١٠٥ - بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا (١) إِذَا أَخْلَفَتْ
٩٩٧٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً(٢) ، فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَأَتَخَوَّفُ(٣) أَنْ تُخْلِفَنِي.
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ(٤) أَنْ تَحْبِسَ(٥) مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ ».(٦)
٩٩٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَازَوْجاً ، فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ(٧) مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَحْبِسُ
____________________
(١). في « بف » : « عليها ». | (٢). في « بح » : - « شهراً ». |
(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأتخوّف ».
(٤). في « م ، بخ ، بن ، جد » : « يجوز » بدل « لا يجوز ». وفي الوسائل : « قال : يجوز » بدل « فقال : لا يجوز ». وفيالوافي : « لفظة « لا » ليست في بعض النسخ ، وهو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى « فخذ منها» : فاحبس منها ، كما في الخبر الآتي ». الخبر الآتي هو الخبر الثالث هاهنا.
(٥). في خلاصة الإيجاز والمتعة : « قال : احبس » بدل « فقال : لا يجوز أن تحبس ».
(٦). رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٣ ؛وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٥ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥٣٣.
(٧). فيالمرآة : « قولهعليهالسلام : فلها بما استحلّ ، يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل.
وقال السيّدرحمهالله : إذا تبيّن فساد عقد المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، فإن كان قد دفع إليها أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق. وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال :
أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا يلزمها أن يعطيها ما بقي ؛ اختاره المفيد والشيخ فيالنهاية ، ولم يفرّقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة. ويشكل بأنّها إذا كانت عالمة تكون بغيّاً ولا مهر لبغيّ.