شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

ماذا تعرف عن الحج؟

0 المشاركات 00.0 / 5

حج التمتع ( حج الإسلام ) :

وهو واجب على من كان أهله بعيداً عن مكة مسافة ستة عشر فرسخاً شرعياً أو أزيد ، وهو مركب من عبادتين :

۱ – عمرة التمتع .

۲ – حج التمتع .

 

أعمال العمرة :
۱- الإحرام :

وزمن الإحرام للعمرة هو أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحل عقد الإحرام للعمرة الميقات ، والمواقيت خمسة :

۱ – مسجد الشجرة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن مَرَّ عليه .

۲ – وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ومن مَرَّ عليه .

۳ – قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ومن مَرَّ عليه .

۴ – يَلَمْلَمْ ، وهو ميقات أهل اليمن ومن مَرَّ عليه .

۵ – الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام ومصر ومن مَرَّ عليه .

 

واجبات الإحرام :

۱ – النية ، بأن ينوي إحرام لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، ومعنى الإحرام : الالتزام بترك المحرمات التي يأتي ذكرها .

۲ – التلبية ، بأن يقول هذه الكلمات وهي : ( لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيك ، لَبَّيكَ لا شَريك لَكَ لَبَّيك ، إِنَّ الحمدَ وَالنِّعمةَ لَكَ وَالمُلك ، لا شَريكَ لَك ) .

۳ – لبس ثوبين للإحرام ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، وليكن الثوبان طاهرين ، ولا يكونا من الحرير ، ولا من مأكول اللحم ، ولا خفيفين يحكيان البشرة .

 

تروك الإحرام :

يجب على المحرم أن يترك في الإحرام هذه الأمور الأربعة والعشرين :

۱ – صيد الحيوان البري ، والإعانة على صيده ، وذبحه وأكله ، إلا السباع وما أشبهه مما يُخاف منه .

۲ – النساء ، وطياً وتقبيلاً ، ولمساً بشهوة ، بل ونظرة بشهوة .

۳ – عقد النكاح لنفسه أو غيره ، والشهادة على العقد ، وأداء الشهادة للعقد .

۴ – الاستمناء باليد ، أو بسبب آخر .

۵ – استعمال الطيب ، شمّاً أو أكلاً أو تطييباً ، ويحرم سد الأنف من الرائحة الكريهة .

۶ – لبس المخيط للرجال ، نعم لا بأس بالهميان ، وما يشد به للفتق .

۷ – الاكتحال .

۸ – النظر في المرآة .

۹ – لِبس الخف والجورب ، وكل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا أراد لبسه شق ظهره .

۱۰ – الفسوق ، أي : الكذب ، والسباب ، والمفاخرة .

۱۱ – الجدال ، أي : أن يقول : لا والله ، أو : بلى والله ، وأمثالهما .

۱۲ – قتل هوام البدن ، كالقمل والبرغوث ، وكذا إلقاؤه .

۱۳ – التَخَتُّم للزينة ، والأحوط التجنب عن مطلق الزينة ولو كانت الحنَّاء .

۱۴ – لبس المرأة الحلي للزينة ، واستثنى ما اعتادت لبسها .

۱۵ – تغطية الرجل رأسه أو أذنيه أو بعض رأسه ولو بالحناء ، أو الرمس في المائع .

۱۶ – تغطية المرأة وجهها ، كلاًّ أو بعضاً ، بنقاب أو غيره ، ويجوز لها إسدال شيء إلى طرف أنفها أو ذقنها لئلا تُرى ، والأحوط تباعده عن وجهها .

۱۷ – التدهين ، باستعمال الإدهان للبدن .

۱۸ – إزالة الشعر من البدن أو الرأس ، ولو شعرة واحدة ، ولا بأس بما يسقط في حال الوضوء ونحوه .

۱۹ – إخراج الدم من البدن ، ولو بالمسواك ، مع علمه بأن ذلك موجب لخروجه .

۲۰ – قلع الضرس ، وإن لم يكن مدمياً .

۲۱ – تقليم الظفر ، كله أو بعضه .

۲۲ – التظليل للرجال اختياراً في حال السير ، ويجوز التظليل في المنزل .

۲۳ – قطع شجر الحرم ، وقلع النبات .

۲۴ – حمل السلاح ، كالسيف ، والمسدس ، وما أشبههما .

