قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(١) الْعِدَّةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟
قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ(٢) عَنْ(٣) ذلِكَ؟
قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ(٤) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ(٥) لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ ».(٦)
١٤ - بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ (٧) إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ
١٠٧٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَ(٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ(٩) الْجِمَاعُ(١٠) ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».(١١)
____________________
(١). في « بخ » : « لم ينقض ». | (٢). في «م،ن، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل ». |
(٣). في الوافي : « من ». | (٤). في « بخ ، بف » : « تذكّر ». |
(٥). في الوسائل : « ذلك ».
(٦). راجع :المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٥٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٥.
(٧). في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.
(٨). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
(٩). في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ».
(١٠). في الكافي ، ح ١٠٧١٧ : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع ».
(١١). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح ١٠٧١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع =