منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين ـ المعاملات5%

منهاج الصالحين ـ المعاملات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 374

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 374 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77428 / تحميل: 5852
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ المعاملات

منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

الفصـل السـادس

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

مسألة ١٠٩٨ : إذا مات اثنان بينهما نسب أو سبب يوجب الارث في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث احدهما من الآخر ، بل يرث كلاً منهما وارثه الحّي ، بلا فرق في ذلك بين اسباب الموت ولا بين اتحاد سبب موتهما وتعدده ، وهكذا الحكم في موت اكثر من اثنين.

مسألة ١٠٩٩ : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ، فان كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كل منهما الاخر ، وان كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان ، أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف انفهما بلا سبب وان كان الاحتياط بالتصالح في محله ولا سيما في الصورة الاخيرة.

مسألة ١١٠٠ : طريقة التوريث من الطرفين ان يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورث مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الآخر.

فمثلاً إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي

٣٦١

بعد إخراج نصف الزوج الى ورثتها.

هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، وأما حكم إرث غيرهماالحي من المال الاَصلي لأحدهما ، أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت الموروث سابقاً فيرثه الثالث الحي على هذا التقدير ، فمثلاً إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وان لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا في ارث البنت فيبنى على سبق موتها ، واذا لم يكن لها وارث غير ابيها كان لامها التي غرقت معها الثلث ولابيها الثلثان ، وهكذا اذا غرق الاب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.

وأما حكم إرث غيرهما الحي من المال الموروث لاحدهما أو كليهما فهو ان يبنى على تأخر موت المورّث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير ، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة الآخرين عند موت كل واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الاَحياء ، وكيفية ارث المال الاَصلي والموروث كما سبق.

مسألة ١١٠١ : يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقف توارثهم الاّ على سبق موت الموروث على الوارث ، ولا يثبت بين من يتوقف توارثهم على ذلك وحصول امر آخر غير معلوم الحصول ، كما اذا غرق الاب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان الاّ مع فقد الاَب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.

مسألة ١١٠٢ : يشترط في التوارث من الجانبين خلّو كل منهما من موانع الارث وحواجبه ، ولو كان احدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر

٣٦٢

فهل يحكم بارث الآخر منه ، أم لا؟ وجهان اقربهما ذلك ، فلو غرق اخوان لاحدهما ولد دون الاخر ورث الاول من الثاني ، وكذا الحال فيما لو كان لاحدهما ما يورّثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورثه للاَول فانه يرث الآخر من الاول ولا يشترط فيه ارث الاَول من الآخر.

٣٦٣

الفصـل السـابع

في ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى

مسألة ١١٠٣ : إذا تزوج غير الامامي من يحرم عليه نكاحها عندنا فاولدها فلا اشكال في ثبوت التوارث بين الولد وابويه وكذا بينه وبين من يتقرب بهما ، وهل يثبت التوارث بين ابيه وامه كزوجين أم لا؟ الظاهر ذلك ، فزواج سائر المذاهب الاسلامية غير الامامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وان كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي.

مسألة ١١٠٤ : إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الاسلامية فاولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب ، فيتوارث الولد وابواه مثلاً ولا يتوارث الابوان كزوجين ، والاقوى هو القول الاول.

مسألة ١١٠٥ : إذ مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للارث ورث بالجميع ، كما اذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته ايضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الاولى والثانية فانها ترث منه نصيب الخالة بالاضافة الى نصيب الزوجة.

وإذا اجتمع سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لوتزوج خالته فاولدها ، فان الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولا يرث من حيث كون ابن خالته.

٣٦٤

مسألة ١١٠٦ : إذا تزوج المسلم احد محارمه شبهة لم يتوارثا بهذا الزواج ، فلو عقد على اخته من الرضاعة جهلاً منه بالحال ثم مات أحدهما لم يرثه الاخر نصيب الزوج أو الزوجة ، هذا في السبب الفاسد ، وأما النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنىً ، فولد الشبهة يرث ويورث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (٩٧٩).

مسألة ١١٠٧ : إذا اختلفا في صحة تزويج وفساده ـ اجتهاداً أو تقليداً أو للاختلاف في الموضوع ـ لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحة عليه سواء في ذلك الارث وغيره من الآثار.

خاتمـة

مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة : الاثنان وهو مخرج النصف ، والثلاثة وهي مخرج الثلث والثلثين ، والاربعة وهي مخرج الربع ، والستة وهي مخرج السدس ، والثمانية وهي مخرج الثمن.

مسألة ١١٠٨ : إذا كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين بأن كان مخرج احدهما يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف والربع فان مخرّج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الاربعة ، وكالنصف والثمن ، والثلث والسدس ، فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للاكثر.

فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة اربعة. وإذا اجتمع النصف

٣٦٥

والسدس كانت ستة. وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية.

وان كان الكسران متوافقين بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً ، ولكن كان هناك عدد ثالث يفني مخرجيهما معاً إذا سقط مكرراً من كل منهما كالربع والسدس ، فان مخرج الربع اربعة ومخرج السدس ستة ، والاربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلاً منهما ، وكسر ذلك العدد وفق لهما ، فإذاكان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الآخر ـ اي نصفه في المثال المتقدم ـ وتكون الفريضة حينئذٍ مطابقة لحاصل الضرب.

فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة وكان الحاصل مطابقاً لعدد الفريضة وهو اثنا عشر.

وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة اربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس ، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الاربعة في الستة.

وان كان الكسران متباينين بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج احدهما في مخرج الاخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.

وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة وهكذا.

مسألة ١١٠٩ : إذا تعدد اصحاب الفرض الواحد وكان هناك وارث

٣٦٦

آخر غيرهم كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك اربع زوجات وولداً ، ففي مثله تكون الفريضة من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة ـ وهي عدد الزوجات ـ في الثمانية التي هي مخرج الثمن.

هذا لو لم يكن للوارث الاِخر فرض آخر ، والاّ فان كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الاقل في عدد اصحاب الفرض الواحد ، وكان الحاصل هو عدد الفريضة ، وان كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد اصحاب الفرض الواحد ويكون هو عدد الفريضة.

فاذا ترك ابوين واربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الاربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة ، فتضرب في الاربعة ـ وهو عدد الزوجات ـ ويكون الحاصل ثمانية واربعين ، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين.

٣٦٧

٣٦٨

الفهرس

كِتابُ النِكاح................................................................ ٥

الفصل الاول.............................................................. ٧

الفصل الثاني............................................................. ١٦

في عقد النكاح واحكامه................................................... ١٦

الفصل الثالث............................................................ ٢٥

في اولياء العقد........................................................... ٢٥

الفصل الرابع............................................................. ٣٦

في اسباب التحريم......................................................... ٣٦

الامر الاول : النسب................................................... ٣٦

الامر الثاني : الرضاع................................................... ٣٩

الامر الثالث : المصاهرة وما يلحق بها..................................... ٥٧

الامر الرابع : الاعتداد وما بحكمه........................................ ٦٣

الامر الخامس : استيفاء العدد وما يلحق به................................ ٦٦

الامر السادس : الكفر وعدم الكفاءة..................................... ٦٧

الامر السابع : الاحرام.................................................. ٧١

الامر الثامن : اللعان وما بحكمه......................................... ٧٢

الفصل الخامس........................................................... ٧٣

في النكاح المنقطع......................................................... ٧٣

الفصل السادس.......................................................... ٨٣

في خيار العيب والتدليس.................................................. ٨٣

الفصل السابع............................................................ ٩٠

في المهر.................................................................. ٩٠

تكميل.............................................................. ١٠١

٣٦٩

في الشروط المذكورة في النكاح.......................................... ١٠١

الفصل الثامن........................................................... ١٠٣

في الحقوق الزوجيّة وأحكام النشوز والشقاق................................. ١٠٣

( احكام النشوز والشقاق )............................................ ١٠٦

الفصل التاسع.......................................................... ١١٢

في أحكام الاَولاد والولادة................................................ ١١٢

( احكام الولادة وما يلحقها ).......................................... ١١٦

الفصل العاشر.......................................................... ١٢٣

في النفقات............................................................. ١٢٣

١ ـ الزوجية.......................................................... ١٢٣

٢ ـ القرابة........................................................... ١٣١

٣ ـ الملك............................................................ ١٣٥

٤ ـ الاِضطرار........................................................ ١٣٦

كتاب الطـلاق........................................................... ١٤١

الفصل الاَوّل........................................................... ١٤٣

في شروط المطلِّق والمطلَّقة والطلاق......................................... ١٤٣

١ ـ شروط المطلِّق..................................................... ١٤٣

٢ ـ شروط المطلَّقة.................................................... ١٤٦

٣ ـ شروط الطلاق................................................... ١٥٠

الفصل الثاني........................................................... ١٥٤

في أقسام الطلاق....................................................... ١٥٤

تكميل.............................................................. ١٦٢

في أحكام الرجعة..................................................... ١٦٢

الفصل الثالث.......................................................... ١٦٥

٣٧٠

في العدد............................................................... ١٦٥

عدّة الطلاق......................................................... ١٦٥

٢ ـ عدّة الفسخ والاِنفساخ............................................. ١٧١

٣ ـ عدّة الوطء بالشبهة............................................... ١٧٢

٤ ـ عدّة المتمتع بها.................................................... ١٧٤

٥ ـ عدّة الوفاة....................................................... ١٧٥

الفصل الرابع........................................................... ١٧٩

في أحكام المفقود زوجها.................................................. ١٧٩

كتاب الخلع والمباراة.................................................... ١٨٩

كِتـابُ الظِّهَارِ............................................................ ١٩٩

كِتابُ الاِيـلاءِ............................................................ ٢٠٥

كِتابُ اللِعَان............................................................. ٢١١

كِتابُ الاَيمان............................................................ ٢١٩

وَالنُّذوُر والعُهُود.......................................................... ٢١٩

الفصل الاَول........................................................... ٢٢١

في الاَيمان.............................................................. ٢٢١

الفصل الثاني في النذور................................................... ٢٢٩

الفصل الثالث.......................................................... ٢٤٠

في العهـود.............................................................. ٢٤٠

كِتابُ الكفارات.......................................................... ٢٤١

الفصل الاَوّل........................................................... ٢٤٣

في اقسام الكفارات وموارد ثبوتها........................................... ٢٤٣

الفصل الثاني........................................................... ٢٤٦

في أحكام الكفارات..................................................... ٢٤٦

٣٧١

كِتابُ الصّيدِ والذّباحـةِ.................................................... ٢٥٧

الفصل الاَوّل........................................................... ٢٥٩

في الصيد.............................................................. ٢٥٩

المبحث الاَوّل........................................................ ٢٥٩

في صيد الحيوان الوحشي............................................... ٢٥٩

١ ـ الصيد بالكلب................................................... ٢٥٩

٢ ـ الصيد بالسلاح.................................................. ٢٦٤

تكميل.............................................................. ٢٦٨

في طرق تملك الحيوان الوحشي.......................................... ٢٦٨

المبحث الثاني........................................................ ٢٧٢

في صيد الاسماك...................................................... ٢٧٢

المبحث الثالث....................................................... ٢٧٥

في صيد الجراد........................................................ ٢٧٥

الفصل الثاني........................................................... ٢٧٦

في الذباحة والنحر....................................................... ٢٧٦

تكميل.............................................................. ٢٨٥

في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات.................................... ٢٨٥

كتاب الاَطعمـة والاَشـربة.................................................. ٢٨٩

الفصـل الاَول........................................................... ٢٩١

في الحيوان.............................................................. ٢٩١

١ ـ حيوان البحر..................................................... ٢٩١

٢ ـ البهائم ونحوها.................................................... ٢٩٢

٣ ـ الطـيور........................................................... ٢٩٣

٣٧٢

الفصـل الثاني........................................................... ٣٠٠

في غير الحيوان.......................................................... ٣٠٠

كتاب المـيراث........................................................... ٣١٣

الفصـل الاَول........................................................... ٣١٥

ويشتمل على اُمور :..................................................... ٣١٥

الامر الاول ـ في موجبات الاِرث........................................ ٣١٥

الاَمر الثاني ـ في أقسام الوارث.......................................... ٣١٦

الاَمر الثالث ـ في أنواع السهام.......................................... ٣١٧

الاَمر الرابع ـ في بطلان العول والتعصيب................................. ٣١٧

الفصـل الثـاني........................................................... ٣٢٠

في موانع الارث......................................................... ٣٢٠

الاَمر الاَول ـ الكفـر................................................... ٣٢٠

الاَمـر الثاني ـ القتل.................................................... ٣٢٥

الاَمر الثالث ـ الرق................................................... ٣٢٧

الاَمر الرابع ـ الولادة من الزنى........................................... ٣٢٧

الامر الخامس ـ اللعان................................................. ٣٢٨

الفصـل الثالث.......................................................... ٣٣٠

في كيفية الارث حسب طبقاته........................................... ٣٣٠

١ ـ إرث الطبقة الاولى................................................. ٣٣٠

( احكام الحبوة )..................................................... ٣٣٥

٢ ـ إرث الطبقة الثانية................................................. ٣٣٨

٣ ـ إرث الطبقة الثالثة................................................. ٣٤٥

٤ ـ إرث الزوج والزوجة................................................ ٣٤٩

٥ ـ الارث بالولاء..................................................... ٣٥٣

أ ـ ولاء ضمان الجريرة.................................................. ٣٥٣

ب ـ ولاء الامامة..................................................... ٣٥٥

٣٧٣

الفصـل الرابـع........................................................... ٣٥٦

في ميراث الحمل والمفقود................................................. ٣٥٦

الفصـل الخامس......................................................... ٣٥٩

في ميراث الخنثى........................................................ ٣٥٩

الفصـل السـادس........................................................ ٣٦١

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم........................................... ٣٦١

الفصـل السـابع.......................................................... ٣٦٤

في ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى.................................. ٣٦٤

خاتمـة............................................................... ٣٦٥

الفهرس............................................................. ٣٦٩

٣٧٤