منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين ـ المعاملات0%

منهاج الصالحين ـ المعاملات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 374

منهاج الصالحين ـ المعاملات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

الصفحات: 374
المشاهدات: 73633
تحميل: 4895


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 374 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73633 / تحميل: 4895
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ المعاملات

منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء 3

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

بالنفقة وادعى الزوج الانقطاع وانكر استحقاقها للنفقة. أو ادعى الزوج الانقطاع مطالباً اياها بردّ بعض المهر لاخلالها بالتمكين في بعض المدة ؛ وادعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالاخلال بالتمكين. والمدعي في المثال الاول هي الزوجة ؛ وفي المثال الثاني هو الزوج ، إلاّ إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الامر بالعكس.

وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادعى الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة برد بعض المهر للاخلال بالتمكين في بعض المدة ؛ وادعت هي الدوام مطالبة اياه بالنفقة. فانه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول احدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه.

مسألة 259 : إذا انقضت مدة المتعة أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها. وان كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة وعدتها حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الاحوط وجوباً ، وان كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سنّ من تحيض فعدتها خمسة واربعون يوماً ، ولو حلّ الاجل أو وهبها المدة في اثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدة بل لابد من حيضتين تامتين بعد ذلك على ما مر. هذا فيما إذا كانت المرأة حائلاً.

واما لو كانت حاملاً فعدتها ان تضع حملها على الاظهر ، وان كان الاحوط استحباباً ان تعتد بابعد الاجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضي خمسة واربعين يوماً.

واما عدة المتمتع بها من الوفاة فهي أربعة اشهر وعشرة أيام ان كانت

٨١

حائلاً ، وابعد الاجلين منها ومن وضع حملها ان كانت حاملاً كالدائمة.

مسألة 260 : يستحب ان تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، وان يسأل عن حالها قبل الزواج مع التهمة من انّها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، واما بعد الزواج فلا يستحب السؤال ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحة.

مسألة 261 : يجوز التمتع بالزانية على كراهة ، نعم اذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوماً ترك التمتع بها إلاّ بعد توبتها.

٨٢

الفصل السادس

في خيار العيب والتدليس

مسألة 262 : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب الستة التالية في زوجته :

1 ـ الجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ وهو اختلال العقل ، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الاوقات.

2 ـ الجذام.

3 ـ البرص.

4 ـ العمى ، وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين ، ولا اعتبار بالعور ، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.

5 ـ العرج ، وان لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة.

6 ـ العفل ، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.

مسألة 263 : في ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال ، فلو فسخ فالاحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.

مسألة 264 : انما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد ، واما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطي أو بعده على

٨٣

الاقرب.

مسألة 265 : يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيبين التاليين :

1 ـ الجبّ ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.

2 ـ العنن ، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج.

مسألة 266 : يثبت الخيار للزوجة في الجبّ سواء أكان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً على الاظهر.

مسألة 267 : انما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق اي فيما إذا كان الزوج عاجزاً عن وطئها وعن وطء غيرها من النساء ، واما لو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها فلا خيار لها ، ولا فرق في ثبوت الخيار به بين السابق على العقد والمتجدد بعده قبل الوطء ، واما المتجدد بعد الوطء ـ ولو مرة ـ ففي ثبوت الخيار لها بسببه اشكال وان كان الثبوت لا يخلو من وجه ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ.

مسألة 268 : ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج احد العيوب التالية :

1 ـ الجنون ، سواء أكان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.

2 ـ الخصاء ، وهو اخراج الانثيين.

3 ـ الوجاء ، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.

4 ـ الجذام.

٨٤

5 ـ البرص.

6 ـ العمى.

وقالوا ان هذه الخمسة الاخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد.

ولكن اصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال ، فالاحوط لها عدم الفسخ بها ، ولو فسخت فالاحوط لهما عدم ترتيب اثر الزوجية أو الفُرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.

مسألة 269 : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.

مسألة 270 : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في النكاح الدائم والمنقطع.

مسألة 271 : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في الاخذ بهذا الخيار في عيوب كل من الرجل والمرأة ، بمعنى عدم التأخير في اعماله أزيد من المتعارف ، فلو أخره لانتظار حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه أو لغير ذلك فان لم يكن بحدّ يعد عرفاً توانياً في اعمال الخيار لم يسقط وإلاّ سقط ، والعبرة بالفورية من زمن العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه ، فلو كان جاهلاً بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلاً عنه أو ناسياً جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفورية العرفية.

مسألة 272 : يثبت كل من العيوب المذكورة باقرار صاحبه وبالبينة على اقراره ، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتى العنن على الاقوى ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة اربع نسوة عادلات كما في نظائرها.

٨٥

مسألة 273 : إذا اختلفا في ثبوت العيب وعدمه ، فان كان للمدعي بينة حُكم له وإلاّ فله طلب توجيه اليمين الى المنكر ، فان حلف المنكر حكم له ، وان نكل عن الحلف ولم يرده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليه ، كما ان للحاكم الولاية على رد الحلف على المدّعي استظهاراً ، وان ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف حكم له ، وان نكل حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوى والمنازعات.

مسألة 274 : إذا ثبت عنن الرجل باحد الطرق المتقدمة ، فان رضيت المرأة بالصبر معه فهو ، وإلاّ جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه ، فيؤجله سنة كاملة من حين المرافعة ، وبحكم التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحاكم ، فان وطئها أو وطىَ غيرها في اثناء هذه المدة فلا فسخ ، وإلاّ كان لها الفسخ فوراً حسبما تقدم ، فلو لم تفسخ فوراً سقط خيارها ، وكذا اذا رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فانه ليس لها ذلك.

مسألة 275 : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم الشرعي ، وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لزمها الرجوع الى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الاَجل حيث انه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فاذا ضرب الاَجل كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطء من دون مراجعة الحاكم.

مسألة 276 : إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالاطباء الاخصائيين ان الزوج لا يقدر على الوطء ابداً فهل يحقّ للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار الى تمام السنة أم لا؟ وجهان ، لا يخلو اولهما من قوة.

٨٦

مسألة 277 : الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فلا تشمله احكامه ولا تترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة الى المحلّل ولا يعتبر فيه الخلّو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين.

مسألة 278 : إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فان كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة الا اذا كانت صغيرة أو يائسة كما في الطلاق ، وان كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة عليها.

هذا إذا لم يكن تدليس ، واما مع التدليس وتبين الحال للرجل بعد الدخول فان كان المدلِّس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحق المهر ، وان كان دفعه اليها جاز له استعادته ، وان اختار البقاء فعليه تمام المهر لها كما مر ، وان كان المدلِّس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن يحقّ له بعد دفعه اليها ان يرجع به على المدلِّس.

مسألة 279 : يتحقق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند ارادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار ذلك سبباً لغروره وخداعه ، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، والظاهر تحققه ايضاً بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به واقدام الزوج بارتكاز السلامة منه.

مسألة 280 : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند اليه التزويج ، من وليّها الشرعي أو العرفي كابيها وجدّها وامّها واخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلاّ عن رأيهم ويتصدون لتزويجها وترجع اليهم فيه في العرف والعادة ، ومثلهم على الظاهر بعض الاجانب

٨٧

ممن له شدة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلاّ عن رأيه ويكون هو المرجع في امورها المهمة ويركن اليه فيما يتعلق بها ، بل لا يبعد ان يلحق بمن ذكر الاجنبي الذي يراود عند الطرفين ويسعى في ايجاد وسائل الايتلاف في البين ويتولى بيان الجهات ذات العلاقة بهذا الامر.

مسألة 281 : يثبت في النكاح خيار التدليس ـ في غير العيوب التي مرّ انه يثبت بسببها خيار العيب ـ عند التستر على عيب في احد الزوجين ، سواء أكان نقصاً عن الخلقة الاصلية كالعور أو زيادة عليها كاللحية للمرأة ، أو عند الايهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.

