منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين ـ المعاملات0%

منهاج الصالحين ـ المعاملات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 374

منهاج الصالحين ـ المعاملات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

الصفحات: 374
المشاهدات: 73672
تحميل: 4895


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 374 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73672 / تحميل: 4895
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ المعاملات

منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء 3

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

الفصـل السـادس

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

مسألة 1098 : إذا مات اثنان بينهما نسب أو سبب يوجب الارث في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث احدهما من الآخر ، بل يرث كلاً منهما وارثه الحّي ، بلا فرق في ذلك بين اسباب الموت ولا بين اتحاد سبب موتهما وتعدده ، وهكذا الحكم في موت اكثر من اثنين.

مسألة 1099 : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ، فان كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كل منهما الاخر ، وان كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان ، أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف انفهما بلا سبب وان كان الاحتياط بالتصالح في محله ولا سيما في الصورة الاخيرة.

مسألة 1100 : طريقة التوريث من الطرفين ان يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورث مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الآخر.

فمثلاً إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي

٣٦١

بعد إخراج نصف الزوج الى ورثتها.

هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، وأما حكم إرث غيرهماالحي من المال الاَصلي لأحدهما ، أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت الموروث سابقاً فيرثه الثالث الحي على هذا التقدير ، فمثلاً إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وان لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا في ارث البنت فيبنى على سبق موتها ، واذا لم يكن لها وارث غير ابيها كان لامها التي غرقت معها الثلث ولابيها الثلثان ، وهكذا اذا غرق الاب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.

وأما حكم إرث غيرهما الحي من المال الموروث لاحدهما أو كليهما فهو ان يبنى على تأخر موت المورّث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير ، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة الآخرين عند موت كل واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الاَحياء ، وكيفية ارث المال الاَصلي والموروث كما سبق.

مسألة 1101 : يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقف توارثهم الاّ على سبق موت الموروث على الوارث ، ولا يثبت بين من يتوقف توارثهم على ذلك وحصول امر آخر غير معلوم الحصول ، كما اذا غرق الاب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان الاّ مع فقد الاَب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.

مسألة 1102 : يشترط في التوارث من الجانبين خلّو كل منهما من موانع الارث وحواجبه ، ولو كان احدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر

٣٦٢

فهل يحكم بارث الآخر منه ، أم لا؟ وجهان اقربهما ذلك ، فلو غرق اخوان لاحدهما ولد دون الاخر ورث الاول من الثاني ، وكذا الحال فيما لو كان لاحدهما ما يورّثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورثه للاَول فانه يرث الآخر من الاول ولا يشترط فيه ارث الاَول من الآخر.

٣٦٣

الفصـل السـابع

في ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى

مسألة 1103 : إذا تزوج غير الامامي من يحرم عليه نكاحها عندنا فاولدها فلا اشكال في ثبوت التوارث بين الولد وابويه وكذا بينه وبين من يتقرب بهما ، وهل يثبت التوارث بين ابيه وامه كزوجين أم لا؟ الظاهر ذلك ، فزواج سائر المذاهب الاسلامية غير الامامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وان كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي.

مسألة 1104 : إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الاسلامية فاولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب ، فيتوارث الولد وابواه مثلاً ولا يتوارث الابوان كزوجين ، والاقوى هو القول الاول.

مسألة 1105 : إذ مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للارث ورث بالجميع ، كما اذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته ايضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الاولى والثانية فانها ترث منه نصيب الخالة بالاضافة الى نصيب الزوجة.

وإذا اجتمع سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لوتزوج خالته فاولدها ، فان الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولا يرث من حيث كون ابن خالته.

٣٦٤

مسألة 1106 : إذا تزوج المسلم احد محارمه شبهة لم يتوارثا بهذا الزواج ، فلو عقد على اخته من الرضاعة جهلاً منه بالحال ثم مات أحدهما لم يرثه الاخر نصيب الزوج أو الزوجة ، هذا في السبب الفاسد ، وأما النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنىً ، فولد الشبهة يرث ويورث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (979).

مسألة 1107 : إذا اختلفا في صحة تزويج وفساده ـ اجتهاداً أو تقليداً أو للاختلاف في الموضوع ـ لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحة عليه سواء في ذلك الارث وغيره من الآثار.

خاتمـة

مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة : الاثنان وهو مخرج النصف ، والثلاثة وهي مخرج الثلث والثلثين ، والاربعة وهي مخرج الربع ، والستة وهي مخرج السدس ، والثمانية وهي مخرج الثمن.

مسألة 1108 : إذا كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين بأن كان مخرج احدهما يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف والربع فان مخرّج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الاربعة ، وكالنصف والثمن ، والثلث والسدس ، فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للاكثر.

فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة اربعة. وإذا اجتمع النصف

٣٦٥

والسدس كانت ستة. وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية.

وان كان الكسران متوافقين بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً ، ولكن كان هناك عدد ثالث يفني مخرجيهما معاً إذا سقط مكرراً من كل منهما كالربع والسدس ، فان مخرج الربع اربعة ومخرج السدس ستة ، والاربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلاً منهما ، وكسر ذلك العدد وفق لهما ، فإذاكان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الآخر ـ اي نصفه في المثال المتقدم ـ وتكون الفريضة حينئذٍ مطابقة لحاصل الضرب.

فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة وكان الحاصل مطابقاً لعدد الفريضة وهو اثنا عشر.

وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة اربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس ، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الاربعة في الستة.

وان كان الكسران متباينين بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج احدهما في مخرج الاخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.

وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة وهكذا.

مسألة 1109 : إذا تعدد اصحاب الفرض الواحد وكان هناك وارث

٣٦٦

آخر غيرهم كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك اربع زوجات وولداً ، ففي مثله تكون الفريضة من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة ـ وهي عدد الزوجات ـ في الثمانية التي هي مخرج الثمن.

هذا لو لم يكن للوارث الاِخر فرض آخر ، والاّ فان كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الاقل في عدد اصحاب الفرض الواحد ، وكان الحاصل هو عدد الفريضة ، وان كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد اصحاب الفرض الواحد ويكون هو عدد الفريضة.

فاذا ترك ابوين واربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الاربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة ، فتضرب في الاربعة ـ وهو عدد الزوجات ـ ويكون الحاصل ثمانية واربعين ، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين.

٣٦٧

٣٦٨

الفهرس

كِتابُ النِكاح................................................................ 5

الفصل الاول.............................................................. 7

الفصل الثاني............................................................. 16

في عقد النكاح واحكامه................................................... 16

الفصل الثالث............................................................ 25

في اولياء العقد........................................................... 25

الفصل الرابع............................................................. 36

في اسباب التحريم......................................................... 36

الامر الاول : النسب................................................... 36

الامر الثاني : الرضاع................................................... 39

الامر الثالث : المصاهرة وما يلحق بها..................................... 57

الامر الرابع : الاعتداد وما بحكمه........................................ 63

الامر الخامس : استيفاء العدد وما يلحق به................................ 66

الامر السادس : الكفر وعدم الكفاءة..................................... 67

الامر السابع : الاحرام.................................................. 71

الامر الثامن : اللعان وما بحكمه......................................... 72

الفصل الخامس........................................................... 73

في النكاح المنقطع......................................................... 73

الفصل السادس.......................................................... 83

في خيار العيب والتدليس.................................................. 83

الفصل السابع............................................................ 90

في المهر.................................................................. 90

تكميل.............................................................. 101

٣٦٩

في الشروط المذكورة في النكاح.......................................... 101

الفصل الثامن........................................................... 103

في الحقوق الزوجيّة وأحكام النشوز والشقاق................................. 103

( احكام النشوز والشقاق )............................................ 106

الفصل التاسع.......................................................... 112

في أحكام الاَولاد والولادة................................................ 112

( احكام الولادة وما يلحقها ).......................................... 116

الفصل العاشر.......................................................... 123

في النفقات............................................................. 123

1 ـ الزوجية.......................................................... 123

2 ـ القرابة........................................................... 131

3 ـ الملك............................................................ 135

4 ـ الاِضطرار........................................................ 136

كتاب الطـلاق........................................................... 141

الفصل الاَوّل........................................................... 143

في شروط المطلِّق والمطلَّقة والطلاق......................................... 143

1 ـ شروط المطلِّق..................................................... 143

2 ـ شروط المطلَّقة.................................................... 146

3 ـ شروط الطلاق................................................... 150

الفصل الثاني........................................................... 154

في أقسام الطلاق....................................................... 154

تكميل.............................................................. 162

في أحكام الرجعة..................................................... 162

الفصل الثالث.......................................................... 165

٣٧٠

في العدد............................................................... 165

عدّة الطلاق......................................................... 165

2 ـ عدّة الفسخ والاِنفساخ............................................. 171

3 ـ عدّة الوطء بالشبهة............................................... 172

4 ـ عدّة المتمتع بها.................................................... 174

5 ـ عدّة الوفاة....................................................... 175

الفصل الرابع........................................................... 179

في أحكام المفقود زوجها.................................................. 179

كتاب الخلع والمباراة.................................................... 189

كِتـابُ الظِّهَارِ............................................................ 199

كِتابُ الاِيـلاءِ............................................................ 205

كِتابُ اللِعَان............................................................. 211

كِتابُ الاَيمان............................................................ 219

وَالنُّذوُر والعُهُود.......................................................... 219

الفصل الاَول........................................................... 221

في الاَيمان.............................................................. 221

الفصل الثاني في النذور................................................... 229

الفصل الثالث.......................................................... 240

في العهـود.............................................................. 240

كِتابُ الكفارات.......................................................... 241

الفصل الاَوّل........................................................... 243

في اقسام الكفارات وموارد ثبوتها........................................... 243

الفصل الثاني........................................................... 246

في أحكام الكفارات..................................................... 246

٣٧١

كِتابُ الصّيدِ والذّباحـةِ.................................................... 257

الفصل الاَوّل........................................................... 259

في الصيد.............................................................. 259

المبحث الاَوّل........................................................ 259

في صيد الحيوان الوحشي............................................... 259

1 ـ الصيد بالكلب................................................... 259

2 ـ الصيد بالسلاح.................................................. 264

تكميل.............................................................. 268

في طرق تملك الحيوان الوحشي.......................................... 268

المبحث الثاني........................................................ 272

في صيد الاسماك...................................................... 272

المبحث الثالث....................................................... 275

في صيد الجراد........................................................ 275

الفصل الثاني........................................................... 276

في الذباحة والنحر....................................................... 276

تكميل.............................................................. 285

في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات.................................... 285

كتاب الاَطعمـة والاَشـربة.................................................. 289

الفصـل الاَول........................................................... 291

في الحيوان.............................................................. 291

1 ـ حيوان البحر..................................................... 291

2 ـ البهائم ونحوها.................................................... 292

3 ـ الطـيور........................................................... 293

٣٧٢

الفصـل الثاني........................................................... 300

في غير الحيوان.......................................................... 300

كتاب المـيراث........................................................... 313

الفصـل الاَول........................................................... 315

ويشتمل على اُمور :..................................................... 315

الامر الاول ـ في موجبات الاِرث........................................ 315

الاَمر الثاني ـ في أقسام الوارث.......................................... 316

الاَمر الثالث ـ في أنواع السهام.......................................... 317

الاَمر الرابع ـ في بطلان العول والتعصيب................................. 317

الفصـل الثـاني........................................................... 320

في موانع الارث......................................................... 320

الاَمر الاَول ـ الكفـر................................................... 320

الاَمـر الثاني ـ القتل.................................................... 325

الاَمر الثالث ـ الرق................................................... 327

الاَمر الرابع ـ الولادة من الزنى........................................... 327

الامر الخامس ـ اللعان................................................. 328

الفصـل الثالث.......................................................... 330

في كيفية الارث حسب طبقاته........................................... 330

1 ـ إرث الطبقة الاولى................................................. 330

( احكام الحبوة )..................................................... 335

2 ـ إرث الطبقة الثانية................................................. 338

3 ـ إرث الطبقة الثالثة................................................. 345

4 ـ إرث الزوج والزوجة................................................ 349

5 ـ الارث بالولاء..................................................... 353

أ ـ ولاء ضمان الجريرة.................................................. 353

ب ـ ولاء الامامة..................................................... 355

٣٧٣

الفصـل الرابـع........................................................... 356

في ميراث الحمل والمفقود................................................. 356

الفصـل الخامس......................................................... 359

في ميراث الخنثى........................................................ 359

الفصـل السـادس........................................................ 361

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم........................................... 361

الفصـل السـابع.......................................................... 364

في ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى.................................. 364

خاتمـة............................................................... 365

الفهرس............................................................. 369

٣٧٤