2%

١٣٤ - بَابُ الْجَارِيَةِ (١) يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (٢)

١٠١٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ(٣) الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ(٤) ».(٥)

١٠١٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ(٧) عَلَيْكَ ، قَالَ(٨) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، جت » : « المرأة ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « واحد ».

(٣). في « بن » : « وكان ».

(٤). في التهذيب ، ج ٦ : « يقرع » بدل « يخرج سهمه ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ : « قال السيّدرحمه‌الله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانياً ، بل عاصياً يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّاً. وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّماً ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة اُلحق به وغرم حصص الباقين ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٤٣.

(٥). التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٣٩٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، صدر ح ١٣١٨ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما هكذا : « قضى عليّعليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد » وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج ٩ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢٦٨١٨.

(٦). في « م ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٧). في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « مرّ ».

(٨). في التهذيب : « فقال ».