مسألة 282 : يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف ، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو اراءته متصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم ايقاع العقد مبنياً عليه.

ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليّها مثلاً عن العيب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده في غير العيوب الموجبة للخيار ، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

مسألة 283 : إذا خطب امرأة وطلب زواجها على انه من بني فلان فتزوجته على ذلك باحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فبان انه من غيرهم كان لها خيار التدليس ، فان فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول وان كان قبله فلا شيء لها.

مسألة 284 : إذا تزوج امرأة على انها بكر باحد الوجوه المتقدمة

٨٨

فبانت ثيباً قبل العقد ـ باقرارها أو بالبينة ـ كان له خيار التدليس ، ولو تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف ولا ايقاع للعقد مبنياً على ثبوتها فبان خلافها لم يكن له الفسخ وان ثبت زوالها قبل العقد.

مسألة 285 : إذا تزوجها على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ حيث يكون له الفسخ ، فان كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلّس ، وان كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً ، واذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ـ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ـ كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً ، فاذا كان المهر المسمى مائة دينار وكان مهر مثلها بكراً ثمانين ديناراً وثبياً ستين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً.

٨٩

الفصل السابع

في المهر

ويسمى الصداق ايضاً ، وهو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد ، أو بتعيينه بعده ، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه على ماسيأتي تفصيله.

مسألة 286 : كل ما يمكن ان يملكه المسلم يصح ان يجعله مهراً بشرط ان يكون متمولاً عرفاً على الاحوط لزوماً ، عيناً كان أو ديناً ، أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان أو نحوها ، ويصح جعله منفعة الحرّ حتى عمل الزوج نفسه كتعليم صنعة أو سورة ونحوه من كل عمل محلل ، بل الظاهر صحة جعله حقاً مالياً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه.

مسألة 287 : لا تقدير للمهر في جانب القلة ، فيصح ما تراضى عليه الزوجان وان قلّ ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية ـ على ما مرّ ـ كحبة من الحنطة ، وكذا لا تقدير له في جانب الكثرة ، نعم يستحب ان لا يتجاوز به مهر السنّة وهو خمسمائة درهم ، فلو اراد التجاوز جعل المهر مهر السنة وبذل الزيادة.

مسألة 288 : لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الابهام والترديد ، فلو امهرها احد الشيئين مردداً أو خياطة احد ثوبين كذلك بطل المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل إلاّ ان يزيد على اقلهما قيمة فيتصالحان في مقدار التفاوت ، ولا يعتبر ان يكون المهر معلوماً على النحو المعتبر في البيع وشبهه من المعاوضات ، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وان جهل كيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب

٩٠

وطاقة مشاهدة من القماش وصبرة حاضرة من الجوز وامثال ذلك.

مسألة 289 : لو جعل المهر خادماً أو بيتاً أو داراً من غير تعيين فالظاهر صحته وينصرف الى الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجين ، ومع الاختلاف بين افراده في القيمة يعطيها الفرد الوسط على الاحوط وجوباً ، وهل يجري هذا الحكم في غير الثلاثة المذكورات من انواع الاموال أم لا؟ وجهان ، لا يخلو أولهما عن رجحان.

مسألة 290 : لو تزوج الذميان على خمر أو خنزير صح العقد والمهر ، فلو اسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحليه ، وان اسلم احدهما قبله فلا يبعد لزوم القيمة ايضاً.

ولو تزوج المسلم عليه صح العقد وبطل المهر ولها بالدخول مهر المثل إلاّ ان يكون المهر المسمى اقل قيمة منه فيتصالحان في مقدار التفاوت.

مسألة 291 : إذا اصدقها ما في ظرف معين على انه خلّ فبان خمراً بطل المهر فيه قطعاً ، وهل تستحق عليه مثله خلاً أو يثبت عليه مهر مثلها بالدخول؟ وجهان اقربهما الاول ، ولو جعل المهر مال الغير أو شيئاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه بطل المهر فيه ايضاً ، وهل تستحق عليه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القيمة؟ وجهان ارجحهما الثاني.

