منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين ـ المعاملات0%

منهاج الصالحين ـ المعاملات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 374

منهاج الصالحين ـ المعاملات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

الصفحات: 374
المشاهدات: 73625
تحميل: 4895


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 374 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73625 / تحميل: 4895
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ المعاملات

منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء 3

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

كِتابُ الكفارات

٢٤١

٢٤٢

وفيه فصلان :

الفصل الاَوّل

في اقسام الكفارات وموارد ثبوتها

مسألة 746 : الكفارات ـ عدا كفارات الاحرام ـ على خمسة أقسام :

القسم الاَوّل : الكفارة المرتبة ، وهي في ثلاثة موارد :

1 ـ كفارة الظهار.

2 ـ كفارة قتل الخطأ.

ويجب فيهما : عتق رقبة ، فان عجز فصيام شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً.

3 ـ كفارة من افطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.

ويجب فيها اطعام عشرة مساكين ، فان عجز فصيام ثلاثة ايام.

القسم الثاني : الكفارة المخيرة(1) ، وهي في ثلاثة موارد أيضاً :

__________________

(1) سيأتي في المسألة (780) ان من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة الافطار يلزمه التصدق بما يطيق ، وان من عجز عنها في كفارة الاعتكاف او العهد يلزمه صيام ثمانية عشر يوماً ، فالكفارة الثابتة في الموارد الثلاثة المذكورة مشتملة على التخيير والترتيب ـ كالقسم الثالث الآتي ـ فعدها قسماً مستقلاً في مقابله جرى على وفق ما هو الشائع في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم من تقسيم الكفارات الى : مرتبة ، ومخيرة ، وما اجتمع فيه الامران ، وكفارة الجمع.

٢٤٣

1 ـ كفارة من افطر في شهر رمضان بتعمد الاكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة.

2 ـ كفارة من افسد اعتكافه الواجب بالجماع ولو ليلاً ، ويلحق به على الاحوط وجوباً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وان بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.

3 ـ كفارة حنث العهد.

ويجب في الجميع : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً.

القسم الثالث : ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير ، وهي في ثلاثة موارد ايضاً :

1 ـ كفارة الايلاء.

2 ـ كفارة اليمين.

3 ـ كفارة النذر ، حتى نذر صوم يوم معين على الاقوى.

ويجب في الجميع : عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فان عجز فصيام ثلاثة أيام.

القسم الرابع : الكفارة المعينة ، وهي فيمن حلف بالبراءة من الله أو من رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو من دينه أو من الائمةعليهم‌السلام ثم حنث.

فيجب عليه : اطعام عشرة مساكين.

القسم الخامس : كفارة الجمع ، وهي في قتل المؤمن عمداً وظلماً

ويجب فيه : عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً.

مسألة 747 : اذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ.

٢٤٤

مسألة 748 : اذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل ـ كالزاني المحصن واللائط ـ فقتله غير الاِمام والمأذون من قبله فثبوت الكفارة على القاتل غير بعيد ، نعم لا كفارة في قتل المرتد ـ اذا لم يتب ـ مطلقاً على الاظهر.

مسألة 749 : المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان. وفي نتفه أو خدش وجهها اذا ادمته ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة اليمين. ولكن الاظهر عدم وجوب الكفارة في هذه الموارد وان كان التكفير احوط.

مسألة 750 : ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ان من افطر في شهر رمضان على الحرام وجبت عليه كفارة الجمع ، ولكن الاظهر عدم وجوبها وكفاية الكفارة المخيرة.

مسألة 751 : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه ان يفارقها ، والاحوط الاولى ان يكفر بخمسة اصوع من دقيق.

مسألة 752 : لو نام عن صلاة العشاء الاخرة حتى خرج الوقت فالاحوط الاولى ان يصبح صائماً.

مسألة 753 : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عن الصوم فالاحوط لزوماً ان يتصدق لكل يوم بمد على مسكين ، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.

