الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين0%

الفقه للمغتربين مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: علم الفقه
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377

الفقه للمغتربين

مؤلف: عبد الهادي محمد تقي الحكيم
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377
المشاهدات: 57739
تحميل: 5606

توضيحات:

الفقه للمغتربين
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 57739 / تحميل: 5606
الحجم الحجم الحجم
الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
ISBN: 964-319-145-1
العربية

لعذر كالحرج ، أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة ، فيعم الزوجة المنقطعة أيضاً.

كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر ، فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوِّت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية ، كما إذا كان لمجرد التنزُه والتفرّج »(141) .

م ـ 408 : «لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة»(142) .

م ـ 409 : «إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع ، وإلاّ عزّره بما يراه ، فإن لم ينفع أيضا ، كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي » ،(143) (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).

م ـ 410 : يجوز تلقيح الزوجة بحيمن زوجها تلقيحا صناعيا ، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح عمل محرم ، كالنظر الى ما لا يجوز

__________________

141 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني | المعاملات - القسم الثاني | 10 - ا ا. وأنظر في الفقرات السابقة المصدر نفسه كذلك.

142 - المصدر نفسه : 67.

143 - المصدر السا بق : 09ا.

٢٦١

النظر اليه منها ، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 411 : يجوزللمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل ، شرط أن لا تتضررمنها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه.

م ـ 412 : يجوزللمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى ، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضرراً بليغاً ، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرم ، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوزله النظر اليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب ، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك الى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك حرام ، وأن لا يكون اللولب موجباً لإسقاط النطفة بعد انعقادها.

م ـ 413 : لا يجوزللمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب.

ويجوزإسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ، أو كان حرجيّاً عليها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 414 : إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ،

٢٦٢

فإنّ عليهما الدية (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدّونة في الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي الأخرى(144) .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :

م ـ 415 : هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له.

* تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.

م ـ 416 : هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من

__________________

144 ـ أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني | المعاملات - القسم الثاني |7 - 136 ، أو المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص 385 - 419.

٢٦٣

قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علماً بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقاً؟

ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟

* يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط.

م ـ 417 : هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون؟

* يصح ذلك.

م ـ 418 : هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟

* الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.

م ـ 419 : هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها ، عدا العورة ، بتلذذ أو بدونه؟

* يجوز النظر الى محاسنها كالوجه والشعر والكفين ، لا بقصد التلذذ ، وإن علم أنه يحصل به قهراً.

٢٦٤

وإذا حصل الإطلاع على حالها بالنظرة الأولى ، لم يجز التكرار.

م ـ 420 : بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل مادياً وفي السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر ، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي ، أو لقضية أدبية بحتة ، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً؟

* إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلاّ لم يجز على الأحوط.

م ـ 421 : إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر ، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟

* إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً.

م ـ 422 : هل يجوزللبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ قصد الزواج ، وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟

* يجوزلها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عدَّ

٢٦٥

كذلك لم يحرم الاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها.

م ـ 423 : متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟

وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق؟

* يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ.

والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :

أ ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها.

ب ـ ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمرالله تعالى به.

جـ ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ، ولا هي خَليّة.

وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان

٢٦٦

الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.

م ـ 424 : مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء؟

* إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ، فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك.

وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ، فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.

م ـ 425 : مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت الظروف أن يبتعدا عن

٢٦٧

بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية ، دون علم زوجته المسلمة بذلك؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ، فأذنت له؟

* زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً ، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز بدون إذنها ، بل ، وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.

م ـ 426 : مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة؟

* المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ ، وقد مر عدم جواز تزويج الكتابية انقطاعاً على المسلمة.

م ـ 427 : هل يجب إخبار من يريد التزوج بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو من مسلمة ، أنَّ هذه المرأة لم تعتد من زوجها السابق ، أو أنها الآن في العدة؟

* لا يجب الإخبار.

م ـ 428 : هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل

٢٦٨

لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر؟

* لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الاّ بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها.

م ـ 429 : ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات؟

* العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة الى (القسم) ، أي أنه إذا بات عند إحداهن ليلة ، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال.

وأما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق ، والإلتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية حاجتهن الجنسية ، ونحو ذلك.

م - 430 : لو زنت امرأة مسلمة ، فهل يجوز لزوجها قتلها؟

* لا يجوز له قتلها حتى فيما لو راَها وهي تزني على

٢٦٩

الأحوط لزوماً.

م ـ 431 : ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟

* معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.

م ـ 432 : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى إذا لم توجد غيرها ، وكان الشاب بحاجة ماسَّة الى الزواج؟

* الأحوط لزوماً ترك التزوّج بها ، إلاّ بعد توبتها.

م ـ 433 : ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟

* معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.

م ـ 434 : رجل عاشر امرأة قاصداً التزوج بها ، وأنجب دون عقد ، ثم عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك. فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟

وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الإحتمالات؟

* يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في

٢٧٠

مفروض السؤال الاّ من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.

وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى.

ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.

م ـ 435 : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك؟

* لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ.

ومن الضرورة ما لوكان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمل عادة.

م ـ 436 : إمرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوزلها ذلك؟ سواء أمكن فتحها لاحقاً أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض؟

* يجوزلها ذلك ، إذا لم يتوقف على شيء من اللمس

٢٧١

والنظر المحرمين ، سواء أمكن فتح الأنابيب لاحقاً أم لا.

ولا يشترط فيه إذن الزوج من حيث كونه موجباً لعدم الإنجاب ، نعم ربما يشترط فيه إذنه من بعض النواحي الأخرى ، كلزوم الاستيذان منه للخروج من الدار ونحو ذلك.

