فَقُلْتُ(١) : فَإِنَّ(٢) الْمَالَ لَايَكُونُ لِي.
قَالَ : « فَعَنْ(٣) مَالِ أَخِيكَ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِصلىاللهعليهوآله رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ(٤) امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَمْ يَرَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِصلىاللهعليهوآله (٥) شَيْئاً(٦) ».(٧)
٥٥ - بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
١٠٩٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٨) عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٩) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ(١٠) ، قَالَ : « يَكُونُ أَخْرَسَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَيُعْلَمُ(١١) مِنْهُ بُغْضٌ(١٢) لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرَاهَتُهُ(١٣) لَهَا : أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَكْتُبُ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ ».
قُلْتُ(١٤) : لَايَكْتُبُ ، وَلَا يَسْمَعُ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟
____________________
(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قلت ». | (٢). في الوافي : « إنّ ». |
(٣). في « بح » : « فمن ». | (٤). في « بح » : « يطلّق ». |
(٥). في « بن » والوسائل : « ولم ير رسول اللهصلىاللهعليهوآله ذلك ».
(٦). فيالوافي : « يعني أنّ الطلاق الغير المستجمع لشرائط الصحّة لايقع ». وفيالمرآة : « إنّما ذكرعليهالسلام طلاق ابن عمر على التنظير ، والحاصل : أنّ مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق ».
(٧). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٥٨ و ١٠٦٦٠ و ١٠٦٦٦ و ١٠٦٦٧ و ١٠٦٦٩الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٥ ، ح ٢٧٩٨٥.
(٨). في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : + « الرضا ».
(٩). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».
(١٠). في « بح » : « تصمت فلا تتكلّم ».
(١١). في « م ، ن » وحاشية « جت » : « ويعلم ». وفي « بح ، بف » : « فتعلم ».
(١٢). في « بف ، جت » والفقيه : « بغضاً ».
(١٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار : « وكراهية ».
(١٤). في الوافي والفقيه والتهذيب : + « أصلحك الله فإنّه ». وفي الاستبصار : + « أصلحك الله ».