أَجَلُهَا (١) أَوْ بَعْدَهُ (٢) ، كَانَتْ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا (٣) الثَّانِيَةَ أَيْضاً فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ (٤) تَرَكَهَا (٥) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ (٦) لَهُ (٧) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ (٨) مِنَ (٩) التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (١٠) ». (١١)
٩ - بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ
١٠٦٨٩ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١٢) سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ؛
وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍعليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ(١٣) حَرَامٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ ، أَوْ(١٤) بَتَّةٌ(١٥) ،
____________________
(١). في التهذيب : - « إن شاء أن يخطب مع الخطّاب ، فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلوا أجلها ».
(٢). في تفسير العيّاشي : « الأجل أو العدّة » بدل « أجلها أو بعده ».
(٣). في « بف » : - « قبل أن يخلوا أجلها أو بعده ، كانت عنده على تطليقة ، فإن طلّقها ».
(٤). في « جت » : - « كان ».
(٥). فيالمرآة : « إن كان تركها ، قيد للمشيئة ، أي مشيئة الخطبة إنّما يكون إذا تركها حتّى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أي فعل. ويحتمل أن يكون « فإن فعل » جزاء الشرطين ».
(٦). في « بح » : « فلا يحلّ ». | (٧). في حاشية « م » : + « من بعد ». |
(٨). فيالمرآة : « ما كانت في الدم ، ظاهره كون العدّة بالحيض ».
(٩). في التهذيب : - « الدم من ». | (١٠). في « بح » : « الاُوليين ». |
(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦١ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ، ح ١٠٧٧٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢،ص ١٠٦،ح ٢٨١٣٨ ؛وص ١١٣،ذيل ح ٢٨١٥٠.(١٢). في التهذيب : - « محمّد بن ».
(١٣). في « بح » : - « عليّ ». | (١٤). في الاستبصار : + « طلّقها ». |
(١٥). « بتّة » أي مقطوعة عن الزوج. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).