2%

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ(١) أَبْغَضَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الطَّلَاقِ».(٢)

١٠٦٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ،عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ(٣) ».(٤)

١٠٦٤٠ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ(٥) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :

« بَلَغَ(٦) النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ(٧) ».(٨)

٢ - بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ‌

١٠٦٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وما من شي‌ء ، أي من الاُمور المحلّلة ».

(٢). الكافي ، كتاب النكاح ، باب في الحضّ على النكاح ، ضمن ح ٩٤٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧ ، ص ٢٧٨٧٥.

(٣). في « ن » : « وذوّاق ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٦.

(٥). الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٦). في « جت » : « لـمّا بلغ ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « أي إثم ». وقال الجوهري : « الحُوب بالضمّ : الإثم ». وقال ابن الأثير بعد إيراد هذا الخبر : « أي لوحشة أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها كانت مُصْلحةً له في دينه».الصحاح ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ( حوب ).

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٧.