منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين ـ المعاملات0%

منهاج الصالحين ـ المعاملات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 374

منهاج الصالحين ـ المعاملات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

الصفحات: 374
المشاهدات: 73619
تحميل: 4895


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 374 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73619 / تحميل: 4895
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ المعاملات

منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء 3

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

السادس : كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه ، فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه ، وقبل ان تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الاول ثمان رضعات مثلاً واكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الاخير بسبع رضعات من دون تخلل رضاع امرأة اخرى في البين ـ بان يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب ـ لم ينشر الحرمة.

السابع : وحدة المرضعة ، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احدهما سبع رضعات ومن الاخرى ثمان رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة.

الثامن : بلوغ الرضاع حد انبات اللحم وشدّ العظم ، ويكتفى مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة ، واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.

مسألة 98 : يعتبر في انبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه ، فلو تغذى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان اليهما معاً لم ينشر الحرمة ، نعم لا بأس بالتغذي بشيء يسير من غير اللبن مما لا ينافي استقلال اللبن في التأثير.

ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوباً رضعة من هذه ورضعة من تلك الى ان نبت لحمه واشتد عظمه ، فان استند مقدار من الانبات والشّد الى كل منهما كان موجباً للحرمة ، وان استندا اليهما معاً لم ينشر الحرمة على الاظهر.

٤١

مسألة 99 : المدار في انبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به منهما بحيث يصدقان عرفاً ، ولا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلمية الدقيقة.

مسألة 100 : يشترط في التقديرين ـ الزماني والكمي ـ ان يتغذى الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب اثر على تلك الرضعة.

مسألة 101 : يشترط في التقدير الزماني ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة ، بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر. نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الاكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً ، والاحوط اعتبار ان يكون الطفل في اول المدة جائعاً ليرتضع كاملاً وفي آخرها رويّاً.

مسألة 102 : الظاهر كفاية التلفيق في التقدير الزماني لو ابتدأ بالرضاع في اثناء الليل أو النهار.

مسألة 103 : يشترط في التقدير الكمي امران آخران :

1 ـ كمال الرضعة ، بان يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ويترك من قبل نفسه ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقمّ الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.

2 ـ توالي الرضعات ، بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ، ولا

٤٢

يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وان تغذى به بشرط ان يرتضع بعد ذلك جائعاً فيرتوي من اللبن لا ان يرتوي من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر مثلاً.

مسألة 104 : الشروط المتقدمة شروط لناشرية الرضاع للحرمة ، فلو انتفى بعضها لم يؤثر الرضاع في التحريم حتى بين صاحب اللبن والمرتضعة وكذا بين المرتضع والمرضعة.

وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدم يختص بتحقق الاخوة الرضاعية بين مرتضعين ، وهو اتحاد صاحب اللبن ، فاذا ارضعت امرأة صبياً رضاعاً كاملاً ، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن لاجل ذلك فارضعت به صبية رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا اولاد احدهما على اولاد الاخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج. واما إذا كانت المرأة زوجة لرجل واحد وارضعت صبياً من ولادة ثم ارضعت صبية من ولادة اخرى اصبحا اخوين رضاعيين وحرم احدهما على الاخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها. وكذلك إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وارضعت احداهما صبياً وارضعت الاخرى صبية فان احدهما يحرم على الاخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما.

فالمناط ـ اذاً ـ في حرمة احد الطفلين على الاخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب اليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة ام تعددت ، نعم يعتبر ان يكون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة كما تقدم في الشرط السابع.

٤٣

مسألة 105 : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة اباً واُماً للمرتضع أو المرتضعة ، وآباؤهما وامهاتهما اجداداً وجدات لهما ، واولادهما اُخوة واخوات لهما ، واولاد اولادهما اولاد اخوة واخوات لهما ، واخوتهما واخواتهما اعماماً أو عمات لهما واخوالاً أو خالات لهما ، وكذا اعمامهما وعماتهما واخوالهما وخالاتهما ، وصار هو ـ اي المرتضع أو المرتضعة ـ ابناً أو بنتاً لهما واولادهما احفاداً لهما.

واذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرماً كالحاصل بالولادة ، واما إذا لم يحصل بسببه احد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرِّماً ـ إلاّ فيما استثني ـ وان حصل عنوان خاص لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً ومتحداً مع احد تلك العناوين السبعة ، كما لو ارضعت امرأة ولد بنت زيد مثلاً فصارت ام ولد بنته ، فانها لا تحرم عليه ؛ لاَن ام ولد البنت ليست من تلك السبع ، نعم لو كانت امومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتاً له والبنت من المحرمات السبعة ، ولتوضيح ما تقدم نتعرض لتفصيل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن واقربائهم بعضهم مع بعض في طي المسائل التالية.

مسألة 106 : تحرم على المرتضع عدة من النساء :

1 ـ المرضعة. لانها امه من الرضاعة.

2 ـ ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية. لانها جدته من الرضاعة.

3 ـ بنات المرضعة ولادة ؛ لانهن اخواته من الرضاعة ، واما بناتها

٤٤

رضاعة ممن ارضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمن على المرتضع ، لما مرّ من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.

4 ـ البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة ، ذكوراً واناثاً ؛ لان المرتضع امّا ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.

5 ـ اخوات المرضعة وان كن رضاعيات ؛ لانهن خالات المرتضع من الرضاعة.

6 ـ عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها نسبيات كن ام رضاعيات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

7 ـ بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة ؛ لان المرتضع امّا ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.

8 ـ امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ؛ لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.

9 ـ اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ؛ لانهن عمات المرتضع من الرضاعة.

10 ـ عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات ؛ لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

مسألة 107 : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال :

1 ـ صاحب اللبن ؛ لانه ابوها من الرضاعة.

2 ـ آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع ؛ لانهم اجدادها من الرضاعة.

٤٥

3 ـ اولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وان نزلوا ، لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.

4 ـ اخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع ؛ لانهم اعمامها من الرضاعة.

5 ـ اعمام صاحب اللبن واخواله ، واعمام واخوال ابائه وامهاته من النسب والرضاع ؛ لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها من الرضاعة.

6 ـ اخوة المرضعة من النسب والرضاع ؛ لانهم اخوالها من الرضاعة.

7 ـ آباء المرضعة من النسب والرضاع ؛ لانهم اجدادها من الرضاعة.

8 ـ ابناء المرضعة ولادة ؛ لانهم اخوتها من الرضاعة.

واما ابنائها من الرضاعة ممن ارضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مر.

9 ـ الابناء النسبيين والرضاعيين من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً ؛ لان المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.

10 ـ اعمام المرضعة واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها من النسب والرضاع ؛ لانهم اعمامها واخوالها من الرضاعة.

مسألة 108 : تحرم المرضعة على ابناء المرتضع والمرتضعة ، لانها جدتهم من الرضاعة.

مسألة 109 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ؛ لانه جدهن من الرضاعة.

مسألة 110 : تحرم على ابي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات للنص ، وان كانت القاعدة المتقدمة في المسألة ( 105 ) لا تقتضي

٤٦

ذلك ؛ لانهن لا يصرن بالاضافة اليه إلاّ اخوات لولده ، واخت الولد لا تحرم إلاّ من حيث كونها بنتاً أو ربيبة ، واما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على ابي المرتضع والمرتضعة وان كان الاحوط استحباباً ان لا يتزوج منهن ويحرم عليه النظر اليهن فيما لا يحل النظر اليه لغير المحارم.

مسألة 111 : تحرم ـ على المشهور ـ على ابي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وان كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم ايضاً لما تقدم.