مسألة 292 : ذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر مهراً اصلاً ـ بان قالت الزوجة للزوج مثلاً : ( زوجتُكَ نفسي ) ، أو قال وكيلها : ( زوجتُ موكِلتَي فلانة ) ، فقال الزوج : ( قبلت ) صح العقد ، بل لو صرحت بعدم المهر بان قالت : ( زوجتُكَ نفسي بلا

٩١

مهر ) ، فقال : ( قبلت ) صح ، ويقال لهذاـ اي لايقاع العقد بلا مهر ـ : (تفويض البضع ) وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر ( مفوِّضَة البُضع ).

مسألة 293 : إذا وقع العقد بلا مهر جاز ان يتراضيا بعد العقد على شيء ، سواء أكان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر ، ويتعين ذلك مهراً ويكون كالمذكور في العقد.

مسألة 294 : إذا وقع العقد بلا مهر ولم يتفقا على تعيينه بعده لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئاً إلاّ إذا طلقها حينئذٍ فتستحق عليه ان يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والاعسار ، ويقال لذلك الشيء : ( المتعة ) ، ولو انفصلا قبل الدخول بامر غير الطلاق لم تستحق شيئاً لا مهراً ولا متعة ، وكذا لو مات احدهما قبله ، واما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر امثالها.

مسألة 295 : المعتبر في مهر المثل في كل مورد يحكم بثبوته ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والادب والشرف والجمال والكمال واضدادها ، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ اقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك من خصوصياتها التي يختلف مقدار المهر باختلافها ، والظاهر دخالة حال الزوج في ذلك ايضاً.

مسألة 296 : يجوز ان يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره وتعيينة الى احد الزوجين بان تقول الزوجة مثلاً : ( زوجتُكَ نفسي على ما تحكم ، أو أحكم من المهر ) فيقول الرجل : ( قبلت ) ، فان كان الحاكم الذي فوض اليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز له ان يحكم

٩٢

بما يشاء ولم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة مادام متمولاً ، نعم إذا كان التفويض منصرفاً ولو بحسب الارتكاز عن حدّ معين وما دونه لم يجز تعيينه فيه ، وان كان الحكم الى الزوجة جاز لها تقديره في طرف القلة بما شاءت وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة ـ وهو خمسمائة درهم ـ على الاحوط وجوباً.

مسألة 297 : إذا مات الحاكم قبل الحُكم وتقدير المهر وقبل الدخول فللزوجة المتعة وان مات بعد الدخول فلها مهر المثل ان كان الحُكم الى الزوج ، واما ان كان الحُكم الى الزوجة فلا يبعد ان يكون الثابت هو مهر السنة.

مسألة 298 : إذا جعل مهر امرأة نكاح امرأة اخرى ومهر الاخرى نكاح المرأة الاولى بطل النكاحان ، وهذا ما يسمى بـ ( نكاح الشغار ) وهو ان تتزوج امرأتان برجلين على ان يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الاخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل ان يقول احد الرجلين للاخر : ( زوجتُكَ بنتي ، أو اُختي ، على ان تزوجَنِي بنتَكَ أو اُختَكَ ، ويكون صداق كل منهما نكاح الاخرى ) ويقول الآخر : ( قبلتُ وزوجتُكَ بنتي ، أو اُختي ، هكذا ).

واما لو زوج احداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه ان يزوجه الاخرى بمهر معلوم ايضاً صح العقدان مع توفر سائر شروط الصحة ، مثل ان يقول : ( زوجتُكَ بنتي ، أو اُختي على صداق مائة دينار على ان تُزوجَنِي اُختَكَ ، أو بنتَك ، هكذا ) ويقول الآخر : ( قبلتُ وزوجتُكَ بنتي ، أو اُختي ، على مائة دينار ) بل وكذا لو شرط ان يزوجه الاخرى ولم يذكر مهراً اصلاً

٩٣

مثل ان يقول : ( زوجتُكَ بنتي على ان تُزوجَنِي بنتك ) فقال : ( قبلتُ وزوجتُك بنتي ) فانه يصح العقدان مع توفر سائر الشروط ، لكن حيث انه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل بالدخول كما تقدم.

