2%

قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(١) الْعِدَّةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ(٢) عَنْ(٣) ذلِكَ؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ(٤) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ(٥) لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ ».(٦)

١٤ - بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ (٧) إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ‌

١٠٧٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ(٩) الْجِمَاعُ(١٠) ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».(١١)

____________________

(١). في « بخ » : « لم ينقض ».

(٢). في «م،ن، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل ».

(٣). في الوافي : « من ».

(٤). في « بخ ، بف » : « تذكّر ».

(٥). في الوسائل : « ذلك ».

(٦). راجع :المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٥٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٥.

(٧). في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٨). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٩). في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٠٧١٧ : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع ».

(١١). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح ١٠٧١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع =