا يعتبر في الهبة المعوضة سواءً أكان التعويض وفاءً بالشرط أم تبرعاً أن يكون العوض هبة الموهوب له عيناً للواهب بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات كبيع شيء على الواهب بأقل من قيمته السوقية مثلاً أو إبراء ذمته من دين له عليه ونحو ذلك ، بل يجوز أن يكون عملاً خارجياً ـ ولو في العين الموهوبة ـ يتعلق به غرض الواهب كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.

مسألة ١٣٢٩ : لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع وكان للموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد والقبض كالولد كان من مال الموهوب له ولا يرجع إلى الواهب ، وإن كان النماء متصلاً فإن كان غير قابل للانفصال كالسمن والطول فهو تابع للعين فيرجع الواهب إلى العين كما هي

٤١٠

إلا إذا كان النماء كثيراً كما سيأتي ، وإن كان قابلاً للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً.

مسألة ١٣٣٠ : إذا كان النماء المتصل غير القابل للانفصال بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه ، كما لو وهبه فرخاً في أول خروجه من البيضة فصار دجاجاً لم يكن للواهب الرجوع.

مسألة ١٣٣١ : لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة وإن كانت لأجنبي ولم تكن معوضة وليس لورثته الرجوع ، وكذلك لو مات الموهوب له ، فينتقل الموهوب إلى ورثته انتقالاً لازماً.

مسألة ١٣٣٢ : لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة يقع البيع فضولياً ، فإن أجاز الموهوب له صح والا بطل ، وإن كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع ووقوعه من الواهب وكان رجوعاً في الهبة ، هذا إذا كان ملتفتاً إلى هبته ، وأما لو كان ناسياً أو غافلاً وذاهلاً ففي كونه رجوعاً قهرياً إشكال فلا يترك الاحتياط.

مسألة ١٣٣٣ : الرجوع أما بالقول ، كأن يقول : ( رجعت ) وما يفيد معناه ، وأما بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد الموهوب له بقصد الرجوع ، ومن ذلك بيعها بل وأجارتها ورهنها إذ كان ذلك بقصد الرجوع.

مسألة ١٣٣٤ : لا يشترط في الرجوع اطلاع الموهوب له ، فلو أنشأ الرجوع من غير علمه صح.

مسألة ١٣٣٥ : يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيداً بصلتهم ونهى شديداً عن قطيعتهم ، فعن الباقرعليه‌السلام : ( في كتاب عليعليه‌السلام : ثلاثة لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة

٤١١

الرحم ، وإن القوم ليكونون فجاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون ، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها ) وخصوصاً الوالدين الذين أمر الله تعالى ببرهما ، فعن الصادقعليه‌السلام : ( أن رجلاً أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : أوصني قال : لا تشرك بالله شيئاً وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان ، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان ).

ولا سيما الأم التي يتأكد برها وصلتها أزيد من الأب فعن الصادقعليه‌السلام : ( جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك ، قال : ثم من؟ قال : أمك ، قال ثم من؟ قال : أمك ، قال ثم من؟ قال : أباك ).

مسألة ١٣٣٦ : يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية ، وربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدية إلى الفساد ، كما أنه ربما يفضل التفضيل فيما إذا أمن من الفساد وكان لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.

٤١٢

كتاب الوصية

٤١٣
٤١٤

وهي قسمان :

١ ـ الوصية التمليكية : وه ي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته ، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص.

٢ ـ الوصية العهدية : وه ي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك ، فهي وصية بالتولية.

مسألة ١٣٣٧ : تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها.

وإن ضاق الوقت عن أدائها فإن كان له مال لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد وفاته ولو بالوصية به ، وإن لم يكن له مال وأحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يؤديها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضا ، وربما يغني الإخبار عن الوصية كما لو كان له من يطمئن بأدائه لما وجب عليه كالولد الأكبر فيكفي حينئذٍ إخباره بما عليه من الواجبات.

وأما أمانات الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فإن أمكنه إيصاله إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو إعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط ، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصوله إلى

٤١٥

صاحبه بعد وفاته ولو بالإيصاء به والاستشهاد على ذلك وأعلام الوصي والشاهد باسم صاحبه وخصوصياته ومحله.

وأما ديون الناس فإن كان له تركة لزمه الاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا في الديون التي لم يحل أجلها بعد أو حل ولم يطالبه بها الديان أو حل وطالبوا ولم يكن قادراً على وفائها ، والا فتجب المبادرة إلى وفائها فوراً وإن لم يخف الموت.

وأما الحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس والمظالم فإن كان متمكناً من أدائها فعلاً وجبت المبادرة إليه ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حياً ، وإن عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائها بعد وفاته ولو بالوصية به إلى ثقة مأمون ، وإن لم يكن له تركة وأحتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً وأحساناً وجبت الوصية به أيضاً ونحوه في ديون الناس إذا لم يكن له تركة.

مسألة ١٣٣٨ : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ ـ صريح أو غير صريح ـ أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة ، بلا فرق فيه بين صورتي الاختيار وعدمه ، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته.

مسألة ١٣٣٩ : إذا قيل للشخص هل أوصيت؟ فقال : لا ، فقامت البينة على أنه قد أوصى ، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره ، نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه.

وكذا الحكم لو قال : نعم ، وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة ، وإن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية.

مسألة ١٣٤٠ : الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة : الموصي ،

٤١٦

والموصى به ، والموصى له ، وأما الوصية العهدية فيكون قوامها بأمرين : الموصي ، والموصى به ، نعم إذا عين الموصي شخصاً لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة الموصى إليه وهو الذي يطلق عليه الوصي ، وأذا كان الموصى به أمراً متعلقاً بالغير كتمليك مال لزيد مثلاً كانت أطرافها أربعة بإضافة الموصى له.

مسألة ١٣٤١ : إذا لم يعين الموصي في الوصية العهدية وصياً لتنفيذها ، تولى الحاكم أمرها أو عين من يتولاه ، ولولم يكن الحاكم ولا منصوبه تولاه بعض عدول المؤمنين.

مسألة ١٣٤٢ : الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول ، نعم إذا كان الموصى به أمراً متعلقاً بالغير فربما احتاج إلى قبوله ، كما أنه إذا عين وصياً لتنفيذها فلابد من عدم ردها من قبله ـ كما سيأتي ـ ولكن هذا معتبر في وصايته لا في أصل الوصية.

وأما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكاً لعنوان عام كالوصية للفقراء والسادة والطلبة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول وإن كانت تمليكاً للشخص فالأظهر أنه يعتبر فيها القبول من الموصى له والقول بعدم اعتباره وكفاية عدم الرد ضعيف.

مسألة ١٣٤٣ : يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولاً أو فعلاً ، كأخذ الموصى به بقصد القبول.

مسألة ١٣٤٤ : لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته ، كما أنه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلاً به أو متأخراً عنه مدة.

مسألة ١٣٤٥ : الظاهر أن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله ، أما إذا سبقه القبول بعد

٤١٧

الموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الرد حال الحياة.

مسألة ١٣٤٦ : لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخر صحت فيما قبل وبطلت فيما رد إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع ، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر.

مسألة ١٣٤٧ : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار معجلاً إلا إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم فيجبره الحاكم حينئذٍ على اختيار أحدهما.

مسألة ١٣٤٨ : لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول ، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورثهم لولم يرجع الموصى عن وصيته قبل موته.

مسألة ١٣٤٩ : إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم صحت الوصية فيمن قبل وبطلت فيمن رد بالنسبة إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع فتبطل مطلقاً.

مسألة ١٣٥٠ : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداءً لا أنه ينتقل إلى الموصى له أولاً ثم إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدد على حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه.

مسألة ١٣٥١ : المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي.

مسألة ١٣٥٢ : إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضاً إشكال ، والانتقال أظهر.

مسألة ١٣٥٣ : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا

٤١٨

فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه؟ الظاهر ذلك.

مسألة ١٣٥٤ : يشترط في الموصي أمور :

الأول : البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشراً فإنه تصح وصيته في المبرات والخيرات العامة وكذا لأرحامه وأقربائه ، وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم إشكال ، وكذا في نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسير فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.

الثاني : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وأغمائه وسكره ، وأذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته.

الثالث : الرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أمواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه.

الرابع : الاختيار ، فلا تصح وصية المكره.

الخامس : الحرية ، على تفصيل مذكور في محله.

السادس : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أونحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله ، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصح الوصية في ماله وغيره إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأً أو سهواً أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ، أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، بل الظاهر الصحة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.

مسألة ١٣٥٥ : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.

٤١٩

مسألة ١٣٥٦ : تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده.

مسألة ١٣٥٧ : لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته ، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره.

مسألة ١٣٥٨ : لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل بل يكون أمر ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما ، نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغ فيملكه إياه صح ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من دون أن يملكه إياه بشرط عدم منافاته لحقي الحضانة والولاية.

مسألة ١٣٥٩ : يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور بمعنى كونه مشرفاً على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الوصية بالمال.

مسألة ١٣٦٠ : إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم وأستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعية واجبة كالخمس أو مستحبة كالزكاة في بعض الموارد ، وغير ذلك من الجهات ، نعم في ولايته على تزويجهم كلام سيأتي إن شاء الله.

مسألة ١٣٦١ : إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491