5%

وَقَالَ : « يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلاَّ الْأُمَّ(١) ».(٢)

١٠٥٣٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْعَقِيقَةِ ، قَالَ : « لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً ».(٣)

٢١ - بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَفَاطِمَةَ عليها‌السلام عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهما‌السلام

١٠٥٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَقَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ الْحَسَنِعليه‌السلام بِيَدِهِ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ ، عَقِيقَةٌ(٤) عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ(٥) : اللّهُمَّ(٦) عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهَا(٧) وِقَاءً(٨) لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ ».(٩)

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على كراهة الأكل منها للأب ووالدته وجميع عياله كراهة ضعيفة إلّا الاُمّ ؛ فإنّه يكره لها كراهة شديدة ، وظاهر الكليني أنّه لا يقول بالكراهة إلّافي الاُمّ ، والمشهور بين الأصحاب كراهة الأكل منها للوالدين حسب ، وأمّا إذا عقّ الرجل عن نفسه فهل يكره له الأكل منها؟ الظاهر العدم ؛ لأنّا لم نر شيئاً يدلّ على كراهة ذلك صريحاً ، ولم يتعرّض له الأصحاب أيضاً ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٦ ، ذيل ح ٤٧١٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٣ ، ح ٢٣٣٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٧٤٩٧.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٤ ، ح ٢٣٣٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٧٤٩٨.

(٤). فيالوافي : « عقيقة بالرفع ، أي هذه عقيقة. أو بالنصب ، أي عققت عقيقة ».

(٥). في الوافي والوسائل : - « وقال ».

(٦). في « بف » : - « وقال : اللّهمّ ».

(٧). في « بح » : « اجعله ».

(٨). فيالوافي : « وقاء ، أي فداء وصيانة ».

(٩). الكافي ، كتاب العقيقة ، باب القول على العقيقة ، ح ١٠٥٢٧ وح ١٠٥٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٥ ، ح ٢٣٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٧٥٠٤ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٦.