2%

٢٥ - بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَضَى السَّابِعُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ‌

١٠٥٦٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ يُحْلَقُ(٢) رَأْسُهُ بَعْدَ(٣) يَوْمِ السَّابِعِ؟

فَقَالَ : « إِذَا مَضى(٤) سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ ».(٥)

١٠٥٦١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْعَقِيقَةِ ، قَالَ : « إِذَا جَازَ(٦) سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ(٧) ».(٨)

٢٦ - بَابُ نَوَادِرَ‌

١٠٥٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٩) ،

____________________

= ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٥ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، صدر ح ١٠٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠١ ، ح ١٧١١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٢١٧٠.

(١). في « بن » والوسائل : - « بن عليّ ».

(٢). في الفقيه : « لم يحلق ».

(٣). في الفقيه : - « بعد ».

(٤). في التهذيب : + « عليه ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٩ ، ح ٤٧٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١١ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٧ ، ح ٢٣٣٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٧٥٣٩.

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي « بن ، جد » والوسائل : « جازت ». وفي المطبوع : « جاوزت ».

(٧). فيالوافي : « كأنّ هذا الخبر ورد مورد الرخصة ؛ لما مرّ من جوازها بعد الشيخوخة أيضاً ، أو يكون المراد فلا عقيقة كاملة له وإن وجبت عليه ، كقولهعليه‌السلام : من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١١الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٧ ، ح ٢٣٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٧٥٤٠.

(٩). في «بف» والتهذيب : «أحمد بن محمّد بن خالد» بدل «أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد». =