 

كفارات المحرمات :

الأمور المذكورة في محرمات الإحرام بعضها حرام ويوجب الكفارة ، وبعضها يسبب بطلان الحج ، ولنشر إلى كفارتها في الجملة :

۱ – في كفارة الصيد تفصيل طويل .

۲ – كفارة الوطي وما لحق به : بدنة ، أي : البعير ، أو بقرة ، أو شاة ، على تفصيل طويل ، ويفسد الحج في بعض الصور .

۳ – كفارة العقد : بدنة على العاقد إذا دخل المعقود له .

۴ – كفارة الاستمناء : بدنة ، وقيل يفسد الحج أيضاً .

۵ – كفارة استعمال الطيب : شاة .

۶ – كفارة لبس المخيط : شاة .

۷ – كفارة الاكتحال : شاة احتياطاً .

۸ – كفارة النظر في المرآة : شاة احتياطاً .

۹ – كفارة لبس الخف والجورب : شاة احتياطاً .

۱۰ – كفارة الفسوق : الاستغفار .

۱۱ – كفارة الجدال : بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، على تفصيل .

۱۲ – كفارة قتل القمل : كَفٌ من الطعام يُعطى للفقير احتياطاً .

۱۳ – كفارة التختم : شاة على الأحوط استحباباً .

۱۴ – كفارة التزيّن : شاة احتياطاً .

۱۵ – كفارة تغطية الرجل رأسه : شاة .

۱۶ – كفارة تغطية المرأة وجهها : شاة .

۱۷ – كفارة التدهين : شاة ، أو إطعام فقير على تفصيل .

۱۸ – كفارة إزالة الشعر : شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين على تفصيل ، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته ، فسقطت شعرة أو شعرتان ، فليتصدق بِكَفٍّ من طعام .

۱۹ – كفارة إخراج الدم : شاة .

۲۰ – كفارة قلع الضرس : شاة احتياطاً .

۲۱ – كفارة تقليم الظفر : شاتان ، أو شاة ، أو مُدٌّ من طعام على تفصيل .

۲۲ – كفارة التظليل : شاة .

۲۳ – كفارة قلع الشجرة : بقرة ، أو شاة ، أو قيمة تلك الشجرة على تفصيل واحتياط .

۲۴ – كفارة حمل السلاح : شاة احتياطاً .

 

۲- الطواف :

بعد الإحرام من الميقات يؤتى إلى مكة للطواف حول الكعبة ، وكيفيته : أن يبتدئ من الحجر الأسود ، ويجعل البيت على يساره ، ويدور حول الكعبة سبعة أشواط ، وينتهي إلى الحجر الأسود ، ويشترط فيه أمور :

۱ – النية ، بأن ينوي : أطوف لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى .

۲ – الطهارة من الحدث الأكبر ، ومن الحدث الأصغر .

۳ – أن يكون بدنه وثيابه طاهراً من النجاسة .

۴ – أن يكون الرجل مختوناً .

۵ – أن يكون مستور العورة ، والاحتياط اعتبار شرائط لباس المصلي هنا .

۶ – أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) .

۷ – أن يدخل حجر إسماعيل ( عليه السلام ) في الطواف ، بأن يطوف من حوله .

۸ – أن يكون في حال الطواف خارجاً عن شاذروان البيت حتى يده .

 

۳ – صلاة الطواف :

وإذا أتم الحاج طوافه ، شرع في صلاة الطواف : فيصلي ركعتين كصلاة الصبح خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، أو ما يقرب منه ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين صلاة طواف العمرة قربة إلى الله تعالى .

 

۴ – السعي :

وإذا أتم الحاج صلاة الطواف توجه إلى السعي بين الصفا والمروة : فيسعى في المسافة الموجودة بين هذين الموضعين سبعة أشواط ، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط .

ويبتدئ من الصفا وينوي : أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى .

 

۵ – التقصير :

وإذا أتم السعي أتى بالتقصير : بأن يأخذ شيئاً من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه ، أو يقلم بعض ظفره ، وينوي هكذا : أقصر للإحلال من عمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، وإذا قَصَّر أُحِلَّ من جميع ما حَرَّمَهُ الإحرام .

ويبقى عليه أمران محرمان ، وحرمة هذين الأمرين لأجل الحَرَم ، لا لأجل الإحرام وهما :

۱ – الصيد .

۲ – قلع شجر الحرم ونباته .


