الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين0%

الفقه للمغتربين مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: علم الفقه
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377

الفقه للمغتربين

مؤلف: عبد الهادي محمد تقي الحكيم
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377
المشاهدات: 57681
تحميل: 5592

توضيحات:

الفقه للمغتربين
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 57681 / تحميل: 5592
الحجم الحجم الحجم
الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
ISBN: 964-319-145-1
العربية

م ـ 361 : في علم الهندسة الوراثية يدعي بعض العلماء أن باستطاعتهم تحسين الجنس البشري بواسطة التأثير على الجينات وذلك بـ :

أ ـ رفع القبح في الشكل.

ب ـ وضع مواصفات جميلة بديلة.

خ ـ كلا الأمرين معاً.

فهل يجوزللعلماء أن يفعلوا ذلك؟ وهل يحق للمسلم أن يمكن الأطباء من تحسين جيناته الوراثية؟

* إذا لم يكن له مضاعفات جانبيّة ، فلا مانع منه في حدِّ ذاته.

م ـ 362 : تجري الشركات في الغرب تجارب على الأدوية قبل طرحها في الأسواق ، فهل يجوز تجربة دواء على مريض ، إذا ظن الطبيب أنَّ هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض؟

* لابدّ من إعلام المريض بالحال ، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه ، إلاّ إذا كان من المؤكد عدم تسبّبه في مضاعفات جانبيّة ، وإنما يشك في فائدته.

م ـ 363 : تطلب بعض الدوائر في بعض الحالات تشريح جثة المتوفى

٢٤١

لمعرفة سبب الوفاة ، فمتى يجوز السماح لها بذلك ، ومتى لا يجوز؟

* لا يجوز لولي الميت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميت للغرض المذكور ونحوه ، ويلزمه الممانعة منه مع الإمكان.

نعم ، إذا توقفت عليه مصلحة مهمة توازي مفسدته الأولية أو تترجح عليها ، جاز.

م ـ 364 : هل التبرع بالعضو الحي للحي كما في الكلية. ومن الميت للحي بالوصية ، سواء من المسلم للكافر ، أم العكس ، جائز. وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض؟

* أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به ، إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً ، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة.

وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلماً أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم ، وأما في غير هاتين الصورتين ، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الديّة على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير.

٢٤٢

م ـ 365 : لوتم نقل عضومن ملحد لمسلم ، فهل يطهرإذا عُدّ بعد العملية من جسم المسلم؟

* العضو المبان من الحي نجس من غيرفرق في ذلك بين المسلم وغيره ، واذا صار جزءاً من بدن المسلم ومن بحكمه بحلول الحياة فيه ، يحكم بطهارته.

م ـ 366 : مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس الخنزير ، فهل نستعملها؟

* لا مانع من تزريقها في العضلة أو الوريد أو تحت الجلد بالابرة.

م ـ 367 : هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الانسان؟

* يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان والله العالم.

م ـ 368 : هل تجوز زراعة الأنابيب ، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل ، وتلقح البويضة خارج الجسم ، ثم تنقل الى داخل الجسم بعد ذلك؟

* يجوز ذلك في حد ذاته.

م ـ 369 : هناك بعض الأمراض الوراثية تنتقل من الاباء الى الأبناء ، وتشكل خطرا على حياتهم مستقبلاً ، وقد توصل العلم الحديث الى طريقة للتخلص من بعض هذه الأمراض ،

٢٤٣

وذلك بإجراء تلقيح لبويضة المرأة داخل أنبوب اختبار خارجي ، يتم به فحص الأجنَّة واختيار الصحيح منها ، ثم يزرع داخل رحم الأم ، ويتلف الطبيب العدد الباقي من الأجنَّة ، فهل هذه العملية جائزة شرعاً؟

* لا مانع من ذلك في حدّ ذاته.

م ـ 370 : في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنة في اَن واحد ، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة ، فهل يحق لنا إنتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية؟

* البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوبة الإختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقية.

م ـ 371 : هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن؟

* يجوز مع التجنب عن اللمس والنظر المحرمين.

*مرض الأيدز أو نقص المناعة المكتسبة من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية ، فقد أصيب به حسب إحصائيات عام 1996 ثمانية ملايين شخص في أرجاء المعمورة ، كما

٢٤٤

أن هناك حوالي أثنين وعشرين مليون شخص حامل للفيروس.

* وتشير الإحصائيات الأخيرة الى وفاة مليون ونصف المليون شخص بالأيدز خلال عام 1996 وحدها ليصبح عدد الذين توفوا به حتى الآن ستة ملايين نسمة ، كما أعلنت ذلك منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الأيدز العالمي المصادف هذا اليوم 1 | 12 | 1996.