مسألة 112 : تحرم ام صاحب اللبن وجداته وام المرضعة وجداتها على ابناء المرتضع والمرتضعة ؛ لانهن جداتهم من الرضاعة.

مسألة 113 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة ؛ لانهم اجدادهن من الرضاعة.

مسألة 114 : تحرم اخوات صاحب اللبن واخوات المرضعة وعماتها وخالاتها وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على ابناء المرتضع والمرتضعة ؛ لانهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة.

مسألة 115 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على اخوة صاحب اللبن واخوة المرضعة واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما ؛ لانهم اعمامهن واخوالهن من الرضاعة.

مسألة 116 : تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على ابناء المرتضع والمرتضعة ؛ لانهم ابناء اخ او اخت من الرضاعة بالنسبة اليهن.

مسألة 117 : تحرم بنات المرضعة نسباً على ابناء المرتضع

٤٧

والمرتضعة ؛ لانهم ابناء اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهن.

مسألة 118 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على ابناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً ، لانهن بنات اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهم.

مسألة 119 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على ابناء المرضعة نسباً لانهن بنات اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهم.

مسألة 120 : لا تحرم المرضعة على ابي المرتضع والمرتضعة ولا على اخوتهما واجدادهما واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما.

مسألة 121 : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة واخواتهما وجداتهما وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على صاحب اللبن.

مسألة 122 : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء صاحب اللبن ولا على اخوانه واعمامه واخواله واعمام واخوال ابائه وامهاته.

مسألة 123 : لا تحرم امهات صاحب اللبن واخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات ابائه وامهاته على ابي المرتضع والمرتضعة واجدادهما.

مسألة 124 : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء المرضعة ولا على اخوانها واعمامها واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها.

مسألة 125 : لا تحرم امهات المرضعة واخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها على ابي المرتضع والمرتضعة واجدادهما.

مسألة 126 : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما

٤٨

وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وامهاتهما على ابي صاحب اللبن واجداده واخوته واعمامه واخواله واعمام واخوال آبائه وامهاته.

مسألة 127 : لا تحرم امهات صاحب اللبن واخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته على اخوة المرتضع والمرتضعة واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال آبائهما وامهاتهما.

مسألة 128 : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على ابي المرضعة واجدادها واخوتها واعمامها واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها.

مسألة 129 : لا تحرم امهات المرضعة واخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها على اخوة المرتضع والمرتضعة واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما.

مسألة 130 : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة على ابناء صاحب اللبن واحفاده ولا على ابناء المرضعة واحفادها.

مسألة 131 : لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على اخوة المرتضع والمرتضعة.

مسألة 132 : ما تقدم آنفاً ـ من جواز نكاح اخوة المرتضع والمرتضعة واخواتهما في اولاد المرضعة واولاد صاحب اللبن ـ يختص بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، وإلاّ لم يجز ، كما إذا كان اخوة المرتضع أو المرتضعة اولاداً لبنت صاحب اللبن فانهم حينئذٍ اولاد اخت لاولاد صاحب اللبن واولاد المرضعة.

مسألة 133 : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة

٤٩

الرضاع فيه في الجملة ، فان النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته ، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الاخوين فانها تحصل بعلاقة كل منهما مع الاب أو الام أو كليهما ، وقد تحصل بأكثر من علاقتين كالنسبة بين الشخص وبين جده الثاني ، وكالنسبة بينه وبين عمه الادنى ، فانه تحصل بعلاقة بينه وبين ابيه وبعلاقة كل من ابيه واخيه مع ابيهما مثلاً ، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعب بقلة العلاقات وكثرتها حتى انه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو اكثر ، وإذا تبين ذلك : فان كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية ، وان حصلت كلها أو بعضها ولو واحدة من العشر مثلاً بالرضاع كانت العلاقة رضاعية.

