5%

إِلَّا بِمَا (١) يَمْلِكُ (٢) ». (٣)

٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (٤)

١٠٦٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اكْتُبْ يَا فُلَانُ ، إِلى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ، أَوِ اكْتُبْ(٥) إِلى عَبْدِي بِعِتْقِهِ ، يَكُونُ ذلِكَ(٦) طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً؟

فَقَالَ(٧) : « لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً(٨) حَتّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ(٩) الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ(١٠) ، وَيَكُونَ ذلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ ».(١١)

____________________

(١). في « بن ، جد » والوسائل : « ما ».

(٢). في « بح » : « ملك ». وفيالمرآة : « ويدلّ صريحاً على أنّه لا طلاق إلّابعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدّق إلّا بعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا. وقال بعض العامّة : إذا قال أحد : إن تزوّجت فلانة فهي‌طالق ، ثمّ تزوّجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حرّ ، ثمّ اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثمّ قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنّه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ؛ فإنّ له نصيبه قبل البيع قهراً كما أنّ له ذلك بعده ».

(٣). النوادر للأشعري ، ص ٤١ ، ح ٦٠ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٥ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشي‌ء » ؛ وص ٥٢ ، ح ١٦٦ ؛وفيه ، ح ١٦٧ ، من قوله : « لا يطلّق إلّاما يملك » ؛ وص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٩ ، وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف يسير.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشي‌ء »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ٢٢٧٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٦.

(٤). في « بخ » : - « باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ».

(٥). في « بف » : « واكتب ».

(٦). في « بخ » : « لذلك ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٨). في « بف » والوافي : « طلاق ولا عتق ». وفي « جت » : « بطلاق ولا عتق ».

(٩). في « بح ، بف » : « أو يريد » بدل « وهو يريد ». وفي الوافي : + « به ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « والعتق ».

(١١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٦ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : =