١٦ - بَابٌ
١٠٧١٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَاعليهماالسلام فِي الْرَّجُلِ(١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ(٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ(٣) أَيْضاً.
قَالَ(٤) : فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَ(٥) الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ(٦) بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ ».(٧)
١٧ - بَابُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا (٨) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
١٠٧١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليهالسلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي(٩) لَايَحِلُّ(١٠) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(١١) ؟
____________________
= ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٣.
(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « في رجل ».
(٢). في « م ، ن ، جد » : « يمضي ». | (٣). في الوسائل والتهذيب : « أشهر ». |
(٤). في « بف » : - « قال ». | (٥). في «بخ»والوافي:«دخل».وفي التهذيب : « تخلّل ». |
(٦). فيالمرآة : « اعتدّت ، أي معتبرة ، لا أنّه يحتاج إلى العدّة ».
(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ٢٢٧٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٨٢١٨.
(٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « له » بدل « لزوجها ». وفي « بن » : - « لزوجها ».
(٩). في « بخ ، بف » : « التي ».
(١٠). في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « لا تحلّ ».
(١١). في « جد » : - « غيره ».