منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين ـ المعاملات10%

منهاج الصالحين ـ المعاملات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 374

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 374 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77446 / تحميل: 5853
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ المعاملات

منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي ولا سيما إذا كان مليّاً.

مسألة ٩٥٩ : إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعاً ، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الاولى واحداً كان أو متعدداً ، دفعت تركته الى المسلم ، والاَحوط لزوماً له أن ينفق منها على الصغير الى ان يبلغ فإن اسلم حينئذٍ وبقي شيء من التركة دفعه إليه ، وان اسلم قبل بلوغه سلّم الباقي الى الحاكم الشرعي ليتصدّى للانفاق عليه ، فان بقى مسلماً الى حين البلوغ دفع اليه المتبقي من التركة ـ ان وجد ـ وإلاّ دفعه الى الوارث المسلم.

مسألة ٩٦٠ : لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتد به اختص هو بالاِرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الامر الى الامامعليه‌السلام .

ولو أسلم اكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطبقة ، وإلاّ اختص به من كان مقدّماً بحسبها.

مسألة ٩٦١ : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم ـ غير الاِمامعليه‌السلام ـ واسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختص بالارث ولم ينفع لمن اسلم اسلامه ، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الاِمامعليه‌السلام نفعه اسلامه ، فيأخذ نصيبه من تركته. واما لو كان وارثه المسلم متعدداً فان كان اسلام من اسلم بعد قسمة الارث لم ينفعه اسلامه ولم يرث شيئاً. وأما إذا كان اسلامه قبل القسمة فان كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه ، وان كان مقدماً عليه بحسبها انفرد بالميراث ؛ كما إذا كان ابناً للميت والوارث المسلم اخوة ، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة (٩٥٩).

٣٢١

مسألة ٩٦٢ : إذا اسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه ، فلم يرث ممّا قسّم واختص بالارث أو شارك فيما لم يقسّم.

مسألة ٩٦٣ : لو مات كافر ولم يخلف إلاّ ورثة كفاراً ليس بينهم مسلم فاسلم بعضهم بعد موته قيل انه لا أثر لاسلامه وكان الحكم كما قبل اسلامه ، فان تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم اخوته اختص الاِرث به ، وان ساواهم في الطبقة شاركهم ، وان تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت وهم اخوته اختص الارث بهم ، ولكن لا يبعد ان تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة في خصوص ما إذا كان اسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم ، واما إذا كان قبلها اختص الارث به ، وكذا لا يبعد ان يكون اختصاص الطبقة السابقة بالارث في صورة تأخر طبقة من اسلم في خصوص ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً ، أو متعدداً مع كون اسلام من اسلم بعد قسمة التركة بينهم ، وأما إذا كان اسلامه قبل القسمة اختص الارث به.

مسألة ٩٦٤ : المراد من المسلم والكافر ـ وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً ـ أعم من المسلم والكافر بالاصالة وبالتبعية ، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميز والمميز الذي لم يختر الاسلام أو الكفر بنفسه ، فكل طفل غير مميز أو نحوه كان أحد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من ارث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الامامعليه‌السلام إذا لمم يكن له وارث مسلم ، وكل طفل غير مميز أو نحوه كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الاِمام ـ على كلام في بعض الصور تقدم في

٣٢٢

المسألة (٩٥٩) ـ نعم إذا اسلم أحد ابويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين.

مسألة ٩٦٥ : المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والاصول والعقائد ، نعم المنتحلون للاِسلام المحكومون بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.

مسألة ٩٦٦ : الكفّار يتوارثون وان اختلفوا في الملل والنحل فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس ، بل يرث الحربي من الذمي وبالعكس ، لكن يشترط في أرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدم.

مسألة ٩٦٧ : المرتد وهو من خرج عن الاِسلام واختار الكفر على قسمين : فطري وملّي ، والفطري من ولد على اسلام احد ابويه أو كليها ثم كفر ، وفي اعتبار اسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان اقربهما الاعتبار.

وحكم الفطري انه يقتل في الحال ، وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق ، وتعتد عدة الوفاة ـ على ما تقدم ـ ثم تتزوج ان شاءت ، وتُقسّم امواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد اداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته ، ولا تفيد توبته ورجوعه الى الاسلام في سقوط الاحكام المذكورة مطلقاً على المشهور ، ولكنه لا يخلو عن شوب اشكال ، نعم لا اشكال في عدم وجوب استتابته.

وأما بالنسبة الى ما عدا الاحكام الثلاثة المذكورات فالاقوى قبول توبته باطناً وظاهراً ، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة على القول ببينونتها عنه بمجرد الارتداد ، والظاهر انه يملك الاموال

٣٢٣

الجديدة باسبابه الاختيارية كالنجارة والحيازة والقهرية كالارث ولو قبل توبته.

واما المرتد الملّي ـ وهو من يقابل الفطري ـ فحكمه انه يستتاب ، فان تاب وإلاّ قتل ، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدة ، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ، فان رجع عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله على الاقرب وإلاّ انكشف انها قد بانت عنه عند الارتداد.

ولا تقسم أموال المرتد الملي إلاّ بعد موته بالقتل أو غيره ، وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة اشكال.

هذا إذا كان المرتد رجلاً ، واما لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلاّ بالموت ، وينفسخ نكاحها بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلاّ توقف الانفساخ على انقضاء العدة وهي بمقدار عدة الطلاق كما مر في المسألة (٥٦٣).

وتحبس المرتدة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدة عن ملة أو عن فطرة.

مسألة ٩٦٨ : يشترط في ترتيب الاثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والقصد والاختيار ، فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغواً ، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً ، أو هازلاً أو سبق لسانه ، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار ، أو كان عن جهل بالمعنى.

٣٢٤

الاَمـر الثاني ـ القتل

مسألة ٩٦٩ : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً ، ويرث منه إذا كان بحق قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذا إذا كان خطأً محضاً كما إذا رمى طائراً فاخطأ واصاب قريبه المورِّث فانه يرثه ، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الاقوى.

واما إذا كان القتل خطأ شبيهاً بالعمد وهو ما إذا كان قاصداً لايقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل ، وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة ، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فادى الى قتله ، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الارث أو كالخطأ المحض فلا يمنع منه ، قولان ، أقواهما الثاني.

مسألة ٩٧٠ : لا فرق في مانعية القتل العمدي ظلماً عن الارث بين ان يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف أو اطلق عليه الرصاص فمات ، وان يكون بالتسبيب كما لو القاه في مسبعة فافترسه السبع ، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً ، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه فأكله ، أو أمر مجنوناً أو صبياً غير مميز بقتله ، فقتله الى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل الى المسبب ، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب ولا يستند الى المسبب كحفر البئر والقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك من دون ان يقصد بها القتل ، وان أوجب الضمان والدية على مسببها إلاّ انها غير مانعة من الارث ، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها

٣٢٥

ومات إذا لم يقصد به قتله ، ولم يكن مما يترتب عليه الموت غالباً ، وإلاّ كان قاتلاً عمداً فلا يرث منه.

مسألة ٩٧١ : إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه ، متوعداً بايقاع الضرر عليه أو على من يتعلق به ان لم يفعل ، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله ، لم يحرم الآمر من ميراثه ؛ لاَنه ليس قاتلاً حقيقة وان كان آثماً ويحكم بحبسه مؤبداً الى ان يموت ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون ما توعد به هو القتل أو دونه.

مسألة ٩٧٢ : كما انّ القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمن هو دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة ، فوجوده كعدمه ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لابيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جده ، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الاولى في ابنه القاتل وله اخوة كان ميراثه لهم دون ابنه ، بل لو لم يكن له وارث إلاّ الاِمامعليه‌السلام ورثه دون ابنه.

مسألة ٩٧٣ : لا فرق في مانعية القتل بين ان يكون القاتل واحداً أو متعدداً ، وعلى الثاني بين كون جميعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض.

مسألة ٩٧٤ : إذا اسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لابيه أو غيره من ورثته ، وإذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه ، وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات ان شاء الله تعالى.

مسألة ٩٧٥ : الدية في حكم مال المقتول ، فتقضى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه أولاً قبل الارث ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الاموال ، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً ، أو شبه عمد ، أو

٣٢٦

عمداً محضاً ، فاخذت الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، كما لافرق في مورد الصلح بين ان يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساوياً ، وهكذا لا فرق بين ان يكون المأخوذ من اصناف الدية ام من غيرها.

ويرث الدية كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب ام السبب حتى الزوجين في القتل العمدي وان لم يكن لهما حق القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث منها الاخ والاخت للام ، بل ولا سائر من يتقرب بها وحدها كالاخوال والاجداد من قبلها.

مسألة ٩٧٦ : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تدفع الدية الى الورثة ، بل تصرف في وجوه البر عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال ، والاظهر الوجوب.

الاَمر الثالث ـ الرق

مسألة ٩٧٧ : الرق مانع من الارث في الوارث والموّروث ، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس على تفصيل لا حاجة للتعرض له.

الاَمر الرابع ـ الولادة من الزنى

مسألة ٩٧٨ : لا توارث بين ولد الزنى وبين ابيه الزاني ، ومن يتقرب به ، فلا يرثهم كما لا يرثونه ، وفي ثبوت التوارث بينه وبين امه الزانية ومن يتقرب بها وعدمه قولان ، أقواهما العدم.

مسألة ٩٧٩ : إذا كان الزنى من احد الابوين دون الآخر ، بان كان

٣٢٧

الفعل من الآخر شبهة ، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرب به خاصة ، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانياً من أبويه ومن يتقرب به.

مسألة ٩٨٠ : يثبت التوارث بين ولد الزنى واقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث فارثه للمولى المعتق ، ثم الضامن ، ثم الاِمامعليه‌السلام .

مسألة ٩٨١ : الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وابويه ومن يتقرب بهما ، فلو وطىَ الزوج زوجته في حال الاحرام أو في شهر رمضان مثلاً عالمين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما.

مسألة ٩٨٢ : المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء المستحق شرعاً في ثبوت التوارث بينه وبين ابويه ومن يتقرب بهما ، وكذلك المتولد من وطء مستحق بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين اقاربه من الاب والام وغيرهما.

الامر الخامس ـ اللعان

مسألة ٩٨٣ : يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين اقاربه من قبله كالاعمام والاجداد والاخوة للاب ، ولا يمنع من التوارث بين الولد وامه ، وكذا بينه وبين اقاربه من قبلها من اخوة واخوال وخالات ونحوهم.

فولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها وأولاده والزوج والزوجة ، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به وحده ، فان ترك اُمه منفردة كان لها الثلث

٣٢٨

فرضاً والباقي يردّ عليها على الاقوى ، وان ترك مع الام أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظ الانثى ، إلاّ إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي ارباعاً عليها وعلى الام ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الاحكام الاتية في طبقات الارث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الاموات إلاّ في عدم التوارث بينه وبين الاب ومن يتقرب به وحده.

مسألة ٩٨٤ : لو كان بعض إخوته أو أخواته من الابوين وبعضهم من الام خاصة ورثوه بالسوية من جهة انتسابهم الى الام خاصة ، ولا اثر للانتساب الى الاب.

مسألة ٩٨٥ : لو اعترف الرجل بعد اللعان بان الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به ، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب إذا لم يعترف الاب به ، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان ، أقواهما العدم.

مسألة ٩٨٦ : لا اثر لاِقرار الولد ولا سائر الاقارب في التوارث بعد اللعان ، فان ما يؤثر هو اقرار الاب فقط في ارث الولد منه.

مسألة ٩٨٧ : إذا تبرأ الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة اُمه دون ابيه ، ولكن الاقوى انه لا اثر للتبري المذكور في نفي التوارث.

٣٢٩

الفصـل الثالث

في كيفية الارث حسب طبقاته

١ ـ إرث الطبقة الاولى

مسألة ٩٨٨ : للاب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللام المنفردة تمام تركته ايضاً ، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ. ولو اجتمع أحد الابوين مع الزوج كان له النصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لاحد الابوين للاب قرابةً وللام فرضاً وردّاً.

مسألة ٩٨٩ : إذا اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للام ثلث التركة فرضاً والباقي للاب ان لم يكن للام حاجب من إخوة الميت أو اخواته ، واما مع وجود الحاجب فللام السدس والباقي للاب ، ولا ترث الاخوة والاخوات شيئاً وان حجبوا الام عن الثلث.

ولو كان مع الابوين زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، ويكون الثلث للام مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب.

مسألة ٩٩٠ : انما يحجب الاخوة أو الاخوات الام عن الثلث الى السدس إذا توفرت فيهم شروط معينة وهي ستة :

١ ـ وجود الاب حين موت الولد.

٢ ـ ان لا يقلّوا عن اخوين ، أو أربع اخوات ، أو أخ واختين.

٣ ـ ان يكونوا اخوة الميت لابيه وامه ، أو للاب خاصة.

٤ ـ ان يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل.

٣٣٠

٥ ـ ان يكونوا مسلمين.

٦ ـ ان يكونوا احراراً.

مسألة ٩٩١ : للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسم بينهن بالسوية والباقي يردّ عليهن كذلك.

مسألة ٩٩٢ : إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الابناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ٩٩٣ : إذا اجتمع الابوان مع بنت واحدة فان لم يكن للميت أخوة ـ تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة ـ قسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الابوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك ، واما إذا كان للميت اُخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل : ان حكمه حكم الصورة الاولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الاخوة ، ولكن المشهور ان الاخوة يحجبون الام حينئذ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والاب ارباعاً فرضاً وردّاً سهم للاب وثلاثة سهام للبنت.

والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.

مسألة ٩٩٤ : إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا مع الابناء أو البنات فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الابناء او البنات بالسوية ، وإذا اجتمعا مع الاولاد ذكوراً واناثاً كان لكل منهما السدس ويقسم الباقي بين الاولاد جميعاً

٣٣١

للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ٩٩٥ : إذا اجتمع أحد الابوين مع البنت الواحدة لا غير كان لاحد الابوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهن بالسوية.

وإذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الابوين مع الاولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسم بين الابناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو الابناء بنت أو بنات كان لاَحد الابوين السدس فرضاً والباقي يقسم بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ٩٩٦ : إذا اجتمع أحد الابوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، ويقسّم الباقي ارباعاً ربع لاحد الابوين فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك.

ولو كان معهما بنتان فما زاد فلاحد الزوجين نصيبه الادنى ؛ فان كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي اخماساً خمس لاحد الابوين فرضاً وردّاً واربعة اخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وان كان زوجاً فله الربع ولاحد الابوين السدس والبقية للبنتين فصاعداً فيرد النقص عليهن.

ولو كان معهما ابن واحد أو متعدد أو ابناء وبنات فلاحد الزوجين نصيبه الادنى من الربع أو الثمن ولاحد الابوين السدس ، والباقي للبقية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ٩٩٧ : إذا اجتمع الابوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين ،

٣٣٢

فان كان زوجاً فله الربع وللابوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضهاـ وهو النصف ـ نصف السدس ، وان كان زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي اخماساً يكون لكل من الابوين سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك ، هذا إذا لم يكن للميت اخوة تتوفر فيهم شروط الحجب وإلاّ ففي كون الحكم كذلك أو أنهم يحجبون الام عن الردّ فيكون لها السدس ويقسم الباقي بين الاب والبنت ارباعاً خلاف واشكال ولا تترك مراعاة الاحتياط في المسألة كما تقدم في المسألة (٩٩٣).

مسألة ٩٩٨ : إذا اجتمع الابوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الادنى من الربع أو الثمن والسدسان للابوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسم بينهن بالسوية فيرد النقص عليهن بمقدر نصيب الزوجين : الربع ان كان زوجاً والثمن ان كان زوجة.

ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدد أو ابناء وبنات فلاحد الزوجين نصيبه الادنى من الربع أو الثمن وللابوين السدسان ، والباقي للولد أو الاولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الانثى.

مسألة ٩٩٩ : إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعددين ، فلاحدهما نصيبه الادنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الاولاد ، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ١٠٠٠ : أولاد الاولاد وان نزلوا يقومون مقام الاولاد في مقاسمة الابوين وحجبهما عن أعلى السهمين الى ادناهما ، ومنع من عداهم من الاقارب ، ولا يشترط في توريثهم فقد الابوين على الاقوى.

مسألة ١٠٠١ : لا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد وان كان انثى

٣٣٣

فاذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.

مسألة ١٠٠٢ : أولاد الاولاد مترتبون في الارث ، فالاقرب منهم يمنع الابعد ، فاذا كان للميت ولدُ ولدٍ وولدُ ولدِ ولدٍ كان الميراث لولدِ الولد دون ولدِ ولدِ الولد.

مسألة ١٠٠٣ : يرث أولاد الاولاد نصيب من يتقربون به ، فيرث ولد البنت نصيب امه ذكراً كان أم انثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الابوين ويردّ عليه وان كان ذكراً كما يردّ على امه لو كانت موجودة. ويرث ولد الابن نصيب ابيه ذكراً كان أم انثى ، فان انفرد كان له جميع المال ، ولو كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته.

مسألة ١٠٠٤ : لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لاولاد البنت الثلث نصيب امهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، ولاولاد الابن الثلثان نصيب ابيهم يقسم بينهم كذلك.

مسألة ١٠٠٥ : تقدم ان اولاد الاولاد عند فقد الاولاد يشاركون ابوي الميت في الميراث ؛ لان الابوين مع أولاد الاولاد صنفان من طبقة واحدة ، ولا يمنع قرب الابوين الى الميت ارثهم منه.

فإذا ترك ابوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي.

وإذا ترك ابوين وأولاد بنت كان للابوين السدسان ولاولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميت اخوة تتوفر فيهم شروط الحجب ، فيقسم مجموع التركة اخماساً ثلاثة منها لاولاد البنت فرضاً وردّاً واثنان منها للابوين كذلك ، وأما مع وجود الاخوة فيجري الاحتياط المتقدم في المسألة (٩٩٣).

٣٣٤

وإذا ترك أحد الابوين مع أولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً والربع الرابع لاحد الابوين كذلك كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقية الصور.

وإذا ترك زوجاً وابوين واولاد بنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت ـ وهو النصف ـ نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وابوين وبنتاً.

( احكام الحبوة )

مسألة ١٠٠٦ : يحبى الولد الاكبر مجاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب في الحبوة اشكال والاظهر العدم ، نعم الاَحوط لزوماً في البندقية والخنجر وما يشبههما من الاسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة ، ولا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير في الحبوة اشكال.

وإذا كان الميت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة ، ولو كان اعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

مسألة ١٠٠٧ : لا فرق في الثياب بين الواحد والمتعدد ، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائية والصيفية ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا

٣٣٥

بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة ، وفي دخول الجورب والحزام والنعل اشكال وان كان الاظهر الدخول ، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس والاستعمال بل يكفي اعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة.

مسألة ١٠٠٨ : إذا تعدد غير الثياب من المذكورات كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالاحوط المصالحة مع باقي الورثة.

مسألة ١٠٠٩ : إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في اداء الدين أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مستغرقاً فان كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة فى ادائه من الحبوة بالنسبة أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالاَحوط له أن يساهم ايضاً في ادائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل ، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤنة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.

مسألة ١٠١٠ : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيته وحرم المحبوّ منها إلاّ إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد الى اجازة الولد الاكبر ، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فانها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه ، واما مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة الى اذن الولد الاكبر وفي غيرها الى اذن جميع الورثة ، ولو كانت اعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.

٣٣٦

مسألة ١٠١١ : لا يعتبر في الحبوة ان تكون بعض التركة ، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الاكبر على الاقوى وان كان الاحتياط في محله.

مسألة ١٠١٢ : إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت لا يعطى الولد الاكبر قيمتها.

مسألة ١٠١٣ : تختص الحبوة بالاكبر من الذكور بان لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن اكبر منهم تقسّم الحبوة بينهم بالسوية ، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها وكذا لو كان معه انثى وان كانت اكبر منه.

مسألة ١٠١٤ : المقصود بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقاً ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.

مسألة ١٠١٥ : الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد.

مسألة ١٠١٦ : لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الاب ، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حياً حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة ، فلو انفصل بعد موت الاب حياً يحبى ، وإلاّ قسمّت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

مسألة ١٠١٧ : لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً ، كما لا يشترط فيه ان يكون امامياً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الاكبر ، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الامامي منها أيضاً أمكن الزامه بعدم ثبوت الحبوة له.

مسألة ١٠١٨ : إذا اختلف الذكر الاكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة

٣٣٧

أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها ؛ لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

مسألة ١٠١٩ : يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل إذا زاد نصيبه على السدس ، فلو خلّف الميت ابويه وجداً لاب أو اُم يستحب للام ان تطعم اباها السدس وهو نصف نصيبها ، ويستحب للاب ان يطعم اباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه ، وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال.

٢ ـ إرث الطبقة الثانية

وهم الاخوة والاجداد ، ولا يرث اهل هذه الطبقة إلاّ إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الابوين المتصلين.

مسألة ١٠٢٠ : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير اخيه لابويه ورث المال كله بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية. وللاخت المنفردة من الابوين المال كله ، ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة ، وللاختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردّاً بالقرابة. وإذا ترك اخاً واحداً أو أكثر من الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ١٠٢١ : لا يرث الاخ أو الاخت للاب مع وجود الاخ والاخت للابوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم ، فللاَخ من الاب واحداً

٣٣٨

كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الاخر بالقرابة ، وللاخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة. وإذا اجتمع الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ١٠٢٢ : للاخ المنفرد من الام والاخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الاخوة للام ذكوراً أو اُناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، ويقسّم بينهم فرضاً وردّاً بالسوية.

مسألة ١٠٢٣ : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين وبعضهم من الام فان كان الذي من الام واحداً كان له السدس ذكراً كان أو انثى والباقي لمن كان من الابوين ، وان كان الذي من الام متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو اناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، والباقي لمن كان من الابوين واحداً كان أو متعدداً ، ومع اتفاقهم في الذكورة والاَنوثة يقسم بالسوية ، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين.

نعم في صورة كون المتقرب بالابوين إناثاً وكون الاخ من الام واحداً كان ميراث الاخوات من الابوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان المتقرب بالابوين انثى واحدة كان لها النصف فرضاً ، وما زاد على سهم المتقرب بالاَم وهو السدس أو الثلث ردّاً عليها ولا يردّ على المتقرب بالام ، وإذا وجد معهم إخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.

مسألة ١٠٢٤ : إذا لم يوجد للميت إخوة من الابوين وكان له اخوة بعضهم من الاب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة

٣٣٩

من الابوين من انه إذا كان الاخ من الام واحداً كان له السدس ، وإذا كان متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية. وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثى واحدة يكون ايضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة.

مسألة ١٠٢٥ : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة ـ سواء أكانوا من الابوين أم من الاب أم من الام ، أم بعضهم من الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الام ـ إذا كان للميت زوج كان له النصف ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللاخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للاخوة من الابوين أو من الاب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً.

واما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ، ـ كما إذا ترك زوجاً أو زوجة واختين من الابوين او الاب واختين أو اخوين من الام ـ فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة.

وكذا إذا ترك زوجاً واختاً واحدة من الابوين أو الاب واختين أو أخوين من الام فان نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام.

ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو

٣٤٠

الزوجة.

وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر ، كما إذا ترك زوجة واختاً من الابوين واخاً أو أختاً من الام ، فان الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين ، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الاخت من الام السدس.

مسألة 1026 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة لاب أو لام كان له المال كله ، وإذا اجتمع الجد والجدة معاً فان كانا لاَب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الانثى ، وان كانا لام فالمال ايضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية. وإذا اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث ـ وان كان واحداً ـ وللجد للاب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الادنى والاعلى.

مسألة 1027 : إذا اجتمع الجد الادنى والجد الاعلى كان الميراث للجد الادنى ولم يرث الاعلى شيئاً ، ولا فرق بين ان يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى ـ كما إذا ترك جدة وأباها ـ وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فان الميراث في الجميع للادنى ، هذا مع المزاحمة ، واما مع عدمها كما إذا ترك اُخوة لام وجداً قريباً لاب وجداً بعيداً لام ، أو ترك إخوة لاب وجداً قريباً لام وجداً بعيداً لاب فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد.

مسألة 1028 : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقرب بالام الثلث ، والباقي من التركة للمتقرب بالاب.

٣٤١

مسألة 1029 : إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد وان علا كالاخ والجدة وإن علت كالاخت ، فالجد وإن علا يقاسم الاخوة وكذلك الجدة ، فإذا اجتمع الاخوة والاجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب ، بأن يكون الاجداد والاخوة كلهم للاب أو كلهم للام ، أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الاجداد للاب والاخوة للام ، وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الاجداد والاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام ، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر ، بان يكون الاجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام والاخوة للاب لا غير أو للام لا غير ، أو يكون الاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام ، والاجداد كلهم للاب لا غير أو للام لا غير ، ثم ان كلاً منهما إما ان يكون واحداً ذكراً أو انثى أو متعدداً ذكوراً أو اناثاً أو ذكوراً وإناثاً فهنا صور تذكر في طي المسائل التسع الاتية.

مسألة 1030 : إذا اجتمع الجد واحداً كان ـ ذكراً أو انثى ـ أم متعدداً ذكوراً أو اناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الام ، مع الاخ على أحد الاقسام المذكورة من قبل الام أيضاً اقتسموا المال بالسوية.

مسألة 1031 : إذا اجتمع الجد والاخ ـ على احد الاقسام المذكورة فيهماـ من قبل الاب اقتسموا المال بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً ، وان اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 1032 : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام ـ ذكوراً كانوا أو اناثاً أو ذكوراً واناثاًـ مع الاخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ، فللمتقرب بالام من الاخوة

٣٤٢

والاجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرب بالاب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين ـ مع الاختلاف بالذكورة والاِنوثةـ وإلاّ فبالسوية.

مسألة 1033 : إذا اجتمع الجد على احد الاقسام المذكورة للاب مع الاخ على احد الاقسام المذكورة ايضاً للام ، يكون للاخ السدس ان كان واحداً والثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل.

مسألة 1034 : إذا اجتمع الجد بأحد اقسامه المذكورة للام مع الاخ للاب يكون للجد الثلث ، وفي صورة التعدد يقسّم بينهم بالسوية مطلقاً ، وللاخ الثلثان ومع التعدد والاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الانثى.

وإذا كانت مع الجد للام اخت للاب فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وان كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث ، وفي السدس الزائد من الفريضة اشكال من حيث انه يردّ على الاخت أو عليها وعلى الجد ، فلا يترك الاحتياط بالصلح.

مسألة 1035 : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام مع اخ أو اكثر لاب ، كان للجد للام ـ وان كان انثى واحدة ـ الثلث ، ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، والثلثان للاجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر ضعف حظ الانثى.

مسألة 1036 : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام مع اخ لام ، كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف

٣٤٣

بالذكورة والانوثة ، وللاجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 1037 : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاخوة من قبل الاب والاخوة من قبل الام ، فللاخ للام السدس ان كان واحداً ، والثلث ان كان متعدداً يقتسمونه بالسوية ، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي ، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر ضعف حظ الانثى.

مسألة 1038 : إذا اجتمع الاجداد من قبل الام والاخوة من قبل الاب والاخوة من قبل الام كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخوة للاب الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 1039 : اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ ، هذا إذا زاحمه وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لاَم وابن اخ لاَم ايضاً مع اخ لاَب فابن الاخ يرث مع الجد الثلث ، والثلثان للاخ.

مسألة 1040 : إذا فقد الميت الاخوة قام اولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد ، وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلّف الميت اولاد أخ أو اخت لام لا غير كان لهم سدس ابيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالردّ ، ولو خلف أولاد اخوين أو اختين أو أخ وأخت كان لاَولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسان بالردّ ، ولو خلف اولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة ابيه أو أمه ، وهكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين أو للاب.

ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد اخ لاَم وان اختلفوا بالذكورة والانوثة.

٣٤٤

والمشهور على ان التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا أولاد اخ للابوين أو للاب ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، ويحتمل ان تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية والاَحوط هو الرجوع الى الصلح.

مسألة 1041 : إذا خلّف الميت اولاد أخ لاَم واولاد أخ للابوين أو للاب ، كان لاَولاد الاخ للام السدس وإن كثروا ، ولاولاد الاخ للابوين أو للاَب الباقي وان قلّوا.

مسألة 1042 : إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولاد اخوة صلبيون كان الميراث لاولاد أولاد الاخوة ، والاَعلى طبقة منهم وان كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة وان كانت من الابوين.

3 ـ إرث الطبقة الثالثة

وهم الاعمام والاخوال ، ولا يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الاولى أو الثانية ، وهم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الاَبعد.

مسألة 1043 : للعم المنفرد تمام المال ، وكذا للعميّن فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لاب كانوا أم لاُم أم لهما.

مسألة 1044 : إذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات قيل : ان المال يقسم بينهم بالتساوي ، ولكن الاقوى انه يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين سواء أكانوا جميعاً لابوين أم لاب أم لام ، وان كان الاَحوط التصالح في الزيادة لاسيما في الصورة الاخيرة.

مسألة 1045 : إذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام لم يرثه المتقرب

٣٤٥

بالاب ، ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه ، والاظهر ان المتقرب بالام ان كان واحداً كان له السدس ، وان كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حظ الانثى على الاقوى ، واما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالابوين واحداً كان أو اكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 1046 : للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للابوين أم للاب أم للام ـ ففي كون القسمة بينهم بالتفاضل أو بالسوية وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة.

مسألة 1047 : إذا اجتمع الاخوال والخالات وتفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام ، ففي سقوط المتقربين بالاب ـ أي الخال المتحدّ مع ام الميت في الاب فقط ـ وانحصار الارث بالباقين اشكال ، وعلى كل تقدير فالمشهور ان للمتقرب بالام السدس ان كان واحداً ، والثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضاً ، ولكن يحتمل ان يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة 1048 : إذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث وان كان واحداً ذكراً أو انثى ، والثلثان للاعمام وان كان واحداً ذكراً أو انثى ، فان

٣٤٦

تعدد الاخوال ففي تقسيم الثلث بينهم بالتفاضل أو بالسوية اشكال تقدم الايعاز اليه ، وإذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل كما مر.

مسألة 1049 : أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة ؛ لما عرفت من أن هذه الطبقة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم أو العمة ولكن يرث مع الخال أو الخالة ، وان ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة ، بل الولد لا يرث مع وجود العم أوالخال ذكراً أو انثى ويرث مع فقدهم جميعاً.

مسألة 1050 : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به ، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة ـ وان كان واحداً انثى ـ الثلثين ، وولد الخال ـ وان كان ذكراً متعدداً ـ الثلث ، والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة (1040).

مسألة 1051 : قد تقدم ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ان يترك الميت ابن عم لابوين مع عم لاب فان ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للاب اصلاً ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو انضم اليهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الاول اشكال.

٣٤٧

مسألة 1052 : الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الاَبعد منهما ، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم اُم أو خال أب أو اُم مثلاً كان الميراث لعم الميت ، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال ابيه ولا عم امه ولا خال أمه ، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم اب وعم جد أو خال جد مثلاً كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله.

مسألة 1053 : أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته مقدمون على اعمام أبيه واُمه وعماتهما واخوالهما وخالاتهما ، وكذلك من نزلوا من الاولاد وان بعدوا فانهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والعمات والاخوال والخالات.

مسألة 1054 : إذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث ويقسم بينهم بالسوية لا بالتفاضل على المشهور ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح ، ويكون الثلثان للمتقرب بالاب فيعطى ثلثهما لخال ابيه وخالته يقسم بينهما بالسوية ، ويعطى الباقي لعم ابيه وعمته والمشهور انه يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، ولكن يحتمل ان يكون التقسيم بينهما بالسوية ايضاً فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة 1055 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام والاخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف أو الربع وللاخوال الثلث وللاعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما تقدم.

مسألة 1056 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال فقط وكانوا

٣٤٨

متعددين أخذ نصيبه الاعلى من النصف أو الربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام المتعددين.

مسألة 1057 : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لام ام تعددا كما إذا تزوج اخو الشخص لابيه اخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة الى ولد المتزوج عم وخال وولد الشخص بالنسبة الى ولدهما ولد عم لاب وولد خال لام ، وإذا منع أحد السببين الاخر ورث بالمانع ، كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات احدهما فتزوج الآخر زوجته فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني واخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة.

4 ـ إرث الزوج والزوجة

مسألة 1058 : يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد ، ويرث الربع مع الولد وان نزل ، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثمن مع الولد وان نزل.

مسألة 1059 : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلاّ الاِمامعليه‌السلام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الاخر يردّ عليه على الاقوى ، ، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلاّ الاِمامعليه‌السلام فلزوجته الربعبع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للاِمامعليه‌السلام على الاقرب.

مسألة 1060 : إذا كانت للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن

٣٤٩

بالسوية مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له.

مسألة 1061 : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدم في المسألة (255) ، ولا يشترط فيه الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ، نعم إذا تزوج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث ، وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح.

مسألة 1062 : يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت او كان الطلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثني عشر شهراً هلالياً ـ من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً عند توفر ثلاثة شروط :

الاَول : أن لا تتزوج المرأة بغيره الى موته اثناء السنة ، وإلاّ فالاَظهر عدم ثبوت الارث وان كان الصلح أحوط.

الثاني : ان لا يكون الطلاق بامرها ورضاها ـ بعوض أو بدونه ـ وإلاّ لم ترثه على الاقوى.

الثالث : موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر ، فلو برىَ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلاّ إذا كان موته في اثناء العدة الرجعية كما مرّ.

مسألة 1063 : إذا طلق المريض زوجاته ـ وكن اربعاً ـ وتزوج اربعاً اخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.

٣٥٠

مسألة 1064 : إذا طلق واحدة من زوجاته الاربع وتزوج اخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى ، كان للتي تزوجها اخيراً ربع الثمن وتشترك الاَربع المشتبهة فيهن المطلقة في ثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان للميت ولد وإلاّ كان لها ربع الربع وتشترك الاربع الاولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان ، أقواهما الاول.

مسألة 1065 : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عيناً ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها ، كما لا فرق في البناء بين اقسامه من الدار والدكان والحمام والرحى وغيرها وفي الاشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدّة للقطع ، والاغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر ، وفي الآلات بين الجذوع والخشب والحديد والطوب ونحوهما ، وهل يلحق بها الدولاب والعريش الذي يكون عليه اغصان الكرم؟ وجهان اقواهما ذلك ، فللوارث الزام الزوجة باخذ قيمتهما وكذا بيوت القصب.

مسألة 1066 : طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع ، من تقويم البناء أو الشجر مثلاً بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الارض بدون اجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً ، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة

٣٥١

على هذا الاساس.

مسألة 1067 : الظاهر أن الزوجة تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.

مسألة 1068 : إذا تأخر الوارث ـ لعذر أو لغير عذر ـ في دفع القيمة الى الزوجة مما ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينية خلال ذلك كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً فهل ترث من ذلك النماء أم لا؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدة فهل تستحق الحصة من الثمرة أم لا؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الاَوجه في الجميع العدم وان كان الاحتياط في محله.

مسألة 1069 : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو أنهدم البناء قبل الموت وبقيت بتلك الحالة الى حين الموت فالظاهر عدم جواز اجبارها على أخذ القيمة ، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء معرَّضاً للهدم والشجر معرَّضاً للكسر والقطع جاز اجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع.

مسألة 1070 : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأما الماء الموجود فيها فانها ترث من عينه وليس للوارث اجبارها على أخذ قيمته ، ولو حفر بئراً فمات قبل أن يصل الى حد النبع ورثت زوجته منها قيمةً لا عيناً وهكذا الحال في السرداب.

٣٥٢

مسألة 1071 : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلاً فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين الى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال وان كان الاظهر العدم.

مسألة 1072 : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت ، فلو زادت قيمة البناء ـ مثلاً ـ على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقص من نصيبها ، وان كان الاَحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.

مسألة 1073 : لا يجوز للزوجة التصرف في الاعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها قبل اداء حصتها من قيمتها من دون رضاها على الاظهر.

5 ـ الارث بالولاء

مسألة 1074 : الولاء على ثلاثة أقسام : ولاء العتق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الامامة ، والاول غير مبتلى به في العصر الحاضر فيقع البحث عن أحكام الآخرين :

أ ـ ولاء ضمان الجريرة

مسألة 1075 : يجوز لاحد الشخصين أن يتولى الاخر على ان يضمن جريرته ـ أي جنايته ـ فيقول له مثلاً : ( عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ) فيقول الآخر : ( قبلت ) ، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتب عليه أثره وهو العقل والارث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر

٣٥٣

الارث فيترتب عليه الارث ، وأما الاقتصار على ذكر الارث فيشكل صحته وترتب الارث عليه فضلاً عن ترتب العقل عليه.

والمراد من العقل ( الدية ) فمعنى ( عقله عنه ) قيامه بدية جنايته.

مسألة 1076 : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس ، كما يجوز التولي على ان يعقل كل منهما عن الآخر ، فيقول احدهما مثلاً : ( عاقدتك على ان تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك ) ثم يقول الآخر : ( قبلت ) فيترتب عليها العقل من الطرفين والارث كذلك.

مسألة 1077 : لا يصح العقد المذكور إلاّ إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فان كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً ، وان كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولاَجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلاّ مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.

مسألة 1078 : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة 1079 : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الاَعلى وكان الباقي للضامن.

مسألة 1080 : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء الى ورثته.

٣٥٤

ب ـ ولاء الامامة

مسألة 1081 : إذا فقد الوارث النسبي والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للاِمامعليه‌السلام ، إلاّ إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للاِمامعليه‌السلام كما تقدم.

مسألة 1082 : ما يرثه الاِمامعليه‌السلام بولاء الامامة يكون امره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي ، وسبيله سبيل سهمهعليه‌السلام من الخمس ، فيصرف في مصارفه ، وقد تقدم بيانها في كتاب الخمس.

مسألة 1083 : إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الامامعليه‌السلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالاقرب عدم نفوذ وصيته إلاّ بمقدار الثلث كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة ، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية.

٣٥٥

الفصـل الرابـع

في ميراث الحمل والمفقود

مسألة 1084 : الحمل يرث ويورث إذا انفصل حياً بان بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وان مات من ساعته ، وان انفصل ميتاً لم يرث وان علم انه كان حياً حال كونه حملاً.

مسألة 1085 : لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورثه ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً.

مسألة 1086 : تعرف حياته ـ بعد انفصاله وقبل موته من ساعته ـ بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون الاّ في الانسان الحي لا ما تحصل احياناً ممن مات قبل قليل ، ويثبتان باخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان ، واحداً كان أو متعدداً ، وكذا بشهادة عدلين ، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع أمراتين أو نساء أربع اشكال.

مسألة 1087 : إذا خرج نصفه واستهل صائحاً ثم مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث.

مسألة 1088 : لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حياً بين كونه كامل الاعضاء وعدمه ، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جانٍ.

مسألة 1089 : إذا ولد الحمل وكان حياً في آن ثم مات كان نصيبه من الارث لوارثه.

٣٥٦

مسألة 1090 : الحمل مادام حملاً لا يرث وان علم حياته في بطن امه ، ولكن إذا كان غيره متأخراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة الى ان يتبين الحال ، فلو كان للميت حمل وله احفاد واخوة انتظر فان سقط حياً اختص بالارث وان سقط ميتاً ورثوا.

ولو كان للميت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته ـ كما لو كان له أولاد أو ابوان ـ جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل فيما لو علم حاله ـ ولو بالاستعانة بالاَجهزة العلمية الحديثة ـ من انه واحد أو متعدد ذكر أو انثى ، وان لم يعلم حاله فالاحوط ان يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل ازيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتداً به ، فان سقط ميتاً يعطى ما عزل له الى سائر الورثة بنسبة سهامهم ، ولو سقط حياً وتبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.

مسألة 1091 : إذا عزل للحمل نصيب اثنين ـ مثلاً ـ وقسمت بقية التركة فولد اكثر ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.

مسألة 1092 : إذا كان للوارث الاخر المتحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل ، كما إذا كانت له زوجة أو ابوان وكان له ولد آخر غير الحمل فان نصيبهم ـ وهو الثمن للزوجة والسدسان للابوين ـ لا يتغير بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر ، وأما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى اقل ما يصيبه على تقدير ولادته حياً ، كما إذا كانت له زوجة وابوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الابوين السدس.

٣٥٧

مسألة 1093 : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته ، فحكم زوجته ما تقدم في كتاب الطلاق واما امواله فحكمها ان يتربص بها ، وفي مدة التربص اقوال ، والاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها ـ على النهج المتقدم في كتاب الطلاق ـ فإذا جهل خبره قسمت امواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.

والاَظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات من فقده بلا حاجة الى الفحص.

٣٥٨

الفصـل الخامس

في ميراث الخنثى

مسألة 1094 : الخنثى ـ وهو من له فرج الذكر والانثى ـ ان علم انه ذكر أو انثى ولو بمعونة الطرق العلمية الحديثة عمل به وإلاّ رجع الى الامارات المنصوصة ، ومنها : البول من أحدهما بعينه ، فان كان يبول من فرج الذكر فهو ذكر ، وان كان يبول من فرج الانثى فهو انثى ، وان كان يبول من كليهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فان تقارنا قيل : ان المدار على ما ينقطع عنه البول اخيراً ، ولا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي مع سائر الورثة.

مسألة 1095 : إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الامارات المتقدمة اعطي نصف سهمه لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان انثى.

فاذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارةً وذكراً وانثى اخرى ، والفريضة على التقدير الاول اثنان وعلى التقدير الثاني ثلاثة ، ثم تضرب احدى الفريضتين في الاخرى وحاصل الضرب ستة ، ثم يضرب الحاصل في مخرج النصف ـ وهو اثنان ـ فيصر اثنى عشر ، سبعة منهما للذكر وخمسة للخنثى ، اذ لو كان انثى كان سهمه أربعة من اثنى عشر واذا كان ذكراً كان سهمه ستة فيعطى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة والباقي للذكر وهو سبعة.

واذا خلف ذكرين وخنثى لزم فرضه ذكراً تارةً فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور وانثى اخرى فتكون الفريضة خمسة للذكرين اربعة وللانثى

٣٥٩

واحد ، ثم تضرب الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر ، ثم يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين ، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر ، اذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة واذا كان انثى كان سهمه ستة فيعطى نصف العشرة ونصف الستة وهو ثمانية ، والباقي للذكرين لكل واحد منهما احد عشر ، وهكذا يستخرج سهمه في سائر الاَمثلة والحالات.

مسألة 1096 : من له رأسان على صدر واحد أو صدران على حقو واحد فطريقة الاستعلام ان يترك حتى ينام ثم يوقظ فان انتبها معاً فهما واحد وإلاّ فاثنان ، والظاهر التعدّي عن الميراث الى سائر الاحكام.

مسألة 1097 : من جهل حاله ولم يعلم انه ذكر أو انثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الانثى ولا غير ذلك مما يشخّصان به ، والاَحوط لزوماً ان يكون اجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك ، وطريقتها ان يكتب على سهم ( عبدالله ) وعلى سهم آخر ( امة الله ) ثم يقول المقرع : ( اللهم أنت الله لا اله إلاّ انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يخرج احد السهام فان كان احد السهمين المكتوبين ورث عليه والاّ اخرج آخر وهكذا ، والظاهر ان الدعاء مستحب وليس شرطاً في صحة القرعة.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374