وقد حدّد الأطباء طرق العدوى الرئيسة له فيما يأتي :

أ - طريق الإتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد أو الجنسين ، وهذا يمثل أخطر الطرق وأكثرها شيوعأ ، وتصل نسبة الإصابة عن هذا الطريق الى80%.

ب - الدخول الى الدم سواء كان ينقله أم بالحقن بالأبر ، وبخاصة المخدرات ، أم بالجروح النافذة وزراعة الأعضاء ، وحتى العمليمات الجراحية ، إذا لم تكن الأدوات معقمة تعقيماً جيداً.

جـ - عن طريق الأم المصابة الى جنينها (إما أثناء الحمل وإما أثناء الولادة).

وتشير الإحصائيات الى أن جميع دول العالم بها إصابات ، وأنه لا يوجد شعب محصّن ضد هذا المرض ، كما أن

٢٤٥

أعداد المصابين في زيادة مستمرة ، معظمها بين الذكور ، كما أن من مضاعفات الإصابة بمرض الأيدز انتشار كثير من الأمراض التي كان العالم على وشك التخلص منها كحالات السلّ الرئوي.

بعد هذه المقدمة أعرض أمام سماحتكم الإستفتاءات التالية :

م ـ 372 : ما هو حكم عزل المصاب بالأيدز؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟

* لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الأخرين ، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى الى غيره ، نعم يجب أن يُراقب ويُراقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احَتمالاً.

م ـ 373 : ما هو حكم تعمد نقل العدوى؟

* لا يجوز ذلك ، فان أدى الى موت المنتقل اليه ولو بعد مدة من الزمن جاز لوليه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه الى كونه موجباً للهلاك عادة ، وأما لو كان جاهلاً بذلك ، أو غافلأ عنه اَنذاك ، فليس عليه سوى الدية والكفارة.

٢٤٦

م ـ 374 : هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟

* نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية الى انتقال العدوى اليه ، وأما مع احتمال الإنتقال وعدم التأكد منه ، فلا يجب الإجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.

م ـ 375 : ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم؟

* لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها.

م ـ 376 : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟

وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟

* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية - ولو احتمالاً - الى انتقال العدوى اليها بل يجب عليها منعه من ذلك ، ولوأمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ 2% - باستعمال العازل الذكري أو غيره ، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط.

وبذلك يظهرحكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه

٢٤٧

لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى اليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلاّ مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى.

م ـ 377 : ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟

* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة ، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه ، ثبت الخيار للمدلس عليه ، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.

وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد ، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.

وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة ـ مثلاً أم لا؟

فيه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.

م ـ 378 : ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الأيدز؟

٢٤٨

* تقدم بيانه اَنفاً.

م ـ 379 : ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟

* لا يجوز ذلك ، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه ، نعم إذا كان استمرار الحمل ضررياً على الأم ، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه ، لا بعده.

م ـ 380 : ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم ، وأرضاعه (اللباء وغيره)؟

* لا يسقط حقها في حضانه وليدها ، ولكن لا بدَّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى اليه ، فلو اُحتمل - احتمالاً معتدّأ به - انتقالها بالإرتضاع من ثديها ، لزم التجنب عنه.

م ـ 381 : ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت؟

* لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة فما يعدّ من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة.

م ـ 382 : هل يجوزللطبيب ، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرضِ الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟

٢٤٩

* يجوز الاعلام إن سمح به المريض أو وليه ، ويجب إذا توقف عليه انقاذ حياته ولو لفترة أطول كما يجب إذا علم ان تركه يستتبع انتقال العدوى اليهم من جهة تركهم الاحتياطات الضرورية والله العالم.

م ـ 383 : لو علم مسلم أنه مصاب بمرض (الأيدز) المعدي ، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟

* إذا علم بانتقال المرض اليها بالمقاربة لم تجز له مطلقاً ، وكذلك إن احتمل ذلك احتمالاً معتداً به.

٢٥٠

٢٥١

الفصل السابع

الزواج

ـ مقدمة

ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج

ـ إستفتاء ات تخصّ شؤون العلاقة بين الجنسين

٢٥٢

٢٥٣

نظمت العلاقة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة ، تناولت مختلف جوانبها الحيوية ، وأحاطت بجزئياتها وخصوصياتها باعتبارها حاجة إنسانية ملحة تترتب عليها الكثير من القضايا ذات الصلة بشؤون الفرد والمجتمع.

وأحكام العلاقة بين الجنسين متشعبة ، سأتناول منها هنا ما يمسُّ حياة المسلم في البلدان غير الإسلامية ، وما يحتاج الى معرفته للعمل به من خلال فقرات عدة هي :

م ـ 384 : الزواج من المستحبات المؤكدة ، فعن رسول الله (ص) أنه قال : «من تزوج أحرز نصف دينه » ،(133) وورد عنه (ص) قوله : «من أحب أن يتَّبع سنتي فإنَّ من سنتي التزويج » ،(134) وقال (ص) : «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرُّه إذا نظر اليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها.»(135)

__________________

133 ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي 20 | 17.

134 ـ المصدر السابق : 20 | 18.

135 ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني | 7.

٢٥٤

م ـ 385 : ينبغي أن يهتم الرجل بصفات المرأة التي ينوي التزوج بها ، فلا يتزوج الاّ بالمرأة العفيفة الكريمة الأصل الصالحة التي تعينه على أمور الدنيا والآخرة.

ولا ينبغي أن يقتصر الرجل في الأختيار على جمال المرأة وثروتها فقط ، فقد روي عن النبي (ص) أنه قال : « أيها الناس إياكم وخضراء الدمن. قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء فى منبت السوء»(136) .

م ـ 386 : ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات مَن تختاره للزواج ، فلا تتزوج إلا رجلاً ديِّناً ، عفيفاً ، حسن الأخلاق ، غير شارب للخمر ، ولا مقترف للمنكرات والموبقات.

م ـ 387 : يستحسن أن لا يُردّ الخاطب إذا كان متديناً خلوقاً ، فقد قال رسول الله (ص) : «إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوِّجوه إنكم إن لا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.»(137)

م ـ 388 : يستحب السعي في التزويج ، والشفاعة فيه ، وإرضاء

__________________

136 - تفصيل وسانل الشيعة للحر العاملي : 20 | 35.

137 - تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي : 7 | 395 ، وأنظر باب الكفاءة في النكاح من الكتاب نفسه : 7 | 394 وما بعدها.

٢٥٥

الطرفين.

م ـ 389 : يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 390 : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت.

فالزواج الدائم : هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة الدائمة)(138) .

والزواج المؤقت : هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة المؤقتة)(139) .

م ـ 391 : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، (وتذكر مقدار المهر) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج.

____________

138 - للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القراَن والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم.

139 - للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم.

٢٥٦

وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ( وتذكر المهر ) ، لمدة ( وتذكر المدة ) ، فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج.

م ـ 392 : يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.

م ـ 393 : يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية ، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى التزويج ، حتى وإن تمكّن من توكيل من يعرف اللغة العربية.

م ـ 394 : يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً.

أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلمِ التزوج بها مطلقأ والأحوط وجوباً ترك التزوج بالمجوسية أيضاَ ولو مؤقتاً.

وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 395 : يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة

٢٥٧

الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام.

م ـ 396 : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوزلها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً.

م ـ 397 : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر ، وهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلاً أو دبراً ، أما التي فقدتها بكارتها بالزنى ، أو بأمر اَخر ، فحكمها حكم البكر.

م ـ 398 : في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون ، يجب على المسلم سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة ، كي يصحَّ التزوج بها ، ويقبل قولها بذلك.

م ـ 399 : لا يجوزللمسلم المتزوج من مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بها ولو مؤقتاً ، وإن أذنت به الزوجة المسلمة ، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).

٢٥٨

م ـ 400 : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 401 : الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن الأحوط وجوباً للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 402 : الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه اَثار العقد الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلاً ، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما كتابيا والأخر غير كتابي ، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أقرا على زواجهما السابق ، ولا حاجة الى عقد جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا.

م ـ 403 : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.

٢٥٩

م ـ 404 : « يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ، ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه ، كل عضو من الأخر ، مع التلذذ وبدونه »(140) .

م ـ 405 : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت الزوجة زوجة دائمة مطيعة له فيما يجب إطاعته عليها ، فيجب على الزوج القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من طعام ولباس وسكن مجهز بما يستلزمه من اَلات تدفئة وتبريد وفرش وأثاث وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها ، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد ومستوى المعيشة وغير ذلك (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 406 : يجب على الزوج بذل أجور وتكاليف ونفقات زوجته إذا استصحبها معه في سفره ، ويجب عليه كذلك بذل نفقات وتكاليف وأجور سفرها فيما لو سافرت لوحدها سفراً ضرورياً يرتبط بشؤون حياتها ، كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى طبيب ، فإنه يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها وتكاليف علاجها.

م ـ 407 : «لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلاّ

__________________

140 - المصدرالسابق : 11.

٢٦٠