5%

قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ : « الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ».(١)

٩٩٤٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ(٢) الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ(٣) لِلرَّجُلِ(٤) أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا(٥) يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ(٦) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا(٧) ».(٨)

٩٨ - بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ‌

٩٩٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٩) :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٦ ، معلّقاً عن داود بن إسحاق. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح ٩٨١١ و ٩٨١٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥١ ، ح ٢١٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، ح ٢٦٤٢٩ ، إلى قوله : « وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها » ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٥.

(٢). في النوادر : « اللخناء ».

(٣). في « ن ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل تحبّ ».

(٤). في « بف » : « الرجل ».

(٥). في الاستبصار والنوادر : « بها ».

(٦). في التهذيب : « وأكثر ».

(٧). في « بف » : « ولا تنكحها ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٧ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٦.

(٩). في « بف ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».