5%

أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هذَا الْمَاءِ ، فَهِيَ الْبَيْعَةُ ». (١)

١٦٨ - بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ‌

١٠٢٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ(٢) عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائهِنَّ(٣) ».(٤)

١٠٢٥٣ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

« أَنْ يَدْخُلَ(٥) دَاخِلٌ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ(٦) ».(٧)

١٠٢٥٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَسْتَأْذِنُ(٩) الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلى أَبِيهِ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ » قَالَ : « وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ ».(١٠)

____________________

(١). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١١ ، ح ٢٥٤٥٤ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣ ؛ وج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « الرجل ». وفي الوافي أيضاً عن بعض النسخ : « داخل».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بإذنهنّ » بدل « بإذن أوليائهنّ ».

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٤.

(٥). في حاشية«بخ،جت»:«لا يدخل»بدل«أن يدخل».

(٦). لم يرد هذا الحديث في « م ، ن ، بح ، بن ، جد ».

(٧). الجعفريّات ، ص ٩٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٥٨.

(٨). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٩). في « بح ، جت ، جد » : « ويستأذن ». وفي « م » : « وليستأذن ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٥٩ ، إلى قوله : « ولا يستأذن الأب =