مسألة 134 : لما كانت المصاهرة ـ التي هي احد اسباب تحريم النكاح كما سيأتي ـ علاقة بين احد الزوجين وبعض اقرباء الآخر فهي تتوقف على امرين : زواج وقرابة ، والرضاع يقوم مقام الثاني دون الاول ، ولاجل ذلك لم تكن مرضعة ولد الرجل بمنزلة زوجته لتحرم عليه امها ولكن الام الرضاعية لزوجة الرجل تكون بمنزلة الام النسبية لها فتحرم وان لم يكن قد دخل ببنتها ، كما ان البنت الرضاعية لزوجته المدخول بها تكون بمنزلة بنتها النسبية فتحرم عليه ، وكذلك زوجة الابن الرضاعي كزوجة الابن النسبي تحرم على ابيه ، وزوجة الاب الرضاعي كزوجة الاب النسبي تحرم على الابن.

مسألة 135 : قد تبين مما سبق ان العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب

٥٠

اللبن ، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين ابوي صاحب اللبن والمرضعة الرضاعيين ، وقد تحصل برضاعات متعددة ، فاذا كان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع وكان لذلك الاب الرضاعي ايضاً أب من الرضاع وكان للاخير ايضاً أب من الرضاع ، وهكذا الى عشرة آباء أو اكثر كان الجميع اجداداً رضاعيين للمرتضع والمرتضعة الاخيرين ، وجميع المرضعات جدات لهما ، فتحرم جميع الجدات على المرتضع كما تحرم المرتضعة على جميع الاجداد ، بل لو كان للجد الرضاعي الاعلى مثلاً اخت رضاعية حرمت على المرتضع الاخير ؛ لكونها عمته العليا من الرضاع ولو كانت للجدة العليا للمرتضع اخت حرمت عليه ؛ لكونها خالته العليا من الرضاع.

مسألة 136 : قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد صاحب اللبن ، ويتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع ايضاً ؛ لان العم والعمة اخ واخت للاب ، والخال والخالة اخ واخت للام ، فلو ارتضع ابو الشخص أو امه مع صبية من امرأة فان اتحد صاحب اللبن كانت الصبية عمة ذلك الشخص أو خالته من الرضاعة ، واما إذا لم يتحد صاحب اللبن فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين ابيه أو امه مع الصبية لم تكن هي عمته أو خالته فلم تحرم عليه.

مسألة 137 : إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب الى رجل واحد لم يؤد ذلك الى حرمة اخوات كل منهما على اخوة الآخر.

٥١

مسألة 138 : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له ، مثلاً إذا تزوج الرجل صغيرة فارضعتها بنته أو امه أو اخته ، أو بنت اخيه أو بنت اخته أو زوجة اخيه بلبنه ، رضاعاً كاملاً بطل العقد ، وحرمت الصغيرة عليه ؛ لاَنها تصير بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت اخ أو بنت اخت له.

مسألة 139 : إذا ارضعت الزوجة الكبيرة ضرّتها الرضيعة فالمشهور بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ انه يؤدي الى حرمتها على زوجها حرمة مؤبدة وتبقى زوجية الرضيعة إذا لم تكن المرضعة مدخولاً بها ولم يكن الرضاع بلبن زوجها وإلاّ تحرم هي ايضاً مؤبدة.

ولكن حرمة الكبيرة المرضعة مؤبدة محل اشكال مطلقاً ، وكذا ابقاء زوجية الرضيعة في الصورة الاولى ، فانه يحتمل فيها حرمتهما معاً حرمة جمعية ، فلا تترك مراعاة الاحتياط بالاجتناب عن الكبيرة وتجديد العقد على الرضيعة.

