عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَاتُسْتَصْبى؟ ابْنَةُ(١) سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ؟
فَقَالَ : « لَا ، ابْنَةُ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى(٢) ، وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلَّا فَإِذَا هِيَ(٣) بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ ».(٤)
١٠٨ - بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ
٩٩٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٥) عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ(٦) إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ».(٧)
٩٩٨٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٨) يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ».(٩)
____________________
(١). في الوسائل : « أبنت » بدل « ابنة ».
(٢). فيالمرآة : « قوله : لا تستصبى ، أي لا تعدّ صبيّة ، بل تعدّ بالغة. وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروز آبادي : تصبّاها : خدعها وفتنها. والأوّل أصوب ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٧ ( صبو ).
(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والوسائل : - « هي ». وفي المطبوع : « فهي إذا ».
(٤). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢١٣٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦٢.
(٥). في « جت » : - « الرضا ».
(٦). في « بخ ، بف » : « الأمة ».
(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣١ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.قرب الإسناد ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٤ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٩ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢١٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٦٤٧٥.(٨). في الوافي : « أن ».
(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مولاها »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢١٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٦٤٧٦.