١٠٢٧٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليهالسلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ(١) عَنْ سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ(٢) .(٣)
١٧٤ - بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ
١٠٢٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ؟
قَالَ : إِنْ(٤) كَانَ يُحْسِنُ(٥) يَصِفُ ، فَلَا ».(٦)
١٠٢٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّصلىاللهعليهوآله وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا(٧) : « قُومَا ، فَادْخُلَا الْبَيْتَ » فَقَالَتَا(٨) : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ(٩) ».(١٠)
____________________
= ح ٤٥١٠ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام » مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ذيل ح ١٨٤٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضيعليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٢٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠٠.
(١). في « بخ » : « سألت ». | (٢). فيالمرآة : « لعلّه محمول على الكراهة جمعاً ». |
(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٢٣١١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠١.
(٤). في الوسائل : « إذا ».
(٥). فيالمرآة : « قولهعليهالسلام : إن كان يحسن ، أي يميّز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة ».
(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٥٥١٣.
(٧). في « جت » : - « لهما ». | (٨). في « ن » : « فقالت ». |
(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ : « المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ مطلقاً ، كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفّين ، وهو غير بعيد نظراً إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من =