5%

مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ ، فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ ».(١)

١٠٩٦٨ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ ، جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَأَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتّى يُطَلِّقَ ».(٣)

٥٨ - بَابُ أَنَّهُ لَايَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ‌

١٠٩٦٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ».(٤)

١٠٩٧٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ».(٥)

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٢٥٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٨٧٤٤.

(٢). في « م » : « بيان » بدل « بنان ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٨٧٧٤.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٦٠ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٢٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالتهذيب ، ح ٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٢٥٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥٢.

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٨٧٥٤.