م ـ 437 : أجريت في الغرب عملية تلقيح بويضة امرأة من حيمن زوجها في أنبوبة اختبار ، ثم نقل الجنين المخصَّب الى رحم أم المرأة صاحبة البويضة ، فكبر الجنين في رحم جدته حتى وضعته ولدا ، فهل تجوز زراعة الجنين في رحم جدته؟ ومن هي أمه الشرعية؟

* يُشكل جوازها في حدّ نفسها ، حتى مع الغض عما يتوقف عليه عادة من النظر أو اللمس المحرمين.

ولو أجريت هذه العملية وولد الجنين ، ففي كون أمه النسبية هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي ولد منه ، وجهان ، ولا يترك مراعاة مقتضى الإحتياط بالنسبة اليهما.

م ـ 438 : يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص فهل يجوز لمسلمة مطلقة استعمال مني رجل أجنبي ، بإذنه دون عقد ، أو بدون إذنه؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها

٢٧٢

أثناء عدتها الرجعية منه ، أو بعد انتهاء العدة؟

* لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي ، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدتها الرجعية ، لا بعدها.

م ـ 439 : شخص يدور أمره بين إرضاء أهله وبين إرضاء زوجته ، فهل يطلق زوجته إرضاءً لأهله ، أو يعمل العكس؟

* يأخذ بما يراه أصلح لدينه ودنياه ، ويراعي جانب العدل والإنصاف ، ويجتنب الظلم وإضاعة الحقوق.

م ـ 440 : ماذا يقصد بالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته؟ وهل يجب أن تناسب النفقة وضع الزوج الاجتماعي ، أو وضع الزوجة عندما كانت في بيت أبيها ، أو غير هذه وتلك؟

* العبرة فيها بما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها.

م ـ441 : للزوجة حقوق على الزوج فلو أخلّ بها ، فهل يحق للزوجة عدم السماح له بالمقاربة الزوجية؟

* ليس لها ذلك ، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير ، رفعت أمرها الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب.

م ـ 442 : مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع ، فهل يجوز له ذلك؟

* لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن

٢٧٣

مثيراً ، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور.

م ـ 443 : تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً؟

* ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله.

م ـ 444 : هل يجوز وطء المرأة الكافرة ، كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟

* لا يجوز ذلك.

م ـ 445 : زوجة غير مطيعة لأمر زوجها ، ولا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه ، وكذلك تخرج دون استئذانه لتمكث عند أهلها لمدة سبعة أشهر ، ومن ثم تذهب الى محكمة غير إسلامية بدلاً من لجوئها الى الأحكام الشرعية الإسلامية ، وذلك لغرض الحصول على النفقة والأولاد ، إضافة الى الطلاق

٢٧٤

من زوجها.

هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أيَ شيء أو تستحق أن تحصل على شيء من زوجها؟ وفي حالة كهذه ، أي عندما تذهب الزوجة الى محكمة غير إسلامية تُطبق بها قوانين غير إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها (النفقة والأولاد) ، هل زوجة كهذه تستحق حقوقها الزوجية كاملة؟

* الزوجة المشار اليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها - في الحولين - فلا يسقطان بالنشوز.

م ـ 446 : شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم ، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت ، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة.

* إن كانت في سن مَنْ تحيض ، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوماً.

م ـ 447 : ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟

٢٧٥

* نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.

م ـ 448 : ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى ، فهل يجوز ذلك؟ ولو حصل الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين؟

* لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وفي كون الأم النسبيّة - للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه ، احتمالان ، والأ حوط لزوماً مراعاة الاحتياط بالنسبة اليهما.

م ـ 449 : يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم؟

* نعم طاهر في هذه الصورة.

م ـ 450 : متى يجوز إسقاط الجنين؟ وهل لعمره دخل في ذلك؟

* لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة ، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه الاّ بالإسقاط ، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح.

٢٧٦

أما بعد الولوج فلا يجوزمطلقا.

م ـ 451 : ينتهي الأطباء أحياناً الى نتيجة مفادها : أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً ، أو يموت بعد ولادته ، فهل يحق للطبيب إسقاطه؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسهما للطبيب كي يسقط الجنين؟ ومن منهما سيتحمل الدية؟

* مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقى حياً بعد ولادته الاّ لفترة قصيرة ، لا يسوِّغ إجهاضه أبد اً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب ، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية.

م ـ 452 : هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها؟

* لا يحق لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشقّ عليها تحمله.

٢٧٧

الفصل الثامن

شؤون الشباب

ـ مقدمة

ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشباب

ـ إستفتاءات تخصّ الشباب

٢٧٨

٢٧٩

يكثر ورود الشباب المؤمن للدول غير الإسلامية ، وبخاصة منها الدول الأوروبية والأمريكية لغرض الدراسة أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة.

وكنتيجة لالتزام الشاب المسلم بإسلامه ، تتكثر همومه ومشاكله وأسئلته واستفساراته عن بعض ما يعانيه.

لذا يحسن بي أن أضع أمام الشباب الملتزم هذه الأحكام الشرعية التي تتناول بعض همومه في أمثال هذه الدول :

م ـ 453 : ينصّ الفقهاء على حرمة النظربريبة وتلذذ للنساء ، ويقصدون بحرمة النظر بتلذذ : حرمة النظر اليهن بشهوة ، ويقصدون بالريبة : خوف الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 454 : يجوز النظر الى النساء اللاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشُف من دون شهوة ، فيجوز النظر الى وجه المرأة وكفيها وقدميها ، وكل ما جرت عادتهن على كشفه من سائر

٢٨٠