5%

١٤ - بَابُ الْعَقِيقَةِ (١) وَوُجُوبِهَا‌

١٠٤٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، فَعَلَ ».(٢)

١٠٤٩٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : « كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ(٤) ».(٥)

____________________

= عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١١ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛تحف العقول ، ص ١٠ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ٤٧٢٦ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٨ ، ح ٢٣٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٧٤٢٠.

(١). قال ابن الأثير : « العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود. وأصل العقّ : الشقّ والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنّها يُشَقُّ حلقها ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٤ : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضاً. وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محلّ إشكال ، والاحتياط ظاهر ». اُنظر :الانتصار ، ص ٤٠٦ ؛النهاية ، ص ٥٠١ ( عقق ).

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٩ ، ح ٢٣٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٥.

(٣). في الفقيه : + « كلّ إنسان مرتهن بالفطرة و ».

(٤). فيالمرآة : « مرتهن بالعقيقة ، أي : إن لم يعقّ عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنّه إذا لم يؤدّ الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ».

وقال ابن الأثير:« معنى قوله : رهينة بعقيقته ، أنّ العقيقة لازمة له لابدّ منها ، فشبّهه في لزومها وعدم انفكاكه منها =