مسألة 140 : ذكر بعض الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ انه يمكن لاحد الاخوين ان يجعل نفسه محرماً لزوجة الاخر عن طريق الرضاع وذلك بان يتزوج طفلة ثم تُرضَع من زوجة اخيه لتصير المرضعة ام زوجته ، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر اليها فيما يجوز النظر الى المحارم ، ولا يجب عليها التستر عنه كما يلزمها التستر عن الاجنبي ، ولكن هذا محل اشكال الا اذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الاخ فانه يحقق الغرض المذكور بلا فرق حينئذ بين تقدم الزواج على الرضاع وتاخره عنه فلو كان للمرأة زوج سابق قد اُرضِعت صبية بلبنه فتزوجها اخو زوجها الثاني حرمت

٥٢

عليه المرضعة اي زوجة الاخ ؛ لانها اصبحت ام زوجته من الرضاعة.

مسألة 141 : إذا ارضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبداً وبطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن ابي البنت ام بلبن غيره ، وسواء أكان الطفل من بنتها ام من ضرتها ، لان زوج البنت اب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة وقد مرّ انه يحرم على ابي المرتضع ان ينكح في اولاد المرضعة النسبيين ، فاذا منع منه سابقاً ابطله لاحقاً.

مسألة 142 : إذا ارضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها ، فالمشهور بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبداً على زوجها بناءً منهم على حرمة نكاح ابي المرتضع في اولاد صاحب اللبن ـ كما مر ـ فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة 143 : بناء على ما تقدم إذا تم الرضاع في مفروض المسألتين السابقتين بعد طلاق البنت لم يجز للزوج تجديد العقد عليها ، ولو تم الرضاع بعد وفاتها لم يجز له ان يعقد على اخواتها كما كان الحكم كذلك لو تم الرضاع قبل وفاتها.

مسألة 144 : إذا ارضعت المرأة طفلاً لابنها لم يترتب عليه نظير الاَثر المتقدم ـ وهو حرمة زوجة الابن عليه ـ ولكن يترتب عليه سائر الاثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على اولاد عمه وعمته ؛ لصيرورته عماً أو عمة لاَولاد عمه وخالاً أو خالة لاَولاد عمته.

مسألة 145 : لو زوّج ابنه الصغير بابنة اخيه الصغيرة ثم ارضعت جدتهما من طرف الاب أو الام احدهما انفسخ نكاحهما ؛ لان المرتضع ان

٥٣

كان هو الذكر فان ارضعته جدته من طرف الاب صار عمّاً لزوجته ، وان ارضعته جدته من طرف الام صار خالاً لزوجته. وان كان هو الانثى صارت هي عمة لزوجها على الاول وخالة له على الثاني ، فيبطل النكاح على اي حال.

مسألة 146 : إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح ، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما إذا ارضعت الزوجة زوجها الرضيع ، وإما ان يبطل نكاح المرتضعة كما إذا ارضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرتها الرضيعة ، واما ان يبطل نكاح غيرهما كما إذا ارضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها ، ولا يبعد بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع على اشكال في الصورة الاولى فيما إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترك مراعاة الاحتياط فيها ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان ارضاعها مبطلاً لنكاح غيرها؟ قولان ، اقواهما العدم ، والاحوط التصالح.

مسألة 147 : قد عرفت سابقاً ان الرضاع لا يكون محِّرماً إذا لم يتحقق به احد العناوين السبعة المعروفة وان حصل به عنوان خاص لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً مع احد تلك العناوين السبعة ، ويتفرع على ذلك انه لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه :

1 ـ اخاها أو اختها ، وان صارت بذلك اختاً لولد زوجها.

2 ـ ولد اخيها أو اختها ، وان صارت بذلك عمة أو خالة لولد زوجها.

3 ـ ولد ولدها ، وان صارت بذلك جدة لولد زوجها ، ومثله ان ترضع احدى زوجتي الشخص ولد ولد الاخرى ، فان الاخرى تصير جدة لولد زوجها.

4 ـ عمها أو عمتها ، وان صار الزوج بذلك اباً لعمها أو عمتها.

٥٤

5 ـ خالها أو خالتها ، وان صار الزوج بذلك اباً لخالها أو خالتها.

6 ـ ولد عمها أو خالها ، وان صار الزوج بذلك اباً لابن عمها أو ابن خالها ، واما لو ارضعت ولد عمتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا اشكال ؛ لان الزوج يصبح أباً لابن عمتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمتها أو خالتها وزوج العمة أوالخالة غير محرم على المرأة ذاتاً.

7 ـ اخا الزوج أو اخته ، وان صارت بذلك اماً لاخي زوجها أو اخته.

8 ـ ولد ابن الزوج ، وان صارت بذلك اماً لولد ابنه.

9 ـ ولد بنت الزوج ، وان صارت بذلك اماً لولد بنته.

10 ـ ولد اخت زوجها ، وان صارت بذلك اماً لولد اخته ، واما لو ارضعت ولد اخي زوجها فلا تحرم عليه بلا اشكال لانها تصبح اماً لولد اخيه فتكون بمنزلة زوجة اخيه ، وزوجة الاخ غير محرمة على الزوج ذاتاً.

11 ـ عم الزوج أو عمته ، وان صارت بذلك اُم عم الزوج أو عمته.

12 ـ خال الزوج أو خالته ، وان صارت بذلك اُم خال الزوج أو خالته.

مسألة 148 : لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ذلك.

مسألة 149 : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة اجنبية عليه بسبب الرضاع وامكن صدقه لم يسعه ان يتزوجها.

واذا ادعى حرمة المرأة عليه ـ بعد ان عقد عليها ـ وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ ، واما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.

٥٥

ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.

مسألة 150 : الاولى منع النساء من الاسترسال في ارضاع الاطفال حذراً من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات الى العلاقة الرضاعية.

مسألة 151 : يثبت الرضاع المحرم بامرين :

الاول : اخبار شخص أو اكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.

الثاني : شهادة عدلين على وقوعه ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء اربع اشكال.

مسألة 152 : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلاّ مفصلة ، بان يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً ، الى آخر ما تقدم من الشروط.

ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بان ، يشهد على وقوع الرضاع المحرِّم ، أو يشهد مثلاً على ان فلاناً وَلدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل.

مسألة 153 : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية مثلاً بنى على العدم ، وان كان الاحتياط مع الظن بوقوعه جامعاً للشرائط ـ بل مع احتماله ـ حسناً.

مسألة 154 : ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ، ففي الخبر عن امير المؤمنينعليه‌السلام : ( انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه ) ولا ينبغي ان تسترضع

٥٦

الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.

الامر الثالث : المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً على تفصيل يذكر في المسائل التالية :

مسألة 155 : تحرم على الابن زوجة ابيه وجده وان علا ـ لاب كان أم لاُم ـ حرمة دائمية ، سواء أكان الزواج دائمياً ام منقطعاً ، وسواء دخل الاب أو الجد بزوجته ام لا ، وسواء أكانا نسبيين أم رضاعيين.

مسألة 156 : تحرم على الاب زوجة ابنه ، وعلى الجد ـ لاب كان أم لاُم ـ زوجة حفيده وسبطه وان نزل حرمة دائمية ، سواء أكان النكاح دواماً أم انقطاعاً ، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا ، وسواء أكانوا نسبيين أم رضاعيين.

مسألة 157 : تحرم على الزوج أم زوجته وجداتها وان علون ـ لاب كنّ أم لاُم ، نسباً ورضاعاً ـ حرمة دائمية ، سواء دخل بزوجته أم لا ، وسواء كان العقد دواماً أم انقطاعاً ، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة.

مسألة 158 : تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وان نزلت ، من بنت كانت أو من ابن ، ولا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على ابيه ، كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عيناً ، وانما تحرم عليه جمعاً على الاحوط ، اي يجوز له الزواج منها إذا خرجت امها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما ، واما قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها ، ولو

٥٧

فعل لم يحكم بصحة زواج البنت ولا ببقاء زوجية الام.

مسألة 159 : لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين ان تكون في حجر الزوج أو لا ، ولا بين ان تكون موجودة في زمان زوجية الام أو ولدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الاول.

مسألة 160 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ولا يكفي الانزال على فرجها من غير دخول وان حبلت به ، وكذا لا فرق في الدخول بين ان يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها.

مسألة 161 : لا يصح نكاح بنت الاخ على العمة وبنت الاخت على الخالة إلاّ باذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما ابداً ، فلو تزوجهما عليهما بدون اذنهما توقفت صحته على اجازتهما ، فان اجازتا جاز وإلاّ بطل ، وان علمتا بالتزويج فسكتتا ثم اجازتاه صح ايضاً.

مسألة 162 : يجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الاخ والاخت وان كانت العمة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد انفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الاخ والاخت على الاقوى.

مسألة 163 : الظاهر انه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما انه لا فرق بين النسبيتين منهما والرضاعيتين.

مسألة 164 : إذا اذنتا ثم رجعتا عن الاذن ، فان كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان ، وان كان قبله بطل الاذن السابق ، فلو لم يبلغه

٥٨

الرجوع وتزوج اعتماداً عليه توقفت صحته على الاجازة اللاحقة.

مسألة 165 : الظاهر ان اعتبار اذنهما ليس حقاً لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما ان لا يكون لهما ذلك بطل الشرط ولم يؤثر شيئاً ، ولو اشترط عليهما ان يكون له العقد على بنت الاخ أو الاخت فرضيتا كان ذلك بنفسه اذناً منهما في ذلك ، ولكن لهما الرجوع عنه قبل اجرائه ، ولو اشترط عليهما الاذن في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط ولكن تخلفهما عنه لا يستتبع سوى الاثم ولا يصح العقد ان لم تأذنا.

مسألة 166 : إذا تزوج بالعمة وابنة اخيها وشك في السابق منهما حكم بصحة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوج بنت الاخ أو الاخت وشك في انه هل كان عن اذن من العمة أو الخالة ام لا حكم بالصحة وحصول الاذن منهما.

مسألة 167 : إذا طلق العمة أو الخالة ، فان كان بائناً صح العقد على بنتي الاخ والاخت بمجرد الطلاق ، وان كان رجعياً لم يجز ذلك من دون اذنهما إلاّ بعد انقضاء العدة.

مسألة 168 : إذا زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الاحوط لزوماً ، ولو زنى بامرأة اجنبية فالاحوط الاولى ان لا يتزوج بنتها.

مسألة 169 : إذا زنى بامرأة فالاحوط الاولى ان لا يتزوج بها ابوه وان علا ، ولا ابنه وان نزل.

مسألة 170 : لا فرق في الاحكام المذكورة بين الزناء في القبل والدبر.

٥٩

مسألة 171 : لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها ، فلو قبلّ خالته أو عمته أو لمسها أو نظر اليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.

مسألة 172 : الزناء الطارىء على العقد لا يوجب التحريم ، فلو زنى بعمته أو خالته بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل الدخول على الاظهر.

مسألة 173 : إذا علم بالزناء وشك في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني.

مسألة 174 : لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين كانتا ام رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف ، فلو تزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الاول ، سواء دخل بالاولى أم لا ، ولو اقترن عقدهما ـ بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد مثلاً ـ بطلا معاً.

مسألة 175 : إذا عقد على الاختين وجهل تاريخ احد العقدين أو كليهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهمامعاً ، وان لم يحتمل التقارن ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم اجمالاً بصحة احدهما وبطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع ايتهما معاملة الزوجة مادام الاشتباه ، وحينئذٍ فان طلقهما أو طلق الزوجة الواقعية منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال ـ مع الانفاق أو بدونه ـ بلا حق المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا اشكال ، وان لم يطلق ولم ترضيا بالصبر اجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ولو بان يطلق احداهما معينة ، ويجدد العقد على الاخرى برضاها بعد انقضاء عدة

٦٠