4%

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا جَالِسٌ - عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَ يَتَزَوَّجُ(١) ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقَالَ(٢) : إِنَّهُ(٣) لَمْ يَكُنْ أفْضى إلَيْهَا(٤) ، إنَّمَا كَانَ شَى‌ْءٌ(٥) دُونَ شَيْ‌ءٍ.

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ ، وَلَا كَرَامَةَ(٦) ».(٧)

٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ(٨) أَوْ أُخْتَهُ‌

٩٧٨٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟

قَالَ(٩) : فَقَالَ(١٠) : « إِنْ كَانَ ثَقَبَ(١١) ، فَلَا ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل : « يتزوّج » بدون الهمزة.

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « قلت ».

(٣). في « بح » : « إن ».

(٤). في « بخ » : + « شيئاً ».

(٥). في « بح » والنوادر للأشعري : « شيئاً ».

(٦). في المرآة : « كأنّهعليه‌السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطّرداً ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق بأُمّها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمّنت حكم الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ».

(٧).النوادر للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٣١ ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ».الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٤ ، ح ٢١٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٦٠١٤.

(٨). في « بح » : « بابنته ».

(٩). في « جد » : - « قال ».

(١٠). في « بف » : - « فقال ».

(١١). في « بف » : « نقب ».

(١٢).المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٤ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، مرسلاً عن =