5%

١٠٢٧٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ(١) عَنْ سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ(٢) .(٣)

١٧٤ - بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ‌

١٠٢٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ؟

قَالَ : إِنْ(٤) كَانَ يُحْسِنُ(٥) يَصِفُ ، فَلَا ».(٦)

١٠٢٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا(٧) : « قُومَا ، فَادْخُلَا الْبَيْتَ » فَقَالَتَا(٨) : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

= ح ٤٥١٠ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام » مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ذيل ح ١٨٤٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٢٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠٠.

(١). في « بخ » : « سألت ».

(٢). فيالمرآة : « لعلّه محمول على الكراهة جمعاً ».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٢٣١١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠١.

(٤). في الوسائل : « إذا ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن كان يحسن ، أي يميّز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٥٥١٣.

(٧). في « جت » : - « لهما ».

(٨). في « ن » : « فقالت ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ : « المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ مطلقاً ، كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفّين ، وهو غير بعيد نظراً إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من =