5%

١٠٨٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ».(٣)

٤٦ - بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا‌

١٠٨٨١ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَعْتَدُّ(٤) فِي بَيْتِهَا ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟

قَالَ : « بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ ؛ إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتى(٥) أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ(٦) ».(٧)

____________________

(١). هكذا في « خ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد ، جع ». وفي « بخ ، بف ، جت ، جز » والمطبوع : « رواه محمّد بن يحيى ».

(٢). في التهذيب : - « بن بزيع ». وفي الاستبصار : « أحمد بن محمّد بن إسماعيل » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ». والمذكور في بعض نسخه. كما في المتن ، وهو الصواب.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣٤٥ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٩ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٤ ، ح ٢٣١٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٧٧٥٧.

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تعتدّ » بدون الهمزة.

(٥). في الاستبصار : + « إلى ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٧ : « يدلّ على عدم وجوب إقامة المتوفّى عنها أيّام العدّة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفّى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز =