2%

١١٠٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الْآخِرُ ، قَالَ(١) : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ.

فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ».(٢)

٧١ - بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ‌

١١٠٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً(٣) ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ؟

فَقَالَ : « جَائِزٌ ».

فَقِيلَ : إِنَّهُ(٤) مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟

____________________

= منهما عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثانيرحمه‌الله اتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّماً على الطلاق في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط. لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٦٥.

(١٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٣ ، بسنده عن عليّ بن الحكم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « تحلّها للناس كلّهم »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٧.

(١). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٨.

(٣). في الفقيه : - « وفرض لها صداقاً ».

(٤). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٢٩ : « فإنّه ».