5%

١٥٧ - بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ (١)

١٠٢٠٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَتَقُولُ(٣) لِزَوْجِهَا : أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي(٤) : أَلَهُ(٥) أَنْ يَمْنَعَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُولُ : حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هذَا ».(٦)

١٠٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النِّسَاءَ ، فَقَالَ : اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ(٧) قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ».(٨)

١٠٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦٠.

(١). في « بح ، بخ ، جت » « باب في نحوه في خلاف النساء في الرأي ».

(٢). في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « تقول ».

(٤). في الفقيه : « مرّة اُخرى » بدل « من مالي ».

(٥). في « بخ » : « له » من دون همزة الاستفهام.

(٦). الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٩٠٩ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٣٩٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٢١٥٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ١٤٥١٢.

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٣ : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : في المعروف ، بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع‌الآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ؛ لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأَولى ».

(٨). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦١.