مسألة 299 : إذا تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته ان لا يدفعه اليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.

مسألة 300 : إذا اشرك اباها مثلاً في المهر بان جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لابيها ، أو جعل مهرها عشرين مثلاً على ان تكون عشرة منها لابيها ، سقط ما سماه للاب فلا يستحق شيئاً. ولو لم يشركه في المهر ولكن اشترط عليها ان تعطيه شيئاً من مهرها صحّ ، وكذا لو جعل له شيئاً زائداً على مهرها لشرطها عليه ذلك ، واما لو كان شرطاً ابتدائياً من الزوج له فلا يصحّ.

مسألة 301 : ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض اقارب البنت كابيها أو امها أو اختها من الزوج شيئاً ـ وهو المسمى في لسان بعض بـ (شير بها ) ـ ليس جزأً من المهر بل هو شيء آخر يؤخذ زائداً على المهر ، وحكمه أنه ان كان اعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة بازاء عمل مباح ـ كما إذا اعطى شيئاً للاخ لان يتوسط في البين ويرضي اخته ويسعى في رفع بعض الموانع ـ فلا اشكال في جوازه وحليته ، بل في استحقاق القريب له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد اعطائه ، وان لم يكن بعنوان الجعالة فان كان اعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه وان كان لاَجل جلب خاطره وارضائه سواء اكان رضاه في نفسه مقصوداً له ام لتوقف رضا البنت على رضاه فالظاهر جواز اخذه للقريب لكن يجوز للزوج استرجاعه مادام

٩٤

قائماً بعينه.

واما مع عدم رضا الزوج وكون اعطائه من جهة استخلاص البنت حيث ان القريب مانع من تمشية الامر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم اخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقياً كان أو تالفاً.

مسألة 302 : يجوز أن يجعل المهر كله حالاً ـ اي بلا أجل ـ ومؤجلاً ، وان يجعل بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً ، ولابد في المؤجل من تعيين الاجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الاجل مبهماً بحتاً مثل زمان ما أو ورود مسافر ما صحّ العقد وصح المهر ايضاً على الاظهر ولغي التأجيل.

مسألة 303 : يجب على الزوج تسليم المهر ، وهو مضمون عليه حتى يسلّمه ، فلو تلف قبل تسليمه ـ ولو من دون تعدّ ولا تفريط ـ كان ضامناً لمثله في المثلي ولقيمته في القيمي ، نعم لو كان التلف بفعل أجنبي تخيّرت بين الرجوع عليه والرجوع على الزوج ، وان كان لو رجعت على الزوج جاز له الرجوع به على الاجنبي.

مسألة 304 : إذا اصدقها شيئاً معيناً فوجدت به عيباً فان رضيت به فهو وإلاّ فالاظهر ان لها ردّه بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة ، وليس لها امساكه بالارش ، كما ان احتمال الرجوع ـ مع الردّ والدخول ـ الى مهر المثل ضعيف.

مسألة 305 : إذا حدث في الصداق عيب قبل القبض فالاحوط وجوباً الصلح.

مسألة 306 : إذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل

٩٥

قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الاداء أم لا ، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لاجل ان تقبضه ، واما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ فليس لها الامتناع من التمكين وان حلّ الاَجل ولم تقبض المهر بعد.

مسألة 307 : انما يسقط حق امتناعها عن التمكين فيما إذا وطئها بتمكينه من نفسها اختياراً ، فلو وطئها جبراً أو في حال النوم ونحوه أو كان تمكينها عن اكراه من جانب الزوج أوغيره لم يسقط حقها في ذلك.

مسألة 308 : المرأة تملك المهر المسمى بالعقد ، فلها التصرف فيه بهبة أو معاوضة أو غيرهما ولو قبل القبض على الاظهر ، نعم لا تستقر ملكيتها لتمامه إلاّ بالدخول ـ قبلاً أو دبراً ـ قيل : وفي حكم الدخول ازالة الزوج بكارتها باصبعه من دون رضاها ولكنه محل اشكال ، فالاحوط وجوباً التصالح.

مسألة 309 : إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه ، فان كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه ، وان كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها ، ولو كان دفعه اليها استعاد نصفه ان كان باقياً ، وان كان تالفاً استعاد نصف مثله ان كان مثلياً ونصف قيمته ان كان قيمياً ، وفي حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم ، واما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز ـ كالبيع بخيار ـ تخيرت : بين الرجوع ودفع نصف العين ، وبين دفع بدل النصف ، وان كان الاحوط استحباباً هو الاول فيما إذا اراد الزوج عين ماله.

مسألة 310 : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق

٩٦

المرأة تمام المهر ، ولكن الاقوى ان الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر خصوصاً في موت المرأة ، وان كان الاحوط استحباباً التصالح خصوصاً في موت الرجل.

مسألة 311 : إذا حصل للصداق نماءـ متصل كسمن الدابة وكبر الشجرةـ ثم طلقها قبل الدخول كان له نصف مثله أو نصف قيمته وقت تعيينه مهراً ، واما لو حصل له نماء منفصل ـ كالنتاج واللبن ـ كان جميعه للزوجة ولا يرد شيء منه الى الزوج ، ولو اصدقها حيواناً حاملاً على وجه يدخل الحمل في الصداق كان له النصف منهما وان ولدته عندها.

مسألة 312 : إذا اصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف اجرة تعليمها ، ولو كان قد علّمها قبل الطلاق رجع عليها بنصف الاجرة.

مسألة 313 : لو ابرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه ، ولو كان عيناً ووهبتها له رجع عليها بنصف مثلها في المثلي وبنصف قيمتها في القيمي.

مسألة 314 : إذا اعطاها عوضاً عن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المهر لا بنصف العوض.

مسألة 315 : لو كان المهر ديناً وابرأته من نصفه ثم طلقها قبل الدخول كان له الباقي ولم يرجع احدهما على الآخر بشيء ، ولو كان عيناً ووهبته نصفها مشاعاً أو معيناً كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل الموهوب أو نصف قيمته.

مسألة 316 : إذا تبرع بالمهر غير الزوج فطلقها قبل الدخول ففي عود

٩٧

النصف الى المتبرع أو الى الزوج اشكال فالاحوط وجوباً التصالح بينهما.

مسألة 317 : إذا طلقها قبل الدخول فقد تقدم انه يبقى لها نصف المهر ويسقط النصف الآخر ، ولكن هذا فيما إذا لم تعف عن النصف الباقي كلاً أو بعضاً ، وإلاّ فيكون الساقط اكثر من النصف.

وكما يجوز للمرأة العفو يجوز ذلك لابيها وجدها من طرف الاب ولوكيلها الذي ولّته أمرها ، لكن لا يجوز للاب والجد العفو عن الجميع والاحوط وجوباً ان يراعيا مصلحتها في اصل العفو ومقداره ، وأما الوكيل فيتبع حد وكالته عنها في ذلك.

مسألة 318 : إذا كان المهر ديناً على ذمة الزوج يصحّ العفو عنه باسقاطه عن ذمته وابرائه منه ، ولا يصح هبته له إلاّ إذا قصد بها الاسقاط فيكون ابراءً ولايحتاج الى القبول ، واما لو كان المهر عيناً فلا يصح العفو عنه إلاّ بهبته وتمليكه إياه فيحتاج الى القبول والقبض.

مسألة 319 : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها كان عليه مهر مثلها بكراً سواء أزالها بالوطء أم بغيره.

مسألة 320 : إذا كان الوطء لشبهة بان اشتبه الامر على ـ المرأة سواء أكان الواطىء عالماً بالحال أم لا ـ كان لها مهر المثل من غير فرق بين ان يكون الوطء بعقد باطل أو لا بعقد ، وأما لو كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال بان كان الاشتباه من طرف الواطىء فقط فلا مهر لها.