أعمال حج التمتع :
۱ – إحرام الحج :

أن يحرم من مكة ، والمستحب الإحرام للحج في نفس المسجد ، وينوي هكذا : أحرم لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .

وأفعال الإحرام وتروكه وسائر خصوصياته كما تقدم في إحرام العمرة ، ووقت هذا الإحرام بعد الفراغ من عمرة التمتع ، إلى أن يضيق وقت الوقوف .

 

۲ – الوقوف بعرفات :

إذا أحرم الشخص لحج التمتع يذهب إلى عرفات للوقوف فيها ، ويجب أن يكون في عرفات من زوال الشمس يوم عرفة – أي تاسع ذي الحجة – إلى الغروب الشرعي ، بالنية وهي : أقف بعرفات لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
 

۳ – الوقوف بالمشعر :

إذا دخلت ليلة العيد عاشر ذي الحجة يفيض الحاج من عرفة إلى المشعر ، ويبيت في المشعر قربة إلى الله تعالى ، فإذا اقترب فجر يوم العيد ينوي هكذا : أقف في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قربة إلى الله تعالى.

 

۴ – الرمي :

إذا طلعت الشمس من يوم العيد ، يذهب الحاج إلى منى ، فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبة ، وينوي هكذا : أرمي جمرة العقبة قربة إلى الله تعالى .

 

۵ – ذبح الهدي :

بأن يذبح بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، وينوي هكذا : أذبح الهدي قربة إلى الله تعالى ، ويجب في الهدي أن يكون صحيحاً ، تاماً ، وله سِنٌّ مخصوص ، والاحتياط : أن يأكل الحاج بعض هديه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه .

 

۶ – حلق الرأس :

إذا كان حجه الأول احتياطاً ، أو يقصر ، بأن يأخذ بعض شعر رأسه ، أو لحيته ، أو يقص بعض أظفاره ، وينوي هكذا : أحلق شعر رأسي – أو أقصِّرُ – لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .

 

۷ – طواف الزيارة :

فبعد أداء مناسك منى يوم العاشر ، يرجع إلى مكة ليأتي بطواف سبعة أشواط حول الكعبة ، وينوي هكذا : أطوف طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى .

 

۸ – صلاة طواف الزيارة :

أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين لطواف الزيارة قربة إلى الله تعالى .

 

۹ – السعي بين الصفا والمروة :

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، وينوي هكذا : أسعى بين الصفا والمروة لحج التمتع قربة إلى الله تعالى.

 

۱۰ – طواف النساء :

ثم يطوف سبعة أشواط حول الكعبة ، وينوي هكذا : أطوف طواف النساء قربة إلى الله تعالى .

 

۱۱ – صلاة طواف النساء :

ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين لطواف النساء قربة إلى الله تعالى .

 

۱۲ – المبيت بمنى :

يجب على الحاج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، ومن لم يَتَّقِ في حال الإحرام : الصيد أو النساء ، وَجبَ عليه أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر أيضاً ، وينوي كل ليلة هكذا : أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .

 

۱۳ – رمي الجمار :

يجب على الحاج في الأيام التي يبيت لياليها بِمِنى أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم ، فيرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر إذا بات ليلة الثالث عشر بمنى :

الجمرة الأولى : بسبع حصيات .

ثم الجمرة الثانية : بسبع حصيات .

ثم الجمرة الثالثة : بسبع حصيات ، وهنا تنتهي أعمال الحج .

وللحج فروع كثيرة ، وكثير من الحجاج لا يهتمون بها ، ولذلك يصبح حجهم منقوصاً أو باطلاً ، أو على الأقل موجباً للكفارة وما أشبهها .

فمن الجدير بالمسلم أن يتعلم مسائل الحج إذا أراد أن يحج ، أو يلتزم في طريقه أحد من يعرف مسائله ، ليأتي بالحج كما أحب الله تعالى .

أما أن يتعب ، ويتحمل مشاق السفر ، ومصاريف الطريق ، ثم يأتي صفر اليدين عن الصحة والثواب ، بل وقد حمل – أحياناً – تبعة مخالفته للمسائل الموجبة للمعصية ، فذلك خسارة كبرى وقى الله المسلمين منها .

اللَّهم وفِّقنا لحج بيتك الحرام ، وزيارة قبر نبيك ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، وتفضل على الحجاج بالقبول إنك أنت القريب المجيب .

أضف تعليقك

تعليقات القراء

ليس هناك تعليقات
*
*

شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية