2%

قُلْتُ : كَيْفَ يَتَزَوَّجُ(١) الْمُتْعَةَ؟

قَالَ : « تَقُولُ(٢) : يَا أَمَةَ اللهِ(٣) ، أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا(٤) مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ، كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ، وَلَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ(٥) ».(٦)

٩٩ - بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ (٧) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‌

٩٩٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ ، هَدَمَهُ النِّكَاحُ ؛ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ(٨) ».

وَقَالَ : « إِنْ سُمِّيَ(٩) الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ(١٠) لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ‌

____________________

(١). في « م ، بح » : « تتزوّج ». وفي الوافي : « نتزوّج ».

(٢). في « ن » والوسائل : « يقول ».

(٣). في « م ، جد » والوسائل : - « يا أمة الله ».

(٤). في حاشية « بف » : « وإذا ».

(٥). فيالوافي : « كان طلاقها في شرطها ؛ يعني به أنّ الشرط الذي اشترطها أوّلاً في تعيين الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضى الأجل ، فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها عليك ، أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنكح اُختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخيها ، أو ابنة اُختها ، أو نحو ذلك من الاُمور ، كما تكون تصبر في عدّة الدائم ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا عدّة لها عليك ، أي يجوز لك تزويج الاُخت في عدّتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع ، أو يكون على القلب ، أي لا يلزمك في عدّتها نفقة ولا سكنى. وقيل : المراد بالعدّة العدد ، أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع. ولا يخفى بعده. والأظهر هو الأوّل ويؤيّد المشهور وينفي مذهب المفيد من المنع من اُختها في عدّتها ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ضمن ح ١١٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ضمن ح ٥٥٦ ، بسندهما عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٦٤٨٨.

(٧). في « بخ » : « الشروط ».

(٨). في النوادر : « نكاح ».

(٩). في « بخ » : « يسمّى ».

(١٠). في « جد » : « فإن ».