مسألة 321 : إذا زوّج الاب أو الجد صغيراً فان لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه ، وان كان له مال فان ضمنه من زوّجه كان عليه ايضاً ، وان لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل

٩٨

أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه ، وإلاّ فالاظهر صحة العقد ، وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ فان لم يجز ثبت عليه مهر المثل.

مسألة 322 : إذا دفع الاب أو الجد المهر الذي كان عليه ثم بلغ الصغير فطلّق قبل الدخول ، ففي عود نصف المهر الى الولد أو الى الاب أو الجد وجهان فالاحوط التصالح بين الطرفين.

مسألة 323 : إذا اختلف الزوجان بعدما طلّقها في تحقق الدخول وعدمه ، فادّعت الزوجة تحققه وأنكر الزوج ذلك ، فان كان قولها موافقاً للظاهر ـ كما إذا عاشا معاً مدة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لايّ منهما عن الدخول ـ فالقول قولها بيمينها ، وإلاّ كان القول قول الزوج بيمينه. وله ان يدفع اليمين عن نفسه باقامة البينة على العدم ان كانت له بينة عليه ـ بناءً على ما هو الاقوى من اغناء بينة المدعى عليه عن يمينه ـ فتشهد البينة على عدم التلاقي بينهما بعد العقد لسفر أو نحوه ، أو تشهد على بقاء بكارتها فيما إذا ادعت الدخول قُبلاً وفرض المنافاة بينه وبين بقائها كما هو الغالب.

مسألة 324 : إذا اختلف الزوجان في اصل المهر فادعته الزوجة وأنكره الزوج ، فان كان ذلك قبل الدخول ولم يكن لها بينة فالقول قوله بيمينه ، وكذا إذا كان بعد الدخول وادعت عليه أزيد من مهر المثل ، وأما إذا إدعت عليه مهر المثل أو ما هو اقل منه فالقول قولها بيمينها ، إلاّ ان يقيم الزوح البينة على ادائه اليها أو عفوها عنه أو تكفل الغير به ونحو ذلك فان اقام البينة حكم له وإلاّ فله عليها اليمين ، فان حلفت حكم لها ، وان نكلت

٩٩

عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليها ، كما ان له ان يرد الحلف على المدعي استظهاراً ، فان ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له ، وان نكل حكم عليه.

مسألة 325 : إذا توافقا على اصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلاّ إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الشرعية ، وكذا إذا ادعت كون عين من الاعيان ـ كدار أو بستان ـ مهراً لها وأنكر الزوج فان القول قوله بيمينه وعليها البينة.

مسألة 326 : إذا إختلفا في التعجيل والتأجيل ، فقالت المرأة : انه حالّ معجّل. وقال الزوج : انه مؤجل. ولم تكن بينة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الاجل ، كما إذا إدعت انه سنة وادعى انه سنتان.

مسألة 327 : إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة ، فالقول قولها بيمينها.

مسألة 328 : إذا دفع اليها قدر مهرها ثم اختلفا في كونه هبة أو صداقاً ، فان كان مدعي الصداق هي الزوجة ومدعي الهبة هو الزوج يقصد من وراء ذلك استرجاع المال لبقائه قائماً بعينه فالقول قولها بيمينها ، وان كان مدّعي الصداق هو الزوج ومدعي الهبة هي الزوجة فلا يبعد إندراجه في باب التداعي ، فان تحالفا حكم برجوع المال الى الزوج.

مسألة 329 : إنما يندرج المورد المذكور في باب التداعي فيما إذا لم يكن قول أحدهما خاصة مخالفاً للظاهر بمقتضى العرف والعادة ، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه ، كما إذا لم يكن المال من حيث كميته ونوعه وزمان اعطائه وملاحظة حال الزوجين مناسباً للهبة فانه يقدم حينئذٍ قول الزوج

١٠٠