وَيَطَأَهُنَّ ».(١)
١٠٠٥٣ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليهالسلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟
قَالَ : « يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَايُجَاوِزُهُ(٢) ».(٣)
١٠٠٥٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ(٤) أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي(٥) كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ ».(٦)
١١٩ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
١٠٠٥٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
____________________
(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٠ ؛ وج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفرعليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧١ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليهالسلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢١٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٦٦٥٤.
(٢). في « بح ، بخ ، بف » : « ولا يجاوزه ».
(٣). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦٢.
(٤). في « بف » : « بعبده ». | (٥). في التهذيب : « يتسرّى ». |
(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤١ ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٣.