١٠٣٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيى يَقُولُ :
قُلْتُ لِلرِّضَاعليهالسلام : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَ لَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَكَ(١) واسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَ لَكَ(٢) ، قَالَ : « وَمَا(٣) هِيَ(٤) ؟ » قُلْتُ : الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟
قَالَ : « ذلِكَ لَهُ ». قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : فَأَنْتَ تَفْعَلُ؟
قَالَ(٦) : « إِنَّا لَانَفْعَلُ ذلِكَ ».(٧)
١٨٣ - بَابُ الْخَضْخَضَةِ (٨) وَنِكَاحِ الْبَهِيمَةِ
١٠٣٠٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٩) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
____________________
= باسم المعصومعليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ فقال : ليس به بأس وما اُحبّ أن تفعله ». راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ١٠١٧٩ ؛وفيه ، باب نوادر ، ح ١٠٣٦٥ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٠الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٧ ، ح ٢٢٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٥٢٥١.
(١). في « م ، بن ، جد » : + « أبى ».
(٢). في « ن ، بخ ، بف » : - « أن يسألك ».
(٣). في « ن ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.
(٤). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « هو ».
(٥). في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : - « له ».
(٦). في الوافي : + « لا ».
(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٦٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٧ ، ح ٢٢٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٥٢٥٩.
(٨). الخَضْخَضَةُ : الاستمناء ، وهو استنزال المنيّ في غير الفرج ، وأصل الخضخضة التحريك.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩ ( خضخض ).
(٩). روى أحمد بن أبي عبد الله البرقي - وهو أحمد بن محمّد بن خالد - كتاب العلاء بن رزين بتوسّط الحسن بنمحبوب - كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٣٢٢ ، الرقم ٥٠٠ - ووردت روايته عنه في الأسناد بتوسّط ابن محبوب وغيره ، ولم نجد روايته عن العلاء مباشرة ، بل الطبقة غير ملائمة لذلك. فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في السند.