2%

١٤٥ - بَابُ الْعَزْلِ‌

١٠١٥٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَزْلِ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ(١) إِلَى الرَّجُلِ(٢) ».(٣)

١٠١٥٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ(٤) لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‌ءٌ ».(٥)

١٠١٥٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَزْلِ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « ن » : « ذلك ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣١٤ : « يدلّ على جواز العزل ، فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب في جواز العزل عن الأمة والمتمتّع بها والدائمة مع الإذن ، فذهب الأكثر إلى الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة ، وهو ظاهر اختيار المفيدرحمه‌الله والمعتمد. ثمّ لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شي‌ء ، وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ١٦٦٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٣ ، ح ٢٢٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٥٢٧٣.(٤). في « ن ، بف » : « وليس ». وفي التهذيب : « فليس ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٧١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٣ ، ح ٢٢٠٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٥٢٧٥.

(٦). في « ن ، بح ، جت » : + « بن رزين ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « يشاء ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، ح ٤٤٩٤ ، معلّقاً =