مسألة 754 : قد عدّ من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادقعليه‌السلام من ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفارة المجالس ان تقول عند قيامك منها : (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) ، وكفارة الضحك ان يقول : ( اللّهم لا تمقتني ) ، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة التوكل ، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.

٢٤٥

الفصل الثاني

في أحكام الكفارات

مسألة 755 : يعتبر في الخصال الثلاث ـ العتق والصيام والاطعام ـ النية المشتملة على قصد العمل ، وقصد القربة ، وكذا قصد كونه كفارة ولو اجمالاً. فلو تردد ما في ذمته بين الكفارة وغيرها ـ كما لو علم ان عليه صيام شهرين متتابعين ولم يعلم انه من جهة النذر أو الكفارة ـ اجتزأ بالاتيان به بقصد ما في الذمة وان تبين بعد ذلك كونه كفارة ، والاظهر عدم اعتبار قصد النوع فيها وان وجبت باسباب مختلفة إلاّ اذا اخذ في المتعلق خصوصية قصدية كما في كفارة الظهار بلحاظ كونها محللة للوطء ، فلو كان عليه صيام شهرين متتابعين مرة لكفارة القتل خطأً وأُخرى لكفارة الافطار في شهر رمضان متعمداً فصام شهرين بقصد التكفير اجزأه عن احدهما ، فان صام كذلك مرة أُخرى فرغت ذمته عنهما جميعاً ، واما لو كان عليه صيام شهرين متتابعين مرة لكفارة القتل خطأً ، وأُخرى لكفارة الظهار فصام شهرين من دون تعيين وقع عن الاولى فان صام شهرين آخرين وقع عن الثانية ، هذا في المتعدد من انواع مختلفة ، واما في المتعدد من نوع واحد فلا يعتبر التعيين مطلقاً.

نعم في مثل كفارة الظهار لا يترتب اثر عملي وترخيص فعلي فيما اذا ظاهر من زوجتيه معاً مثلاً وصام شهرين متتابعين من دون قصد احداهما بالخصوص ، ولكن اذا اتبعه بصوم شهرين آخرين بقصد كفارة الظهار حلت له كلتا الزوجتين.

٢٤٦

مسألة 756 : العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام ثم الاِطعام في الكفارة المرتبة متحقق في زماننا ـ هذا ـ لعدم الرقبة. واما العجز عن الصيام الموجب لتعين الاطعام فيتحقق بالتضرر به لاستتباعه حدوث مرض أو لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمّل مثله ، وكذا يتحقق بكون الصوم شاقاً عليه مشقة لا تتحمل.

واما العجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما ولو لعدم توفر ثمنهما عنده أو احتياجه اليه في نفقة نفسه أو نفقة عياله الواجبي النفقة عليه ، أو في اداء ديونه ونحوها ، كما يتحقق بفقدان المسكين المستحق لهما.

مسألة 757 : ليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال الى الاطعام في الكفارة المرتبة ، وكذا طروّ الاضطرار الى السفر الموجب للافطار ؛ لما سيأتي من عدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك.

مسألة 758 : المعتبر في العجز والقدرة في الكفارة المرتبة حال الاداء لا حال الوجوب ، فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادراً على صيام شهرين متتابعين عاجزاً عن اطعام ستين مسكيناً فلم يصم حتى صار بالعكس ، صار فرضه الاطعام ، ولم يستقر الصوم فى ذمته.

مسألة 759 : يكفي في تحقق الموجب للانتقال الى البدل في الكفارة المرتبة العجز العرفي في وقت التكفير ، فلو وجبت عليه كفارة الظهار فاراد التكفير فوجد نفسه مريضاً لا يقدر على الصيام ولكن كان يأمل شفاءه من مرضه مستقبلاً والتمكن من الصوم لم يلزمه الانتظار بل يجزئه الانتقال الى

٢٤٧

الاطعام ، ولكن لو لم يطعم حتى برىَ من مرضه وتمكن من الصيام تعين ولم يجزئه الاِطعام حينئذٍ.

وهكذا لو وجبت عليه كفارة حنث اليمين فاراد التكفير وكان فقيراً لا يقدر على اطعام عشرة مساكين ولا على كسوتهم اجزأه صيام ثلاثة أيام متواليات ، وان كان يحتمل تمكنه لاحقاً من الاطعام أو الاكساء ، ولكن لو لم يصم حتى تمكن من احدهما تعين ولم يجزئه الصوم عندئذٍ.

مسألة 760 : اذا عجز عن الصيام في كفارة الظهار مثلاً ، أو عجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين مثلاً ، ولكنه علم بتمكنه منهما بعد فترة قصيرة كاسبوع مثلاً فهل يلزمه الانتظار ام يجزئه الانتقال الى بدلهما؟ فيه اشكال ولا يبعد وجوب الانتظار.

مسألة 761 : اذا عجز عن الصيام في كفارة الظهار مثلاً فشرع في الاطعام ثم تمكن منه اجتزأ باتمام الاطعام على الاظهر ، وكذا اذا عجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم تمكن من احدهما فان له اتمام الصيام ، نعم لو عرض ما يوجب استئنافه ـ بان عرض في اثنائه ما ابطل التتابع ـ تعين عليه الاطعام أو الاكساء مع بقاء القدرة عليه.

مسألة 762 : يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع ، كما يجب التتابع بين صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين وما بحكمها ، واما غيرهما من الصيام الواجب كفارة فلا يعتبر فيه التتابع على الاظهـر.

ويتفرع على وجوب التتابع فيما ذكرناه انه لا يجوز الشروع في الصوم

٢٤٨

في زمان يعلم انه لا يسلم له بتخلل العيد او تخلل يوم يجب فيه صوم آخر في زمان معين بين ايامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين قبل يوم أو يومين من شهر رمضان ، أو من خميس معين نذر صومه شكراً مثلاً لم يجز بل وجب استئنافه.

مسألة 763 : انما يضر الافطار في الاثناء بالتتابع فيما اذا وقع على وجه الاِختيار ، فلو وقع لعذر من الاعذار ـ كما اذا كان الافطار بسبب الاكراه أو الاضطرار ، أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحيض أو النفاس لا بتسبيبه ـ لم يضر به ، ومن العذر وقوع السفر في الاثناء اذا كان ضرورياً دون ما كان بالاختيار ، ومنه ايضاً ما اذا نسي النية حتى فات وقتها ، وكذا الحال فيما اذا تخلل صوم آخر في البين لا بالاختيار كما اذا نسي فنوى صوماً آخر ، ومنه ما اذا نذر صوم كل خميس مثلاً ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين فانه لا يضر بالتتابع تخلل المنذور فيه ، بخلاف ما اذا وجب عليه صوم ثلاثة ايام من كفارة اليمين او ما بحكمها فانه يضر تخلله بالتتابع ؛ لتمكنه من صيام ثلاثة أيام متتابعات في اوائل الاسبوع مثلاً ، هذا اذا كان الصوم المنذور معنوناً بعنوان لا ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر صوم كل خميس شكراً ، واما لو كان مطلقاً بان نذر ان يكون صائماً فيه على نحو الاطلاق فلا يستوجب ذلك تخللاً فيه بل يحسب من الكفارة ايضاً.

مسألة 764 : يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة ـ مرتبة كانت أم مخيرة أم كفارة الجمع ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر ، على اشكال فيما اذا لم يكن لعارض يعد عذراً عرفاً فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه.

٢٤٩

مسألة 765 : من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في اثناء الشهر على الاقوى ، ولكن الاحوط حينئذ أن يصوم ستين يوماً مطلقاً ، سواء أكان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أم ناقصين أم مختلفين ، ولو وقع التفريق بين الايام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعاً تعيّن ذلك.

واما لو شرع فيه من اول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وان كانا ناقصين.

مسألة 766 : يتخير في الاطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام الى المساكين واشباعهم ، ويجوز التسليم الى البعض واشباع البعض ، ولا يتقدر الاشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لاشباعهم قلّ أو كثر ، واما التسليم فأقل ما يجزي فيه تسليم كل واحد منهم مداً من الطعام ، والافضل بل الاحوط مدان ، ولا بُدّ في كل من النحوين اكمال العدد من الستين أو العشرة ، فلا يجزىَ اشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل منهم مدين ، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الاشباع ، فلو اطعم ستين مسكيناً في اوقات متفرقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذاك في سنة أُخرى لاجزأ وكفى.

مسألة 767 : الواجب في الاشباع اشباع كل واحد من العدة مرة ، وان كان الافضل اشباعه في يومه وليله غداءً وعشاءً.

مسألة 768 : يجزىَ في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من انواع الاطعمة ، ومن الخبز من اي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو غيرهما وان كان بلا ادام ، والافضل ان يكون مع الادام وهو كل ما جرت العادة باكله مع الخبز

٢٥٠

جامداً أو مائعاً وان كان خلاً أو ملحاً أو بصلاً وكل ما كان أجود كان أفضل.

واما في التسليم فيجزي بذل ما يسمى طعاماً من مطبوخ وغيره من الحنطة والشعير وخبزهما ودقيقهما والارز والماش والذرة والتمر والزبيب وغيرها ، نعم الاحوط لزوماً في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها.

مسألة 769 : التسليم الى المسكين تمليك له ، وتبرأ ذمة المكفّر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف البراءة على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.

مسألة 770 : يتساوى الصغير والكبير ان كان التكفير بنحو التسليم ، فيعطي الصغير مداً من طعام كما يعطي الكبير ، وان كان اللازم في الصغير التسليم الى وليّه ، واما ان كان التكفير بنحو الاشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ولا فرق في ذلك ـ على الاحوط ـ بين ان يجمع الكبار والصغار في الاِشباع ام يشبع الصغار منفردين ، والظاهر أنه لا يعتبر في الاشباع إذن من له الولاية أو الحضانة اذا لم يكن منافياً لحقه.

مسألة 771 : يجوزاعطاء كل مسكين ازيد من مدّ ، أو اشباعه أزيد من مرّة عن كفارات متعددة ولو مع الاختيار ، فلو افطر تمام شهر رمضان جاز له اشباع ستين شخصاً معينين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مداً من طعام لكل واحد منهم وان وجد غيرهم.

مسألة 772 : اذا تعذر اكمال العدد الواجب من الستين أو العشرة في البلد وجب النقل الى غيره ، وان تعذر لزم الانتظار ، وفي كفاية التكرار على العدد الموجود حتى يستوفي المقدار اشكال ، وعلى القول بالكفاية فلا بُدّ

٢٥١

من الاقتصار في التكرار على مقدار التعذر ، فلو تمكن من عشرة كررّ عليهم ست مرات ولا يجوز التكرار على خمسة منهم مثلاً اثني عشرة مرة.

مسألة 773 : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة ، وهو من لا يملك مؤنة سنته فعلاً ولا قوة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الاحوط ، ولكن يجوز دفعها الى الضعفاء من غير اهل الولاية ـ عدا النصاب ـ اذا لم يجد المؤمن ، ولا يجوز دفعها الى واجب النفقة كالوالدين والاولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ، ويجوز دفعها الى سائر الاقارب بل لعله أفضل.

مسألة 774 : لا يشترط في المسكين الذي هومصرف الكفارة العدالة ، نعم الاحوط عدم دفعها لتارك الصلاة ولا لشارب الخمر ولا للمتجاهر بالفسق ، وفي جواز اعطاء كفارة غير الهاشمي الى الهاشمي قولان اقواهما الجـواز.

مسألة 775 : يعتبر في الكسوة التي يتخير بينها وبين العتق والاطعام في كفارة اليمين وما بحكمها ان يعد لباساً عرفاً ، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بعد فترة قصيرة من الاستعمال ، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخف والجورب.

والكسوة لكل فقير ثوب وجوباً وثوبان استحباباً بل هما مع القدرة احوط. ويعتبر فيها العدد كالاطعام ، فلو كرر على واحد ـ بان كساه عشر مرات ـ لم تحسب له إلاّ واحدة ، ولا فرق في المكسوِّ بين الصغير والكبير والذكر والانثى ، نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير جداً كابن شهر أو شهرين اشكال فلا يترك الاحتياط.

٢٥٢

والظاهر اعتبار كونه مخيطاً أو ما بحكمه كالملّبد والمنسوج ، فلو سلم اليه قماشاً غير مخيط لم يكن مجزياً ، نعم لا بأس بان يدفع اجرة الخياطة معه ليخيطه ثوباً ويحتسبه على نفسه كفارة ولكن لا بُدّ من احراز قيامه بذلك.

ولا يجزىَ اعطاء لباس الرجال للنساء ولا العكس ولا اعطاء لباس الصغير للكبير.

ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو حرير أو غيرها وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال اشكال.

ولو تعذر تمام العدد كسى الموجود وانتظر الباقي ولا يجزىَ التكرار على الموجود.

مسألة 776 : لا تجزىَ القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة ، بل لا بُدّ في الاطعام من بذل الطعام اشباعاً أو تمليكاً كما انه لابد في الكسوة من بذلها تمليكاً. نعم لا بأس بان يدفع القيمة الى المستحق ويوكله في ان يشتري بها طعاماً أو كسوة ويأخذه لنفسه كفارة بان يملكه لنفسه وكالة عن المالك ويتقبله لنفسه اصالة ، ولكن لا تبرأ ذمة الموكل إلاّ مع قيام المستحق بما وكلّ فيه فلا بُدّ من احراز ذلك.

مسألة 777 : اذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز ان يكفر بجنسين ، بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة شهر رمضان ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلاً في كفارةاليمين ، نعم لا بأس باختلاف افراد الصنف الواحد منها ، كما لو اطعم بعض العدد طعاماً خاصاً وبعضه غيره ، أو كسى بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل يجوز في الاطعام

٢٥٣

ان يشبع بعضاً ويسلّم الى بعض كما مر.

مسألة 778 : من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع أتى بالبقية وعليه الاستغفار على الاحوط ، وان عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.

مسألة 779 : اذا عجز عن اطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار صام ثمانية عشر يوماً ، ولو عجز عنه ففي الاجتزاء بالاستغفار بدلاً عنه اشكال كما تقدم ، ولو عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأً فالاحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم اليه الاستغفار ، فان عجز عن الصوم اجزأه الاستغفار وحده.

مسألة 780 : اذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة فان كانت كفارة الافطار في شهر رمضان فعليه التصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ، ولكن اذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط. وان كانت كفارة العهد أو كفارة الاعتكاف فليصم ثمانية عشر يوماً ، فان عجز لزمه الاستغفار.

مسألة 781 : اذا عجز عن صيام ثلاثة ايام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وفي كفارة اليمين ومابحكمها فعليه الاستغفار. وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.

مسألة 782 : يجوز التأخير في اداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في اداء الواجب ، وان كانت المبادرة الى الاداء احوط.

مسألة 783 : يجوز التوكيل في اداء الكفارات المالية ، بان يوكل غيره في ادائها من ماله ـ اي مال الموكل ـ وتجزىَ حينئذٍ نية المالك حين التوكيل

٢٥٤

فيه بان يقصد التكفير متقرباً الى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب اليه بموجب وكالته. ولا يجزىَ التبرع في الكفارات المالية إلاّ عن الميت على الاحوط ، كما لاتجوز النيابة في الكفارات البدنية عن غير الميت على الاقوى.

مسألة 784 : لا يجب على الورثة اداء ما وجب على ميتهم من الكفارة البدنية ـ ايّ الصيام ـ ولا اخراجها من تركته ما لم يوص بها وان اوصى بها اخرجت من ثلثه ، نعم يحتمل وجوبها على ولده الاكبر ـ ان كان ـ ولكن الاظهر عدمه ، وانما يجري هذا الاحتمال فيما اذا تعين على الميت الصيام ، واما مع عدم تعينه عليه كما اذا كانت الكفارة مخيرة وكان متمكناً من الصيام والاطعام فانه لا يجب الصوم على الولي بلا اشكال.

واما الكفارة المالية فقيل انها بحكم الديون فتخرج من اصل التركة ، ولكن الاظهر انها كالكفارة البدنية ولا تخرج من التركة إلاّ بوصية الميت ، ومع وصيته تخرج من الثلث ، ويتوقف اخراجها من الزائد عليه على اجازة الورثة.

٢٥٥

٢٥٦

كِتابُ الصّيدِ والذّباحـةِ

٢٥٧

٢٥٨

لا يجوز أكل الحيوان من دون تذكيته ، وتقع التذكية بالصيد والذبح والنحر وغيرها ، على ما سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى ، وهنا فصلان :

الفصل الاَوّل

في الصيد

تقع التذكية الصيدية على انواع من الحيوان ، وهي : الحيوان الوحشي ـ من الوحش والطير ـ والسمك ، والجراد ، فهنا ثلاثة مباحث :

المبحث الاَوّل

في صيد الحيوان الوحشي

ان صيد الحيوان الوحشي انما يوجب تذكيته اذا تم باحد طريقين :

اما بكلب الصيد ، أو بالسلاح. وفيما يلي احكام الاثنين :

1 ـ الصيد بالكلب

مسألة 785 : لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بالكلب سواء أكان سلوقياً أم غيره ، وسواء أكان اسود أم غيره ، فما يأخذه الكلب ويقتله بعقره وجرحه من الحيوان المحلل اكله مذكى يحل أكله ، فعضُّ

٢٥٩

الكلب وجرحه ايّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه ، واما ما يصطاده غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر أو من جوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق والصقر وغيرها فلا يحل وان كانت معلَّمة ، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح.

مسألة 786 : يشترط في ذكاة صيد الكلب أُمور :

الاَوّل : ان يكون معلَّماً للاصطياد ويتحقق ذلك بامرين :

احدهما : استرساله اذا اُرسل ، بمعنى انه متى اغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه.

ثانيهما : انزجاره عن الهياج والذهاب اذا زُجر ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى اذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه؟ وجهان اقواهما العدم. واعتبر المشهور مع ذلك ان يكون من عادته التي لا تتخلف الا نادراً ان يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتى يصل اليه صاحبه ، ولكن الاظهر عدم اعتباره وان كان ذلك احوط ، كما لا بأس بان يكون معتاداً بتناول دم الصيد ، نعم الاحوط لزوماً ان يكون بحيث اذا اراد صاحبه اخذ الصيد منه لا يمنع ولا يقاتل دونه.

الثاني : ان يكون صيده بارساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل ، وكذا اذا كان صاحبه ممن لا يتمشى منه القصد ؛ لكونه غير مميز لصغر أو جنون أو سكر ، أو كان قد ارسله لامر غير الاصطياد من دفع عدو أو طرد سبع فصادف غزالاً مثلاً فصاده فانه لا يحل ، وهكذا الحال فيما اذا استرسل بنفسه ثم اغراه صاحبه بعد الاسترسال وان أثّر فيه الاغراء ، كما اذا زاد فى عَدْوه بسببه على الاحوط لزوماً ، واذا

٢٦٠